شرح زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام

شرح زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام للإمام سراج الدين .. الحنفي- المجلس الثاني

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم قبل ان نبدأ - 00:00:00ضَ

اذكركم بمسألة الموالاة. احسنت نعم صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم كلام مصنف رحمه الله انه قال - 00:00:22ضَ

نية ولا فرض وتقدم قول الشان الشافعي رحمه النية والترتيب فرض وان الموالاة يعني ليست ان القول الاظهر ان الموالاة فرض سبق الاشارة الى شيء من ادلة وان الوضوء شيء واحد - 00:00:41ضَ

ومن فرقه فقد فرق بين اجزاء الشيء الواحد الاشياء المأمور بها التي يسلم بها من يخالف وهي ابعاد الصلاة كذلك القراءة كالفاتحة انه يوالي بينها ولا يفرق بينها. في الصلاة - 00:00:59ضَ

في ركوعها وسجودها يجب الموالاة بينها وانما اذا كان عند الحاجة اذا كان عند الحاجة وهذا القول هو القول الوسط في هذه المسألة انها تجب او لا تجب تسقط الموالاة او لا تجب عند الحاجة عند الحاجة - 00:01:19ضَ

مثل لو كان يتوضأ في شدة برد او شدة حر نعم هذي الصورة وان كانت الموالاة حاصلة لكن ربما انه ينشف العضو مع شدة الهوا والريح قبل ان يصل الذي بعده لكن الصورة المذكورة - 00:01:39ضَ

وكونه يحصل عذر له آآ مثل ما انقطع محتاج ان يبحث عن ماء عرض له امر المهم يحتاج انه يقطع الوضوء في اثنائه اذا آآ رجع الى اتمامه وجد الاعمال قد ناشفات. فالصحيح انه في هذه الحالة - 00:01:56ضَ

يكمل وغاية ما يكون انه واجب سقط عند عدم القدرة او العجز او نحو ذلك. وهذا قول مالك رحمه الله اختيار تقي الدين اما عصر وجوبه فتقدم الاشارة اليه وهو في حديث - 00:02:15ضَ

عمر رضي الله عنه من رؤية جابر ارجع فاحسن وضوءك لمن رأى لو معه فاحسن وضوءك وفي حديث يا رجل من اصحاب النبي وسلم امره ان يعيد الوضوء وفي حديث انس - 00:02:32ضَ

رواية انه قال ارجع يعيد الوضوء والصلاة. الوضوء والصلاة وهذا صريح وجوب الموالاة ولو كانت لا تجب لامره ان يغسل تلك البقعة وحدها. تلك البقعة وحدها ولهذا قال ارجع فاحسن فامره ان يعيد الوضوء والصلاة - 00:02:45ضَ

وهذا كالصريح هو ترك الموالاة ولو لم تكن واجبة اذا امره ان يغسل هذا الموضع. وهذا القول هو الاظهر وهو الاجر على قواعد الشريعة التفريق بين الشيء الذي يكونوا في حال الاختيار والشيء الذي يكون في غير حال الاختيار - 00:03:09ضَ

فان يخفف بل في امور اكبر من هذا تكون واجبة وتسقط في حال الضيق مثل التقدم على الامام مثلا والعصر يجب التأخر ولو ان احتاج الناس ان يتقدموا عليهم جاز ذلك - 00:03:33ضَ

ولا نقول ان انكم تتركون الصلاة حتى يخلو المكان وتصلوا وتصلون وحدكم لا صلاتكم مع الجماعة خير بل هو الواجب ولو لزم التقدم على الإمام التقدم على الامام لان هذا من جهة - 00:03:51ضَ

ليس من جهة الموالاة من جهة الحكم الواجب عموما وسقوطه وهذا الزم ولهذا كان هذا هو الاضرار في هذه المسألة. نعم نعم نعم هذي مسألة اه في مسألة التيمم والوضوء اشتغلوا بشرطها - 00:04:09ضَ

بشرطها انهم قالوا انه عليه ان الشرط مثل انسان لا يجد الماء الماء في البئر ويحتاج ان يصنع حبل او انسان لا يجد السترة يحتاج ان يذهب ويشتري سترة وقالوا - 00:04:36ضَ

يعني ان المشتغل بشرطها له حكمها يعني من جهة انه لا بأس ان يؤخرها ما دام مستغلا بشرطها لو انه فصل بين اعضاء الوضوء يكون على اليد اهمال. بوية. ايه. واخذ وقت طويل - 00:05:00ضَ

انقطعت اموالنا بحسب الضابط الذي ذكره الله اعلم هذا يمكن ينظر اذا كان اذا كان هذا الشيء ملتصق جدا ويحتاج ان يؤخر الى مثل هذا يشبه الجبيرة ما يشبه الا صوت. ما يشبه - 00:05:21ضَ

يعني الاذى يشبه الجبيرة اذا كان في الغالب انه مثل هذا الذي يغصق يحتاج الى معاناة وهذا عند بعض اهل العلم يعفى عنه اذا كان في الغالب ان الشيء اللي يكون في اليد الشيء اليسير في الغالب لان الشيء الكثير في الشيء الكثير - 00:05:43ضَ

ليس مأمور بازالته قبل ذلك ولا يترك في الغالب انما هذا يكون شيء يسير ومن لم يفطر له ولهذا هو بمجرد المسح يزول مجرد حكه يزول يعني ما يستغرب شيء وفي الغالب انه لا يحصل نشاء في لكن لو كان - 00:06:08ضَ

شيء يسير ومع ذلك يستغرق هذه مدة وهو هذا يترتب عليه ضرر ربما يؤذيه ربما يجرحه وعلى هذا يعفى عنه وينزل منزلة اللصوق ولذا عفي على الصحيح عن ما يكون من الوسخ ونحو ذلك او ما يعلق اظفار الانسان داخل اظفاره وقد - 00:06:24ضَ

بينه وبين الجد هذا نص عليه من اهل العلم في البناء ونحوه ممن يعاني بعض المهن المرأة بحكها وازالتها بما في المشقة وهذا ايضا كذلك. نعم قال رحمه الله واغتنموا بالمضمضة والاستنشاق. قال ابو حنيفة هما سنتان في الوضوء فرضان في الغسل - 00:06:44ضَ

قال مالك والشافعي هما سنتان في الوضوء والغسل. وقال احمد هما فرضان فيهما. نعم. وهذا القول الاخير هو الصواب يقول ابو حنيفة قول ابي حنيفة رحمه الله ضعيف مخالف الادلة - 00:07:08ضَ

واضحة في هذا اه نعم سنة الوضوء فارضاني في الغسل هذا التفريغ لا دليل عليه هو المالك والشافعي انه سنة الوضوء ايضا هذا الادلة على خلافه التفريق بين المظمظة والاستنشاق لا دليل عليه - 00:07:24ضَ

القول بانهما سنتان كما ذلة صريحة بان انهما واجبان وان كان الاستنشاق هكذا ولذا اجرى الامام احمد رحمه الله الوجوب فيهما لادلة كثيرة منها فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بيان للكتاب العزيز - 00:07:41ضَ

وهذا بيان لي واجب فهو واجب كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الا ان تكون صائما فاذا كانت هيئة الاستنشاق واجبة الاستنشاق من باب اولى - 00:08:00ضَ

ومن قواعد التي يجعلها اهل العلم اصلا في وجوب الشيء ان يكون ايجابا لهيئة من هيئاته فاذا وجب اذا كانت هيئة الشيء واجبة الشيء واجب من يعني يمتنع ان يكون ان تكون هيئته - 00:08:19ضَ

مستحبة ان تكون نهايته واجبة وليس بواجب وليس وهاي ذكروا في مبحث الامر انما اختلفوا في بعض الاشياء التي تكون هيئتها ليست واجبة هل يكن هو واجب؟ هذا موظوع خلاف - 00:08:44ضَ

لكن تكون الهيئة واجبة الاصل واجب مثل المبالغة بالاستنشاق ما دام واجب فالاستنشاق يكون واجبا لكن اذا كانت هيئة الشيء ليست واجبة نفس الشيء هذا قد يكون اه واجب وهيئة الاسواج. مثل - 00:09:05ضَ

رفع الصوت في التلبية كما في حديث خالد امرني ان او ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية قالوا ان هذا يدل على ان التلبية ليست واجبة لان رفع الصوت - 00:09:25ضَ

ليس واجب ليس واجب واذا كان المأمور به ليست واجبة الذي هو من ضرورته لا يكون واجي من باب اولى. وهذا موضوع بحث يعني موضع بحث لكن عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق - 00:09:46ضَ

الا ان تكون صاحبا هذا مبالغة هذا حديث صحيح كذلك في الصحيحين انه قال اذا توضح لك فليستنشق بمنخريه الماء ثم لينثر ثم لينتثر لكن جاء الامر بالاستنشاق بالانتثار انما اختلفوا - 00:10:05ضَ

في وجوب الانتثار هل يجب ولا يجب اما الاستنشاق فواجب والصحيح انه يجب الاستنشاق الاستنثار كما يجب الاستنشاق ولانه لا يحصل المقصود الاستنشاق الا الاستنثار لا يمكن لانه لانه في الحقيقة الاستنشاق - 00:10:29ضَ

ليس المقصود بذاته المقصود بغيره كونه يستنشق مثلا ويدخل الماء. هذا ربما يزيد الاذى يحرك الاذى كونه يوم يبقيه هذا غير مناسب لو قيل يجب الاستنشاق ولا يجب الاستنثار خلاف المقصود - 00:10:51ضَ

لكن المضمضة يختلف لان المضمضة ربما انه يتمضمض هو لا يؤمر بلفظه فيبلعه ها؟ فلا يمج الماء نعم كذلك يختلف نعم يعني ولهذا كان الامر في الاستنشاق ابلغ واكد من - 00:11:13ضَ

المضمضة يجب الاستنشاق كما يجب الاستثار كما يجب الاستنشاق هذه حالة اخرى مسألة الاستيقاظ يجب هذا يجب حتى ولو لم يتوضأ لان الصحيح الاستنشاق عبادة مستقلة العبادة مستقلة في احيانا مسائل - 00:11:37ضَ

هذه ربما مفيدة في الحقيقة السؤال ذا يذكر بها وربما تأتينا بعض المسائل وهي شيء احيانا يكون عبادة او في جملة عبادة هل يمكن ان يكون هو عبادة واحدة في بعض الاشياء - 00:12:01ضَ

يقع احتمال هل يشرع ان يؤدى هذا وحده او هو عبادة بالتبع لغيره السجود السجود نعم سجود صحيح لكن سجود الشكر اذا قلنا اذا سجود السجود عبادة قلنا عبادة مطلقة - 00:12:22ضَ

نقول سجود الشكر عبادة سجود. سجود التلاوة هذا عبادة ورد فيه ادلة خاصة لكن السدود مطلقا ليس بعبادة يعني يأتي ويسجد ولما تسجد ليس مثلا الشكور وليس سجود تلاوة غير مشروع - 00:12:46ضَ

ولذا قالوا هل يشرع التطوع بركعة واحدة الركعة الواحدة ما يشرع التطوع بها الصحيح والا على قول ضعيف لبعضهم في نقض الوتر يصلي اول الليل ركعة ثم اذا استيقظ ركعة ثم يوتر بركعة - 00:13:12ضَ

لا والله المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما يكون بركعتين. ليس بعبادة وهذي مسألة ايضا تأتينا ان شاء الله في كتاب الحج وهي تقبيل الحجر نحن عباد مستقلة ليس تابع للقانون مستقل - 00:13:32ضَ

مثلا شوط واحد من الطواف يطوف شوط او شوطين. كم يحصل الان بعض العامة لا شاف فرصة يعني ما في زحام وهو جالس في الصحن بعضهم بس البس ثم يرجع - 00:13:55ضَ

هذا قول يعني فيه والجمهور على انه لا يشرع. مع انه ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة رواه عبد الرزاق عن طاووس وبوب عليه عبد الرزاق قال باب تقبيل الحجر بدون طواف - 00:14:20ضَ

والله عم باوز رحمه الله وهذا هل هو عبادة قد يشهد له والله اعلم وانا ما رأيت احد يعني انسد به فيما يظهر لي والله اعلم قد يستدل به بما في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام - 00:14:43ضَ

اول ما قدم القلوب عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين ثم رجع وقبل الحجر ها ثم ذهب لكن في اه انتزاع الاستدلال شيء بالنفر يعني يعني لم يفعله الا في هذا لانه يظهر الله انا انما الذي يقال في هذا ان - 00:14:59ضَ

الحجر يشرع السلام عليه ويشرع توديعه اذا سلمت عليه ابتداء ها وطفته ها مثل ما يأتي الانسان يسلم على القوم ها ثم يريد ان يخرج ايش يقول؟ يوادعهم بالسلام كذلك حينما يأتي الى الحجر ويسلم ويطوف - 00:15:27ضَ

ثم بعد ذلك الركعتان تابعتان الطواف اذا اراد ان يذهب عليك ان ترجع فتودع مثل ما المجلس ويسلم فاذا اراد ان يقوم يسلم هذا عمكم يقال ان عبادة مستقلة يعني هذا فيه نظره وان كان فيها خلاف او تقدير تحتاج الى مزيد. ولعله يعني لو يلتمس فيها بعض الاثار انا اعرف هذا الاثر - 00:15:51ضَ

وهذي ستأتينا ان شاء الله المسألة هذي قبل ان بس هو يقبل ولا زال في مكان الطواف مكان الطواف الطواف ربما يبعد وما لا يصلي الركعتين قريب من ايه هذا شيء اخر وهو على العموم وعلى العموم اذا تيسر لو انسان مثلا صلى ركعتين وبعيدة يمكن الرجوع ولا يرجع - 00:16:19ضَ

يرجع يعني اذا مثلا ما امكن الصلاة عند المطعم للزحام فلا بأس يعني ما دامه ما دام انه يقبل او يستلم في الطواف ولا زال في المطعم فلذاهب الى المقام وصلى عند المقام او عند قريب منه فصلى ركعتين - 00:17:02ضَ

ورد يذهب سوف يترك مكانه. فسن له ان يوادع. الله اعلم هذا قد يقال هذا وقد يقال غيره محتمل ورد فيه تعال فليستنشق قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة اللي يستنشق فان الشيطان يبيت على خيشومة - 00:17:30ضَ

امر بالاستنشاق مجرد مع قيام النوم ربط الشيء بسبب او او بحكمته وان العلة في هذا هو كونه وبات الشيطان ويشرع الانسان ان يزيل اثر الشيطان ولهذا يغسل يديه ان الشيطان يكون في هذه المواطن - 00:18:07ضَ

وكذلك غسل اليدين لان موضع الحركة والارواح الخبيثة لها تسلط شرع هذا ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم الورد عشر من الفطرة الاستنشاق والمضمونات يعني ادرجها مع سائق صمطة اعفاء اللحية وقص الشارب وقص للبراجم ونتف الابط - 00:18:30ضَ

مثلا اذا يعني اذا مثلا يضعف اول او وجود اداء الاستنشاق في هذا يؤجر يؤجر قال رحمه الله على ان مسح الاذنين سنة واختلفوا بما يمسحان. فقال ابو حنيفة واحمد ينصحان بماء الرأس وقال الشافعي ومالك يؤخذ لهما ماء جديد - 00:19:00ضَ

اتفقوا اتفقوا على ان مسح الاذنين سنة رحمه الله يبدو انه يعني لم يرتبها على ترتيبها الوضوء كأنه جاري على مذهب ابي حنيفة انه ترتيبها ليس بواجب مسح الرأس بمقداره وتكرار المشي ثم عاد الى المضمضة والاستنشاق - 00:19:39ضَ

ثم عاد الى مسح الاذنين وهي من الرأس بعد ذلك هم ذكر الخلاف في هذا قول اتفق على مسعود سنة هذا موضع نظر. لا شك ان عند الجمهور سنة احمد انها ان مسحهما واجب - 00:20:12ضَ

هذا القول قول. ايه هل اذا ترك مسح الاذنين انه لا يصح وضوءه وتعمد ذلك مثلا انما هما وهذا اقرب من جهة اجراء الدليل. لان النبي عليه الصلاة والسلام اذنيه ماذا جاء في عدة اخبار - 00:20:33ضَ

مسح الاذنين الصحيحين عليه الصلاة والسلام حديث الربيع وحديث حديث عن معوذ رضي الله عنها عبدالله بن عمرو ايضا عند ابي داود في مسح الاذنين اسبوعين اسبوعين سباحتين في اذنيه ومسحا بابهاميه ظاهرة اذنيه عليه - 00:21:02ضَ

السلام الاصل في افعاله انها بيان مجبر كما تقدم وفي حديث ابي امامة وله طرق نحو اثنين طرق الاذنان من الرأس ولهذا لم يذكر في صحيح اهل عثمان ونفع ابن زيد - 00:21:32ضَ

من الرأس من الراس وان كان هذا قد يرد عليه المضمضة والاستنشاق وهو من الوجه والله اعلم الفرق بين المضمضة والاستنشاق انهما عدوان مقصودان مغسولة بخلاف بخلاف الاذنين فهما ممسوحان - 00:21:52ضَ

اما المرمى فانه يؤخذ لهما ماء جديد جديد فكأنه لاجلها ذكر وهذا قد يستنبط من الفائدة والله اعلم اولا الاذنين من الرأس الثاني انهما يمسحان مع الرأس ولهذا في حديث عبد الله بن زيد لما ذكر - 00:22:17ضَ

ذكر انه اخذهما ماء المضمضة واستنشق من كف واحدة بثلاث غافات اما حديث انه عليه الصلاة والسلام فهذا حديث ضعيف حديث ضعيف بل هو منكر الاخبار الصحيحة هذا هو السر والله اعلم انه ما لم يذكر انهما لم يذكرا - 00:22:40ضَ

مثل سائر التسميات الخاصة مثلا في الصدق مع انها اسماء خاصة ومع ذلك تركت لان تابعة بغيرها تابعة لغيرها نعم طبعا الصهيوني يعني العدار البياض اللي بين الاذن هذا من الوجه سواء كان ها يغسل هذا يغسل هذا - 00:23:06ضَ

تابع للرأس هذي رأس الاذن. هذه رأس الاذن هذا من الرأس يمسح معه يمسح معه واختلفوا في التحديث الحديث والشعر من الصدق اما يعني اتابع للرأس تابع للرأس اختلفوا بما يشح هذا. فقال ابو حنيفة واحمد ابن سحاني مع - 00:23:39ضَ

وهذا هو الصحيح يمسحان الماء الرأس لما تقدم من ادلة في الصحيحين انه لم يذكر او لم يفرد لم تفرض الاذنان وهذا سبق الاشارة اليه وان مسحه ويكون مع الرأس - 00:24:13ضَ

بما تقدم في المضمضة استنشاق مع انه من الوجه والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم المضمضة في الفم والانف من الوجه وله ما حكم الظاهر يعني مثل سائل اجزاء الوجه - 00:24:32ضَ

ولذا لا يفطر الانسان ادخال الماء في فمه ولا في كما انه تابع للمسألة التي تقدمت كما انه جاء المبالغة في المضمضة في الاستنشاق جاء الامر بمبالغة في المضمضة هذا رواه رحمه الله - 00:24:51ضَ

جمع فيها الجزء اللي جمع فيه حديث ثوري قال اذا توضأت اذا تمردت فابلغ فابلغ نعم سندها جيد امرها بالمبالغة في المروة كما امر بالمبالغة في الاستنشاق دليل واضح ايضا - 00:25:15ضَ

على وجوبها مع ما تقدم من الادلة ماء الرأس بما سبق بالادلة التي لم يفرد فيها ذكر مسح الاذنين اما رواية الحاكم وانه اخذ لاذنيه ماء جديدا او مسح اذنيه بماء خلاف الماء الذي مسح برأسه فهي رواية ضعيفة والصواب ما رواه مسلم - 00:25:39ضَ

وانه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هذا الثابت ثابت انه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وقد بين الحافظ رحمه الله في البلوغ الصواب في هذا ذكره البيهقي وجمعة من اهل العلم - 00:26:05ضَ

ورواه البيهقي ايضا انه اخذ لاذنيه ماء جديدا والصواب ان هذه الرواية يعني ضعيفة الصحيح وهذا مبين في كلام اهله رحمة الله عليهم من وافق له ان يمسحان بما الرأس - 00:26:20ضَ

ثم جاء روايات اخرى اخرى ايضا هذا هذا المعنى برواية عبد الله ابن زيد عند احمد وانه مسح رأسه ها ادخل اذنيه ومسح ابهامه بابهاميه ذكر مشهد اذنين مع مسح الرأس ولزيادة عند احمد على ما في الصحيحين - 00:26:46ضَ

واسنادها جيد وربما على طريقة المحدثين رحمة الله عليهم ان يحكموا شذوذها وهذا موضع نظر خاصة ان له شواهد احمد والنسائي عند المحمد والنساء عن ابن عباس سندها ايضا ظاهرة - 00:27:19ضَ

محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم وهي رواية جيدة وفيها ايضا انه مسح رأسه وادخل اصبعيه في اصباعه اليه وابهاميه على مظاهر اذنيه وانه ذكر مسحه ماء الرأس ايضا. وجاء عند احمد الربيع بنت معوذ طريق عبد الله محمد ابن عقيل - 00:27:36ضَ

ايضا لانه مسح اذنيه بالماء الذي مسح به رأسه. مسح رأسه اي حديث ثلاثة مع ما تقدم مع قوله عليه الصلاة والسلام تقدم والاذنان هذه باجتماعها تكون دليلا بينا ظاهرا على انهما يمسحان مع ماء - 00:27:59ضَ

ولا يؤخذ له ماء جديد وانما الماء يؤخذ انما يكون للرأس مع ان الرواية التي فيها اخذ ماء جديد الاذنين لو ثبتت على طريقة التأويل لا يحتاج اليه تحمل انه عند الحاجة - 00:28:18ضَ

لان الماء الذي يؤخذ للاذنين يكون في الغالب ابن بلد والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر طيب الشعر قد يكون الماء تشرب اذا مسح رأسه خاصة انه يمسح ويعود ها - 00:28:33ضَ

يقبل دعاء فقد يكون ما تشربه فاخذ ماء جديد لا لقصد ذلك انما لامر العرب وهو انه يبست يداه نحو ذلك او لم يبقى فيهما شيء يمسح به الاذنين طبعا لا نحتاج الى مثل هذا الاحاديث الصريحة والرواية - 00:28:51ضَ

واضحة ان هذه الرواية ضعيفة ولهذا وقال الشافعي ابن مالك يؤخذ له ماء جديد هذا ثبت عن ابن عمر اظنه في الموطأ باسناد صحيح في الموطأ اه عن ابن عمر رضي الله عنهما وانه اخذ لاذنيه ماء - 00:29:09ضَ

وهذا يعني يعني موضوع نظر بالعمر معروف شدة اتباعه رضي الله عنه لكن الاصل في هذا انه لا نجزم بذلك الا بدليل وابن عمر له اجتهادات معروفة في هذا حتى روي عنها قال لا تقتدوا بي - 00:29:27ضَ

فان بي آآ يعني شيء من التشيد ونحو ذلك يعني قال ذلك وعرف ذلك من نفسه رحمه الله كان هذا روي عنه لكن ينظر في ثبوته خلاف السنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:29:48ضَ

صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في نواقض في نواقض في نواقض الوضوء - 00:30:46ضَ

اتفقوا على ان الخارج من احد السبيلين ينقض الوضوء لكن لكن مالكا شرط ان يكون الخارج معتادا كالبول والغائط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:02ضَ

فصل في نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض وهي المبطلات احداث نواقض الوضوء محصورة جاءت الادلة في بعضها ووقع الاجماع عليها وفي بعضها وقع في خلاف هل هي من النواقض او ليست من النواقض؟ ساق المصنف رحمه الله - 00:31:21ضَ

قال واتفقوا اي الائمة الاربعة على ان الخارج من احد السبيلين ينقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ ولقوله سبحانه او جاء احد منكم من الغائب - 00:31:47ضَ

جاء في رواية عند الترمذي حديث ابي هريرة لا وضوء الا من صوت او ريح لكن معروف الصحيحين اذا احدث حتى يتوضأ. رواية الترمذي هذه شعبة وبعضهم تكلم فيها رحمه الله - 00:32:03ضَ

ربما وقع له في بعض الالفاظ شيء من التغيير وهذا حصل في روايات معروفة ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم ما جاء في كلامنا شعبة من حديث رواه الترمذي جاء معناه في تفسير ابي هريرة لما قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابو يا ابا هريرة؟ قال صوت او ريح - 00:32:22ضَ

يحتمل انه رجع الى هذا التفسير الغالب وهذا هو الغالب ان يكون صوتا او ان يكون ريحا والا فسائر ما يخرج من هذين السبيلين فانه ناقض وهذا هو قول الجمهور - 00:32:46ضَ

الا ان ما لك رحمه الله شرط ان يكون الخارج معتادا يعني ولو كان من السبيلين وهو غير معتاد فليس بناقة ولهذا كان كالبول والغائط نادرا كالدود والحصى والدود والحصى - 00:33:04ضَ

هذا ان كان معه بالله هذا لا اشكال انه ناقظ وان لم يكن معه بالله الجمهور ايضا لانه خارج من السبيلين ويسمى حدث الشريعة في هذا انه اذا علقت شيئا بشيء - 00:33:20ضَ

فان الحكم يتعلق بهذه العلة في هذه العلة ولو كان المعنى متعلقا بحكمة متعلقا في الاصل بحكمة يضبط الامر ويربطه بعلة حتى لا يضطرب الامر هذا لما رد اهل العلم - 00:33:45ضَ

على هذا القول اجابوا عنك يا صاحب المغني وغيره قالوا ما معناه؟ لان الدود والحصى ربما يخرج معه شيء من اثر البول والغائط وربما لا يخرج ولما خفي الامر علق الحكم - 00:34:11ضَ

للخارج مطلقا سواء كان معه شيء من هذه الاشياء التي اه يخرج بالانسان عادة فما خرج منه غير هو غير معتاد كالحصى والدود والاعواد ونحو ذلك انها تنقض انها تنقر وكأن مالك رحمه الله - 00:34:31ضَ

يقول ان الخطاب يجري على المعتاد وان غير المعتاد هو غير داخل فلا يحتاج الى اخراج لكن هذا والله اعلم الشيء الذي يظهر الشيء الذي لا يكون في معاناته مشقة. معاناته مشقة - 00:34:58ضَ

الاشياء الخفية والاشياء المنتشرة لا يعلق بها حكم لانه يعلق بذلك الحسنة اضطراب وهذا يجري حتى في غير ابواب العبادات وغير العبادات حتى في ابواب الجنايات وغيرها والمعاملات ايضا يعلق الحكم يسمى شيء ويضبط به - 00:35:22ضَ

في باب الجنايات يكون فاصلا في باب النزاع من باب المعاملات حتى يكون فاصلا في باب النزاع بين المكلفين وفي باب العبادات حتى لا يشق على المكلف لان العبادات المكلف - 00:35:47ضَ

هو نفسه مخاطب بها فلا تتعلق بغيره فتكون مشقة عليه في ذلك اما في باب العبادات والمعاملات لاجل الا يقترب الامر مثل مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الخامسة - 00:36:06ضَ

انه عليه الصلاة والسلام قال في المواضع خمس خمس خمس وهذا سواء كانت الموضحة صغيرة او كبيرة لا فرق بين موضحة اوضحت مثل رأس الابرة من العظم وموضحة كان مقدارها شبر من الرأس - 00:36:23ضَ

الجميع فيه هذا في باب الجنايات كذلك المعاملات المعاملات المسرات النبي عليه الصلاة والسلام فيها اذا تبين انها مصرات سواء كان اللبن كثير او قليل ولا ينظر مثلا الى اللبن - 00:36:43ضَ

الحادث واللبن القديم المقصود ان فيها صاعا من قطعا للنزاع وكل هذا لاجلي ان تسير امور امور الناس على الوجه الذي يفصل النزاع في هذه الاشياء وكذلك في باب العبادات على الوجه الذي تفوت به المشقة. ومن ذلك هذه المسألة فيما يظهر هو قول الجمهور وهو الاظهار - 00:37:13ضَ

ينتقض الوضوء والنبي وليس له احس بشيء لو خرج منه شيء خرج منه شيء وقطع بذلك التقوا ولا يكلف ان ينظر هذا الخارج وهو حصى موجود هل علق بي شيء او لم يعلق به شيء - 00:37:39ضَ

فانه ينتقض به الوضوء. ثم ايضا ما يدل على هذا قد يكون والله اعلم دليلا في المسألة وان كان موضع ميزان لكن من باب الريح الريح نفسها طاهرة تشبه يعني في الاصل - 00:38:07ضَ

العود ونحوه. فقال بعض اهل العلم ان سبب النقض بالريح مع انها طاهرة انها لا تخلو من اذى لا تخلو من اذى لا ما ضمناه لكن الشارع من رحمته اوجب الوضوء فيها ولم يوجب غسل الثياب - 00:38:24ضَ

لو الريح مثلا خرجت وقيل انها مظنة للاذى فلا يكلف الانسان ايظا ينظر هل اصاب السراويل شيء منها او لم يصب ولا يكلف ان ينظر فيها هل خرج معه شيء ولم يخرج منه؟ فهو رحمة - 00:38:43ضَ

في جانب الطهارة المعنوية وجانب الطهارة الحسية معنى انه يتوضأ منها طهارة ظاهرة حسية وطهارة باطنة معنوية ولا يلزم بان يغسل مثلا ملابسه التي ربما تباشر هذه الريح ولا يكلف ان ينظر بذلك وان كانت محتملة في هذا - 00:38:58ضَ

كل من التيسير هذا. ولهذا الامر هو مذهب مالك من مذهب الجمهور رحمة الله عليهم وانه مطلقا. نعم. نعم قال رحمه الله والحجامة والفصل والرعاة وقال ابو حنيفة الخارج النجس كالدم والقيح والصديد - 00:39:19ضَ

ينقض الوضوء اذا سار الى موضع يجب تطهيره. وشرط ان يكون الخير من الفم. وقال الشافعي ومالك لا شيء من ذلك. وقال احمد الدم اذا كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء. وان كان يسيرا لا ينقض - 00:39:41ضَ

والصواب هو قول الشافعي ومالك رحمة الله عليه ولهذا هذه المسائل ما يأتي فيها من خلاف تجد الاقوال تفصل في هذه المسائل ولم يأتي من الشرع تفصيل يدل على ضعف المعنى اللي علق به. لانه لو كان هنالك معنى علق به الشارع لم يتركه. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز - 00:40:00ضَ

وجوب الوضوء من اشياء خاصة خارج من السبيلين زيادة على آآ نواقض اخرى مثل النوم النوم فيه تفصيل لأنه جاء من السنة ما يدل على ذلك ولهذا ما صلى في النوم - 00:40:26ضَ

لم نقل انه لا ينقض مطلقا ما هو قول مروي عنه موسى وام سلمة رضي الله عن جمع من الصحابة او ناقض مطلقا وصلنا جاءت بهذا فجمع بين حديث سوف نعطل السلمي رضي الله عنه - 00:40:42ضَ

الترمذي والاحاديث الاخرى حديث ابن عمر وحديث انس حديث عائشة حديث انس هذا الباب حينما ن ان النوم المستثقل او حينما يستلقي او يسترخي على التفصيل المعروف الادلة جاءت بهذا - 00:41:03ضَ

والتفصيل هذا في الحقيقة كله متابع الادلة من باب الجمع من باب الجمع وكذلك اكل لحم الابل بل فيه دليل عام زيادة الى احاديث اخرى معروفة فيها خلاف رضي الله عنه - 00:41:26ضَ

في هذا الباب عند ابن مالك واحمد وقتله في الخارج من غير السبيل ان كان القيء والحجاب والفصل والرعاة قال ابو حنيفة رحمه الله خالد النجس الدم والقيح والصيام والقيح والصليب ينقض الوضوء اذا سال الى موضع يجب تأخيره. اذا هذا قيدان هنا قيدان او يكون الخارج - 00:41:48ضَ

نجس سبيله وان يسيل الى موضع تطهيره هذا قيد والقيد لابد ان يكون له دليل. ولا دليل في مثل هذا ولما كان هذا القول لا يضطرد مم جاء الخلاف في مذهب احمد رحمه الله. الامام احمد رحمه الله يقول اذا كان فاحشا ينقض الوضوء. وان كان يسيرا لا ينقض - 00:42:10ضَ

من علامات القول الضعيف هو عدم اضطراده ما عندنا قيد من الشارع ولهذا كان قول مالك والشافعي رحمه الله انه لا ينقض مطلقا اما القيء فورد في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه - 00:42:36ضَ

انه انه عليه الصلاة والسلام قام فتوضأ احمد وابي داوود حديث جيد قال بعد ان ابن ابي طلحة صدقة اي ابو الدرداء انا صببت له وظوءه اي للنبي عليه الصلاة - 00:42:59ضَ

لكن هل هذا يدل على الوجوب ها مجرد؟ مجرد فعل لا يجب على الوجه ولهذا نقول يشرع الوضوء من القلب لان النبي توفى قاع فتوضأ ربط طائفة للتعليم لماذا توضأ لانه قائم - 00:43:20ضَ

لو كان واجبا لامر به عليه الصلاة والسلام انه يؤخذ منه السنية في هذا. يستحب الوضوء مما مست النار. احسنت لكن بالنظر الى ادلة جمعنا بهذا كالقي والحجامة جا مخراج الدم - 00:43:36ضَ

الحجامة تكون على الظاهر الجلد والفصل يكون حينما يغور الدم من العروق والحجامة في الغالب لاهل الحجاز والفصل يكون للبلاد الباردة كاهل الشام وغيرها ولا نوع من الحجاب نوع والصحيح ايضا كما تقدم ان الدم لا ينقض الوضوء - 00:44:02ضَ

والدم الادلة في اوضح من القيء من القيء في الحقيقة يعني آآ ليس لا ليس كذا بل القي يخرج من البدن الشريعة في ابواب العبادات دائما تنظر الى حالة الانسان في الشيء الذي يظعفه - 00:44:26ضَ

خروج ولهذا نفرق بين القنص والقيء يكون شيئا وفي حديث عائشة ذكر القلسة لكن حديث ضعيف جدا من رواية ابن معي بن عياش عن ابن جريدة عند ابن ماجه فليتوضأ حديث ضعيف جدا - 00:44:51ضَ

انما القيء الذي يخرج من البدن هذا يضعف البدن والوضوء من مشروع لاجل نشاط البدن ولذا من طاع كذلك احسن تيما هو طبعا قد يرد على هذا انه يزول بالمضمضة الوضوء اللغوي لكن - 00:45:16ضَ

فيه الامران الوضوء يحصل بذلك الوضوء اللغوي وهو غسيل الفم وتنظيف فم وربما اصاب شيء من البدن ويحصل بذلك نشاط البدن لان الوضوء يجدد واذا الانسان لو انه توضأ ثم نعس - 00:45:36ضَ

ورد في هذا الخبر لكن يؤخذ من الاخبار الاخرى الاخبار الاخرى الا اذا كان الانسان الناعس في المسجد على خروجه تأخر ولهذا الناعس امره عليه الصلاة والسلام امر اخر بان يتغير يغير مكانه - 00:45:54ضَ

المقصود حضور عبادة والمقصود نشاطها في حديث ابن عمر عند ابي داوود انه قال اذا نعس احدكم واليوم يخطب آآ فليتحول عن مكانه خروجه في وضوءه ربما يفوت مصالح حصل المصلحة بتغيير تغيير مكانه - 00:46:12ضَ

لو جمع بين امرين غير مكانه مكان مشروع اصلا النبي عليه الصلاة قال تحولوا من هذا المكان الذي اصابتكم فيه الغفلة حضرنا فيه شيطان حديث لما نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام - 00:46:31ضَ

المقصود ان في باب الصيام من استطاعت فعليه القضاء اصدقاء فعليه القضاء في هذا ايضا كذلك يتوضأ لهذا المعنى الحجامة الدم يسير يخرج او كثير ها توضأ فهو حسن توظأ فهو حسن من جهة انه يحصل به ظع البدن - 00:46:48ضَ

اما وجوب الوضوء الاصل براءة الذمة ومن كان على مظاهرة شرعية لقد خرج من العهدة هذي كما كما هو قاعدة عندها الاصول ان من ادى ما امر فقد خرج من العذراء صلى - 00:47:13ضَ

صام قال إنسان صوم صلاتك هذه تعيدها نقول لا هو صلى كما امر. صام كما امر من ادى العبادة فقد خرج من العهدة ان كان لك دليل يدل على الوجوب لعادة الصوم وجوب الاعادة للصلاة - 00:47:32ضَ

على العين والرأس. وهذه قاعدة واسعة ومن ذلك ايضا الوضوء توضأ من قال انه اذا خرج الدم سواء كما قال ابو حنيفة او كان كثيرا عرفا على المشروع مثل احمد رحمه الله - 00:47:52ضَ

اه نقول ما الدليل عليه كونه يتوضأ ان هذا الوضوء مشروع هذا باب الاخ. هذا باب اخر يؤخذ من معاني الشريعة. والرعاف كذلك في حكمه لا ما في دليل على هذا يعني الاستحاضة - 00:48:15ضَ

نعرف الاستحاضة دم لكن خفف خفف فيه وان كان يختلف عنه من جهة لا هو ولهذا قلنا هو يعني المناط هو الدليل اذا كان الدليل هذا تبين فيه حكمة واضحة - 00:48:46ضَ

المنصوصة او مجمع عليها لكن هذه احداث غير معقول في المعنى في الاصل ولا نقول هذا ناقض الا بدليل. بين منصوص عليه جاءت الادلة واضحة ها ورواية الترمذي لا وضوء الا من صوت الريح هذا حصل - 00:49:18ضَ

انما المناط هذا قد يعلق احيانا في الاحكام التي لا انجاب فيها مثل ما يقال في الدم من جهة المعنى الذي يؤخذ من الشريعة وهو عودة نشاط الانسان وقوته في مثل هذا. ولهذا كما في حديث سعيد الخدري اذا اتى احدكم اهله ثم اراد يعود - 00:49:39ضَ

فليغتسل بينهما امر ان يغتسل حتى عند الحاكم فانه انشط للعودة اما الاستعاذة ورد في نص الاصل في دم الحيض هو الغسل منه والقياس هنا غير واعد. القياس هنا غير وارد. ولهذا المستحاضة - 00:49:59ضَ

تغتسل مع وجود يعني تصلي مع وجود الدم مع وجود ومستمر انما هذا على قول الجمهور وان مالك رحمه الله لا يرى منها ايضا لا يرى منه الوضوء الحق الجمهور بذلك سلاسل بول سلاسل مدي سلاسل - 00:50:20ضَ

بعض اهل العلم يقول لا هذا من خلافهم في نعم وقول احمد رحمه الله هذا تقدم على التفصيل هذا جاء في رواية عند الدارقطني انه لا وضوء من القطرة والقطرتين انما من دم سائل نحو ذلك اعطني من هذا على ما قول ابي حنيفة رحمه الله لكن هذه الرواية صحت الحمد لله سلم لكن الروايات - 00:50:41ضَ

وجاء ما يؤيد هذا العصر يعني مسألة الدم ادلة يدل على خلاف ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم ولم يكونوا يتوضأون وكانوا يصلون بسيوفهم ولم يكونوا يغسلونها. ها؟ هذه مسألة قد تتعلق بمسألة الدم - 00:51:11ضَ

لكن ان انهم كانوا يصلون في جراحاتهم رظي الله عنهم ولم ينقل عنهم الوضوء وكذلك القصة المشهورة عن عمار ابن ياسر عباد بشر وجاء في رواية ابي داود انهما رجلان من الصحابة وجاء عند البيهقي تعيينهم تعيينهما انه معمر ابن ياسر وعباد ابن البشر قصة طويلة وفيها ومن رواية - 00:51:32ضَ

عبد الله محمد ابن عقيل والصحابي الجابر رضي الله عنه وفي ان احدهم كان ربيعا انه كان حارسا آآ قام يصلي وصاحبه نائم وفيه انه صاحبه سهم السعدي والدم ينزف ولم يصلي - 00:51:56ضَ

هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينكر عليه صاحبه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك وفي بعض الروايات ما يدل على ان من بلغ ذلك والغالب انها تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ثم هي واقعة في عهده - 00:52:12ضَ

اهل العلم قالوا ان تقرير النبي عليه الصلاة والسلام حكمه في معنى انه يكون تحت ولايته. تحت ولايته الشيء الذي يقع. قالوا بعضهم شرط ان يبلغه ذلك او في حكم ما يبلغه مثل هذه الوقائع - 00:52:29ضَ

فانه حجة حين يفعلها الصحابي وهذا من ابلغ المسائل التي او من افضل المسائل التي تبلغه في الغالب انها آآ يعني يصل الخبر المقصود ان الصحابي عمل على هذا كأنه تقرر عند هذا الشيء وهم كانوا احرص الناس على معرفة الحكم في هذا الواحد من عامة الناس لو انه عرض له امر انه - 00:52:52ضَ

لسأل عن هذا الشيء احرص على صلاته وعبادته. الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه السلام وهو ينزل وهو بالجهاد من اشد الناس حرصا في هذا الباب فلو كان هناك حكم اخر - 00:53:18ضَ

رضي الله عنهم دل على كما هو قول مالك والشافعي رحمه الله نعم رسالة الى موضع يجب تطهيره الى موضع يجب تطهيره يجب تطهيره يعني ما ادري هل هو يعني - 00:53:31ضَ

يجب تطهيره انها جملة مستأنفة وانه يجب تطهيره بمعنى انه كثر لانه والله اعلم يريد بذلك انه قد يسيء الى ما يسير اه انه يسيل الى موضع لا يجب تطهيره مثلا - 00:54:05ضَ

نتائج تطهيره اما لقلته اه او يكون هناك مثلا مواضع يعني كأنه والله اعلم انه سال عنا فم الجرح رأس الجرح وصار يجب تطهيره لانه لا يجوز المصلي ان يصلي بالنجاسة - 00:54:25ضَ

فاذا كان هذا الدم لا يجب تطهيره لقلته ففي هذه لا ينقض الوضوء لانه لا بأس ان يصلي والدم موجود وان كان نجسا لا يجوز ان يصلي بالنجاسة الصلاة النجاسة على قول الجمهور - 00:54:49ضَ

اذا كان لا يجب ان يزيل النجاسة الا ان كان هناك عنده فرق بين اصابته للبدن والثياب للثوب هذا ينظر في كتبهم رحمة الله عليهم عنده اعتبار قيد الكثرة هذا شرط احسنت كذلك شرط ثالثا ان يكون القيء ملء الفاذ ايه هذا شرط ثالث - 00:55:11ضَ

ولهذا التقييدات كلما كثرت يكون في هذا شيء شيء من الحرج والشدة ومع ذلك لا نرى هذه التغييرات في النصوص خاصة في مثل هذا الشيء اللي يكثر وقوعه حصول انسان - 00:55:40ضَ

يعني يصيب مثل هذا الشيء قد يصيب احيانا في صلاته قال رحمه الله واختلفوا في نقض الوضوء بلمس المرأة ايضا قبل ذلك قول احمد رحمه الله اقول مشهور عندنا اذا كان كثيرا فاحشا - 00:55:53ضَ

هذا لا يكاد ينضبط بعض الناس لا يستفحش هذا الشيء وان كان كثيرا ها؟ الجزار. الجزار يعني اذكر واحنا مرة في الشيخ عبيد الله يغفر له يعتبر قول الجزار لانه لو امتلى ما - 00:56:10ضَ

يرى ان هذا فاحش. ولو كان ملء الكف او كفين ها ولو كان ربع الثوب مثل هذا لا يكاد ينضبط. ايه هذا عند عند الاحناف الدرهم البغلي يعني الدراهم كانت - 00:56:32ضَ

نوعان دراهم مغلية دراهم اه سوداء ونحو ذلك احدهما ثمانية غرامات والاخر اربع غرامات قبل ان تضرب في عهد عبد الملك نوعان سوداء مغلية احدهما ثمانية البغي والسوداء والاخر اربعة - 00:56:56ضَ

اربع غرامات فكان مجموع اثنعش غرام عبد الملك مروان بعضها البعض وجعلها درهمين. كل واحد ستة دراهم كل واحد لا اله الا الله يعني يعادل يعني ست غرامات المقصود انها ضربت في عهدها رضي الله عنه - 00:57:20ضَ

في عهده فقالوا الدرهم اذا لانه نوعان الدرهم احدهما صغير صغير والاخر اكبر بل ضعفه مرتين مرتين. نعم ابن عباس يعني انه يرى انه بهذا القدر هذا يكون هذا دليل له - 00:57:50ضَ

لهم ويرجع الى مسألة قول الصحابة الصحابي جاء ما يخالفه من السنة انما لو قد يقال انهم لم يقولوا هذا رأيا مجردا انما استندوا الى قول صحابي وينظر في ثبوته عنه - 00:58:25ضَ

ثبت او لم يثبت عن هذا يعني يبدو والله انه قد يقال يبعد ان يثبت عن ابن عباس مثل هذا تقدير عظيم هذا واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويقع كثير في الغزوات وغير الغزوات - 00:58:42ضَ

ثم ايضا الان دورهم البغلي وان كان يعرف وزنه لكن الدم انتشاره ما يمكن يغبط في نقض الوضوء بلمس المرأة فقال ابو حنيفة لا ينقض على الاطلاق الا ان يباشرها مباشرة فاحشة - 00:58:57ضَ

قال مالك ان كان بشهوة نقض والا فلا الا القبلة في رواية قال الشافعي اذا لمس المرأة غير ذات محرم غير ذات رحم غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال - 00:59:18ضَ

وله في لمس المحارم قولان الصغيرة والكبيرة التي لا تشتهى وجهها عن احمد ثلاث روايات اول ما ينقض بها الثاني ينقض بحال ينقض ان كان بشهوة كمذهب مالك نعم هذه المسألة - 00:59:35ضَ

يعني رحمه الله رحمه الله فيها الخلافة في نقض الوضوء بلمس المرأة ابو حنيفة يقول لا ينقض على الاطلاق الا ان يباشرها مباشرة فاحشة مباشرة فاحشة لانه يريد يعني بالاضافة اليها - 00:59:55ضَ

حكم اخر انما المراد بذلك هو الافظاء اليها. البدن بالبدن دليله في هذا ان الاصل عدم النقض وهذا فليذكر بكلامه رحمه الله في مسألة الدم ولو انه قال في الدم كما قال هنا - 01:00:22ضَ

وكان اولى من جهة عدم النار لكن هذا القيد ايضا لا دليل عليه لا دليل عليه لان في النقض لا تقوم ولهذا كان الصواب وانه لا ينقض مطلقا. مس المرأة بشهوة او بغير انما اذا كان بشهوة فانه يستحب - 01:00:51ضَ

الوضوء والذين قالوا ينقص عنها او لامست النساء الاخرى السبعية او لمستم النساء. الصواب ان الاية وما جاء عن ابن مسعود فانه لا يثبت جاء عن الصحابة ابن عباس وغيره ثبت عنهم - 01:01:18ضَ

انه قال ان الله يكني وان المراد بذلك الجماع. وهذا واضح لان الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية اعلى الاحداث الناقلة للوضوء من الاحداث الصغرى ذكر اعلى الاحداث الناقضة او موجبة للغسل - 01:01:41ضَ

الصغرى ابلغ من البول وسائر النواقض الاخرى وكذلك ذكر في باب الغسل الجماع واعلاها وهو اعلاها. فما دام ان الاتيان من الغايات كذلك ايضا في بعض الغسل المراد بها الجماع في قوله وهو او لامستم او لمستم النساء او لمستم النساء - 01:01:58ضَ

وعلى هذا لا دليل في الاية وان هذا هو تفسير الصحابة رضي الله عنهم وان ما جاء خلاف ذلك فانه لا يثبت كذلك ايضا جاء ذيلا خاصة في المسألة انه عليه الصلاة والسلام قبل - 01:02:34ضَ

بعد ما توضأ كما روى احمد باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها فعلت انه عليه السلام قبل توظأ وثم قبل بعظ النساء ثم خرج الى الصلاة باسناد صحيح عظيم قال حدثنا وكيع عن هشام - 01:02:48ضَ

العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا اسناد صحيح عظيم على شرطهما ما هي الا انت فضحكت رضي الله عنها وجاءت روايات لكن هذه دواية هي الباب وقال مالك كان يشه ناقض والا فلا الا القبلة في رواية على - 01:03:04ضَ

الاية او لامسنا او لامستم النساء الا القبلة في رواية فانها تنقض مطلقا انا في الحقيقة فيه ضعف القول هذا فيه ضعف لما تقدم لان وقوع هذا الشيء واهله يكثر - 01:03:31ضَ

التفريق بينما يكون شهوة او لغير شهوة هذا دينهم وربما يستدلون بان عائشة وضعت يديها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وبعضهم فرق بين اللامس الرجل هو الذي لمس فانها تنقض وان كانت المرأة هي التي - 01:03:50ضَ

كل هذا تفريق لا دليل عليه الشافعي ان لمس غير ذات رحم محرم ومن غير حائل انتقض وضوءه بكل وله في نفس المحارم هذا التفريق مثلا بين المحارم بين محرما لها وبين المحارم ايضا كذلك - 01:04:10ضَ

فيه وانه فرق اوقات المحارم كأمه واخته وابنته انه آآ ينقض او لا ينقض ها ولو مس بغير شهوة يعني لكن لا يمكن لا يمكن احد يقال ان في لمس المحارم - 01:04:39ضَ

ولهذا قال وله اسم حال وهذا الصغير والكبيرة التي لا تشتهى يعني الصغيرة دي لا تشتهى وجهها وان كانت تشتهى فكأنه وجه واحد كل هذه التفاصيل يدل على ضعف هذا - 01:05:00ضَ

القول بالتفصيل في هذه الابواب ابواب العبادات وابواب الطهارة من الامور التي يحتاج اليها وسبق معنا ان ترك البيان في هذا يدل على او التفصيل يدل على ان الاصل لاجراء الحكم على طريقة واحدة وهو الايسر والايسر. ثم ايضا في الحقيقة هذا يفتح - 01:05:17ضَ

هل كذا هل كذا؟ هذا الباب في باب الوضوء والنبي عليه الصلاة - 01:05:40ضَ