بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال بعث الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا السعدي وهو من الطبقة التاسعة توفي بعد الاربعين ومائتين. واخرج له الشيخان والترمذي. والنسائي - 00:00:05ضَ

وغيرهم قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر هو ابن ابي كثير الانصاري الزرقي اسماعيل ابن ابي كثير الانصاري الزغقي وهو من الطبقة الثامنة وتوفي في عام ثمانين ومئة. وقد اخرج له الجماعة وهو ثقة سبت مكس من - 00:00:25ضَ

واتفق الحفاظ على توثيقه كعلم المدين ويحيى ابن معين والامام احمد وابو زوعة والنسائي وغيرهما وهو ثقة سبت من الحديث وحديثه الغالب عليه بالاستقامة بل هو مستقيم. ويتضح من خلال تتبع احاديث انه - 00:00:45ضَ

وانه سبج في حديثه. ولا يعرف له حديث انكر عليه. ما ان له حديثا انكر عليه الا ما رواه عن ابي قائد عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء ويسأل عن ما افترض الله عز وجل عليه من العبادات - 00:01:05ضَ

فعندما بيت له الرسول عليه الصلاة والسلام العبادات التي افترضها الله عليه. قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص. قال افتح ابيه ان صدق هذه رواية اسماعيل ابن جعفر. واما رواية الامام مالك افلح ان صدق. وليس فيه وابي. فهذه - 00:01:25ضَ

في صحيح مسلم وقد تكلم فيها بعض الحفاظ بن عبد البر رحمه الله وغيره من اهل العلم انكروها من جهتين من جهة ان الامام مالك وهو هذا الحديث ولم يذكره ابيه. والجهة الثانية من جهة البتن. فقد ثبت - 00:01:45ضَ

في احاديث متعددة بل هي متواترة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله عز وجل. كما في حديث عمر الذي في الصحيحين ان الله ينهاكم تحلف بها - 00:02:04ضَ

من كان حالفا فلا يحلف الا بالله وكذلك ايضا ما عند النسائي من حلف بالامانة فليس منا وحديث ابن عمر وغيره من الاحاديث حتى سعد بن عبد الفضل ان النهي عن الحلف بغير الله محل اجماع بين اهل العلم. فاختلف اهل العلم في هذه اللفظة بين من ردها ابن عبد البر وغيره بين من - 00:02:14ضَ

قبلها واجاب عنها ولا قبل انها صحيحة. لا تجاب عنها بان هذا كان في اول الاسلام. ثم نسخ هذا شيء ثم نسخ هذا الشيء كما في حديث عمر وكما في حديث ايضا قتيلة بن قصيفي عندما جاء رجل من - 00:02:35ضَ

اليهود وقال للمسلمين انكم تشركون. فتقولون والكعبة وما شاء الله وشاء محمد. والكعبة وما شاء الله شاء محمد خطب الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة ونهاهم عن هذين اللفظين فقال لا تعبدوا الكعبة بل قل ورب الكعبة - 00:02:55ضَ

ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء مؤمن. وايضا في حديث عمر الذي يظهر من حديث عمر انه كان في بداية الاسلام هذا جائز ثم نسخ بعد ذلك حتى اوصل الرسول عليه الصلاة والسلام عمر وقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم - 00:03:15ضَ

كان حالفا فلا يحلف الا بالله فقيل ان هذا كان في اول الاسلام وانها منسوخة. والجواب الثاني وهو اصح من الجواب الاول ان هذا ليس من باب القسم وانما من باب التأكيد ان هذا ليس من باب القسم وهذه الواو ليست واو القسم وانما واو التأكيد فقد جاء في بعض - 00:03:35ضَ

جاء في بعض الاحاديث ايضا فيها الحلف بغير الله عز وجل. لكن هذا ليس من قبيل الحلف وانما من قبيل التأكيد. مثلا ما ثبت الصحيح انما في صحيح البخاري عندما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه بابي شبه النبي عن الحسن ابن علي ابن ابي طالب - 00:03:55ضَ

قال بابي شبه النبي ويقصد بذلك بابي ليس الحلف وانما يقصد افديه بابي. وايضا مثل ما جاء في السنة من الحلف من الحلف اذا طبعا هذا في القرآن والله عز وجل اقسم يدعمك ويعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل - 00:04:15ضَ

بما شأن العبادة لكن جاء في السنة عند ابي داوود لعمرك او لعمر ابيك فهذا ليس من باب القسم وانما المقصود من ذلك التأكيد وانما المقصود من هذا التأكيد. فهذا الجواب والله اعلم اولى من الجواب الاول. اولى من الجواب الاول - 00:04:35ضَ

نعم فقلنا هذه اللقطة فقط التي اعلم انها انكرت علي. واما باقي حديثها فهو حديث صحيح مستقيم. وهو ثقة ثابت على كثرة حديثه وهو مستقيم عن العلاء ابن عبد الرحمن العلاء ابن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الحوطي المدني والعلاء تقدم لنا فيما سبق - 00:04:55ضَ

كلام فيه وتبيين حاله. وقلنا واجب من حاله انه جيد الحديث. وهو فوق الصدوق ودون الثقة. فوق الصدوق ودون الثقة بل هو بل هو على الاوجه انه صيغة بل هو على الاوجح انه سقة وقد تتبعنا كثيرا من حديثه ايضا وجدناه مستقيما وجدناه مستقيما - 00:05:15ضَ

وبعض من تكلم فيه تكلم فيه بسبب حديث قد رواه. وهو رواه ابن حبان وغيره والترمذي الاعلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث انكر عليه - 00:05:35ضَ

الاعلام ابن عبد الرحمن وبعض الحفاظ تكلم عليه بسبب هذا الحديث. وهذا الحديث اختلف الحفاظ في صحته من ضعفه فهناك من ذهب الى تصحيحه كابي عيسى الترمذي وابن حبان وابن حزم والطحان له الى صحته. وهناك من ذهب الى ضعفه - 00:05:55ضَ

عبدالرحمن بن مهدي والامام احمد وابو زرعة والاسبق. تهوي الى تضعيفه والارجح ان هذا الحديث شاذ ولا يصح لانه مخالف للاحاديث التي جاءت في هذه المسألة وهي ما ثبت في الصحيح بل في - 00:06:15ضَ

الصحيحين من حديث ابي هريرة لا تقدموا صوم رمضان بيوم او بيومين. ولم يقل اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وانما نهى عن تقدم رمضان فقط بصوم يوم او يومين وايضا ما جاء في حديث ام سلمة وحديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم مكتب شعبان وكذلك - 00:06:35ضَ

ايضا ما جاء في حديث عمان ابن حصين هل صمت من صوم شعبان شيء في حديث عنوان في الصحيح؟ فكل هذه الاحاديث مخالفة لحديث العداء ابن عبد الرحمن هذا وليس من حد الثقة انه لا يخطئ بل كل انسان معرض للخطأ فعندما يكون حديث واحد او حديثين او ثلاثة تنكر - 00:06:55ضَ

على شاش وقت من الحديث العلاء ابن عبد الرحمن فهذا لا يضر. فواجب في العذاب ابن عبد الرحمن ان حديث مستقيم وانه ثقة وان الحفاظ الامام مسلم فمدونه وقد اكثر الامام مسلم من التخويف له عن ابيه عن ابي هويرة وكذلك ايضا يصحح له الترمذي - 00:07:15ضَ

ويقود له النسائي والنسائي كما ذكرنا فيما سبق ان الغالب على احاديث الصحة التي يسكت عليها ويخوف له بالخزيمة وابن حبان وابو عوانة وغيرهم ممن كتب والف في الصحيح. وواضح في العلاء انه ثقة. نعم وقد تكلمنا فيما سبق على حاله بتوسع - 00:07:35ضَ

وابوه وهو عبدالرحمن بن يعقوب الحوط مولاهم المدني هو ايضا ثقة من الثالثة والعذافقة من الخامسة وتوفي بعد الثلاثين ان يعقوب فهو ثقة من السادسة وجده الامام مسلم وبقية اصحاب السنن. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة - 00:07:55ضَ

الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال اي الترمذي وفي الباب عن جابر وانس وحنظلة الوسيدي. قال ابو ليس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. طبعا هنا الضبط خطأ - 00:08:15ضَ

اليوم شركنا في ضبرة احمد الشاكر اليوم مسكنه والصواب تشديد الياء حنظلة الاسيدي بتشديد الياء. نعم. اما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث وهذا الحديث حديث صحيح متنا. واسنادا ايضا وقد جاء له اساليب متعددة تقويم - 00:08:30ضَ

من الاسانيد التي جاءت في هذا الحديث تصل الى الخمسة او الستة. خرج الامام مسلم منها ثلاثة اسابيع. منها هذا الاسناد الذي معنا. فاخرجه الامام عن علي بن قتيبة اه غيره كلهم عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي - 00:08:50ضَ

وايضا خرج من طبيب آآ عبد الاعلى عن هشام ابن حسان القدوسي عن محمد بن سلمين عن ابي هريرة وكذلك ايضا خرج من طريقه آآ ابي الطاهر عن عبد الله ابن وهب عن ابي صهو عن آآ عمر بن اسحاق - 00:09:10ضَ

عن ابيه عن ابي هويرة فخرج بهذه الاسانيد الثلاثة وخرج الامام احمد باربعة اسانيد منها هذي الاسانيد وغيرها. وخرج ايضا ابو من طريقين ضيف محمد بن جعفر ومن طريق ايضا الدواء واودي كلاهما عن الاعداء به. وخرج ابن خزيمة في موضعين عن علي بن حجر - 00:09:30ضَ

عن اسماعيل به وخرج من حبان في موضعين عن ابي خليفة عن موسى ابن اسماعيل عن اسماعيل ابن جعفر به. وكما ذكرت رواه الامام احمد عن ابن مهدي عن زهير وعن العلاء به. ورواه ايضا عن ابي جعفر عن عباد ابن العوام عن هشام ابن حسان القنبلسي عن محمد ابن سيرين. عن ابي حويرة به - 00:09:50ضَ

خرج ايضا عن هاوود ابن سعيد الايدي عن عن عبد الاله محمد عن عبد الاله عن هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة به وخرج ايضا الاركان عن حماد بن زيد عن علي ان عفوا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان - 00:10:10ضَ

المعلم وحميد ويونس عن الحسن عن ابي هويوة. وهذا الاسناد اسناد جيد الى الحسن لكن ان الحسن عن قول راجح لم يسمع من ابي هريرة الا حديث واحد. رواه انه لم يسمع منه الا حديث واحد وهو حديث ان المنافقات هن - 00:10:30ضَ

قال الحديث رواه النسائي والامام احمد كلهم من طبيب وهيب عن ايوب عن ايوب السخطيان طيب عن الحسن قال عن ابي هريرة ولم اسمع منه غيره. قال ولم اسمع منه غيره - 00:10:50ضَ

في الحسن انه لم يسمع عن ابي هريرة الا حديث واحد وهو هذا الحديث. ان المنافقات هن المختلعات. ورواه ايضا ابو داوود الطيالسي عن حماد عن علي ابن زيد ابن الجدعان به. ورواه ايضا الامام احمد عن يزيد ابن هارون عن العوام عن عبد الله ابن الساب عن رجل من الانصار - 00:11:10ضَ

عن ابي هريرة ولفظه الصلاة الى الصلاة التي قبلها كفارة. والجمعة الى الجمعة والجمعة الى الجمعة التي قبلها كفارة شعبة الشعب الذي قبل كفارة الا من ثلاث قال وهي الشرك بالله ونفس الصفقة وترك السنة. قلنا اشك بالله قد عوضنا فما نفس الصف وثوب السنة؟ فقال - 00:11:30ضَ

اما نقل الصفقة فان تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك. واما ترك السنة فالخروج من الجماعة ثم رواه الامام احمد عن هشيم عن العوام ابن حوش وعن عبد الله ابن عن ابي هريرة باسقاط الرجل الذي لم يسمى في رواية دودة وهذه رواية - 00:11:53ضَ

بعدة علل اولا الرجل المبهم الذي لم يسمى. وثانيا لا يدعى هل سمع من ابي هريرة ام لا؟ والعلة الثالثة في المتن وهو ان في هذا الحديث كما ذكرت سيد متعددة وليس فيه هذا اللفظ. وانما اللفظ الذي تقدم بالاسانيد هو الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة - 00:12:13ضَ

كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية ما لم تغشى الكبائر. وفي رواية عمر ابن اسحاق عن ابيه قالوا ورمضان الى رمضان. يكفركم ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فهذا المتن لا يصح بهذا الاسناد بل هو منكر بسبب انه مخالف للاسانيد الصحيحة المتعددة لهذا - 00:12:33ضَ

الحديث وليس فيه هذا اللفظ من ذكر الشفط والخروج عن الجماعة وما شابه ذلك. نعم واخرجه ايضا ابو يعلى عن يحيى ابن ايوب وان العذاب به واخذه البغي في شرح السنة من ضيق علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر به والبيهقي في الشعب من طريق اسماعيل ايضا به - 00:12:53ضَ

وايضا اخرجه من طريق عبد الاعلى عن هشام به واخرج الاصبهاني في التوحيد والتوحيد من طريق احمد ابن يونس ان يعلى ابن عبيد ان يحيى ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة ويحيى ابن عبيد الله اقسم الائمة على تركه وابوه لا يعرف - 00:13:13ضَ

وخرج من عدي من طريق كلثوم بن محمد الحلبي عن عن عطاء بن ابي موسى الخرساني عن ابي هريرة. وهذا معلول بعدلتين. كلثوم تكلم فيه ابن عدي وعطاء ابن ابي موسى لم - 00:13:30ضَ

اسمع من ابي هريرة واخرج البيهقي ايضا موقوفا على ابي هريرة طبعا والصواب غافل. فالخلاصة ان هذا الحديث حديث صحيح سندا ومتى له اسانيد متعددة كما سمعنا. وجاءت شواهد لهذا الحديث منها حديث ابي هريرة الذي رواه ابن ماجة من طريق عقبة ابن ابي حكيم - 00:13:40ضَ

طلحة بن نافع عن ابي ايوب رفع الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينها قلت واداء الامانة قلت وما والامانة قال غسل الجنابة قال غسل الجنابة عفوا قال غسل الجنابة فان تحت كل شعرة جنابة. طبعا وهذا - 00:14:00ضَ

فيه نكارة بالاضافة الى ضعف الاسناد. لان عثر ابن ابي حكيم فيه ضعف وطلحة بناء فلم يشفع من ابي ايوب. وايضا جاء لهذا الشاهد من حديث انس عن ابي نعام فاخرجه من طريق ابراهيم بن سليمان عن عبدالحكم عن انس رفعه الصلوات الخمس - 00:14:20ضَ

قول ما بينهن ما اجتنبت الكبائر والجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. وهذا الاسناد اسناد باطن. لان عبدالحكم ابن عبد الله قال عنه البخاري منكر الحديث وتفرد بهذا عن انس. وطبعا لهذا الحديث ايضا شواهد من حديث عثمان الذي في الصحيحين - 00:14:40ضَ

يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس الا كانت كفارة لما بينها. ولهذا المتن الفاظ متعددة عند الامام مسلم وغيره. وايضا جاء من حديث جابر وهو الذي اشار اليه الترمذي. وهو صلوات - 00:15:00ضَ

الصلوات الخمس كمثل نحو جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وهذا الحديث هو الذي اشار اليه الترمذي بقوله واما حديس حنظلة الاسيدي فاخرجه الامام احمد عن عبد الصمد وعفان. كلاهما عن قتادة عن حنظلة الكاتب. قال سمعت - 00:15:20ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات الخمس وقوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنة او قال وجبت له الجنة. ثم رواه الامام احمد عن غندة وعن سعيد بن ابي يعقوب وعن قتادة به. وهذا الاسناد - 00:15:40ضَ

لا يصح لان قتادة لم يسمع من حنظلة الاسيدي لم يسمع منه بل لعله لم يدركه. لان حنظلة توفي في ايام معاوية رضي الله عنه. وقتادة ولد تقريبا في نهاية خلافته معاوية. فيبدو - 00:16:00ضَ

قد يكون لم يدركه ولم يولد الا بعد وفاة حنظلة. ولا شك انه لم يسمع منه. واما الحافظ المنذري عندما ذكر هذا الحديث لكن لا شك ان اسناده ليس بجيب لانه منقطع. وايضا جاءت احاديث متعددة منها حديث ايضا ابن رويبر - 00:16:20ضَ

ارأيت لو ان نحوا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا لا يبقى من دوانه شيء قال كذلك صلوات خمس الله بهن الخطايا. وايضا في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرها عن ابي هريرة على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله. قال - 00:16:40ضَ

موضوع المكابة وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك فذلك الرباط. وفي الباب احاديث كثيرة في ان الصلوات كفارة للسيئات نعم. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث والحكم عليه واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهل الحديث فيه مسائل. اولا - 00:17:00ضَ

المسألة الاولى هل هناك كبائر او لا؟ هل هناك ذنوب كبيرة ام لا؟ يذكر في كتب اهل العلم ان هناك من يذهب الى ان الذنوب كلها كبيرة وليس هناك ذنوبا صغيرة. وفي الحقيقة ان هذا القول لم - 00:17:24ضَ

او لم اعلم انه عزوا لاحد لا اعرف انه معزوا لاحد من اهل العلم بعيني. وانما يذكر هكذا. يقال انه من اهل العلم ممن ذهب الى ان الذنوب كلها كفاءة وليس هناك صغائر وكبائر. والذي يبدو لي والله اعلم ان هذا القول ليس بصحيح. يعني ليس بصحيح - 00:17:44ضَ

عن احد من اهل العلم واما كونه في ذات نفسه انه باطل فهو باطل لا شك مخالف للقرآن وللسنة. لكن الذي يبدو لي انه لا يصح عن احد من اهل العلم - 00:18:04ضَ

لان تقسيم الذنوب الى هذا في القرآن الكريم كما قال تعالى ان تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللبن. فتقسيم الذنوب الى الكبائر هذا موجود في القرآن الكريم. فالصواب ان الذنوب تنقسم - 00:18:14ضَ

الى كبيرة والى صغيرة بل تنقسم الى ثلاثة اقسام الى اكبر الكبائر والى كبائر والى صغائر اما اقسم الذنوب الى كذا وشغال فهذا في القرآن الكريم. وجاءت السنة بزيادة اكبر الكبائر. كما في حديث ابي بكر السقفي الذي في الصحيحين - 00:18:34ضَ

الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله. وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. قال لا والشهادة سوء مسمى هذه الاشياء الثلاثة اكبر الكبائر. فالذنوب على هذه الاقسام الثلاثة. صغائر وكبائر واكبر الكبائر. وهنا - 00:18:54ضَ

من قسم الذنوب الى اربعة اقسام الى ذنوب والى خطايا والى سيئات والى فقال اكبر شيء المعاصي. ثم دونها السيئات. ثم دونها الخطايا. ثم دونها الصغائر وهذا التقسيم خطأ هذا التقسيم خطأ وليس بصواب. بل الصواب هو ما ذكرناه من التقسيم السابق. كبائر - 00:19:14ضَ

وكذاب واكبر الكبائر. وهذا التقسيم ليس من اهل العلم الماضي. وانما اما بدوي او عن شيخك وشيخه آآ الذي شوح البخاري وله تعليق البخاري وايضا شبه الترمذي عام اثنين وخمسين وثلاث مئة والف. فاما دفعه لشيخه. وهذا التقسيم لا شك انه خطأ وليس بصحيح. والصواب هو التقسيم الذي ذكرناه - 00:19:45ضَ

هذا ثانيا ثالثا ما هو ضابط الكبيرة وما هو ضابط الصغيرة؟ لاهل العلم تعريفات متعددة في ضابط الكبيرة ونذكر من هذه التعاويف التعريف المشهور وهو للمجد لابن تيمية. جد شيخ الاسلام. قال الكثير وما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة - 00:20:15ضَ

فعنده كل ذنب فيه حج في الدنيا اوجى الوعيد عليه في الاخرة يعتبر كبير عنده. وزاد حفيده شيخ الاسلام قال او وعد عليهم بلعنة او نفيه مال او غضب وهذا هو التعويف المشهور وهناك تعويف اخر لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو كل ذنب جاء فيه وعيد خاص يعتبر كبيرة - 00:20:35ضَ

من ذنب جاء فيه وعيد خاص يعتبر كبيرا. والذي يبدو والله اعلم ان هذا اصح التعابير. هناك تعريفات اخذ القرطبي ولغيره ذكر الحافظ ابن من اهل العلم لكن لعل عقب التعاوي من الصواب هو كل ذنب فيه وعيد خاص. والزم جاء في وعيد خاص - 00:20:59ضَ

هذا يعتبر كبيبة فاذا وجدنا ذنبا جاء فيه وعي خاص بالكتاب او في السنة يعتبر هذا كبيرة. نعم هذا ثالثا رابعا ان الصغيرة هي ماذا تنطبق عليها الشروط الكبيرة فكل ذنب لم يذكر فيه وعيد خاص يختص بعين - 00:21:19ضَ

هذا الذنب فيكون صغيرا. واما الكبائر واما اقوى الكبائر فما جاء النص عليها بان عفوا الكبائر وكذلك ايضا ما كان اعظم منها او مثلها يعتبر اكبر الكبائر. نعم. خامسا نأتي الى ما المقصود - 00:21:39ضَ

بقوله عليه الصلاة والسلام ان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان في قبائل الاخوة كفارات لما بينهن ان ما لم تغشى الكبائر. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. في اولا ما هي الذنوب التي تكفر؟ هل - 00:21:59ضَ

كل الذنوب تكفره او هناك نوع من الذنوب هو الذي يكفر؟ اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال. القول الاول ان كل الذنوب صغيرها وكبيرها. والقول الثاني ان الذنوب الصغيرة هي التي تكفر دون الكبيرة - 00:22:19ضَ

وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. والقول السادس ان الذنوب الصغيرة هي التي تكفر. ما عدا الحقوق التي تكون الحقوق المالية بين العباد. او ما عدا الحقوق التي تكون بين العباد. فهذه لابد فيها من القصاص حتى ولو كانت صغيرة - 00:22:39ضَ

والقول الرابع هو انه الامر في ذلك الى الله عز وجل. لا ندري هل الكبيرة تكفر او ايوة وان المرجع في ذلك الى الله عز وجل. والقول الخامس هو نعم عفوا هو نعم. هذه الاقوال - 00:22:59ضَ

هذه الاقوال الاربعة وارجح هذه الاقوال هو القول الثاني ان الصلاة هي التي تكفر دون الكبائر. بدليل ان في هذا النص وفي غيره التنصيص على هذا الشيء بل في الآية الكريمة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم - 00:23:19ضَ

وفي حديث ابي هريرة الذي معنا قال ما لم تغش الكبائر. وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. وفي حديث عثمان ان من توضأ كما امره الله عز وجل وصلى وصلى فالصلوات كفارة فيما بينها - 00:23:39ضَ

ما لم يعشك بهم وذلك الدهر كله. فنص ايضا على استثناء الكبيرة. فالنصوص التي جاءت مطلقة جهات مقيدة النصوص التي جاءت مطلقة جاءت في مواضع لغة مقيدة. والصواب والله اعلم ان الصلوات الخمس - 00:23:59ضَ

ورمضان الى رمضان والزكاة والحج لا تكفر الا صغاء الذنوب دون الكبائر. الحج وقع فيه بخلاف اقوى نوعا ما فزهق بعض اهل العلم الى ان الكبائر تكفر في الحج واستدل في حديث ابي هريرة وغيره ان من - 00:24:19ضَ

لله فلم ينفس ولم يفسق ووجعا من ذنوبه كيوم ولدته امه. وكتب الحافظ ابن حجر كتابا في هذه المسألة سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج. وطبع هذا هذه الرسالة طبعت. والصواب في هذه المسألة ان الصغار هي التي تصفق فقط - 00:24:39ضَ

الصلوات لا شك انها اعظم من الحج باتفاق المسلمين. كيف ان الصلوات الخمس لا تكفر الا الصغائر بدلالة هذا النص الذي بعد الصبيح والحج كفر الكبائر. هذا شيء بعيد. فاذا كان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان - 00:24:59ضَ

لا تكفر الا الصغائر فمن باب اولى الحج والصواب ان الصلاة فمن دونها من اعمال تكفر الصغائر دون الكبائر وفي الحقيقة ان الاعمال الصالحة وتكفيرها للسيئات تنقسم الى ثلاثة اقسام. هناك اعمالا صالحة تكف جميع المعاصي والسيئات. حتى الكبائر. وهناك اعمال - 00:25:19ضَ

الصالحة تكفر كل المعاصي والسيئات ما عدا اه ما عدا الدين. ويقاس على الدين الحقوق المالية. وهناك اعمال صالحة لا تكفر الا الصغائر فقط اما الاعمال الصالحة التي تكفر جميع السيئات كثيرها وصغيرها فهي الاعمال الصالحة العظيمة. التي تكون لبعض الناس دون كل - 00:25:45ضَ

الناس ومن ذلك مثلا شهود غزوة بدر فهذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي لا تكن لكل الناس تكفر جميع المعاصي والسيئات بدلالة ما ثبت في الصحيحين في حديث علي ابن ابي طالب عندما اوصى الحائط ابن ابي بلتعة الى المشركين يخبرهم بان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:26:11ضَ

يريد ان يرزقهم وهذا كبيرة. وانما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق قال يا عمر وما ادراك ان الله قد اطلع على اهل بدو فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه الحسنة العظيمة وهي شهود بدو كفرة هذا الذنب - 00:26:31ضَ

عظيم. كذلك ايضا شهود مثلا بيعة الشجرة كما في صحيح مسلم من حديث من النار تحت الشجرة. وثبت ايضا في صحيح مسلم ان رجلا من الصحابة كان يضرب له غلام. فاتى هذا الغلام الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ليدخلن فلانا النار. قال كذبت لانه شهد بدرا - 00:26:51ضَ

والشجرة وضغط الخادم جاءت نصوص تبين انه كبيرة ومنها حديث ابن مسعود الانصاري عندما كان يضرب غلاما له فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله اقدم منك على هذا الغلام. فالتفت فوجده الرسول فاستحى منه واعتق اذنه. فقال لو لم تفعل ذبحتك النار - 00:27:11ضَ

هذا وعي لو لم تفعل لنفحتك النار وهذا وعيد. فشهود بيعة الشجرة يكفر ايضا حتى تبع الذنوب فيما يبدو والله اعلم. اما الذنوب التي تكفر كل المعاصي كثير وهو صغير وهو ما عدا الحقوق المالية. كالدين وما شابه ذلك - 00:27:31ضَ

والقتل في سبيل الله كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة عندما قال ان القتل في سبيل الله يكفر كل شيء ما عدا الدين فان جبرائيل قد اخبرني به انفا فاستثنى الدين واستثناء الدين هذا يدل على ان كل آآ المعاصي تكفر والمقصود بالدين اي - 00:27:51ضَ

ما طلب الدين والمماطلة بالدين. وثبت في الصحيح انه مطل الغني ظلم. والظلم كبيرة. فالمماطلة بالدين هل يعتبر كبير ومن كبار الدنيا فكفرت عنا معاصي ما عدا هذه الكبيرة. ويدل ايضا على هذا - 00:28:11ضَ

ما ثبت في الصحيح من في صحيح البخاري في قصة كوكبة الذي اتى اليه السهم وقتله. فقال الصحابة هنيئا له الجنة. فقال لا والذي نفسي بيده ان الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا. فهذا حق مالي وهو ان - 00:28:27ضَ

اخذ من الغنيمة قبل ان تقسم ومع ذلك قتل في سبيل الله ولم تكفره. ولم يكفر هذا القتل في سبيل الله اه هذه المعصية التي وقع فيها وهي ظلة من الشمس وهي ودودة من الغنيمة قبل ان تقسم انه غلى شمل - 00:28:47ضَ

فالحقوق المالية مثل ايضا الدين. واما باقي الاعمال الصالحة واما باقي الاعمال الصالحة كالصلوات الخمس والحج رمضان والزكاة فالراجح انها تكفر كما قلنا صغار الذنوب. المسألة الخامسة والسادسة في هذا الحديث هو - 00:29:05ضَ

هل يشترط لتكفير السيئات اي الصغائر ان تجتنب الكبائر ام لا هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم على قولين. فبعضهم اجتوض لابد من اجتناب الكبائر. وبعضهم لم يشترط ذلك. واما - 00:29:25ضَ

الذي اشترط بل هناك ثلاثة اقوال في المسألة سوف يأتي ذكر القول السادس. اما الدليل الذي شرط فاستدل بالاية وبالحديث. اما الاية فقال ان تجتنبوا تباين ما تنهون عنه فاشترط ان تنتف الكباب وان تجتنب الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم - 00:29:44ضَ

واذا اجتنبتوا انكم تباعدوا يكفروا عنكم سيئاتكم وهي الصغيرة التي هي دون الكبائر. وحديث ابي هريرة ايضا فيه دليل على هذا. قال ما لم تغشى الكفاءة فهذا هو دليل اصحاب القول الاول. واما القول الثاني فقالوا ان الصلاة تكفر حتى لو لم تجتنب - 00:30:04ضَ

هو استدلوا باطلاقات بعض النصوص. ومن ذلك حديث ابي هويرة ان ان مسجد الصلوات الخمس نحن نجاوب يغتسل فيه احدكم كل يوم خمس مرات. هل يبقى من دواده شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس. فلم - 00:30:24ضَ

اجتناب الكبائر. فبعضهم استدل بهذا الحديث وما في معناه. والقول الثالث في هذه المسألة انه لا بد من اجتناب الكبائر لكن كل الكبائر لا ليس كل الكبائر وانما السبع الكبائر فقط. التي جاء التنصيص عليها في حديث ابي هريرة. فاذا اجتنبت الكبائر - 00:30:44ضَ

التي جاء التنشيط عليها في حديث ابي هريرة وفي الصحيحين فيكفأ عنا الصغائر حتى لو فعل كفاءه طبعا غير السبب المنصوص عليه في حديث ابي هريرة. واستدلوا بحديث بحديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدومي الذي رواه النسائي وابن خزيمة - 00:31:04ضَ

والحاكم واظن عن ابن حبان ايضا. رواه كل من طريق ابن ابي هلال عن نعيم مجبر. كل من طريق ابن ابي هلال سعيد في بلادك ان نعيم المجرم عفوا عن نعيم المجبر عن صهيب. عن ابي هريرة وهو ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:24ضَ

ان الصلوات الخمس والزكاة انها نعم عفوا الصلوات الخمس وزكى ماله ان ابواب الجنة تفتح له. اذا اجتنب الكبائر السبع من ابواب الجنة تفتح له اذا اجتنب الكبائر السبع. فاستدلوا بهذا الحديث. وهذا القول هو اوجح الاقوال في هذه المسألة والله اعلم - 00:31:44ضَ

لان الاية واضحة في اجتناب الكبائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وحديث ابي هريرة ايضا واضح. الذي معنى في عدم غشيان التباعد. لكن كل الكبائر لا. وانما الكبائر السبع بدلالة حديث ابي هريرة وابي سعيد الاخر - 00:32:14ضَ

النص الذي جاء في الاية الكريمة عام. وكذلك في حديث ابي هريرة الذي معنا عام. وحديث ابي هريرة الاخر وابي سعيد خاص يخصص النص العام بالنص الخاص. فيقال المقصود بالاية سبع الفقر دون كل الكبائر. وهذا القول السادس هو اوجح الاقوال - 00:32:34ضَ

وحديث ابي هريرة الذي ذكرناه وحديث ابي هريرة وحديث ابن سعيد اسناد جيد لا بأس به وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وظن ايضا ان ابن حبان ايضا فيكون ايضا ابن حبان قد صححها. يضاف الى رواية النسائي له وسكوت عنه. وصهيب وان كان لم يوسق توثيقا معتبرا الا ان - 00:32:54ضَ

نصيحة وتصحيح هؤلاء وكذلك ايضا هو من كبار التابعين ولم يأت بما ينكر بل متن مستقيم والاسناد مستقيم فعلى هذه الخبر صحيح يكون الخبر اسناد جيد ولا بأس به. نعم هذا ما يتعلق بحديث ابي هويوة. نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:33:14ضَ

محمد - 00:33:34ضَ