شرح كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام

شرح سبل السلام ( 7 ) للشيخ صالح بن طه ابو اسلام رحمه

صالح بن طه عبدالواحد

والذين امنوا اتقوا الله حق صفحاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وافسدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم - 00:00:00ضَ

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. اشر الامور محدثاتها وكل محدثة - 00:00:20ضَ

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل ان نبدأ في درسنا الجديد نعيش اولا مع الاسئلة الاسئلة حكم الاغتسال في الماء الدائم والانسان جنب الحكم الشرعي لا يجوز يعني ايش لا يجوز؟ حرام لا يجوز هذا حرام هذا هو الراجح. وفي ناس اذا بمكروه لكن الصحيح انه حرام. طيب قلنا ما هي - 00:00:40ضَ

من هو الجنوب؟ الجنوب وتكون الجنابة بايه؟ بانزال المليء بالجماع او بغيره. انزال المني اذا نزل المني بالجماعة جنابة او بالجماع بدون انزال الجماع بدون انزال ايضا جنابة. وقلنا هل المرأة الحائض تعتبر جنوب؟ لا - 00:01:08ضَ

هل المرأة النفساء تعتبر جنوب؟ لا. طيب. اغتسل جنب في الماء وهو يجري. شو حكمه لا شيء عليه. لا شيء عليه. ايش العلة؟ ايش السبب؟ لان الماء يجري. لان قلنا ان الحرمة في الماء يكون دائم - 00:01:38ضَ

طيب انا اسأل سؤال اشوفكم ظاهرية ولا منتج ظاهرية؟ عارفين الظاهرية؟ اللي بياخذوا بظاهر الحديث بس شقفة واحدة ظاهرية نسأل سؤال وبعدين بتبين انتوا ظاهرين ولا لا؟ رجل جنب ويعرف الحكم فقيه والماء اللي امامه دائم. فلو قال فيه لو اغتسل فيه يعرف انه هذا لا يجوز. فجاب عصاه - 00:01:58ضَ

خشبة طويلة وحرك المية واغتسل في الماء هذا المتحرك من الجنابة هل يجوز؟ ها لا يجوز يعني يعني هذه الحركة هذه مش هي هذه المقصودة اللي قلته اذا كنت تقول يجوز - 00:02:30ضَ

كنت ظاهريا لان هيك الظاهرية يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم اي الراكد الذي لا يتحرك فقال اذا الاغتسال بس اذا كان الماء دائم. غير متحرك فقال لهم لو جبنا عصا وحركنا الماء واغتسلنا فيه وهو يتحرك اه يجوز. عندهم يجوز - 00:02:50ضَ

لحد الان عندهم يجوز. لكن نقول هي ما هي هي. هي هي انه هذا يعتبر ماء داعي. حتى لو حركته. قالوا مثل الحديث اللي معنا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء اي في الماء انك تبول في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:03:10ضَ

ثم تغتسل فيه فقال النهي انك تبول في الماء لكن لو قلت في اناء وكبيته في في الماء يجوز. هيك ظهر يقولون الناهي عن البول في الماء يأخذون بظهره اذا بتبول في الماء الدائم - 00:03:29ضَ

مباشرة هذا اللي لا يجوز اللي فيه نهي احدكم. اما لو قلت فيه اناء وصبيته في الماء فما بتاخذ في الحرمة يجوز ما هو حرام. لكن الحمد لله اللي الله من عليكم ظاهرية يعني. لكن الظاهرية ما هي فرقة ضالة. ما هي فرقة ضالة لا - 00:03:47ضَ

قضاء الله هم من اهل السنة لكن يأخذون بايش؟ بظاهر الحديث وطبعا هذا بيقع في مخالفات كثيرة لكن طبعا منهم الامام ابن حزمه وفقيه آآ لكن الحمد لله انك ما تاخذ بظاهر الحديث لانه لا يمشي مع العقل ولا مع الشرع لان مرات آآ - 00:04:05ضَ

احاديث ظاهرها شيء واللي المطلوب منه شيء اخر. مثلي الان لما يحرك الاناء يقول لك النهي عنه هو دائم اما اذا خلاص لا طيب امرأة حائض فاغتسلت في الماء وهو - 00:04:25ضَ

دائم امرأة حائض اغتسلت في الماء الدائم هل تقع في الحرمة؟ كالجنب؟ ام انها لا تقع هه لا تقع في الحرمة طيب ليش ليش ما تقع في الحرمة لانه ايوة اي نعم حتى نكون مطمئنين يعني للفتوى قبل المغرب بنصف ساعة اتصلت بالشيخ الالباني اسأله - 00:04:45ضَ

المرأة الحائط هل هي جنب؟ قال لا. مثل ما حكينا الحمد لله حتى يطمئن الانسان قلبه. فقلت لو اغتسلت في الماء الدائم هل هي حكم الجنوب؟ قال لا. تغتسل ولا تقع في الاثم لان لا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الماء الدموي اما امرأة جنب - 00:05:18ضَ

اغتسلت الماء الدائم. حرام؟ حرام. طيب الجنابة ترتفع؟ ترتفع ولا انها اثمة ولكنها اثمة ما شاء الله عليكم. فقهاء الله يحفظنا واياكم من من اعين الحاسدين ليش اسأل ما دمتم شاطرين ان شاء الله عليكم؟ حكم الماء اللي انغمس فيه حكم - 00:05:38ضَ

الماء اللي انغمس فيه جنب. وطبعا الماء هذا دائم. حكم الماء بيدي ثلاث اراء والرأي الصحيح تفضل يا دكتور. انه نجس. مردود. اي نعم. انه طهور. انه طهور. نعم ما لم ما لم يتغير ما لم يتغير فحكم انه طهور العبرة بالايش؟ بالتغير. العبرة بالتغير - 00:06:08ضَ

طيب رجل اغتسل اغتسل في الماء الدائم وهو غير جنب. هل يأثم؟ ها؟ لا اثم عليه. ليش لاني شرطي يكون جنب والماء يكون دائم والماء يكون دائم. شايف الان لما بتحفظ الحديث وتفهم معانيه - 00:06:38ضَ

وين ما جاك سؤال في الحديث صرت عارف انت الان الروابط والضوابط والقيود في هذا الحديث فتستطيع ان تفهم عقلك يشتغل الحمد لله بدون ما انت تكون يعني معظم كتب الفقه ان المسألة اجيب لك الدليل. المسألة او الدليل. هذا ان شاء الله لما تحفظ هذه الدورة تصير المسألة والدليل حتى - 00:07:02ضَ

اما الان نفس الدليل هذا انت في حاجة الى فهمه الى فهمه واخراج المسائل منه. وطبعا لما نخرج مسألة واثنين وثلاثة تستطيع انت الان اي مسألة لو ما حكيناها وسئلت فيها بتستطيع من خلال القيود ان الماء يكون دايم والذي يغتسل يكون جنب - 00:07:22ضَ

اذا قال لك امرأة حائض امرأة رفساء اه اه الماء غير دائم اللي اغتسل فيه غير جنب بتستطيع الان انك تحكم في المسألة من خلال هذه الايه؟ الادلة الموجودة عندك - 00:07:42ضَ

الحديث السابع. ايش اه يا اخي الجنابة حدث والحيض حدث اخر. فمجرد ما تجنب المرأة تغتسل الجنابة اما الحيض لما تطلب منه حيض اه حيض اخر ايش؟ الجنابة حدث والحيض حدث لا تجمعهم مع بعض هذا واجب وهذا واجب. مثل غسل الجمعة - 00:07:52ضَ

الغسل من الجنابة لا يجوز تجمعهم بغسل واحد. غسل الجمعة وغسل الجنابة هذا واجب وهذا واجب. فلابد ان تنوي نية وتغتسل للجنابة اولا ثم تنوي وتصب الماء لغسل جمعة ثانيا. فهذا حتى لو كنت في في نفس تحت الدش تنوي هذا ولهذا. لان هذا واجب وهذا واجب - 00:08:22ضَ

يجوز الجمع بين الوجبين. ايش؟ كيف جنب يصلي الظهر اه يا اخي شو علاقة الصلاة الغسل الواجب غسل الجمعة بس؟ على الوضوء اه لا تخربط مخي الوضوء اذا نوى رفع الوضوء - 00:08:42ضَ

فنوى الوضوء وهو يغتسل يرتفع. يرتفع الوضوء ويصلي. اذا نوى. اما اذا لم ينوي فارتفعت الجنابة لكن عليه ان يتوضأ الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - 00:09:12ضَ

ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. اترك جنابة خليك معي. درس بسيط اذا فهمناه وبعدين ان شاء الله بنقي لك اذا في ان شاء الله بنحكيه واحنا بنقل - 00:09:32ضَ

الحديث طبعا حافظينه يقول صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. في مسلم جاء الحديث ولكن بدل ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه. فيه يعني ينغمس. اما منه يعني يأخذ منه ويغتسل. ولابي داوود ولا يغتسل فيه - 00:09:52ضَ

من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجنابة. الآن الحديث اللي هو الأول لا يبولن ها هذا نهي عن البول لا يبولن ان احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فانا اسأل سؤال وما بدي تجاوبه - 00:10:22ضَ

هنا ليبولن وبعدين في نهاية الحديث ثم يغتسل فيه. هل النهي هنا عن البول في الماء فقط ها؟ طول بالك ما انا قلت ما بدي اجابة. هل النهي هنا عن البول فقط - 00:10:42ضَ

انا النهي عن الاغتسال فقط ام النهي عن البار ثم الاغتسال في وقت واحد؟ ام النهي عن البول وعن الاغتسال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فاسلم - 00:11:02ضَ

الى حتى نبدأ الشرح. هل النهي هنا عن البول فقط؟ يعني لا تابون في الماء الدائم؟ ام النهي عن البول في الماء الدائم ايضا عن الاغتسال كل على حدة يعني ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال بالماء الدائم ام النهي عن البول ثم - 00:11:27ضَ

مثال في نفس الوقت يعني تبول وتغتسل في نفس الوقت. هل النهي عن البول عن الامرين مع بعض عن البول وعن الاغتسال في نفس الوقت؟ ام النهي عن الاغتسال فقط - 00:11:47ضَ

خلينا نجاوب الاجابة العلماء اجابوا على ذلك من ثلاث وجوه قال ثم يغتسل كلمة يغتسل هذه كلمة يغتسل الها ثلاث وجوه اذا ايدت مرفوعة ثم يغتسل فيه يغتسل اللام مرفوعة عليها ضمة. اذا اجت مرفوعة الى حكم. ثم يغتسل - 00:11:57ضَ

فيه اذا ايدك مجزومة الى حكم. ثم يغتسل في يديك منصوبة الها حكم. ثلاث اوجه النهر وجه وجه. اذهب معي. الوجه الاول قالوا ثم يغتسل فيه والرفع. يعني يغتسل مرفوعا اللي هو الحديث اللي معنا اللي هو مكتوب عندك. اه ثم يغتسل فيه - 00:12:27ضَ

قالوا ثم يغتسل فيه قالوا هذا هو الوجه يعني ايه؟ الاقرب للصواب قوي شو معناها؟ معناها هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن البغال فقط ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ايش العلة - 00:12:54ضَ

ثم يغتسل فيه اي ليس من الحكمة ولا من الحزم ان يبول العاقل في الماء الدائم ثم هو سيحتاج هذا الماء بعد قليل ليغتاب او يتوضأ منه هذا هو المفهوم تبعهم. قالوا اذا النهي هنا في الحديث هذا عن البول فقط. اذا كانت مرفوعة اللي هو معنى ثم - 00:13:22ضَ

طيب اللي هو لا يبولن ثم يغتسلوا. طب والنهاية يعني الاغتسال؟ قال جاء في رواية اخرى اللي كانت معنا الاسبوع الماضي لا يغتسل. احدكم بالماء الدائم وهو جنب وجاءت في رواية ابي داوود اللي هي ولا يغتسل فيه من الجنابة. اذا النهي عن الاغتسال اجت في رواية اخرى. اما في هذا الحديث لا - 00:13:44ضَ

احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه بالرفع قالوا معنى الحديث لا يبولن احدكم في الماء لانه ليس من الحكمة ولا من الحزم ولا من الاخلاق انك تقول في الماء الدائم ثم تحتاج بعد قليل لتغتسل وتتوضأ منه. هذا ليس من الحكمة - 00:14:04ضَ

في الماء وانت بعد قليل بدك تتوضأ منه وتستأذن منه من الجنابة. اذا ليس من الحكمة. اذا النهي هنا في حالة الرفع عن البول ايش؟ فقط. طيب شو دليلهم على ذلك - 00:14:24ضَ

قالوا هذا الحديث تماما مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها او الذي قال فيه لا يجلد لا يجلد احدكم امرأته جلد الامة ثم هو يضاجعها. نفس الحديث. لا يجلد نهي عن الجلد. انك تقتل - 00:14:34ضَ

لا يجلد احدكم امرأته زوجته يعني يجلدها لا يجلد احدكم امرأته جلد الاذى ثم هو يضاجعها معقول يعني ان النهي في الحديث عن جلد المرأة وعن مجامعة المرأة زوجتك هذول ليش متجوزها؟ ولا ايش جابهم ضربوها عشان تاكل وتشرب - 00:14:54ضَ

اكل وشرب عند ابوها وخدمة اختك بتخدمك امك بتخدمك. معروف ليش بتزوج المرأة؟ اذا النهي لا يمكن ابدا ان يكون عن جلد المرأة وعن مضاجعتها لكن شو مفهوم الحديث؟ لا يجلد احدكم امرأته جلد الامل يعني ليس من العقل انك تضربها وبعد شوية بدك تفاجئها - 00:15:14ضَ

هذا ليس من العقل. اذا النهي في الحديث ايش؟ عن الضرب عن ضرب المرأة لان البعد قليل زوجتك بدك تحتاج ها؟ حتى تغض بصرك وتحصين تضاجعها. اذا لازم يدها وبعد نص ساعة تقول لها ما تردش عليك. واضح؟ اذا هذا الحديث - 00:15:34ضَ

طفل لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم هو يغتسل فيه. قالوا قال يغتسل يغتسل وهو معروف انه فعل مضارع مرفوع بالضمة. الظاهرة الظاهرة على اخره. ولكن ليش مرفوع؟ لانه لا دخل - 00:15:55ضَ

وقالوا موقع من الجملة يغتسل موقعه من الجملة خبر لمبتدأ تقديره هو ثم هو يغتسل فيه. ثم هو يغتسل فيه مثل الحديث لا يجلد احدكم امرأته جلد الامى ثم هو يضاجعها - 00:16:15ضَ

هنا ثم هو يغتسل به فيغتسل خبر لمبتدأ تقديره هو. هو يغتسل فيه. هو مبتدأ يغتسل خبر خبر اذا معنى الحديث لا يبولن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري لانك ستحتاج - 00:16:35ضَ

الاغتسال وللوضوء فهذا ليس من الحكمة. اذا هنا في حالة يغتسل لما تيجي مرفوعة بيكون النهي عن البول فقط. اما النهي عن الاغفار في الجنابة اجا في حديث اخر. واضح هذا؟ في حالة الرفع؟ الوجه الثاني في حالة الجزم. اذا وجدت مجزومة لا - 00:16:55ضَ

كن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. قالوا قالوا يغتسل فعل مضارع مجزوم مش مرفوع الان مجزوم وعلامة الجزم السكون على اخره ليست التقديرية او - 00:17:15ضَ

السكون الظاهرة ثم يغتسل في طيب تعالى ليش ليش الفعل المضارع انا مجزوم؟ قالوا لانه معطوف على يابولن يا بولانا لا يجولن. طب لا الناهية. لا الناهية معروفة انها تجزم الفعل المضارع. يبولن يبولا في - 00:17:35ضَ

لكنه مبنى على الفتح هنا ليش بني على الفتح هنا؟ لانه اتصل بنون التوكيد الثقيلة. والفعل المضارع بيكون مجزوم. لكن لو اتصلت به التوكيد الثقيلة يبنى على الايش؟ على الفتح. اما هو مجزوم. ها لا يبول. لا يبول. اين الجون؟ ولا - 00:17:55ضَ

ثم يغتسل. فيغتسل مجزومة زي ايش؟ يبول بلا الناهية. بلا عن ناهية. فيغتسل المجزومة معطوفة على يبول يبول الان مجزومة لكنها بنيت على الفتح لاتصالها بنون التوكيد اي ما لها دخل فيها. اما يغتسل مجزومة مثل يبول بلا الناهية. اذا هنا لا - 00:18:15ضَ

احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البوال في الماء الدائم. وثم واغتسل فيه هذا نهي آخر عن الاغتسال فيه اذا كانت مجزومة فيكون النهي عن البعد على حدة وعن الاغتسال على حدة يعني لا يجوز تقول ولا يجوز تغتسل - 00:18:35ضَ

مش مع بعض لا النهي عن البول مطلقا والنهي عن الاغتسال من الجنابة مطلقا. واضح؟ اذا في حالة الرفع النهي عن الايه؟ عن فقط في حالة الجزم السكون بيكون النهي عن البول والنهي على عن الاغتسال كل على حدة كل على حدة واضح - 00:18:55ضَ

الحالة الثالثة الوجه الثالث النصب. ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. قالوا لا يبولن ان احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قالوا ثم هنا معناها معنى الواو وقالوا يغتسل منصوبة لان المخدرة. ثم وان يغتسل فيه. فبتيجي - 00:19:15ضَ

اسمي ايه؟ انا. وان يغتسل فيه. وان يغتسل فيه من الجنابة. يعني تقديرها لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم قالوا بمعنى واو وان يغتسل فيه من الجنابة. فبكون النهي في حالة النصب عن انك تبون وتغتسل في نفس الوقت - 00:19:45ضَ

في الحالة الرافظة النهي عن البول فقط. في حالة الجزم النهي عن البول الحال والنهي عن الاتصال لحال. في حالة النصب عن الاغص عن البول والاغتسال في نفس الوقت. يعني تبول وتنزل تغتسل. واضح؟ اذا التلات اوجه الان ليغتسل اذا كانت مرفوعة فبيكون المقصود ايش - 00:20:05ضَ

النهي عن البول فقط. والنهي عن الصلب اجى في رواية اخرى. اذا كانت مجزومة بيكون النهي عن البول لا يبولن ولا يغتسل. ولا يغتسل اطلاقا والنهي عن الاغتسال من الجنابة اطلاقا. في حالة النصب هو ان يغتسل فيه شو بكون؟ بكون النهي من الاثنين مع بعض. انك - 00:20:25ضَ

تقول وتغتسل في نفس الوقت. فالبول لا يجوز في حالة الرفع. والبول لحال والاغتسال من الجنابة ايضا لا يجوز في الحالة الثانية. وهو وجه ايضا الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة البول والاغتسال في نفس الوقت وايضا آآ اذا كان النهي البول لحاله لا يجوز والنهي عن الاغتسال - 00:20:45ضَ

لا يجوز اذا الاثنين مع بعض يكون ايش؟ بيكون موجود من باب اقوى لانك بترتكب جرمين الجرم الاول انك اغتسلت بالماء وهو دائم والامر الثاني غسلت فيه وانت ايش في المال وهو دائم واغتسلت فيه وهو انت جنوب. يعني مش مش ارتكبت محظور واحد ارتكبت محظورين. هذا بالنسبة لاوجه يغتسل بالنسبة لاوجه - 00:21:05ضَ

يغتسل لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لانك في الظرفية تنغمس فيه. رواية مسلم ايش؟ منه. ايضا ما بيجذبون في الماء. وتاخذ المرأة منه ايش - 00:21:25ضَ

وتغتسل لانك قلت فيه وتغتسل وتغتسل منه وفي رواية ابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة يعني هذا يبين على ان الرأي الثاني اللي هو النهي عن البول والنهي عن الاغتسال. هاي لا يبولن وفي رواية ابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. فهناك - 00:21:43ضَ

يعني البول وهناك نهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الايش؟ في الماء الدائم. هذا بالنسبة لمعلومات حول الحديث. اما بالنسبة للمسائل الفقهية في عنا في خمس مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى حكم البول في الماء الدائم. حكم واحد بده - 00:22:03ضَ

ان انا اعرف حكمه. مثل ما عرفنا الدرس المالي حكم الاغتسال في الماء الدائم وانت جنوب قلنا انه حرام. حكم البول في الماء الدائم الذي لا يجري سواء كان اللي بيقول هذا ايش؟ جنب ولا غير جنب ما لنا دخل احنا الان حكم البول. ما لنا علاقة بقى اللي ببول هذا جنب ولا ما هو - 00:22:23ضَ

اي انسان بده يقول رجل او امرأة حكم البول حكم عملية البول في الماء الدائم حكم عملية البول قالوا اذا كان الماء الدائم اللي امامك يتنجس بالبول فهو حرام بالاجماع. اذا كان الماء اللي امامك يتنجس بالبول فالبول في الماء الدائم - 00:22:43ضَ

حرام بالاجماع. حرام بالاجماع. قالوا طيب اذا بالانسان في الماء لكنه ما تغير اذا تغير اذا كان الماء اللي امامك يتغير بالبول فالبول فيه حرام بالاجماع. اما اذا بلت في الماء كان كبير ولم يتغير. فللعلماء في ذلك قولان - 00:23:03ضَ

القول الاول قالوا القول الاول قالوا بان يعني قسموا الماء الى الى قسمين قالوا اذا كان قليل فالبول فيه النهي للتحريم للتحريم اذا كان قليل. اما اذا كان كثير فقال - 00:23:23ضَ

النهي هنا للتنزيه مش حرام. يعني كراهة تنزيه. هذا اللي بيقسمه الماء الى قليل وكثير. اما الفريق الثاني وهو الاقوى قانون بانه سواء كان قليل او كثير فالبول في الماء حرام. ليش؟ للنهي اللي في الحديث والنهي يحتاج الى قرينة. وما في قرينة تصرفه الى الكراهة والتنزيل. اذا يبقى ايش - 00:23:43ضَ

الاغتسال نفس الماضي لا يبولن وهنا النيل ايش؟ يقتضي التحريم الا القرينة ما في قرينة ففريق قال لهم لا اللي ببول في الماء سواء كثير او قليل حرام عليكم حرام ايش الدليل؟ قالوا ما هي في الحديث وما في قرينة تصرفه الى الكراهية الى المحرم. حتى ولو نتغير احنا بنتكلم عن حكم - 00:24:03ضَ

التغير الان حتى لن يتغير مثل الاغتسال لا نغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنبه قلنا انه حرام الاغتسال حرام يتغير رمضان حرام لكنه اذا اغتسل ترتفع جوابه وآت لدخوله في النهي - 00:24:23ضَ

احنا الان نتكلم مع المداخلة احنا نتكلم واحد ما هو جنب ولا اشي احنا نتكلم الان لما يكون يبول ويغتسل حنتكلم عنهم الان الاثنين مع بعض احنا الان واحد بال ما هو جنب. ذكر او انثى في الماء الدائم شو حكمه؟ شفتوا واحد بال في الماء الدائم؟ تقول له حرام عليك. ليش؟ قل له قال صلى الله عليه وسلم - 00:24:43ضَ

لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه. اذا هذا نهي والنهي عن التحريم وما في قليل لا تصرفه الى الكراهة. اذا بحكم البول في الماء الدائم اولا اولا الاجابة اولا لا تكتب اولا اذا كان الماء يتغير بالبول حرام اجماعا كل - 00:25:03ضَ

على انه حرام. اما اذا كان البول في الماء الدائم الماء لا يتغير بالبول للعلماء في ذلك قولان. القول الاول قالوا اذا كان الماء قليل فهو حرام ان يتنجس بالبولفي. واذا كان كثير فهنا بكون النهي للتنزيه. اما الفريق الثاني قالوا هنا البول في الماء سواء - 00:25:23ضَ

قليل او كثير فالبول فيه ايش؟ فالبول فيه حرام. ودليلهم قوي وهو النهي في الحديث والنهي يقتضي التحريم. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية احنا قلنا حكم البول الان حكم البول حكم البول والاغتسال من الجنابة في نفس الوقت اللي بسألك عنها. حكم البول بال واغتسل - 00:25:43ضَ

شو الحكم؟ نعم. ايش؟ اه اه اتفقوا مش اتنجس ما قلنا اتنجس قلنا يتغير اذا تغير بالنجاسة اذا تغير بالنجاسة اذا كان الماء اللي امامك يتغير بالبول يتغير بالبول يعني البول وقلنا معنى شو معنى غيره؟ يعني بيغلب - 00:26:03ضَ

يقلب عالماء يعني بكون هو الغالي قاعد تقول هذا بول. فهنا اتفقوا الفريق اذا اتفق الفريقان على انه حرام بالاجماع ما في خلاف. اما المشكلة اذا ما تغير بل في - 00:26:33ضَ

بركة كبيرة ما تغير ما تغير قالوا الفريق اللي بيقول ما قليله كثير قالوا اذا كان قليل الماء فهو اذا بال فيه بيصبح نجس لما اخذناه الدرس الماضي واصبح نجس فهو حرام فحرام على الانسان يبول فيه. اما اذا كان كثير يعني لا يتغير فقالم الكراهة للتنزيل ما هي للتحريم. الفريق اللي احنا - 00:26:43ضَ

آآ نأخذ به هو الاقوى انه سواء كان كثير او قليل تغير ولا ما تغير ها قليل كثير تغير ولا ما تغير فالبول حرام. شو الدليل؟ الناهي لا يبولن. سواء تغير ولا ما تغير. سواء كثير ولا قليل. البول في الماء الدائم حرام. الآن - 00:27:03ضَ

حكم البول والاغتسال في نفس الوقت. يعني بارئ الاخ ونزل اغتسل من الجنابة. نقول البول نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ها لا يبولن والاغتسال من الجنابة انها ولا يحتسب فيه من الجنابة. فاذا كان النهي - 00:27:23ضَ

اذا كان البول لحاله بالماء الدائم حرام. والاغتسال من الجنابة لحاله في الماء الدائم حرام. فما بالك لما تجمعهم الاثنين مع بعض؟ انه قال واغتسل حرام حرام ليش حرام؟ لانه اشد حرمة لانه ارتكب محظورين اولا بال في الماء فدخل هاي في نهي - 00:27:43ضَ

الجنابة وهذا فيه نهي اخر. اذا الحكم الاغتسال البول والاغتسال في نفس الوقت يعتبر ايش؟ ايضا حرام. المسألة الثانية المسألة الثالثة حكم الماء الذي بال فيه البائل. حكم الماء الان مش حكم الاغتسال. حكم الماء الذي بال فيه البال - 00:28:03ضَ

من علماء في ذلك هؤلاء فريق قسموا الماء الى قليل وكثير قالوا اذا كان الماء قليل فالماء مجرد ما يبول فيه ينجس. تغير ولا ما تغير؟ واذا كان الماء كثير ويبان فيه ان تغير - 00:28:23ضَ

فهو نجس وان لم يتغير فهو طاهر. الفريق الاقوى اللي احنا معه يقول سواء كان قليل او كثير وقال فيه البائل اذا تغير نجس وان لم يتغير فهو طهور وباق على اصله. يعني لو كان هذا الكلام - 00:28:43ضَ

نعم. اه. اي نعم يعني ناخد من الماء واحنا حكينا. احنا نتكلم عن حكم الماء الان يا اخي. اما انه لو اخذ واغتسل فيه او انغمس فيه اثم لكن شو حكم الماء؟ احنا نتكلم في مسألة اخرى الان. مش حكينا احنا المرة احنا مش حكينا المرة اللي فاتت. لا ويحتذي احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:29:03ضَ

مش يجوز الان احنا نقول لو انك اغتسلت في هذا الماء وارتفع حدثك ولم يرتفع الجواب يرتفع ليش؟ لانه ما تغير هلا عم صهور اما هل اتمت بفعلك من هو فيه؟ اه اتمت. ان شاء الله بقى طيب خلاص الحمد لله. فهمتم في شيء؟ الدكتور رؤية كأني ايه - 00:29:33ضَ

يعني ما هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم منه انك ترى هدوء احنا منهم ولا فيه؟ اذا اغتسل منهم فيه احنا لولا نقول انه اثم وانه لا يجوز لكن هل يرتدي حدثه - 00:29:53ضَ

نقول يرتفع حدث الان المهري نحن نتكلم في حكم الماء انه طهور. ان الماء طهور. اذا الحكم الان حكم الماء الذي بال فيه للعلماء في ذلك قولان فريق قال قسموا المال قليل وكثير. اذا كان فيه قليل لكنه اللي اغتصب الارض - 00:30:03ضَ

وفيها اثم لاغتصاب الارض الشرع نهى عن اغتصاب الارض. فلو صلى انسان بلاش الارض واحد حط له صوت سرقه وجاء صلى به او غصبوا صلى فيه. صلاته ايش؟ صحيحة. لكنه اثم لانه صلى في ثوب مسروق. كذلك صلى في ارض غصبها من - 00:30:23ضَ

واحد يقول صلاته صحيحة لكنه اثم باغتصاب للارض. رجل اغتسل في الماء الدائم وهو جنب. ارتفع حدثه لكن نهازم لانه لم يلتزم بالنهي. واضح؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة حكم الماء اللي اغتسل فيه الجنب - 00:30:51ضَ

بديش تحفظ؟ افهم. المسألة الاولى حكم الاغتسال نفسه. عمل الاغتسال قلنا انه محرم حكم الجنابة اللي على الرجل اللي اغتسل قلنا بانها ترتفع لكنه اثم. حكم الماء الان اللي في البركة هذه حكمه ايش - 00:31:15ضَ

لا مش على خاطرك. مطول. ينقسم العلماء لهم في ذلك ثلاث اراء للعلماء في الماء هذا اللي اغتسل فيه الجنب الماء الراكد اللي اغتسل فيه الجنب الهم ثلاث اقوال. القول الاول قالوا نجس - 00:31:33ضَ

القول الثاني قالوا طاهر وغير مطهر. القول الثالث قالوا طهور اللي قالوا ان هذا الماء اصبح نجس قولون هذا بعيد. لكن تعالوا نشوف كيفهم كيف حكموا حتى تعرف ان العلماء كانوا يجتهدون. ما كانوا بيقولوا من عند هواهم - 00:31:50ضَ

قالوا هذا الماء اصبح نجس. ليش يا عم هاتوا؟ هاتوا دليلكم. مش على خاطركم انه اصبح نجس. قال لهم اه دليلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد اللي هو الحديس اللي معنا الاسبوع الجاي. ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فقالوا - 00:32:13ضَ

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدايم ونهى عن الاغتسال بالماء الدائم اذا حكم البول والاغتسال واحد ونتيجتهم واحدة انظروا كيف فكروا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم. ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم الى حكم البول - 00:32:33ضَ

اغتسال واحد ونتيجة واحدة. اذا كان البول في الماء الدائم من الجسم فالاغتسال من الجنابة بالمال الدائم ينجسه وهذي عند الاصوليين بيسموها دلالة الاقتران دلالة الاقتران شو معنى دلالة الاقتران؟ يعني لو قرن بين امرين لو قارن بين امرين في النص الشرعي وجاء هذا الامرين امر او نهي من الشرع - 00:32:54ضَ

فحكمهم واحد لنتيجتهم واحدة. لكن قالوا لهم لا مش على خاطركم. هذا حكمكم هذا مردود. كيف ردوه؟ قالوا لهم بجيبوا لكم مثال من كتاب ربنا. ايش هو مثال تعالى انه لو في عنا امرين قورنا بينهم في الشرع حكمهم واحد - 00:33:19ضَ

ونتيجة واحدة مثل ما خرجوا بين البول والاغتصاب وقالوا الحكم واحد البول بمجلس الماء اذا الاغتسال من اجل الماء نجس. نقول لا تعالوا هل في معنى اية؟ الله بين امرين لكن الفرق بين الحكمين كبير جدا - 00:33:37ضَ

كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. كلوا من ثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاد. كلوا من ثمر اذا اسمر الله عز وجل يأمر الناس اذا زرعوا اللي ياكلوا من ثمار الزرع - 00:33:52ضَ

اليس كذلك؟ ويأمرهم ان يؤدوا زكاة هذا الحصاد يوم حصاده لكن بالله عليك لما واحد يكون زارع مثلا عنب او زارع بطيخ او زارع اي شيء. هل فرض عليه انه ياكل منه؟ فرض؟ لا والله ما هو فرض - 00:34:20ضَ

لا والله ما هو فرق. لكن اخراج الزكاة يوم حصاد الزرع. فرض ولا ما هو فرض؟ فرض. اذا هاي الله عز وجل قرن بين حكمين في اية واحدة لكن هذا مباح وهذا هرت - 00:34:38ضَ

اذا هذه الدلالة التي تدل بها اللي هي دلالة الاقتران مردودة وهاي الدليل معنا كلوا من ثمنه اذا اسمر. هذا مباح تاكل حر ما تاكل حر ان واتوا حقه يوم حصاده هذا فرض اللي هو اخراج الزكاة. هاي حكمين هاي امرين قرن بينهما في حكم واحد. لكن - 00:34:51ضَ

هل الجواب لا. اذا اللي قالوا ان الماء نجس لان نتيجة وحكم البول هو حكم الاغتسال قل لهم هذا ايش؟ مردود عليهم. الجماعة الفريق الثاني قالوا هذا الماء طاهر ليش يا عم طاهر وغير مطهر؟ قالوا لانه صار ماء مستعمل. مجرد ما حط رجله فيه صار ما مستعمل. والماء المستعمل عندهم طاهر في نفسه غير مطهر لغيره - 00:35:13ضَ

وهذا قول من سماء المردود. القول الثالث وهو طهور. ليش طهور؟ قالوا لانه باقي على اصل ايش؟ لو انه مليون واحد اغتسلوا فيه؟ وهاي ماء البركة امامنا ما في واحد بيقول والله صار ماء كذا. ولا قال هذا الماء نجس لا من نجاسة صارت البركة. لا. بضل ماء واسمه ماء اذا - 00:35:42ضَ

هو باق على اصل خلقته اذا هو طهور. اذا هذا الماء ما دمت طهور يرفع الايش؟ الحدث. اذا المسألة الاولى حكم الاغتسال قالوا محرم وقالوا مكروه والصحيح انه محرم لان النهي يقتضي تحريم وما في قرينة تصرفه الا الكراهة. المسألة - 00:36:02ضَ

اللي هو حكم الحدث اللي على الرجل اللي انغمس الماء قلنا فريق قالوا لا يرتفع حدثه وفريق قالوا يرتفع حدثه والصحيح انه يرتفع المسألة الثالثة حكم الماء المنغمس فيه قلنا انقسموا الى ثلاثة اقسام. قالوا نجس وهذا مردود قالوا طاهر - 00:36:22ضَ

ده مردود قالوا طهور وهذا هو الصواب الصحيح لانه باق على اصل خلقته. المسألة الرابعة ما حكم من اغتسل في الماء الجاري وهو جنب ابو فاضل. لا اسم عليه. احسنت. جائز ولا اثم عليه. طيب ما حكم من اغتسل في الماء - 00:36:42ضَ

دائم وهو طاهر اي غير جنب. جائز ولا اثم عليه. اذا مين يطلع لي قيدين للنهي؟ قيدين ها؟ شيخ خالد احسنت في قيدين عنا النهي بتطلبهم ان يكون الانسان جنب ويكون الماء زائد. هذول لازم يكونوا شرطين. اذا كان الماء دائم والانسان اللي بده يغمس في الجنوب هنا النهي للتحريم - 00:37:08ضَ

حرام علينا ينغمس. اما اذا كان ماء دائم لا يتحرك ونزلت فيه وانت طاهر لا اثم عليك. اذا كان في ماء جاري في الترعة واغتسلت فيه من الجنابة. لا اسمع لك. الاسم اذا اغتسلت بالماء الدائم وانت - 00:37:35ضَ

حال كونه جنبا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اي حال كونه جنبا. ان شاء الله فهمتم؟ الحمد لله اكتبوا. ايش؟ اه. لا البحر غير. البحر ايه والبحر بيتحرك غصب عنا البحر في حركة بتقلب السفن. اما احنا نكون على بركة صغيرة ما تتحرك - 00:37:55ضَ

الحديث طبعا رقم ستة ستة. مكتوب عندكم خش من اول السطر لا يغتسل لا يغتسل بين قوسين لا يغتسل من اول السطر. اللاء لا ناهية لا ناهية لا ناهية ويغتسل - 00:38:25ضَ

لا الناهية ويغتسل فعل مضارع مجزوم بلا من اول السطر اي ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم اي ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم - 00:38:54ضَ

من اول السطر. والمقصود بالدائم والمقصود بالدائم اي الماء الراكد المستقر هاي الماء الراكد المستقر وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يجري بقوله بالقوسين الذي لا يجري - 00:39:21ضَ

من اول السطر بين قوسين وهو جنب شو معنى وهو جنب وهو جنب. هذه جملة حالية هذه جملة حالية هو مبتدأ وجنب خبر. الجملة تتكون ايش؟ مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. جملة - 00:39:57ضَ

هو مبتدأ خبر من اول السطر اي لا يغتسل اي لا يغتسل احدكم اي لا يغتسل احدكم في الماء الدائم حال كونه جنبا اي لا يغتسل احدكم في الماء الدائم حال كونه جنبا - 00:40:22ضَ

من اول السطر. الجنب في اللغة الجنب في اللغة بمعنى البعد الجن في اللغة بمعنى البعد وانما سمي وانما سمي وانما سمي الجنب جنبا يرحمك الله. وانما سمي الجنب جنبا - 00:40:51ضَ

ليش؟ لانه يبتعد لانه يبتعد عن بعض العبادات لانه يبتعد عن بعض العبادات نار سطر والجنابة والجنابة تكون فقط والجنابة تكون فقط بانزال المني بالجماع وبغيره. والجنابة تكون فقط بانزال المني بالجماع وبغيره - 00:41:21ضَ

وتكون بالجماع دون انزال وتكون بالجماع دون انزال الجنابة تكون فقط بانزال المني بالجماع وبغيره. وتكون بالجماع دون انزال. اه اي لا يقال للمرأة اي لا يقال اي لا يقال للمرأة الحائض - 00:42:06ضَ

والنفساء انها جنب انها اي لا يقال للمرأة الحائض والنفساء انها جنب المسائل الفقهية المسألة الاولى ما حكم الاغتسال في الماء الدائم والانسان ما حكم الاغتسال في الماء الدائم والانسان جنب - 00:42:30ضَ

من اول السطر للعلماء في هذه المسألة قولان للعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول انه حرام القول الاول انه حرام وذلك لانه وذلك لان وذلك لان بين قوسين لا يغتسل - 00:43:26ضَ

وذلك لان بين قوسين لا يغتسل هذا نهي والنهي والنهي يقتضي التحريم الا لقرينه هذا نهي والناهي يقتضي التحريم الا لقرينة. من اول السطر بين قوسين بين قوسين كبار اي - 00:43:58ضَ

يحرم على الانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنب اي يحرم على الانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنب فتكون الحرمة بقيدين. فتكون الحرمة بقيدين الاول ان يكون الماء راكدا - 00:44:25ضَ

الثاني ان يكون الانسان المنغمس جنبا القيد الاول ان يكون الماء رافدا. القيد الثاني ان يكون الانسان منغمس جنبا. من اول وهذا القول التحريم هذا القول والتحريم هو الراجح هو الراجح - 00:45:05ضَ

والاقوى والاقرب للصواب هذا القول اي التحريم. هو الراجح والاقوى والاقرب للصواب وذلك لعدم وجود ايوه وذلك لعدم وجود قرينة تصرف النهي الى الكراهة وذلك لعدم وجود قرينة اصرف النهي الى الكراهة - 00:45:40ضَ

من اول الصف. القول الثاني اصرف الناهي الى الكراهة القول الثاني قالوا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم قالوا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم لان الاغتسال في الماء لان الاغتسال الماء الدائم لان الاغتسال في الماء الدائم - 00:46:11ضَ

لا ينجسه. لان الاغتسال في الماء الدائم لا يناجسه لان بدن الجنب طاهر. لان بدن الجنب طاهر وليس بنجس لان الاغتسال في الماء الدائم لا ينجسه لان بدن الجنب طاهر. وليس بنجس. واستدلوا بحديث ابي هريرة - 00:46:51ضَ

معروف عندكم المسألة الثانية هل هذا المنغمس في الماء الراكد؟ هل هل هذا المنغمس الماء الراكب يرتفع حدثه بالانغماس ام لا هل هذا المنغمس في الماء الراكد يرتفع حدثه بالانغماس ام لا - 00:47:18ضَ

من اول السطر للعلماء في هذه المسألة قولان للعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول للعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول لا يرتفع حدثه القول الاول لا يرتفع حدثه - 00:47:57ضَ

وهؤلاء هم الذين يقسمون الماء وهؤلاء هم الذين يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام وهؤلاء هم الذين يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام وقالوا ان الماء اصبح مستعملة وقالوا ان الماء اصبح مستعملا - 00:48:24ضَ

فهو لا يرفع الحدث القول الثاني قالوا يرتفع حدثه. قالوا يرتفع حدثه القول الثاني قالوا يرتفع حدثه وهؤلاء هم الذين يقسمون الماء ايش؟ الى قسمين. وهؤلاء هم الذين يقسمون الماء الى قسمين - 00:48:55ضَ

ونجس فقالوا فقالوا الماء باق على اصل خلقته. الماء باق على اصل خلقته ما لم يتغير الماء باق على اصل خلقته ما لم يتغير اذا فهو طهور يرفع الحدث اذا فهو طهور - 00:49:29ضَ

يرفع الحدث من اول السطر الخلاصة الخلاصة في هذه المسألة هذي مهمة جدا الخلاصة اي هذي في المسألة الثانية الان من المسألة الثانية قول اول القول الثاني. الخلاصة بقى على القولين الخلاصة ان المنغمس في الماء ان المنغمس - 00:50:06ضَ

بالماء الدائم ان المنغمس المائي الدائم وهو جنب كملوا. يرتفع حدثه وهو اثم. ما شاء الله. الله يفرح قلوبكم زي ما بيفرحوا قلبي. حافظين الدرس عن غيب ان شاء الله تكونوا كلكم دعاة في سبيل الله على بصيرة - 00:50:28ضَ

ان المنغمس في الماء الدائم وهو جنب يرتفع حدثه ولكنه اثم من اول السطر. المسألة الثالثة ما حكم الماء؟ ما حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب ما حكم الماء الذي - 00:50:52ضَ

انغمس فيه الجنب للعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال الاول قالوا نجس اكتبوا هذا مردود. خلص بلاش التفصيل اللي حكيناه ها؟ الاول نجس وهو مردود الثاني طاهر وهو مردود الثالث طهور - 00:51:22ضَ

وهو الصحيح والصواب المسألة الرابعة المسألة الرابعة ما حكم من اغتسل؟ ما حكم من اغتسل في الماء الدائم ما حكم من اغتسل في الماء الدائم وهو غير جنب وهو غير جنب - 00:52:09ضَ

اكتب السؤال الثاني. وما حكم من اغتسل وما حكم من اغتسل بالماء الجاري وما حكم من اغتسل في الماء الجاري وهو جنب الحكم لابس سطر الحكم يجوز ولا اثم عليه - 00:52:43ضَ

يجوز ولا اثم عليه لان النهي لان النهي عن الاغتسال لان النهي عن الاغتسال فقط الماء الدائم والانسان دنب. لان النهي عن الاغتسال فقط في الماء الدائم والانسان جنب لان النهي عن الاغتسال فقط في الماء الدائم والانسان - 00:53:10ضَ

زنب تحبوا تكتبوا هذي ليش نقص قرينة دلالة الاقتران؟ لانها مهمة يعني كويسة. تحبوا تكتبوها ولا ما بتحبهم؟ اي ما هي موجودة في كتاب السبل السلام طيب اكتب دليل من قالوا بان الماء المنغمس دليل من قالوا انه سطر. دليل من قالوا - 00:53:42ضَ

دليل من قالوا ان الماء دليل من قالوا ان الماء الدائم اذا انغمس فيه الجنب فهو نجس. دليل من قالوا ان الماء الدائم اذا انغمس فيه الجنب فهو نجس. من اول الصف - 00:54:02ضَ

قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول بالماء الراكد ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه - 00:54:29ضَ

ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه فقالوا فقالوا فنهيه صلى الله عليه وسلم فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال دليل على ان دليل على ان حكم البول والاغتسال واحد - 00:54:50ضَ

دليل على ان حكم البول والاغتسال واحد وان النتيجة واحدة وان النتيجة واحدة وهذا يسمى عند الاصوليين دلالة الاقتران وهذا يسمى عند الاصوليين دلالة الاقتران بين قوسين افتح قوسين يعني يعني - 00:55:19ضَ

يعني اذا قورن بين امرين اذا قرن قرن بين امرين يعني اذا قرن بين امرين بامر او بنهي في الشرع اذا قرن بين امرين بامر او بنهي في الشرع يكون حكمهما واحد - 00:55:52ضَ

ونتيجة ونتيجتهما واحدة يكون حكمهما واحد ونتيجتهما واحدة سكروا القواص. هذا عند من يقول بدلالة الاقتران هذا عند من يقول بدلالة الاقتران من اول السطر ولكن هذا القول مردود ولكن هذا القول - 00:56:20ضَ

مردود مثال مثال نعم يعني القاعدة ما هي معه في الاستدلال لانها ليست على اطلاقها. يعني ما تطبق على كل امرين قورن بينهما بحكم. وضربنا مثال ان القاعدة ما تنطبق على - 00:56:52ضَ

على على هذا الحكم اللي هم حكموا به. لان البول شيء والاغتسال شيء اخر. البول الحكم والارسال الحكم والدليل هاي مثال قال تعالى كلوا من ثمره كلوا من ثمره كلوا من ثمره - 00:57:17ضَ

اذا اثمر كلوا من ثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاد كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فحكم الاكل من السمر مباح وحكم اخراج الزكاة فرض اذا الحكم ليس واحد - 00:57:38ضَ

الحكم ليس واحد والنتيجة ليست واحدة الحكم ليس واحد والنتيجة ليست واحدة. اذا هذا القول مردود من مخي بس انا بنقلكم والله اه الحكم اذا الحكم ليس واحد. اذا الحكم ليس واحد. والنتيجة ليست واحدة. اذا هذا القول مردود. مزبوط هيك - 00:58:22ضَ

وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي بده سؤال يتفضل. ها - 00:58:52ضَ