بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس التاسع والتسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي - 00:00:04ضَ

رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة - 00:00:25ضَ

قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله - 00:00:50ضَ

في كتاب الجهاد وتملك الغنيمة اي غنيمة قتال الكفار للاستيلاء عليها اي الاستيلاء التام بحياجتها في دار الحرب بمعنى انه لا يشترط في ملك الغنيمة حشمتها ولا يشترط حياجتها الى دار الاسلام - 00:01:12ضَ

لكن لابد من الاستيلاء التام عليها بمعنى انه يؤمن العدو بان يكون العدو قد انكسر المسلمون امنون اما لو كانوا لا يأمنون فانهم في هذه الحالة يكونون مشتغلين بدفع العدو - 00:01:48ضَ

ولا يشتغلون بالغنيمة مع خوف رجوع عدوي عليهم انما اذا كان استيلاء تاما والمعنى انه لو مات احد المجاهدين فان نصيبه ثابت في هذا المال ولو كان في دار الحرب - 00:02:14ضَ

ولو كانت هذه الغنيمة في دار الحرب ولم تقسم ولم يعرف عين ما له لانه مشاع في هذه الغنيمة فحقه ثابت له في حياته وان مات فانه يكون لواهته ويعلم بالقسمة - 00:02:38ضَ

فيورث عنه القول الثاني وهذا قول جمهور العلماء قولي الثاني قول ابي حنيفة وذكره ابن القيم رحمه الله وان لا لا تملك الا بالقسمة احتج لهذا القول فيما وقع في غزوة حنين وانه عليه الصلاة والسلام - 00:03:01ضَ

رد عليهم سبيهم ونساءهم سبيهم وقالوا لو كانت مملوكة قبل القسمة لم ترجع الى لما قال اختاروا كذا وكذا. في الحديث لكن هذه واقعة عين والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الامام له ان يتصرف الغنيمة بما فيه مصلحة - 00:03:27ضَ

كما سيأتي في باب التمثيل وانه على وانه يجوز ان ينفل بعض قادة الجيش او بعض معلما له غناء الاسلام في الجهاد يعني اغنى المجاهدين عن كثير من الاعمال لقوة - 00:03:57ضَ

رأيه وشجاعته ونحو ذلك مما يشجع عليه امثاله حتى ان يكون دافعا لغيره ان يعمل مثل عمله واستدل الجمهور وذكره المغني وصاحب الشرح الشرح الكبير بادلة منها ان الاستيلاء ان الملك هو الاستيلاء التام - 00:04:24ضَ

واذا تم الاستيلاء على الغنيمة زال ملك الكفار عنها. ولا يمكن ان يزول ملكهم الى غير مالك لانه في هذه الحال اذا قيل لا تملك الا بالقسمة. من يملكها في هذه الحالة - 00:04:55ضَ

من يملكها تملكها الغانمون ولا تكونوا بنا ملك بلا مالك. لانه زال ملك الكفار عنها وانقطعت جميع العلاق عنها فلا تكونوا الا لمالك. وزالت عنهم بحق ولهذا هي غنائم وانفال - 00:05:12ضَ

لان الله سبحانه وتعالى جعل ما في الكون لاجل العبادة الكفار خالفوا هذا فكأن هذا هذه الغنيمة والفيء رجع الى اهله المستحقين له وهم اهل الاسلام الذين يعمرون الارض بما فيها من الخيرات - 00:05:35ضَ

لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذا فان الكفار اذا ابوا العمل بما امر الله به وتقطع عنهم مادة التي يستعينون بها على الشرك ومنها الغنائم يكون سببا في انكسارهم حتى - 00:05:57ضَ

يسلموا ويذعن لان انكسار شوكتهم من اعظم اسباب الرجوع الى الحق حينما يدلون وينكسرون وهذا يقع لكثير من القادم قناة الكفر والشرك اذا انكسر وذل ورأى حاله قبل ذلك وحاله بعد ذلك - 00:06:19ضَ

سببا في اسلامه الدليل الثاني ان الكفار لو لا يمكن ان يتصرفوا في اموالهم. لو ارادوا ان يبيعوا شيئا من هذا المال. الذي عند المسلمين او لو كان لهم مماليك - 00:06:45ضَ

انه لا ينفذ تصرفهم ولا يعتق ولا يجري العتق في مماليكهم بعدما استولى عليها المسلمون ولو كانت في بلاد الكفار ولو كانت لم تقسم الدليل الثالث ايضا وذكره صاحب الشرح ايضا - 00:07:02ضَ

انه لو فر لو اسلم مملوك لحرب من هؤلاء المشركين الى المسلمين ولحق بهم صار حرا بمجرد اصوله ولحوقه باهل الاسلام وهذا دليل على انه تنقطع علقهم بمالهم مطلقا ان اهل الاسلام يملكون ذلك - 00:07:22ضَ

لأنه صار حرا اعادة من جهة انه لا يكون مالكا له وهذا هو قول الجمهور والاظهر وتملك الغني بالاستيلاء عليها في دار الحرم. نعم قال رحمه الله وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال - 00:07:56ضَ

سيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل سهم للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه. نعم. قال وهي اي الغنيمة لمن شهد الوقعة من اهل القتال هذا هو الذي كان يصنع عليه وكان يقسم الغنيمة لمن شهد الوقعة - 00:08:19ضَ

لكن يعني بشرطين ان يشهد الواقعة وان يكون من اهل القتال ولا يلزم ان يقاتل المقصود انه موجود مع المجاهدين والمقاتل في سبيل الله. مستعد للقتال قد لا يحتاج له في القتال وهو حاظر موجود - 00:08:44ضَ

يشد باقي المجاهدين هذا هذه الجهة التي هو فيها ونحو ذلك والا هو مستعد بجميع ما يحتاج له المقاتل هيأ نفسه لذلك وخرج فهي لمن شهد الوقعة. ومنهم ايضا من يخرج - 00:09:04ضَ

لمصلحة المسلمين ويكون بالشروط الاخرى ان يكون مسلما بالغا ذكرا حرا عاقلا جزاك الله خير فبهذه الشروط مع حضوره اللي الوهلة في مكان القتال وتهيؤه للقتال فله نصيبه من الغنيمة - 00:09:30ضَ

له نصيبه من الغنيمة. قال عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق وابن ابي شيب عنه باسناد صحيح الغنيمة لمن شهد الوقعة فلو انه ذهب قبل ابتداء حضر حضر - 00:10:03ضَ

في اول الامر ثم خرج قبل ابتداء القتال بغير حاجة للمسلمين او خرج كذلك او وصل الى المعركة او ارض المعركة بعد انتهائها فهذا لا شيء له لكن استثنى من ذلك من - 00:10:21ضَ

استثنى من ذلك من بعث في مصلحة للمسلمين فهذا له سهم كما اسهم النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان وهذا ايضا في تفصيل فيما يتعلق بمن حضر بعد انتهاء المعركة في بعض السور قد يسهم له - 00:10:47ضَ

في قصة ابن موسى الاشعري والمعه على آآ في هذا ولعله يأتي ان شاء الله ذكره لانه اسهم لهم وقد جاءوا النبي عليه السلام وقد فرغ من خيبر واسهم لهم - 00:11:08ضَ

مع انهم لم يحضروا واسهم لهم ولم يسهم لابان ابن سعيد بن عاص انه جاء المعركة ولم يسهم له. واسهم الى يوسف ومن معه اختلف العلماء في هذا لعله يأتي ان شاء الله شيء من هذا لكن مما ذكر في هذا في قصة موسى - 00:11:25ضَ

انهم لضرورتهم وحاجتهم اسهم لهم وكان له حق في هذا المال فيخرج الخمس ثم يقصد باقي الغنيمة. نعلم ان الاموال هذه يسميها بعض العلماء الاموال السلطانية انواع الغنائم والفي والزكاة - 00:11:44ضَ

هذه الاموال تولى الله قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكن قسمتها لاحد وكذلك اموال المواريث هذا مال رابع لكن هذا يقسم بعد الوفاة وهذا مال خاص يورث عن الميت هذه الاموال اربعة تولى الله قسمتها - 00:12:17ضَ

لما علم او لما يقع من التشاح والتنازع في الاموال ولان امرها عظيم وعمرها شديد ويحصل بها الخلاف عليها من النزاع والقطيعة ما يحصل احكم الله امرها وبينه سبحانه وتعالى وخاصة باب المواريث - 00:12:44ضَ

فكان المرجع في هذا الى ما بين سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك في سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام زاد ذلك بيانا فالفرائض في سورة النساء في اولها وفي اخر اية منها - 00:13:08ضَ

وهذه ليست من مباحث باب الجهاد لكن تتعلق بالاموال. انما يتعلق بالاموال كما ابي هنا وكذلك الاموال السلطانية عموما ثلاثة انصاف الزكاة وقد ذكرها سبحانه وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - 00:13:29ضَ

والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وكذلك المال الثاني الانفال وهي الغنائم لتؤخذ قهرا وذكرها سبحانه وتعالى في اول الانفال وفي وسطها وفي اخرها - 00:13:52ضَ

يسألونك عن قل الانفعال الله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم يسأل قلفاء الله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين وثم وثم بين ايضا - 00:14:12ضَ

اشمتها في وسطها واعلموا ان ما غنتوشه فأن لله خموسه وللرسول وذو الغرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر خمسة اصناف وهم الاصناف ايضا المذكورون في سورة الحشر وما اهاء الله على رسوله منه فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب - 00:14:30ضَ

ووقفتم عليه من خير يعني معنى انكم لم توجفوا عليه بخير ولا ركاب بل حصل بفرار العدو حصل بفرار العدو وهذا هو الفيء والغنيمة هذا هو الفي ليس الغنيمة وذكر سبحانه وتعالى ايضا انه خمسة اقسام - 00:15:03ضَ

للفقراء لله وللرسول للرسول قربوا اليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وما اتاكم الرسول خذوه ما نهاكوا انتم فانتقوا. واتقوا الله ان الله شديد العقاب - 00:15:35ضَ

ثم ذكر سبحانه وتعالى آآ المال الذي يحصل اخذه من اهل القرآن ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله من اعماده هذا النبات ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول غربة واليتامى والمساكين وابن كي لا يكون دولة بين الاغنياءكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه - 00:15:52ضَ

واتقوا الله ان الله شديد العقاب. للفقراء المهاجين الذي نخرج من ديارهم واموالهم. يبتغون فضلا من الله رضوانا ثم ذكر بعد ذلك من كانوا وقبل ذلك او الذين تبوأوا الدار والايمان والذين تبوأوا الدار ايمانا - 00:16:18ضَ

من قبلي يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما اوتوا. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوقاش حنس اولئك هم مفلحون ثم قال ثم ذكر والذين جاءوا بعدهم - 00:16:45ضَ

يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين هم ربنا رؤوف رحيم استوعبت هذه الايات جميع اهل الاسلام ذكر المهاجرين ثم ذكر الانصار ثم ذكر بعد ذلك من جاه الامام - 00:16:58ضَ

كما قال عمر رضي الله عنه يقول لولا ان اترك اخر المسلمين لا شيء لهم لم اترك قرية فتحتها الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قسم رسول الله خيبر وافقه على ذلك الصحابة علي رضي الله عنه ومعاذ - 00:17:16ضَ

وافقوه على ذلك فهذه الاموات هذه الاموال اه ما تقدم فيها وفيها فيها الغنيمة وهو ما اخذ قهرا من العدو وهو مذكور هنا والفي هو الذي اخذ بغير ذلك وهو المذكور في اخر هذا - 00:17:48ضَ

الباب وهذه مسائل فيها تفاصيل كثيرة وسيرة عليه الصلاة والسلام تبين ذلك وتوضحه والله سبحانه وتعالى بين اصولها وذكر الخمس الغنيمة وذكروا الخمس في الفين واهل الخمس للغنيمة هم اهل الخمس في الفي - 00:18:21ضَ

لكن الاحكام تختلف في هذا ولهذا ذكر هنا الخمس ذكر هنا الخمس الذي هو خمس الغنيمة المأخوذ قهرا. وذكر في اخر الباب الخمس الذي هو فقال فيخرج اي الامام الخمس - 00:18:48ضَ

الخمس يخرجه بعد ان وقبل ان يخرج الخمس يخرج من له حق في عصر الغنيمة مثل السلب السلف لا يخمس ولهذا السلب لصاحبه قال عليه الصلاة والسلام حديث ابي قتادة - 00:19:14ضَ

من قتل قتيلا له عليه بينة فله جلبه واطلق وفي حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم وحديث طويل وفيه قصة قصة من خالد وليد قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:36ضَ

قضى بالسلب للقاتل. صحيح مسلم عنه مالك وعند احمد وابي داوود باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل ايضا قتل ابو طلحة رضي الله عنه يومئذ لعله في بعض المعارك في بدر وغيره عشرين رجلا فاخذ اسلابهم - 00:19:54ضَ

السلف لا يخمس على الصحيح وجاء يعني جاء الحديث ظاهرا فيه الحديث ظاهرة ان السلف لا يؤخذ خمسه الله الاخبار قضى بالشنب للقات وظاهره انه جميع له انه ليس له اربعة اخماسة له جميع السلف قضى بالسلب للقاتل - 00:20:18ضَ

الظاهر انه لا خموس فيه وجاء نصا من حديث عوف بن مالك ايضا عند احمد وابي داود باسناد حسن من اسماعيل معياش عن صفوان ابن عمرو اسماعيل ابن عياش شامي صفوان ابن عمرو شامي - 00:20:41ضَ

اسماعيل اذا روى عن فروايته جيدة انما عن الحجاز. وفيه ان رسول ان عثمان قال قد علمت ان رسول او قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب - 00:20:57ضَ

هذا نص لان السلب غير مخموس فيخرج السلف. ذهب بعض علماء الشام وجماعة الى ان السلبة اذا كان كثيرا يخمس ومنهم من قال يخمس مطلقا وهذه اقوال فيها نفر لكن اللي يظهر والله اعلم - 00:21:11ضَ

ان الشلب وان قيل يخمس لكن يرجع الى الامام فان رأى في ذلك امرا اه بمعنى انه رأى ان السلب كثير جدا جدا ورأى ان آآ يعني يعطيه بعضه فله ذلك - 00:21:33ضَ

ولهذا في قصة خالد ابن الوليد في صحيح مسلم قصة عوف مالك رضي الله عنه وفيه ان رجلا قتل رجلا من المشركين يعني فرج بذلك بشروط اخذ السلف اخذ السلف له شروط - 00:21:57ضَ

يعني ليس كل لانه اذا اخذ بقوة الجيش لكن يشترط يعني شروط ان يغرر بنفسه ينفرد بذلك وان يكون المقتول غير مثخن الجراح يعني لو كان مثخن لا يعتبر لانه - 00:22:17ضَ

قتله بضعفه ليس فيه تغرير اذا توفرت شروط اخذ الشنب فله سلبه كما خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يعطه السلف اخذه منه فقال عوف الم تعلم ان رسولا قضى بالسلف للقاتل - 00:22:35ضَ

قال خالد رضي الله عنه استكثرته هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام استكثرته الابلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة قصق عوف على النبي عليه الصلاة والسلام قصة - 00:23:00ضَ

قال النبي عليه يا خالد اعطه سلبه اعطه شنبه من رعوف بخالد والنبي قريب منه قال ما اقل لك اني يعني تم امر عوف والنبي امره ان يعطيه السلام لما سمع النبي عليه السلام - 00:23:16ضَ

عوف يقول ذلك قال يا خالد لا تعطي سلبة لا تعطيه سلبة ثم قال هل انتم تاركوا لامرائي هل انتم تاركوا لامرائي؟ هذه الرواية تاركوا هل انتم تاركوا لي امرائي - 00:23:37ضَ

ثم قال انما مثلكم ومثل امرائي كمثل رجل اورد ابله حوضا فشربت صفوة وتركت كدره وصفوه لكم وكدره عليهم والمعنى انه اوضى اجتهادا رضي الله عنه ويقول ان الولاة خاصة في القتال - 00:23:57ضَ

يحصل لهم مشقة وشدة في العناية بامير الجيش وصف القتال تعبئة المجاهدين. ثم بعد ذلك امر الغنائم يجتهدون دل على ان هذا امر قد يخضع النظر واجتهاد الوالي لكن هذا هو الاصل - 00:24:24ضَ

انه يقضى بالسلم للقاتل ولذا قال بعض فقهاء الشام ان كان كثيرا فله يعني يخمش ربما ايضا ان يجزئ اجتهادا اخر فيها والاحكام العارظة لا يعارض بها الاحكام التي هي اصل - 00:24:47ضَ

والسنن الثابتة لا تعارظ او لا تقابل بالسنن العارضة. فهذا هو الاصل وقد يعرض امر يجعل الوالي والحاكم مثلا يجتهد في مثل هذا المال لان هذه اموال تعود الى عموم المسلمين - 00:25:14ضَ

قال فيخرج الخمس كما تقدم السلب يخرجه قبل ذلك. كذلك ايضا اجرة جمع الغنائم وتقسيم الغنائم وحساب الغنائم هذه ايضا غير داخلة هذه تعطى قبل التخميس لانها اجرة لهم فلو خمست - 00:25:35ضَ

نقصت اجرتهم بذلك ويخرج الخمس والمعنى يجعل خمسة اسهم على قول الجمهور. لقوله سبحانه وتعالى واعلموا ان مغرب شيء فان لله خمسا وللرسول وللغرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل قالوا يقسمه خمسة وان لله خمس - 00:26:02ضَ

بعض العلماء قالوا ستة وان لله خمسا وللرسول وذي القربى وليتهموا المساكين وابن السبيل لكن عامة اهل العلم على ان يقسموا خمسة او على من قال بذلك خمسة وان ذكر الله من باب الاستفتاح. والا فالله له الدنيا وله الدنيا والاخرة - 00:26:24ضَ

وما لله سبحانه وتعالى فان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتصرف فيه والا الملك ملكه سبحانه وتعالى. هو استفتاح باسمه تبرك باسمه في هذا المال. وهو يعود الى هؤلاء الخمسة. وهو يعود - 00:26:43ضَ

الإمام ولهذا اقسم خمسة اقسام على هذا القول بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هل يبقى هذا الخمس او يعود الى اربعة اصناف هذا موضع خلافة في هذه المسألة. والجمهور على انه يقسم خمسة اصناف. اي يقسم - 00:27:02ضَ

يعني على انه يقسم اربعة اصناف اختلف في نصيب النبي عليه السلام. فقيل يتولاه يكون للوالي بعده لكل الوالي هذا الخمس اللي هو خمس الخمس يصل هذا الخمس يعني معنى خمس الخمس - 00:27:24ضَ

للوالي للوالي. وقيل يرجع الى هذه الاصناف الاربعة والصحيح ما قول مالك رحمه الله اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان الخمس يتصرف فيه الامام بما يرى فيه المصلحة ما يرى فيه المصلحة وانه ليس هؤلاء الخمسة - 00:27:42ضَ

ليس المعنى انه يقسم بينهم لا انما هؤلاء مثل اصناف الزكاة. كقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء الاية والمعنى ان هؤلاء الاصناف الثانية هم مصرف الزكاة وليس معنى ذلك ان الزكاة تقسم ثمانية اقسام - 00:28:07ضَ

فقد تعطي الزكاتك لصنف واحد للفقراء او للمساكين وقد تصرفه على صنفين وقد تصرفه على ثلاثة هؤلاء الاصناف الثمانية مصرف للزكاة كذلك هؤلاء الاصناف مصرف للخمس وليس المعنى انه يقسم - 00:28:29ضَ

على هذه الاقسام الخمسة ويعطى لكل صنف او في كل صنف الخمس وهذا هو الصحيح والهدي هو السيرة يدل على ذلك. وكذلك سيرة عمر عن سيرة ابي بكر وعمر كذلك - 00:28:50ضَ

انهم تصرفوا في هذا بحسب مصلحة. فقد يصرف تارة كله للفقراء. وقد يصرف تارة لليتامى وقد تأتي ضرورة ابلغ واشد ويحتاج الى هذا الخمس الذي هو مخموس خمسة اقسام في الاصل - 00:29:06ضَ

والمعنى انه يصرف الى ما تحصل به المصلحة لانه من اموال التي المقصود بها شد حاجة اهل الاسلام. فاذا كان هناك جهة يشد ظرر اشد ظرورة الى هذا المال فانه يصرف فيها - 00:29:26ضَ

ولذا ما تقدم لم يسلك ابو بكر وعمر هذه القسمة وان يجعلوا هذا المال وهو مال الغنيمة مقسوم الخمسة اقسام والمعنى ان هؤلاء الخمسة هم مصرف هذا المال وليس المعنى انه يقسم خمسة اقسام - 00:29:44ضَ

ثم ايضا اذا قيل مثلا انه يعطى اليتامى مثلا او الفقراء فانه لا يجب ان يعن به جميع اليتامى في هذا البلد مثلا من بلاد المسلمين الذين غنموا الذين غنموا هذه الغنيمة - 00:30:07ضَ

ولا يقسم بين جميع الفقراء بل قد يعطى لبعضهم للفقراء قول بعض اليتامى كذلك لا تجب التسوية بينهم التسوية بينهم في هذا المال. لان المقصود هو اشد الحاجة لمن كان ذا حاجة - 00:30:25ضَ

هذا المال وهو الغنائم كما تقدم وهو ما يؤخذ من الكفار قهرا ويدخل فيه ايضا ما يؤخذ منهم على سبيل الفدا للاسرى هذا ايضا داخل في الغنيمة. لانه اخذ قهرا - 00:30:52ضَ

كذلك ايضا ما يهدى للامام من المشركين اه حال الحرب وكذلك ما يهدى للقادة والجند من المشركين لانهم لم يهدوا ولم يعطوا هذا المال الا خوفا من اهل خوفا منهم - 00:31:13ضَ

وهو كالمأخوذ قهرا فيدخل في الغنائم يقسم بين الغانمين على التفصيل المذكور في هذا فان كان هنالك شلب واجرة فيؤخذ من اصل الغنيمة وبعد ذلك يعطى كل ذي حق حقه - 00:31:35ضَ

من هذه الغنيمة ثم يقسم باقي الغنيمة بعد ذلك لان الغنيمة لما ذكر الله الخمس واعلموا ان ما غنكشف عنا الا خمس الاية دل على ان الباقي للغانمين هذا هو الاصل - 00:31:59ضَ

للمقاتلين او من شهد الوقعة ولو لم يقاتل يعني لو كان معهم في الجهة طبيب او طباخ مثلا متهيأ للقتال حضر الخدمة في هذا هذا ابلغ لانه لان عمله عظيم - 00:32:23ضَ

ومتهيأ لكن اذا لم يكن متهيأ للقتال انما حضر لهذا الشيء ولا يستطيع القتال ليس له شيء انما الامام له ان يجتهد فيما يعطيه ان كان باجرة له اجرته. وان لم يكن باجرة حصل له غناء في اهل الاسلام - 00:32:44ضَ

المعالجة والتداوي نحو ذلك ويرضخ له رضخ لانه لم يقاتل وليس متهيأ للقتال بعدم قدرته ونحو ذلك مما ان يكونوا عذرا له في ترك القتال مثل ما يأتي في ما يرظى من يرظى هم يرضخ له ممن ليس من اهل القتال - 00:33:05ضَ

من النساء كذلك المماليك ثم يقسم باق غنيمة للراجل سهم الذي على قدميه يعني ليس معه مركوب وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهماني فراشه ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام اسهم للفارس - 00:33:29ضَ

سهمان له وسهم لفرسه وجاء نصا صحيحا عند ابي داوود بسند صحيح لان هذا احتمل عند بعضهم ان للفارس سهمان وللراجل سهم يعني احتمل ان الفارس له سهمان سهم له سهم لفرسه - 00:33:54ضَ

والراجل لو سامع لكن جاء عند ابي داود صحيح ان الرسول عليه السلام اسهم للفارس ثلاثة اسهم له ثلاثة اسهم نص صحيح من حديث ابن عمر ايضا انه اعطاه ثناء انه اعطى الفارس ثلاثة اسهم - 00:34:20ضَ

وسهم لفرسه وجاء اه ايضا في الرواية ابي عمرة عن ابيه عند ابي داود ايضا انه اسهم له ثلاثة اسهم لكن هذا الحديث فيه ضعف وعمره هذا مجهول انما العودة على حديث ابن عمر بروايته - 00:34:39ضَ

وجاء عند ابي داود مجمع ابن جارية يدل على ان للفارس سهمين وللراجل سهم انه اعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما احتج به ابو حنيفة قال لا افضل البهيمة على - 00:35:01ضَ

الادمي معارضة للرأي للنص بالرأي والحديث ضعيف حديث ضعيف وسنده فيه ايضا خطأ في سنده وهم في في متنه وهم في متن وهم. وهو عند ابي داود الضعيف والمتن فيه ايضا زيادة اخرى فيه وهم - 00:35:18ضَ

ولهذا الصواب كما قال الجمهور ان له الفارس ثلاثة اسهم وذلك انه وان قيل السامعين فهي له في الحقيقة هذان السهمان للفارس نفسه يعني لاننا للفرس لان هذا لانه لا يملك - 00:35:42ضَ

انما المراد صاحبه واعطي ثلاثة اسهم ما يحتاج الفرس اولا الامر الاول لما يحصل به من الغناء والقوة لاهل الاسلام بفرسه لان الذي يقاتل على فرسه ليس الذي يقاتل على - 00:36:09ضَ

قدمية يعني حينما يكون قتال على الخيل فهو يلحق ويقوى على اللحاق بالعدو ايضا يوفر قوة المقاتل وهو على فرسه ويكون مرتفعا ابعد عن مع اصابة العدو نحو ذلك الى غير ذلك من المصالح الحاصلة - 00:36:27ضَ

للفرش ثم ايضا الفرس تحتاج الى سياسة يحتاج الى عناية ولذا كان له ما تقدم له وسهم سهم له وسهمان لفرسه. نعم نعم ليس في يعني في نفس الرواية ظاهرة في ان له ثلاثة اسهم - 00:36:50ضَ

سهماني وله سهم الشهمان ولا هو سهم يعني مع فرسه مع فرسه يعني بسبب فرسه بسبب فرسه وسهم له لكن الرواية الاخرى هي ضعيفة الرواية الثانية عند الروايات ضعيفة لكن لو ثبتت لا دليل فيها - 00:37:30ضَ

لا دليل فيها الرواية ضعيفة احد مجمع ابن جارية ولو ثبات لا دليل فيها لان سهماني السهمان يعني بسبب فرسه وسهم له لان الفرس لابد له من فارس لابد له بفارس - 00:37:52ضَ

ذكر السهمين الذين بسبب الفرس والسهم الذي هو لصاحبه وهي ثلاثة اشهر. نعم عاد مسألة هذي اخرى ذي وهذا فيه نظر قالوا ان كان عربي لكن ان كان مقرفا او هجينا - 00:38:18ضَ

المقرف الذي ابوه غير عربي وامه عربية والهجين الذي امه غير عربية وابوه عربي ها وكذلك ايضا اذا كان ابواه جميعا ليسا بعربيين هم ذكروا هذا لكن هذا بعضهم قالوا انه لا قسمة لهم - 00:38:52ضَ

ومن اهل العلم من قال لا اذا العبرة في هذا على قوة الفرس لان المقصود هو القتال اه بفرس له قوة فاذا كان هذا الفرس مجرب وله قوة في هذه الحالة فالاصل - 00:39:18ضَ

ما دام فرسا فانه يقسم له. هذا المذهب قالوا يقال ذلك لكن ما هناك دليل بين فاذا كان هذا الفرس لان الوالي والجي الامام عليه ان ينظر فاذا كان هذا الفرس سواء كان ابوه عربيين - 00:39:34ضَ

او مثلا احدهما ليس بعربي فاذا كان قد يكون هذا الفرس الهجين اقوى من هذا الفرس العربي قد يكون اقوى فالمعول على النكاية في العدو. ليست تسمية تسمية لا عبرة بها - 00:39:52ضَ

المعول على النكاية في العدو فاذا كان يحصل به نكاية في العدو له ثلاثة اشهر والا فلا يمكن صاحب الفرس ولو كان ابواه عربيين. اذا كان الفرس ضعيف ها لا الجمل لا - 00:40:12ضَ

ما جعل الله الجمل ولا البعير يوما مثل الفرس فرق بينهما الجمل خدمة في الحمل سرحان ويؤكل لحمها ويشرب لبنها ونحو ذلك من الابل من يعني ونحو ذلك البعير فليسوا احكامها تختلف - 00:40:33ضَ

ولذا لم يكن مع الصحابة رضي الله عنهم من فرسان الا قليل لكن هذا هو الاصل هي القسمة هو سهم واذا كان راجلا فله سهم لكن سيأتي انه قد يعطى الراجل - 00:41:02ضَ

سهم الفرس وهذا يبين في الحقيقة ان الامر يرجع الغناء الاسلام اللي يأتينا لكن من ضمن قصة سلف الاكوع رضي الله عنه صحيح مسلم قصة طويلة مع اولئك الذين غالوا على شرح النبي عليه الصلاة والسلام قصة - 00:41:23ضَ

فيها فوائد وعبر شجاعة رضي الله عنه قال فاعطاني رسول سهم فارسي والراجل كان راجيا اعطاه سهم الفارس والراجل رضي الله عنه ان يبين وهذا هذا قد يكون دليل في المسألة. في هذه المسألة التي - 00:41:44ضَ

ليس معه فرس ومع ذلك اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سهم الفارس العبرة بالغناء والقوة اذا كان هذا الفرس لو كان هجينا او مقرفا نحو ذلك لكن فيه قوة قد يكون بعض الافراد - 00:42:06ضَ

بهذه الصفة وحصل به المصلحة فانه يعطى ولذا قد يعطي الامام احيانا او الوالي والقائد للجيش بعض الجنود وبعض المجاهدين ويخصه بشيء من الغنيمة دون غيره شيء من الغيبة وان لم يكن معه فرس قد يعطيه اكثر من صاحب الفرس - 00:42:23ضَ

والافراش ايضا نعم قال رحمه الله ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم نعم ويشارك الجيش سرايا فيما غنمت ويشاركون في بعضهم وذلك ان كلا منهم ردء قل للاخر - 00:42:46ضَ

معين للاخ هذا اذا كان جيش والشرايا ملتقى ربين في جهة واحدة اذا استغاثت السرية بالجيش فانه يغيثها. وكذلك اذا احتاج الجيش الى السرية فانها حاضرة كله يريد الاخر في هذه الحالة - 00:43:10ضَ

اذا غنم هؤلاء غنما فانهم شركاء لكن لو كانت السرية هذه في جهة والجيش في جهة ارسل مثلا امام المسلمين جيشا يقاتل الكفار وارسل سرية من جهة اخرى ولا يمكن ان - 00:43:39ضَ

تعين او تغيث احداهما الاخرى في هذه الحالة كل كل سرية ليش؟ لها ما غنبت ولا تشاركها الاخرى انما حينما يكون الجيش والسرية متقاربين متقاربين ولهذا تقدم معنا حديث الفهري والحديث - 00:43:56ضَ

ايضا عبادة الصامت ان النبي عليه السلام نفل في البدءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس اعطى عليه الصلاة والسلام السرية والباقي الباقي الذي هو ثلاثة الارباع يعني بعد الخمس اللي هو ثلاث الارباع بعد ما يعطيه الربع - 00:44:19ضَ

البدءة للجيش وكذلك ايضا في الرجعة كذلك الباقي بعد الثلث بعد الخمس والثلث للجيش وهم يأخذون الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس هذه السرية خاصة لهم ثم باقي باقي ما غنموه يضم الى غنيمة الجيش. ويشاركونهم - 00:44:47ضَ

بغنيمتهم الجيش الذي غنم وكذلك فيما غنموا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان ينفل بعض من يبعث من السرايا - 00:45:12ضَ

بخاصة انفسهم سوى قصب عامة الجيش. والخمس في ذلك كله واجب كان ينفل بعض ما بعض من يبعث من يبعث بشرايا للسرايا خاصة لانفسهم يعطيه مثل ما تقدم في حديثنا الثلث - 00:45:33ضَ

الربع بعد الخمس عامة الجيش الذي ينغنم الجيش شاركونهم ولو لم يشهدوا المعركة لانهم حاضرون لانهم قد يكون فعلهم ودفعهم عن الجيش ابلغ في النفع ابلغ النفع مما لو حضروا - 00:46:02ضَ

بل ان ذهابنا جيه متعين الصحيح من حديث ابن عمر ايضا انه قال كنت في بعث كنت في سرية الى بلاد نجد فكان نصيبنا اثني عشر بعيرا كل واحد منا - 00:46:26ضَ

ونفلنا بعيرا بعيرا بعيرا اعطوا من الغنيمة قبل ذلك كل واحد بعير ثم بعد ذلك اعطوا بعد الخمس اثني عشر بعيرا عشرة ولهذا قال ويشارك الجيش سراياه التي يبعثها الامام - 00:46:49ضَ

سواء بعثها بعد وصوله الى بلاد العدو بعد ما استقر في بلاد العدو اخذ او وجه بعض الجيش وامر عليهم قائدا الى جهة او انه بعث السرية امامه لكي تستبرأ الطريق - 00:47:17ضَ

وهو ذهب وهذه السرية تخبر اما باخبار العدو او نحو ذلك من حاجات هذا الجيش فهم يشاركون الجيش ويشاركون ايش؟ فيما يغنمونه نعم على قعادهم اي نعم هذا حديث معروف حديث ها - 00:47:35ضَ

الآن لكن معناه صحيح دلة ترد سراياهم على طاعاتهم يعني اذا ذهبت سرية مقاتل والجيش في هذا المكان فانها بعدما تعطى من هذه الغنيمة كما تقدم فانه يرد على الجيش - 00:48:14ضَ

باقي ما غنموه لانهم لم يستطيعوا هذه الغنيمة الا بقوة الجيش لان هذا يعطيهم قوة لانهم امنون مطمئنون الجيش قريب منهم لو استغاثوا وندبوهم فانهم يسارعون كذلك اذا علم العدو بهذا الجيش - 00:48:40ضَ

يكون اقوى لهذه السرية ويردون فيرد يردون عليهم ما غنموا بعد ما يعطوا من هذه الغنيمة على خلاف ايضا يأتي هل هل يعطون اكثر من الثلث؟ هذا فيه خلاف ايضا - 00:49:00ضَ

يأتينا ان شاء الله. نعم قال رحمه الله والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح. نعم والغال من الغنيمة الغلول من الغنيمة يكون هذا قبل قسمتها - 00:49:20ضَ

اما بعد القسمة فهو سرقة لا يكون غالا واختلف الحكم حكم الغال او ليس كالغال من نظر الى المعنى النظر الى المعنى فانه يجعل السارق مثل الغال لكن قد يقال انه اذا حاز - 00:49:44ضَ

كل مجاهد ومقاتل نصيبه في هذه الحالة يكون سرقة ولا سرقة خالصة ولا يكون غنيمة. ولا يكون غلولا. والغلول معلوم ادلة الكتاب والسنة وتحريمه انما اشار المصنف رحمه الله الى حكمه - 00:50:07ضَ

الى حكم هذا المال الذي غل لا نفس الغلول. انما الكلام في حكم هذا المال الذي غلب والغال من الغنيمة يحرق رحله كله هذا هو المذهب يحرق رحلة قل له - 00:50:30ضَ

الا السلاح والمصحف وما فيه روح يعني اذا كان غل ماشية ونحو ذلك فهذه لا يجوز احراقها والغلو كما لا يخفى هو ان يأخذ شيئا فيكتمه. ان يأخذ شيئا فيكتم هذا الشيء الذي اخذه - 00:50:54ضَ

استدلوا بحديث صالح محمد بن زائدة الليثي عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يحرق متاع الغال هذا الحديث ضعيف لان صالح هذا منكر الحديث - 00:51:19ضَ

رواه ابو داوود الوليد مسلم عن زهير محمد من رواية عن عامر بن شعيب عن ابيها جدة هو عبد الله بن عمرو والاول عن عبدالله بن عمر ان ابا بكر وعمر ان النبي وابو بكر وعمر امروا ان يحرق متاع الغال وهذا اسناده ايضا ضعيف - 00:51:41ضَ

رواية اهل الشام عن زهير محمد ظعيفة التنيسي هذا الولاية عنه ضعيف حتى قال بعض العلماء انها باطلة شددوا في ضعفها وقال الجمهور لا يجوز لا يجوز ان يحرق متاع الغال - 00:52:06ضَ

في ضعف الاخبار في هذا الباب ولانه ثبت الغلول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع ولم يحرق مثلا على الغالب كما في حديث كركرة وفي صحيح البخاري - 00:52:29ضَ

ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام اه لما ذكر انه ان تلك التي غلها عباءة تشتعل عليه نارا الشملة نعم جا عباءة وجا شملة في نفس الحديث انه وهي متع قليل - 00:52:41ضَ

وقال تحترق عليه نارا لكنهم قد يجيبون عن هذا انه بعد ذلك انه اذا مات في هذه الحالة يختلف الحكم لكن ظهر الحديث الحديث انه انه قد علم غلوله قبل ذلك - 00:53:07ضَ

علم غلوله قبل ذلك ايضا روى ابو داوود بسند جيد ولد عبد الله ابن عمر العاصي العاصي رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام امر منادي ينادي في بعض غزواته من كان عنده - 00:53:23ضَ

شعبان فليأت به امر بلال ينادي فجاء رجل بعد ذلك زمام بزمام شعر لا يساوي درهم او درهمين فقال خذوا يا رسول الله. قال الم تسمع اله ينادي فاعتذر ببعض الشيء - 00:53:40ضَ

وقال عليه لن اقبله عنك او منك ادع وكن انت تأتي به يوم القيامة او حتى تجيء به يوم القيامة وهذا اسناده جيد ايضا. هذا اسناده جيد وظاهر واجاب عنه - 00:54:02ضَ

اه من قال اجابوا عنه. والاظهر والله اعلم القول الثالث في هذه المسألة وهو لانه الجمع بين هذه الادلة عموما يقال هذا راجع الى اجتهاد الامام وان العقوبة المالية بالتحريض وغيره - 00:54:22ضَ

جائز اذا رأى الامام ذلك العقوبة المالية لم تنسخ من ذلك ايضا في باب الغلول ومن اشدها فان رأى الامام ذلك عنوان الجيش ان يحرق متاعه فله ذلك وان رأى الا يحرق متاعه فله ذلك. وهذا هو - 00:54:43ضَ

القول الاظهر يعني مسألة لان فيه جمعا بين الادلة وليس فيه ان التحليق واجب بثبوته وعدم ثبوتها اذا ان لم تثبت فالامر واضح وان قيل لم تثبت فنفس التحريق ثابت - 00:55:02ضَ

السنة السنة قال ابد ان امر بس تقام الحديث يحرك عليهم بيوتهم اجهزة تحريك والعقب بهذا الوالدة والصحابة ايضا جاء عنهم في هذا قصص معروفة ولهذا كان اظهر هو ما - 00:55:20ضَ

تقدم ووسط بين هذه الاقوال الثلاثة يقول رحمه الله الا السلاح والمصحف وما فيه روح وهل هذه تكون للغال معنى انها انها يعطى اياها بعض العلماء قال انه يكون له - 00:55:38ضَ

منهم من قال يرجع الى اجتهاد الامام وهذا هو الاظهر اذا كان له ان يحرق رحله فينظر في هذا المال فيتصرف فيه بما يراه وهل يحرم السهم من الغنيمة هل يحرم؟ من اهل العلم من قال يحرم السهم - 00:56:05ضَ

صار هناك جري وجماعة من الحنابلة قال لا مختصر على ما ورد فيه النص وهو الذي غله اما سهمه فهو ثابت له والاظهر والله اعلم انه راجع اجتهاد الامام فان شاء ان يعزره - 00:56:29ضَ

بالغ في ذلك في احراق متاعه. ومنعه من سهمه الذي يستحقه. سواء كان سهم راج او سهم فارس فله ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة امضى لذلك الرجل استكثره مع انه لم يقع منه شيء الا تطييبا - 00:56:45ضَ

نفس خالد رضي الله عنه في مثل هذا الامر لما قانعه مالك ما قال وهذا امر مبني على السياسة والمصلحة في مثل هذه الامور غير ما هو الاصلح ويعمل به ولا يدخل في الغلول - 00:57:06ضَ

ما يحتاجه المجاهدون من اكل الطعام وشرب الشراب وركوب ما يحتاجون الى ركوبه فلا بأس من ذلك يبقى ما يحتاج له وكذلك الثوب الذي يحتاجه فلو ان المجاهدين دخلوا بلاد العدو - 00:57:28ضَ

غنموا غنائم احتاجوا الى اكل الطعام الموجود فيأكلون بقدر حاجتهم يرفعون شيئا يخزنونه آآ انما يأكل قدحه يلبسه اول شيء يركبه يعني سواء دابة او مثل ال سيارة او نحو ذلك احتاج الى شيء - 00:57:47ضَ

منها يركبه لحاجته فلا بأس. لكن يراعي عدم الافساد لما يستعمله لانه عنده كالعرية اذا كان مركوبا وملبوشا اما اذا كان الطعام فيأكل بقدر حاجته. فبدل الصحيحين عن عبد الله المغفل رضي الله عنه - 00:58:14ضَ

انه قال دلي شيء في فتح الطائف وفي انه اخذ رضي الله عنه آآ اناء او قدرا فيه شحم او نحو ذلك. من الغنائم قال فرأيت النبي وسلم فاستحييت عند مسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام - 00:58:34ضَ

وعند ابي دوطي هو لك خذه هو لك هو انا صريح وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا في مغازينا نأكل العسل والعنب ولا نرفعه - 00:58:58ضَ

ولا نرفع قيل لا نرفعه يعني لغد لا اخزن هذا الطعام ونأخذه لا كل بقدر حاجتنا الا نرفعه يعني لا نستأذن الوالي او قائد الجهاد لا نرفع له هذا ونقول نريد ان نأكل - 00:59:20ضَ

وليظهر الله عنه اراد يعني انه يأكلون بقدر حاجتهم ولا ينفعون شيئا يدخرونه في غد ونحو ذلك هذا مستثنى ولا يدخل في وجاء في حديث ابي داود انه لا يجوز ان يأخذ ثوبا حتى اذا اخلقه رده في المغنم او دابة فاعجفها - 00:59:36ضَ

ردها المعنى انه يلبس بقدر الحاجة ولا يتلف انها امانة وعارية كذلك الداب او نحو ذلك. نعم لا الغلود خيانة ما في سرقة قولوا لي انه مال عام قبل القسم هذا مال عام - 01:00:06ضَ

ليس مملوكا وشروط السرقة ان يكون مملوكا انما بعد القسمة يكون مملوك بعد القسم يكون ولهذا قال بعضهم حكم حكم السارق هذا يعتبر خيانة ولا يأخذ حدا عندك؟ يزيد ابن هارون محمد ابن اسحاق - 01:00:34ضَ

قال عنه هو في سماعه نظر عليه التعليق عليه شادي بن خزيمة عندك الا يلقي الحسن لغيره ممكن اذا قيل حسن لغيره يعني له اسناد ضعيف مع ان المعنى صحيح يرد سراياهم على قاعاتهم - 01:01:13ضَ

جزاك الله خير هذا اللفظ هذا من؟ هذا يراجع. شف قعدهم مادة قعادهم بس وحدها بدون اللفظ الاخر بس لا شوف مادة على قعدهم بس. قعدهم اللي تتفق فيها الروايات يمكن - 01:01:48ضَ

بعض الافاضل تختلف قد لا يخرج لكن قعدتهم وحدها نعم قال رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف يعني بالقوة - 01:02:30ضَ

خير من بين قسمها وقف على المسلمين هذا المذهب وهو قول الاحنافة قال المالكي والشافعي الارض كسائر المال يقسم بين الغانمين الصواب ما ذكر المصنف رحمه الله ان الارض لا تدخله الغنائم - 01:02:53ضَ

بل الامر يرجع الى الايمان وهي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وفعله عمر رضي الله عنه ان الارض ليست كشاعر المال ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اجرى سيرته في هذه الاراضي - 01:03:16ضَ

على الاقسام الثلاثة قسمها هذا وقع في ارض رويه النظير وتارة قسم بعضها ووقف بعضها وهي ارض خيبر تارة وقفها ولم يقسم منها شيء وهي ارض مكة وهذا واضح اذ لو كانت - 01:03:37ضَ

من الغنائم لم تأخذ حكما خاصا ودل على ان العرض لها حكم غير الحكم تعلق بالغنائم المنقولة ولهذا عمر رضي الله عنه قال كما روى البخاري لولا ان اترك اخر المسلمين ليس لهم شيء - 01:04:01ضَ

ما فتحت قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله وسلم خيبر والمعنى ان الرسول انقسم ترك بعض بعضها فلم يقسم كما تقدموا ترك ايضا ارض مكة فلم يقسمها. فاشار عمر الى هذا رضي الله عنه - 01:04:21ضَ

وانه اراد ان يصل هذا المال وقال رضي الله عنه في رواية اخرى عنه لا ادري عن سندها لكن هي مشهورة عنه انه قال لئن بقيت لئن بقيت ليصلن هذا المال - 01:04:48ضَ

حتى يبلغ الراعي في صنعاء سر وارضه بغير كد ولا عرق يعني في الارض هي الارض التي في سفح الجبل فوق واديه يعني فوق مجرى الماء ان اهل البادية يقصدون هذه الاماكن - 01:05:09ضَ

المرتفعة تكون الى الجبال منها يحتمون بها لا يكون في مجرى الماء ووافقه الصحابة على ذلك. رضي الله عنهم جميعا الارض للامام الخيار فيها ينظر ما هو الاصلح قال هنا - 01:05:34ضَ

النساء قسمها وان شاء وقفها على المسلمين وذلك كما قال معاذ رضي الله عنه اشار لما استشاره استشار الصحابة واختلفوا عليه وافقه علي ومعاذ وجماعة وخالفه عبد الرحمن وبلال حتى قال رضي الله عنه اللهم اكفني بلالا وذويه - 01:06:00ضَ

هم رأوا انها من جملة الغنائم تقسم خالفهم من خالفهم والسنة تشهد بذلك واجتهاد وهو الملهم المسدد رضي الله عنه نظره الذي نظره لعموم المسلمين ممن هم في حبل الحبلة - 01:06:24ضَ

وقال رضي الله في بعض كتاباته لما شاوروه في قسم الارض قال لا تقسمها واجعلها وقفا حتى يبلغ حبل الحبلة يعني يولد يولد الحمل ثم هذا يولد له اولاد ويدركون هذا المال. اما لو قسمت هذه الارض - 01:06:47ضَ

يؤول المال العظيم الذي يكون للجماعة يهلكون كلهم ولا يبقى منه واحد فيؤول المال اليه وباقي باقي الناس لا يأتيهم شيء كما قال معاذ رضي الله عنه يؤول هذا المال وهذه الارض قد تكون بلاد شاسعة - 01:07:14ضَ

واسعة كما وقع في بلاد العراق بلاد العراق ميلاد شاسعة هو فيها من المال والخيرات شيء عظيم فخشي ان يقول هذا الى الرجل واحد والمرأة الواحدة يحرم بقية الاسلام. هذا لما كان امر جاريا على مثل هذا - 01:07:38ضَ

في عهد رضي الله عنه بعد عهده الى ثم بعد ذلك تغيرت الحال. المقصود ان هذا هو الصواب وانه لا تدخل في الغنائم او في القسمة بل للامام ان يرى ما هو الاصلح - 01:08:00ضَ

وهذا هو مذهب الحناف رحمة الله عليهم وهو قول عمر وهو الموافق للدليل والمعنى كما تقدم. نعم قال رحمه الله ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. نعم - 01:08:17ضَ

يقول رحمه الله ويرجع يقول رحمه الله ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هو ممن هي بيده. نعلم ان الاراضي اقسام ارض اخذت بالقوة والعنوا بقوة السلاح هذه عرض يثبت فيها الخراج - 01:08:41ضَ

ولا يسقط وارض ايضا جلا اهلها خوفا عنها خوفا من الاسلام فما اوجهت عن الخير ولا اركاب ولكن سلط الرسول على من يشاء يعني لم يحصل بقتال انما لما حس بهم هربوا - 01:09:07ضَ

خوفا وفزعا فهذه اخذت بالقوة ليس بالصلح. هذه ايضا حكمها حكم الارض التي نزعت بقوة السلاح والخراج عليها ثابت ولا يسقط العرض الثالثة هي الارض التي فتحت صلحا هذه قسمة - 01:09:28ضَ

اسم نصالحهم على ان الارض لنا لاهل الاسلام ويضرب عليهم خراج وجزيت الارظ فهذه ارض خراجية لا يسقط خراجها حتى ولو اسلموا لو اسلم هؤلاء الذين يعني لو هذه القرية فتحت صلحا - 01:09:47ضَ

تصالح اهل الاسلام قائد الجيش تصالح مع هذا البلد الذي حاصره قالوا نصالحهم على ان الارض لنا ويبقون في الارض المصلحة يعملون في ارضهم يعرفونها وقطع المادة عنه فيه ظرر في هذه الحالة يثبت الخراج عليها ولو اسلموا فالخراج ثابت. ولو باعوها لمسلم فالخراج ثابت - 01:10:10ضَ

هاي ثلاث اراضي الخراج لا يسقط فيها ما فتح بقوة السلاح ما جلى اهلها عنها خوفا وما فتحت صلحا صالحناهم على ان الارض لنا القسم الرابع ما صالحناهم على الارض - 01:10:34ضَ

على ان الارض لهم ويدفعون خراجا لنا هذه خراجها معلق لا يستمر فان اسلموا سقط الخراج. لانه كالجزية ولهذا لو اسلم يعني كالجزية عليهم على رؤوسهم ورقابهم لانها ملكهم فان اسلموا سقط الخراج في هذه الحالة - 01:10:55ضَ

ولو باع بيعت هذه الارض لمسلم فلا حرج عليها لانها لا على مسلم ولا عشور على مشرق يسقط عنهم هذه هي اقسام الاراضي يظرب عليها ويظرب الامام عليها خراجا مستمرا وهي الارظ التي فتحت عنه يؤخذ ممن هي بيده - 01:11:25ضَ

والمرجع في الخراج. اما الجزية فسيأتي الاشارة اليها في الباب الذي بعده اما الخراج وهو ما يخرج من الارض الى اجتهاد الامام بحسب الأرض وما فيها من النخيل والزرع وبحسب طيب الارظ - 01:11:49ضَ

ايضا كثرة نتاجها وقلة فهذا امر يرجع لاجتهاد الامام ويسأل الخبرة الشيء الذي يكون فيه مصلحة للجميع هذا في الحقيقة يعني من اعظم المصالح لانه حينما تفتح البلاد سواء فتحت عنوة - 01:12:12ضَ

او بالصلح على ان الارض لنا ويضرب عليها خراج ويعملون في مصلحة عظيمة لها الاسلام وللكفار الذين هم عليها لانه حينما يبقون في ارضهم يعملون فيها ويدفعوا الخراج فيه غناء لهم - 01:12:32ضَ

وذلك انهم لو اجروا عنها وطلب غيرهم اعلم بالارض وترتب ظرر عليهم اذا يهمهم هذا الامر لكن حينما يبقون في عرظهم ويعملون فيها ويدفعون خراج الاسلام مؤمن ويستغنون بهذا المال - 01:12:52ضَ

يكون من اعظم اسباب دخوله في الاسلام ايضا امنوا فيما يتعلق قوتهم وقوت اولادهم وجميع حاجاتهم على تأمين هذا الامر ايضا سبب في دفع شرهم ايضا. لانه ربما لو قطعت عنه هذه المادة - 01:13:14ضَ

يترتب منهم ظرر على هالاسلام خاصة اذا كان وجوه الاسلام قد يحصل اذية كما هو معلوم ما يسمى بالامن الغذائي يعني امنه قد يكون اشد من بعض انواع الامن ودفع لكثير من الشرور - 01:13:35ضَ

بيحصل انهم يؤمنون ما يحتاجون اليه وايضا ينتفعها الاسلام بذلك في هذا ولهذا هم اعلم ولهذا النبي عليه السلام عاملة خيبر بشطر ما يخرج منها ان بقوا في ارضهم يعملون - 01:13:55ضَ

هم اعلم بارضهم. فلهذا قال والمرجع الى اجتهاد الامام نعم قال رحمه الله ومن عجز عن امارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها. نعم ومن عجز عن عمارته اجبر على اجارتها. لان المقصود - 01:14:16ضَ

من هذه الاراضي التي تعطى لانسان على سبيل الخراج او على سبيل الاقطاع ايضا فان المقصود ان يعمر هذه الارض ينتفع بها هو يكتفي لنفسه واولاده عن السؤال وينفعها الاسلام هذه ارض معطلة - 01:14:38ضَ

حينما تعمر للزراعة ويستنبط منها الماء لمصالح عظيمة له هو يكتفي في حاجته وكذلك ايضا لمن اجرى معهم هذا العقد فيستغني به وبها دعاء اهل الاسلام بهذا الطعام وبهذه اه الانواع من الفواكه او التمور او الخظروات ونحو ذلك او الحب - 01:15:00ضَ

من بر وغيره منافع عظيمة فاذا مثلا عجز عن عمارة الارض فاتت المصلحة. فلا تبقى له في ذمته تحت يده لانه كانه كالمستأجر لاجل او آآ ان يستخرج اه هذا النفع منها فيعطي ما فرض عليه - 01:15:29ضَ

اجبر على اجارته يقال لمن يقوم مقامه من يقوم مقامه. ومثله ايضا الاقطاع حتى يقع هذا حتى فيما يقطع لو اقطع الامام مثلا رجلا الاسلام افضل اقطعه اقطاعا يعني يقطع على ان يقوم عليها - 01:15:51ضَ

فان فان عليه ان يعمل بها ان يعمرها ان يستخرج الماء ان يزرعها ولهذا من حديث جابر من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها او اللي يزرعها او ليمنحها اخاه - 01:16:14ضَ

وكذلك في حديث ابي هريرة عند مسلم وعند البخاري معلق مثل حديث جابر الخليج ايضا عند مسلم امر بزراعة الارظ والقيام عليها لا يعطنظ عن عمر رضي الله عنه اثر في هذا الباب - 01:16:30ضَ

رواه جمع عنه انه رضي الله عنه يقول من تحجر عرظا عطلها ثلاثة سنين نزعت منه او كان يعني كان رضي الله عنه اذا رأى من تحجر عرظا فعطلها فلم يزرعها يعطى مهلة - 01:16:50ضَ

حتى يزرع فاه ان لم يزرعها في هذه المدة فانه تنزع منه المقصود هو عمارتها وزراعتها وحصول مصلحة له ولغيره هو لم يكتفي عطل العرظ لم يقم عليها حتى يحصل النفع - 01:17:15ضَ

له وللمسلمين ولم يعطها لغيره. فلا تبقى معطلة هكذا نعم قال رحمه الله ويجري فيها الميراث وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس وخمس خمس الغنيمة ففيئ يصرف في مصالح المسلمين. نقف على هذا جزاك الله خير - 01:17:35ضَ

قال رحمه الله يجري فيها اي في الارض خارج النيران يعني اذا كانت هذه الارض لفلان من الناس فانه اذا مات يقوم ورثته مقامه ويعملون بعمله على الشرط الذي جرى فيه الذي شرط عليه - 01:18:04ضَ

ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك بعدما ذكر الغنيمة اذا رجع وهو ما اخذ من المشرك بغير قتال مثل ما تقدم يعني المال المأخوذ بغير قتال فما اوجبت عن الخيل والركاب - 01:18:26ضَ

تركوا فزعا وخوفا فهذا تقدم ايضا حكم حكم الفي كما مساكين كي لا يكونوا دولة بين الاغنياء منكم كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وهذا يعني بعض اهل العلم قال ان المال المأخوذ - 01:18:53ضَ

من المشركين على سبيل الفي يخمس مثل ما تخمس الغنيمة مثل ما تخمس الغنيمة من اهل العلم من قال لا وهذا هو قول الجمهور ان ما للفي ليس مخموسا لان الله عز وجل - 01:19:27ضَ

ذكر مانفي ولم يذكر اخماس ان الباقي الغانمين بخلاف الغنيمة ذكر يعني يخمس ثم بعد ذلك الباقي لاصحابه. اما هذا المال فذكر انه خمسة اقسام انه يصرف في المصالح والمقصود ان هذه الجهة الخمسة التي هو الذين هم الخمسة في الغنائم في الغنيمة الخمس هم كذلك - 01:19:44ضَ

في باب الفيد لكن ليس المقصود ان يقسم عليهم على هذا الوجه انما هم مصرف انما هم مصرف والفي على هذا ينظر فيه بالاصلح ينظر الامام في الاصلح فاولى الناس - 01:20:18ضَ

في هذا المال هم المجاهدون والمقاتلون ثم بعد ذلك ايضا حاجات اهل الاسلام فان كان اه مثلا هناك حاجات غير مقاتلين من الفقراء والمساكين واليتامى وذوي القربى ونحو ذلك انهم يعطون ويقدمون - 01:20:37ضَ

وذلك اه ما يتعلق العامة الارزاق التي تقسم تكون للولاة او للقضاة لاهل العلم لمن يكون في مصالح المسلمين ما لم يكن له مرتب فهذا له مرتبه لكن فجأة يجرى في مال الفي - 01:21:00ضَ

يجري الامام على ما هو على ما تكون مصلحة من تنفيذ المشاريع حاجة اهل الاسلام في طرقاتهم وفي امورهم كلها ما يتعلق بحياة في عيشهم طعامهم وشرابهم ومساكنهم ونحو ذلك - 01:21:24ضَ

هذا هو مال الفيء ومال بيت من مالو اللي يرجع لبيت الإسلام؟ بيت مال المسلمين تقدم ان هذه الأموال اقسام. منها مال الفيد الماء الذي اخذ من المشرك بغير قتال - 01:21:44ضَ

كجزية التي اذا ضربت جزية على الكفار مثلا على الخلاف ان شاء الله وخراج الذي يؤخذ من من رقبة الارظ وكذلك ايضا يدخل في الفي من مات ولا يعلم له وارث - 01:21:57ضَ

ما علم له والده يرجع لبيت المال حكمه حكم البين يدخل في مال الفيء ايضا الغصوب والعواري التي لا يعرف لها مالك اموال ما يعرف اصحابها فهذه ترجع الى بيت المال كل مال لا يعرض له مالك - 01:22:18ضَ

ايضا فان يرجع لبيت المال مثل ما يؤخذ من الكفار بغير قتال او او بالاتفاق بينه وبين الاسلام خراج او جزية هو عشر العشر هذا وما يؤخذ من الكفار اذا دخلوا بلاد الاسلام - 01:22:38ضَ

قيل يؤخذ منهم العشر والمراد هنا اه ان قيل نصف العشر اختلف في هذا لمن اخذ الكفار اذا دخلوا الى بلاد المسلمين مثلا او كان كافر في بلاد المسلمين بالجزية مثلا ويتاجر - 01:22:59ضَ

ويتنقل في بلاد المسلمين من بلد من غير بلد الذي هو فيه يذهب فانه يؤخذ منه العشر واختلف في هذا فذهب ذهب الحلال رحمة الله عليهم الى انه يؤخذ منهم نصف العشر - 01:23:20ضَ

ومن الحرب العشر كما ان المسلم يؤخذ منه ربع العشر لا عشور على الاسلام انه يؤخذ منهم زكاة وذهب مالك رحمه الله الى انه يؤخذ العشر من الجميع من من اصحاب العهد واهل الذمة والحرب ان اخذوا العشر لا فرق بين انواع - 01:23:44ضَ

الكفار والمذهب يفرقون من بين اهل الذمة والعهد وبين المحاربين الحرب يؤخذ منه عشر قدم بمال مثلا مئة الف يؤخذ من عشرة الاف وان كان ذميا يؤخذ من خمسة الاف - 01:24:07ضَ

وذهب الشافعي رحمه الله الى ان هذا راجع الى اجتهاد الامام المذهب ومذهب مالك احتجوا بما صح عن عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق قد حدثنا معمر عن ايوب عن انس ابن سيرين - 01:24:26ضَ

انه قال اراني انس رضي الله عنه لما بعثه عمر الى الى الايلة بلد على طريق العراق في جمع مالها فقال فاراه كتابا فاذا هو فيه خذ من اموال المسلمين ربع العشر من اهل الاسلام ربع العشر - 01:24:42ضَ

ومن اهل الذمة نصف العشر ومن اهل الحرب العشر صحيح صحيح الى عمر رضي الله عنه واختلفوا هل ما اجراه عمر خاضع لاجتهاد الامام او يعمل به. المذهب يعمل بما جاء عن عمر. والصواب ما قال الشافعي رحمه الله ان ما اجراه عمر - 01:25:04ضَ

ومن باب النظر والسياسة والاصلح في ذلك الوقت كما قال الشافعي رحمه الله ولذا اذا اذا كانت الاموال التي جاء فيها النص وقع فيها الاجتهاد النص في التقسيم وان اه مسألة التقسيم يرجع الى اجتهاد جاء تقسيم حيث الجملة لكن تفاصيل ذلك يرجع الى اجتهاد الامام كما - 01:25:30ضَ

اتقدم وكذلك الصواب ايضا في هذا المال ما يأتي يتاجر به الكفار ان رأى ان يأخذ منهم العشر او نصف العشر وان رأى ان يتركهم لانه يرى انهم لا يأخذون من من المسلمين يذهبوا الى بلادهم - 01:25:56ضَ

واراد ان يقابلهم في نفس ما يعامل به الاسلام واراد بذلك ان يتألفهم لانه او ربما دفع الشر والظرر على المسلمين انه لو اخذ منهم ربما تضرر المسلمون اذا دخلوا بلادهم - 01:26:24ضَ

فاراد ان يدفع الضر عن الاسلام بهذا ينظر الاصلح في مثل هذا فلهذا اه كان هذا العشر اه الاظهر فيه انه يرجع لاجتهاد الامام وما تركوه فزعا تقدم وما اوقفت عن الخيل ولا ركاب - 01:26:43ضَ

ايضا هذا من ما اخذ بغير قتال وما تركوه لو اتفق معهم يعني صلاحهم على شيء من المال يتصالحوا مع شيء من المال يدفعونه بان يكف عنهم اهل الاسلام فدفعوا مال ما قتلوهم - 01:27:04ضَ

او تركوا فزعا كما يعني لم توجفوا عليه في ركوب الخيل الكفار فهذا يمضي وخمس خمس الغنيمة غي يصرف لمصالح المسلمين. هذا مبني على ما تقدم على ان الخمس يقسم خمسة اقسام - 01:27:25ضَ

فخمس فالخمس خمس الخمس هذا يعتبر واحد من خمسة وعشرين من غنيمة. فاذا كانت الغنيمة مثلا اذا كانت الغنيمة مثلا خمسة وعشرين مليون يكون خمس الخمس مليون خمس الخمس مليون اذا كانت اذا كانت مئتين وخمسين خمس الخمس - 01:27:46ضَ

يصير عشرة وهكذا والباقي اربعة الاخماس اللي هو يقسم على ما جاء في الاية الاربعة. لكن تقدم ان الصحيح ان هؤلاء الاصناف مصرف وان هذا المال ينظر فيه الامام بما هو الاصلح - 01:28:09ضَ

هذا واضح وكذلك على الصحيح فيما يعطى من مال الغنيمة تقدم ان مال الغنيمة ان كانت سرية اوغلت في بلاد المشركين تعطى الربع بعد الثلث او الربع بعد الخمس او الثلث بعد الخمس - 01:28:35ضَ

عند الجمهور لا يوجد على الثلث لا يزاد على الثلث وذهب بعض اهل العلم وهو الشافعي الى انه يجوز ان يزيدهم على الثلث وهذا ليس في كل غنيمة الغنيمة نوعان نوع يكون تكون السرية هي التي - 01:29:03ضَ

ذهبت بنفسها وانفردت عن الجيش وغنمت هذا المال فهذا الذي غنمته الجمهور يقولون لا يزاد على الثلث الثلث او الربع على في هذا الوقت. ومن اهل العلم من قالوا ان الرسول كان ما قال ما حد انما كان يعطي - 01:29:26ضَ

وليس في ان هذا هو الحد الاقصى والاعلى لا يجوز ليس فيه انما كان يعطي لكن لا يمتنع ان يجادوا على ذلك تقدم انه عليه الصلاة والسلام اعطى سهم الفارس - 01:29:47ضَ

وهو قال عليه الفارسي ثلاثة اشهر اذا كان قائل للفائز ثلاثة اسهم ومع ذلك اعطى والراجل له سهم اعطى سلمة ثلاثة اسهم دل على ان النظر في هذا اجتهاد الامام - 01:30:05ضَ

وان امور الغنيمة خاضعة للنوم مصلحة. لا يكون لهوى ولا لقرابة ولا لشيء من امور لا اذا كان القصد هو المصلحة العامة لاهل الاسلام واراد ان يعطي هذا لاجل ان يراه نظراؤه - 01:30:23ضَ

فيجتهدون في العمل في مثل عمله لان العطاء في مثل الغنائم يدل على الشجاعة والقوة والاقدام الذي يحرص عليه ليس لذات المال لكن لانه يدل على قوة الدفع للاسلام والمصالح الحاصلة - 01:30:45ضَ

بسبب دفعه وغناءه بان قام مقام جمع عظيم من المقاتلين بقوته وشجاعته وحسن رأيه النوع الثاني ما يعطى من الغنيمة الجيش الجيش عندنا خلاف خلافان خلاف يتعلق بالاعطاء من ما غنمته السرية - 01:31:01ضَ