التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال الامام ابو عيسى التومي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وكتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو وجع السقفي وهو صفة سبت حافظ الطبقة العاشرة وتوفي في عام واربع ومئتين. وقد تقدم لنا كثير - 00:00:00ضَ
فيما سبق وقلنا هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. وكل اصحاب الكتب الستة فانهم يبون عنه. وهو مقسم من الحديث. وقد اخرج له الجماعة وذكرنا ايضا فيما سبق انه ليس هناك احد من كتب السنة اسمه قتيبة الا قتيبة بن سعيد الذي هو الثقة السبت قال حدثنا داوود - 00:00:20ضَ
عبدالرحمن العطاف داود ابن عبدالرحمن العطاوي والعبدي ابو سليمان المكي. وهو ان الطبقة الثامنة وتوفي في عام اربعة وسبعين او عام خمسة وسبعين ومئة على خلاف في وفاته. واما ولادته فكانت في عام مئة. ولد في عام مئة كما - 00:00:40ضَ
وغيره وداوود ابن عبد الرحمن وقع فيه اختلاف في ضبطه وحفظه فهناك ممن وثقه وهناك من من توسط فيه فقال انه صدوق وهناك ممن ضعفه. اما الذين وثقوه فهم جمع من اهل العلم. منهم يحيى بن معين في روايتين - 00:01:00ضَ
عنه فيما رواه عثمان بن سعيد الدابة واسحاق بن منصوب كلاهما عن يحيى ابن معين بانه قال عنه ثقة. وكذلك اذا وثقه البزاق والعندي والنسائي. كلهم قد وثقوا داوود بن عبدالرحمن العطار. نعم. واما الذين ذهبوا الى - 00:01:20ضَ
انه صدوق ولا بأس به فهم البخاري فنقل البيهقي في كتابه السنن الكبرى في كتاب الحج ان البخاري قال عن آآ داوود بن عبد الرحمن قال انه صدوق الا انه يهم في الشيء قال انه صدوق الا انه ربما يهم في - 00:01:40ضَ
شيء صدوق الا انه ربما يحمو في الشيء. وما ابا حاتم غازي فقال واما ابو حاتم غالي فقال عنه بان لا بأس به صالح قال لا بأس به صالح. واما الذين ضاعفوه فنقل الحاكم. نقل الحاكم عن يحيى ابن معين بانه - 00:02:00ضَ
مصعب داوود ابن عبد الرحمن وكذلك الازدي قال عن داوود ابن ابي رحمن انهم يتكلمون فيه. قال عن داوود بن عبد الرحمن بانهم يتكلمون فيه فهل الاقوال التي قيلت في داوود ابن عبد الرحمن وهي كما ترون على ثلاثة اقسام وواجب من هذه الاقوال والقول الثاني - 00:02:20ضَ
وهو انه صدوق الا انه ربما يهم في الشيء كما قال البخاري. اما بالنسبة للقول السادس فالقول السادس اولا ما يتعلق في تضعيف يحيى ابن بعيد في داوود ابن عبد الرحمن. هذا التضعيف فيه نضعف لانك قد ذكرت بان هناك اثنان من اصحاب - 00:02:40ضَ
يحيى اجمعين انه ما نقل عن يحيى بانه ثقة. واما الحاكم فهو الذي تفرد بهذا الشيء. وفيما يبدو بان الحاكم لم يبلغ هذا استاذ انا لم اقف على نحو الحاكم في كتابه المصطلح يبني ان الحاكم نقل هذا عن يحيى ابن نفعين في كتابه لكن لم اقف على هذا - 00:03:00ضَ
عند حاكم مباشرة وانما نقل هذا الذهبي وكذلك نقل هذا عن الحاكم. ويبدو ان الحاكم لم ينقل هذا باسناد منه الى يحيى ابن معين. لذلك قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بان هذا التضعيف لم يثبت عن يحيى ابن - 00:03:20ضَ
ولم يبين لماذا لم يثبت. لم يبين لماذا لم يثبت. والذي يبدو ان الحاكم لم ينقل هذا عن يحيى ابن معين باسناد وقد ثبت عن يحيى ابن بعيد في رواية شخصين عن عنه لانه قال عنه ثقة فهذا يدل على ان النقل الذي نقله الحاكم ان يحيى انه ربما اخطأ في - 00:03:40ضَ
فما قاله الحاكم ابن حجر في جهنم لم يثبت هذا آآ قول له هو قول قوي وهذا الذي يبدو لان الذي ثبت ان يحيى هو توثيق داوود ابن عبد الرحمن واما ما يتعلق - 00:04:00ضَ
هو محمد بن الحسين ابو الفتح الاسدي الازدي محمد بن الحسين ابو الفتن الازني توفي بعد الخمسين وثلاثة مئة. وقد قدمنا مواظا فيما سبق ان الازدي لا يعتد به في باب الجرح والتعديل. تقدم لنا فيما سبق ان الازدي - 00:04:20ضَ
يعتد به في باب الجرح والتعديل مطلقا. والسبب في ذلك هو انه يكثر من تضعيف الثبات. كثير ما يضعف الثقات يقول ايضا عن الصدوق الذي له بعض الاخطاء او بعض الاوهام يقول عنه ايضا ضعيف. ويقول عن الشخص المجهول انه مدهوك. فهو معروف بشدته - 00:04:40ضَ
بلغته في الطبع. فلذلك نبأ الحفاظ على عدم الاحتجاج والاعتداد به. كما بين ذلك الحافظ ابن الحجر في مقدمة اما بالنسبة وايضا تكلم الذهبي علي في الميزان تكلم الذهبي علي ابن ميزان وهذا ظاهر لمن يتتبع اقوال ابي الفتح - 00:05:00ضَ
من اجل هذا الظاهر لمن يتتبع اقواله في الفتح الخلاصة انها بل فتح العزي لا يحتج به. وذكرنا فيما سبق انه ينبغي الاهتمام بمناهج النقاد الذين يتكلمون على رجال تعديلا وتجريحا والذين يتكلمون ايضا على الاحاديث تصحيحا - 00:05:20ضَ
وتضعيفا ينبغي معرفة مناهجهم حتى ينظر في من هو متشدد فلا يؤخذ بقوله على الاطلاق وينظر فيمن هو متساهل فلا يؤخذ بقوله على الاطلاق وينظر فيمن هو معتدل فقوله هو الاولى فقوله هو الاولى والنقاد على هذه الاقسام الثلاثة لكن ينبغي ان - 00:05:40ضَ
يضاف مع الاعتدال والامامة في هذا الفن. ينبغي ان يضاف مع الاعتدال الامامة في هذا الفن. لان ايضا الذين يتكلمون في العلم الذين يتكلمون في الجرح والتعديل ليسوا على منزلة واحدة من حيث التمكن العلمي في هذا المجال. فيحيى ابن معين ليس مثل غيره - 00:06:00ضَ
والامام احمد ليس مثل غيره وعلي ابن المدين ليس مثل غيبه والبخاري ايضا والنسائي وابو حاتم وابو زرعة ليسوا مثل الحاكم او ابن حزم او العقيلي او ابو احمد الحاكم فهؤلاء ليسوا مثل هؤلاء فالطبقة الاولى هم المتمكنين في هذا الفن فاقوال مقدمة على اقوال - 00:06:20ضَ
غيرهم وذكرت ان هذه قاعدة مهمة في الجرح والتعذيب فهاتان قاعدتان مهمتان معرفة منهج الشخص من حيث الاعتدال والتوسط والتشدد من حيث الاعتدال والتساهل والتشدد من حيث ايضا مكانة في هذا الفن. وهاتان القاعدتان اهم القواعد - 00:06:40ضَ
التي من خلالها اذا طبقت يترجح القول الراجح في هذا الشخص من خمسة عشر قاعدة ذكرناها فيما سبق نعم فالاجدي لا يعتد بقوله الاجري لا يعتد بقوله بقي من وثق وهم الاكثر بقي من وثق وهم الاكثر نعم ذكرت ان - 00:07:00ضَ
قول البخاري هو الارجح هو الذي يدل على وجاحة قول البخاري هو ان لداوود ابن عبد الرحمن له بعض الاخطاء والاوهام له بعض الاخطاء والاوهام من ذلك ما رواه الطحاوي من طريقه عن عن يحيى ابن ابي كثير عن عفهم معن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه - 00:07:20ضَ
وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا الحديث اه هناك ممن قد تابع داوود ابن عبد الرحمن في وصله عن معمر وهو ما رواه ابو احمد الزبيري عن سفيان الثوري عن معمر - 00:07:40ضَ
اه عن يحيى ابن ابي كثير وعن عفهمة عن ابن عباس. لكن اصحاب سفيان ارسلوه. وكذلك ايضا من رواه عن معمر فالبغيابي وهو من اوثق الناس في سفيان رواه عن سفيان فارسله ولم يذكره ابن عباس بالاسناد فقال عن عقبة ان رسوله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا - 00:08:00ضَ
وكذلك رواه عبد الرزاق المؤمن مرسلا وعبد الرزاق من اثبت الناس في معمر. وكذلك ايضا عبد الاعلى قد ارسله. وايضا علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة مفسدة. فالصواب هو ارسال هذا الحديث. هذا هو الصواب. وبذلك جزم البخاري وابن خزيمة والبيهقي. فداوود ابن عبد - 00:08:20ضَ
قد اخطأ بوصل هذا الحديث. وكذلك هناك حديث اخر وهو ما رواه الترمذي عن قتيبة عن داوود ابن عبد الرحمن نعم عن عمو ابن دينار عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس عن عون ابن دينار عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعة عمر - 00:08:40ضَ
اربعة عمر نعم رواه ابو الترمذي عن قتيبة عن داوود ابن عبد الرحمن آآ عن عمرو ابن دينار عفوا لعل ان يحيى ابن ابي كثير عن ابو ابن دينار عن عكرمة عن - 00:09:00ضَ
عاونو بلادنا وعن عكرمة موصولا بذكر ابن عباس او ليس موجودا يحيى ابن ابي كثيم المقصود ان داوود ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث موصولا بذكر ابن عباس فرواه سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار وارسله. رواه سفيان ابن عيينة - 00:09:20ضَ
عن عمرو ابن دينار عن عقمة مرسلا. ولا شك ان رواية سفيان ابن عيينة ارجح من رواية داوود ابن عبد الرحمن لانه اوثق واثبت فهذه الاخطاء اليسيرة تدل على انه يخطئ فهذا يوجه قول البخاري انه ربما اخطأ انه ربما اخطأ فالخلاصة في داوود ابن عبد - 00:09:40ضَ
انه صدوق ربما اخطأ. نعم. وكما ذكرت ان الجماعة قد رووا عن داوود ابن عبد الرحمن الا ان البخاري لم يحتج به الا ان البخاري لم يحتج بداوود ابن عبد الرحمن. والبخاري لم يأوي له الا حديثا واحدا وهو هذا الحديث حديث الباب - 00:10:00ضَ
وحديث الباب كما سوف يأتينا له اسانيد متعددة. وان داود بن عبد الرحمن متابع. فالبخاري وهو له حديثا واحدا متابعة. نعم انعموا ابن وعمرو بن دينار هو المكي عمرو بن دينار المكي الاسهم وعمو بن دينار من التابعين - 00:10:20ضَ
من الطبقة الوسطى من التابعين وقد اخرج له الجماعة وقد مر علينا فيما سبق وكنا هو ثقة سبت متقن فقيه عالم انه وثقة مسكت متقن فقيه عالم. ومتفق بين الحفاظ على توثيقه وعلى جلالته وعلى امامته. وانه كان من فقهاء الناس - 00:10:40ضَ
في زمانه ومن علماء اه زمانه. وان حديثه في الصحاح والسنن والمسانيد وهو مشهوب وحديثه كثير نعم عن خويف كويف هو ابن ابي مسلم كويب بن ابي مسلم الهاشمي ابو رشدين المدني وكريب هذا - 00:11:00ضَ
الطبقة الثالثة وتوفي في عام ثمانية وتسعين وقد اخرج له الجماعة. وخبيب ايضا متفق على توثيقه. خبيب متفق على توثيقه فوصفه يحيى ابن معين وابن سعد وغيرهم من اهل العلم ممن وثق كريب ابن ابي مسلم الهاشمي وهو - 00:11:20ضَ
وثقة عالم وهو ثقة عالم. وحديث ايضا كثير في الصحاح والسنن والمسانيد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من - 00:11:40ضَ
كيف جعلني عن يمينه؟ قال بعيثه في الباب عن انس قال ابو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح نعم اما ما يتعلق بالحكم على لهذا الحديث ولا شك ان هذا الحديث حديث صحيح. وهذا المتن قد تواتر عن ابن عباس. هذا المتن قد تواتوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه - 00:12:00ضَ
رواه جمع من اصحاب ابن عباس رواه سعيد ابن جبير ورواه ايضا طاووس ورواه ايضا عطاء ورواه طلحة ابن نافع ويحيى ابن جزار وابو جمرة نصر ابن عمران الضبعي بالاضافة الى رواية خبيب. وقد رواه ايضا عن فضيل جمع وقد رواه ايضا عن قبيل - 00:12:20ضَ
جمع منهم محرم ابن بكي ومنهم بكي وابن عبد الله الاشد منهم سلمة بن كهيد وغيرهم. شفيق بن ابي نمر وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن كغيب فهذا الحديث متواتر عن ابن عباس وكذلك هو ايضا متواتر عن كغيب. نعم. وهذا الحديث قد خرجه الشيخ - 00:12:40ضَ
واصحاب السنن وغيرهم ممن قد خرج هذا الحديث. نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث كما قال عيسى الثومي ان اهل العلم يعملون بهذا الحديث وان عمل اهل العلم على هذا الحديث. وذكرنا فيما سبق ان الشخص - 00:13:00ضَ
ممن يصلي لوحده وهذا معروف واما ان يصلي مع شخص اخر واما ان يصلي مع شخص اخر وهذا الاخر ممن يكون رجلا بالغا واما ان يكون صبيا لم يبلغ واما ان تكون امرأة واما ان تكون امرأة - 00:13:20ضَ
اما اذا كان رجلا فليس هناك خلاف بين اهل العلم هو ان يكون هذا الشخص عن يمينه الا ما نقل عن سعيد بن المسيب انه قال يكون عن يساره صعبة ولا ادري عن صحة ولا ادري عن صحة هذا عن سعيد بن المسيب ولا شك ان هذا ليس بصحيح سواء قال سعيد او لم يقله لان النصوص جاءت على - 00:13:40ضَ
لا فيه فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس فجعله عن يمينه ولم يتركه عن يساره. وكذلك ايضا في حديث جابر الذي فيه مسلم عند ما جاء جابه وصف عن يساره وهداه عن يمينه ايضا. نعم. واما اذا كان صبيا لم يبلغ فاختلف - 00:14:00ضَ
في حكمه هنا فهناك من اهل العلم ممن قال آآ نعم عفوا اما اذا كان صبيا لم يبلغ فلا شك انه يكون ايضا عن يمينه لا شك انه يكون عن يمينه وانما الخلاف الذي حصل بين اهل العلم اذا كانوا ثلاثة رجلان مثلا وصبي هذا الخلاف الذي وقع بين اهل العلم فاذا كان صبيا - 00:14:20ضَ
فحكمه كحكم الرجل يكون عن يمينه. واما اذا كانت امرأة فلا شك انها تكون خلفه. يكون هذا الرجل امامها وهي تكون خلفه ولا تصف بجانبه لحديث انس وسوف يأتينا. في حديث انس الذي في الصحيحين ان من صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام هو واليتيم - 00:14:40ضَ
والعجوز من ورائنا قال صفتنا خلفه انا مع اليتيم والعجوز من وغائنا المرأة تكون خلف الرجال. نعم. المسألة التي تتعلق المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث هو ما حكم اصطفاف الشخص عن يسار الامام؟ اذا لم - 00:15:00ضَ
الا هو ما حكم ذلك؟ فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. مع اتفاقهم على كراهية هذا الشرك والنهي عنه. الا ما نقل عن سعيد بن مسيب كما ذكرت. فذهب الجمهور الى صحة الصلاة. لكن هذا الشيء مكفوف ولا ينبغي مع صحة الصلاة. وذهب - 00:15:20ضَ
الامام احمد وبعض اهل العلم الى ان صلاتنا تكون باطلة ولا تصح الى ان الصلاة تكون هنا باطلة ولا تصح لو اكمل صلاته عن يسار الامام هنا تكون صلاته باطلة ولا تصح. ودليل الامام احمد واضح ان رسوله صلى الله عليه وسلم لم يترك ابن عباس عن يسع وبلده وهو عن يمينه. وكذلك ايضا لم يترك جابر - 00:15:40ضَ
او عن يساره فلذاه عن يمينه لكن الذي يبدو انه راجح من القولين هو قول الجمهور مع ان هذا الشيء مكبوظ وقد يكون هذا شيء محرم لكن بطلان الصلاة يحتاج الى دليل. ليس كل شيء محرم يؤدي الى بطلان الصلاة. فبطلان الصلاة هذه - 00:16:00ضَ
احتاج الى دليل هذا يحتاج الى دليل فالذي يبدو ان الصلاة هنا تصح الذي يبدو ان الصلاة هنا تصح والذي يبدو ان هذا الشيء مكروه الذي يبدو ان هذا الشيء مكروه ولا يستبعد ان يصل الى درجة التحكيم لان هذا الامر يكون غير مشهور وانما المشفوح هو ان يكون الشاص عن ان يميل الامام مسألة - 00:16:20ضَ
تتعلق بهذا الحديث هو ان هذا الشاص الذي يكون عن يمين الامام هل يتأخر قليلا او يكون بجانبه تماما المسألة وقع فيها خلاف ايضا بين اهل العلم. فذهب جماهير اهل العلم ودل اهل العلم الى ان يكون بمحاذاته. وان يكون بجانبه ولا - 00:16:40ضَ
تأخر عنه والقول الثاني وهو قول محمد ابن الحسن الشيباني الى ان المأموم يتأخر عن الامام ويكون طرف قدم في نهاية قدم الامام يكون طرف قدم المأموم عند نهاية طواف قدم الامام فيتأخر عنه قليلا يتأخر عنه قليلا ولا شك ان - 00:17:00ضَ
الجمهور هو الارجح لا شك ان مذهب الجمهور هو الاوجه لعدم آآ الدليل على ما قاله محمد بن الحسن الشيباني فمذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. نعم هناك ايضا مسائل اخرى تتعلق بهذا الحديث. وهي غير متعلقة بمسألة الصفوف - 00:17:20ضَ
وهذا الحديث طبعا ساقه المصنف من اجل ان يبين حكم هذه المسألة فيما يتعلق بالصفوف لكن هناك مسالوخة وهي الحركة التي حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم بادارة ابن عباس من يساره الى يمينه. فهذه حركة - 00:17:40ضَ
في الصلاة هذه حركة في الصلاة والحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام اما ان تكون حركة واجبة واما ان تكون حركة مستحبة واما ان تكون حركة اه مباحة واما ان تكون مقبولة واما ان تكون محرمة. فاما الحركة الواجبة هي ان ما يكون - 00:18:00ضَ
في الصف فيجب على الانسان ان يتقدم وان يسد الفوت وتقدم لنا فيما سبق ان تسوية الصفوف ان هذا واجب فاذا هناك فرجة او كان الشخص مثلا متأخر نوعا ما عن الصف فيجب عليه ان يتقدم قليلا حتى يستقيم الصف. حتى يكون الصف مستقيما - 00:18:20ضَ
فهذه حركة واجبة. واما الحركة المستحبة فهي اذا كان هناك شيء يشغل الشخص. وقد يمنع نوعا ما عن صلاته وهنا يستحب له ان يزيل هذا الشيء يستحب له ان يزيل هذا الشيء حتى يخشع في صلاته حتى يخشع في صلاته - 00:18:40ضَ
ولا يشغله هذا الشيء عن صلاته. واما طبعا عفوا من الحركة الواجبة عندما الانسان يتذكر ان هناك شيئا من ابي نجس وممكن له ان يخلع هذا الشيء. كأن يكون مثلا اعادة فممكن ان يخلع هذا الشيء ويكمل صلاته. فهنا يجب عليه ان يخلع هذا الشيء ان يخلع النعال - 00:19:00ضَ
نعم ومن الحركة المباحة عندما يكون هناك شيء يعني قد يشوش على الانسان وان ما يكون تشويشا واضحا ما يكون تشويشا واضحا وانما فيه بعض التشويش. فيباح له ان يزيل هذا الشيء. يباح له ان - 00:19:20ضَ
جيل ان يزيل هذا الشيء. لا يكون تشويشا واضحا بحيث قد يشغل عن صلاته لا. وانما يكون هذا الشيء فيه نوعا ما قد يحصل فيه في بعض التشويش فيباح له ان يزيل هذا الشيء او ان يتحرك لازالة هذا الشيء. اما الحركة المكروهة هو مثلا الانسان عندما يعني - 00:19:40ضَ
يصلح حماره مثلا وهو لا يحتاج الى تصليح او مثلا يجيب ساعته فمثل هذا شيء مكوه اذا لم يكن هناك حاجة له يكون هذا الشيء مقبول. الحركة اليسيرة التي ليس لها حاجة ويتحركها المصلي فهذا شيء مكروه. اما الشيء المحروم هو الحركة - 00:20:00ضَ
ايوا الشيء المحرم هو الحركة الكثيرة. والحركة الكثيرة تنقسم الى قسمين. اما ان تؤدي الى بطلان الصلاة او يكون هذا الشخص اثم بهذه الحركة اما ان تبطل الصلاة يكون الشخص اثما بهذه الحركة. يكون اثما اذا تحرك حركة كثيرة. يكون هذا اثما. اما بطلان - 00:20:20ضَ
اذا تحرك حركة كثيرة بحيث يظن به انه لا يصلي وانه ليس في صلاة. بحيث ظنوا فيه انه لا يصلي وانه ليس في صلاة كان يكون شخص يمشي بدون حاجة هو وكبر ثم مشى امطار متعددة بلا حاجة وبلا سبب فهذا شيء يعني قد يؤدي - 00:20:40ضَ
صلاتك حركة طويلة ومشى عن تار متعددة. وهو ليس بحاجة الى هذا المشي ليس هناك اي داعي فهذا لا يستبعد ان يؤدي هذا الشيء الى بطلان صلاته فضابط الحركة التي تؤدي الى بطلان الصلاة هو يعني ان يأتي بشيء - 00:21:00ضَ
مخالف الصلاة تماما بحيث يظن به ان هذا الشخص ليس في صلاته بحيث ظنوا فيه يظن به ان هذا الشخص ليس في صلاة فهذا يكون يؤدي الى بطلان الصلاة. نعم هناك ايضا مسائل اخرى ولعل يفجع الى من - 00:21:20ضَ
توسع في شرح هذا الحديث كالحافظ ابن حجر فنبه على مسائل كثيرة تتعلق بهذا الحديث وهي مسائل مهمة لان هذا الحديث حديث مطول وفيه مسائل كثيرة لكنها لا تتعلق بما نحن بصدده وبما نحن فيه فلعل يرجع اليها آآ في الفتح وغيره ممن شرح - 00:21:40ضَ
هذا الحديث هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احد الاخوان آآ طلب منا ان ننبه على بعض المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين لحاجة يسعى الناس الى هذه المسألة في هذا الوقت طيب طبعا اولا هذه فتوى الشيخ محمد فتوى للشيخ محمد فيما يتعلق بحكم - 00:22:00ضَ
في اعياد ما يسمى باعياد الميلاد. ينبغي الاخوان من اراد ان يأخذها ويصوبها طيب. توزع للناس الذين قد يخشى منهم ان يقعوا في هذا الشيء التنبيه الاول فيما يتعلق بلبسهما في لبسهما على طهاوة فيما يتعلق بلبسهما على طهاوة. طبعا يجب ان تلبس الخفين على - 00:22:20ضَ
صحابة واما اذا لبس الانسان خفيه بدون طهارة فلا يجوز له ان يمسح عليهما. لحديث شعبة الذي في الصحيحين عندما اراد المريض ان يخلع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني قد لبستهما على طهاوة. فاذا لا بد ان يلبسهم الانسان على طهارة لحديث ابن مغيرة - 00:22:40ضَ
ثم التنبيه الثاني فيما يتعلق بوقت المسح. فهذه المسح وقع فيها خلاف بين اهل العلم. على ثلاث يا اخوان القول الاول وهو قول الجمهور ان بالنسبة للمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام. والقول الثاني هو لا يحدد - 00:23:00ضَ
ان الانسان يشرع له ان يمشي على خفي بدون تحديد. وهذا احد اخوان الامام مالك. هذا احد اقوال الامام مالك. والقول الثالث هو قول ابن تيمية ان الشاص عندما يحتاج الى ان يمسح على خفيه يجوز له ان يمسح اكثر من ثلاثة ايام اذا كان مسافرا اذا احتاج الى ان يمشي على خفيه يجوز له ان يمسح - 00:23:20ضَ
عقدة من ثلاثة ايام اذا كان مسافرا واحتج الامام ابن تيمية اه الحديث الذي رواه الدواء قطني وهو اسناده صحيح ان عقب عامرة من بلاد الشام يبشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح بلاد الشام. فقال متى لبست خفيه؟ قال لبستهما - 00:23:40ضَ
انا بالشام وقد خرجت فيما اظن دفعه من الجمعة ووصل اليه في الجمعة الاخرى. فيما اظن ذكر له الجمعة ووصل اليه في الجمعة دفعه كان الوقت اسبوع وكان يمشي على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه اصبت في زيادة اصبت السنة الا ان هذه زيادة شادة ولا تصح وانما لثبت - 00:24:00ضَ
اصبت فهذا الذي دعا الامام ابن تيمية الى ان يذهب الى هذا القول لكن لعل لحظة هو ما ذهب اليه الجمهور ان المقيم يمسح يوما وليلة وان ويمسح ثلاثة ايام لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان المسافر يمسح ثلاثة ايام وحديث علي في مسلم فهذا هو الاحوط والاقوم - 00:24:20ضَ
الثالثة متى يبدأ الوقت؟ هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال والقول واضح ان يبدأ الوقت من حين المسح لانه قال يمسح المسافر ولم يقل آآ ان المسح يبدأ من حين الحدث كما يذهب الى هذا بعض اهل العلم - 00:24:40ضَ
او من حين اللبس كما يذهب الى هذا بعض اهل العلم والقول الثالث من حين ان يمسح انسان لبس خفيه وصلى ثم بعد ذلك احدث ثم عندما جاء وقت الصلاة الاخرى مسح فهنا الوقت يبدأ من حين المس لي - 00:25:00ضَ
ما جاء ان الشاص يمسح على خفيه. فاذا يبدأ الوقت من حين المسح. المسألة الاخرى تتعلق بسماكة الخف وعدمه ذهب كثير من اهل العلم الى ان لابد ان يكون الخوف سميكا والقول الراجح من اقوال اهل العلم لانه لا يشترط هذا الشيء لان النصوص اطلقت جواز - 00:25:20ضَ
المسح على الخفين. النصوص اطلقت جواز المسح. فتقييده بان يكون سميكا. وان لا تكن فيه خروق هذا يحتاج بلا دليل والامر كما قال سفيان الثوري ان خفاف المهاجرين والانصار لم تكن الا مخوفة ولابد ان تكون فيها خوف لابد من الذي يقول ان ليس فيها - 00:25:40ضَ
فاذا كان الخوف ثابت على القدم وان كان فيه خوف وان لم يكن سميكا فيجوز المسح عليه ويشرع المسح عليه. المسألة وهي هو ما في شك ينبغي للشخص ان يحتاط ينبغي للشخص ان يحتاط اذا كان شفاف عليك تماما ينبغي للشخص ان يحتاط والشفاف هذا ما يدفى ايضا - 00:26:00ضَ
اما للشخص ان يحفظ لكن الشخص قد يتوقف في المسح على الخفين الشفافين في فصل الصيف. يعني قد يتوقف نوعا ما في جواز هذا الشيء لكن لم يكن شفافيه وهو محتاج في فصل الشتاء فلا شك ان هذا يعني هو الذي تدل عليه الادلة. المسألة الاخرى اذا نزعهم هل هل - 00:26:20ضَ
انتقد الصحابة ام لا؟ هل المسألة فيها قولين للعلم القول الاول بان طهارة تنتقد وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان الصحابة لا تنتقص وهذا ما اختاره الامام ابن تيمية ولم مذهب الجمهور هو الاقرب والله اعلم مذهب الجمهور هو الاقرب لان الانسان لم يشرع له المسح الا بعد اللبس ما يشفع له المسح الا لان - 00:26:40ضَ
ان على القدمين غطاء وهما الخفان وما شابهما. فاذا اذا نزعهما تنتقد الصحابة فمذهب الجمهور هو الاقرب وهو المسألة السابعة اذا لبس جوا فوقه جورب. نقول اذا لبس جو فوق جو يمسح على الجواب الثاني يمسح الجو بالثاني. الجو بالظاهر - 00:27:00ضَ
نعم متى ينزع خفيه يجب عليه اذا انتهت المدة او اذا اجنب كان على جنابة كما في حديث صفوان بن عساف انه الرسول عليه الصلاة والسلام وقتنا في المسعى الخفين المسافر ثلاثة ايام. وان يعني نحن نمشي عليهما من نوم او من حدث الا الجنابة - 00:27:20ضَ
ففي الجنابة لابد ان يخلعهما لانه يجب عليه ان يغسل جميع جسمه ومن ذلك الخفين. كيفية المسح هذه المسألة الاخيرة لم تثبت كيفية معينة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح الا ما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ان لو كان الدين بوباي لكان - 00:27:40ضَ
انا مسح باطن الخف اولى من ظاهره. اولى من ظاهره. فالذي يمسح وظاهر الكفر. بعض اهل العلم حدث فذلك بثلاثة اصابع او اربعة اصابع هذا ليس عليه دليل والذي يبذل الانسان يضع يده ويمسح وطبعا يمسح باليد اليسار هذا هو الاقرب بعض اهل العلم يقول - 00:28:00ضَ
ان اليمين يمسح عليها باليمين واليسار باليسار. ويسند بحديث ابن شعبة قال ومسح على خفيه. قال اذا انمسح يعني بكلتا يديه. لكن الافضل هو انه يمسح بيده اليسار على كلا الخفين. لان في حالة غسل القدمين عندما لم يكن عندما لا يكون عليهما خفين يغسل بيده اليسار كما في حديث - 00:28:20ضَ
لعلي بن ابي طالب عند الدعوة قطني قال غسل قدمه بيده اليسار ايضا المسح مسح الغسل المسح مس الغسل المسح مثل الغسل. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. نعم. والله نسيت كلام اهل العلم في هذه المسألة - 00:28:40ضَ
ما اذكر نعم هذا احد الاخوان يسأل عن النفس عند المنام في حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات وينفث في يديه ويمسح رأسه وظهره بجسده. او مقدم جسده. يقرأ الانسان - 00:29:00ضَ
ينفث ثم يمسح. يقع الانسان ينفث ثم يمسح. هذا يسأل عن حديث من تعزى في عزاء الجاهلية فاعظوه في هنيئا به ولا تكنه. هذا الحديث رواه الامام احمد وهو صحيح هذه اسئلة من حكم تغييب النية في العبادة هذه مسألة يطول الكلام عليها لان فيها مسائل متعددة ويسأل عن كتاب الطريق الى الجماعة الام - 00:29:20ضَ
ان هذا الكتاب كتاب جيد وقيم ويدعو الى التمسك بمذهب اهل السنة والجماعة. وهذا الذي يجب وهذا الذي ينبغي ولا شك في هذا. يسأل عن وسائل الدعوة هل هي توقيفية ام اجتهادية؟ نقول ان آآ البدعة تكون في - 00:29:40ضَ
المقصد وليس في الوسيلة البدعة تكون في المقصد وليس في الوسيلة. فاذا كان هذا المقصد مطلوب في الكتاب والسنة وامر به الله عز وجل ورسوله فمهما اختلفت الوسائل فهذا ما في بأس. فمثلا تعليم العلم مهما اختلفت الوسائل في تعليم العلم فهذا مطلوب. وهذا حسن سواء - 00:30:00ضَ
كان هذا من طريق الكلام او من طريق الكتابة او من طريق تسجيل الكلام او ما شابه ذلك. طبعا ما ما لم تكن هذه الوسيلة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستعملها. فهنا هذي قد يتوقف فيها. هذا يسأل عن قول الدواء القطني عن عندما يقول عن الحديث هذا اسناد حسن - 00:30:20ضَ
والرجال كلهم ثقات. نعم احيانا قد يكون جميع الرجال ثقات ومع ذلك ما يصحح. الشخص الذي يحكم على هذا الحديث ما يصحح هذا الحديث لان هناك يعني اشياء قد تمنعه. ومن ذلك عدم استقامة المتن تماما. او ان هناك بعض الخلاف وقع في الاسناد. في حكم عليه - 00:30:40ضَ
بانه اسناد حسن واحيانا قد يقول الشاص هذا وجاء له كلهم ثقات ويكون في احدهم ممن خف ضبطه وانما هذا التوثيق من باب تعذيب لان الغالب انهم ثقات فعمم فقد يجادوا ثقات واحيانا يستخدم هذا احيانا داء قطبي يطلق الثقات على اناس قد يكون فيهم شخص صدوق - 00:31:00ضَ
زوجة الثقة ويقول هل يعتد بقول الدواء؟ قلت لي لا شك الدواء قطني امام كبير ويعتد بقوله وبالذات في العلاج. هذا يسأل عن اذا روى عشر من الصحابة حديثا وكانت جميع اسانيد هذا احاديث ضعيفة. هل هل هذا يعتبر متواتر؟ التوات له اربع شهور. الشرط الاول ان يكون هؤلاء ثقات. هذا هو - 00:31:20ضَ
هو الشوط الاول. والشوط الثاني ان يرويه جمع كثير. واختلط في هذا الجمع. والاقرب انه لا يحدد بعدد معين. وانما ما فاد العلم هذا كن متوازها وكل ما افاد العلم هذا يكون متواجها لكن لابد ان يكون اكثر من ثلاثة فاذا كان اربعة كلهم ثقات فليكن متوازي لانه يفيد العلم وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام - 00:31:40ضَ
ابن حجر قالوا لا يشترط ان ان يكون هناك عدد معين وانما كل ما افاد العلم يكون متواترا فالشوط الثاني ان يكونوا ثقات عفوا الشوط الثاني يكونوا كثيرون واذا كانوا اربعة فاكثر فهذا يكون متواجد. والشوط الثالث ان يرويه ايضا جمع كثير عن جمع كثير. والى نهاية الاسناد - 00:32:00ضَ
الكثرة تتعدد الكثرة تكون في كل طبقات الاسناد فلو حديث رواه عشرا عن عشرا عشر ثم روى ان العشرة واحد قد يكون غبي وليكن متواتر هو عشعن عاش عن عشا سم هو وعن عشا وكلهم واحد هذا يكون غريب ولا يكون متواتر. مثل حديث الاعمال بالنيات كم يرويه عن الصحابة لم يروه من الصحابة الا عمر وعن عمر - 00:32:20ضَ
وان القوم يحيى عفوا ان القوم محمد ابن ابراهيم وعن محمد ابن ابراهيم يحيى ابن سعيد الانصاري ثم انتشر رواه جمع كثير جدا قيل يمكن سبع مئة وقيل اقل من ذلك. فهذا طويل الثوب فلا بد ان يتسلسل الكثرة في كتب بقاء الاسناد. الشوت بازح - 00:32:40ضَ
ان يكون هذا لا يكون يعني شيء يدرك بالعقل وانما يكون هذا الخبر يدرك بالخبر والمشاهدة والسماء ولا يكون هذا المسجد يدرك بالعقل لان الذي يدرك بالعقل هذا ليس فيه تواتر. هذا يسأل عن كفارة المجلس نعم كفارة المجلس تقال سواء كان إنسان قائما او قاعدا - 00:33:00ضَ
هذا يسأل عن توقيف اهل العلم ولا شك حكم هذه المسألة واضح ان يعني الكتاب والسنة الله عز وجل هو وليأمران بان يبلغ العلم وان ينشأ العلم وان هذا ليس بس يبلغ وانما هذا واجب على كل مسلم على قدر ما عنده من العلم - 00:33:20ضَ
على قدر ما عنده من العلم وعلى قدمه مكانته. يجب عليه ان يبلغ ولا يجوز لاحد ان يمنعه. بما انه يبلغ الحق فلا يجوز لاحد ابدا ان يمنع هذا الشخص - 00:33:40ضَ
ان الله عز وجل والرسول قد امضاه بذلك. فالامر واضح. اي قبل ان يقوم نعم. ما في بأس اذا الانسان نسيه او هو قوم يقول ما العمل اذا جاء الرجل وجماعة تصلي مكتوبة من اثنين. هل يصلي معهم؟ واين يقف؟ نعم نقول يصلي معهم يقدم الامام ويأخذ الشخص الاخر - 00:33:50ضَ
جعل الخلق ويقدم الامام ويقدم الامام هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:34:10ضَ