التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وباساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال - 00:00:00ضَ
باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا بشبل مفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن وعن ابن حصن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهى - 00:00:26ضَ
نهبة فليس منا؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية ابي هريرة ووائل ابن حجر قال حدثنا اسحاق لموسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار - 00:00:49ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار وان يزوج الرجل على ان يزوجه الاخر ابنته واخته ولا صداق بينهما. وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صدى وهو قول الشافع - 00:01:13ضَ
واحمد واسحاق وروي عن عطاء ابن ابي رباح قال يقران على نكاحهما ويجاعد لهما صداق المثل وهو قول اهل الكوفة قال باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال - 00:01:38ضَ
حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها - 00:02:00ضَ
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اما بمثله - 00:02:20ضَ
وفي الباب عن علي وابي عمر وعبد الله ابن عمر وابي سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وسامورة ابن جندب رضي الله عنهم قال حدثنا الحسن بن علي الخلاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داوود ابن ابي هند قال اخبرنا عامر - 00:02:31ضَ
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على ابنة اخيها او المرأة على خالة او الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى - 00:02:50ضَ
قال هذا حديث قال حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمته او خالتها - 00:03:07ضَ
فانك حمراء على عمتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة اهل العلم قال باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيلا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب - 00:03:24ضَ
عم ابو فادي بن عبدالله اليزاني ابي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم بها الفروج - 00:03:44ضَ
قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر النحوه قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب - 00:04:00ضَ
قال اذا تزوج رجل امرأة وشرط لها الا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن علي ابن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت اشترطت على زوجها الا يخرجها - 00:04:17ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول سفيان الثوري بعد اهل الكوفة قال باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة قال حدثناها الناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم - 00:04:41ضَ
ابن عبد الله عن ابن عمر انا ويلان ابن سلمة الثقفي اسلم ولو عاش نسوته وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه اي وسلم ان يتخير منهن اربعا - 00:04:57ضَ
هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه وسمعت محمد بن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهي قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلامة اسلم وعنده عشر - 00:05:13ضَ
قال محمد وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من فقيه فطلقا فطلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك او لارجمن قدرك كما رجم قبر ابي رغال. والعمل على حديث غيلان ابن سلمة - 00:05:31ضَ
عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق قال بعض ما جاء في الرجل يسلم وعنده اختان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الله ابن لهيعة عن ابي وهب الجيشاني انه سامع ابنه - 00:05:53ضَ
فيروز الدينامية يحدث عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اسلمت وتحكي اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما شئت - 00:06:06ضَ
قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وهب جيشاني عن الضحى راكب من فيروز الدينامي - 00:06:22ضَ
عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت وتحكي اختاني قال اختر ايتهما شئت هذا حديث حسن وابو وهب وابو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابنه شعب قال باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وابن قال حدثنا يحيى ابن ايوب - 00:06:34ضَ
عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بنت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسق فلا يسقي ماؤه ولد غيره. قال هذا حديث حسن وقد روي من غير - 00:06:59ضَ
بنت ثابت والعمل على هذا عند عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى وفي الباب عن ابي الدرداء وابن عباس والعرباد ابن سارية وابي سعيد - 00:07:19ضَ
قال له ما جاء. احسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل ونصلي ونسلم على النبي الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:07:35ضَ
اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في باب ما جاء في المحل والمحلل له بالله عليك تنتبه ابو فيصل نعم طبعا المقصود بالمحل والمحلل والمحلل له هو عندما يطلق الرجل زوجته ثلاثا - 00:07:54ضَ
فانه لا يجوز ان ترجع اليه الا بعد ان تنكح زوجا اخر بعد ان تنكح زوجا اخر فاذا دخل بها الزوج الاخر ثم بدله ان يطلقها وطلقها يحق للاول ان يراجعها. نعم يحق الاول ان يراجعها فاذا وافقت يتزوج بها. كما - 00:08:23ضَ
نص على ذلك ربنا عز وجل في كتابه بعض الناس ماذا يفعل؟ عندما يطلقها ثلاثا يندم ويود انه لم يطلقها. فماذا يفعل؟ يذهب الى من يحللها بزعمه له فيقول تزوج بزوجتي التي كنت قد طلقتها ثم طلقها اعطيك مبلغ - 00:08:47ضَ
ثم تطلقها حتى انا ارجع اليها فهذا النكاح باطل هذا النكاح باطن ولو تزوجت ولو تزوجت مائة رجل بهذه الطريقة فانها لا تحل لزوجها الاول حتى يتزوجها شخص راغف بها - 00:09:18ضَ
وليس الحيلة وانما عن اختيار ليس عن حيلة بينه وبين ماذا؟ الاول. بينه وبين الاول. وانما عن اختيار من الثاني ارادها المرأة ورغب فيها فتزوجها ثم حصل بينه وبينها ما حصل - 00:09:44ضَ
وطلقها فهنا يحق للاول ماذا ان يتزوجها ويرجع اليها فلابد لا يكون اه الزواج الثاني والطلاق الذي حصل من الثاني لا يكون عن حيلة لا يكون الا هذا الزواج والطلاق حصل عن حيلة عليكم السلام حتى يريد بزعمه ان يحللها للاول لا - 00:10:04ضَ
تحل للاول لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سوف ياتي لعن المحلل والمحلل له. فاذا كان ملعونان نعوذ بالله من ذلك فاذا هذا النكاح باطل ولا يجوز ووجوده كماذا كعدمه وجوده كعدمه - 00:10:31ضَ
وهزا ما زهب اليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهور اهل العلم من بعدهم. ولم يخالف في ذلك الا الحنفية خالفوا في ذلك. وقد الف الامام ابن تيمية رحمه الله - 00:10:58ضَ
مجلدا كبيرا في هذه المسألة هو توسع توسعا كبيرا رحمه الله تكلم على احاديث التحليل تكلم عليها من جهة الاسناد والصناعة الحديثية ثم تكلم على المسألة من الناحية الفقهية واطال - 00:11:16ضَ
في ذلك ونقل كلام الصحابة والسلف الصالح في هذه القضية نعم عندنا يعني هناك صورة اخرى قد يسأل عنها وهي عندما المرأة تطلق نعم ولعل ابو إبراهيم ينتبه لان هذه قضية ايضا مهمة - 00:11:36ضَ
عندما المرأة تطلق وطلقت من قبل زوجها ثلاثا ثم بعد مدة رغبت ان ترجع الى ماذا؟ الى زوجها الاول وهبت ان الى زوجها الاول ماذا تفعل لا يمكن ان ترجع الى زوجها الاول حتى ماذا؟ حتى تتزوج برجل اخر وقد تقدم في قصة عبدالرحمن ابن - 00:12:01ضَ
الزبير ان زوجته ارادت ان ترجع لمن؟ ارادت ان ترجع لزوجها الاول وقالت الناس ثاني ليس معه الا مثل هدبة الثوب فارادت اقال عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك او كما قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة - 00:12:30ضَ
فتريد ان ترجع ماذا تفعل نعم شيخ بندر تريد ان ترجع الان الى زوجها الاول ماذا تفعل؟ تطلب الطلاق منها ما تزعل ام ما تزوجت. ما الان هي طلقت طلقها الزوج الاول - 00:12:54ضَ
الزوج الاول قد طلقها وارادت الان ترجع الان ليس عندها زوج وارادت ان ترجع الى الاول الزير زي ما سوى الرجال يعني زي ما سوى انه تتزوج واحد بنية انها تعيش مع امه تقول ابغى الطلاق منك - 00:13:11ضَ
ممكن تسويها ذي نفسه ولا يحرم عليها نعم هو ما يحرم عليها التحريم واللعن لمن للمحلل والمحلل له واما هي لا فممكن ان تقول لشخص بس ما تتفق معه تقول لشخص تزوجني - 00:13:29ضَ
ترغب به وتقول حتى بنيتها طلب الطلاق هذا طبعا ما يجوز مثلا شخص صاحبه طلق زوجته وشاف انه صاحبه ندم. ووده فيها ومتعلق فيها قال في نفسه ابي اتزوجها ابا اطلقها - 00:13:51ضَ
ما اتفق مع الثانية. ما قال انا بتزوجك من اجل اني احل احل احللك لزوجك الاول. وانما اضبغ في نفسه قال بتزوجها حتى احلها لزوجها الاول. لخويه. ايه. شاف صاحبه ندم - 00:14:12ضَ
يعني وده يرجع الى زوجته فقال انا يعني خلني اتزوجها ايه نعم وبعد اسبوع اسبوعين يطلقها فهذا ايضا لا يجوز هذا ايضا لا يجوز نعم عندنا الان المرأة المرأة اظمرت في نفسها - 00:14:30ضَ
انها تتزوج برجل وناوية انها ماذا تطلب منه بعد ان يتزوج بها ويدخل بها تطلب منه ماذا؟ الطلاق. تطلب منه ان يطلقها فان لم يطلقها طلبت المخالعة فهذا والله اعلم يجوز - 00:14:52ضَ
لان الحديث حتى لو طلبت الخلع يا شيخ؟ ايه لان نعم لان هذا لان الحديث انما لعن المحلل والمحلل له هذا الان من جهة المرأة ليس من جهة الرجل وهذا طبعا حصل هذه - 00:15:10ضَ
امرأة يعني كانت في السوق ورجل مع زوجته جاؤوا للسوق ثم الظاهر يعني او نحو ذلك بيمشون فكلمت زوجته قالت خذوني معكم انا ما يعني ما عندي حدا وكذا فركب فركبت في المرتبة الثانية. خلف - 00:15:30ضَ
فذهبوا حتى يوصلونها الى بيتها فكتبت معها كتاب كتبت قالت احب ان تتزوج بي وهذا هو بعطيك مبلغ او نحو ذلك. زوجته معه زوجته ماتت وهو ابو فيصل ابو فيصل يفكر بالزوجة. لا هي ما تدري. هي ما تدري. هي ما تدري يعني اه دست ورقة - 00:15:53ضَ
بدون ان تنتبه الزوجة. اخذه وشاف الواقع حطه بجيبه نزل زوجته ونزلوه المرأة. وشاف انها تقول له قالت انا اوغب فيك ابا اتزوجني. وابى ادفع لك فلوس. قال طيب تزوجها بعد اسبوعين قالت يلا طلقني - 00:16:15ضَ
نعم طلقني فهذا والله اعلم يعني طبعا يعني هذا لا يدخل تحت الحديث لكن فعلها صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح لا غير صحيح فعله لان هذا الرجل الثاني عندما تزوج بها ظن ماذا؟ ظن انها تبقى معه وانه راغب فيه - 00:16:35ضَ
نعم وقد يكون هو يعني بما نواهب فيه رغب ايضا فيها فلو كان يعلم انها سوف تطلب منه الطلاق. كان قد ماذا؟ قد يمتنع اصلا. ولا يتزوج. نعم فكما ذكر ربنا عز وجل ان النساء ان كيدهن عظيم. نعم - 00:16:57ضَ
فهذه المرأة سبحان الله يعني وقعت انا حدثوني وانهاوا وقعت نعم وقعت مثل هذه القصة. نعم. صحيح يا شيخ مثل الصورة هذي والله هذه الصورة ما ليست داخلة في الحديث - 00:17:19ضَ
الذي داخل في الحديث عندما يكون اتفاق بين الرجل الزوج الاول والثاني او ان الثاني يظلم. يقول انا ماني متزوج هذا رغبة فيها لا ابدا انا فقط ابى اتزوجها يومين ثلاثة ايام ابحللها للاول يظمر في نفسه ولم يتفق مع الثاني ولم يخبر اهله - 00:17:34ضَ
الثانية يقول الامام ابن تيمية قلنا هذا لا يجوز وانا ادعو لاخواني الرجوع الى كتاب آآ كتاب الامام بن تيمية الدليل في ابطال نكاح التحليل فان له كتاب نفيس في بابه - 00:17:54ضَ
يعني يعلمك كيف البحث وكيف استنباط المسائل وكيف اه يعني جمع الاقوال وقبل ذلك جمع الادلة والكلام عليها. وحتى تكلم يعني ذكر حتى مناهج المحدثين في الصناعة الحديثية لكم مناهج المحدثين في الصناعة الحديثية في مسألة التفوق. وقال يعني ان المحدثين يعني يعلون الخبر مسألة التفوت وانه يعني ما - 00:18:12ضَ
هل هو الى جانب الفقهاء في مسألة التفاوت والاقرب؟ والله اعلم يعني مذهب المحدثين في هذا لعل هو الاقرب المهم يعني المسألة بل يعني الخلاف في المناهج في صناعة الحديثية خلاف يعني معروف - 00:18:39ضَ
وممن ذكرها الخلاف غير الكتب الكثيرة يعني الامام ابن تيمية في كتابه الدليل في ابطال نكاح التحليل. يا شيخ هذا كتاب من ضمن والله هو قد طبع بمجلد مستقل هو في الاصل يعني مجلد يعني كتاب مؤلف - 00:18:54ضَ
لبحث هذه المسألة كتاب مستقل وقد طبع حقق الكتاب وطبع. نعم. مجلد كامل نعم قال رحمه الله باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال حدثنا ابو سعيد الاشد وهو عبد الله بن سعيد الاشد وهو ثقة جليل - 00:19:14ضَ
قال حدثنا اشعث ابن عبد الرحمن حدثنا اشعث بن عبدالرحمن بن زبيد الايامي وهو اليامي يقال الايامي واليامي نعم واشعث بن عبد الرحمن صدوق نعم له بعض الاوهام يعني في ضبطه بعض الشيء. نعم. وهنا متابع كما سوف يأتي في كلام ابي عيسى الترمذي - 00:19:37ضَ
قال حدثنا مجالد هو ابن سعيد الهمداني الكوفي ومجالد فيه خلاف والاقرب والله اعلم انه لا يحتج به كما سوف يأتي ايضا في كلامه بعيسى الترمذي قال عن الشعب كثير من من رواية مجلد ابن سعيد هي عن الشعبي - 00:20:04ضَ
قال عن الشعب وهو عامر ابن شراحيل الشعبي الكوفي الهمداني وهو امام جليل وعالم نبيل توفي سنة ثلاث ومئة وقيل غير ذلك وهو من مشاهير اهل العلم في زمانه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما - 00:20:25ضَ
قال وانا الحارث الحارث ابن عبد الله الاعور الحمداني الخارفي والحارث ابن عبد الله لا يحتج به. وقد ضعفه الشعب نفسه من جملة من ضعفه عامر بنشراحين فالشعب يروي هذا الحديث ايضا عن الحادث عن علي رضي الله تعالى عنه - 00:20:49ضَ
فهذا الحديث رواه الشعبي عن جابر بن عبدالله ورواه ايضا عن الحارث عن علي. علي رضي الله تعالى عنه. قالا اي جابر وعلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن - 00:21:13ضَ
المحلة والمحلل له. المحل الذي بزعمه يريد ان يحلل ماذا الزوجة. الزوجة هذه التي طلقت والمحلل له هو الزوج الاول. والمحلل له هو الزوج الاول فهذا ملعون نعوذ بالله من ذلك واللعن لا يكون الا على كبيرة من كبائر الذنوب لا يكون الا على كبيرة من كبائر - 00:21:31ضَ
الذنوب وانتم تعلمون بارك الله فيكم ان الفروج امرها عظيم. وشأنها خطيب والاحتياط فيها مطلوب ولذا تقدم او ولد معروف حديث عقبة في عندما عقد على امرأة وفي ليلة الدخول جاءت - 00:22:00ضَ
امرأة وقالت اني قد ارضعتكما فقال انا لا اذكر وجزما هو ماذا؟ هو لا يذكر لان كان في المهد وضيع فركب دابته ويريدها المرأة التي عقد عليها يريدها فوقد ركب دابته حتى البخاري بوب على باب الرحلة في النازلة. فركب دابته واتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في - 00:22:26ضَ
فاخبره بما وقع وكاني يا رسول الله انا لا اذكر وما في احد من اهله شهد ابدا ما في الا ماذا؟ التي جاءت في ليلة الدخول قالت اني قد رفعتكما - 00:22:51ضَ
نعم فقال له عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل فهو يريدها فبعد ذلك عندما قال له عليه الصلاة والسلام هذا آآ لم يدخل بها يعني ترك هذه المرأة فالفروج والافظاع - 00:23:08ضَ
اه يحتاط لها والامر فيها عظيم. نعم. ولذا كان النكاح والطلاق الهزل فيه يعتبر ماذا؟ يعتبر جد الهزل في ذلك يعتبر جد يعني لو ان شخصا قال انه خلاص زوجتك ابنتي - 00:23:30ضَ
فقال اه الشخص الذي قيل له زوجني قال انا موافق. قبلت والشهود موجودين خلاص تم العقد ولا ما تم؟ تم العقد بعد ساعة قال له انا امزح هل ينفع ذلك؟ لا. لا ينفع - 00:23:49ضَ
ما يصلح واذا كان اصبح الامر ماذا؟ لعب اصبح نعم الامر هزل ولعب وهذه امور عظيمة. وينبني عليها اشياء خطيرة ليست بالسهلة ومثل ذلك ايضا الطلاق عندما الانسان يعني مثلا امرأة اه قالت لزوجها طلقني طلقني طلقني قال انا من باب يعني انا ماني ماني ماني اريد لن يعني قال - 00:24:09ضَ
انت طالق لكن يقول اضمن في نفسه انه لا يقصد الطلاق. وقع الطلاق ولا ما وقع؟ وقع وقع الطلاق خلاص بما انه تطلق في كامل قوى ولم يعني احد يأتي ويهدده او يكرهه نعم - 00:24:36ضَ
فيكون الطلاق وقع فهكذا ايضا يعني ما يأتي شخص ويتزوج امرأة ويقول انا بحللها للاول المسألة خطيرة المسألة عظيمة ليست بالسهلة لا يتلاعب بالفروج ولذا عندما في سنن النسائي ان رجلا طلق امرأته ثلاثا قال عليه الصلاة والسلام ايلعب بكتاب الله؟ وانا بين اظهركم - 00:24:53ضَ
او كما قال عليه الصلاة والسلام فالامر خطير ولذا الشارع والله اعلم لهذا ولغيره آآ شدد النفير في ذلك على من كان قصده التلاعب في مثل هذه الامور نعم ليش ماذا - 00:25:20ضَ
لانه طلق ثلاثة بلفظ واحد مع الطلاق السني لابد يعني الطلاق المشروع ان يطلقها تطليقة ماذا؟ تطليقة واحدة في طهر لم فيه نام وغالبا منطلق ثلاثا هكذا غالبا انه يعني يندم الحمد لله - 00:25:48ضَ
يعني انت بعد الروية اذا رأيت ان من المصلحة ان تطلق يكتفي الانسان بماذا؟ بدها قواحي. خلص خلص يعني تبت هذه المرأة عنك. بطلقة واحدة فاذا اعتدت ولم تراجعها خلاص حلت لغيرك - 00:26:06ضَ
طلق ثلاثة من لياقة واحدة ام ثلاثة والله هذا طبعا يعني لعل يأتي وهذا محل خلاف بين اهل العلم الجمهور ان الثلاث ثلاث ذهب يعني بعض اهل العلم الى ان - 00:26:23ضَ
الثلاث ترد الى واحدة والمسألة يعني معروف الخلاف فيها بين اهل العلم ولعل مذهب الجمهور هو الارجح في هذا والله اعلم لان هذا قول الصحابة حتى ابن عباس الذي جاء عنهن ثلاث تؤدي الى واحدة افتى بان الثلاث ثلاث. نعم وهذا ان شاء الله يأتي في كتاب الطلاق باذن الله - 00:26:35ضَ
قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود سوف يأتي حديث ابن مسعود ابو عيسى عندما يقول وفي الباب عن فلان وفلان لعل الابن وائل ينتبه غالبا لا يذكر حديث - 00:26:56ضَ
فلان وفلان لكن في بعض الاحيان يذكر ماذا؟ يذكر الحديث يعني عندما يقول غالبا وفي الباب عن فلان وفلان لا يخرج حديث فلان وفلان. لكن في بعض الاحيان يخوج حديث فلان كما سوف يأتي بحديث ابن مسعود - 00:27:11ضَ
قال وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم ثم جاء يبين حديث علي من حيث الحكم حديث علي وجابر قال حديث علي وجابر حديث معلول اذا ضعفه لماذا؟ قال وهكذا روى اشعث - 00:27:31ضَ
ابن عبد الرحمن عن مجلد عن عامر عن الحارث عن عن عامر عن الحارس عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس اسناده بالقائم - 00:27:54ضَ
نعم طبعا الترمذي نادوا ما يستعمل عبارة معلول نادر ما يستعمل عبارة معلول لعل فقط يمكن هذا الحديث هو الذي قال ان معلول في كتاب الجامع نعم نادوا يعني قد يكون شيء يسير - 00:28:11ضَ
نعم. قال وهذا حديث ليس اسناده بالقام. اذا قال المحدث عن حديث ليس اسناده بالقائم يعني لا يصح لماذا؟ لم؟ قال لان مجالد ابن سعيد قد ضاعفه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل - 00:28:27ضَ
شوف كلام الترمزي ترى دقيق قال قد ضعفه بعض اهل العلم. ليس كلهم وانما بعضهم منهم احمد بن حنبل قال والاقرب والله اعلم انه مجالد ليس بالقوي نعم حتى يتابع - 00:28:46ضَ
ولكن يكتب حديثه للاعتبار فاذا توقع يقوى قال وروى عبدالله بن نمير وعبدالله بن نمير الهمدان الكوفي ثقة جليل هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي - 00:29:02ضَ
هذا خطأ ولا موب خطأ هذا خطأ جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلي قد رواه ايضا عن رسول الله ليس جابر عن علي قال وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الاول اصح - 00:29:21ضَ
نعم الرواية السابقة هي الصحيحة وقد رواه ابن مغيرة اي بن مقسم الضبي وهو ثقة وابن ابي خالد وهو اسماعيل ابن ابي خالد وغير واحد عن الشعبي اذا اشعس قد توبع عن الحارس عن علي. نعم - 00:29:39ضَ
قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي ثقة جليل. قال حدثنا ابو احمد هو الزبيري محمد ابن عبد الله الاسد الزبيدي وهو ثقة قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري وهو امام حافظ - 00:29:58ضَ
قال عن ابي قيس ابو قيس هو عبدالرحمن بن ثروان نعم ابو قيس الوادعي عبدالرحمن بن ثروان وهو صدوق له يعني حديث قد استنكر ولا الاصل ان حديثه مستقيم قال عن هزيل ابن شرحبيل - 00:30:15ضَ
وهو ثقة مخضرم من كبار التابعين قال عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحل اللهو قال ابو عيسى هذا حديث - 00:30:38ضَ
حسن صحيح نعم فهذا الحديث اسناده جيد. هذا الحديث اسناده جيد قال وابو قيس الاودي عفوا قلت الوادي ابو قيس الاودي ابو قيس الاودي نعم ابو قيس الاودي عبدالرحمن ابن ثروان. انا قلت الوادي ابو قيس الاودي. عبدالرحمن ابن سقوان وهو صدوق - 00:30:57ضَ
وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فهو حديث ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن - 00:31:20ضَ
امر وغيرهم ولا يعلم بين الصحابة اختلاف وخاصة اذا جاء طبعا القول عن الصحابة فالاصل ان الانسان يتبع ما جاء عن الصحابة. وبالذات اذا كان هؤلاء الصحابة هم من الخلفاء الراشدين - 00:31:41ضَ
وخاصة ابو بكر وعمر فهنا قد جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. وعبدالله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق - 00:32:01ضَ
نعم قال وسمعت الجاؤود يذكر عن وكيع الجاؤود هذا هو الجاؤود ابن معاذ السلمي وهو ثقة توفي بعد الاربعين ومائتين. يذكوا عن وفيها. طبعا ابو عيسى الترمدي يهتم باقوال وفيع ابن الجراح - 00:32:25ضَ
ولذا بين حين واخر ينقل اقوال وكيع وكتاب الجامع احيانا ينقل اقوال لبعض الفقهاء الذين قد لا تجد اقوالهم بكتاب اخر او اقوالهم التي تنقل عنهم نادرة فابو عيسى الترمدي - 00:32:46ضَ
اه ينقل اقوال بعض الفقهاء الذين يعني اقوالهم ليست مشهورة انتم تعلمون في الغالب يعني يعني يقول الائمة الاربعة هي المشهورة تتناقل نعم وهناك ايضا يعني غيرهم يعني وكيع ما تجد هلا فيهم احيانا قد تجدها مثلا في المصنف - 00:33:10ضَ
نعم لابن ابي شيبة يعني احيان قد تجد المهم ابو عيسى التغمدي يهتم باقوال وقيع واحيانا ينقل اقوالا لاناس نادرين ما ما تجد يعني يمكن اه النقل عنهم الا في كتاب الجامع - 00:33:37ضَ
نعم وسمعت الجاؤود يذكو عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الرأي اصحابه كاع يخالفوا في هذه المسألة. قال السندي في شرح التغمدي ان يطرح ويلقى من قولهم ما ذكر - 00:33:52ضَ
ما في هذا الباب من صحة النكاح المحلل وان قصد الاحلال. نعم فهذا لماذا يطرح ويعمل لانه خلاف ماذا خلاف ما جاء به الدليل خلاف السنة قال وكيع وقال سفيان سفيان الثوري - 00:34:12ضَ
اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدله ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. طيب النكاح الساقف باطل. باطل النكاح السابق باطل ما نكحها النكاح السابق عن رغبة فيها - 00:34:35ضَ
نكاح لكي ماذا؟ لكي يحللها ثم الان عندما دخل بها رأى انه يعني اعجبته فاراد البقاء معها فماذا قال سفيان الثوري؟ قال عليه ان يتزوجها بعقد ماذا؟ مهم بعقد جديد حتى يتزوجها بنكاح جديد - 00:34:56ضَ
وهذا الصحيح نعم لان النية الاولى نية فاسدة. النية الاولى نية فاسدة. نعم. قال باب ما جاء في نكاح عليكم السلام عندنا من الانكحة التي جاء تحريمها نكاح المتعة ونكاح المتعة هو ان يتفق الطرفين - 00:35:18ضَ
الرجل والمرأة ان يتفق الطرفان الرجل والمرأة على ماذا على مدة معينة في الزواج قيل تزوجه لمدة اسبوع مدة اسبوعين لمدة شهر لمدة شهرين لمدة ثلاثة ايام هذا هو نكاح المتعة اذا حصل هناك اتفاق - 00:35:44ضَ
اذا حصل هناك اتفاق عندنا طبعا هذا نكاح متعة ونكاح المتعة باطل. نكاح المتعة باطل عندنا صورة اخرى شخص اظمر في نفسه ولعل ايضا الشيخ بندر ينتبه لهذه القضية اضمر في نفسه - 00:36:08ضَ
نعم يتزوج وبيطلق لن يبقى مع هذه المرة اضمر ذلك في نفسه. لم يتحدث بذلك لم يتحدث بذلك وانما اظمر في نفسه هذا محل خلاف بين اهل العلم هذا الان اضبط ما تحدث بهذا البتة - 00:36:29ضَ
لم يتحدث بذلك البتة وانما اضمر في نفسه فهنا هذا محل خلاف بين اهل العلم بخلاف الصورة الاولى نكاح متعة ولا ولا تجوز نعم كما سوف يأتي الان هو لم - 00:36:52ضَ
يعلن ولم يتفق مع المرأة وانما اضمر هذا في نفسه فما حكم ذلك هذا محل خلاف بين اهل العلم؟ وهذا اللي يسمونه نكاح بنية الطلاق وهزا الان يعني رائج هذا الان هذا النكاح - 00:37:08ضَ
رائج يعني منتشر وخاصة من قبل الناس الذين يذهبون للدراسة وما شابه ذلك ولا ذهب يعني العمل لمدة ستة اشهر او مدة يعني سنة او نحو ذلك تزوج تزوج وهو يريد ان يطلق وبعض الناس يسافر لكي ماذا - 00:37:29ضَ
لكي يتزوج ويطلق. وبعض الناس يعني انا سمعت يعني في مدة ثلاثة اشهر تقريبا يعني تزوجت ثمانين امرأة. يعني هذا كل يوم كل يوم واحدة كل يوم واحدة ومثل هذا طبعا هم لعل الشيخ بندر ينتبه. اليوم تزوج واحدة وطلقها - 00:37:54ضَ
نعم وتزوج الثانية وطلقها وتزوج الثالثة وطلقها الليلة الثالثة وتزوجوا رابعة في الليلة الرابعة وطلقها ان كان طلق الاولى والثانية والثالثة والرابعة اه ثلاث طلقات بلفظ واحد يكون قد ارتكب ماذا - 00:38:17ضَ
قد ارتكب اثما ومعصية. يكون قد ارتكب معصية طلقها طلقة واحدة هل يتزوج في الليلة الخامسة؟ لا ده رجعية صح. نعم كلهن رجعيات. كلهن في ذمته لو انه مات في هذه الحالة - 00:38:41ضَ
وثنه لو مات في هذه الحالة يرتنا هو العكس. لو ماتت احداهن لورثها وغالبا اللي مثل هذا هذا مو مو ليست مسألة فيها خلاف هذه جزما قولا واحدا والله اعلم انها لا تجوز - 00:38:58ضَ
لأن غالب من يعني اللي يزوجونه بهالطريقة وهم يعلمون ماذا؟ انه شيطان. نعم. وحتى انا سمعت يعني انه يعني امرأة عندها عشرين امرأة ثلاثين امرأة خمسين امرأة اهو يأتي نعم من ينتقم من هؤلاء النسوة - 00:39:14ضَ
ينتقي امرأة منها كأنه يريد ان يشتري نعم بضاعة نعم كانه يريد ان فهذا لعب نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك وبالتالي اذا كان يعني انسان كما تقدم تقدم لامرأة - 00:39:36ضَ
ودفع معه كبير وهو مظمر في نفسه دفع ما هو كبير وهو مظلم في نفسه ان يطلق دفع محوا كبيرا خطبها من الولي من وليها شهد الشهود يبقى العقد فهذا النكاح هو الذي محل خلاف والذي ينبغي ان الانسان يتجنبه - 00:39:57ضَ
ولا يتزوج الا بقصد ماذا بقصد نعم العشرة والبقاء يبقى مع هذه المرة فان بعد ذلك لم تصلح له او بدا له ان يطلقها فماذا؟ فهنا نعم يطلقها ان بدا له فيما بعد يعني ابتداء لا تفعل ذلك - 00:40:26ضَ
وايضا اهل المرأة نعم لو يعلمون ما زوجوه. لو يعلمون ما زوجوه وها بالتالي هادي نوع من الخدع بعض اهل العلم اجازها النكاح قال هذا جائز لان يعني كل شخص تزوج بامرأة لا يلزم انه ماذا؟ يبقى مع يبقى معها حتى يموت احدهما - 00:40:44ضَ
يعني ممكن اليوم يتزوج وبكرة ماذا لكن بعد يومين ثلاثة لم ما جازت له هذه المرأة طلقها نعم فبعض اهل العلم اجاز هذا قال لكن اذا كان هو مظمر لا يخادعهم - 00:41:08ضَ
فاذا صرح اصبح نكاح ماذا؟ اصبح نكاح متعة فاذا هذه القضايا يعني امرها عظيم وهناك مشاكل الان نتجت من امثال هذه الانكحة مشاكل نتجت يعني يتصلون يقولون على الشاص ويقولون ترى لك ولد - 00:41:26ضَ
نعم وهذا صعب يتسون للشخص ويقول لك ولد نعم انت جلست مع المرأة ليلتين ثلاث وحملت منك حملت هذه المرأة منك نعم كالمسألة يعني المسألة ليست بالسهلة. وغالبا امثال هؤلاء يعني يحكى يحكى - 00:41:48ضَ
ان شخصا عندما رأى ولده قال لعن الله شهوتي نعم نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك فهو يتزوج ولا يفكر ماذا ولا يفكر نعم بما ينبني على هذا - 00:42:11ضَ
النكاح لا يفكر بما ينبني على هذا النكاح فالمسألة خطيرة الحسن بن علي ما كان زوجني الطلاق. طبعا في طبعا الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما كان معروف بالزواج والطلاق - 00:42:28ضَ
حتى يحكى عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه قال يا اهل الكوفة لا تزوجوه لا تزوجوا الحسن فقالوا والله لنزوجنه نعم ومر علي يعني طبعا مغير وابن شعبة رضي الله عنه يقال انه طلق اربع نسوة مرة واحدة - 00:42:45ضَ
طلق اربعة اربع نسوان مرة واحدة وايضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مشهور ايضا بكثرة الزواج والطلاق. ويحكى عن حماد يعني يحكى عن ممن اتى من بعدهم كحماد ابن سلمة انه تزوج بسبعين امرأة - 00:43:06ضَ
ويحكى عن ابن جريج ايضا انه يقولون ان ابن جويد عندما نزل به الموت لعل الشيخ عبد الله ايضا ينتبه جاء اه نعم امر اولاد ان يحضرون فقال توني تزوجت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة هم ما يدرون حتى يخشى - 00:43:23ضَ
ان اولاد ماذا؟ قد يتزوجون ببعض هؤلاء النسوة. قد يتزوجون ببعض هؤلاء سوى نعم لكن يعني انا اللي وجدت والله اعلم سبعين وكذا يعني قد يكون هذا من باب المبالغات - 00:43:44ضَ
يعني لو قسمنا سبعين على يعني مدة حياته. نعم يعني قد يكون يعني كل يعني كل ايه لا مو كل سنة لا لا لا عقل يعني اقل فانا ايه يعني فقد يكون يعني مثلا عشرين امرأة - 00:44:03ضَ
يعني مثلا خمسة وعشرين امرأة يعني فيعني الذي نظن بالحسن رضي الله عنه عندما يتزوج امرأة ان صلحت له هالمرأة راح يبقى معه لما راح يبقى راح يبقى معها واذا ما صلحت له نعم عليكم السلام طلقها - 00:44:24ضَ
نعم فلا يكون هو ابتداء ماذا؟ يعني لا يكون ابتداء انه اظمر ذلك لا يكون ابتداء انه اضمر ذلك نعم وتعلمون كان يعني النكاح الامر فيه ماذا؟ يسير العمو كان فيه نعم يسير يعني اليوم يعني عفوا يتزوج على شيء يسير مهر يسير و - 00:44:42ضَ
نعم فليس هناك مطالب وليس هناك كذا وكذا من الامور نعم نعم ما في كلفة نعم علشان يسيرا نعم قال حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدن المكي وهو ثقة جليل - 00:45:07ضَ
قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمان الهلالي وهو امام حافظ نعم قال عن الزهري محمد بن جهاد الزهري الامام قال عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب - 00:45:26ضَ
عبدالله والحسن كلاهما ثقة والحسن وصف بانه فقيه ايضا وكلاهما قد توفي في فترة متقاربة يعني قيل كلاهما توفي سنة تسعة وتسعين او نحو ذلك نعم عن ابيهما محمد بن علي هو المعروف بمحمد بن الحنفية - 00:45:44ضَ
نسبة لامه تمييزا له عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ابني فاطمة. نعم كلاهما كلهم ابناء علي رضي الله تعالى عن علي نعم ولكن يميزون محمدا بانه ابن الحنفية عن ابيهما محمد ابن علي ومحمد ابن علي من كبار التابعين - 00:46:06ضَ
وقد جاء عند النسائي انه ان عليا استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا ولد لي ولد هل اسميه باسمك واكنيه بكنيتك؟ قال نعم فكان ولد له محمد فسماه ولد له هذا فسماه ماذا؟ محمدا وكلناه بابي القاسم. كناه بكنية - 00:46:31ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد ان ما جاء في الحديث الصحيح تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ان هذا في حال حياته في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب الحديث يدل عليه ان رجلا قال يا ابا القاسم فالتفت اليه عليه الصلاة والسلام فقال لم اغتك - 00:46:55ضَ
ما انا اقصد واحد اخر فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فمحمد بن علي ولد اه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحظر قد انتهى - 00:47:17ضَ
ومحنا ثقة جليل واخباره معلومة ومشهورة. قال عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله وعليه وسلم نهى عن متعة النساء هزا الشاهد من الحديث - 00:47:33ضَ
وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبو. لحوم الحمر الاهلية هي الحمار فلا شك ان لحم الحمار لا يجوز اكله بعد ان كان مباحا جاء تحويم لحم الحمار كما جاء تحويم ماذا؟ متعة النساء بعد ان كانت مباحة - 00:47:50ضَ
وقد قيل انه ليس هناك شيء حوم ثم ابيح ثم حوم ثم ابيح ثم حوم سوى نكاح المتعة الى ثلاث مرات وبيوت ثم حقوقهم وقيل مرتين فقط لانه ايضا جاء في فتح مكة اباحة نكاح المتعة ثم جاء - 00:48:13ضَ
تحويمه ايضا ثم جاء تحريمه ايضا. اما مرتان فهذا ثابت واما ثلاثا فهذا فيه بعض النظر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وحديث صبغة طبعا - 00:48:37ضَ
رواه مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم ياما فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا من الصداقة - 00:48:57ضَ
نعم قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. هذا الحديث قد خرجه من خرجه الشيطان وهو حديث صحيح كما قال ابو عيسى التجمدي قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:49:21ضَ
نعم وانما هو عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس خفي عليه حتى اعلم بان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. من اللي اخبره - 00:49:44ضَ
علي رضي الله تعالى عنه قال انك امرؤ تائه انكر عليه وشدد النكير علي رضي الله عنه على ابن عباس وابن عباس خفي عليه حتى اعلم نعم وعوافض الان نعوذ بالله هم الذين يفعلون ذلك - 00:50:06ضَ
وعندهم نعوذ بالله كما اخبرنا كما اخبر عفوا بعض الاخوة قال انه يعني ركب معه وراح الى ايران وركب مع صاحب سيارة فقال تبي تمتع ساعة تبي تتمتع كذا؟ هذا يعني او نحو ذلك عندهم المتعة ممكن ساعة هذي المتعة ساعة تعتبر ماذا - 00:50:26ضَ
عرفتي نسينا يعني بيروح يتمتع الساعة بروح ابي اخطبها من وليها فبيخطبها من وليها في مكاتب. طيب في مكاتب. ابي يجيبون شهود ابي يدفع لها مهر كامل خمسين الف ستين الف. ولا بيدفع لها خمس مئة ريال مئتين ريال. نعوذ بالله هذا لمدة ساعة ان كان ساعتين بيزيد - 00:50:49ضَ
اربع مئة ريال نعوذ بالله من ذلك. نعم فهذا زنا صريح ولد الان هناك مشكلة كبيرة في ايران. نعم. مشكلة كبيرة في ايران بسببها الاولاد اللقطاء. يقولون مليون او نعوذ بالله. نعم. بالشوارع. نعم بالشواطئ - 00:51:14ضَ
بالشوارع يعني يعني هناك مشكلة كبيرة بسبب ذلك. مشكلة كبيرة بسبب ذلك نعم ووقعت مآسي بسبب ذلك نعوذ بالله من هذا. امين قال وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة - 00:51:33ضَ
وهو قول الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق قال حدثنا محمود ابن غيلان العدوي ثقة جليل قال حدثنا سفيان بن عقبة السواء الكوفي وهو صدوق. اخوه قبيص بن عقبة قبيسة اشهر منه - 00:51:53ضَ
قال حدثنا سفيان الثوري الامام قال عن موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة وبدي لا يحتج به ضعيف عن محمد ابن كعب هو القرضي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما محمد ابن كعب القرظي ثقة. قال انما كانت المتعة في اول - 00:52:10ضَ
اسلامي كان الرجل يخدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر بقدر ما يرى بقدر ما يرى انه يقيم. يعني يقيم اسبوع شهر شهرين فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:52:28ضَ
فان نعم عفوا بس نعم الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرد سواهما فهو حرام نعم طبعا هذا الاسناد ضعيف لا يصح نعم وجاء في البخاري من حديث ابي جمهور ناصر بن عمران عن ابن عباس انه سئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له - 00:53:01ضَ
يظن هذا المولى من هو؟ عكرمة. عكرمة انما كان ذلك وفي النساء قلة. والحال شديدة. وقال ابن عباس نعم نعم فاذا يعني كما قال ابو عيسى والله اعلم ان ابن عباس قد رجع. والحجة طبعا ينشر عليه علي رضي الله عنه والحجة في الكتاب والسنة - 00:53:33ضَ
قال باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغاء وهذا ايضا من الانكحة التي جاء تحريمها عن الشارع ونكاح الشغاب هو الذي يسمى عند العامة بنكاح ماذا البدن هو اللي يسمى عند العامة بنكاح البدن. زوجني موليتك - 00:53:57ضَ
نعم وان ازوجك ماذا موليتي بشرط ان ازوجك بشرط ان تزوجني فيجعلون البظع مقابل البضع. المرأة مقابل المرأة. وقد يدفع المهر مهر يعني لا يناسب اه يعني هذه المرأة التي تزوج بها. واما اذا حصل ذلك بدون - 00:54:19ضَ
يعني نعم بدون شعبة وكلا اني كلا الاطراف راضية كلا المرأتين قد رضيتا ودفع مهر مقابل ذلك مهر مناسب طب فهذا ليس بنكاح شغار وانما الشغار هو ما تقدم والله تعالى اعلم - 00:54:42ضَ
نعم وهذا النكاح نهي عنها الحكمة في في هذا النهي واضحة يكون الولي قصدا مصلحته ولا مصلحة موليته؟ مصلحته هو لا النظر ما ما نظر الى مصلحة مولية النظر الى مصلحته - 00:55:01ضَ
ويريد ان يتزود بموليته يريد ان يتزوج مولية امرأة اخرى ولا قصده اه موليته قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب وهو ثقة قال حدثنا بكم من المفضل بشر ابن المفضل البصري وهو ثقة جليل - 00:55:17ضَ
قال حدثنا حميد وهو الطويل حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة جليل قال حدث الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري الامام نعم توفي عام عشرة ومئة قال عن عمران ابن حصين - 00:55:37ضَ
عمران ابن حصين ابن نجيد الخزاعي رضي الله عنه وابوه ايضا الارجح انه صحابي نعم وعنوان كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم وقد ثبت في مسلم ان الملائكة كانت ماذا؟ تسلم عليه. تسلم عليه من دلالته ومكانته ان الملائكة كانت تسلم عليه - 00:55:56ضَ
رضي الله تعالى عنه. نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. لا جلب ولا جلبة لا جلب لا تجلب المواشي الى المصدق - 00:56:22ضَ
وانما هو يذهب الى ماذا يذهب الى اماكنهم. الى اماكن هذه المواشي وهذه الابل وهذه الاغنام يذهب الى اماكنها لانه يصعب على اهل الاموال والمواشي ماذا؟ يحضرونها اليه وقد تكون مئات او الاف - 00:56:46ضَ
فيذهب اليهم في اماكنهم. ولا جنب يعني ان احيانا سباق الخيل ليكون هناك جمل معه. فرس ماذا فرس اخر يكون مع نعم فرس اخر وديف. فاذا تعب الاول. نعم ركب على الثاني - 00:57:13ضَ
كلا جلب ولا جنب ولا شرار في الاسلام الشرار هو نكاح الشرار. ومن انتهب نهبة فليس منا النهبة لا شك انه محرمة ولا تجوز نعم قال هذا حديث حسن صحيح. نعم - 00:57:37ضَ
الحسن فيه طبعا الاسناد صحيح الى الحسن البصري لكن بقي هل الحسن سمع من عموان ابن حصين ام لا؟ هناك خلاف فالذي يظهر من صنيعة بعيسى انه يرى ماذا؟ انه سمع. يرى انه سمع. يرى انه سمع - 00:58:03ضَ
وغيره لا يرى انه سمع وانا اميل والله اعلم الى انه سمع وكان كلاهما في البصرة وقد ادركا من حياة عمران بن حسين ادرك يعني نحو ثلاثين سنة لا لا اقل هو اقل يعني عمران بن حسين يعني توفي تقريبا سنة سبع وخمسين - 00:58:22ضَ
اه الحسن البصري جاء يعني بعد الخمسة وثلاثين الى البصرة فنحو يعني عشرين سنة او نحو ذلك نعم وكان تعلمون كان في الاول ليس هناك الا جمعة واحدة وليس هناك الا عيد واحد في المدينة الواحدة يكون جمعة واحدة ووعيد واحد - 00:58:46ضَ
يعني وعنوان بن حسين رضي الله عنه فقيه مشهور وعالم جليل من علماء الصحابة فيبعد ان الحسن لم يسمع منه وقد جاء ما يفيد وان كان الاسانيد فيها بعض الكلام جاء ما يفيد انه قد سمع - 00:59:13ضَ
ما يفيده وقد سمع من عمران بن حصين وان كان هذه الاسانيد في بعضها شيء نعم نعم نعم يستأنس فيه وايضا القرينة السابقة فالسماع سماعه منه قوي وانا اذهب والله اعلم الى ما ذهب اليه ابو عيسى. قال وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة ووائل - 00:59:30ضَ
الحجب قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري الخطمي وهو ثقة فقيه. قال حدثنا معا معن ابن عيسى القزاز وهو ثقة جليل ومقدم في الامام مالك قال حدثنا مالك هو الامام مالك ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي قال عن نافع مولى بن عمر وهو عالم جليل وثقة نبيل ثقة ثابت قال - 00:59:58ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الاسناد اسناد صحيح جدا وقد خرجه الشيخان - 01:00:22ضَ
وتلاحظون ان في البابين يعني في الباب الاول باب التحليل بدا بالحديث القوي ثم الحديث الذي دونه ولا بالعكس. بدأ بالحديث الذي فيه ضعف ثم ساق حديث ابن مسعود الذي هو اقوى من حديث جاء - 01:00:38ضَ
ابو علي وايضا في هذا الباب ذكروا حديث عمان بن حصين وفيه خلاف في صحته ثم ذكر حديث ابن عمر وليس فيه خلاف في ماذا؟ في صحته فهذا من منهج - 01:00:59ضَ
ابي عيسى الترمذي يبدأ بالمعلول يبدأ بالذي فيه ضعف يبدأ بالمختلف فيه ثم يسوق الشيء الصحيح الواضح قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغاب والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته. ولا صداق بينهما - 01:01:13ضَ
وحتى اذا كان هناك يعني صداق حيلة فهذا لا يصح اما اذا كان يعني كلا المرأتين قد رضي قضايا او رضيتا بهذا النكاح ودفع لهم مهر مناسب فهذا ليس شرار - 01:01:41ضَ
قال وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق اذا كان هناك اتفاق ولم ينظر الى رأي المرأتين فلا شك ان هذا مفسوخ وليس بصحيح - 01:02:01ضَ
قال وروي عن عطاء بن ابي رباح قال يقواني على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول اهل الكوفة. ان كان الكلى المرتين قد رضيتا بذلك ودفئ صداق مناسب لكلا لكلا المرأتين ما جعل البظع بدل البظع وانما دفع مهره كامل. وكلا المرتين - 01:02:22ضَ
رضيتا ولم يكن هناك يعني اشتراط لذلك فهذا نكاح صحيح نعم اما اذا كان فيهما تقدم فهنا هذا والله اعلم نكاح الشعار الذي جاء النهي عنه. نعم ومن الانكحة التي لا تجوز؟ قال باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم - 01:02:49ضَ
وهذا التحريم مؤبد ولا غير مؤبد؟ هذا غير معبد هذا نعم للتحريم غير مؤبد نعم يعني انه لا يجمع بينهما لكن لو ان انسان تزوج بامرأة ثم ماتت عنده وتزوج باختها او بخالتها او بعمتها فهذا نكاح صحيح - 01:03:19ضَ
نعم قال حدثنا ناصر بن علي الجهظمي وهو ثقة قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي البصري وهو ثقة جليل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة وهو مهران وهو ثقة - 01:03:44ضَ
تبت قال عن ابي حريز وابو حفيز يعني فيه ضعف ابو حفيز فيه ضعف مختلف فيه نعم قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة جليلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة - 01:04:02ضَ
على عمتها او على خالتها الحكمة في هذا النهي واضحة انه يحصل بين ماذا غيرها. نعم يحصل غيره. نعم ويحصل يعني قطيعة الرحم قطيع او ما شابه ذلك فاذا كان يعني مع اختها العمر شديد - 01:04:27ضَ
او مع عمتها فالامر ايضا واوخادتها ايضا. نعم. اما اذا كانت امرأة لا تمت لها بصلة بعيدة عنها. فيكون الامر اخف عندما يحصل هذه الغيرة بين الدوائر نعم قال حدثنا بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان هشام بن حسان القدوسي وهو ثقة خاصة في ابن سيرين فهو ثبت - 01:04:48ضَ
عن ابن سيرين محمد ابن سيرين رحمه الله وهو امام جليل عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وهذا اسناد صحيح واما الاول ففيه ضعف. نعم - 01:05:19ضَ
تلاحظون ان المصنف ايضا اخر حديث ابي هريرة قدم حديث ابن عباس بينما حديث ابي هريرة اصح نعم ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة نبيل تقدم لنا فردوس الماضي قال حدثنا يزيد ابن هارون - 01:05:40ضَ
الواسط وهو امام حافظ قال اخبرنا داوود ابن ابي هند وهو ايضا ثقة جليل قال اخبرنا عامر هو ابن شراحيل الشعبي الامام تقدم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله - 01:06:00ضَ
عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة نعم على عمتها او العمة على ابنة اخيها والمرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى. يعني يجمع بينهما ولا الكبر على الصغرى. هذا بالنسبة للاختين. نعم - 01:06:15ضَ
قال المصنف حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح فهو يرى ان حديث ابن عباس ايضا يراه انه ثابت وتقدم لنا ان مصطفى حسن صحيح عند ابي عيسى التغمدي هو الحديث الذي جمع شروط القبول حتى ولو كانت ادنى هالشروط - 01:06:42ضَ
يعني كل حديث قد جمع شروط القبول السواق هذا تعلاها باصح اسناد او ادناها يقول عنا ماذا؟ حسن صحيح. يقول عنه حسن صحيح حديث مقبول ايه عنده بعيسى نعم وهو نعم كذلك وفيه ضعف لكن يشهد لا حديث ابي هريرة - 01:07:09ضَ
لكن اردت ان ابين ان عندما قال حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة حسن صحيح لا يعني انهما في درجة واحدة. واحدة. الثانية صح. نعم لا شك ان ان يصح وجد ساقه باسنادين صحيحين جدا. نعم الاسناد الاول والاسناد الثاني. نعم - 01:07:30ضَ
فلا شك انه صح بكثير. اي حديث ابي هريرة اصح بكثير رحمك الله. من حديث آآ حديث ابن عباس نعم قال ابو عيسى حديث ابن نعم قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم - 01:07:49ضَ
لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها هنا المسألة ماذا اجمع ما في خلاف لانه قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم - 01:08:09ضَ
اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها فان نكح امرأة على عمتها او العمة على ابنة اخيها فنكاح الاخوة منهما مفسوخ لانها الثانية محرمة عليه - 01:08:33ضَ
محومة عليه في هذه الحالة. فكيف يتزوج بامرأة محرمة عليه؟ فالنكاح باطل. والعقد فاسد وبه يقول عامة اهل العلم نعم طبعا جاء في بعض النسخ ان ابا عيسى قال ادرك الشعبي - 01:08:51ضَ
ابا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة نعم الكون الشعبي في بعض الاحاديث روى عن رجل عن ابي هريرة لا يعني ان الشعبي لم يسمع من - 01:09:15ضَ
ابي هويوة نعم بل هو قد سمع وحديثه عنه في الصحيح الى شك ليس كله نعم بدليل انه روى عنه بواسطة رجل قال باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح - 01:09:39ضَ
طبعا هناك احيانا شروط تشترط من قبل يعني الرجل احيانا وفي الغالب ان هذه الشروط تفسرت من قبل من؟ من قبل المرأة الغالب يعني هو الشروط قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة - 01:09:57ضَ
لكن غالبا ان الشروط تشترط من قبل المرأة هذه الشروط تنقسم الى قسمين قسم صحيح يجب الوفاء به وقسم مازا؟ باص. باطل لا لا يصح البتة لا تصح هذه الشروط البتة. نعم - 01:10:19ضَ
يعني مثلا قال هذا الرجل اشترط قال بشرط ان اتزوج ولا ادفع لك مهر هذا مقبول ولا غير مقبول؟ هذا غير مقبول هذا غير مقبول او مثلا انه تزوج بهذه المرأة - 01:10:43ضَ
بشرط انهما يأتيها ووافقت هذا مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول اذا وافق اذا وافقت مقبول تنازلت سوداء عن ليلتها سوداء رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة نعم لكن اذا هي اشترت اشترطت ان لا يأتيها - 01:11:03ضَ
اذا اشترطت هي ان لا يأتيها هذا والله اعلم يعني شرط يعني هو تزوجها نعم ياك ما ما يأتيها نعم تركوا الا يسلمونها مثل اهلها لا يسلمونها له لا شف - 01:11:27ضَ
نعم لكن لو يعني اشترطوا قالوا نعم هي تكون عندنا وانت اذا اردت ان تأتيها تأتيها عندنا ووافق هذا لا بأس لا بأس بذلك او هي اشترطت هادي يعني مسألة مهمة قد تصلح لابو فيصل وهو عندما تشترط - 01:11:45ضَ
انه لا يتزوج عليها اي نعم فاذا وافق يجب عليه ماذا؟ اي يجب عليه الوفاء او اراد ان يتزوج امرأة ثانية نعم يستأذن منها شاطر ان وافقت فبها ان لم توافق - 01:12:03ضَ
خلاص طيب يقول انا فسوس هذا ماذا افعل؟ يقول خلاص صلح ماذا؟ نعم لها الفسخ نعم اذا خلاص وهي رافضة البتة وحتى خلاص تملك حوتة تنتهي القضية نعم كمسألة الشروط مسألة مهمة ويجب على الانسان اذا كانت هذه الشروط صحيحة يجب عليه ان يفي بهذه الشروط - 01:12:22ضَ
قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ثقة قال حدثه كعب بن الجراح وهو امام قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق لا بأس به عن يزيد ابن ابي حبيب المصري وهو ثقة فقيه عن مرثد ابن عبد الله اليزني ابي الخير - 01:12:49ضَ
المصري وهو ثقة جليل قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه نزل مصر وتولى امرة مصر رضي الله عنه وكان فارسا وشاعرا رضي الله عنه اي عقبة بن عامر - 01:13:05ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم بها الفروج هذه الشروط هي احق الشروط ان يوفى بها. عندنا شروط كسيرة شروط في العقد - 01:13:20ضَ
شروط في البيع شروط في كذا فمن احق الشروط ان يوفى بها كل الشروط يجب اذا حصل الاتفاق وهي صحيحة يجب ماذا الوفاء بها لكن احق هالشروط شروط ماذا؟ شروط النكاح شروط الفروج ما استحللتم به الفروج. هذه اشترطت شروط - 01:13:41ضَ
فعندما وافق الرجل المتزوج هنا استحل يعني وافقت خلاص بما انه وافق على شروطها قبلت انها تتزوج به. فاستحل فوجهها بماذا بشرط فيجب عليه ان يفي بماذا بهذا الشرط نعم. قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى - 01:14:01ضَ
العنزي المعروف بابو موسى الزمني ووثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الامام قال عن عبد الحميد ابن جعفر نعم قال نحوه وطبعا كأن الاسناد الثاني اصح من الاول لان الثاني حافظ عن حافظ. نعم. بخلاف الثاني نعم حافظ لكن يوسف بن - 01:14:26ضَ
عيسى يعني ليست درجة محمد ابن المثنى فكما تقدم هذا منهج الترمديسي علي قال عن عبد الحميد ابن جعفر نحوه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب - 01:14:57ضَ
قال اذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ان لا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها الا وبيضامنها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق فهنا يجب عليه ان يفي بذلك - 01:15:20ضَ
نعم قال الحافظ ابن حجر تعليقا يرحمك الله. قال الحافظ ابن حجر لعله ابو عبد الرحمن ينتبه قال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلامه بعيسى هذا بعد ان نقل كلام الترمذي قال ابن حجر الحافظ ماذا قال - 01:15:49ضَ
والنقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكونوا من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف. هذا امر واجب وعاشروهن بالمعروف - 01:16:12ضَ
والانفاق والكسوة والسكنى. كل هذه الاشياء ماذا؟ واجبة. يجب على او رجل اذا زوج وامرأة ان يسكنها وان هم يعاشوه بالمعروف وان ينفق عليها ويكسوها الى اخره والا والا يقصر والا يقصر في شيء من حقها من من قسمة ونحوها وكشرطه عليها الا - 01:16:33ضَ
الا باذنه هذا حق لو حتى ما اشترت هالشرط. يجب عليها ماذا اصلا الا تخرج الا باذن الا اذا كان هو صامع ولا تمنحه نفسها ولا تتصرف في متاعه الا برضاه ونحو ذلك - 01:16:59ضَ
نعم. واما شرط ننافي مقتضى النكاح كان لا يكسب لها او لا يتسوى عليها او لا ينفق او نحو ذلك فلا يجب به بل ان وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهو المثل - 01:17:17ضَ
طبعا هذا تفصيل والله اعلم فيه نظر اما التي هي الشروط التي هي من مقتضى العقد فهذه الاصل لو حتى ما اشترط يجب القيام بها ولا ما يجب. يجب وانما الشروط التي هي بالذات المعتبرة هي الشروط التي ليست من مقتضى العقد - 01:17:36ضَ
وانما شروط زائدة وانما شروط زائدة. نعم. قال مثلا انا يعني آآ لا استطيع اني اتيك الا بالشهوة موظف ووافق خلص نعم يعني شروط زائدة اما شروط هي في الاصل من مقتضى العقد فهذه معلومة معروفة - 01:17:56ضَ
فتفصيل الحافظ فيه نظر يقول يعني هو الحافظ عفوا هذا التفصيل عند الشافعية. هذا التفصيل عند الشافعية فيقول ان هذا النقل عن الشافعي غريب. طبعا ابو عيسى الترمذي في الاصل عندما ينقل مذهب الشافعي ينقل عن من - 01:18:18ضَ
ينقل الكوسد ينقله عن الامام احمد واسحاق واما الامام الشافعي فينقل عن الحسن بن محمد الزعفراني الحسن بن محمد الزعفراني الحسن بن محمد الزعفراني انما سمع من الشافعي ببغداد. فيكون هذا مذهب ماذا؟ مذهب القديم. احيانا - 01:18:37ضَ
ينقل عن الشافعي المذهب الجديد اللي بمصر. لكن غالبا والله اعلم ينقل مذهب القديم من ميزات هالكتاب انه ينقل مذهب الشافعي احيانا المذهبين القديم والجديد لكن كثير ما يكون ينقل مذهب القديم - 01:19:00ضَ
فقد يكون هذا مذهب الامام الشافعي القديم نعم ولا شك ما نقله الترمدي يعني احيانا يشتهر في المذهب شيء يخالف في الاصل قول صاحب المذهب يعني مثلا عند الحنابلة عندهم التسمية واجبة - 01:19:17ضَ
تنضف الوضوء الامام احمد كما قال الامام ابن تيمية انه ما ثبت عنه القول بالوجوب وانما يستحب فقط ويؤكد كلام ابن تيمية ان الامام احمد ضعف حديث ماذا؟ التسمية عند الوضوء. كيف يضعفها؟ كلها يقول بالوجوب فهذا بعيد - 01:19:36ضَ
وانما هذا قول القاضي ابي يعلى. هذا هو اشتهر عند عندهم نعم فهناك يعني احيانا تجتاح اقوال هي ليست لصاحب المذهب وانما لعلماء في المذهب اتوا بعد صاحب المذهب نعم - 01:19:56ضَ
قال نعم تكملة كلام الحافظ وفي قول نعم عفوا قال وصح النكاح بما هو المثل وفي وجه يجب المسمى ولا اثر للشرط قال وفي قول للشافعي يبطل النكاح. وقال احمد وجماعة يجب الوفاة بالشرط مطلقا. نعم - 01:20:16ضَ
قال ابن قدامة شروط في النكاح ثلاثة اقسام احدهما يلزم الوفاء به اصلا نعم وهو ما تقدم يعني الانفاق عليه هذا في الاصل واجب وهو ما يعود الى نفع وفائدتهم مثل ان يشترط لها الا يخرجها من دارها او بلدها ولا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسوى عليها - 01:20:40ضَ
فهذا يلزمه الوفاء لها به اذا طبعا وافق فان لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هزا عن عمر بن الخطاب سعد ابن ابي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنه به يقول شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والاوزاعي واسحاق - 01:21:03ضَ
وابطل هذه وابطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عوف ومالك والليث والثوبي والشافعي وابن المندب واصحاب الرأي قال ابو حنيفة والشافعي ويفسد المهر دون العقد ولهامه المثلي نعم نعم يعني كما تقدم ان كان - 01:21:24ضَ
نعم يعني ملخص هذه الشروط الثلاثة اللي قسمها ابن قدامة هي الى قسمين قسم كما تقدم يعني ينافي اصل النكاح فهذا باطل. وقسم لا ينافيه والقسم الثالث الذي يجعلونه هو من مقتضى العقد. هذا الذي من مقتضى العقد اصلا حتى لو لم يشترط يجب ماذا - 01:21:45ضَ
يجب على الزوج ان يفي ان يفي به. ويجب على المرأة ايضا يعني رجل تزوج بامرأة جا بياخذون بيت اهلها قالت لا انا ما اطلع من بيت اهلي هم تأتيني ببيت اهلي ولا ما اخوي - 01:22:09ضَ
وهي لم تشترط هذا يجب عليها ماذا؟ ان تذهب ان تذهب مع زوجها لان هذا هو الاصل. هذا هو الاصل ان ارادت شيء يجب عليها ماذا؟ ان تشترط فنقول هذا هو الاصل. نعم - 01:22:27ضَ
واو اراد ان يأتيه ويجامعها قالت لا فلا يجب عليها ان يعني تسلم نفسها اليه نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:22:45ضَ
نعم - 01:23:05ضَ