شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والتسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. رحمه الله. يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ - 00:00:04ضَ
شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. وغفر له ولوالديه وللمسلمين اجمعين. ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياظ ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر صفر لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة - 00:00:22ضَ
قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب الفوات والاحصار من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي ان لم يكن اشترط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:42ضَ
اما بعد فيقول الامام الحجاوي رحمه الله الفوات والاحصان هذان حكمان يتعلقان من نسك اما الفوات والاحسان فيتعلق بالحج والعمرة اما الاحصار فيتعلق بالعمرة وحدها لان الفوات لا يتصور في العمرة - 00:01:07ضَ
وذلك انه لا وقت لها فلا تفوت انما الذي يفوت الحج لان له وقتا محددا اما الاحصاء فهو لهما جميعا بل نزلت الاية في قصة الحديبية في الاحصاء قلت على واتموا الحج والعمرة لها فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى - 00:01:32ضَ
من كان منكم مريضا او بهذا المي رأسه فدية من صيام او صدقة نسك فاذا امنتم فمن تمتع بعمرته الحج الا قوله في اول في هذه الاية ذكر فيها الاحسان في - 00:02:00ضَ
قصة الحديبية بالعمرة والفوات بمعنى ان يطلع الفجر من ليلة النحر قبل ان يقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر وبهذا يتم فوات الحج وتترتب احكام الفوات عليه على الخلاف - 00:02:17ضَ
في بعض احكامه باب الفوات والاحسان والاحصار مصدر احصره هذا من الاحصاء والحصر معنى المنع وهو يطلق على الحصر آآ المنع بسبب المرض او المنع بسبب العدو ووقع الخلاف في هذا - 00:02:41ضَ
قيل ان الاحسان يكون بالمرظ والحصر يكون بالعدو ظاهر السنة يدل على انه يقع بالمرض والقرآن دل على انه يقع بالعدو ونزل ذلك القرآن والمعنى يدل على ذلك وهذا سيأتي الاشارة اليه - 00:03:16ضَ
في كلام في كلام يصنف رحمه الله عن الخلاف في المسألة هذي هل يحصل الاحصار المرض ونحوه نفاد النفقة وظلال الطريق ونحو ذلك مما ليس من احصار عدو والطاع طريق - 00:03:42ضَ
او سواق او من المشركين وهذه احكام يترتب على منع من دخل في النسك يقول من فاته الوقوف الوقوف بعرفة لان الحج عرفة ومن فاته الوقوف فاته الحج ولهذا قال فاته الحج. الحج عرفة - 00:04:04ضَ
ايضا رواه الاربعة وحديث صحيح من اعظم ايضا احاديث المناسك ايضا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه. وقضى تفثه واذا فاتوا الوقوف فاته الوقوف بعرفة - 00:04:32ضَ
وطلع الفجر من ليلة النحر فلا حج له لكن يختلف الحكم بالاثم ان كان عمته اثم وان كان لم يتعمد فهو معذور وتحلل بعمرة ما قال تحلل بطواف وسعي تحلل - 00:04:52ضَ
لعمرة لان هذه المسألة فيها خلاف من العلم ان يتحلل بطواف وسعي وحلاق او تقصير وهذا هو قول مالك والشافعي وهو التحلل بطواف وسعي والمعنى انه يطوف ويسعى لاجل ان يتحلل - 00:05:14ضَ
مجرد فسخ هذا النسك النسك اه بطواف وسعي ولا يكون تحلله بالطواه والسعي والحلاق والتقصير لا يكون عمرة فلا تجزئه عن عمرة الاسلام ان كان لم يعتمر واذا قيل انه له ان يبقى - 00:05:34ضَ
على الحج يبقى على نسكه بمعنى انه لو وسعى بمعنى انه لو اراد ان يبقى على النسك لو اراد ان يبقى على النسك هل له ذلك اما المسألة المتعلقة بالتحلل فهذه يخرج من النسك. هذا يخرج من النسك - 00:05:59ضَ
هذا يخرج منه لكن اردت مسألة اخرى غير هذا وهي مسألة البقاء على النسك لو انه اراد ان يبقى على نسكه هل له ذلك الى العام القادم. بعضهم يقال له ذلك ومن قال ليس له ذلك - 00:06:29ضَ
لانه يكون احرم بالحج في غير وقته لكن المسألة هذه وهي مسألة التحلل بعمرة. المذهب انه يتحلل بطواف وسعي. ويكون عمرة بمعنى انه اذا لم يكن اعتمر عن عمرة الاسلام وكذلك فضلها فضل العمرة - 00:06:46ضَ
واحكام واحكام العمرة هذا هو الاظهر هذا هو الاظهر بمعنى انه يتحلل لانه محتاج الى التحلل ولو ان انسان اراد ان يتحلل من حجه بعمرة ليس للضرورة بل لانه افضل. جزاك الله خير - 00:07:06ضَ
ولو انسان احرم بالحج مفردا او بالحج يحرم بالحج مفردا قيل له لماذا لا تتحلل بطواف وسعي وتقلبه عمرة يحصل لك عمرة ضرورة يحصل له عمر. فاذا كان هذا في هذا الموضع - 00:07:34ضَ
الذي ليس مضطرا اليه ففي حال الخروج من النسك بعد فواته لان بقائه في احرامه ظرر فجاء الشارع بالتيسير في هذا الامر وهو خروجه من هذا النسك وهو الحج الذي فاته - 00:07:55ضَ
فمن باب اولى ان يجوز ان يتحلل بطواف وسعي ويكون عمرة تكون عمرة تامة كما تقدم لكن مذهب مالك والشافعي انه يتحلل لان المقصود هو الخروج من هذا النسك خروج من هذا النسك لكن ما ذكر المصنف هو - 00:08:15ضَ
الاظهر ويقضي يعني من فاته الحج فانه يقضي. وهذه المسألة على ثلاثة اقوال قيل يقضي مطلقا وهو قول الجمهور سواء كان حجا ارض او تطوع يقضي مطلقا لانه فاته الحج - 00:08:35ضَ
اما اذا كان هذه حجة حجة الاسلام هذا واضح لا اشكال انه تجب عليه لا لانه فاتت لانه يجب عليه ذلك. لكن كلام هل وجوبها لاجل الفوات اما اذا كان لم يحج حجة الاسلام - 00:09:05ضَ
وجوبها في الحقيقة آآ وجوب القضاء لانها واجبة في الذمة وهو قد دخل فيها لكن لم يتيسر له او فاته الحج فيجب عليه بالوجوب الاول الشارع لكن ان كانت عمرة تطوعي حج تطوع - 00:09:21ضَ
الجمهور على انه يجب عليه ذلك استدلوا بادلة منها ما رواه الدارقطني عن ابن عباس انه عليه من فاته الحج تحلل او يعني خرج منه الحديث تحلل منه وسعى ثم قضى عاما قابلا. هذا الحديث لو صح - 00:09:40ضَ
لكان فصله لكن الحديث لا يصح. حديث لا يصح ولو ثبت فان المراد القضاء هنا ما وجب باصل الشرع الدليل الثاني هذه مسألة انه دخل في الحج واذا دخل في الحج وجب عليه يتمه - 00:10:09ضَ
قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله هذا خاص بالحج والعمرة من دخل فيهما فانه يجب عليه ان يتمهما ولا يخرج منهما الا بتمام افعالهما او بالاحصار او بالشرط وحدة من هذه الامور الثلاثة - 00:10:31ضَ
وليس هناك واحد منها يجب عليه ان يتمه. واتموا الحج والعمرة لله ولان الدخول في الحج بمثابة النذر الاقوى من النذر اقوى من النذر ولذا لا يخرج منه برفظه لو رفظ - 00:10:54ضَ
الحج يؤثر رفظه يبقى على النسك لو رفضه ولبس ثيابه وتطيب فعل سائر محظورات ما يخرج من النسك يبقى في النسك بقوته وقالوا كذلك اذا كان آآ يلزم بالدخول فيه - 00:11:13ضَ
فاذا فات لابد ان يقضي لانه لم يؤدي ما وجب وجاء ايضا عن بعض الصحابة عن عمر رضي الله عنه في الموطأ من طريقين او من طريق واحد في الحقيقة من ولاية سليمان بن يسار انه امر - 00:11:36ضَ
انه امر ابا ايوب وهبار ابن اسود لما فاتهما الحج ان يقضي لكنهما منقطعان بيد سليمان باليسار ولم يدرك هذه الواقعة يعني كالقصة الواحدة لانها تعود الى سليمان بيسار هلالي رحمه الله - 00:11:59ضَ
هذا هو اظهر الادلة في هذه المسألة والقول الثاني المقابلة انه لا يجب القضاء مطلقا. اذا كان نفلا وهذا اختاره رحمه الله في المقنع وقال ان الحج لا يجب الا مرة واحدة - 00:12:22ضَ
لو قيل يجب الحج لوجب مرة او مرتين وثلاث مرؤوها واكثر والنبي عليه يقول حج مرة يدخل في جميع الصور جميع الصور الدالة على الصور انا امي التي ذكروا مثل فوات مثل الفوات وكذلك ايضا كما سيأتي المسألة المحصر من قال انه يقضي ايضا وان كان هذا القول اضعف في باب الاحصار - 00:12:40ضَ
منه في باب الفوات والقول الثالث هذه المسألة التوسع فرق بين من فاته الحج بعذر او بتفريط ومن فاته الحج بغير تفريط فان فات الحج بتفريط منه يمكن اه يعني هو هو احرم بالحج. ثم توانى - 00:13:11ضَ
حتى فات الحج هذا مفرط يلزمه القضاء وان كان بغير تفريط منه مثل ان يكون فواتا مطلقا بمعنى اجتهد في الحج وتحصيل الحج لكن آآ يعني حصل له اشبه ما يكون - 00:13:38ضَ
بالحصر مع الفوات معنى انه عاقه الطريق مما ظل الطريق او حصل هناك الطريق وذل زحام او نحو ذلك ثم تيسر له يسر له يعني الطريق لكنه مع اجتهاده قبل فوات الحج - 00:14:03ضَ
وسعيه لتحصيل الحج مات قبل ان يصل الى عرفة قبل طلوع الفجر قد يكون مع عدم عائق اجتهد يعني يعني ما علم ان الليلة مثلا ان هذا اليوم يوم عرفة - 00:14:28ضَ
فلما علم بادر كان احرامه متأخرا ظن انه يلحق ثم اه فاته الحج او اخطأ بالتوقيت مثلا التوقيت وان الفجر بقي عليه وقت طويل وهو مجتهد وصل عرفة اذا الفجر قد طلع - 00:14:51ضَ
او ظن مثلا وان كان هذا بعيد ان هذه الليلة ليلة عرفات ثم تبين انها ان نعرف ان هذه اللي هي ليلة العيد ونحو ذلك المقصود انه اذا كان بغير تفريط منه - 00:15:19ضَ
قيل لا يلزمه قضاء الحج وهذا يمكن يكون وسط في هذه المسألة لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. ويقوى ايضا بما ذكرها العلم ان الحج لا يجب الا مرة - 00:15:36ضَ
وان هذا اجتهد في الحج ولم يحصل منه تفريط ففاته الحج ولا شك لا يكون من فاته بثوان وتكاسل مثل من فاته مع الجد والاجتهاد الشريعة تفرق في هذه الاحكام في مسائل - 00:15:56ضَ
حتى في حقوق العباد فما كان من حقوق الله من باب اولى. في باب العواري الامانات فرق بين من اختلفت بتفريط ومن تلفت بغير تفريط هذا يظمن وهذا لا يظمن - 00:16:19ضَ
اذا كان هذا في حقوق العباد التي بنيت على التشاح المنافسة عدم المسامحة الشارع اقر ذلك وان له حق المطالبة وله لسان وسلطان يأخذ حقه ما كان من حقوق الله من باب اولى - 00:16:37ضَ
ان يعفى عنه في ذلك. وهذا لعله اقرب في هذه المسألة وانه يعني لا قضاء عليه لا قضاء عليه اذا كان على هذا الوجه قال رحمه الله من قال بهذا القول؟ نعم. التفريق هذا القول - 00:17:00ضَ
يعني هو هو الحقيقة هو يكون لا ادري يعني من قال الان لكن هو يكون قول من قال او بعض قول من قال انه لا قضاء عليه مطلقا مثل صاحب مثل المقنع قدم انه لا قضاء. فاذا كان لا قضاء عليه مطلقا فر اه في في حج التطوع - 00:17:29ضَ
ولو كان بتوان ونوع تفريط فما لم يكن تفريط من باب اولى واظن وانا ما رجعت كلامه لكن اذكره قديما ويراجع كلام العلامة بن جاسم رحمه الله في كتابه نور الظلام الظاهر نور الظلام - 00:17:53ضَ
في المناسك ها مفيد الانام نعم مفيد الانام اي نعم اظن اظن فيما يغلب على ظني انه اختر هذا القول لكن يراجع كلامنا بعيد العهد به ويقضي ويهدي ان لم يكن - 00:18:17ضَ
اشتروا اذا يترتب عليه امور. اولا وجوب القضاء وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور وجوب القضاء. والرواية والرواية الثانية عدم وجوب القضاء هذه الرواية الثانية في المذهب. وهي قول ابي حنيفة - 00:18:44ضَ
وهناك قوذان كما سبق فرق بين من فرط ومن لم يفرط وهذا في الحقيقة حتى مسألة يعني مسألة من فاته الحج وكان بغير تفريط قد يؤخذ من دلالة المحصر ايضا - 00:19:04ضَ
المحصن لا قضاء عليه عند الجمهور وهذا هو الصحيح ولماذا لا قظاء عليه لماذا نعم ليس من تفريط لهذا كان لا قضاء عليه والعلة فيه انه ممنوع انه ممنوع ولا حيلة له الا الصبر والنظر هل يمكنه لا يمكنه - 00:19:24ضَ
وربما يفوت الحج على المحصر ربما ربما يزول الاحصار ويفوت الحج ايضا نفس المحشر ربما يحصر مثلا يمنع على الخلاف كما سيأتي ان شاء الله سواء كان الحصر بمرض او بعدو - 00:19:51ضَ
ثم لو انه زال الاحصار قبل فوات الحج الحصار قبل فوات الحج في هذه الحالة عليه ان يذهب فلو انه فذهب فلم يتمكن حتى فات حتى طلع الفجر اول احصار واخر فوات - 00:20:07ضَ
هل عليه قضاء عليه قضاء؟ لا عليه. لا يمكن بعضهم يقول عليه القضاء ممن يقول لا قضاء محصر لكن يظهر والله اعلم لا قضاء عليه وان كان يعني فات الحج - 00:20:32ضَ
لانه احصي ومنع ثم سمح له وهو سار او كان مريض على القول الصحيح مثلا ثم قبل ان يتحلل عتق من مرضه اذا كنت حمد لله الان تعافيت بقوة لماذا لا اكمل النسك؟ احج - 00:20:51ضَ
بل انه في هذه الحال يلزمه ما دام انه عوفي قبل ذلك اوزال الحصر قبل ذلك يلزمه يلزموا بل يقولون انه لا يتحلل حتى يفوت او يدرك او يدرك واذا فات الحج - 00:21:13ضَ
بعد اجتهاده في ادراك الحج فلا قضاء عليه ويا وان كان في اول الامر محصر وفي اخره ال الى الفوات هذا ايضا يؤيد هذا المعنى وهو ان من فاته الحج - 00:21:37ضَ
غير تفريط منه لانه لا قضى عليه وخاصة ان المسألة في الحقيقة ليس فيها نص يعني القول بعدم وجوب القضاء متقول قوي يعني قول قوي ذلك انه دخل في نسك - 00:21:57ضَ
ليس بواجب عليه وهو يجب عليه لا يجوز لها الخروج منه فرط حتى فات يقال فيها انها لا تخرج الا بطواف وسعي او حلاق او تقسيم وبهذا يخرج من النسك - 00:22:16ضَ
هل يلزمه؟ سبق القول الذي يقول لا يلزمه مطلقا هذا قول قوي ولهذا رجح بعض اهل العلم هذا فاذا كان هذا القول له قوته من جهة ليس بالمسألة نص واضح الا من الا من قوله واتموا الحج والعمرة لله - 00:22:33ضَ
يقال اتم النسك الذي هو فيه لانه الان آآ في الحج لا يمكن الحج واتمام النسك يكون بالتحلل منه بطواف وسعي كونه يجب عليه القضاء يحتاج الى دليل بين. والنبي عليه الحج مرة فما زال هو تطوع - 00:22:53ضَ
يدخل جميع السور الصور وغيرها يدخل في بهذا الحديث او اطلاقه لكن القول اللي سبق قول وسط من جهة مراعاة ما جاء قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله وانه مثابة النذر والنذر لابد - 00:23:16ضَ
الاتيان به وانها وان ذاك واجب بالشرع وهذا واجب اوجبه على نفسه يجب عليه ان ان يأتي به فان لم لم يأت به لفواته فعليه ان يقضي يقول ويهدي ان لم يكن اشترى. الهدي - 00:23:38ضَ
الواجب في الحج هذا جاء عن الصحابة رضي الله عن عمر عن غيره من والهدي والهدي شاة مما يجزئ في الاضحية والهدي وظاهر قوله ويهدي ان الهدي في سنة القضاء - 00:24:04ضَ
اذا قيل يعني انه يقضي فان الهدي في سنة ماذا القضاء القضاء لكن اذا قيل انه لا قضاء عليه هل عليه هدي ها هذا في الحصان هم يقولون عليه الهدي - 00:24:21ضَ
عليه الهدي في سنة الفوات الفوات يقول عليه الهدي في سنة الجمهور يقولون عليه الهدي ويكون وجوب الهدي في سنة القضاء وهي السنة الاتية على القول بانه واجب على الفور - 00:24:44ضَ
ان لم يكن اشترط يقول ان كان قد اشترط في هذه الحالة لا شيء عليه لا شيء عليه يطوف ويسعى ويتحلل ولا شيء عليه وهذي ايضا تحتاج الى تحرير مسألة الاشتراط في هذا - 00:25:07ضَ
من اين دليل على هذه المسألة في مسألة الفوات والاشتراط الفوات ان لم يكن اشترى وذلك ان الفوات غير الحصى اشتراط يكون في الحصر لكن فوات هذا يعني يحتاج الى - 00:25:26ضَ
المسألة وهو الاشتراط وان يكون في هذه المسألة لانه اما ان يكون فرط او لم يكن فان كان فرط كيف يقال ان اشتراطه نافعا له اشتراطه نافئ ان اشتراطه نافع له - 00:25:46ضَ
هذا قد يؤيد ما سبق اذا كان مع التفريط اللي يخرج فعلى هذا يعني هذا موضع نظر هذا موضع نظر لكن ذكروا هذا وان كان قد اشترط فانه آآ يخرج - 00:26:08ضَ
يعني من هو ولا شيء عليه. مع ان سيأتي ايضا لم يكن اشترط مرة اخرى وهذا يعود الى الجميع الى ما سبق في حال الفوات وفي حال الاحصار نعم نعم هم يقولون علي هدي لما ثبت عن الصحابة - 00:26:27ضَ
ما جاء عن عمر رضي الله عنه لان عمر رضي الله عنه قال ذلك لابي لابي ايوب ولهبار الاسود ومنهم من صح هذه الاثار او صح عن عمر ستحتاج ايضا الى تحرير هذين الاثرين - 00:26:49ضَ
كل من يتكلم عن هذه المسألة يذكر هذه هذا الاثر عن عمر وجاء ايضا عن غيره جاء عن غيره فاذا كانها ثبت عن الصحابة فهو العمدة في هذا الباب خاصة انه قد اشتهر وانتشر ولم - 00:27:04ضَ
يعرف له مخالفة والحجة والعمدة فهو الحجة والعمدة في هذا الباب ومالك روى مالك رحمه الله باسناد صحيح اي نعم هذا هو لابي ايوب نعم والله الشافعيون هذا مالك روى الاثرين جميعا - 00:27:17ضَ
ابو مالك ارفع من الشافعي وهو صحيح الى سلمان بن يسار قصة ابي ايوب وقصة هبار ابن اسود قال رحمه الله ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل. نعم. يقول هذه مسألة اخرى وهي من صده - 00:27:43ضَ
هذي مسألة المنع وهو الشق الثاني من هذا الباب وهذا وتقدم ان الفوات هذا في الحج وحده اما الصد عن البيت فهذا للحج والعمرة وصده عدو عن البيت وهذا قول الجمهور يقولون - 00:28:05ضَ
ان الاحصار يكون بالعدو من المسلمين او من غير المسلمين في قطاع الطرق او من الكفار وذهب ابو حنيفة رحمه الله والرواية الاخرى عن احمد اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:28:30ضَ
ان من عاقه عن الحج والعمرة اي عائق من عدو او مرض ذهب نفقة او ظلال طريق وبعضهم ايضا قال المرأة لو مات محرمها مثلا نحو ذلك وربما ايضا يدخل فيه - 00:28:50ضَ
من آآ اتفق مع انسان يحج معه لانه لا يستطيع ان يحج الا بمرافق قد يكون اشد وهو من جهة من جهة المعنى ابلغ من المرأة النشيطة ثم تستطيع الحج - 00:29:10ضَ
لكن محرمها لما يتعلق اخرى غير مسألة من آآ يعني فاته صاحبه او لم يتفق ان لقيه وهو لا يستطيع الحج وحده يا حجة وحده يترتب عليه ضرر فربما اشد عليه من المرض على القول به - 00:29:28ضَ
وهذا قول ابي حنيفة كما تقدم وهذا هو الاظهر والجمهور قالوا انه لا احصار الا احصار العدو هذا ثبت عن ابن عباس احصار الا احصار العدو وقالوا ان الاية في قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة فان احصرتم - 00:29:53ضَ
نزل في عمرة الحديبية يصد المشركين ايضا قالوا في قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمر حج ومقابل الامن الخوف والخوف لا يكون الا من العدو فيخرج - 00:30:13ضَ
المرض ونحو ذلك ايضا قالوا ان الله عز وجل ذكر بعد ذلك حكم المرض. فمن كان منكم مريضا او بألم من رأسه فدية من صيام صدقة او نسك قالوا انه ذكر حكم المرظ في الاية - 00:30:41ضَ
ولم يجعله محصرا فلهذا قالوا ان هذه تدل على ان المراد به احصار العدو من خالف منطوق الاية يدل على ان الاحصار احصار المرض لان هذا في اللغة الاحصار يقال احصره اي منعه المرض. وحصره الحصر يكون به العدو. منهم من جعلهما واحدا - 00:30:56ضَ
لكن اكثر ائمة اللغة ابو عبيد وابو عبيدة والكسائي اه جعلوا الاحصار من المرض والحصر من العدو ثم ايضا قالوا ان المعنى يقتضي ذلك لان من المنع والمرظ يمنع الانسان - 00:31:22ضَ
ثم قالوا انه قد يكون المرض احيانا اشد لان حصر العدو ربما يكون في حيلة لمقاتلته بدفعه الاحتيال عليه اما المرض لا حيلة له فيه يقعده فلا يستطيع ما كان لا حيلة له فيه - 00:31:50ضَ
من باب اولى ان يجوز له التحلل منه يستدل ايضا بما ثبت في السنة من حديث الحجاج ابن عامر الانصاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى. رواه الخمس وهو حديث جيد - 00:32:12ضَ
فبلغ بلغ ابا هريرة وابن عباس حديث الحجاج ابن عمر فقال صدق صدقاهم في روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا يبين ان ابن عباس انه قال ذلك قبل ان يعلم بالاثر - 00:32:37ضَ
او نسي الحديث او تأوله لانه جاء عنه لا حصيلة حصل عدو والقاعدة ان العبرة فيما روى لا بما رأى رأى وقد آآ قال ابن حزم رد عليهم في قول ابن عباس هذا الشيء - 00:33:00ضَ
رجعت كلامي في المحلى هو اه يعني انكر هذا وقال العبرة بما روى له رأى رحمه الله يعني هو رحمه الله وله عبارة يعني نقلتها فيها شيء من يقول رحمه الله - 00:33:22ضَ
ابن عباس ان على المحصن القضاء قال فان التوهين يقول ابن حزم رحمه الله فان التوهين فيما روى لا اهين بما روى لا فان التوهين بما روى لما روي عنه مما يخالف ما روى - 00:33:47ضَ
اولى من توهين ما روى بما روي عنه من خلافه لما روى لان الطاعة علينا انما هي لما روى لا لما رأى برأيه ربما المحلي بعض الناس لكن يعني هذا مما يسوق هو يسوقه رحمه الله - 00:34:13ضَ
هذا الكلام مباشرة بلا يعني تحضير او نحو ذلك انما يجعل لسانه ويدل على السعة وقوته النظر والذكاء وان كان مثل هذه العبارة نوع من عند البلاغيين نوع من نقص البلاغة والتكرار التكرار - 00:34:42ضَ
لكن هو رحمه الله ان يذكرها كقاعدة. يقول فان التوهين بما روى والحديث لما روي عنه ها مما يخالف ما روى ما يخالف مروة اولى من توهين ما روى بما روي عنه. يعني من رأيه - 00:35:02ضَ
من خلافه لما روى خلاف لما روى لان الطاعة علينا انما هي لماذا؟ لما روى لا لما رأى برأيه لا لما رأى برأيه وهذا من لا شك معنى صحيح وهي مختصرة عندهم العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما - 00:35:26ضَ
وهذه القاعدة الجمهور خلافا للاحناف رحمة الله عليهم ولان رأيه قد يكون باجتهاد نظر ظن ان الحديث مثلا مؤول او نسي الحديث ونحو ذلك من اسباب التي يأتي عنه نقل خلاف ما روى - 00:35:47ضَ
هذه المسألة وهي مسألة مسألة من صده عدو عن البيت اهداك ما تقدم ثم محل هذا قول الجمهور سبق الادلة في هذا وقول من خالفهم الاقوى ما تقدم ثم هذا هو الذي يوافق - 00:36:16ضَ
آآ يعني الشريعة في تيسيرها الا كيف يؤمر مثلا من احرم بالحج او العمرة ثم اصابه مرض فلم يستطع اكمال الحج. وقد تبقى على النسك يبقى على النسك ولا تتحلل - 00:36:39ضَ
فان كان في حج يبقى حتى يفوت يموت وان كان في عمره يبقى حتى يتيسر له ذلك هذا فيه نظر هذا فيه نظر ولا يمكن ان يلتزمه يعني التزاما تاما مع وجود الضرر لا بد ان يقول خلاف ذلك. لو تضرر واشتد به المرض - 00:37:03ضَ
كيف يبقى على احرامه في هذه الحالة؟ هم يقولون ما معناه انه لا يستفيد شيئا بالتحلل لانه لو تحلل فالمرض باق وهذا ليس بصحيح احرام لا شك انه يعوقه على اشياء كثيرة - 00:37:26ضَ
يحسب له مشقة باحرامه مع مرضه بخلاف ما اذا تحلل فانه من ربما الاسباب التي تخفف عليه السنة ولهذا الاظهر انه يجوز ان يتحلل كما تقدم من صده عدو عن البيت اهدى - 00:37:48ضَ
من صده عدو عن البيت اهدأ يشترطون بشرط الا يجد طريقا امنا. لو انسان مثلا صد عن البيت منع من هذا الطريق ويستطيع ان يذهب اليه من طريق اخر في هذه الحالة ما يعتبر محصن - 00:38:05ضَ
يجب عليه ان يسعى الطريق الثاني ويقال الان احتمال ان يفوت الحج عليها. او يلزمه ما دام الحج حتى الان ما فات يجب عليه في هذه الحالة ان يقصد الى الطريق الاخر - 00:38:32ضَ
الطريق الاخر وهذي قد يكون من الصور التي تقدم الاشارة اليها انه محصر في اول الامر ثم قد يؤول الى الفوات يقول الى الفوات ما دام انه لكن لو غلب على ظنه انه لن يدرك - 00:38:50ضَ
غلب على ظنه انه لن يدرك مع زوال الحصر مع زوال الحصر هل يتحلل بعمرة فليتحلل عمرة انقلب على ظنه انه لن يدرك عرفة فليتحلل العمرة هم يقولون لا حتى - 00:39:11ضَ
تحقق الفوات ولا يتحلل بعمرة الله اعلم لكنهم عللوا يعني في بعض السور ما معناه ان التحلل بعمرة اذا كان احرم بالحج لا يجوز الا اذا كان ينوي التمتع الاحرام بالحج مفردا - 00:39:36ضَ
ثم احسن ثم فتح له الطريق وهو يعلم انه لن يدرك الحج. ولا زال الحج ما فات حتى الان يبقى ولو اراد يقول انا يمكن ادرك البيت يمكن انا ادرك مثلا يمكن من مكان قريب يقول ممكن ادرك الطواف والسعي واتحلل بطواف وسعي لكن لا يمكنني - 00:40:04ضَ
يدرك عرفة له ان يطوف ويسعى ويتحلل بحلاق وتقصير ولو كان وقت عرفة باق اجتهد حتى يصل عرفة فان فاتت لماذا قالوا لانه لم يرد التحلل بطواف وسعي الا لمن اراد ان يتمتع - 00:40:29ضَ
الانسان اذا اراد مثلا كان حاجا حاجة مفرد نأمره بماذا اسأل عنه شوك الافضل شو نقول له تمتع كيف يتمتع؟ يجعلها عمرة. اجعلها عمرة اذا يا جيل لا يجوز ان يتحلل بعمرة الا مع نية ماذا؟ التمتع لكن هذا هل سوف يفسخ حجه الى التمتع؟ او بنية الخروج - 00:40:55ضَ
ولهذا في حال الامن لا يجوز بالاجماع في حال الامن لا يجوز بالاجماع بالحج مفرد ثم قيل له التمتع كيف اصنع تطوف وتسعى وتقصر مثلا اذا كان الحج ولما طافوا سعى - 00:41:24ضَ
جاز له ماذا له التحلل قال سوف اجل الحج الى السنة مرة اخرى. يجوز ولا لا يجوز يجوز لترك الحج ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز بالاجماع بالاجماع لا يجوز - 00:41:56ضَ
هذه الصورة هل تشبهها لا تشبهها لكن قالوا انه لم يرد لم يرد التحلل من الحج الا في مثل هذه الصورة وعلى هذا لا يخرج منه حتى يتحقق الفوات في هذه الحالة يجوز ان يتحلل - 00:42:14ضَ
ولهذا اذا تحلل كما تقدم هل هو تحلل بطواف وسعي او هو تحلل بعمرة كما تقدم انه هو الصحيح من صده عن البيت مثلا عدو فلا بد ان يسلك طريقا - 00:42:31ضَ
الى نتيسر والا لا وان كان لم يعني صد تمام في هذه الحالة كما قال اهدى ثم حل اهدأ نعم يهدي ثم الظاهر هذا انه لا يجب عليه الا الهدي - 00:42:51ضَ
ولم يذكر الحلق رحمه الله لم يذكر الحب وهذا هو المذهب قالوا انه يجزئه الهدي في قوله سبحانه وتعالى ثم استيسر ما استيسر من الهدي هذي بس اول شي الهدي - 00:43:20ضَ
الهدي ما هو ما يجزئ في الاضحية هل الهدي هذا يجب عليه تحصيله او ان كان سائقا له هم يقولون ان كان معه انه ينحروا وان كان ساقه يعني تطوعا يكفي - 00:43:41ضَ
وان كان ليس معادي فيجب هذا قول الجمهور اختار ابن القيم رحمه الله انه لا يجب في الهدي القرآن انه يلزمه فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسك حتى بلغ الهدي محله - 00:44:02ضَ
والهدي معكوفا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه انحروا مروان الحكم حديث ابن عمر البخاري حديث ابن عمر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدنا المشركون عن البيت - 00:44:22ضَ
وسلم الى مكة للعمرة فصدى صدنا المشركون قال النبي لاصحابه انحروا ثم احرقوا حديث ابن عباس صحيح البخاري حلق النبي وجامع نساءه ونحر هديه النحر بعد ذلك الصحيح انه يجب تقديم النحر - 00:44:45ضَ
الخلاف اه بعد التحلل يوم يوم النحر يجوز تقديم النحر عادية؟ هذي حالة اخرى لكن في حال الاحصاء يجب عند الجمهور تقديم نحر. لان هذا خروج من النسك اما ذاك - 00:45:10ضَ
اللي هو ما يتعلق بتلك الافعال في يوم النحر هذي انساك يجوز تقديم بعضها على بعض اما هذا هذا نحر ولهذا تجب النية فيه بخلاف ذاك الهدي لا تجب فيه النية. لان تابع لغيره - 00:45:30ضَ
يجب فيه الهدي حديث ابن عباس كما تقدم اراد رضي الله عنه الاخبار عن ما وقع من لا يريد ولهذا ذكر جامع نسائه وحديث ابن عمر في انه لا حرث ثم حلق - 00:45:49ضَ
ثم حلب. ولهذا وفي حال الحصار بلوغ المحل هو المكان الذي احصر فيه من حل او حرام وينحره في مكانه على الصحيح ولا يجب عليه ان يوصله الى الحرم واذا تيسر له ان يدخل يجب عليه ذلك فيه خلاف. والاظهر والله اعلم انه لا يجب - 00:46:05ضَ
انه لا يجب والنبي نحر في الحديبية وفي ذلك المكان وهي خارج الحرم. ولم يمر احد من اصحابه ان ينحرف في اطراف الحرم فالواجب كما قال اهدى ثم حل والمذهب انه لا يجب حلق التقصير - 00:46:32ضَ
والقول الثاني وهو الصواب ان هي انه يلجم الحلق وعلى هذا يجب ثلاثة امور النحر مع النية ينحر بنية التحلل ينحر ثم يحلق او يقصر. بهذه الامور الثلاثة يحصل التحلل - 00:46:55ضَ
نية نية الخروج من النسك بعد النحر ينحر بنية ثم يحلق ثم يحلق يعني الامور الثلاثة يكون الخروج من النسك على ظهر السنة غضب عليه الصلاة والسلام لما انه لم يحلقها يدل على انه واجب - 00:47:18ضَ
وهو نسك ليس تحلل محظور لا يمكن ان يغضب الا على امر واجب ثم ايضا في هذا الجمع العظيم لو كان يعني فيه تخفيف او تيسير او توسعة في هذا الامر لكان على هذا الجمع العظيم - 00:47:40ضَ
اذا وجب عليهم ففي حق الواحد والاثنين والجماعة اليسيرة من باب اولى انه يجب نعم اهدى ثم حل اهداف محل يعني تحلل من نسكه نعم قال رحم رحمه الله فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. فان فقده اي فقد الهدي - 00:47:59ضَ
صام عشرة ايام محل وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله هذا قول رحمه الله والمذهب والقول الاخر في هذه المسألة انه انه يطعم بقدر ثمن الهدي يطعم بقدر ثمن الهدي يقوم هذا الهدي كم يساوي - 00:48:33ضَ
ثم يشتري به طعاما به طعاما وهل يخرجه او يصوم بعدد الايام في عدد الامداد او نصف الصاع او انه يعني يكون الصيام صيام عشرة ايام مطلقا حتى ولو كان هذا الهدي - 00:49:02ضَ
في عدد ايام كثيرة لكن هذه اقوال ضعيفة في هذه المسألة ولا دليل عليها انه لا صيام فيه وانه لا بدل له انه لا بدل تقدم ان الهدي بعض العلماء قال انه ليس بواجب - 00:49:33ضَ
الصحيح انه واجب لكن لا بدل له فان فقده صام عشرة ايام متى يتحلل يتحلل بعد حلل بعد فراغه من الصوم لا شك ان في مشقة يعني اذا قيل بهذا - 00:49:51ضَ
اذا قيل بهذا انه يبقى على اختار بعض العلماء كالاجر جماعة انه اذا قيل الصوم واجب فانه يتحلل بمجرد النية فاذا نوى تحلل يحلق رأسه او يقصر ويخرج ويصوم بعد ذلك - 00:50:11ضَ
هذا هو الصحيح لو قيل به تجري بالتيسير وخاصة لا دليل فيها القول الصحيح هو قول مالك وقول وابي حنيفة انه لا بدل له انه لا بدل له نعم قال رحمه الله - 00:50:37ضَ
وان صد عن عرفة تحلل بعمرة ويصد عن عرفة ان كان العدو صده عن عرفة ما صده عن مكة في هذه الحالات سوف يفوت الحج صد عن عرفة تحلل في عمرة - 00:50:59ضَ
هنا مسألة المسألة الاولى قول تحلل بعمرة تحلل بعمرة. لو ان انسان مثلا طاف للقدوم وسعها القدوم والسعادة للحج ثم اراد ان يذهب الى عرفة فصد عنها في هذه الحالة - 00:51:23ضَ
يتحلل بعمرة سألنا الان قال انا طفت وسعيت هل احلق رأسي الآن واقصر وتحلل بالطواف والسعي الاول واضح هذا يصد عن مصنف هل يدل على هذا او يدل على انها عمرها جديدة - 00:51:49ضَ
جديدة عمرة جديدة نعم هذا هو الظاهر لهذا قالوا لا يجزئ لو انه طاف للقدوم وسعى للحج لا يجزئه لا يجزئه ذلك يتحلل بهذا الطائف والسعي في وقت النية في هذا المكان - 00:52:17ضَ
ولهذا هذا يحتاج الى نية خاصة لانه طواف وسعي او او تحلل بعمرة لاجل الخروج من النسك يحتاج الى نية خلاف ما كان وفي النسك فهذا امره ايسر ولهذا يجزئ - 00:52:37ضَ
السعي طواف القرب والسعي ان تجعله عمرة بغير نية لانك في النسك في نسك الحج وتغني نية الحج. لكن هذا نسك للخروج ويحتاج الى نية وانت لم تنوي بهذا الطواف طواف العمرة - 00:52:56ضَ
سعي العمرة بس هو سعي ماذا صحيح حج فلا بد ان تطوف بنية العمرة تسعى بنية العمرة لانه لاجل الخروج من النسك فرق بين الطواف والسعي لخروج النسك والطواف والسعي وانت في النسك - 00:53:13ضَ
واوسع وانت في الدسك ما يحتاج الى نية لان النية موجودة انت دخلت في النسك الان مثل المصلي اذا دخل في الصلاة هل ينوي الركوع تكفي وانت حينما تركع وتسجد - 00:53:32ضَ
نيتك التي دخلت في الصلاة كافية عن جميع افعال الصلاة كذلك نيتك الحج كافية اما هذا هذه العمرة او هذا الطواف فهو طواف للخروج من نسكه فيحتاج الى نية. ولذا - 00:53:47ضَ
لابد من عمرة ثانية. طيب هنا مسألة اخرى اذا صد عن عرفة ليلة او نهارا هل يذهب ويطوف حالا ويسعى ولو كان وقت عرفة باق واضح انا هل يذهب ويطوف ويسعى ولو كان وقت عرفة باقي - 00:54:04ضَ
ينتظر يا شيخ ينتظر لعله يتيسر له ولو للحظة لكن ما يخفى يعني انه الان المكلف يعني يعمل بمقتضى الحال احشر كان عليه مشقة فيه عليه فقال مثلا اريد اتحلل - 00:54:32ضَ
تحلل بعمرة ابو ظاهر ترى مصنف رحمه الله انه يبادر ما قال تحلل بعمرة بعد طلوع فجر عرفة مثلا عن احمد رواية رحمه الله ومتفق على ما تقدم المسألة السابقة - 00:55:07ضَ
انه لا يتحلل بعمرة حتى ماذا حتى يفوت الوقوف حتى يفوت الوقوف لماذا الى التحلل بعمرة لاي شيء شرع الحج اللي هو الوقوف. لا التحلل بعمرة. من اراد ان ان يتحلل من حجه بعمرة - 00:55:30ضَ
اي صورة شرع ماذا التمتع والحج معنية التمتع هذا هو هو في الحقيقة الان يريد ان يتحلل بعمر الخروج احمد رحمه الله قال يقيم على احرامه حتى يقيم على احرامه - 00:55:55ضَ
نعم ما دام وقت الوقوف ما دام وقت الوقوف خرج فلا يكفي لانه يكون خرج من العمرة بغير نية الحج من عامه نعم ولهذا مثل هذه الصور لو ان انسان مثلا عندنا مسألة - 00:56:21ضَ
لو ان انسان افسد حجه مثلا في نهار عرفة لو انه مثلا افسد حجه افسد حجه مثلا لا نقول في نهار عرفة مثلا بعد محرم بالحج افسد حجه جامع اهله - 00:56:45ضَ
متعمدا حتى نخرج من خلاف الناس ثم صد عن عرفة صد في هذه الحالة يعني قد يقال انه في بعض السور يتحلل بعمرة اذا صد عن عرفة الى افسد حجه - 00:57:04ضَ
يجب عليه مثلا القضاء متى في عام اخر لكن هو لما صد عن عرفة ما استطاع تحلل هو اهله جميعا صدوا جميعا. صار حلال الان ولما تحلل تمكن ان يحج - 00:57:27ضَ
له الحج يقول يمكن احج هل يلبي بالحج ويقضي الحج الفاسد في عامه واضح هذا؟ نعم نعم له ذلك وهي الصورة يعني التي ليس غيرها او هي الصورة الواحدة في هذا الباب - 00:57:46ضَ
التي تصور فيها قضاء الحج في عامه قضاء الحج في عام مثل هذه الصورة لو صد وهذا ربما يستفاد قد يقال مثلا انه يتحلل المتقدم لا يتحلل لكن لو كان فيه مصلحة - 00:58:12ضَ
وتحلل ثم بعد ذلك تيسر له الحج معه. وان يدرك عرفة قبل طلوع الفجر احرم بالحج ثم وقف بعرفة واتم حجه يكون قد قضى حجه الفاسد في نفس العام الذي افسد فيه - 00:58:33ضَ
الذي افسد فيه حجة كذلك لكن هذا ما هي فساد هذا هذا ما فيه افساد اي نعم اذا جا ما يكون هذا فيه افساد اذا كان جامع جامع يعني قصدك ان افسد الحج - 00:58:55ضَ
ثم بعد ذلك اه يعني مرض مثلا مرض على قول من قال انه يعني يتحلل يتحلل كذلك كذلك ايضا نعم نعم اللي هو القضاء يعني ما دام اقول ما دام حج من عامه حج الثانية - 00:59:22ضَ
عن القضاء اقول تجزئه عن الحج الفاسدة الحجة الفاسدة والحجة الصحيحة وش اللي يمنع فيها يبطل العامل الا الشرك العمل لا يبطله الا الشرك ما دام حج من عامه ما دام حجة صحيحة - 00:59:59ضَ
ثابت له. نعم نعم نعم ومسألة امساك اذا تاب اذا تاب وامسك يؤجر على امساك من جهة انه منع نفسه ها مما حرمه الله عليه ومنع نفسه منه يؤجر على صبره - 01:00:18ضَ
لا على صيامه يؤجر على صبره لا على صيامه. يكون مثابة المصائب النازلة التي لا حيلة له فيها لانه مأمور. ثم اذا فعله امتثالا يؤجر لكن بشرط ان يكون وفعلها امتثالا - 01:00:54ضَ
نفس فعله نفس امتثاله هذا طاعة ثم ايضا ما اصابه بعد ذلك من جوع او عطش هذه مصيبة ايضا عز وجل يؤجر عليها. وان كان يؤمر بالقضاء هذا على قول الجمهور. والا بعض اهل العلم يقول لا قضاء عليه - 01:01:15ضَ
شيخ الاسلام يختار ان ما عليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه يجب عليه الكفارة الكفارة اما حديث وقظية ومكانة هذا حديث فيه ضعف شذوذ لان غالب اصحاب الزهد الكبار - 01:01:36ضَ
جريج ما عليكم غيرهم ما ذكروا هذا انما ذكره بعض اصحابه ليسوا بذاك في الحفظ قالوا انها شاذة يوم كان عند ابي داود عن عرفات تحلل بعمرة. صد عن عرفة - 01:01:56ضَ
حل بعمرة وهذا يعني حينما يصد عن عرفة لكن بشرط الا يكون قد يعني الصور اللي يصد عن عرفة للصور تارة يكون احرامه تام يكون احرامه تاما معنى انه ما رمى الجمرة ولا طاف ولا شي - 01:02:18ضَ
يصد عن عرفة اذا صد عن عرفة تتحلل بعمرة يعني ما امكنه في صورة اخرى فيما اذا صد عن البيت فصد عن البيت وامكنه الوقوف في عرفة هذه صورة اخرى لعلها تأتي ان شاء الله لكن هذه نصد عن عرفة تحلل بعمرك كما تقدم نعم - 01:02:46ضَ
قال رحمه الله وان حضره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط يقول رحمه الله وان حصره مرض هذه مسألة اخرى ما يتعلق بالاحصار تقدم الاول الصد - 01:03:11ضَ
الاول الصد وهذا لا حيلة له فيه اما الثاني ليس صدا انما حصل بمرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط ان لم يكن اشتراط فهو حينما يعني مذهب وهو قول الجمهور يقولون - 01:03:36ضَ
انه لا حصر بالمرظ ولا بذهاب النفقة ولا بظلال الطريق هذا لا تحلل فيه بشرط ان لم يكن اشترى. فان كان اشترط قال فان حبسني حالي محلي حيث حبستني يتحلل - 01:04:04ضَ
الى الجميع حتى في الفوات وفي هذا المرض لا لانه اشترى لان اللي اشترط تأثيرا يقولون في العبادات عند ابي داود فان لك على ربك ما استثنيتي. او عنده والنسائي - 01:04:25ضَ
ان لك عن ربك ما استثنيت الشرط للتأثير في العبادات في مسائل كثيرة قالوا كذلك في هذه المسألة تقدم الاشارة الى ان الحصر بالمرض انه يجوز هي التحلل اذا حصله مرظ واستمر - 01:04:41ضَ
لكن اذا مثلا احصر بالمرض ثم بقي على احرامه. بقي على احرامه حتى زال الحصر بالمرض شوفي في هذه الحالة يجب عليه ان يأتي بالنسك يجب ان يأتي بالنسوك سواء كان حج او عمرة. الحج يفوت - 01:05:01ضَ
لكن اذا لا زال هذا الحصر هذا الاحصار المرض ولا زال وقت الحج باق فيجب عليه ذلك هذه من الصور ايضا التي قيل فيها انه اذا فاته الحج وجب عليه القضاء - 01:05:34ضَ
وان كان احسارا بمرض المرض لانه فرط مثل ما تقدم في مسألة الفوات وان كان الاحصار على الصحيح لا قضاء فيه وقول جمهور العلماء صار بالعدو كذلك احصاء المرض على القول به - 01:05:56ضَ
فمن مثلا احرم ثم حصره العدو فلا قضاء عليه يتحلل ولا قضى عليه انسان احرم بالنسك ثم حصره المرء او حصله مرض اودها بنفقة ما استطاع يكمل النسك يتحلل هل عليه قضاء؟ لا قضاء عليه - 01:06:18ضَ
هذا قول الجمهور. ورواه عن احمد رحمه الله مذهب ابي حنيفة ان عليه القضاء واستدلوا بان عمرة الحديبية سمت عمدة عمرة ماذا القضاء لكن الصواب انه ليست من القضاء القضاء من القضية لانها قال ان النبي قاظاهم عليه الصلاة والسلام - 01:06:46ضَ
ان يحج ان يعتمر من العام الاتي حديث البراء ليست العمرة القضاء التي في العام السابع انما من المقاضاة بينهما دليله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في الحديبية الف واربع مئة واكثر - 01:07:13ضَ
في صحيح البخاري خلاف الروايات ولم يعتمر معه في العاملات لم يعتمروا كلهم ولم يقل عليه الصلاة والسلام لاصحابه الذين كانوا معه لم يأمرهم ان يعتمروا يدل على انه من المقاضاة لا من القضاء - 01:07:35ضَ
ثم الاصل براءة الذمة ثم هذه العمرة عمرة تامة تقضى لماذا؟ وهي عمرة تامة اذا اراد يعتبر هذا افضل لكنها قضاء لهذه العمرة كيف تكون قضاء وهي تامة القضاء لكل شيء - 01:07:56ضَ
يعني اما فاسد شرطه هذا وجهي يعني جيد في هذه المسألة يظهر في هذه المسألة يقال القضاء يكون لي ماذا؟ بعمرة يكون فات شرطها لم تتم لكن عمرة النبي الحديبية هل كانت كذلك او عمرة تامة - 01:08:20ضَ
اذا العمرة الثانية ليست قضاء لله هي العمرة التامة. وش دليل انها عمرة تامة نعم يعني لان هذا وجه يعني في هذا المقال يستدل به وجه جيد في الحقيقة في مسألة ان - 01:08:46ضَ
القضاء يكون مثل قضاء الصلاة ان يقضي الصلاة اذا كان صلاها بغير وضوء صلاها في غير وقتها او نحو ذلك يقضيها اما اداها على الوجه المطلوب هل يشرع القضاء مرتين - 01:09:08ضَ
كذلك العمرة وهذا قد يرد عليه وجه اخر ايضا ان الصحابة انس وكذلك عائشة وابن عمر ايضا الخلاف عنه في بعض عدوا عمر النبي كم؟ اربعة. اربعة ما هي عمرة الحديبية - 01:09:24ضَ
القضية لو كانت هذه قضاء لكانت العمر كم؟ ثلاثة ثلاثة لان القضاء لها يعني قضاء لها بمعنى انه لم يؤدها لان هذا وجه كونها توقظ. ولهذا لما حسبت عمرة الحديبية - 01:09:46ضَ
اجمع على انها عمرة وانها تامة انها تأممت مثل عمرات تامة ولذا كما تقدم اه انه لا في الاحصار عن صار العدو او حصل العدو ولا يحصر المرض هناك قضاء - 01:10:08ضَ
كما تقدم لا اذا كانت فرض هذا مع ان العمرة فيه خلاف هذا على قول احمد والشافعي قول مالك يقولون العمران لكن الصحيح انه فرض فاذا كان الذي رد عنه او منع منه - 01:10:32ضَ
وهي العمرة الواجبة فيجب قظاؤها فيجب اداؤها بالامر الاول لا لانه يقضي هذه العمرة هنا مسألة ايضا قبل ذلك من صده عن البيت من صد عن البيت صده عدو تعرض عدو للمسلمين - 01:10:51ضَ
هذا العدو من الكفار قالوا انه له ان يتحلل اليس الواجب قتال الكفار هل يستسلم لهم خارج الحرم اذا كان داخل الحرم هم الذين بدأوا وكان العدو المسلمين او اقل من المثلين - 01:11:20ضَ
الا يقال انهم يجب ان اذا كانوا مثليهم يقاتلونهم هذه مسألة نص العلماء قالوا ان امكن ان يقاتلوهم ولا ضرر كان هذا هو الاحسن وان خشي الظرر وشق عليهم فلا - 01:11:59ضَ
اما وجوب المقاتلة هذا قالوا في الصف قتال العدو في صف للجهاد اما في هذه الحال قالوا انه لا يجب قتاله. لكن امكن قتالهم ودفعهم وفي المسلمين قوة كانوا او يغلب على ظنهم - 01:12:18ضَ
انهم يهزمونهم يقاتلونهم كذلك من باب اولى اذا كانوا مثليهم دون المثلين مع العلم او غلبة الظن انهم يهزمونهم قالوا انه يجب عليهم ذلك المسألة اذا اردت فكرها في مسألة وان صد - 01:12:41ضَ
عرفة تحلل بعمرة انا كنت اردت مسألة ما اذا صد عن البيت وما ذكر رحمه الله صد عن البيت لا عن عرفة يصد عن عرفة لكن اذا ما صدع العرب صد عن البيت - 01:13:05ضَ
وقف بعرفة سبقوا اشرت اليها بس هذا هو المراد انه وقف بعرفة ثم صد عن البيت في هذه الحالة هل يتحلل او لا يتحلل يصد عن عرفة هذا واضح انه - 01:13:27ضَ
يفوت الحج لكن ما صد عن عرفة صد عن البيت وقف بعرفة قالوا ان له احوال تارة يكون الصد مع احرام تام احرام انتهى يعني ما تحلل التحلل الاول في هذه الحالة هذه حال - 01:13:48ضَ
وقالوا ان كان هذا قبل التحلل الاول فله ان يتحلل يصد عن البيت له ان يتحلل بعد عرفة نعم لا ما رمى الجمرة اذا رمى الجمرة لا هذي الحالة الثانية - 01:14:17ضَ
الجمرة هذي اذا كان صد عن البيت بعد الوقوف في عرفة ولم يتحلل التحلل الاول في هذه الحالة قالوا له التحلل اذا كان احرامه تاما الثاني اذا كان قد رمى الجمرة - 01:14:38ضَ
قالوا لا تحلل لانه عن احرام الاحرام ناقص. الحال الثالث ان يكون صد عن بقية الواجبات الوقوف مثل الرمي والمزدلفة قالوا هذا واضح لا اشكال اما مسألة صد عن الواجبات هذا واضح لانها - 01:14:56ضَ
هذه واجبات ان امكن ان يأتي بها وان لم يمكن ان يأتي بها فانه تجبر اذا وكذلك ايضا قالوا مسألة اذا كان قد تحلل التحلل الاول رمى الجمرة مثلا كذلك لا يتحلل بل يبقى - 01:15:13ضَ
ومن باب اولى ايضا الصورة الاولى وهي ما اذا كان قبل التحلل الاول قالوا انه يتحلل تحتاج الى التحرير هم ذكروا هذا يحتاج الى الصورة الاخيرة هذا واضح الصورة الاخيرة هذا واضح - 01:15:33ضَ
هو انه يصد عن الواجبات في هذه الحالة انتهى الحج انتهى الحج فان لم يمكن اتى بها فانه يجبر بدم يمكن يقال ان الشيء الذي منع منه قهرا العدو انه يسقط هذا موضع - 01:16:05ضَ
لكن السورتان اخريان وهو ما اذا كان لم يتحلل بمعنى انه لا زال في الاحرام التام قالوا انه يتحلل وان كان بعد رمي الجمرة فانه لا يتحلل. التفريق بين هذين الامرين هذا موضع نظر - 01:16:25ضَ
المقصود الطواف رمي الجمرة يجبر بدم تفريق بين هاتين الصورتين لو ان الانسان منع من الطواف سواء كان منع من الطواف قبل التحرير الاول او بعد التحلل الاول السورة الاولى قالوا يبقى انه يتحلل اذا كان ما رمى - 01:16:46ضَ
وان كان قد رمى فانه لا فانه لا يتحلل والتفريق بين الصورتين الثاني مسألة الدليل هذه المسألة ذلك ان المقصود هو الطواف في الصورة الثانية فيما اذا تحللت الاول هل يبقى محرما - 01:17:05ضَ
حتى يمكن ان يطوف موضوع نظر يعني هم قالوا يبقى يبقى لكن على صورة ذكروها المرأة الحائض التي لم تستطع ان تطوف البيت منعت مثلا ولا يمكن ان ترجع رجعت الى بلاده - 01:17:24ضَ
ذكر بعضنا كالمحصر انها كالمحصر على هذا نذبح شاة بنية الخروج من النسك وتقصر وتخرج من النسك على هذه الصور وكذلك ايضا في هذه الصورة مسألة ما اذا منع من الطواف. لان الحائض - 01:17:44ضَ
جاءت بكل شيء لم يبقى عليها الا مسة الطواف وهذه افتى بها بعض اهل العلم متقدمين على خلاف هذا اذا كان ما امكن ان تطوف ولا متنجمة. يعني ما امكنها ان تطوف حتى على قول شيخ الاسلام - 01:18:02ضَ
او انه آآ يعني افتاها من افتاها بانها لا تطوف. ترجع محرمة ثم ضاق الامر فسألته ولا يمكنها الاتيان الان ما يمكنها الاتيان وبقيت محرمة تبقى محرمة في هذه الحالة نقول امكن ان تأتي تطوف - 01:18:16ضَ
والا لا يمكن تبقى محرمة حتى تموت تكون كالمحصرة تحلل بذبحه هذا هو الواجب هذا ان قدرت عليها والا فلا شيء عليها التحلل بالنية وكذلك ايضا على القول مع تقصير - 01:18:32ضَ
نقف على هالباب هذا نعم نعم الصوت لا يجوز هذا الفعل اصلا ولا يجوز له ذلك ثم صد ها صد عنه ونعم ولم يتمكن من ذلك حكمه حكم محصن ان كان - 01:18:54ضَ
يعني يكون اثم بهذا الفعل وان كان لا اجتهدوا وظن انه يتيسر له مناسك ومشاعر منع من ذلك يغلب على ظنه انه لن يسمح لان ايضا من المسائل التي ذكروها ان من منع سواء كان الحصر بعدو او بمرض وغلب على ظنه انه - 01:19:54ضَ
يمكن لو انتظر ان يزول هذا الحصر وهذا المنع. فعليه ان ينتظر اذا كان ليس مشقة لا مشقة عليه ينتظر كذلك ايضا من منع مثلا وعلم انه لو انتظر يمكن ان يتجاوز - 01:20:19ضَ
يمكن ان يحج مثلا هل يسمح له مثلا ينتظر ما امكن يعني او تضرر ببقاء الاحرام في هذه الحالة يتحلل ان كان قد اشترط هو هذا هو اذا كان هذا الاحسن يشترط يقول لا ادري انا سوف اذهب ولا ادري يتيسر لي بل الانسان يذهب الى - 01:20:35ضَ
يعني يمكن في قطاع طرق يشترط قال ان تيسر لي وكم نسك والحمد لله وان لم يتيسر لي تحللت فاذا وصل الى هالمكان ومنع حلل مجانا كما قال الفقهاء كذلك في هذه الصورة. نعم - 01:20:59ضَ
يعني لا يلزمه ان يشتري اذا كان معه انه ينحره وان لم يكن معه فهذا ما استيسر فلا يكلف الشراء قوله نعم وان صد كيف لو اذا كان اخذ عمرة - 01:21:23ضَ
المتمتع يكون قد تحلل منها فلا يكون متمتع الا قد تحلل منها واحرم بالحج فصد عن عرفة يتحلل يتحلى وتكون عمرة اخرى وين قيمة تجزئ بس العمرة كيف يخرج من النسك هذا - 01:22:02ضَ
هو دخل منه سكران حج يخرج منه لابد لابد من لابد ان يخرج ما يحصل تحلل مثل ما امر النبي الصحابة رضي الله عنهم بالحج يتحلل بعمرة كذلك لا يمكن الخروج من النسك الا ليتحلل - 01:22:24ضَ
يتحلل بعمرة يحصل له عمرتان يكون قد خرج من نسك في طواف وسعي لا حلاق ولا يكون عمرته حصار مؤقت في هذه الحال يؤخره يلزمه ذلك لكن اذا كان حصار ما يدري قد يطول عليه مثلا هذا يعني اما اذا كان لا - 01:22:43ضَ
مؤقت يمكن ان ينتظر يؤدي المناسك من الرمي والمبيت ثم بعد ذلك في اخر ايام التشريق يطوف او بعد ذلك الاخير هذا اجزأه يكون طواف طواف حج ويغنيها عن طواف الوداع - 01:23:35ضَ
ارفع الصوت جزاك الله خير الحصر بالحج لا الحب شنو الحبس على وسام مثلا بل قد يكون الحبس اشد انه ربما لو كان مريض يذهب يتداوى يتعالج ينشط لكن حبس ما له حيلة - 01:23:58ضَ
لكن اذا كان محبوس ومحبوس في هذا المكان يعني ينتظر اذا غالب مثلا انه يمكن ان يحبس ايام يدرك الحج ينتظر اما اذا كان لا مدة الحبس او جهل او في هذه الحالة يتحلل - 01:24:27ضَ
لا ضرر ولا اضرار شقة تجري بالتيسير كيف يبقى على هذا الاحرام مع الحبس؟ فعليه ضرر - 01:24:50ضَ