بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين. يقول الناظم رحمه الله تعالى بعد ان تكلم على اه باب العام وتكلمنا على ذلك في لقاء السابق. واليوم نحن في اللقاء التاسع - 00:00:24ضَ

في باب التخسيس يقول الناظم رحمه الله وانما تخصيص تمييز لما من جملة بالشرط لو مقدما وصفة واحمل على المقيد مطلقها الممكنة بل واعتمدي في ذاك الاستثناء بلا استغراق ليثبت الحكم به في الباقي - 00:00:55ضَ

متصلا ولو بغير الجنس نحو قبضت التبر غير فلسي وحده اخراج بعض المنوي من متعدد بما في النحو وجائز تقديمه كعندي الا ايماء خمسا الف عبد في هذه الابيات ذكر الناظم رحمه الله تعالى التخصيص. وكما اه افتتحنا الدرس الماضي بتعريف - 00:01:20ضَ

العام فاننا اليوم نفتتح هذا الدرس بتعريف الخاص فيمكن ان نعرف الخاص فنقول الخاص هو اللفظ الدال على أفراد محصورين اللفظ الدال على افراد محصورين. يعني مثال ذلك الفاظ الاعداد تقول مثلا جاء سبعة طلاب. سبعة - 00:01:49ضَ

الطلاب قولك جاء سبعة طلاب هذا خاص لانهم افراد آآ لانهم افراد محسود. لو قلت على سبيل المثال آآ نجح مائة طالب هذا ايضا قاص لان العدد محصور اه لذلك اه كل ما كان اللفظ اه محصورا افراده اه محصورين فان هذا يكون - 00:02:14ضَ

اه من قبيل الخاص والتخصيص هو قصر العام على بعض افراده. ومن التخصيص النكرة المثناة. تقول مثلا آآ جاء رجلان قام طالبان فهذا يدخل في الفاظ الخاص. بخلاف النكرة المفردة والنكرة - 00:02:42ضَ

فهي من الفاظ اه العموم. اذا عرفنا تعريف الخاص وانه اللفظ الدال على المحصورين وان التخصيص هو قصر العام على بعض افراده ثم آآ التخصيص بارك الله فيكم. آآ يحصل اما بمخصص متصل او - 00:03:05ضَ

مخصص منفصل. اذا نستطيع ان نقول ان المخصصات تنقسم الى قسمين. القسم الاول مخصص صاد آآ متصلة والقسم الثاني المخصصات آآ المنفصلة فالمخصصات المتصلة هي التي تكون في نفس السياق في نفس الموضع الذي ذكر العام يذكر فيه التخصيص. وهي - 00:03:30ضَ

يعني خمسة خمسة انواع الاستثناء النوع الاول استثناء النوع الثاني الشرط النوع الثالث الصفة النوع الرابع الغاية والنوع الخامس البدن هذه الخمسة تسمى المخصصات المتصلة الاستثناء والصفة والشرط والبدن والغاية - 00:03:58ضَ

وعندنا مخصصات اخرى تسمى مخصصات منفصلة وهي كتخصيص مثلا اية باية او تخصيص اية بحديث يعني اية باية اخرى ذكرت في موضع اخر او اية بحديث فهذه مخصصات منفصلة كذلك تخصيص مثلا اية بالاجماع او اية بقياس وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله عز - 00:04:24ضَ

في اه موضعه في هذا النظر. فحديثنا اليوم حول اه المخصصات المتصلة. فالناظم رحمه الله تعالى عرف التخصيص اولا فقال وانما التخصيص تمييز لما من جملة يعني التخصيص ما تعرفه التخصيص؟ قال التخصيص هو تمييز آآ تمييز - 00:04:51ضَ

بعض العام او تمييز بعض افراد العام. اذا هذا هو التخصيص بتعريف الناظم. تمييز لجملة من العام بان يخرج او بان تخرج بعض افراد العام. هذا التخصيص في تعريف الناظم رحمه الله - 00:05:19ضَ

ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى آآ احد انواع المخصصات المتصلة وهو الشرع فقال بالشرط لو مقدما اي ان التخصيص يحصل بالشرط ولو كان الشرط مقدما قبل اه العام. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. فالمقصود من هذا ان اول الانواع من المخصصات - 00:05:41ضَ

متصلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هو التخصيص بالشرط ومثاله قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فامر الله سبحانه وتعالى بالانفاق على المطلقات - 00:06:09ضَ

وهذا الامر عام لكنه مخصوص بكونهن ذوات حمل. فقال وان كن ذوات حمل فانفقوا عليه حتى يضعن حملهن اذا هذا العموم اي عموم الانفاق على المطلقات مخصوص بكون المرأة المطلقة ذات حمل - 00:06:32ضَ

وكقول الزوج لزوجته مثلا ان خرجت من الدار فانت طالق. فالطلاق معلق بشرط وهو خروجها من الدار فان لم تخرج زوجته من الدار لم تطلق. وان خرجت من الدار طلقت - 00:06:58ضَ

فان اه فثم قال الناظم رحمه الله تعالى لو مقدما اي ان لفظ الشر المقصود هنا التقديم لفظ الشرط ليس تقديم حقيقة آآ يعني الشرط قد يتقدم على المشروب وقد يتأخر عن الشروط. هذا التقديم والتأخير لفظي - 00:07:14ضَ

هذا التقديم والتأخير لفظي تمام؟ ولذلك نقول يجوز ان يتقدم لفظ الشرط وان يتأخر فالتقدم مثاله في الاية السابقة وان كنا ولاة حمل هذا شرط تمام؟ فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ويجوز ان يتأخر لفظ الشرط ايضا. كما في قول الله سبحانه وتعالى - 00:07:37ضَ

ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترى ان كان له ولد. فقوله سبحانه وتعالى ان كان له ولد هذا الشرط ولفظه متأخر على قوله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس - 00:08:04ضَ

من متى اذن الناظم رحمه الله اشار في هذا البيت في البيت الاول الى مسألتين. المسألة الاولى الى تعريف التخصيص وانه تمييز بعض الرادي العام والمسألة الثانية اشار الى ان التخصيص يحصل بالشرط ويجوز ان يتقدم لفظ الشرط وان - 00:08:25ضَ

الاخر. ثم ذكر في البيت الذي بعده ان التخصيص قد يحصل ايضا بالصفة. فقال رحمه الله تعالى وكون التخصيص يحصل بالصفة هذا يعني مثاله ان ان تقول مثلا لشخص تصدق بمالي هذا على النساء - 00:08:46ضَ

الارامل. تصدق بمال هذا على النساء الارامل. فانت عندما قلت تصدق بمال هذا على النساء كلمة النساء عامة يدخل فيها الارامل وغير الارامل. يدخل فيها المتزوجات وغير المتزوجات. يدخل فيها الصغار والكبار والنساء. لكن عندما قلت تصدق بمال - 00:09:09ضَ

هذا على النساء الارامل خصصت هذا العموم بهذا الوصف. وهي وهو ان تكون المرأة ارملة وبالتالي بارك الله فيكم هذا مثال التخصيص بالصفة. او ان تقول مثلا ويتصدق بمال هذا على الاطفال ليتامى. تصدق بمال هذا عن الاطفال اليتامى. فعندما تقول اليتامى - 00:09:28ضَ

تخصص العموم المذكور في كلمة الاطفال. وقد اه حقيقة حصل الخلاف في فهم بعض الاحاديث هل الصفة التي ذكرت في الحديث هذه هي الصفة المخصصة او هي صفة موضحة يعني على سبيل المثال - 00:09:54ضَ

اه النبي صلى الله عليه واله وسلم اه في غزوة من الغزوات استعار ادرعا من صفوان ابن امية اظن في غزوة حنين تعارى ادرعا من صفوان ابن امية وكان ذلك قبل ان يسلم صفوانه. فقال صفوان ابن امية اغصب يا محمد؟ يعني اتأخذها غصبا مني؟ فقال النبي عليه الصلاة - 00:10:16ضَ

الصلاة والسلام بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة العارية ان يستعير الانسان شيئا ينتفع به ثم يرده ويكون الانتفاع مع بقاء عين الشيء فقال بل عارية مضمونة قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة الامام الشافعي قال كلمة مضمونة هذه - 00:10:43ضَ

صفة موضحة للعارية فان العارية لا تكون الا مضمونة. هكذا قال الامام الشافعي لان العارية لا تكون الا مضمونة فهي الصفة الموضحة لكن الامام آآ ابا حنيفة رحمه الله رأى ان كلمة مضمونة مخصصة - 00:11:07ضَ

وقال بناء على ذلك ان العارية لا تضمن الا اذا اشترط المعير على المستعير ان يضمنها يعني حصل الخلاف كلمة مضمونة هل هي صفة موضحة؟ او هي صفة مخصصة في بعض الاحاديث ومن امثلتها هذا الحديث الذي ذكرته لكم - 00:11:32ضَ

فقال الناظم رحمه الله تعالى وصفة واحمل على المقيدي مطلقها الممكن بل واعتمدي اي ان المطلق يحمل على المقيم ومعنى ذلك ان اللفظ العام اذا ورد بارك الله فيكم اللفظ العام اذا ورد في موظع اخر مقيد بصفة من الصفات - 00:11:56ضَ

فان عمومه يعني اذا ورد اللفظ العام في موضعين ورد في موضع ليس مقيدا وورد في موضع اخر مقيد بصفة من الصفات فان عمومه يتقيد بتلك الصفة ومثال ذلك لفظ الرقبة. جاءت مطلقة في كفارة الظهار. في قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة - 00:12:22ضَ

فتحرير رقبة بينما قيدت في كفارة القتل في سورة النساء بكونها رقبة مؤمنة فقال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد. فنقول يشترط الايمان في الرقبة في كفارة الظهار كذلك - 00:12:48ضَ

وفي الحقيقة ان هذا من باب حمل المطلق عن مقيد وحمل المطلق على المقيد يعني وان كان يشبه العموم لكنه يختلف عن العموم فالمطلق الفرق بين العام والمطلق ان المطلق ما دل على شائع بلا قيد المطلق ما دل على شيء شائع بلا قيد - 00:13:10ضَ

كالنكرة في سياق اثبات. تقول مثلا ارسل طالبا ارسل طالبا مثلا او تقول اكرم طالبا. تمام؟ فكلمة طالبا نكرة في سياق الاثبات. هذا من باب مطلق بخلاف لو قلت على سبيل المثال آآ - 00:13:36ضَ

اكرم الطلاب اكثر من الطلاب هذا عام له افراد كثيرون. له افراد كثيرون. لكن لو قلت اكرم طالبا هذا فرد واحد. يعني لو اكرمت هذا لا تكرم هذا لو اكرم - 00:13:57ضَ

هذا لا تكرمي هذا. ولذلك يقول العلماء العام يشمل جميع الافراد. العام يشمل جميع الافراد الذين يندرجون تحت لفظه اما المطلق فيتناول لفظا او عفوا يتناول فردا واحدا لكنه غير معين. يتناول فردا واحدا - 00:14:09ضَ

انه غير معين وهذا الفرق بين العام والمطلق على كل حال الناظم رحمه الله تعالى قال واحمل على المقيد مطلقها اي المطلق يحمل على المقيد ما دام ذلك ممكنا ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى من المخصصات آآ المتصلة ايضا الاستثناء - 00:14:31ضَ

فقال واعتمدي في ذا في ذاك الاستثناء بلا استغراق ليثبت الحكم به في الباقي. اي ان من المخصص الاستثناء والناظم رحمه الله ايضا عرف الاستثناء في بيت سيأتي في قوله وحده اخراج بعض - 00:14:57ضَ

المنوي من متعدد بما في النحو. اي تعريف الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام لكن هذا الاخراج يكون بالا او احدى اخواتها يعني الا او احدى اخواتها كغير وسوى وعدى وما شابه ذلك. واشار الى ذلك الناظم اي الى ادوات الاستثناء - 00:15:17ضَ

بقوله بما في النحو اي بما هو معروف في كتب النحو من آآ يعني ادوات الاستثناء التي هي الا وغير وسوى وعدا وحاشا الى غيره اذن نقول تعريف الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام آآ بالا او احدى اخواتها - 00:15:45ضَ

ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى للاستثناء شرطين في قال رحمه الله في ذات الاستثناء اي ويحصل التخصيص ايضا آآ واعتمد آآ حصول التخصيص بالاستثناء قال بلا استغراق هذا الشرط الاول - 00:16:07ضَ

اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء بحسب ما ذكر الناظم ان يكون آآ الا يكون الاستثناء مستغرقا. ومعنى الا يكون مستغرقا اي ان يبقى من المستثنى منه شيء كما سيأتي - 00:16:25ضَ

والشرط الثاني ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله اه قال في ذلك الاستثناء وحده جائز تقديم وقال في ذلك الاستثناء بلا استغراق يثبت الحكم متصلا في قوله متصلا في البيت الذي بعده قال متصلا هذا الشرط الثاني. على كل حال بارك الله فيكم - 00:16:44ضَ

الاستثناء نقول له اربعة شهور الاستثناء حتى يصح له اربعة شهور. الشرط الاول ان يكون متصلا بالمستثنى منه ان يكون متصلا بالمستثنى منه. فلو قال رجل مثلا زوجتي طالق ثلاثا - 00:17:09ضَ

ثم قال بعد ساعة الا واحدة فلا يصح الاستثناء وتقع الطلقات الثلاث واضح تقع الطلقات الثلاث لماذا تقع؟ مع انه قال الا واحدة؟ نقول نعم وقال الا واحدة لكن لم يكن هذا الاستثناء متصلا بالمستثنى منه - 00:17:30ضَ

واضح؟ اذا نقول الشرط الاول ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ام وهذا يعني الفاصل اذا كان طويلا فانه يضر يعني نقول الفاصل اذا كان بسكوت يعني الفاصل هذا يحتاج الى تفصيل يعني انتبه - 00:17:51ضَ

بارك الله فيك انتبه. اذا كان بكلام اجنبي يضر ولو كان الكلام الاجنبي آآ قليلا واذا كان بسكوت فيه تفصيل. ان كان كثيرا السكوت كثير هذه اذا كان السكوت قليل كسكوت تنفس مثلا فلا يضر - 00:18:11ضَ

اذا لو قال شخص على سبيل المثال زوجتي طالق ثلاثا ثم تكلم بكلام اجنبي وله يسيرا ثم قال الى واحدة نقول لا يصح الاستثناء من باب اولى لو تكلم بكلام اجنبي آآ كثير. والمقصود بالكلام اجنبي يعني ايه كلام اخر غير الكلام الذي - 00:18:30ضَ

فيه الاستثناء غير موضوع الاستثناء تمام؟ واما اذا سكت ننظر هل سكوته هذا آآ يسير او كثير؟ فان كان سكوته طويل فانه يضر. ولا ينفع الاستثناء وان كان السكوت يسيرا كسكتة تنفس مثلا فانه ينفع الاستثناء. اذا الشرط الاول ان يكون - 00:18:53ضَ

مستثنى متصلا بالمستثنى منه. الشرط الثاني ان الا يكون الاستثناء مستغرقا. ما معنى الا يكون الاستثناء مستغرقان معنى ذلك ان يبقى من المستثنى منه شيء فلو قال مثلا لزيد علي الف الا الفا - 00:19:19ضَ

بزيد علي الف الا الف. تمام؟ الف الا الف. او لزيد علي مئة الا مئة لم يصح الاستثناء لماذا لم يصح للاستغراء؟ لانه لم يبقى من المستثنى منه شيء. وحينئذ تجب عليه الف لزيد - 00:19:41ضَ

ثم ان هذا الاستغراق قد يكون حقيقيا وقد يكون اه تقديريا. يعني حقيقيا مثل هذا. تقول لزيد علي مئة الا مئة مثلا وقد يكون تقديريا فتقول مثلا لزيد علي الف الا ثوبا - 00:20:04ضَ

ثم يفسر الثوب مثلا بزيد علي الف الى ثوبا. ثم يفسر الثوب بثوب قيمته الف اذن حينئذ ايضا لا يصح الاستثناء. هذا الشرط الثاني وهذان الشرطان هما اللذان ذكرهما الناظم رحمه الله ولم يذكر غيرهما - 00:20:27ضَ

الشرط الثالث من شروط الاستثناء ان يقصد المستثنى قبل ان ينطق به الشخص. يعني آآ يعني الشخص الذي سيستثني قبل ان ينطق بالاستثناء لا يكون قاصدا له تمام؟ الشرط الرابع ان يتلفظ به ويسمع من هو بقربه - 00:20:50ضَ

فلو ادعى انه استثنى في قلبه او في نفسه فلا يقبل منه ذلك وقد اشار اه العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات الى هذه الشروط الاربعة فقال وقصده من كون - 00:21:12ضَ

وشرطه قال رحمه الله وشرطه الا يرى منفصلا. ولم يكن مستغرقا لما تلاه. والنطق مع اسماع من بقربه وقصده او قصده من قبل نطقه به. هكذا قال رحمه الله تعالى في نظم - 00:21:31ضَ

الورقة ثم نقول يصح ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه. ويجوز ان يتأخر عليه يصح التقديم ويصح التأخير. تقول مثلا حضر الطلبة الا زيدا وتقول مثلا الا زيدا حضر الطلبة. وقد اشار الناظم رحمه الله تعالى الى ذلك بقوله - 00:21:52ضَ

وجائز تقديمه كعندي الا اماء خمسا الف عبد. يعني ايه الاصل في الاستثناء ان يكون بعد ذكر مستثنى منه. نقول مثلا جاء الناس هذا المستثنى منه الا زيد هذا المستثنى. تمام؟ لكن احيانا قد يتقدم المستثنى منه اه قد يتقدم الاستثناء على المستثنى منه. ومثل - 00:22:20ضَ

الناظم بقوله كعندي الا اماء خمسا الف عرض يعني اصل كلاما يكون عندي الف عبد الا اماء خمسا لكن هنا قدم الاستثناء فقال كعندي الا ايماء خمسا الف الف عافية - 00:22:48ضَ

فلذلك نقول يجوز ان يتقدم الاستثناء ويجوز ان يتأخر يعني مثال آآ اسهل ان تقول حضر الطلبة الا زيدا وتقول مثلا الا زيدا حضر الطلبة ثم نقول ايضا آآ من المسائل المتعلقة بالاستثناء مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى انه يصح الاستثناء - 00:23:10ضَ

من الجنس ومن غير الجنس يعني يصح الاستثناء اه من اه يعني ان يكون ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ويصح ان يكون من غير جنس المستثمر يعني يصح ان تقول مثلا جاء الناس الا زيدا - 00:23:35ضَ

انتهي دون من الناس ويصح ان تقول مثلا جاء الناس الا حمارا الحمار ليس من جنس الناس يصح هذا ويصح هذا. وبناء على ذلك يقول الناظم رحمه الله آآ يقول الناظم رحمه الله تعالى - 00:23:53ضَ

متصلا ولو بغير الجنس نحو قبضت التبر غير فلسي. التبر التبر الذهب الذهاب الذي ليس سبيكة يسمى تبرا. وقوله غير فلسي الفلس هذا ليس ليس من جنس الذهب فهنا استثنى الفلس مع انه ليس من جنس الذهب. ولذلك يعني ينبني على هذا اوضح - 00:24:11ضَ

هذا بمثال اوضح فنقول لو قال على سبيل المثال شخص لزيد علي الف درهم الا مئة درهم. بزيد عليه الف درهم الا مئة درهم فالمئة من جنس الانف هذا استثناء من الجنس - 00:24:39ضَ

ولو قال على سبيل المثال لزيد علي الف درهم الا ثوبا او لزيد علي الف درهم الا كتابا فالثوب ليس من جنس الالف وهذا استثناء من غير الجنس والاستثناء من غير الجنس يسمى عند العلماء - 00:24:57ضَ

ما بالاستثناء المنقطع. اذا نكون بهذا قد يعني ذكرنا ما يتعلق بالتخصيص وان كان انا على سبيل الايجاز والاختصار. الا انه بارك الله فيكم آآ بقيت مسألة تتعلق بالتخسيس وهي انه يجوز ان يستنبط من العام معنى آآ - 00:25:17ضَ

يجوز ان يستنبط من النص العام يجوز ان يستنبط من النص العام معنى يخصصه. فالنص العام مثلا اه قد يتضمن اه معنى اجعلوا المجتهد يخصص ذلك النص عنه. يعني مثاله حتى يتضح يعني نقول قول الله سبحانه وتعالى في - 00:25:49ضَ

اية الوضوء اولىمستم النساء فان هذه الاية تدل على ان لمس المرأة ينقض الوضوء وقوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء لفظ النساء عام. يشمل جميع النساء بما في ذلك المحارم - 00:26:14ضَ

الا ان الشافعية رحمهم الله تعالى يرونه ان لمس المحارم لا ينقض الوضوء طيب نسأل الشافعية لماذا قلتم المحارم لمسهن لا ينقض الوضوء؟ لماذا خصصتم العموم؟ فيقول لك فقهاء انما خصصنا العموم لان - 00:26:32ضَ

يعني آآ اللمس مظنة حصول الشهوة والمحارم لا ليس فيهن هذه المدينة فلما كانت مظنة الشهوة منعدمة او لا توجد في لمس المحارم قصصنا المحارم فقلنا ان لمسهن فقلنا ان لمس المحارم ان لمسهن لا ينقض الوضوء. اذا هم استنبطوا - 00:26:56ضَ

وهذا المعنى وهو مظنة الشهوة من النص ثم خصصوا به عموم النص هذا مثاله يعني مثال اخر حتى يتضح اكثر قول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم - 00:27:24ضَ

هذا الحديث يدل على مشروعية الابراد والابراد هو تأخير صلاة الظهر حتى يكون للحيطان آآ ظل هذا الحديث يدل على مشروعية الادراك اي تأخير صلاة الظهر سواء كان ذلك للمنفرد - 00:27:43ضَ

او للجماعة. وبهذا اخذ بهذا العموم. اخذ بعض الفقهاء كفقهاء الحنابلة. لكن الشافعي رحمهم الله خصصوا هذا حديث اي مشروعية الافراد بمن يصلي في جماعة فقط اما الذي يصلي منفردا مثلا في بيته فقالوا لا يسن الابراك في حقه. طب لماذا خصص الشافعية هذا الحديث - 00:27:59ضَ

يصلون في جماعة قالوا لان من يصلي في جماعة يحظر من مكان بعيد. فيتأذى في طريقه بالحرب هذا هو المعنى الذي استنبط من النص فجعلهم يخصصون عموم الحديث اما من كان يصلي في بيته او كان بيته قريبا من المسجد لا يتأذى آآ بالحرب - 00:28:25ضَ

فانه ليس له او لا يسن في حقه الابرة. والى ذلك اشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله وسن الابراد فعل الظهر بشدة الحر بقطر حر بقالب الجمع بمسجد اوتي اليه من بعد خلاف الجمعة - 00:28:52ضَ

اذا نقول في الغالب بارك الله فيكم في الغالب هذه قاعدة اغلبية يجوز ان يستنبط من النص معنى يخصصه. هذه القاعدة اغلبية. طب لماذا نقول اغلبية؟ لانه احيانا لا يعني يكون النص يتضمن معنا لكن لا لا نخصص النص او ان الفقهاء لم يخصصوا النص يعني - 00:29:13ضَ

مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ليس للقاتل شيء. ليس للقاتل شيء. هذا الحديث عام - 00:29:39ضَ

يشمل كل قاتل بعض الفقهاء قالوا هذا الحديث وان كان لفظه عام لكن المعنى ان في من كان يقتل ليستعجل اما من كان مثلا قتل خطأ او قتل بحق فلا يدخل في هذا الحديث - 00:29:54ضَ

فهم استنبطوا معنا من النص ثم قاموا بتخصيص الناس فقالوا قوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء المقصود لمن كان قتله عمدا اما من كان قتله خطأ او كان قتله مثلا بحق كان قاضيا فحكم على الشخص بقتل ارتكابهما يوجب القتل وما شابه ذلك فلا يدخله ذلك - 00:30:18ضَ

هذا قول جمهور العلماء لكن الشافعية لم ينظروا الى هذا المعنى الذي تضمنه الحديث واخذوا بظاهره فقالوا ان القتل مطلقا مانع من الإرث سواء كان القتل عمدا ام خطأ سواء كان القتل بحق او بغير حق - 00:30:44ضَ

فنظروا الى عموم اللفظ ولم ينظروا الى المعنى الذي يخصص اللفظ. لكننا نقول بارك الله فيكم اخواني نقول لا يجوز ان يستنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال لا يجوز - 00:31:04ضَ

ان يستنبط من النص معنى يعود عليه بالطاقة. يجوز ان يستنبط من النص معنى يخصصه. لكن لا يجوز ان يستنبط من النص معنى يعود عليه الطعام. هذه قاعدة اخرى وهي قاعدة مهمة. ما معناها؟ او ما مثالها حتى تفضح - 00:31:24ضَ

اذكر لها مثالا معاصرا على سبيل المثال بارك الله فيكم في حديث عبادة ابن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب رباع الا مثلا مثل يدا بيد والفضة بالفضة لباع الا مثلا بمثل يد البيض - 00:31:44ضَ

يسأل السائل لماذا الذهب يجري فيه الربا ولماذا الفضة تجري فيه ربا؟ الجواب لان الذهب والفضة هما النقدان هما النقدان. فلما كان الذهب والفضة آآ نقدا اي نقود يتعامل الناس بها نقودا فالذهب هو الدينار والفضة الدرهم. لما كان نقودا آآ - 00:32:03ضَ

كان الربا يجري فيهما. وبالتالي اه بعض الناس قال اليوم ان الذهب والفضة ليس نقودا بايدي الناس. اليوم الناس لا يعتبرون الذهب ولا يعتبرون الفضة نقودا وانما صار الذهب والفضة آآ يعني تستقدم كسلع يعني تشترى للزينة تشترى لاشياء اخرى يعني - 00:32:33ضَ

على سبيل المثال فقال اليوم الدهب والفضة ليس نعقدا فهل معنى ان الذهب اليوم والفضة لما لم نوع من النقود ليس نقدا آآ هل معنى ذلك ان الذهب يرتفع منهما؟ لا - 00:33:03ضَ

لان قضية استنباط المعنى الذي هو النقدية في الذهب والفضة هذا مستنبطون من النص مستنبط من الحديث فنحن اذا اخذنا هذا المعنى لنبني عليه بطلان جريان الربا في الذهب وبطلان جريان الربا في الفضة فحينئذ نحن سنبطل - 00:33:21ضَ

دلالة النص فلا يجوز لنا اننا نستنبط علة او معنى من النص يبطل النص وهذا معنى قول الفقهاء لا يجوز ان يستنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال نقف هنا وان شاء الله عز وجل في الدرس القادم آآ نأخذ المخصصات - 00:33:44ضَ

اه المنفصلة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:34:08ضَ