شرح زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام
شرح زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام للإمام سراج الدين .. الحنفي -المجلس الأول
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين - 00:00:01ضَ
اما بعد ويقول الامام القاضي عمر ابن اسحاق الهندي رحمه الله تعالى وغفر الله له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل اجماع العلماء حجة قاطعة في الاحكام وجعل احكامهم رحمة واسعة قاطعة بين الانام - 00:00:21ضَ
وافضل الصلاة على سيد الرسل الكرام المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام وعلى اله وصحبه الذين بذلوا جهدهم في شعائر الاسلام اما بعد فهذا مختصر يسمى زبدة الاحكام في مذاهب الائمة الاربعة الاعلام قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع الانام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:00:47ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا الكتاب رسالة مختصرة هذا الامام سراج الدين عمر ابن اسحاق الحنفي المالكي رحمه الله وهو من علماء القرن الثامن - 00:01:15ضَ
وكانت ولادته في اوائل هذا القرن القرن الثامن سنة سبع مئة وثلاثة للهجرة فيكون بلغ نحوا من سبعين او ناهز سبعين عاما رحمه الله تعالى وهذه رسالة مختصرة صنفها كما - 00:01:37ضَ
ذكر في مذاهب الائمة الاربعة الاحكام وهي زبدة الاحكام في مذاهب الائمة اربعة الاعلام ابو حنيفة والامام مالك الامام الشافعي والامام احمد رحمة الله عليهم وهذا ترتيبهم حسب وفاتهم في سنة واحد واربعين - 00:01:59ضَ
ومئتين وهو اخرهم وفاة والشافعي رحمه الله سنة اربع ومئتين ومالك سنة تسع وسبعين ومئة وابو حنيفة سنة خمسين ومائة وهذه رسالة كما قال زبدة مختصرة ولم يستوف فيها حتى وهي على اختصارها - 00:02:26ضَ
كل الاحكام بل ترك بعض الاحكام التي ليست محل حاجة. انما ذكر الاحكام تكون محل حاجة. لعموم الناس هنالك بعض المسائل والاحكام ربما البعض والكتب وهذا يحتاج الى استقراء هذه الرسالة - 00:02:51ضَ
لم يتعرض لها رحمه الله فهي رسالة آآ مختصرة ليس فيها دليل وليس فيها تعليل ذكر اقوال الائمة بدون ترجيح بدون ترجيح وهذا الامام ذكر في ترجمته ان له مصنفات ان له مصنفات - 00:03:09ضَ
ومن العجيب انه شرح كما يقال تائية ابن الفارظ وشرح عقيدة الامام الطحاوي وهذا ما ينبغي النظر في يعني كثيرا ممن يشرح بعض كتب الائمة الله عليهم ويكون له معتقد مخالف لطريقة السلف - 00:03:36ضَ
قد يجري هذه العقيدة احيانا على طريقته وهذا واقع والجزم بهذا يكون بعد النظر في هذين المصنفين قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل اجماع العلماء حجة - 00:03:56ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم كما لا يخفى اهل العلم يبدأون بها في تصانيفهم ومما اشتهر عند اهل العلم ان الرسائل العامة التي تكون مصنفة لعموم الناس يشرع البداء فيها نبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم مع التثنية بالحمد لله رب العالمين. اقتداء بالكتاب العزيز - 00:04:15ضَ
وهذا قول من الاقوال في هذه المسألة في مسألة ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم او الحمد لله رب العالمين لكن في الرسائل العامة يخرج الرسائل الخاصة يشرع التثنية بحمد الله رب العالمين اقتداء بالكتاب العزيز وهو امام الكتب. فالكتب تبع له وهو امامها - 00:04:42ضَ
كالمأموم مع الامام وكل هذا بيان انه يشرع لمن صنف ان يكون محط نظره هو الكتاب العزيز وما يفسره ويبينه وهو السنة النبوية حتى يكون القول المقصود به اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاخذ بقوله والاعراض عن كل قول خالفه مهما كان - 00:05:07ضَ
قائل هذا القول بسم الله الجار المجرور كما متعلق بمحذوف هذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا خاصا على الاحسن فعلا متأخرا خاصا ولا يقدر فعلا عاما حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ننظر في الذي تبتدأ به - 00:05:34ضَ
ان كان كتابا فالمعنى باسم الله اصنفه او اؤلف وان كان اكلا تقول بسم الله اكل. شربا بسم الله اشرب ركوبا بسم الله اركب. وهكذا يقدر شيئا خاصا يناسب المقام الذي انت فيه. لا تقدر شيئا عاما تقول بسم الله - 00:06:05ضَ
لان لا ندري بماذا تبتدأ نبدأ بتصنيف او ركوب ونحو ذلك بسم الله الجار لابد له من متعلق والمعنى بسم الله ابتدأ. بسم الله نبتدئ فهو في محل نصب مفعول به بهذا الفعل الخاص المتأخر - 00:06:30ضَ
وهنا الباء للاستعانة عند اهل العلم قاطبة يعني استعين بالله سبحانه وتعالى وان كان المعنى انت تصاحبه لكن هذا هو الذي يجري لا من جهة المعنى ولا من جهة ايضا - 00:06:51ضَ
اه القول الصحيح لان العبد في اموره كلها لا بد لا تستقيموا ولا تصلح الا باستعانته بالله سبحانه وتعالى بخلاف المعتزلة الذين يقولون انهم يخلقون افعالهم فانهم يجعلون مثل هذا المقام - 00:07:10ضَ
الباء عندهم للمصاحبة لا الاستعانة وربما يأتي في بعض كلام المعتزلة كالزمخشري بعض هذه العبارات وتجرى على انها كلمة الكلمة من باب البيان وعند النظر فانه ترمز وتشير الى هذا المذهب الفاسد الباطن وهو - 00:07:30ضَ
ان العبد هو الذي يخلق افعاله لذا كان بعض اهل العلم يقول اني استخرج اعتزالياته المناقش كما هو قول ابن منير رحمه الله بسم الله الرحمن ولفظ الجلال والبسملة هنا مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه - 00:07:53ضَ
الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة لفظ الجلالة وان كان من جهة الاعراب يصح وجوه اخرى يصح وجوه يعني الرفع والنصب يعني من جهة الاعراب في غير القرآن الكريم انه من سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم - 00:08:14ضَ
لكن من جهة الاعراب يعني بسم الله الرحمن الرحيم اي هو الرحمن وهو الرحيم او بسم الله الرحمن الرحيم يعني اخص الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آآ لها فضائل كثيرة معروفة واحكام - 00:08:35ضَ
ولذا جاء فيها حديث مشهور لكنه لا يصح كل امر لا يدعي بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر انما الذي ثبت حديث آآ هذا الحديث رواه عبد القادر روحاوي وغيره - 00:08:58ضَ
الاربعين والحديث لا يصح انما ثبت في حديث هريرة عند ابي داوود كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة فهي كاليد الجذماء وهذا آآ في الخطبة الخطبة اما البدع بسم الله الرحمن الرحيم فثبتت فيها اخبار - 00:09:13ضَ
من فعله عليه الصلاة والسلام في كتابه الكتاب اللي كتبه بينه وبين قري او لما اراد ان يكتب بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وفي الكتاب الذي كتبه الى هرقل لما كتب بالفعل بسم الله الرحمن - 00:09:33ضَ
محمد عبد الله ورسوله. هذا في خصوص كتابتها فيما يبعث ويرسل الاحكام المتعلقة بها في احاديثها فيها احاديث معروفة بسم الله الرحمن الرحمة العامة والرحيم الرحمة الخاصة الواصلة الواصلة الحمد لله الذي جعل الحمد لله الحمد - 00:09:47ضَ
كما تقدم قرن البسملة الحمدلة وهذا كم يسموه يسمونه نحت البسملة الحمدلة الحوقلة هكذا سائر ما ينحت من هذه الكلمات الذي جعل اجماع العلماء حجة قاطعة في الاحكام. وهذا من فضله سبحانه وتعالى - 00:10:12ضَ
لان الاجماع ان يكونوا دليل على ان هذا الامر مما قطع به وان مخالفه شاذ عن طريقة اهل الاجماع وكذلك ايضا اه مخالفة الجماعة في هذا وان كان الجماعة امر اخر لكن هنا الاجماع المتعلق بالاجماع في باب الاحكام - 00:10:36ضَ
وقد يكون هذا في باب العقيدة. وهذا هو يعني الاغلب والاكثر فيها. وقد يكون في باب وفي باب الاجماع ربما يكون اجماعا قاطعا ربما يكون ليس اجماعا قاطعا. وهنا قول حجة قاطعة فيما اذا كان اجماع - 00:11:03ضَ
قاطعا قاطعا او اجماعا قطعيا اجماعا قطعيا قاطع هو الاجماع القطعي. هذا حجة في الاحكام. والحجة ليست في الاجماع الحجة في دليل الاجماع اذا الاجماع نفسه ليس حجة ليس حجة انما الحجة في - 00:11:23ضَ
الدليل يدل على الاجماع لانه لا بد ان يستند الى ادلة والمسائل التي اجمع عليها العلماء كثيرة جدا وخاصة في باب الاحكام وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اذ المسائل - 00:11:43ضَ
التي هي جمهور الاحكام في العبادات والمعاملات وسائر الاحكام التي يتعبد بها المكلفون لله سبحانه وتعالى يمتثلونها وقع الاجماع على كثير منها وهذا هو مراد المصنف رحمه الله في هذا النوع من الاجماع - 00:11:57ضَ
اما الاجماعات التي تذكر فهذه قد تكون اجماعات صحيحة وقد تكون اجماعات استقرائية الصحيحة مقطوع بها وقد تكون اجماع استقرائية او اجماع سكوتي ونحو ذلك من المسميات التي ذكرها علماء الاصول رحمة الله عليهم - 00:12:20ضَ
آآ وهذه لا قد يحصل فيها خلاف عند النظر والبحث لا تكون اجماعا قطعيا انما اجماع مثل ما اجمع المسلمون على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وهكذا سائر الاحكام التي يجمع عليها اه وهذا من جهة الفعل ومن جهة النهي سائر المحرمات من الشرك والسحر - 00:12:38ضَ
وقال والقذف والكذب والغيبة والنميمة وما اشبه ذلك من امور التي وقع الاجماع عليها حجة قاطعة بالاحكام اما اذا كان يجمع كما تقدم ليس اجماعا قطعيا فهذا قد يكون الصواب او الحق في مقابله في مقابله واهل العلم حينما يقولون الاجماع آآ حجة قاطعة - 00:13:04ضَ
مرادهم بالدليل الدال عليه ولا يمكن ان يقع اجماع الا بدليل والدليل هذا لا يلزم ان يكون نصا يمكن ان يكون نصا قاطعا يمكن ان يكون ظاهرا ويمكن ان يكون - 00:13:32ضَ
استنباط بعض بمعنى القياس والمعنى الذي لا يمكن المنازعة فيه الا على سبيل المكابرة لانها من انواع الادلة من تنبيه النص وما اشبه ذلك اشارة النص التي يسلم بها وهي واضحة هذه ايضا من الادلة وبعضها اختلف - 00:13:50ضَ
او ليس دليل النطق ويكون اختلاف من باب آآ اختلاف اللفظي لانهم يعني متفقون من حيث الجملة على القول به وحجيته حينما يقال هذا اجماع لا بد ان يكون هناك دليل يدل عليه والا الاجماع نفسه ليس دليل لانه لا الاجماع لا يكون الا بعد وفاة النبي عليه الصلاة - 00:14:17ضَ
في عهده ليس اجماع. الاجماع يكون ماذا؟ بعده. لانه كما قالوا هو اتفاق مجتهد امة محمد عليه السلام. بعد وفاته على حكم من الاحكام في اي عصر من العصور امة محمد عليه الصلاة والسلام - 00:14:42ضَ
بعد وفاته هذا لا اشكال فيه في حكم احكام هذا لا لا اشكال فيه. في عصر من العصور هذا فيه خلاف يقولون انه في اي عصر عصور وكثير من اهل العلم يقولون لا في عصر الصحابة خاصة وما سوى ذلك فليس هناك اجمع - 00:15:00ضَ
المقصود انه لا يجمع عنده بعد وفاة النبي عليه الصلاة وعلى لا يمكن ان نقول اجماع حجة بنفسه لانه لو قيل بذلك لكان هناك تشريع غير النبي او مشرع غير النبي عليه الصلاة والسلام وهذا باطل بالاجماع - 00:15:18ضَ
وحينما يقول هذه العبارة فهو لازم هذا لازم اجماع وجود دليل رحمه الله لا اشكال فيه لانه الحجة في الاجماع القاطع يكونوا حجة قاطعة انما يستفاد في الاجماع اذا كان هنالك دليل - 00:15:32ضَ
ان دلالته يكونوا قاطعة قد تحتمل اذا لم يكن هنالك اذا هناك مسألة عليها دليل والدليل هذا محتمل لكن حينما يقع الاجماع عليه في هذه الحالة تكون دلالته قاطعة ايضا يكون ثبوته قويا لانهم اجمعوا على ما دل عليه هذا اجمعوا على مدلول هذا الخبر - 00:15:51ضَ
يدرون هذا الخبر من جهة المعنى لهذا قطعنا به فلا يجوز مخالفته ومخالفته شذوذ قالوا نعم ما في دليل معلومة لكن يقولون انه لا يمكن يصعب الثاني هوس يصعب التحقق الاجماع - 00:16:19ضَ
الا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. اما بعد ذلك ما يمكن ولهذا لو استقرأت ما ذكر من الاجماعات هم وجدتها كذلك المسائل الكلية المجمع عليها هذه الصحابة تكلموا فيها - 00:17:05ضَ
ودل عليها اتفاقهم رظوانهم ما سوى ذلك اذا كان لم ينقل فيه اجماع الصحابة في الغالب لابد ان يكون لديك مخالف المسألة يا تكاد تجد اجماع مقطوع به. او انه يمكن يقال في عهد التابعين اجمعوا في جميع اقطار الارض - 00:17:26ضَ
اجمعوا على هذا الحكم الاجماع اتفاق مجتهدي امة محمد عليه الصلاة والسلام. اهل العلم منهم العلم الشريعة يخرج من ذلك سائر العلوم مثل علم مثلا باللغة ونحو ذلك سائر العلوم التي ليست آآ - 00:17:49ضَ
يعني متعلقة بعلم او ليست اذا نزلت نازلة او مسألة فتكلم فيها رجل من اهل العلم وتكلم الثاني والثالث ثم حصل اتفاق منهم. من يقول ان هذا القول الذي ظهر وانتشر - 00:18:12ضَ
دليل على ان كل عالم على وجه نظر في حين وجود هذه النازلة بلغه تكلم وقال انا موافق على هذا الحكم على هذا الحكم هذا لا يمكن خاصة بعد انتشار الاسلام قد يكون هنالك اناس من العلماء لا يعرفونهم - 00:18:35ضَ
في بلد من البلاد في قرية من القرى من اهل العلم الذين هم من اهل الاجتهاد لم يعرفوا او لم يصله الخبر حتى بعد ذلك في هذه العصور ايضا كذلك - 00:19:00ضَ
هو دلائل عدم انعقاده على هذا الوجه كثيرة ثم في الحقيقة لا لا تكاد تجد مسألة يعني من جهة العمل يعني اننا نقول هذي وقع الاجماع عليه اجماعا قطعيا وان من خالفها فانه - 00:19:14ضَ
وهو شاذ وهو واقع مثلا في قول منكر لا ابدا ودلائلها في كل عصر تقع مسائل مستجدة فهذه المسائل اما ان تكون داخنة تحت الادلة العامة التي وقع الخلاف فيها او الاجماع فيها - 00:19:35ضَ
الصحابة واما ان تكون مسائل جديدة لم يتكلم فيها هذه في الغالب يقع فيها خلاف ابدا ولو اجمع عليها جمع من اهل العلم في وقت من الاوقات فلا بد ان يقع فيها - 00:19:55ضَ
خلاف انما المسائل الكلية المسائل العامة دلت عليها ادلة هذه لا اشكال فيها واعتبر هذا بكثير من المسائل حتى في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم آآ بعض المسائل التي وقع فيها آآ - 00:20:11ضَ
يعني استقراء ليست مع الاجماع مثل مثلا يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسي فليريق دما هذه اذا كانت في عصر الصحابة رضي الله عنهم - 00:20:30ضَ
انتشر قوله وظهر ها ومع ذلك لا يمكن الدعاء فيه الاجماع الاجماع في هذه المسألة وهكذا مسائل اخرى ايضا غاية الامر ان يكون اجماع سكوتي سكوت ولما اختلف العلماء هل يكفر مخالف الاجماع - 00:20:48ضَ
على قولين او اكثر يمكن لكن كان التفصيل في هذه المسألة هو الاحسن. ان كان المخالف للاجماع ان كان الخلاف للاجماع القطي او المخالفة للاجماع القطي فهذا يكفر يعني بشرطه يعني لكن من جهة الحكم العام يعني - 00:21:13ضَ
الشخص المعين لكن من جهة تقرير المسألة مثل ما نقول تارك الصلاة كافر وما اشبه ذلك. شخص معين لا نحكم عليه الا بشرطين وان كان الاجماع ليس قطعيا فلا يكفر - 00:21:34ضَ
ابن القيم رحمه الله في الصواعق ذكر جملة من الاجماعات المذكورة المدعاة رحمه الله ثم بين انه غاية الامر ان تكون اجماعات استقرائية استقرائية. اجماعات سكوتية ولا تكونوا اجماعات قطعية - 00:21:49ضَ
ثم ذكر ايضا ان كثير من الاجماعات المذكورة او بعض الاجماعات المذكورة في ادلة دلت على خلافها على كيف يقال انه اجماع والدليل مخالف له وهذي محل بحث بين اهل العلم - 00:22:13ضَ
ذكر اجماعات دلة ادلة مقابل لهذا فهو توسط رحمه الله وقال ما معناه يا نجعل هذا الاجماع المدعى نوع من الدليل الذي يبعث الظن والدليل المذكور هذا اه ايضا دليل مقابل لهذا الاجماع - 00:22:33ضَ
متقابلان ولا نجعله حجة ملزمة انما غاية الامر انهما دليلان متقابلان ينظر الانسان والمجتهد في اي دليلين يترجح هذا الحديث يمكن يكون متأول مخصوص من سوخ ظعيف ونحو ذلك. من - 00:22:51ضَ
او من المعاني التي يمكن ان يوجه بها يعني اجماع يوجه بها الدليل وهذا الكلام ايضا موجود في كلام رحمه الله لكن آآ كأنه اخذه وشرحه اخذه وشرحه رحمه الله - 00:23:13ضَ
وشيخ الاسلام بعد كلامه رسالة في ولعلها في في بعض المسائل الاصولية او الرد على السبكي وغيره ذكر يسميه اجماع الاحاطي بالاجماع الاحاطي وهي تشبه يعني الذي وقعت الاحاطة به والقطع به هذا هو الذي يكون حجة. نعم - 00:23:32ضَ
والتي تجمع ما اجمع عليه الصحابة الصحابة في عصر الصحابي الاجماعات الاخرى التي لم تكن في عهد وفي الحقيقة يعني حينما يأتيك النص وواضح ها ولم ينقل عن الصحابة في هذا خلاف - 00:23:56ضَ
هذا هذا اه مما نجزم بالاجماع به ما علمنا خلاف عن الصحابة نقل في هذه المسألة في كثير ما ينقل دل عليه النص والاجماع وهنالك مسائل ربما نقل ان الصحابة رضي الله عنهم تدارسوا هذه المسألة - 00:24:34ضَ
وقع الاجماع عليها وقع الاجماع عليها وهناك مسائل يقع فيها بعض التردد هل هي اجماع او ليس اجماع وربما يقع الخلاف بعد ذلك وبعضهم يحكي مثلا مسألة الجماع بلا انزال - 00:25:00ضَ
اللي وقع فيها خلاف بين المهاجرين والانصار في صحيح مسلم القصة فبعثوا الى عائشة رضي الله عنها يسألونها وكان المهاجرون يقولون ان فيه الغسل والانصار وبعضهم يقولون انه ليس فيه بعضهم الى عائشة رضي الله عنها بينوا بيت لهم انه عليه الصلاة والسلام - 00:25:21ضَ
يعني يحصل هذا وانه يكسل وانه يغتسل وكذلك القصة مع حديث ام سلمة والاحاديث في هذا معروفة في حديث سعيد بخوذ اليوم وجه في معناه بلغهم النصر انتهوا اليه مثل هذا في الحقيقة - 00:25:44ضَ
يكون الاجماع لكن قد يكون اذا قد يقع خلاف لغيرهم هم لغيرهم ممن لم يبلغه هذا خارج المدينة مثلا او داخل المدينة ولذا ذكر البخاري رحمه الله هذه المسألة في كتاب الغسل - 00:26:02ضَ
او في اخر كتاب الغسل ذكر في هذا الباب الاحاديث عثمان ابي ايوب وابي ابن كعب علي رضي الله عنه اه يعني ستة من الصحابة الادلة في هذا الباب وانه في نصحه يغسل ما اصاب من مرة ويتوضأ - 00:26:26ضَ
قال البخاري بعد ذلك في اخره والغسل احوط خروجا من اختلافهم وهل استنكرها بعض العلماء وقال كيف يقول يعني الاجماع على هذا احوط للدين احوط احوط للدين ليس المعنى احواض بمعنى انه يجوز الا يغتسل - 00:26:55ضَ
ذنوب من قال ان هذا الخلاف معروف نقل عن بعض السلف كابي سلام بن عبد الرحمن هذي المجلة تحتاج الى مزيد من التحقيق ولا يضر في هذا نقطع وجوب الغسل - 00:27:25ضَ
اما مثلا القطع بالاجماع في هذا الامر فيه يسفي ان وجد تيسر الحصول عليه ومعرفته في هذه الحالة لا حجة لاحد مع مخالفة كل من حدث بعد هذا فهو محجوج - 00:27:40ضَ
ولا يمكن تأويل النص ومن بلغه النص والنص واضح وان وقع خلاف فهو محجوج بالنص ولا يجوز ولا يجوز ان يحتج بخلاف من خالف مهما بلغ من العلم بعد ورود النصيب. ولو لم يقع ولهذا بعض العلماء - 00:27:58ضَ
رحمه الله يكفر بمخالفة الحديث الصحيح ولو كان من الاحاد ولا يشترط في هذا الاجماع مسألة يعني كونه خالف الاجماع المقصود من ذلك مخالفة النص يعني اذا قلنا نجمع القطعين ليس لان خالف الاجماع ذاته لا لان خالف النص - 00:28:16ضَ
تعود المسألة الى خلاف الى مخالفة النص ثبت الحديث الصحيح في هذه المسألة آآ كان بينا واضحا ولا شبهة له وخالف هذا مكابرة اعينات وكأن النبي عليه حدثه بذلك وقال انا لا اقبل قولك - 00:28:41ضَ
هذا كفر انما حينما يأتي الاجماع على مقتضى هذا الخبر فيقطع به يقطع به. لكن حينما يعلم ان هذا هو قول النبي عليه السلام. يقول لا كذا وكذا حينما ترد للشبهة تبين والشبهة الشبهة التي - 00:29:01ضَ
كما تشوخ يعني تأويل سائغ اما التأويل الباطن هذا مكابرة ولا يقول ممكن يورد هذا على جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤدي الى بطلان حجية الكتاب والسنة في هذا. نعم قال رحمه الله - 00:29:25ضَ
وجعل احكامهم رحمة واسعة ساطعة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وهو رحمة عليه الصلاة والسلام والاحكام التي جاء بها لا شك رحمة واسعة سعة وهذي دلت عليها قواعد الشريعة وما جاء عليكم في الدين من حرج - 00:29:50ضَ
والمعنى انها واسعة يرجع الى قاعدة المشقة التجري والتيسير واذا قال العلماء اذا ظاق الامر اتسع ساطعة بين الانام ادلتها واضحة بينة والسطوع هو ظهور الظوء والنور فلا خفاء ولا حجة لمن خالف على ذلك لظهور هذا النور - 00:30:12ضَ
المبين وفيها من الرحمة السعة حتى نص العلماء على انه اذا كان فيه حرج في بعض الاقوال التي هي دلت عليها النصوص لا بأس من الأخذ بالقول الضعيف الحاجة وهذا من الشريعة نفسها - 00:30:36ضَ
الشريعة ولو انه في نفس الامر مخالف اذا لم يتيسر الاخذ بالقول الصحيح لم يتيسر اخذ بالصحيح وكان فيه مشقة. ليست المشقة ناشئة من جديد. لا المشقة ناشئة لسبب عرف - 00:30:59ضَ
سبب عرض ولحالة عرضت مثلا وكل هذا بذنوب الناس بذنوبهم اما حينما لو اخذوا بالشريعة وباحكام لم يكن يحلل. قد يكون الحرج بسبب التفريط نقول في هذه الحالة لا بأس من السعة في هذا الامر والفتية بهذا القول ولو كان مخالف الدليل الصحيح لماذا؟ لانه اذا ضاق الامر - 00:31:14ضَ
اتسع وهذا يرجع الى قاعدة الشريعة وله امثلة كثيرة في هذا وامثلة كثيرة لان الناس ربما بتفريطهم احيانا يقع عليهم ضيق في بعض الامور ان بسبب ان عموم الناس وعموم مكلفين عندهم تفريط ولو عاملهم بهذا القول او تعاملهم بهذا شق عليه - 00:31:40ضَ
وهم لا يستجيبون للنصوص لكن لو استجابوا للنصوص في السعة والخير والبركة وقد ذكر بعض العلماء من الشافعية في رسالة وفي الاجتهاد والتقليد هذا المعنى وهو موجود في كلام اهل العلم - 00:32:01ضَ
وهو انه يجوز الفتوى بهذا بالقول الضعيف وهي ذكر التقي الدين حتى ان الشافعية وبعضهم مع تشديدهم في في بعض مسائل جوزوا الاخذ بالقول الظعيف للضعيف قول الضعيف للضعيف يضعف عن الاخذ بالقول الصحيح. واحيانا ربما يكون ما ذكروه في الحقيقة - 00:32:17ضَ
ضعيف فهم يذكرونه من جهة المذهب من جهة المذهب. ذكروا هذا في بعض المسائل مثل بيع الخايب مثلا للغايب وهل يجوز او لا يجوز؟ فقالوا يجوز اذا شق آآ يعني - 00:32:44ضَ
شقة مثلا رؤيته ولم يتمكن يتمكن وكان عليه ظرر فيه جاز العمل به وخصوصا لهذا الشخص المعين وهذا واقع في مسائل وذكروا الامثلة كما تقدم قال وافضل الصلاة على سيد الرسل الكرام وهو نبينا عليه الصلاة والسلام - 00:33:01ضَ
محمد على سيد محمد على بدن من قوله سيد المصطفى المصطفى هذا يعني هو مصطفى عليه لا شك انما ليس من اسمائه المنقولة ليس من اسمائه المنقولة انما هذا وصف له عليه الصلاة والسلام وان الله اصطفاه عليه الصلاة والسلام اسماؤه جاءت - 00:33:25ضَ
في احاديث معروفة وليس منها مصطفى المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام والصلاة اه ثناء عليه عليكم في الملأ الاعلى والسلام بسلامته وسلامة شرعه ودينه عليه والسلام وجاءت الاحاديث كثيرة في فضل الصلاة عليه وجاءت ايضا في مشروعيته في مواضع عليه الصلاة والسلام وعلى اله - 00:33:47ضَ
فيهم خلاف وجاء في الاخبار ما يدل على ان اله في الصلاة هم اله الذين منعوا من الزكاة وهم اهل ازواجه واهل بيته عليه الصلاة والسلام وصحبه وهم اصحابه الذين صحبوه يا صحبه اخوانه - 00:34:16ضَ
هم الذين كما قال وددت انا رأينا اخواننا. قال ايش اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحاب الحديث فاصحاب الذين صحبوه وهم كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو تخللت ردة في الاصح كما هو تعريف الحرف النخبة - 00:34:39ضَ
والاصحاب جمعوا صاحب ويستوي في هذا يعني من تقدم اسلامه ومن تأخر اسلامه ومن دامت صحبته ومن قلت صحبته ومن رآه ساعة ومن رآه منذ بعثتنا توفي عليه الصلاة والسلام كل من اجتمع به ولو لحظة فهو من الصحابة لكن طبقات كثيرة رضي الله عنهم - 00:35:00ضَ
وفضائلهم ايضا متنوعة الذين بذلوا جهدهم في شعائر وبذلوا جهدهم في شعائر الاسلام يعني في بها وفي تأديتها وفي تعليمها عليهم الصلاة والسلام. اما بعد هذه يؤتى بها في خطب يؤتى بها في الكلام. يعني - 00:35:24ضَ
الثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يشرع المتكلم والمصنف فيما يريد ويبين طريقته والسبب اه او ماذا يريد تحدث به فهذا مختصر. الاشارة قد تكون اشارة محسوسة الى موجود. وقد - 00:35:44ضَ
اشارة الى مقدر كما يقول ان كانت هذه المقدمة كتبت بعد كتاب فاشارة الى مقدر وان كانت بعد ذلك يعني كان كتب قبل ذلك في اشارة الى يصدره ويرقبه وان كانت موجودة فهي اشارة - 00:36:05ضَ
حسية تسمى زبدة الاحكام في مذهب الائمة الاربعة الاعلام لانه انتقاها فهي كالزبدة وفي اشارة الى العناية انها استخلصت من اقوالهم ومقتضى ذلك ايضا ان تكون على القول الاظهر لكن صنف رحمه الله ذكرها مجردة من التعليم ومن التدريب - 00:36:25ضَ
قد صنفته لينتفع به من ينظر فيه من جميع رحمه الله سبحانه وتعالى حيث ان انه قصد من هذا تصنيف هو النظر للعمل. يعني هذا المقصود بالنظر ليس مجرد النظر - 00:36:50ضَ
هو مجرد حفظ هذا المختصر او المقصود النظر فيه لاجل ان يبعث عناء العمل وهذا هو المقصود من جميع الانام يشمل وكل من كان على ارضه وفي دلالة على ان كل من كان موجود على وجه الارض - 00:37:06ضَ
مخاطب بهذه الشريعة. ان كان مسلما بادر الى العمل وان كان غير مسلم فان عليه التوحيد اولا لكي يصح عمله نعم نعم ذكروا هذا والله الماتة تابعت يعني لكن علبة المحقق تابع هذا وصاحب الافصاح رحمه الله - 00:37:26ضَ
سنة خمس مئة وستين للهجرة رحمه الله كانت ولادته في اواخر القرن السادس بل في اخر سنة سنة اربع مئة وتسعة وتسعين الظاهرة عمرنا ستين سنة او واحد وستين سنة هو الوزير مظفر ابن هبيلة رحمه الله - 00:37:58ضَ
والافصاح كتاب عظيم كتاب عظيم يعني ذكر الاقوال مجردة ثم ذكروا سبب ارادة لانه كان يشرح الاخبار ثم ورد في خبر منه سرد اقوال ائمة ومصنف اخذ منه على ما ذكر يعني هنا في المقدمة - 00:38:15ضَ
وهي اه والافصاح كذلك فيما اذكر انه مجرد من الدليل والتعليل. نعم قال رحمه الله كتاب الطهارة فرائض الوضوء اتفقوا على ان فرائض الوضوء اربعة نصر الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين. نعم - 00:38:42ضَ
كتاب الطهارة الطهارة هي الوظاءة وهي الشرع رحمه الله كذلك هي لها معاني تكون معنى النزاهة من الاقذار من المعاصي. من البدع من الشرك كلها من معاني الطهارة طهارة خاصة وهي فرائض الوضوء - 00:39:06ضَ
التي وقع الاتفاق عليها اتفقوا اربعة على ان فرائضه ان فرائض الوظوء اربعة غسل الوجه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبة وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع الا - 00:39:31ضَ
اقوال شادة باطلة لا تعتبر. لا تعتبر في باب الخلاف. ما تعتبر فيها الخلاف. ولهذا احيانا ربما يكون القول دل عليه النص والاجماع ولا ينظر الى خلاف باطل. خلاف باطل في هذه المسألة كخلاف الرافضة - 00:39:54ضَ
وهذا ان كان قائل هذا القول منهم من اهل الاسلام ان كان من اهل الاسلام وغسل الوجه هذا من جهة العموم المصنف رحمه الله اراد بذلك اه من حيث الجملة سيأتي تفصيل في بعض الاشياء اليدين كذلك موافقين - 00:40:17ضَ
الى المرفقين وقع خلاف شاذ في في نمر فيه طيب ولهذا اه قال الى المرفقين مع المرفقين معه هذا فيه خلاف شاذ ينقل عن بعضهم لعله عن سفرا وغيره. وان الى على حقيقتها لانتهاء الغاية لان الى الانتهاء - 00:40:41ضَ
للغاية وفي الاية داخل داخلة فيها داخلة المرفقان يغسلان كما دلت عليها النصوص. لكن يمكن اراد بذلك الى مرفقين على الظاهر في معناها في وهو فيها خلافي ومسح الرأس كذلك ايضا هذا محل اجماع - 00:41:05ضَ
انما الخلاف في صفة هذا المسح ومأساة ومسألة الاذنين وبعض المواضع اختلف فيها اللي هي من الرأس والوجه وغسل الرجلين الى الكعبين كذلك يقال وكذلك الكعبان داخلان فيه غسلهما دل اخرج بذلك مسحهما - 00:41:28ضَ
ودلت على هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمت الصلاة وجوهكم وايديكم نوران فانسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين دلت عليه اخبار الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما في الصحيحين بصفة وضوءه عليه الصلاة والسلام والاخبار الاخرى الصحيحة وهي متواتية حديث ابن - 00:41:50ضَ
هذه الثلاثة حديث ابن عباس البخاري. سائل اخبار اخرى حديث علي رضي الله عنه حديث ابو هريرة بنت معوذ هذه عند ابي داوود حديث ابو هريرة رواه ابو داوود من اه ستة طرق - 00:42:10ضَ
كلها صحيحة كلها صحيحة حديث المقدام لا بأس به آآ ايضا عند ابي داوود انما فيه لفظة وهي في تقديم غسل اليدين على المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق ولهذا قال اهل العلم انها شاذة مع ان الراوي لها لا بأس به عبد الرحمن الميسرة الحظرمي وهو صدوق روايات - 00:42:26ضَ
اوف هذي اللفظة يجزم بنكارتها وان كان راويها صدوقا من جهة توارد الاخبار على تقديم المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه ومن جهتي ايضا انها جاءت متواردة على صفة واحدة في الفعل - 00:42:58ضَ
كلهم ينقل هذا اما من حيث الجملة كلها اتفقت على هذا وهذا في الحقيقة من ابلغ ما يكون في الاجماع على هذه الاربعة التي ذكر المصنف رحمه الله نعم رحمه الله اختلفوا فيما زاد على هذه الاربعة - 00:43:21ضَ
قال ابو حنيفة رضي الله عنه مستحبة وليس بفضل قال الشافعي احمد رضي الله عنهما النية والترتيب فرض وقال مالك رضي الله عنه النية والموالاة فرض دون الترتيب على هذه الاربعة - 00:43:44ضَ
قال ابو حنيفة سنة مستحبة وليس فرض. ظاهر كلامه ان ابا حنيفة رحمه الله يقول كل ما زاد على هذه الاربعة فهي سنة هذا هو الكلام النية والترتيب والموالاة انها ليست واجبة وكذلك ايضا المسائل التي هي داخلة في هذا - 00:44:05ضَ
وان بعض اشياء هل تدخل مثلا في هذا العضو او تدخل في هذا العضو مثلا مثل الصدور ومثل البياظ بين الاذن والعيد ونحو ذلك ما ظهر كلامه. ابو حنيفة قال انها سنة مستحبة - 00:44:32ضَ
هو ليس بفرض وليس بفرض وقال الشافعي احمد رضي الله عنهما النية والترتيب فرض ابو حنيفة رحمه الله لانه لم يبلغه ما يدل على الوجوب في هذا وايضا جعل الاية دالة على السنية فيها لانها ذكرت هذه الاشياء - 00:44:52ضَ
يعني قبل ذلك كلام ابو حنيفة رحمه الله وجه قول من السنة الذي يرى ان الاية لا تدل الا على وقوع هذه الافعال وعطفت بالواو وهذا لا يدل على الترتيب. لا يدل على الترتيب. ايضا لا تدل على الموالاة - 00:45:17ضَ
لان من توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه سواء فرطها او جمعها سواء رتب او لم يرتب حصل آآ فعل آآ كما في الاية والنبي عليه السلام فعل - 00:45:35ضَ
وهذا الفعل اه منه لا يدل اه على الوجوب لا يدل على الوجوب. اه فهذا يظهر دليله رحمه الله والذين خالفوا قالوا لا هي وجوبها واضح انما اختلفوا في بعض الاشياء اختلفوا وهذا هو الصواب - 00:45:54ضَ
ان هنالك اشياء زائدة على هذه الاربعة هي واجبة بعضها مما يجزم به وبعضها موضع تردد اه يحتاج الى دليل يقوي الوجوب او عدم الوجوب او عدم وجوب قال وقال الشافي واحمد رضي الله عنهما النية والترتيب فرض - 00:46:12ضَ
والترتيب فرض النية في الوضوء وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور ان النية فرض وكذلك قول مالك رحمه الله في النية كما سيأتي انها فرض لقول النبي انما الاعمال بالنيات - 00:46:37ضَ
قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصينه الدين. هذا لا يكون الا بنية القلب بالنيات والوضوء عمل والوضوء عبادة والوضوء عبادة. ولا يمكن ان يقال ان الوضوء مثل ازالة النجاسة. يعني ابو حنيفة رحمه الله كما يقال - 00:46:55ضَ
انه جعل الوضوء آآ مهارة موضع فكإزالة النجاسة إزالة موضع إزالة إزالة نجاسة وسواء كانت يعني هذه الإزالة الحساسية ويجعله معنوية كلاهما طهارة. كما لا تجب النية في ازالة النجاسة - 00:47:14ضَ
لا تجب النية في الوضوء. وهذا قول ضعيف وجه رد عند اهل العلم واضح وبين لو لم يكن الا ما دل من الدليل في وجوب انما الاعمال بالنيات وهذا حصر بمثابة الدليل النطقي في هذه - 00:47:38ضَ
ثم الوضوء عبادة ابو حنيفة ربما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان حديث عمرو بن عبسة وابي هريرة اخبر ان العبد اذا توضأ اه تتساقط خطاياه بل قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان - 00:47:57ضَ
الطهور شاطر الايمان. فاذا كان شطر الايمان لا شك انه عبادة عظيمة ومثل هذا لا يقوم الا بالنية والقياس على ازالة النجاسة قياسهم مع الفارق ولو لم يكن لو لم يكن الا ان ازاعة النجاسة من باب التروق - 00:48:16ضَ
والوضوء من الامور المطلوبة ايجادها في الاية اذا قمتم الى الصلاة قاصدين فاغسلوه كيف يقوم يعني انسان يقوم ويغسل وجهه بلا نية الوضوء ماذا نقول لم يمتثل اهله؟ فاغسلوا وغزوة امتثال - 00:48:37ضَ
والامتثال لا يكون الا بالقصد حينما يقوم الانسان ويغسل وجهه لا لامتثال الوضوء لا يكون امتثالا لا يكون يعني مستجيبا او تأثير الايات والوجوه كثيرة كما هو ظاهر النية النية - 00:48:58ضَ
ثم نواك الله بخير اي قصدك الله بخير هذه هي النية وقصد الشي واللي قال سبحانه فتيمموا قال فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا وش معنى التيمم؟ هو القصد ولذا اذا كان ابو حنيفة رحمه الله يقول في التيمم - 00:49:15ضَ
يجب النية والوضوء ما يجب قال فتيمموا ايقصدوا والنبي قطيب اذا بالنيات كيف تقول مثلا في التيمم لتجب النية؟ لانه قال فتيمموا يقصد صعيدا طيبا وكذلك الوضوء ادلته ظاهرة بل هذا الدليل قد يكون - 00:49:41ضَ
يعني ظهوره في الوضوء اظهر وابين تقدم النية والترتيب الترتيب اه كما كمصنف انه واجب او فرض عند الشافعي رحمه الله واحمد الترتيب فرض ابو حنيفة رحمه الله يقول ليس بفرض - 00:50:08ضَ
لان الله امر به وذكره مرتبا الاية وحدها تدل على هذا لو لم نستدل السنة وش وجدة؟ هل هناك دلالة من الاية دخان ممسوح لقوله تعالى يا ايها إذا قمت من الصلاة فاغسلوا - 00:50:34ضَ
هم يقولوا واو لا تأخذوا الترتيب نقول الواو الصحيح انها اذا دخلت مفصلة بامر مجمل فانها تقضي في الترتيب. وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة. هل تقضي الترتيب او لا تقتضي الترتيب؟ نقول اصبغ لا لا تقتضي الترتيب - 00:51:02ضَ
جاء زيد وعمرو. جاء احمد ومحمد هذه لا قد يكون جاء هذا قبل هذا او هذا قبل هذا من حيث ومن حيث وضع آآ وضع الاية من حيث وضعها فانها لا تقتضي الترتيب. لكن حينما تكون مفصلة لمجمل - 00:51:18ضَ
فانها تكون للترتيب يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هذا تفصيل لهذا الواجب جاء بالفاء المفرعة وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم ايضا دليل اخر وهو ادخال الممسوح بين المأصولات - 00:51:38ضَ
وعند العرب ان قطع النظير عن نظيره لا يكون الا لامن خاص والا فان المقام يقتضي ان يلحق النظير بنظيره. فكونوا فصلوا هذا النظير عن نظيره الا لمعنى خاص وهو آآ - 00:52:04ضَ
في هذه المسألة لزوم الترتيب كذلك النبي عليه الصلاة توظأ مرتبا والقاعدة الاصولية في هذا انه بيان والنبي عليه ابن ابيه وانزلنا اليك الذكر للناس ما نزل اليهم يتوضأ عليه الصلاة والسلام - 00:52:22ضَ
ونتوظأ كما توضأ ثم ايضا هذا جاري على قاعدة وصولية قوية وهو فعله عليه الصلاة والسلام الذي يداوم عليه ولا يخل به مرة واحدة في باب العبادة انه في قول قوي يدل على وجوبه - 00:52:42ضَ
والدليل قد يقوى بانضمامه لادلة اخرى واظب على هذا الفعل. الصحابة ينقلونه في احواله كلها ولم يخل مرة واحدة اه هذا الوضوء ما يدل على وجوبه وانه هكذا فعله والترتيب فرض. والترتيب فرض - 00:53:04ضَ
وقال مالك رضي الله عنه النية والموالاة فرض دون الترتيب موافقة للجمهور كما تقدم في النية والموالاة هو الا يؤخر غسل عضو حتى الذي قبله في وقت الاعتدال دون الوقت الذي يكون مثلا شدة حر او شدة او مع الريح ربما الانسان مع شدة الريح - 00:53:28ضَ
ينشف العمر قبل ان يغسل العضو الثاني انما في الوقت المعتاد وهل هو هالموالاة تجب مطلقا؟ المصنف حكى القولين عن كما تقدم عن ابي حنيفة مطلقا وكذلك آآ ذكر هنا قال مالك والنية والموالاة كذلك احمد رحمه الله حتى احمد وما ذكر احمد هناك - 00:53:58ضَ
احمد رحمه الله عنده فرض الموالاة عنده فرض كما هو قول مالك ما هو قول مالك دون الترتيب دون الترتيب عند فالموالاة فرض على الصحيح ان هذه الافعال النبي يعني هذه ليست سبقت في مسألة - 00:54:25ضَ
آآ في مسألة وجوب الترتيب ربما يستدل بها في هذه الموالاة لان من توضأ غسل وجهه ثم بعد ذلك تأخر وانشغل بشيء ثم غسل يديه ثم تأخر ثم غسل مسح رأسه ثم غسل رجليه - 00:54:51ضَ
لا يكون ممتثلا انه ذكرها سبحانه وتعالى واو وهذا هو الفعل هذا هو مقتضاها في في اللغة ترتيب الشي على الشيء جاء فلان الفلاني مصاحب له. انما حينما يغسل وجهه - 00:55:10ضَ
ثم بعد ذلك يغسل يديه بعد زمن لا تحصل لا يحصل مقتضى الواو. لان هنا جاءه فلان وفلان وكان فلان قد تقدم يقول لا جاء فلان ثم فلان ثم فلان فالله الاية ان تكون - 00:55:32ضَ
ايضا معها مصاحبة لها معنا الواو في وجه الدلالة في آآ وجوب الموالاة في الاية قد يكون ابلغ من دلالتها على وجوب الترتيب وجوب الترتيب من جهة المصاحبة واذا فصلت بعضها عن بعض فانهم هذا لا يحصل فيه - 00:55:53ضَ
مصاحبة لا يحصل فيه مصاحبة يعني جات معناها في اللغة ثم النبي توظأ كذا هكذا كان وظوؤه على هذه الصفة هذا العظو خلف هذا العضو ورد اخبار صريحة في هذا الباب كما تقدم - 00:56:18ضَ
وهو حينما قال ارجع فاحسن وضوءك ارجع فاحسن وضوءك وهذي ايضا موجة بحث. الحديث اللي وردت في هذا الباب المقصود من الموالاة واجبة على الصحيح دون الترتيب عند مالك رحمه الله دون الترتيب عند مالك - 00:56:37ضَ
والصواب وجوبهما جميعا قال رحمه الله تعالى واتفقوا على ان مسح الرأس فرض قال ابو حنيفة في رواية الفرض مقدار النصيحة وهو الرأس من اي جانب كان في رواية مقدار ثلاثة اصابع اصابع ثلاثة ثلاثة اصابع من اصابع اليد - 00:56:59ضَ
وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه اسم النسل قال مالك احمد الاستيعاب. نعم واتفقوا على ان مسح الرأس فرض لقوله وامسحوا برؤوسكم قال ابو حنيفة في رواية الفرض مقدار الناصية - 00:57:27ضَ
اعلى الرأس مقدم الراس ما تقدير وتحديد بغير دليل وفي الحقيقة من شؤم مخالفة الادلة انك تترك الدليل ثم تقدر شيئا لا دليل عليه قد يستدلون احيانا بشيء لا يسلم به مثل قول رأيت فلانا اذا رأيت ربعا من اربعة - 00:57:50ضَ
رأيت انسان اعطاك جانبه جانب من جوانبه. الاربعة تقول رأيت فلان كذلك قالوا الرأس يعني اذا مسحتوا ربع الراس كانك مسحت هل هذا يستقيم لهذه المسألة العظيمة وامسحوا برؤوسهم. وهو ربع الرأس - 00:58:20ضَ
ثم يكون هذا القدر الواجب انه هو القدر الواجب. والنبي يمسح رأسه جميع رأسه. والله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم ويكون الواجب هو ربع الرأس يمكن هذا بيان لا يمكن - 00:58:40ضَ
ولا يجوز القول به ان يكون معنى الاية هو هذا الشيء يحملون الاية على هذا وانما زاد على ذلك انه مستحب بل قد نقول ربع الرأس من اين اخذتم ان اخذتم من الاية فعلى هذا لا يجوز زيادة عليه - 00:58:56ضَ
حينما تقول واجب ربع الرأس الزيادة هم يقولون لا لا بأس بذلك بل هو المشروع والسنة عندهم يعني هو الظاهر والله اعلم لانه عندما تكلموا عن قال ابو حنيفة واختلف في مقداره - 00:59:17ضَ
مقدار الفرض يعني اما اذا اتمام الرأس مسح الرأس هذا سنة ولو ان انسان مثلا قال الفرظ مسح اليد مثلا الى المرفق ما هي فلو زاد انسان فوق العظم هذا لا يشرع - 00:59:36ضَ
يعني اذا قال الواجب الى هذا الشيء. وان هذا دل عليه القرآن مثلا ان يأخذ بمطلق نأخذ احتياطا واقوله يشرع ان يمسح اليد الى الكتف يقال هذا لا يجوز اذا كان الدلالة على هذا الشيء كما هو ظاهر بن قرآن. كذلك اذا كان ظاهر القرآن على ان مسح الرأس جميع مسح الرأس - 00:59:58ضَ
فهو الواجب ان كان دل على المسح الربع وهو الواجب وما زاد على ذلك فانه لا يشرع. ولذا لما ارجوكم الى الكعبين كانت الزيادة على ما فوق الكعبين موضع خلاف هل يشرع او لا يشرع الجمهور لا يشرع - 01:00:26ضَ
الجماعة الى انه يشرع لكن اخذوا هذا من السنة لبعض الادلة المحتملة في هذا وبين المحققون ان هذه مدرجة ان هذه مجرة فاقتصروا على هذا الشيء ولهذا قوله ربع الرأس من اي جانب كان من هنا او من هنا او من هنا - 01:00:45ضَ
واحد من اربع ربع من ارباع هو الواجب وهل هذا بيان ولا يجوز ان يقال هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا بسنة رسوله علينا وفي رواية مقدار ثلاث مقدار ثلاثة اصابع - 01:01:09ضَ
من اصابع اليد مقدار ثلاثة اصابع من اصابع اليد ثلاثة اصابعنا ما قال ثلاث اصابع ها لماذا ذكر العدد مؤنثا الاصابع اليد لا ما قاتلت اصابع. تقول ثلاثة رجال يعني يعني ان - 01:01:25ضَ
ثلاث يعني تعرف ان العدد يخالف المعدود كان مؤنث ذكر كان يذكر انثى. فمقتضى الكلام لهنا ان الاصابع مذكرة ثلاثة رجال اللي ذكروا ان جميع ما في الانسان الاصابع اليد الكتف - 01:02:01ضَ
الفخذ قالوا انها مؤنثة مؤنثة ولهذا عن مقتضى العبارة انه خاصة عند ذكر المعلوم. ثلاث ثلاث اصابع اصابع هذي لعلها ايضا تراجع ايضا من اصابع اليد وهذا القول ايضا آآ - 01:02:21ضَ
قال بعض العلماء والشافعي رحمه الله قال مقدار ما يقع عليه وذكر قول المقدار ولو ثلاث شعرات او شعرة لانه امر المسح والمسح يقع على اي شيء كونوا مسمى مسحة - 01:02:48ضَ
وقال مالك واحمد الاستيعاب وهذا هو الصحيح والصحيح ان الواجب هو استيعاب مسح الرأس. الواجب واستيعاب مسح الرأس واجعل وامسحوا برؤوسكم الباهونة للانصاق ما قال وامسحوا رؤوسكم يقول مسحت بالدهن اي ملصقا يدي بالدهن. امسكت بالقلم. امسكت بالقلم. يعني ملصقا يدي بالقلم. فالباه هنا - 01:03:09ضَ
وقال بعضهم للتبعيض وانكر هذا كثير من وقال بعضهم من قال ان الباء للتبعير فقد جاء اهل العربية بما لا يعرفونه الملصقين ايديكم ثم النبي عليه السلام كذلك مسح وفي الصحيحين انه بدأ بمقدم رأسه - 01:03:37ضَ
ثم ثم رجع المكان الذي بدأ منه في الصحيحين اقبل بيديه وادبر والمعنى انه ادبر وهذا يبين الواو لا تخطئ الترتيب من حيث الاطلاق الذي لا يكون تفصيلا لشيء سبقه - 01:04:04ضَ
وكانت اللواء الاخرى مفصلا وبينة بدأ بمقدم رأسه ولهذا كان هذا هو الصواب لما لظاهر الاية. وامسحوا برؤوسكم كما ان ثم ايضا قياس القياس الصحيح لان الغسل يكون لجميع لحظة - 01:04:25ضَ
هذا هو الجاني الغسل بجميع الاعضاء يا ايها نغسل وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم كذلك فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم في التيمم اللي يقولون يمسح بعض الوجه ولا جميع الوجه جميل وجه طيب لماذا - 01:04:46ضَ
اذا كان التيم بل قد يقال يصاغ القياس على وجه يقال اذا كان المسح بالتراب يشرع ان يعم جميع الوجه بالتراب فالمسح بالماء من باب اولى وانتم تقولون المسح بالتراب يجع وامسحوا بوجوهكم وايديكم - 01:05:04ضَ
تمسح بالوجه ومسح اليدين مسح اليدين الظاهر والباطن المسح للجميع كذلك المسح للوجه في التيمم المسح للرأس من باب اولى في هذه الحالة اما ان يحصل التناقض في وجه الاستدلال - 01:05:25ضَ
حيث اجروا الباء على المعنى الصحيح فيها وهي الانصاف ومنعوا ذلك او لم يسلموا في مسح الراس ثم يعني لو لم يكن الا وجه الدلالة من باب الاولى اذا كان مسح تيمم الجميع فالمسح في الرأس من باب اولى - 01:05:46ضَ
قال نعم. وقال مالك واحمد الاستيعاب يمكن يكون بين مالك واحمد شيء من خلاف في هذا لكن هذا هو القول الصحيح والاستيعاب ليس معناه كل شعرة بعينها لا لما خفف - 01:06:12ضَ
فيه فلم يجب غسله انما كان فلو امر باستيعاب كل شعرة. هم لا يمكن ان يتحقق الا بغسله حتى لو مسح مرة ومرتين الشعر يكون بعضه على بعض امر بان يتحقق - 01:06:27ضَ
مسح كل خاصة اذا كان الشعر كثير والادلة عامة والنبي كان طيب الشعر كثير الشعر لا يكفي مجرد التعميم مجرد التعميم ثم اذا ربما تجد بعض المسائل يعني بعض المسائل في مسألة المسح. الشعر احيانا يكون بعضه طويل - 01:06:50ضَ
وبعضها قصيد تختلف منابذه يختلف منابت الشعر الشعر يكون بعضه على بعض انت تمسح الظاهر تمسح ولو امرت بذلك بمسح كل شعرة انك كنت مأمور مسح الظاهر والباطن والباطن ثم الشعارات تختلف في الشعارات - 01:07:15ضَ
يكون ظاهرة قصيرة شعرة طويلة باطنة باطنها تمسح مؤخرها واول الشعرة مشتتي اليس كذلك الشعر يدخل بعضها على بعض فقد لا تمزح الا ظاهر بعض الشعر ولا يعني ظاهر بعض الشعر - 01:07:38ضَ
او الشعرة الواحدة تمسح نصفها تمسح ربعها كما بيسر الشريعة انه قال وامسحوا برؤوسكم بس مجرد مسح دلت السنة على ان الناس آآ انه يعني يردوا المسح والعلماء قالوا انه لا يجب - 01:07:58ضَ
يرد مرة اخرى مرة واحدة مرة واحدة ثم هل فيه خلاف؟ هل قال احد بوجوب ان يرد يديه هل يقال بوجوه على ظاهر السنة وان فعل بيان هذا محتمل هذا محتمل والمعروف في كلام اهل العلم ان المسح مرة - 01:08:18ضَ
واحدة ثم لو قيل في الحقيقة انه يعني قد يكون من الادلة للدلالة على انه مسحة واحدة وقيل يمسح مرة ثم يرجع مسحه مرتين واجب اذا كان العضو المغسول لا يجب الا مرة واحدة - 01:08:39ضَ
الممسوح من باب اولى انه لا يجب الا مرة واحدة كم الساعة المتعلقة المختلف بتكرار المسح فقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يستحق وقال الشافعي ظاهر الاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:08:59ضَ
وما جاء من تكرار استدل به الشافعي رحمه الله انه مسح ثلاثا. وهي عند ابي داوود في مسح الرأس ابو داود الاحاديث كلها على خلاف هذا الحديث ان مسح ثلاثا عند ابي داوود نص عند مسلم - 01:09:37ضَ
توظأ ثلاثا ثلاثا. وهذي اليوم مختصرة بينت ان الوضوء في جميع الاعضاء اما مسح الرأس فانه مسح مرة واحدة ثم ايضا من جهة المعنى انه لو كرر مسحه لكان شبيه - 01:09:54ضَ
بالغسل والتخفيف في هيئته او في كيفيته دليل على التخفيف في الكم ولهذا لا امسح الا مرة واحدة. نعم. والله اعلم. جزاك الله خير - 01:10:08ضَ