اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:43
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء باب فرض الوضوء هذا العنوان او هذه الترجمة المقصود منها ان الوضوء فرض بمعنى انه لا تصح الصلاة الا به - 00:01:14
والاتفاق بين اهل العلم على انه من شروط الصلاة و والاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة تدل على الاشتراط يقول رحمه الله تعالى لان حدثنا مسلم من إبراهيم قال حدثنا شعبة - 00:01:47
وهو ابن الحجاج عن قتادة ابن دعامة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور - 00:02:18
هذا مخرج عند ابي داوود كما سمعتم واخرجه النسائي ايضا وابن ماجة من حديث ابي المليح عن ابيه وهو في صحيح مسلم في صحيح الامام مسلم وسنن ابن ماجة وغيرهما - 00:02:45
من حديث ابن عمر في الصحيح صحيح مسلم عن ابن عمر انه زار ابن عامر عبد الله بن عامر وهو مريظ فطلب منه ابن عامر النصيحة قال له عظني قال قال - 00:03:14
ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذه الجملة هي المتقدمة في حديث ابن عمر بخلافها في حديث الباب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول - 00:03:51
وكنت على البصرة هذه موعظة ولا ونبين حكم شرعي من ابلغ المواعظ هذه وكنت على البصرة كان عامل يسمونه في العصر السابق عامل والذي يسمى فيما بعد والي ثم يسمى امير يسمى - 00:04:13
بما يسمى من الالقاب كان عاملا على البصرة وكنت على البصرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فاوردها والا مقصوده ولا صدقة من غلول - 00:04:42
وكنت على البصرة لان من يتولى هذه الولايات لا يؤمن ولا يأمن على نفسه ان يدخل عليه شيء بقصد او بغير قصد مما لا يحل له من بيت المال لانه ليس عليه رقيب - 00:05:08
ليس عليه رقيب هو الذي يتصرف في بيت المال فذكره ابن عمر في هذا الظرف الذي هو فيه مريض ليتوب ان كان قد لحقه شيء ويبرأ من عهدته برده الى بيت المال - 00:05:32
ابن عمر هو لا يتهمه لكنه يعظ وكنت على البصرة يعني انتبه لنفسك في هذه اللحظة الغلول الخيانة والاخذ من الغنيمة قبل ان ان تقسم هذا غلو ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة - 00:05:56
كنت على بصرة ما يلزم ان تكون في غزوة وتأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم هذا غلول وخيانة الاخذ من بيت المال من غير حق وعظه ولا ما وعظه وعظه ابلغ في موعظته - 00:06:27
وهذا اكثر وابلغ واوقع مما لو قال له عليك بقيام الليل وعليك بصيام الهواجر وعليك بكذا وغير ذلك من المندوبات لان الغلول ليس بالسهل والانسان اذا ولي على شيء ان لم يكن من الورع - 00:06:49
بمكان متين لا بد ان يدخل عليه شيء هذا شأن الولايات وهي مزلة قدم الان افراد الناس اذا وكلوا باموال يسيرة ثم صدقات ولا زكوات ولا اي شيء النفس تنازع - 00:07:16
اما ان تقول له نفسه الافضل الا تدفعوا دفعة واحدة ان تقسطه على المحتاجين وتنتفع به انت وتدفعه على مراحل زكاة لشخص اخر او صدقة من شخص اخر هذي مرحلة اولى - 00:07:50
ثم بعد ذلك اذا تصرف هذا التصرف قضى به حوائجه على نية الرد الى مستحقيه ثم اراد ان يرده فصعب عليه رده قال هو ما دام للمستحقين وانت عاجز عن ادائه الوصف. انت من المستحقين - 00:08:18
ومال يا سيدي زكاة دراهم معدودة فكيف ممن كان بين يديه بيت المال فيه الخزائن فيها ما يجبى لهذا البيت من من موارد وباب التأويل مفتوح يقول انت والي على هذا البلد - 00:08:47
وانت مأوى لكل من يأتي الى هذا البلد واموالك لا تغطي فاكرم الناس من بيت المال ثم يبدأ التأويل ويزداد الامر ويستفحل فيتورط فهو محتاج لهذه النصيحة من اولى من ان يقال له قم الليل وصم صم النهار - 00:09:14
لانه ليبرأ من العهدة ولذلك ابن عمر مما قال له عظني ارشدني انصحني قال لا والله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة لو انه قال ولا صدقة من غلول سكت قال والله ما اخذت منه مغانم شيء - 00:09:44
كنت على البصرة يعني واليا على البصرة واحتمال انك سهلت في بعض الامور اما لنفسك او اللي لبعض من يربطك به سبب او نسب ولا صلاة بغير طهور وهذا هو الشاهد من الحديث - 00:10:10
للترجمة وان الصلاة لا تقبل بغير طهارة الطهارة الكبرى بالغسل ان وجد الموجب او الطهارة الصغرى بالوضوء ان وجد الماء او ببدله من التيمم اذا عدم الماء والذي لا يستطيع ولا يقدر على استعمال الماء ولا البدن - 00:10:36
اتقى الله ما استطاع لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ او لا يقبل صلاة بغير طهور نفي القبول يطلق في النصوص ويراد به نفي الصحة كما هنا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:11:04
السترة شرط لصحة الصلاة كما انه يطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة نفي الثواب المرتب على العبادة لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر لا تقبل صلاة العبد الابق - 00:11:34
من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا نفي الثواب المرتب على العبادة لان هذه العبادة توافرت فيها اركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة بمعنى انها مجزئة مسقطة للطلب - 00:12:01
لا يطالب باعادتها لكن هنا تخلف الشرط فنفي القبول نفي للصحة نفي القبول هنا نفي للصحة وش الدليل على ان هناك الاصل في نفي القبول الرد انها مردودة واذا ردت ما تصح - 00:12:24
لك وش الدليل انها قد تصح مع ورود نفي القبول قول الله جل وعلا انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين. طيب غير المتقين من الفساق من فساق المسلمين - 00:12:49
من الفساق هل يؤمرون باعادة عباداتهم اذا اذا اتصفوا بالتقوى او صلاتهم صحيحة صيامهم صحيح مجزئ مسقط للطلب ولكن الثواب المرتب على ذلك من في انما يتقبل الله من المتقين. اذا قلنا ان المفهوم من من القبول هنا - 00:13:14
نفي الصحة كان اي واحد فاسق مرتكب محرم او تارك واجب صلاته ما هي بصحيح لابد من اعادتها صيامه ليس بصحيح مردود حجه ليس بصحيح ولكن لم يقل بهذا احد من اهل العلم - 00:13:45
انما اراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة قد يقال كيف يفرق بين لا تقبل صلاة بغير طهور ولا تقبل صلاة من في جوفه خمر كيف يفرق؟ من اين اتيتم بان هناك ما يسمى بنفي الثواب؟ والاصل نفي الصحة - 00:14:05
هو الاصل لانها اذا لم تقبل فهي مردودة واذا ردت كأنه غير موجودة قلنا الاية دليل لانه اجماع انه لا يؤمر احد من الفساق باعادة صلاته لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول - 00:14:35
صدقة نكرة في سياق النفي فتعم الصدقات الواجبة والتطوعات لا تقبل طيب قولوا وخيانة سرقة غش كل هذا داخل ان الله طيب لا يقبل الا طيبا لكن ماذا يصنع من وجد منه الغلول والسرقة - 00:15:04
والخيانة في المال الذي تحصل عنده من غير ان يعرف صاحبه اذا عرف صاحبه لابد ان يرده عليه لكن اذا لم يعرف عجز ان يصل الى صاحبه او عرفه ثم جهله - 00:15:39
لما مات او سافر سفر بعيد ولا يمكن الاتصال به ولا خبر عنه قالوا يتصدق به عن صاحبه وليست بصدقة لان الصدقة منفية لا تترتب عليها اثارها وليس له من الاجر شيء - 00:16:03
لكن بنية التخلص رجاء الثواب لصاحبه والا فالله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا وهذا في الواجب والمندوب الصدقات الواجبة والمنتوبة اذا اكتسب مالا محرما واخرج منه الزكاة نقول هذا مردود عليك - 00:16:28
اخرج من تصدق به لا يقبل وكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله بشرح حديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا من شرح الاربعين جمع العلوم والحكم كلام نفيس وفيه فوائد وفروع - 00:16:55
وتنبيهات يحتاجها طالب العلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور وكذلك الصلاة نكرة في سياق النفي فيعم الصلاة المفروظة و التطوعات بانواعها فيشمل كل ما يطلق عليه اسم صلاة - 00:17:24
يصوم الصلوات الخمس الرواتب النوى في المطلقة والجمعة والعيدين ويشمل الكسوف ويشمل جنازة لا تصح الا بطهارة كلها لا تصلح بغير طهارة كل ما يطلق عليه اسم صلاة وان قال بعضهم ان صلاة الجنازة - 00:17:54
تصح من غير طهارة لانها تختلف وتفترق عن الصلوات اذ ليس لها ركوع ولا سجود فلا يشملها النص وهذا الكلام ليس بصحيح لانها صلاة تدخل في هذه النكرة المنفية شيخ الاسلام رحمه الله - 00:18:22
يرى انه اذا خشي ان ترفع الجنازة وتفوت الصلاة يتيمم ولو مع وجود الماء مع ان صحة التيمم مشروط بعدم وجود الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء لا يصح ان يتيمم مع وجوده - 00:18:47
مع ان رأي شيخ الاسلام انه بدأ احسن من لا شيء صلاة بطهارة ناقصة بتيمم ما في بديل يعني لن تقضى هذه الصلاة هذي وجهة نظره والاكثر على انه لابد ان يتوضأ - 00:19:13
وان كان الطهور يشمل التيمم الا ان التيمم لا عبرة به ولا قيمة له مع وجود المال مع وجود المال والقدرة على استعماله في اجزاء يختلف في تسميتها صلاة او لا تدخل في مسمى الصلاة - 00:19:34
كالسجدة المفردة سجود التلاوة سجود الشكر يعني ما هو اقل من ركعة يختلف اهل العلم في تسميته صلاة وكثير من اهل العلم يقولون سجود التلاوة صلاة كذلك سجود الشكر يشترط لهما ما يشترط للصلاة - 00:19:58
من الطهارة والستارة والاستقبال استقبال القبلة والنية وتحريم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم على ما سيأتي وهي سجدة مفردة ومنهم من يقول ما كان اقل من ركعة وليس بصلاة من يقول انه ليس بصلاة؟ سجود التلاوة مثلا - 00:20:27
يجلس جدول على غير طهارة واسجد ولو الى غير القبلة لان النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم ومعه المسلمون وكثير من المشركين كلهم سجدوا لما سجد ولا يتوقع ان كلهم بلا طهارة - 00:20:59
بل مجزوم به ان غير المسلمين ليسوا على طهارة ولو توظوا لفقد شرطها مع انه ما يتصور انه منتظر وايضا بعض المسلمين من غير قد يأتي من غيره اذا كان في غير وقت صلاة - 00:21:22
ما يلزم ان يتوضأ وابن عمر سجد بغير الى غير طهارة والى غير القبلة ويجعلون السجدة ليست بصلاة فيسجد في اي وقت فيسجد في اي وقت سواء كان وقت نهي - 00:21:40
مخفف او مغلظ يسجد لانها ليست بصلاة فلا تدخل في احاديث النهي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. يقول هذي ما هي بصلاة - 00:22:03
مع ان سبب النهي هو مشابهة المشركين اذا طلعت الشمس لان تطلع بين قرني شيطان يسجد لها المشركون وكذلك اذا غربت ايش معنى يسجد لها يركعون ويقرون ويرفعون ولا اسجدوا فقط - 00:22:27
ها سجود فقط فايهما اولى بالمنع السجدة المفردة الداخل دخولا قطعيا في منع المشابهة او الصلاة ذات الركوع والقيام والقراءة والتسبيح وغير ذلك التي هي ابعد عن مشابهة المشركين نعم - 00:22:58
فلا تسجد ولو سجدة مفردة الا بطهارة وهي داخلة في الحديث ان قال بعضهم انها ليست بصلاة فلا تدخل ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد ابن حنبل الامام - 00:23:33
المعروف امام اهل السنة وشيخ اهل الحديث وهو شيخ لابي داوود يهود من الاخرين عن الامام احمد في الحديث متتلمذين عليه في الفقه وله مسائل للامام احمد مطبوعة ومشهورة قال حدثنا عبد الرزاق - 00:24:04
وابو الهمام الصنعاني قال اخبرنا معمر وابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم - 00:24:34
اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الحديث متفق عليه وهو بمعنى حديث الحديث السابق لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ وفيه التنصيص على الوضوء - 00:24:55
وهو اخص من ولا صلاة بغير طهور لان الطهارة اعم قد تكون بالغسل قد تكون بالوضوء قد تكون بالتيمم وهل تنصيص على الوضوء لانه الغالب لانه الغالب فيما يطلب من مريد الصلاة - 00:25:30
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر ما ذكر من فروض الوضوء فالغالب من الناس من المكلفين وغيرهم ممن يؤمر بالصلاة انه يؤمر بالوضوء قد وهذا للتقليل يكون عليه حدث اكبر فيؤمر بالغسل - 00:25:59
وقد يعدم الماء فيؤمر بالتيمم لا يقوى الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا احدث قيل يا ابا هريرة ما الحدث ما الحدث يا ابا هريرة لانه يحتمل الحدث - 00:26:37
الحسي في الخارج من البدن من بول او غائط او ريح ويحتمل انه احدث في دينه مثلا ابتدع فقيل ما الحدث يا ابا هريرة؟ لانه قد يقول قائل وش هالسؤال - 00:27:02
وش الحدث يا ابا هريرة ما يمكن يقول قائلا وش السؤال كلنا نعرف الحدث الذي يتبادر الى الذهن كل الناس يعرفونه قال ابو هريرة فساء او ذرات يعني فسر حدث ببعض - 00:27:27
افراده لكن الداعي الى هذا السؤال انه يطلق الحدث على الحدث المعنوي لعن الله من اوى محدثا انت اذا بغى او جاء شخص يطرق عليك الباب وقال انا غريب ابا انام عندك - 00:27:49
يقول انت متوضي ولا ولا محدث ها لا ما تقول له هذا لان الحدث هناك غير الحدث هنا الملائكة تصلي على المصلي تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه - 00:28:17
ما لم يؤذي ما لم يحدث الحدث هنا محتمل يعني بكون بخروج شيء ناقض الوضوء من بدنه مما ذكره ابو هريرة ويحتمل ان يكون ايضا في الابتداع من احدث في امرنا - 00:28:46
هذا ما ليس منه فهو رد احدث ابتدع بدعة وجالس في مصلاه. استغفر له الملائكة تدع جالس في مصلاه في روضة المسجد خلف الامام ويقرر بدعة ويقرر بدعة لا هذا حدث - 00:29:11
يشمله الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قيل هذا الحديث في الصحيحين وفي كلام ابي هريرة والسؤال والجواب الى ابا هريرة ما حدث؟ قال فساء او ضراط - 00:29:35
استنبط بعضهم من هذا الحديث انه قد يكون ذلك في المسجد ثم يخرج ليتوضأ والحديث الاخر ما لم يحدث وينقطع عنه الدعاء والاستغفار من الملائكة ان ذلك يجوز في المسجد - 00:29:57
ولذا قال ابن عربي في شرح الترمذي يجوز ارسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة للحاجة ولا شك انه اذا منع الثوم والبصل فلا ان يمنع ذلك والمقصود لغير حاجة اما اذا اضطر الانسان - 00:30:27
فالمسألة حاجة تقدر بقدرها والعلماء نصوا على جواز ذلك وان تفترض ان الانسان معتكف في المسجد ونايم في فراشه في المسجد واحتاج لمثل هذا وقد يكون عليه ظرر في خروجه من المسجد - 00:30:55
اما برد شديد او شخص يخاف من الظلام او شيء من ذلك هذه حاجة من ثم قال رحمه الله وهذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم فيه دلالة على ان الوضوء شرط لصحة الصلاة - 00:31:16
كسابقه قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان الثوري وكيع يروي عن سفيانين لكن هذا عن الثوري لان بينه وبين المؤلف - 00:31:41
راويين وقاعدة فيما قرره اهل العلم انه اذا كان بين المحدث من الستة راو واحد وبين سفيان راو واحد وهو ابن عيينة واذا كان اثنين فهو الثور لقدمه هذه قاعدة اغلبية وليست كلية فيما قرره - 00:32:08
الذهبي في اخر المجلد السابع من السير السيارة على منه بلا عن ابن عقيم عبد الله ابن محمد ابن عقيم ابن ابي طالب اختلف فيه من اجل ظعف في حفظه - 00:32:40
من اجل ظعف في حفظه في حفظه شيء فضعفه قوم بسبب ذلك وقبله اخرون لثقته وديانته وعلى كل حال القول الوسط فيه انه صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن لا سيما اذا لم يأتي بشيء - 00:33:15
مخالف عن عبد الله ابن عن ابن عقيل وعبد الله ابن محمد قال الترمذي وقال محمد هو مقارب الحديث مقارب الحديث وضبطت في بعض الروايات مقارب ومقارب ومقارب يعني ان حديثه قريب - 00:33:49
من احاديث اهل الصدق والديانة والامانة فلا يبعد عنه كثيرا وعلى هذا لا يرد حديثه وان لم يكن من الدرجات العليا للقبول فحديثه حسن عن محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية محمد ابن علي ابن ابي طالب - 00:34:19
محمد ابن علي ابن ابي طالب ابن الحنفية وامه من بني حنيفة ممن سبي يوم اليمامة في حرب الردة صارت من نصيب علي رضي الله عنه وارضاه فولدت له محمد - 00:34:52
ومنهم من يقول انها ليست من بني حنيفة وليست من العرب اصلا وانما هي مولاة لبعض بني حنيفة فنسبت اليهم لكن الاكثر على انها من بني حنيفة عن محمد بن حنفية عن ابيه علي رضي الله تعالى عنه - 00:35:25
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجة وفي المسند الامام احمد وغيرها - 00:35:48
وفي اسناده ابن عقيل وقلنا انه صدوق حديثه من قبيل الحسن وله ما يشهد له فالحديث صحيح لغيره مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليله التسليم المفتاح لابد منه للدخول والولوج الى الشيء - 00:36:28
المفتاح للبيت ظروري ولا مو بظروري ضروري مما يدل على ان الطهور شرط اضافة للاحاديث المتقدمة لكنه ليس من ماهية الصلاة المفتاح اللي بجيبك هذا من من ظمن البيت ولا - 00:37:09
لكن الضروري للبيت وليس من البيت اذا هو خارج عن الماهية وهو من شروطها والشرط خارج الماهية بخلاف الركن بخلاف الركن انه من داخل الما هي جزء من الصلاة وتحريمها التكبير - 00:37:34
تكبيرة الاحرام هي تحريم الصلاة بمعنى انها تحرم ما كان حلالا قبلها من الكلام والاكل والشرب وغيرها من مبطلات الصلاة تجعل الحلال حرام مما منع منه من الصلاة تحريمها التكبير - 00:38:01
يعني تكبيرة الاحرام وهذا التحريم لا يكون الا بالتكبير عند عامة اهل العلم وعند الحنفية يجوز بما يدل على التعظيم الله الاعز الله الاجل الله العظيم الله العزيز كل ما يدل على التعظيم يحصل به تحريم الصلاة - 00:38:38
وهنا يقول تحريمها التكبير وتعريف الجزئين جزئي الجملة المبتدأ والخبر يدل على الاختصاص فلا يكون التحريم الا بالتكبير والنبي عليه الصلاة والسلام ما افتتح صلاة الا بقوله الله اكبر ولذا - 00:39:16
الجمهور على ان الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام بهذا اللفظ الله اكبر واما من قال الله الاكبر فانه او الله الكبير وان كان تكبير لكن مع ذلك لم يأتي باللفظ الذي لزمه النبي عليه الصلاة والسلام وفسر به قوله - 00:39:47
بفعله فسر قوله معنا تحية والتكبير هو قول الله اكبر. كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله تكبيرة الاحرام ركن من اركانها عند جمهور اهل العلم وشرط من الشروط عند الحنفية - 00:40:15
كيف تكبيرة الاحرام شرط يعني مثل الوضوء مثل النية ومثل استقبال القبلة يعني الوضوء في البيت شرط وتجي تصلي بالمسجد هل تكبر تكبيرة الاحرام في البيت وتجي تصلي بالمسجد الشرط خارج الماهية - 00:40:44
والركن داخل وهم وان قالوا انها شرط وخارج الماهية لكن لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة اذا مو شنو الفائدة من هذا الخلاف عند من يقول انها ركن وعندما نقول انها شرط - 00:41:09
وش الفايدة من الخير؟ نقول لا تفصل بينها وبين الصلاة صارت مثل الركن يعني وش الفرق بين قول الحنفية ان تكبيرة الاحرام شرط وغيرهم يقولون ركن او ليقولون داخل ماهية خارج الماهية - 00:41:30
لكنه لا بد ان يكون ملاصق ما يفصل بينه وبين الصلاة لو كبروا حامل نجاسة نفرض ان هذه عين متنجسة او نجس ثم قال الله اكبر صلاته صحيحة ولا باطلة - 00:41:46
ها على القول بانها شرط تكون صحيحة لانه حمل النجاسة خارج الصلاة وعلى القول بانها ركن الصلاة غير صحيحة انه حمل نجاسة داخل الصلاة لو كبر ناوي النافلة او ناوي فريضة ثم قلب - 00:42:13
مع نهاية التكبير يعني الوضوء مثل ما ينصح للنافلة ينصح للفريضة اذا التكبيرة تصلح للنافلة تصح للفريضة والصلاة صحيحة عند من يقول بانها شرط دون دون من يقول بانها ركن - 00:42:34
وهناك فوائد اخرى ذكروها في كتب الفروع فيرجع اليها مفتاح الصلاة الطهور طهور وطهور الوضوء ووضوا الظم المصدر الذي هو فعل مكلف طهارة والتوضأ والوضوء والوظوء والطهور ما يتوظأ به - 00:42:55
ويتطهر به وهو الماء منهم من اطلق الامرين فتح والظم على المصدر ومنهم من اطلقهما على الفعل ومنهما منهم من اطلقهما على امرين فقال هما بمعنى واحد على كل حال الاكثر على التفريق - 00:43:33
وان المصدر طهور وضوء وما يتوضأ به هو بالفتح فقط وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم التسليم التحريم اضيف الى الصلاة باعتباره التحريم تحريمها يعني تحريم الصلاة اضيف اليها باعتباره جزءا من اجزائها - 00:44:01
وتهليلها تعليل الصلاة التسليم باعتباره كذلك جزءا من اجزائها فكل فكل من تكبيرة الاحرام والتسليم ركن من اركان الصلاة اركان وهذا مثل ما سمعنا قول عامة اهل العلم فلا بد من ان يختم الصلاة بالتسليم - 00:44:54
ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهي ركن كالتحريم كتكبيرة الاحرام الحنفية لهم رأي يعني مثل ما خالفوا في تكبيرة الاحرام خالفوا ايضا في التسليم وانه ان انتهى من صلاته - 00:45:23
انتهت صلاته ولم يسلم وانما التسليم علامة على نهاية الصلاة يستدب يستدل به المأموم على ان الامام انتهى من صلاته والا لو انهى صلاته بكلام او بحدث صحت صلاته عندهم - 00:45:50
صحت صلاته عنده و ويستدلون بحديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف عند عامة اهل العلم وهو انك اذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك قلته فقد تمت صلاتك معنى هذا انه لا يحتاج الى تسليم لكنه حديث - 00:46:15
ضعيف لا يقاوم الاحاديث التي مثل هذا الحديث بالقول والفعل بفعله عليه الصلاة والسلام ما ختم ما حفظ عنه انه ختم صلاة بغير السلام عليكم ورحمة الله كما انه ما حفظ عنه انه ابتدأ صلاة بغير الله اكبر - 00:46:45
في المناظرة التي اجريت بين يدي محمود ابن سبوكتوكين خليفة وخزنوي اجريت مناظرة لان محمود ابن حنفي جاء فقيه من فقهاء الشافعية تعرفون اثر الخليفة اذا اعتمد مذهب اعتز هذا المسجد - 00:47:14
يعتز هذا المذهب وينتشر ويدعم فاراد هذا الشافعي منهم قد ذكر المناظرة امام الحرمين وبعضهم يطعن فيها لكن قال انه ما هذا الفقيه الشافعي الذي اراد ان يتحول الخليفة الى مذهب - 00:48:02
الامام الشافعي جاء بنبيذ ما فيه تمر نبي وتوضأ فيه والوضوء بالنبيذ عند الحنفية معروف ثم جاءت الحشرات والذبان اصناف الحشرات اليه لانه توضأ بماء حلو فيه تمر فاجتمعت اليه - 00:48:29
وجاء بجلد ميتة غير مدبوغ فلبسه مقلوبا جعل الشعر من داخل وكثرت الحشرات عليه وكبر بغير التكبير المعروفة عند الجمهور وقرأ اية وهي ما تيسر عند الحنفية لا يلزم تكون الفاتحة - 00:49:13
بغير العربية وفي بعض الكتب انها ترجمة انها ترجمة مدهامتان قال ثم ركع والمنظر ما كما تصورون توضأ بن ابيذ وعليه جلد ميتة غير مدبوغ الى غير ذلك ونقل ركعتين - 00:49:51
فلما انتهى منهما ظرب قال هذي صلاة الحنفية فالرواية تقول ان محمود ابن من ذلك المجلس ترك المذهب والقصة مشهورة وبعضهم يطعن في صحتها. هذه الصلاة لا يمكن ان يقول بها ابو حنيفة - 00:50:20
لا يمكن لكن اذا جمعت المسائل المرجوحة في مذهب من المذاهب جمعت وصففت خرجت بهذه الصورة ولا لا يمكن ان يصلي احد يرجو ما عند الله يتقي الله جل وعلا بمثل هذه الصلاة - 00:50:45
لكن هو اراد ان صحت القصة ان يتحول الخليفة الى مذهبه ويكسب من وراء ذلك مكاسب هو مذهبه صر القضاة منهم والمفتون منهم وتتحول الدولة اليهم وفي دائرة معارف القرن العشرين - 00:51:15
في حرف السين سبوكتوكين تجدون هذه المناظرة وصاحب دائرة المعارف محمد فريد وجدي حنفي صار يرد على هذه المناظرة ويقول ان النبيذ هو الماء الا انه اضيف اليه ما يسمى بالكحول - 00:51:47
والكحول مطهر مطهر يعني ان ما نفع ما ظر واخذ يفند القصة بكاملها ويرد على ما يمكن الرد عليه. ويقلب بعض الامور الى ان تكون في صالح مذهبه الى غير ذلك - 00:52:16
لمن ارادها رجع اليها والذي يغلب على الظن عدم صحتها لكن الشاهد منها ان هذا الفقيه الشافعي لما انتهى من التشهد ظرط لان آآ التسليم ليس بواجب ولا ركن عند الحنفية - 00:52:36
تتم الصلاة بدونه وعلى الحديث وتحليلها التسليم ان مقتضاه من مقتضى تعريف جزئي الجملة انها لا تصح الا به من باب الحصر حصر المبتدع على الخبر مثل تحريمها التكبير وان التسليم ركن من اركان الصلاة تصح به الا به على خلاف بين اهل العلم هل الركن التسليمة - 00:52:52
الاولى او التسليمتان معروفة الخلافة بين اهل العلم والذي يظهر من ملازمته عليه الصلاة والسلام على التسليمتين ان الركن هما التسليمتان انظروا بهذه الدعوات ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:53:22
باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث يجدد الوضوء من غير حدث يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا مقتضى الاسلوب ان يتكرر الجزاء كلما تكرر الفعل الجملة شرطية اذا قمتم فاغسلوا - 00:53:53
لانه قال كلما قمتم الى الصلاة فاغسلوا وكان الامر على ذلك في اول الامر كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة ففي يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله تعالى عنه - 00:54:37
فعلت شيئا يا رسول الله لم تكن تفعله وقال عمدا فعلته ليبين ان انه لا يلزم الوضوء لكل صلاة الا اذا احدث ومنهم من يقول ان الاية اذا قمتم محدثين - 00:55:02
الى الصلاة فاغسلوا ويكون خاص بمن احدث واما غير محدث فيكفيه وضوءه الاول على كل حال التجديد تجديد الوضوء سنة اذا توظأ وصلى الظهر ثم جاء العصر وهو على طهارته - 00:55:29
او صلى المغرب بطهارة كاملة ثم جاء العشاء وعلى طهارته اراد ان يجدد الوضوء هذا مستحب مستحب عند عامة اهل العلم طيب توظأ لصلاة المغرب مع اذان المغرب وقبل دخول المسجد توضأ ثانية ولا بجدد - 00:55:56
قبل ان يصلي نقول هذا ها بدعة بدعة لان الوضوء الاول ما فعل به شيء فحكمه باقي كانه بدلا من ان يغسل الاعضاء ثلاثا غسلها ستا المقصود ان التجديد يشترط له اكثر اهل العلم على ان يؤدى به ما لا يفعل الا به - 00:56:24
فاما ان يصلي فريضة او نافلة او يطوف او يقرأ قرآن او ما اشبه ذلك فاذا جدد ترتب عليه الاجر من غير باب الرجل يجدد الوضوء من غير ان من غير حذو وكذلك المرأة الحكم واحد - 00:56:57
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس هو الامام الزهلي شيخ البخاري وغير البخاري امام من ائمة الاسلام وشيخ من شيوخ الحديث وحصل بينه وبين البخاري ما حصل بسبب مسألة اللفظ - 00:57:20
مما هو معروف بمحله. المقصود انه امام من ائمة الحديث وامام من ائمة السنة حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ وهو من الثقات - 00:57:49
المعروفين التي يحاء تحويل من اسناد الى اخر ورجع الاسناد الى ابي داوود قال حاء وحدثنا مسدد ابن موسى رهد المحدث المشهور ثقة من رجال الكتب الستة وحدثنا مسدد ولا داعي لما ذكر - 00:58:09
بترجمته من نسبه الا من باب انه طرفة والذي يغلب على الظن عدم صحته فمن قاله مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن ارندل ابن سرندل ما يمكن تجتمع هذه الاسمى على هذه الصيغة - 00:58:41
يجتمع واحد اثنين ثلاثة ممكن والذي يهمنا ثقته وامامته قال حدثنا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ابن انعم الافريقي وهو ضعيف القول المرجح عند اهل العلم وهو قول الاكثر - 00:59:05
مظاعف وان وثقه الشيخ احمد شاكر في تعليقه على المسند وعلى الترمذي لكن هذا معدود من تساهل رحمه الله يعني وثق اكثر من عشرين راوي جمهور اهل العلم من ائمة الحديث - 00:59:43
على تظعيفهم والشيخ احمد معروف في تساؤله رحمه الله قال قالا عندنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا ابن عيسى ابن يونس قال المقرئ وابن يونس - 01:00:08
قالا حدثنا عبد الرحمن ابن زياد وعرفنا انه ابن انعم الافريقي المظعف في قول جمهور اهل الحديث قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن وانا لحديث ابن يحيى حديث - 01:00:34
الذهني يقول انا اتقن اضبط يعني ارويه كما سمعته وانا لحديث ابن يحيى اتقن وافنى ان في اسناده الافريقي وهو ضعيف فالحديث الراجح ظعفه حديث ضعيف وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن غطيف - 01:00:56
ان قال محمد عن ابي غطيف الهزل والعلماء علماء الجرح والتعديل يحكمون بانه مجهول مجهول قال ابو زرعة لا يعرف وحكم اهل العلم بجهالته وهذا ضعف اخر زيادة الى ما جاء في اسناده - 01:01:23
من الافريقي يضعف ايضا بسبب جهالة ابي قطيف لا يعرف من هو طيب ذكرنا مرارا ان الراوي المجهول او الجهالة التي يوصف بها الراوي هل هي طعن في الراوي او عدم علم بحاله - 01:01:52
ها عدم علم بحاله او طعن في ابن حجر في التقريب جعلها من مراتب الجرح من مراتب الجرح وابو حاتم في كثير من الرواة الذين حكم عليهم بالجهالة قال مجهول اي لا اعرفه - 01:02:22
هل يقتضي الجرح لا عدم علم بحاله وقال الحافظ في النخبة ومن المهم معرفة احوال الرواة جرحا او تعديلا او جهالة صارت جرح ولا ميب جارح صارت قسيم قسيم للجرح والتعديل - 01:02:53
فاذا صححت لعدالة الرواة وضعفت لوجود الرواة المجروحين لجرحهم فان الجهالة مرتبة متوسطة ليست بتعديل ولا بتجريح انما هي عدم علم بحاله اذا يتوقف ما تظعف حديث في راوي مجهول - 01:03:22
والجهالة عدم علم حاله الا اذا اطلقها من يرى ان الجهالة جرح وقال محمد الذهني عن ابي غطيف الهزلي قال كنت عند عبد الله ابن عمر فلما نودي بالظهر توظأ فصلى - 01:03:46
فلما نودي بالظهر يتوضأ وصلى فلما نودي بالعصر توظأ فقلت له كان رسول الله صلى الله عليه فقلت له يعني ليش توضأ ثاني وانت على وضوء؟ لماذا توضأت لصلاة العصر وانت على وضوء - 01:04:08
فاجاب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توظأ على طهر كتب الله له عشر حسنات وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجة لكنه ضعيف لكنه ضعيف - 01:04:29
بسبب ضعف عبدالرحمن الافريقي وابو قطيف مجهول وعلى كل حال والحديث لا يثبت التجديد ثابت محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام تجديد الوضوء وجاء في احاديث لكن الاجر المرتب على ذلك - 01:04:50
لا يثبت بل ضعيف من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات هذا ضعيف قال ابو داوود وهذا حديث مسدد يعني هذا اللفظ الذي ذكرته لفظ مسدد ابو داود يقول انا لحديث ابن يحيى اتقن - 01:05:12
وها قال ابو داوود وهذا حديث مسدد وهو اتم يعني جاء بالقصة نودي بالظهر ثم نودي بالعصر ثم قيل ثم قال ما قال وحديث محمد ابن يحيى اخصر لكني اضبطه اكثر من حديث مسدد - 01:05:43
هكذا عند ابي داوود قال وهو اتم يعني حديث مسدد اتم والذي في سنن ابن ماجة حديس ابن يحيى اتم واطول يعني بسياق اتم في رواية ابن ماجة حديث ابن يحيى اتم - 01:06:03
واطول وعلى كل حال التجديد ثابت من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام لكن الاجر المرتب عليه المقدر بعشر حسنات هذا لا يثبت لانه ما ورد الا من عن طريق عبدالرحمن ابن زياد وهو ضعيف - 01:06:29
يليه حديث القلتين والكلام فيه كثير لاهل العلم الظاهر ما يمدينا عليه كلام كثير جدا لاهل العلم بحديث قلتين فلعلنا نتمكن من سؤالين او شيء من هذا باقي يقول ان كان فيه مصلحة - 01:06:54
غدا يكون الدرس شرح لمناسك الحج مختصر ان كان رأيتم ان في ذلك مصلحة فنحن في حاجة لذلك بوركتم ونأسف على الفضول ونرجم السموحة مقرر يكون درس الغد في صحيح مسلم - 01:07:16
اما هو معروف وهذا يطلب ان يكون شرح منسك مختصر وما في منسك بينهى في جلسة واحدة ما في منسك وينهى بجلسة واحدة واذا كان الرأي للجميع لا شك ان رأي الجميع مقدر - 01:07:43
ومقدم لكن الحضور هنا بالنسبة للحضور في المسجد نسيم وان الحضور اليوم ضعيف ليس على العادة والحضور هناك ولهم الرأي ما ندري عنهم وش تقول يا شيخ ابراهيم مم واللهم التطبيق صعب بلا شك - 01:08:08
الدرس بعد صلاة العصر مباشرة بالمسجد النبوي في صحيح مسلم يقول تعريف طرفي الجملة يفيد الاختصاص او الحصر الاسلوب معروف انه يفيد الحصر والحصر والاختصاص بمعنى واحد وفهل لفظ اكبر معرفة؟ لا والله - 01:08:38
مهوب الله اكبر ليس المقصود جملة الله اكبر المقصود تحريمها التكبير هذه الجملة المعرفة معرفة الطرفين ومثلها تحليلها التسليم ومثلهما مفتاح الصلاة الطهور يقول ما هو التعليل في قول الترمذي في الحديث السابق - 01:09:03
انه اصح شيء في الباب مع انه لم يخرج في الصحيحين اصح شيء لا يعني انه صحيح بغض النظر عن الحديث الذي معنا قد يكون في الباب مجموعة احاديث وكلها ضعيفة. لكن بعضها اشد ضعفا من بعض - 01:09:31
فالامثل منها والاقوى وان كان ضعيفا يقول فيه اهل الحديث انه اصح شيء في الباب فافعل التفظيل عندهم ليست على بابها ويقولون فلان اوثق من فلان ان بالامكان ان اقول ان ابن لهيعة اوثق من الافريقي - 01:09:54
ولا يعني انني اوثق لا ابن لهيعة ولا الافريقي لكنه اقوى ومثله اضعف وهذا في الاحاديث وفي رواتها فاهل الحديث لا يستعملون افعل التفضيل على بابها يقول اه ذكرتم الماهية - 01:10:15
هل من خشي فوات تكبيرة الاحرام في الحرم وهو في الطريق بل الاولى ان يقف ويصلي في مسجد لادراك تكبيرة الاحرام مع ان بعض الفضلاء يقول ان مضاعفة الصلاة في الحرمين يعتبر - 01:10:41
من قبيل ماهية الصلاة لا هي لامر خارج عنها لامر الخارج عن الماهية. هي تتعلق بالمكان الماهية توجد بغير هذا المكان توجد كاملة بغير هذا المكان ولا شك ان هذا المكان فاضل - 01:10:59
وقد يكون التفضيل للزمان لكنه مع ذلك خارج عن المائي ومع ذلك المسألة مسألة المفاضلة ينبغي الحرص عليها يحرص عليها والان فوات تكبيرة الاحرام وحصول المضاعفات مسألة مفاضلة بين فضائل - 01:11:18
مفاضلة بين فضائل يقول انا مسافر واخرت صلاة الظهر والعصر لغرض تأديتها في المسجد النبوي وكان وصولي متأخر قبيل المغرب بنصف ساعة وصليتها في المسجد يعني تأخير الصلاة الى هذا الوقت - 01:11:38
هنيئا ان تصفر الشمس هذا غير مرضي وانت اذا اخرتها لا تظمن ان تصل في الوقت تأخرت الى قبل الوقت بنصف ساعة يمكن ان تصد عن المسجد فيفوتك الوقت وتقع في حرج عظيم - 01:11:59
في اثم وعليك ان تبادر بالصلوات باول وقتها هل الافضل التقديم والتأخير والله الافضل الارفق بالمسافر وان كان الخلاف في جمع التقديم اكثر منه بجمع التأخير مع ان الجمع ثابت ليس لاحد كلام مع ثبوته تقديما وتأخيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن وجد من يخالف - 01:12:25
في جمع التقديم اكثر ممن يخالف جمع التأخير كما هو معلوم ومقرر والله اعلم يقول انهيت حفظ المحرر فماذا تنصحني بعد هذه الخطوة ان احفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي ام غيره جمع - 01:13:00
لعبد الحق افضل من الجمع للحميدي ان كنت تريد العناية بالصحيحين ان لم تستطع ان تعتني بالصحيحين واحدا بعد الاخر تعتني بالبخاري ثم مسلم فعليك بعبد الحق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 01:13:25
وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:54
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:43
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء باب فرض الوضوء هذا العنوان او هذه الترجمة المقصود منها ان الوضوء فرض بمعنى انه لا تصح الصلاة الا به - 00:01:14
والاتفاق بين اهل العلم على انه من شروط الصلاة و والاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة تدل على الاشتراط يقول رحمه الله تعالى لان حدثنا مسلم من إبراهيم قال حدثنا شعبة - 00:01:47
وهو ابن الحجاج عن قتادة ابن دعامة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور - 00:02:18
هذا مخرج عند ابي داوود كما سمعتم واخرجه النسائي ايضا وابن ماجة من حديث ابي المليح عن ابيه وهو في صحيح مسلم في صحيح الامام مسلم وسنن ابن ماجة وغيرهما - 00:02:45
من حديث ابن عمر في الصحيح صحيح مسلم عن ابن عمر انه زار ابن عامر عبد الله بن عامر وهو مريظ فطلب منه ابن عامر النصيحة قال له عظني قال قال - 00:03:14
ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذه الجملة هي المتقدمة في حديث ابن عمر بخلافها في حديث الباب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول - 00:03:51
وكنت على البصرة هذه موعظة ولا ونبين حكم شرعي من ابلغ المواعظ هذه وكنت على البصرة كان عامل يسمونه في العصر السابق عامل والذي يسمى فيما بعد والي ثم يسمى امير يسمى - 00:04:13
بما يسمى من الالقاب كان عاملا على البصرة وكنت على البصرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فاوردها والا مقصوده ولا صدقة من غلول - 00:04:42
وكنت على البصرة لان من يتولى هذه الولايات لا يؤمن ولا يأمن على نفسه ان يدخل عليه شيء بقصد او بغير قصد مما لا يحل له من بيت المال لانه ليس عليه رقيب - 00:05:08
ليس عليه رقيب هو الذي يتصرف في بيت المال فذكره ابن عمر في هذا الظرف الذي هو فيه مريض ليتوب ان كان قد لحقه شيء ويبرأ من عهدته برده الى بيت المال - 00:05:32
ابن عمر هو لا يتهمه لكنه يعظ وكنت على البصرة يعني انتبه لنفسك في هذه اللحظة الغلول الخيانة والاخذ من الغنيمة قبل ان ان تقسم هذا غلو ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة - 00:05:56
كنت على بصرة ما يلزم ان تكون في غزوة وتأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم هذا غلول وخيانة الاخذ من بيت المال من غير حق وعظه ولا ما وعظه وعظه ابلغ في موعظته - 00:06:27
وهذا اكثر وابلغ واوقع مما لو قال له عليك بقيام الليل وعليك بصيام الهواجر وعليك بكذا وغير ذلك من المندوبات لان الغلول ليس بالسهل والانسان اذا ولي على شيء ان لم يكن من الورع - 00:06:49
بمكان متين لا بد ان يدخل عليه شيء هذا شأن الولايات وهي مزلة قدم الان افراد الناس اذا وكلوا باموال يسيرة ثم صدقات ولا زكوات ولا اي شيء النفس تنازع - 00:07:16
اما ان تقول له نفسه الافضل الا تدفعوا دفعة واحدة ان تقسطه على المحتاجين وتنتفع به انت وتدفعه على مراحل زكاة لشخص اخر او صدقة من شخص اخر هذي مرحلة اولى - 00:07:50
ثم بعد ذلك اذا تصرف هذا التصرف قضى به حوائجه على نية الرد الى مستحقيه ثم اراد ان يرده فصعب عليه رده قال هو ما دام للمستحقين وانت عاجز عن ادائه الوصف. انت من المستحقين - 00:08:18
ومال يا سيدي زكاة دراهم معدودة فكيف ممن كان بين يديه بيت المال فيه الخزائن فيها ما يجبى لهذا البيت من من موارد وباب التأويل مفتوح يقول انت والي على هذا البلد - 00:08:47
وانت مأوى لكل من يأتي الى هذا البلد واموالك لا تغطي فاكرم الناس من بيت المال ثم يبدأ التأويل ويزداد الامر ويستفحل فيتورط فهو محتاج لهذه النصيحة من اولى من ان يقال له قم الليل وصم صم النهار - 00:09:14
لانه ليبرأ من العهدة ولذلك ابن عمر مما قال له عظني ارشدني انصحني قال لا والله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة لو انه قال ولا صدقة من غلول سكت قال والله ما اخذت منه مغانم شيء - 00:09:44
كنت على البصرة يعني واليا على البصرة واحتمال انك سهلت في بعض الامور اما لنفسك او اللي لبعض من يربطك به سبب او نسب ولا صلاة بغير طهور وهذا هو الشاهد من الحديث - 00:10:10
للترجمة وان الصلاة لا تقبل بغير طهارة الطهارة الكبرى بالغسل ان وجد الموجب او الطهارة الصغرى بالوضوء ان وجد الماء او ببدله من التيمم اذا عدم الماء والذي لا يستطيع ولا يقدر على استعمال الماء ولا البدن - 00:10:36
اتقى الله ما استطاع لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ او لا يقبل صلاة بغير طهور نفي القبول يطلق في النصوص ويراد به نفي الصحة كما هنا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:11:04
السترة شرط لصحة الصلاة كما انه يطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة نفي الثواب المرتب على العبادة لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر لا تقبل صلاة العبد الابق - 00:11:34
من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا نفي الثواب المرتب على العبادة لان هذه العبادة توافرت فيها اركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة بمعنى انها مجزئة مسقطة للطلب - 00:12:01
لا يطالب باعادتها لكن هنا تخلف الشرط فنفي القبول نفي للصحة نفي القبول هنا نفي للصحة وش الدليل على ان هناك الاصل في نفي القبول الرد انها مردودة واذا ردت ما تصح - 00:12:24
لك وش الدليل انها قد تصح مع ورود نفي القبول قول الله جل وعلا انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين. طيب غير المتقين من الفساق من فساق المسلمين - 00:12:49
من الفساق هل يؤمرون باعادة عباداتهم اذا اذا اتصفوا بالتقوى او صلاتهم صحيحة صيامهم صحيح مجزئ مسقط للطلب ولكن الثواب المرتب على ذلك من في انما يتقبل الله من المتقين. اذا قلنا ان المفهوم من من القبول هنا - 00:13:14
نفي الصحة كان اي واحد فاسق مرتكب محرم او تارك واجب صلاته ما هي بصحيح لابد من اعادتها صيامه ليس بصحيح مردود حجه ليس بصحيح ولكن لم يقل بهذا احد من اهل العلم - 00:13:45
انما اراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة قد يقال كيف يفرق بين لا تقبل صلاة بغير طهور ولا تقبل صلاة من في جوفه خمر كيف يفرق؟ من اين اتيتم بان هناك ما يسمى بنفي الثواب؟ والاصل نفي الصحة - 00:14:05
هو الاصل لانها اذا لم تقبل فهي مردودة واذا ردت كأنه غير موجودة قلنا الاية دليل لانه اجماع انه لا يؤمر احد من الفساق باعادة صلاته لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول - 00:14:35
صدقة نكرة في سياق النفي فتعم الصدقات الواجبة والتطوعات لا تقبل طيب قولوا وخيانة سرقة غش كل هذا داخل ان الله طيب لا يقبل الا طيبا لكن ماذا يصنع من وجد منه الغلول والسرقة - 00:15:04
والخيانة في المال الذي تحصل عنده من غير ان يعرف صاحبه اذا عرف صاحبه لابد ان يرده عليه لكن اذا لم يعرف عجز ان يصل الى صاحبه او عرفه ثم جهله - 00:15:39
لما مات او سافر سفر بعيد ولا يمكن الاتصال به ولا خبر عنه قالوا يتصدق به عن صاحبه وليست بصدقة لان الصدقة منفية لا تترتب عليها اثارها وليس له من الاجر شيء - 00:16:03
لكن بنية التخلص رجاء الثواب لصاحبه والا فالله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا وهذا في الواجب والمندوب الصدقات الواجبة والمنتوبة اذا اكتسب مالا محرما واخرج منه الزكاة نقول هذا مردود عليك - 00:16:28
اخرج من تصدق به لا يقبل وكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله بشرح حديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا من شرح الاربعين جمع العلوم والحكم كلام نفيس وفيه فوائد وفروع - 00:16:55
وتنبيهات يحتاجها طالب العلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور وكذلك الصلاة نكرة في سياق النفي فيعم الصلاة المفروظة و التطوعات بانواعها فيشمل كل ما يطلق عليه اسم صلاة - 00:17:24
يصوم الصلوات الخمس الرواتب النوى في المطلقة والجمعة والعيدين ويشمل الكسوف ويشمل جنازة لا تصح الا بطهارة كلها لا تصلح بغير طهارة كل ما يطلق عليه اسم صلاة وان قال بعضهم ان صلاة الجنازة - 00:17:54
تصح من غير طهارة لانها تختلف وتفترق عن الصلوات اذ ليس لها ركوع ولا سجود فلا يشملها النص وهذا الكلام ليس بصحيح لانها صلاة تدخل في هذه النكرة المنفية شيخ الاسلام رحمه الله - 00:18:22
يرى انه اذا خشي ان ترفع الجنازة وتفوت الصلاة يتيمم ولو مع وجود الماء مع ان صحة التيمم مشروط بعدم وجود الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء لا يصح ان يتيمم مع وجوده - 00:18:47
مع ان رأي شيخ الاسلام انه بدأ احسن من لا شيء صلاة بطهارة ناقصة بتيمم ما في بديل يعني لن تقضى هذه الصلاة هذي وجهة نظره والاكثر على انه لابد ان يتوضأ - 00:19:13
وان كان الطهور يشمل التيمم الا ان التيمم لا عبرة به ولا قيمة له مع وجود المال مع وجود المال والقدرة على استعماله في اجزاء يختلف في تسميتها صلاة او لا تدخل في مسمى الصلاة - 00:19:34
كالسجدة المفردة سجود التلاوة سجود الشكر يعني ما هو اقل من ركعة يختلف اهل العلم في تسميته صلاة وكثير من اهل العلم يقولون سجود التلاوة صلاة كذلك سجود الشكر يشترط لهما ما يشترط للصلاة - 00:19:58
من الطهارة والستارة والاستقبال استقبال القبلة والنية وتحريم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم على ما سيأتي وهي سجدة مفردة ومنهم من يقول ما كان اقل من ركعة وليس بصلاة من يقول انه ليس بصلاة؟ سجود التلاوة مثلا - 00:20:27
يجلس جدول على غير طهارة واسجد ولو الى غير القبلة لان النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم ومعه المسلمون وكثير من المشركين كلهم سجدوا لما سجد ولا يتوقع ان كلهم بلا طهارة - 00:20:59
بل مجزوم به ان غير المسلمين ليسوا على طهارة ولو توظوا لفقد شرطها مع انه ما يتصور انه منتظر وايضا بعض المسلمين من غير قد يأتي من غيره اذا كان في غير وقت صلاة - 00:21:22
ما يلزم ان يتوضأ وابن عمر سجد بغير الى غير طهارة والى غير القبلة ويجعلون السجدة ليست بصلاة فيسجد في اي وقت فيسجد في اي وقت سواء كان وقت نهي - 00:21:40
مخفف او مغلظ يسجد لانها ليست بصلاة فلا تدخل في احاديث النهي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. يقول هذي ما هي بصلاة - 00:22:03
مع ان سبب النهي هو مشابهة المشركين اذا طلعت الشمس لان تطلع بين قرني شيطان يسجد لها المشركون وكذلك اذا غربت ايش معنى يسجد لها يركعون ويقرون ويرفعون ولا اسجدوا فقط - 00:22:27
ها سجود فقط فايهما اولى بالمنع السجدة المفردة الداخل دخولا قطعيا في منع المشابهة او الصلاة ذات الركوع والقيام والقراءة والتسبيح وغير ذلك التي هي ابعد عن مشابهة المشركين نعم - 00:22:58
فلا تسجد ولو سجدة مفردة الا بطهارة وهي داخلة في الحديث ان قال بعضهم انها ليست بصلاة فلا تدخل ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد ابن حنبل الامام - 00:23:33
المعروف امام اهل السنة وشيخ اهل الحديث وهو شيخ لابي داوود يهود من الاخرين عن الامام احمد في الحديث متتلمذين عليه في الفقه وله مسائل للامام احمد مطبوعة ومشهورة قال حدثنا عبد الرزاق - 00:24:04
وابو الهمام الصنعاني قال اخبرنا معمر وابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم - 00:24:34
اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الحديث متفق عليه وهو بمعنى حديث الحديث السابق لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ وفيه التنصيص على الوضوء - 00:24:55
وهو اخص من ولا صلاة بغير طهور لان الطهارة اعم قد تكون بالغسل قد تكون بالوضوء قد تكون بالتيمم وهل تنصيص على الوضوء لانه الغالب لانه الغالب فيما يطلب من مريد الصلاة - 00:25:30
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر ما ذكر من فروض الوضوء فالغالب من الناس من المكلفين وغيرهم ممن يؤمر بالصلاة انه يؤمر بالوضوء قد وهذا للتقليل يكون عليه حدث اكبر فيؤمر بالغسل - 00:25:59
وقد يعدم الماء فيؤمر بالتيمم لا يقوى الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا احدث قيل يا ابا هريرة ما الحدث ما الحدث يا ابا هريرة لانه يحتمل الحدث - 00:26:37
الحسي في الخارج من البدن من بول او غائط او ريح ويحتمل انه احدث في دينه مثلا ابتدع فقيل ما الحدث يا ابا هريرة؟ لانه قد يقول قائل وش هالسؤال - 00:27:02
وش الحدث يا ابا هريرة ما يمكن يقول قائلا وش السؤال كلنا نعرف الحدث الذي يتبادر الى الذهن كل الناس يعرفونه قال ابو هريرة فساء او ذرات يعني فسر حدث ببعض - 00:27:27
افراده لكن الداعي الى هذا السؤال انه يطلق الحدث على الحدث المعنوي لعن الله من اوى محدثا انت اذا بغى او جاء شخص يطرق عليك الباب وقال انا غريب ابا انام عندك - 00:27:49
يقول انت متوضي ولا ولا محدث ها لا ما تقول له هذا لان الحدث هناك غير الحدث هنا الملائكة تصلي على المصلي تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه - 00:28:17
ما لم يؤذي ما لم يحدث الحدث هنا محتمل يعني بكون بخروج شيء ناقض الوضوء من بدنه مما ذكره ابو هريرة ويحتمل ان يكون ايضا في الابتداع من احدث في امرنا - 00:28:46
هذا ما ليس منه فهو رد احدث ابتدع بدعة وجالس في مصلاه. استغفر له الملائكة تدع جالس في مصلاه في روضة المسجد خلف الامام ويقرر بدعة ويقرر بدعة لا هذا حدث - 00:29:11
يشمله الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قيل هذا الحديث في الصحيحين وفي كلام ابي هريرة والسؤال والجواب الى ابا هريرة ما حدث؟ قال فساء او ضراط - 00:29:35
استنبط بعضهم من هذا الحديث انه قد يكون ذلك في المسجد ثم يخرج ليتوضأ والحديث الاخر ما لم يحدث وينقطع عنه الدعاء والاستغفار من الملائكة ان ذلك يجوز في المسجد - 00:29:57
ولذا قال ابن عربي في شرح الترمذي يجوز ارسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة للحاجة ولا شك انه اذا منع الثوم والبصل فلا ان يمنع ذلك والمقصود لغير حاجة اما اذا اضطر الانسان - 00:30:27
فالمسألة حاجة تقدر بقدرها والعلماء نصوا على جواز ذلك وان تفترض ان الانسان معتكف في المسجد ونايم في فراشه في المسجد واحتاج لمثل هذا وقد يكون عليه ظرر في خروجه من المسجد - 00:30:55
اما برد شديد او شخص يخاف من الظلام او شيء من ذلك هذه حاجة من ثم قال رحمه الله وهذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم فيه دلالة على ان الوضوء شرط لصحة الصلاة - 00:31:16
كسابقه قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان الثوري وكيع يروي عن سفيانين لكن هذا عن الثوري لان بينه وبين المؤلف - 00:31:41
راويين وقاعدة فيما قرره اهل العلم انه اذا كان بين المحدث من الستة راو واحد وبين سفيان راو واحد وهو ابن عيينة واذا كان اثنين فهو الثور لقدمه هذه قاعدة اغلبية وليست كلية فيما قرره - 00:32:08
الذهبي في اخر المجلد السابع من السير السيارة على منه بلا عن ابن عقيم عبد الله ابن محمد ابن عقيم ابن ابي طالب اختلف فيه من اجل ظعف في حفظه - 00:32:40
من اجل ظعف في حفظه في حفظه شيء فضعفه قوم بسبب ذلك وقبله اخرون لثقته وديانته وعلى كل حال القول الوسط فيه انه صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن لا سيما اذا لم يأتي بشيء - 00:33:15
مخالف عن عبد الله ابن عن ابن عقيل وعبد الله ابن محمد قال الترمذي وقال محمد هو مقارب الحديث مقارب الحديث وضبطت في بعض الروايات مقارب ومقارب ومقارب يعني ان حديثه قريب - 00:33:49
من احاديث اهل الصدق والديانة والامانة فلا يبعد عنه كثيرا وعلى هذا لا يرد حديثه وان لم يكن من الدرجات العليا للقبول فحديثه حسن عن محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية محمد ابن علي ابن ابي طالب - 00:34:19
محمد ابن علي ابن ابي طالب ابن الحنفية وامه من بني حنيفة ممن سبي يوم اليمامة في حرب الردة صارت من نصيب علي رضي الله عنه وارضاه فولدت له محمد - 00:34:52
ومنهم من يقول انها ليست من بني حنيفة وليست من العرب اصلا وانما هي مولاة لبعض بني حنيفة فنسبت اليهم لكن الاكثر على انها من بني حنيفة عن محمد بن حنفية عن ابيه علي رضي الله تعالى عنه - 00:35:25
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجة وفي المسند الامام احمد وغيرها - 00:35:48
وفي اسناده ابن عقيل وقلنا انه صدوق حديثه من قبيل الحسن وله ما يشهد له فالحديث صحيح لغيره مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليله التسليم المفتاح لابد منه للدخول والولوج الى الشيء - 00:36:28
المفتاح للبيت ظروري ولا مو بظروري ضروري مما يدل على ان الطهور شرط اضافة للاحاديث المتقدمة لكنه ليس من ماهية الصلاة المفتاح اللي بجيبك هذا من من ظمن البيت ولا - 00:37:09
لكن الضروري للبيت وليس من البيت اذا هو خارج عن الماهية وهو من شروطها والشرط خارج الماهية بخلاف الركن بخلاف الركن انه من داخل الما هي جزء من الصلاة وتحريمها التكبير - 00:37:34
تكبيرة الاحرام هي تحريم الصلاة بمعنى انها تحرم ما كان حلالا قبلها من الكلام والاكل والشرب وغيرها من مبطلات الصلاة تجعل الحلال حرام مما منع منه من الصلاة تحريمها التكبير - 00:38:01
يعني تكبيرة الاحرام وهذا التحريم لا يكون الا بالتكبير عند عامة اهل العلم وعند الحنفية يجوز بما يدل على التعظيم الله الاعز الله الاجل الله العظيم الله العزيز كل ما يدل على التعظيم يحصل به تحريم الصلاة - 00:38:38
وهنا يقول تحريمها التكبير وتعريف الجزئين جزئي الجملة المبتدأ والخبر يدل على الاختصاص فلا يكون التحريم الا بالتكبير والنبي عليه الصلاة والسلام ما افتتح صلاة الا بقوله الله اكبر ولذا - 00:39:16
الجمهور على ان الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام بهذا اللفظ الله اكبر واما من قال الله الاكبر فانه او الله الكبير وان كان تكبير لكن مع ذلك لم يأتي باللفظ الذي لزمه النبي عليه الصلاة والسلام وفسر به قوله - 00:39:47
بفعله فسر قوله معنا تحية والتكبير هو قول الله اكبر. كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله تكبيرة الاحرام ركن من اركانها عند جمهور اهل العلم وشرط من الشروط عند الحنفية - 00:40:15
كيف تكبيرة الاحرام شرط يعني مثل الوضوء مثل النية ومثل استقبال القبلة يعني الوضوء في البيت شرط وتجي تصلي بالمسجد هل تكبر تكبيرة الاحرام في البيت وتجي تصلي بالمسجد الشرط خارج الماهية - 00:40:44
والركن داخل وهم وان قالوا انها شرط وخارج الماهية لكن لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة اذا مو شنو الفائدة من هذا الخلاف عند من يقول انها ركن وعندما نقول انها شرط - 00:41:09
وش الفايدة من الخير؟ نقول لا تفصل بينها وبين الصلاة صارت مثل الركن يعني وش الفرق بين قول الحنفية ان تكبيرة الاحرام شرط وغيرهم يقولون ركن او ليقولون داخل ماهية خارج الماهية - 00:41:30
لكنه لا بد ان يكون ملاصق ما يفصل بينه وبين الصلاة لو كبروا حامل نجاسة نفرض ان هذه عين متنجسة او نجس ثم قال الله اكبر صلاته صحيحة ولا باطلة - 00:41:46
ها على القول بانها شرط تكون صحيحة لانه حمل النجاسة خارج الصلاة وعلى القول بانها ركن الصلاة غير صحيحة انه حمل نجاسة داخل الصلاة لو كبر ناوي النافلة او ناوي فريضة ثم قلب - 00:42:13
مع نهاية التكبير يعني الوضوء مثل ما ينصح للنافلة ينصح للفريضة اذا التكبيرة تصلح للنافلة تصح للفريضة والصلاة صحيحة عند من يقول بانها شرط دون دون من يقول بانها ركن - 00:42:34
وهناك فوائد اخرى ذكروها في كتب الفروع فيرجع اليها مفتاح الصلاة الطهور طهور وطهور الوضوء ووضوا الظم المصدر الذي هو فعل مكلف طهارة والتوضأ والوضوء والوظوء والطهور ما يتوظأ به - 00:42:55
ويتطهر به وهو الماء منهم من اطلق الامرين فتح والظم على المصدر ومنهم من اطلقهما على الفعل ومنهما منهم من اطلقهما على امرين فقال هما بمعنى واحد على كل حال الاكثر على التفريق - 00:43:33
وان المصدر طهور وضوء وما يتوضأ به هو بالفتح فقط وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم التسليم التحريم اضيف الى الصلاة باعتباره التحريم تحريمها يعني تحريم الصلاة اضيف اليها باعتباره جزءا من اجزائها - 00:44:01
وتهليلها تعليل الصلاة التسليم باعتباره كذلك جزءا من اجزائها فكل فكل من تكبيرة الاحرام والتسليم ركن من اركان الصلاة اركان وهذا مثل ما سمعنا قول عامة اهل العلم فلا بد من ان يختم الصلاة بالتسليم - 00:44:54
ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهي ركن كالتحريم كتكبيرة الاحرام الحنفية لهم رأي يعني مثل ما خالفوا في تكبيرة الاحرام خالفوا ايضا في التسليم وانه ان انتهى من صلاته - 00:45:23
انتهت صلاته ولم يسلم وانما التسليم علامة على نهاية الصلاة يستدب يستدل به المأموم على ان الامام انتهى من صلاته والا لو انهى صلاته بكلام او بحدث صحت صلاته عندهم - 00:45:50
صحت صلاته عنده و ويستدلون بحديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف عند عامة اهل العلم وهو انك اذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك قلته فقد تمت صلاتك معنى هذا انه لا يحتاج الى تسليم لكنه حديث - 00:46:15
ضعيف لا يقاوم الاحاديث التي مثل هذا الحديث بالقول والفعل بفعله عليه الصلاة والسلام ما ختم ما حفظ عنه انه ختم صلاة بغير السلام عليكم ورحمة الله كما انه ما حفظ عنه انه ابتدأ صلاة بغير الله اكبر - 00:46:45
في المناظرة التي اجريت بين يدي محمود ابن سبوكتوكين خليفة وخزنوي اجريت مناظرة لان محمود ابن حنفي جاء فقيه من فقهاء الشافعية تعرفون اثر الخليفة اذا اعتمد مذهب اعتز هذا المسجد - 00:47:14
يعتز هذا المذهب وينتشر ويدعم فاراد هذا الشافعي منهم قد ذكر المناظرة امام الحرمين وبعضهم يطعن فيها لكن قال انه ما هذا الفقيه الشافعي الذي اراد ان يتحول الخليفة الى مذهب - 00:48:02
الامام الشافعي جاء بنبيذ ما فيه تمر نبي وتوضأ فيه والوضوء بالنبيذ عند الحنفية معروف ثم جاءت الحشرات والذبان اصناف الحشرات اليه لانه توضأ بماء حلو فيه تمر فاجتمعت اليه - 00:48:29
وجاء بجلد ميتة غير مدبوغ فلبسه مقلوبا جعل الشعر من داخل وكثرت الحشرات عليه وكبر بغير التكبير المعروفة عند الجمهور وقرأ اية وهي ما تيسر عند الحنفية لا يلزم تكون الفاتحة - 00:49:13
بغير العربية وفي بعض الكتب انها ترجمة انها ترجمة مدهامتان قال ثم ركع والمنظر ما كما تصورون توضأ بن ابيذ وعليه جلد ميتة غير مدبوغ الى غير ذلك ونقل ركعتين - 00:49:51
فلما انتهى منهما ظرب قال هذي صلاة الحنفية فالرواية تقول ان محمود ابن من ذلك المجلس ترك المذهب والقصة مشهورة وبعضهم يطعن في صحتها. هذه الصلاة لا يمكن ان يقول بها ابو حنيفة - 00:50:20
لا يمكن لكن اذا جمعت المسائل المرجوحة في مذهب من المذاهب جمعت وصففت خرجت بهذه الصورة ولا لا يمكن ان يصلي احد يرجو ما عند الله يتقي الله جل وعلا بمثل هذه الصلاة - 00:50:45
لكن هو اراد ان صحت القصة ان يتحول الخليفة الى مذهبه ويكسب من وراء ذلك مكاسب هو مذهبه صر القضاة منهم والمفتون منهم وتتحول الدولة اليهم وفي دائرة معارف القرن العشرين - 00:51:15
في حرف السين سبوكتوكين تجدون هذه المناظرة وصاحب دائرة المعارف محمد فريد وجدي حنفي صار يرد على هذه المناظرة ويقول ان النبيذ هو الماء الا انه اضيف اليه ما يسمى بالكحول - 00:51:47
والكحول مطهر مطهر يعني ان ما نفع ما ظر واخذ يفند القصة بكاملها ويرد على ما يمكن الرد عليه. ويقلب بعض الامور الى ان تكون في صالح مذهبه الى غير ذلك - 00:52:16
لمن ارادها رجع اليها والذي يغلب على الظن عدم صحتها لكن الشاهد منها ان هذا الفقيه الشافعي لما انتهى من التشهد ظرط لان آآ التسليم ليس بواجب ولا ركن عند الحنفية - 00:52:36
تتم الصلاة بدونه وعلى الحديث وتحليلها التسليم ان مقتضاه من مقتضى تعريف جزئي الجملة انها لا تصح الا به من باب الحصر حصر المبتدع على الخبر مثل تحريمها التكبير وان التسليم ركن من اركان الصلاة تصح به الا به على خلاف بين اهل العلم هل الركن التسليمة - 00:52:52
الاولى او التسليمتان معروفة الخلافة بين اهل العلم والذي يظهر من ملازمته عليه الصلاة والسلام على التسليمتين ان الركن هما التسليمتان انظروا بهذه الدعوات ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:53:22
باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث يجدد الوضوء من غير حدث يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا مقتضى الاسلوب ان يتكرر الجزاء كلما تكرر الفعل الجملة شرطية اذا قمتم فاغسلوا - 00:53:53
لانه قال كلما قمتم الى الصلاة فاغسلوا وكان الامر على ذلك في اول الامر كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة ففي يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله تعالى عنه - 00:54:37
فعلت شيئا يا رسول الله لم تكن تفعله وقال عمدا فعلته ليبين ان انه لا يلزم الوضوء لكل صلاة الا اذا احدث ومنهم من يقول ان الاية اذا قمتم محدثين - 00:55:02
الى الصلاة فاغسلوا ويكون خاص بمن احدث واما غير محدث فيكفيه وضوءه الاول على كل حال التجديد تجديد الوضوء سنة اذا توظأ وصلى الظهر ثم جاء العصر وهو على طهارته - 00:55:29
او صلى المغرب بطهارة كاملة ثم جاء العشاء وعلى طهارته اراد ان يجدد الوضوء هذا مستحب مستحب عند عامة اهل العلم طيب توظأ لصلاة المغرب مع اذان المغرب وقبل دخول المسجد توضأ ثانية ولا بجدد - 00:55:56
قبل ان يصلي نقول هذا ها بدعة بدعة لان الوضوء الاول ما فعل به شيء فحكمه باقي كانه بدلا من ان يغسل الاعضاء ثلاثا غسلها ستا المقصود ان التجديد يشترط له اكثر اهل العلم على ان يؤدى به ما لا يفعل الا به - 00:56:24
فاما ان يصلي فريضة او نافلة او يطوف او يقرأ قرآن او ما اشبه ذلك فاذا جدد ترتب عليه الاجر من غير باب الرجل يجدد الوضوء من غير ان من غير حذو وكذلك المرأة الحكم واحد - 00:56:57
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس هو الامام الزهلي شيخ البخاري وغير البخاري امام من ائمة الاسلام وشيخ من شيوخ الحديث وحصل بينه وبين البخاري ما حصل بسبب مسألة اللفظ - 00:57:20
مما هو معروف بمحله. المقصود انه امام من ائمة الحديث وامام من ائمة السنة حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ وهو من الثقات - 00:57:49
المعروفين التي يحاء تحويل من اسناد الى اخر ورجع الاسناد الى ابي داوود قال حاء وحدثنا مسدد ابن موسى رهد المحدث المشهور ثقة من رجال الكتب الستة وحدثنا مسدد ولا داعي لما ذكر - 00:58:09
بترجمته من نسبه الا من باب انه طرفة والذي يغلب على الظن عدم صحته فمن قاله مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن ارندل ابن سرندل ما يمكن تجتمع هذه الاسمى على هذه الصيغة - 00:58:41
يجتمع واحد اثنين ثلاثة ممكن والذي يهمنا ثقته وامامته قال حدثنا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ابن انعم الافريقي وهو ضعيف القول المرجح عند اهل العلم وهو قول الاكثر - 00:59:05
مظاعف وان وثقه الشيخ احمد شاكر في تعليقه على المسند وعلى الترمذي لكن هذا معدود من تساهل رحمه الله يعني وثق اكثر من عشرين راوي جمهور اهل العلم من ائمة الحديث - 00:59:43
على تظعيفهم والشيخ احمد معروف في تساؤله رحمه الله قال قالا عندنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا ابن عيسى ابن يونس قال المقرئ وابن يونس - 01:00:08
قالا حدثنا عبد الرحمن ابن زياد وعرفنا انه ابن انعم الافريقي المظعف في قول جمهور اهل الحديث قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن وانا لحديث ابن يحيى حديث - 01:00:34
الذهني يقول انا اتقن اضبط يعني ارويه كما سمعته وانا لحديث ابن يحيى اتقن وافنى ان في اسناده الافريقي وهو ضعيف فالحديث الراجح ظعفه حديث ضعيف وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن غطيف - 01:00:56
ان قال محمد عن ابي غطيف الهزل والعلماء علماء الجرح والتعديل يحكمون بانه مجهول مجهول قال ابو زرعة لا يعرف وحكم اهل العلم بجهالته وهذا ضعف اخر زيادة الى ما جاء في اسناده - 01:01:23
من الافريقي يضعف ايضا بسبب جهالة ابي قطيف لا يعرف من هو طيب ذكرنا مرارا ان الراوي المجهول او الجهالة التي يوصف بها الراوي هل هي طعن في الراوي او عدم علم بحاله - 01:01:52
ها عدم علم بحاله او طعن في ابن حجر في التقريب جعلها من مراتب الجرح من مراتب الجرح وابو حاتم في كثير من الرواة الذين حكم عليهم بالجهالة قال مجهول اي لا اعرفه - 01:02:22
هل يقتضي الجرح لا عدم علم بحاله وقال الحافظ في النخبة ومن المهم معرفة احوال الرواة جرحا او تعديلا او جهالة صارت جرح ولا ميب جارح صارت قسيم قسيم للجرح والتعديل - 01:02:53
فاذا صححت لعدالة الرواة وضعفت لوجود الرواة المجروحين لجرحهم فان الجهالة مرتبة متوسطة ليست بتعديل ولا بتجريح انما هي عدم علم بحاله اذا يتوقف ما تظعف حديث في راوي مجهول - 01:03:22
والجهالة عدم علم حاله الا اذا اطلقها من يرى ان الجهالة جرح وقال محمد الذهني عن ابي غطيف الهزلي قال كنت عند عبد الله ابن عمر فلما نودي بالظهر توظأ فصلى - 01:03:46
فلما نودي بالظهر يتوضأ وصلى فلما نودي بالعصر توظأ فقلت له كان رسول الله صلى الله عليه فقلت له يعني ليش توضأ ثاني وانت على وضوء؟ لماذا توضأت لصلاة العصر وانت على وضوء - 01:04:08
فاجاب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توظأ على طهر كتب الله له عشر حسنات وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجة لكنه ضعيف لكنه ضعيف - 01:04:29
بسبب ضعف عبدالرحمن الافريقي وابو قطيف مجهول وعلى كل حال والحديث لا يثبت التجديد ثابت محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام تجديد الوضوء وجاء في احاديث لكن الاجر المرتب على ذلك - 01:04:50
لا يثبت بل ضعيف من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات هذا ضعيف قال ابو داوود وهذا حديث مسدد يعني هذا اللفظ الذي ذكرته لفظ مسدد ابو داود يقول انا لحديث ابن يحيى اتقن - 01:05:12
وها قال ابو داوود وهذا حديث مسدد وهو اتم يعني جاء بالقصة نودي بالظهر ثم نودي بالعصر ثم قيل ثم قال ما قال وحديث محمد ابن يحيى اخصر لكني اضبطه اكثر من حديث مسدد - 01:05:43
هكذا عند ابي داوود قال وهو اتم يعني حديث مسدد اتم والذي في سنن ابن ماجة حديس ابن يحيى اتم واطول يعني بسياق اتم في رواية ابن ماجة حديث ابن يحيى اتم - 01:06:03
واطول وعلى كل حال التجديد ثابت من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام لكن الاجر المرتب عليه المقدر بعشر حسنات هذا لا يثبت لانه ما ورد الا من عن طريق عبدالرحمن ابن زياد وهو ضعيف - 01:06:29
يليه حديث القلتين والكلام فيه كثير لاهل العلم الظاهر ما يمدينا عليه كلام كثير جدا لاهل العلم بحديث قلتين فلعلنا نتمكن من سؤالين او شيء من هذا باقي يقول ان كان فيه مصلحة - 01:06:54
غدا يكون الدرس شرح لمناسك الحج مختصر ان كان رأيتم ان في ذلك مصلحة فنحن في حاجة لذلك بوركتم ونأسف على الفضول ونرجم السموحة مقرر يكون درس الغد في صحيح مسلم - 01:07:16
اما هو معروف وهذا يطلب ان يكون شرح منسك مختصر وما في منسك بينهى في جلسة واحدة ما في منسك وينهى بجلسة واحدة واذا كان الرأي للجميع لا شك ان رأي الجميع مقدر - 01:07:43
ومقدم لكن الحضور هنا بالنسبة للحضور في المسجد نسيم وان الحضور اليوم ضعيف ليس على العادة والحضور هناك ولهم الرأي ما ندري عنهم وش تقول يا شيخ ابراهيم مم واللهم التطبيق صعب بلا شك - 01:08:08
الدرس بعد صلاة العصر مباشرة بالمسجد النبوي في صحيح مسلم يقول تعريف طرفي الجملة يفيد الاختصاص او الحصر الاسلوب معروف انه يفيد الحصر والحصر والاختصاص بمعنى واحد وفهل لفظ اكبر معرفة؟ لا والله - 01:08:38
مهوب الله اكبر ليس المقصود جملة الله اكبر المقصود تحريمها التكبير هذه الجملة المعرفة معرفة الطرفين ومثلها تحليلها التسليم ومثلهما مفتاح الصلاة الطهور يقول ما هو التعليل في قول الترمذي في الحديث السابق - 01:09:03
انه اصح شيء في الباب مع انه لم يخرج في الصحيحين اصح شيء لا يعني انه صحيح بغض النظر عن الحديث الذي معنا قد يكون في الباب مجموعة احاديث وكلها ضعيفة. لكن بعضها اشد ضعفا من بعض - 01:09:31
فالامثل منها والاقوى وان كان ضعيفا يقول فيه اهل الحديث انه اصح شيء في الباب فافعل التفظيل عندهم ليست على بابها ويقولون فلان اوثق من فلان ان بالامكان ان اقول ان ابن لهيعة اوثق من الافريقي - 01:09:54
ولا يعني انني اوثق لا ابن لهيعة ولا الافريقي لكنه اقوى ومثله اضعف وهذا في الاحاديث وفي رواتها فاهل الحديث لا يستعملون افعل التفضيل على بابها يقول اه ذكرتم الماهية - 01:10:15
هل من خشي فوات تكبيرة الاحرام في الحرم وهو في الطريق بل الاولى ان يقف ويصلي في مسجد لادراك تكبيرة الاحرام مع ان بعض الفضلاء يقول ان مضاعفة الصلاة في الحرمين يعتبر - 01:10:41
من قبيل ماهية الصلاة لا هي لامر خارج عنها لامر الخارج عن الماهية. هي تتعلق بالمكان الماهية توجد بغير هذا المكان توجد كاملة بغير هذا المكان ولا شك ان هذا المكان فاضل - 01:10:59
وقد يكون التفضيل للزمان لكنه مع ذلك خارج عن المائي ومع ذلك المسألة مسألة المفاضلة ينبغي الحرص عليها يحرص عليها والان فوات تكبيرة الاحرام وحصول المضاعفات مسألة مفاضلة بين فضائل - 01:11:18
مفاضلة بين فضائل يقول انا مسافر واخرت صلاة الظهر والعصر لغرض تأديتها في المسجد النبوي وكان وصولي متأخر قبيل المغرب بنصف ساعة وصليتها في المسجد يعني تأخير الصلاة الى هذا الوقت - 01:11:38
هنيئا ان تصفر الشمس هذا غير مرضي وانت اذا اخرتها لا تظمن ان تصل في الوقت تأخرت الى قبل الوقت بنصف ساعة يمكن ان تصد عن المسجد فيفوتك الوقت وتقع في حرج عظيم - 01:11:59
في اثم وعليك ان تبادر بالصلوات باول وقتها هل الافضل التقديم والتأخير والله الافضل الارفق بالمسافر وان كان الخلاف في جمع التقديم اكثر منه بجمع التأخير مع ان الجمع ثابت ليس لاحد كلام مع ثبوته تقديما وتأخيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن وجد من يخالف - 01:12:25
في جمع التقديم اكثر ممن يخالف جمع التأخير كما هو معلوم ومقرر والله اعلم يقول انهيت حفظ المحرر فماذا تنصحني بعد هذه الخطوة ان احفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي ام غيره جمع - 01:13:00
لعبد الحق افضل من الجمع للحميدي ان كنت تريد العناية بالصحيحين ان لم تستطع ان تعتني بالصحيحين واحدا بعد الاخر تعتني بالبخاري ثم مسلم فعليك بعبد الحق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 01:13:25
وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:54