شرح صحيح البخاري - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح صحيح البخاري [البيوع-المظالم والغصب] (22) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدش الثاني والعشبون. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجيال قال يا هنا اتأذن لي ان تعطي الاشجار؟ فقال ما تدرك بشرى اخيه الا بالنا رسول الله - 00:00:00
انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده رجال حدثناكم الله الله اكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا الله لو ترك الذنب او قال فقال نعم - 00:00:40
قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يوم القيامة اليهم رجل كان فيقول الله كما ولا تفظلنا اقدامنا انه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم - 00:01:40
قال المقطع قال صلى الله عليه وسلم قال لا عباد لله لرسوله. وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:40
والحمى المقصود به هنا ان يحيط بقعة من الارض لم يملكها ليختص بها من بين المسلمين اما لان فيها ماء او لان فيها مرعى او ما اشبه ذلك المسلمون شركاء في الماء والكلأ. ولهذا لا يجوز ان يحمي - 00:03:23
ما هو مفترق؟ فاذا كان هناك ماء في غدير او في بركة عظيمة من السيل تجمع او عنده ماشية فليس ان يحمي عليها لنفسه ويمنع المسلمين منها بل الحمى لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:57
يعني انه لا يجوز ان يكون الحمى الا لي ما فيه مصلحة المسلمين فيما يشتركون فيه وبهذا ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقير وان عمر حمى سرق الربلة الى اخره - 00:04:17
لمصلحة المسلمين بعام. ودخل هذا في في السقيا لان الماء العام لا يختص به احد. الناس يشتركون فيه لا يجوز لاحد ان يخص نفسه بماء عام اما اذا احتفر وصار الماء بكلفة - 00:04:38
حفر بئرا او في ارض يملكها او آآ حازه في قربة او حازه في هنا او في وايت او نحو ذلك. هذا يكون هو المختص به ويملكه في هذا وبما عمل. لكن الماء الذي لم يبذل فيه وانما هو موجود ماء وادي وانما في فلات من الارض او غدران - 00:05:02
او برك ليس له فيها عمل فليس لاحد ان يحجزها عن بقية المسلمين فلناس فيها سواء وحما يكون فيما نفعه عاما للمسلمين. نعم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما الذين - 00:05:27
ذلك فهي لذلك ولا ووجهك تتبقى فخرا ورجالا ولواءيا للاسلام. فهيا على ذلك وتوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال زرة خيرا يراه. ومن يعتزل قال له خيرا. حدثنا اسماعيل صالح - 00:06:14
انا مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن. رضي الله تعالى عنه قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن الخطأ قال ثم يا سلام فان جاء قاتلها وان كانت والا فسنة. قال فبركة من؟ قال هي بشاؤ لامريكا - 00:07:24
قال فبركة به؟ قال ما لك ولها؟ ما واذا يريد من هذا الباب ان الموارد العامة من الماء الانهار والوديان وكم غدران والبرك واشبه ذلك مما يكون من السيل من الغيث الذي يرسله الله جل وعلا هذا يكون عام للناس في شربهم - 00:07:54
وفيما يحتاجون اليه لهم ولدوابهم فالمسلمون يشتركون في ذلك لهم ولدوابهم فترد دوابهم الماء فتشرب وهم يأخذون من الماء بسقيهم وشربهم وغسلهم الى اخره. لا يختص احد من ذلك بشيء - 00:08:30
وهذا هو الذي تدل عليه الاحاديث وهو دلت عليها احاديث اخر فيما سبق والبخاري رحمه الله يؤكد على المعنى الواحد بانواع من المؤكدات وانواع من الادلة هذا يدل من جهة وهذا يدل من جهة ليؤكد - 00:08:53
ان الاصل ليس مدلولا عليه بلفظ واحد او بحديث واحد بل باحاديث كثيرة تجعل القوة في الاخذ به مرتفعة وعدم الالتفات للمخالفة في تلك الاصول. يعني مثلا هو في اول الباب قال باب سرب الناس وسقي الدواب من الانهار - 00:09:16
واتى بحديث اللقطة لاجل قوله قالوا ضالة الابل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء لاجل ترد الماء يعني انه معروف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترد الماء معناه انه مقر ان الماء - 00:09:44
كما يشرب منه الانسان ترده الابل ولا يختص بملك له المهم ان تعلم ان الماء العام لا يملك اللي هو نزل من الامطار وانما متى يملك الماء يملك بالاحتفاظ في ارضه - 00:10:04
او في ارض لم يسبق اليه يعني يحييها ومن احيا عرضا ميتة فهي له او يملك بالحيازة ان يكون هو عاما لكن حازه فاذا حازه صار ملكا له لان الحيازة تفيد تملك في هذا - 00:10:25
فاذا ملك له الحق ان يبيعه له الحق ان يتصرف فيه كيف يشاء طبعا هناك احوال في مسألة المضارة وهل يؤثر على غيره ام لا يؤثر وهل له ان يأخذ فوق حاجته؟ هذه مسائل تفصيلية معروفة في كتب - 00:10:43
الفقه باب بيع الحطب والكلأ حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:01
لن يأخذ احدكم محبولا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير له من ان اعطي ام منع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف انه - 00:11:18
ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحتطب احدكم حزمة على ظهره له من ان يسأل احدا فيعطيه حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال - 00:11:38
اخبرني ابنه اخبرني ابن شهاب ننالي ابن حسين ابن ابن علي عن ابيه حسين ابن علي عن علي ابن ابي طالب طالب رضي الله تعالى عنهم انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:00
اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله في مغنمه في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فانا اختهما يوم - 00:12:19
عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه ومعي صائغ من بني قينوقات فاستعين به على وليمة فاطمة وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة - 00:12:39
فقال تلا يا حمزة للشرف الا يا حمزة للشرف اللواء فثار اليهما حمزة بالسيف فجب اسنمتهما وبقر خواصرهما. ثم اخذ من اكبادهما قلت لابن شهاب ومسنا قال قد جب اسمي اسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله تعالى عنه فنظر - 00:12:59
الى منظر افظعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره. وقال هل - 00:13:25
انتم الا عبيد لابائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر حتى خرج عنهم. وذلك قبل تحريم الخمر اللهم صلي وسلم هذا الباب هو في بيان ان الحطب والكلى الذي يوجد في الفلات البرية هذا مشترك - 00:13:45
بين المسلمين اذا لم يكن في ملك لاحد من المسلمين بل كان في البرية والفلاس فانه مشترك فاذا سبق اليهم مسلم فحازه بان احتطب فنزع او اخذ الفرح او الحطب من الشجرة او اجتث - 00:14:10
الكلأ فظمه اليه صار الان خارجا عن عن الملك العام للمسلمين الى انصار ملكا خاصا له. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال المسلمون شركاء في ثلاث. الماء والكلى والنار - 00:14:30
فالكلى من جهة احكامه في انه يملك بالحيازة وان الناس شركاء فيه اذا لم يكن في ملك في ملك يعني في ارض يملكها معين من المسلمين او من غير المسلمين فان احكامه مثل ما سبق من - 00:14:50
احكام الماء في انه اذا استنبت مثلا شجرا في ارضه فانه يملك يملك او جاء مطر فاصاب ارضه الكبيرة او الصغيرة فهنبتت فان له الحق في ذلك دون غيره لان هذا في ارضه التي يملكها او انها - 00:15:07
في فلاة وفي البرية لكنه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فيكون له. فاجتث او اجتز او احتطب فلهذا جاء في هذه الاحاديث ان من خير ما يبيع الانسان - 00:15:27
ما تعب فيه بيده فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل اي الكسب خير قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فاذا احتطب هذا خير له من المسألة بانه يحفزها ثم يبيعها وهو الاحق بها وكسبها طيب - 00:15:45
يدل على ان هذا الكلأ والحطب المبثوث للجميع اذا فعل اذا احتطب الانسان فان هذا من خير ما يعمله من الكسب فاذا قول البخاري باب الحطب والكلى اراد به ان الحطب والكلى من جنس الماء - 00:16:09
في في استقاءه وحيازته لانهم لان هذه الاصناف تشترك جميعا في انها للمسلمين المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار فكما انهم يملكون الماء بالحيازة فكذلك يملكون الحطب والكلأ بالحيازة فلهم بيعه وهذا كما جاء في الاحاديث التي سمعت - 00:16:31
انها من خير الكسب بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك الحديث الاخير في فعل حمزة وفي تعديه وجب الاسنمة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء معه انتم آآ او هؤلاء - 00:16:57
عبيد لابائها وانتم عبيد لابائي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه يعني سمع منه هذه الكلمة علم ان تعديه في السابق كان من غير غير وحيده لانه قبل تحريم شرب الخمر فكان - 00:17:14
في سكر تركها النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه اه ما رك في اوله. لكن اه نأخذ منه كلمة اخرى وهي ان ما اتلفه الانسان في شكره سواء اكان شكره - 00:17:33
مأذونا له فيه اي في ما قبل نزول تحريم الخمر او كان غير مأذون لك فيه وهو ما كان بعد تحريم بعد نزول تحريم الخمر فانه لا بد من الظمان - 00:17:53
ما فعله فانه يظمن لانه تعدى والتعدي لابد فيه من الظمان يعني فيظمن ما تلف بسبب تصرفه في شكره وهنا هل السكران وان لم يكن له صلة بالباب لكن هل السكران يؤاخذ بتصرفاته ام لا يؤاخذ - 00:18:13
لاهل العلم في هذا عدة اقوال بالنسبة للحكم الوضعي وهو ما يتعلق بالاسباب والشروط ونحو ذلك يعني التسبب في شيء او السعي فيه فانه لابد فيه من الضمان سواء اكان صغيرا - 00:18:39
ام كان سكران؟ ام كان نائما؟ فمن اتلف شيئا وجب عليه ان يضمنه لان هذا تعد والتعدي على الحقوق لا يؤذن لاحد فيه بل لا بد من الظمان قد لا يأثم في بعض الحالات - 00:19:01
اذا كان صغيرا مثلا او كان نائما هذا لا اما السكران فانه يأثم على كل حال لان سكره مخالفته للشريعة كان باختياره واقدامه على المحرم كان باختيار. نعم بحق الله وحق الناس ووفق الناس - 00:19:22
وهذا تعبي كله جميع أنواع التعديات يعني إذا دخلت احكام الحج صحيح يعني أنواع الإتلاف اتلاف الشعر اتلاف الانظار ها كل انواع الاتلاف فيها الظمان لانها تدخل تحت خطاب الوظع. ولا دليل يفرق ما بين - 00:19:42
انواع الخطاب الوضعي والذين مثل الظاهرية اللي اللي ما يقولون اصلا عليه شيك في هذه الاشياء هم في موضوع الائتلافات لهم لهم منحى اخر معروف فالمذهب مذهب الحنابلة متسق في هذا يعني ماشي مع القاعدة - 00:20:00
ما فرق بين مسألة ومسألة وهذي مهمة احيانا يختاروه في المسائل الخلافية احد القولين مع عدم ظهور دليل لكن لانضباطه مع القاعدة. لانهم لو اخرجوا هذه الصورة لعدم ورود الدليل لخرجت من التقعيد من الصور المشابهة له - 00:20:20
وهذا كثير في مذهب الامام احمد. نعم نعم. يوما يضمن المجنون اذا اتلف شيئا ضمنه. نعم فاذا كان لا يعقل هذا ما فيه اتلاف واذا كان لا يعقل هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:40
او لا يا حبيبي اذا كان لا يعقل ما عليه نعم باب القطائع حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا ليس السكر واحدا موب السكر كله بمرتبة واحدة فيه سكر ما فيه غياب العقل يدرك ما يقول - 00:21:02
وفيه سكر يغيب عن العقل تماما يصير يهذي ولا يعرف شيخ هذا هذا ما يؤاخذ اذا قال كلام الكفرية او اشبه ذلك لانه مغلوب على عقله بالسكر لكن اذا كان سكره معه عقل - 00:21:19
مع بعض العقل فيقع طلاقه ويقع ويؤاخذ بما يقول الى اخر. كان يدرك معنى الكلام ويدرك وش اللي صنع. باب القطائف حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد اي يحيى ابن سعيد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال اراد النبي - 00:21:36
صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين فقالت الانصار حتى تهتى تقتل لاخواننا من المهاجرين ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بادي اثره. فاصبروا حتى تلقوني - 00:21:56
باب كتابة القطائع وقال الليث عن يحيى ابن سعيد عن انس رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار قال يقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله ان فعل التفتم لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك - 00:22:16
عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني القطائع اللي هي الاقطاع وارض البحرين كانت ارضا طيبة والبحرين يعنى بها ما يسمى الاحساء اليوم وايضا ما يدخل في مسمى المنطقة الشرقية بالاضافة الى الجزر - 00:22:36
القريبة منها التي منها الجزيرة التي تسمى اليوم البحرين او دولة البحرين في السابق كلمة البحرين قيل للمنطقة تلك او لتلك الارض البحرين لكثرة الماء والعيون الجارية على الارض فكانوا كانهم بين بحرين البحر - 00:23:06
المالح وبحار اخرى او بحر اخر ممتد من العيون الفائضة. كانت معروفة بجودة ثمرها وانبات ارضها. وهي كذلك اه الى الان لكن الماء اللي آآ العيون التي على وجه الارض نضبت يعني او جفت من زمن طويل حتى بالقرب من الرياض - 00:23:28
في جنوب الرياض جهة الخرج والافلاج كان في عيون على يعني هل سائح يعني على وجه الارض ثم الان نضوت ان جاءت المكاين والزراعة سحبت اشياء كثيرة منها المقصود من ذلك انها كانت ارضا طيبة فلما فتحت - 00:23:51
اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يختص الانصار اولا بان يقطعهم وهذا يدل على ان اقطاع القطاع يعني اقطاع الاراضي هو للامام ان يقطع اذا اراد او لمن ان المصلحة في اقطاعه - 00:24:09
الانصار ارادوا ان يجعل للمهاجرين مثل ما جعل له هذا من من الايثار لهم ومن محبة الانصار للمهاجرين وان يكون لهم مثل ما لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام نظر في ذلك الى ما سيكون من ان اولاد الانصار والمهاجرين سيتنافسون - 00:24:29
وسيرون اثره فقال انكم سترون بعدي اثرة وفي الرواية الاخرى وامورا تنكرونها. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم اذا اقطع الامام او اقطع ولي الامر ارضا فهل تملك بالاقطاع؟ وحدة ام لا تملك الا بالاحياء - 00:24:53
او التهجير قولان لاهل العلم منهم من قال ان الارض المنفكة عن اختصاص بادم او ملك لادم فان اقطاع الامام لها هو تمليك منه بهذه الارض. باعتبار وكالته عليها. واخرون من اهل العلم قالوا ان الاقطاع - 00:25:19
هو تخصيص وليس بتمليك. تخصيص هذه الارض او هذا الارظ الزراعية او الارظ غير الزراعية تخصيصها لفلان حتى يتمكن من احيائها ثم اذا احياها فانه يملكها بالاحياء ثم هل هذا يعم - 00:25:43
الاراضي السكنية المعدة للسكنى او الاحياء يكون في الارض الزراعية دون غيرها ايضا فيه بحث معاصر في هذه المسائل المقصود من من كلام البخاري رحمه الله في هذا ان هذه الاراضي المنفكة عن الملك هذي شائعة - 00:26:08
بين المسلمين الاستفادة منها فللامام ان يختص اناسا من المسلمين بان يقطعهم تلك القطائع لمصلحتهم فيها خروج من العموم الى ان تكون خاصة. مثل الكلأ والحطب والماء بعد ان كان هاما فانه بتصرف - 00:26:30
بالحيازة بتملك الارض صار خاصا. نعم. باب حلب الابل على الماء ابوك؟ باب حلب الابل على الماء كيف يعني؟ حلب صح؟ ماشي. قلة ادب حل تاني حلب تقول مكتوب عليها صح - 00:26:52
حدثنا ابراهيم بن منذر قال الكتب القديمة خاصة المخطوطات وبعض الطبعات الجيدة وخاصة طبعها الاصلية من صحيح البخاري اللي عليها اه مختارات من من النسخة اليونانية الكلمة المشكلة في الصرف او المشكلة في اللغة او في الضبط يضع عليها صح - 00:27:17
صح صغيرة صاد وحاء صغيرة. وتارة اذا كان في اشكال ثنتين صح مرتين يعني لا تتوهم ان جت هنا في غير مكانها بل يؤكد عليها. هذا من دقة علماء المسلمين في ظبط كتبهم. هذي في في المطبوعات طبعا - 00:27:43
اذا ذهبت في الاول في المخطوطات والنسخ المعتنى بها من المطبوعات القديمة القوية فيها فيها العناية الدقيقة بالالفاظ نعم حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح. قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة - 00:28:03
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء باب الرجل وباب الرجل يكون له يعني من حق من حق الابل ان تحلب على الماء - 00:28:26
ايراده في هذا الباب هو له صلة بمسألة الماء والحطب والكلى والامور والمسائل التي مرت معا. وذلك ان الابل في ماء الحليب في فيها انما نتج بانها اخذت من الكلع يعني اكلت من الكلع العام وشربت من الماء العام - 00:28:42
فيتولد فيها هذا الحليب اجتمع فيها في طلوعها بشيء لم يختص به هو يعني لم يطعمها لم يأتي لها بالماء وانما اكلت فلذلك من حقها لما انعم الله جل وعلا ولم يتكلف الانسان في انه يقرب لها الاكل او يعني آآ يأتي - 00:29:03
لها بما تأكل وبما تشرب من حقها ان تحلب ويعطى المساكين يعطى المحتاج منها واماكن اجتماع المساكين او اجتماع الناس او اجتماع الرعاة او الماء لانه يرده الناس. اما الكلأ ان الماء يتجمع البرك تتجمع - 00:29:28
غدران تتجمع فيه الناس يتجمعون حولها. لكن اما البرية يكون فيها العشب في كل مكان. فهذا موضع اجتماع الناس وهذا موضع حاجة المساكين من يجوع. فلذلك قال من حقها يعني لما انعم الله جل وعلا على صاحبها بان - 00:29:48
انبت له الكلأ وانبت له المرأة وهيأ له الماء وانزل له الماء فتجمع فشربت الابل وعظمت ضلوعها وآآ اكلت من المرعى من حقها ان يكون ما فيها ايضا يبذل بعض ما فيها للمحتاج والمساكين. لذلك قال - 00:30:08
من حق الابل ان تحلب على الماء يعني في مكان الاجتماع حتى اشرب. وهذا مما ينبغي تعاهده بان الاشياء التي ليس على المرء فيها كلفة بل هي فضل الله جل وعلا التي الذي يسوق عليه ان يعطي الناس منه - 00:30:28
والا يبخل كن دائما شيء لم يبذل فيه ولم يتعب فيه ينعم الله جل وعلا به عليه اعطي اعطي اهل الحاجة فرق منه ابذل الماء ابذل المرعى ابذل آآ ما لا اضاف له عليك فيه. وهذا لا شك انه من باب - 00:30:45
الاستحباب قوله من حق الابل هذا حق مستحب وليس بحق واجب على الانسان. باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او فيه نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان - 00:31:07
ثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم. نعم. الحقيقة نعرف ان هذا الحكم على على هذا يعرف بكليات الشريعة ما في شيء يملكه الانسان تملكه وتؤديه الى الحقوق الواجبة معروفة في الشريعة. حق المال مثلا في الابل معروف الزكاة. اما انك تطعم منها تشرب منها - 00:31:27
هذا ليس واجبا على المرء كذلك ما تملكه من آآ الاواني او من المتاع مستحب وليس في المال حق سوى الزكاة. وفي قوله جل وعلا والذين في حق معلوم للسائل والمحروم. هذا حق واجب. موجود الزكاة - 00:31:57
الزكاة مفروضة واداء الحق في المال موجود. ومفروض لكن ليس لها انصبة وليست محدودة هوية الزكاة. وانما ما حدت في المدينة لكن اصل فرضية الزكاة يعني من حيث بذل المال وتزكية المال بالانفاق هذا موجود ولذلك في الايات المكية - 00:32:27
حتى المتقدمة منها فيها ذكر الزكاة وان كان قليلا كما في قوله جل وعلا مثلا في اخر سورة المزمل واقيموا الصلاة اتى واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. اتوا الزكاة هنا الزكاة ليست هي الزكاة المعروفة في المدينة باوعية - 00:32:47
وعاصمتها ولكن الزكاة التي جاءت في اية سورة الذاريات والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. كذلك في قوله في الاية الاخرى في سورة اه المعارج الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اما لما فرضت الزكاة - 00:33:07
ليس في المال حق سوى الزكاة. من ادى زكاة ما له فقد اخرج ما له من الاثم واخرج ما له من لهذا في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:33:27
فبشرهم بعذاب اليم. اجمع العلماء على ان المال اذا زكي فليس بكنز ولو بلغ الاف الالوف اذا زجت فليس بكنز لان الزكاة تطهير له واخراج للمرء من العهدة فيه. نعم. اللي بعده - 00:33:44
مم وقال كيف خصصت بعض المسلمين في النار؟ ما يكون في ايش لا هو هو تصرفات الوالي اللي بحثها شيخ الاسلام في كذا موضع هل يتصرف باعتباره وكيلا عن مسلمين فلا يتصرف الا ما فيه مقتضى الوكالة - 00:34:06
او يتصرف يتصرف باعتبار انه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو بكر رضي الله عنه عثمان كان يتصرفان على انهما خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المال. فيعطيان كما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. فيختصان فيما يريان فيه المصلحة - 00:34:42
وعمر رضي الله عنه لم يكن يختار هذا. انما يرى انه وكيل وامين على بيت المال ووكيل عن المسلمين فيه. عن المسلمين فيه ويرى ان ذاك مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي غلط فيه اكبر الغلط من نقموا على عثمان في التصرف - 00:35:06
المالية من حدثاء العهد الذين لم يعلموا الاحكام الشرعية. ادركوا بعض وقت عمر عمر رضي الله عنه كان في هذه المسائل اه قويا وعثمان رضي الله عنه بعده يرى انه هو في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:27
يقطع ويعطي ويختص وينفق باعتباره خليفة على هذا المال كما كان عليه الصلاة والسلام بتصرف هما قولان للصحابة بل للخلفاء كما ذكرت لك وآآ قولان ايضا للعلماء اللي بحثها ابن تيمية بحث مطول جيد لما رد على - 00:35:47
آآ الرافظي في كتابه منهاج السنة وطعن في عثمان في تصرفاته المالية وفي توليته لقرابته ونحو ذلك فعرظ لهذه المسألة وقال ان ان عمر لم يكن يفعل هذا وعثمان فعل مع عدم توليهم لعمر. ففصل في هذه وذكر يعني ما حاصله الكلام الذي - 00:36:12
ذكرته لك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جهة من جهة انكر ان يملكه بالاحياء او من جهة انه ما من جملة اموال والله هذا وهذا باعتبار الشيوع باعتبار انه اذا اوقف اللي فيه يكون يختص به ايضا - 00:36:35
اقول هذا وهذا محتمل نعم شر. لا انت تبي للمأذون بالكرم. اما غير المأذون به شرعا اكيد يضمن. غير المأذون به ما لم يؤذن شرعا باتلافه فاذا اتلفه المرء فانه يظمأ. الشرع لم يأذن باتلافه املاك الغير. فاذا اتلف العبد ملك غيره فانه - 00:37:01
الشرع لم يأذن باتلاف المرء جزء من بدنه او جزء من بدن غيره فاذا اخلف فانه يضمن بالقصاص او الاخر وهكذا مسألة ثانية من اتلف محرم اما ما لم يؤذن له باتلافه - 00:37:31
شي ثاني انا اتلف محرما خلاف المحرم في التفصيل اتلاف المحرم الذي عينه محرمة مثل الخمر ومثل الصلبان ومثل اه بالشارات التي للمشركين واشباه ذلك هذا اتلافها واجب مثل اتلاف الخنزير - 00:37:54
اشباه هذه المسائل هذا خلافها واجب واجب لمن قدر على ذلك ومنها اتلاف كتب اهل البدع الضلال وما يخشى ان يضر غير المسلمين ان يضر بالمسلمين وكذلك كتب غير المسلمين للتوراة والانجيل ونحو ذلك - 00:38:24
فان هذا لا يجوز للمسلم ان يقتنيه ولا ان اه يقرأ فيك فلهذا اذا وجد شيء منه اه عند العامة فانهم اه يجب اخذه واتلافا لانها كتب محرمة اما القسم الثاني مما حرم - 00:38:52
و لا يدركه الا الامام او ولي الامر او من له سلطة ان هذا ما يتعلق بحق الغير بما فيه شبهة او يخشى من الاعتداء والخصومة فيه في شبهة او خلاف او يخشى من الخصومة ولكن - 00:39:15
اه اشباه ذلك فيه يعني مثلا وجود معازف في معازف عود ولا مدري ايش في محل تروح تاخذه وتكسره ليس لك هذا اذا اتلفت قد يظمنك قد تضمن اياه باعتبار انك تعديت في هذا فلم يؤذن لك في هذا التصرف - 00:39:44
قد وقد يقال ان هذا التصرف اتلف شيئا فيعزر الفاعل من جهة المخالفة ولكن لا يظمن ما اتلف مثل ان تأتي الى مكتبة انسان ما قد تجي لمكتبتي تاخذ كتاب تقول والله هذا من كتب اهل البدع - 00:40:08
فاخذه وتمزقه وتتلفه. لان ما لك حق لانه هو في هذه الصورة بهذه الصورة لم يقتنى على وجه غير ما تكون فيه واضح؟ فاذا المسائل في اه ما يتلف في شيء معلوم. هذا ما يهمه. هذا عمر رضي الله عنه - 00:40:25
لما وجد خمرا امر بظروف الخمر فشقت ليس فقط الخمر ان ان تسال يعني ان تراق حتى الظروف يعني حتى البراميل طعمين اللي يحفظ ويخمط فيها توضع فيها العنب او تمر وكذا يعمل له حتى امر بها - 00:40:47
آآ فشقا كذلك كان بيت يشرب فيه الخمر وهذا بيت رويشد فامر عمر باخراجهم واحراق المنزل رضي الله عنه فراق المنزل لانه وضع لهذا الغرض فهذا هل هو من باب - 00:41:10
اتلاف ما هو وسيلة للمحرم او هو تعزير هذا هذان وجهه. وين يبحث هذا؟ في اي في اي مكان؟ كتب الفقه. سنة سؤال جواب سؤال ونبحث طبعا غير في اخر الغصب - 00:41:32
في اخر الغصب ولا ضمان في اتلاف ايش صليبا او كذا او كتب بداع مضلة. في اخر يا خلاص ايش تقول يا احمد يعني ان الحال ستتغير كما انا ذكرت لكم هذا السؤال الاخ ايضا - 00:42:00
انا ذكرت لكم هذا في الشرح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يقطع الانصار الانصار ما قالوا حطناه وخلاص قالوا اعطي اخواننا المهاجرين ايضا يعني اثروا او ذكروا اخوانهم المهاجرين لينالهم مثل ما ناله - 00:42:34
فاخبر عليه الصلاة والسلام انه سيكون زمان لا يكون فيه ايثار وانما يكون فيه اثرة فبعدها اولاد الانصار واولاد المهاجرين صار فيهم الاثر بعد ذلك صاروا يتنافسون. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر الصحيح والله ما الفقر اخشى عليه - 00:42:57
ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها يعني تتنافسون فيها كما تنافس اولئك فيها فتهلككم كما اهلكتهم وابن عباس رضي الله عنه ماذا قال - 00:43:19
لما ذكر الاخوة والمحبة قال اصبحت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا هذا بثمن ابن عباس لما بعد مات الصحابة عاد كيف هذا من افضل الاعمال ان يحب المرء لا يحبه - 00:43:39
الا لله اذا وجدت عبدا تحبه لا تحبه الا لله هذا من الاعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد الى ربه جل وعلا ينتبه للمرء لانها ما تضيع لان القلب اذا ما تحرك فيه ان يحب المرء لا يحبه الا لله بس يحب للدنيا ويبي يجي للدنيا ويبي يروح بكذا وبانواع الدنيا - 00:44:01
مو بالدنيا انه يعطيه مال لا فيه انواع اخرى الدنيا يرغب مثلا السمعة يرغب الوجاهة يرغب الشهرة يرغب اي مرض من الاخر هذي كلها مقاصد سيئة. والله المستعان. رضي الله عن الانصار - 00:44:24
ومن كمثلهم يقول وجود المجاز في اللغة العربية وكيف نرد على من قال في المجاز مثل قوله واسأل القرية قال لي بحثت انا بحث مطول في اظن ساعة ونصف في شرح الواسطين لا في الواسطية - 00:44:42
الواسطية اول ما تكلمنا عن بدأنا في الايات والصفات كلمتكم عن التأويل والمجاز وتفصيل الكلام في قوله فلابد ان يرجع اليه لانه الاختصار آآ يخل فيه كثيرا. لكن مع ذلك يمكن ان اختصر - 00:45:01
بكلمتين نقول اذا قيل المجاز في اللغة هذا اهون هذا اهون خلاف ادبي ليس الامر اه فيه كبير يعني ما بين صواب وغلط وبين راجح ومرجوح لكن ان يقال جاهز في ايات - 00:45:20
بالامور الغيبية مجاز في الصفات مجاز في ذكر الجنة في النار في الامور الغيبية. هذا هنا ندخل في بحث عقدي مع المعتزلة والاشاعرة ومن نحى نحوه اذا جاك مثلا استاذ او واحد قال لك هذه الاية واسأل القرية فيها مجال. الامر قريب. يعني اذا قالت - 00:45:38
المسألة قال به جمهور اهل العلم قالوا بذلك. لكن من قال الايات اللي فيها الغيب ذكر الصفات الرحمن الرحيم هذا مجاز عن الاناء عام هذا هنا دخلنا في البدعة التي هي القول بالمجاز في الامور الغيبية. لماذا قبل الاول لم يقبل الثاني؟ قبل يعني انه فيه خلاف لكن الثاني ما - 00:45:58
لان المجاز في تعريفه ايش تعريف المجاز؟ نعم لا هذا ضابطه هذا ضابط ليس تعريف المجال ايش تعريف المجاز؟ هذا التأويل صرف اللفظ عن مظاهره المتبادل من هذا التأويل. جيد اللي - 00:46:21
اي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. او نقل اللفظ من وضعه الاول الى وضع لعلاقة بينهما واضح؟ لذلك تجد المجازين يتكلمون انواع العلاقات ثلاثين علاقة او اربعين في كتب الفت في انواع العلاقات بس في المجاز لاجل هالكلمة - 00:46:41
علاقة الليل المجاز فيه وظع اول وضع ثاني. استعمال اللفظ في غير ما وضع له. من الذي حدد هذا السؤال تسأله اي واحد في المجاز في في الامور الغيبية. من الذي حدد الوضع الاول - 00:47:04
العرب اجتمعت والله عقدوا مؤتمر وقالوا يلا نجيب كل ما حولنا نبدا نسميه ونعتبره وضع اول ما معنى الوضع الاول يعني التسمية الاولى للشرك حتى نقول التسمية اللي جت عقب مئة سنة هذي وضع ثاني مجاز ما حصلها وانما العرب - 00:47:21
نقلت لغتها بالاختلاط تولدت بعض الالفاظ بالسماع بالرؤية بالنقل من لغات اخر. يعني تولدت اللغة اشياء كثيرة والاسماء انزلها الله جل وعلا على ادم وعلم ادم الاسماء كلها باللغة التي علمها ادم ولا شك ان هذه الاسماء بقيت بشكل او اخر ها في الناس فنقل بعضها الى - 00:47:41
اللغة العربية لكن بعض الاسماء تجدها مشتركة في اللغة العربية والسريانية والعبرية والى اخره. اللغات تجد فيها الالفاظ متقاربة. هي نفسا هذه تكون من الموروث الاول. بهذا مسألة المجاز دقيقة. دقيقة جدا في تعريفها وفي نشأتها - 00:48:06
ومن لم يدرك كيف نشأ في اللغات والمعاني الكلية اللي ذكرنا لكم الكلام عليها وصلتها التخصيص ولاظافة هذا لا يدرك معنى كلام السلف في الصفات والمجاز ومعنى هذه المسائل هل يجوز ملك آآ الحطب بوضع علامة على اشجاره دون ان يحوزه اليه ليس كذلك لا - 00:48:25
بالاشارة الا ان يكون الحطابون محصورين فكل واحد في هالوادي يدور اذا لقى اشتراه يحط علامة له هو باعتبار انه سبق اليه اذا كانوا محصورين لكن يضع علامة والشجرة تكبر سنين يقول هذي لي ليس كذلك لانه لا يعتبر هذا - 00:48:53
حيازة له ولا يعتبر من ان لا يعتبر سبق الى ما لم يسبق اليه ايه نخليها مكانها واذا كانوا محصورين ما في اشكال اذا كان عرف بينهم لان هذه لاجل الخصومات. اذا كانوا يعرفون هذا عليه العلامة خلاص من فلان وهم مصطلحين على ذلك - 00:49:19
التفريغ
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدش الثاني والعشبون. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجيال قال يا هنا اتأذن لي ان تعطي الاشجار؟ فقال ما تدرك بشرى اخيه الا بالنا رسول الله - 00:00:00
انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده رجال حدثناكم الله الله اكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا الله لو ترك الذنب او قال فقال نعم - 00:00:40
قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يوم القيامة اليهم رجل كان فيقول الله كما ولا تفظلنا اقدامنا انه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم - 00:01:40
قال المقطع قال صلى الله عليه وسلم قال لا عباد لله لرسوله. وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:40
والحمى المقصود به هنا ان يحيط بقعة من الارض لم يملكها ليختص بها من بين المسلمين اما لان فيها ماء او لان فيها مرعى او ما اشبه ذلك المسلمون شركاء في الماء والكلأ. ولهذا لا يجوز ان يحمي - 00:03:23
ما هو مفترق؟ فاذا كان هناك ماء في غدير او في بركة عظيمة من السيل تجمع او عنده ماشية فليس ان يحمي عليها لنفسه ويمنع المسلمين منها بل الحمى لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:57
يعني انه لا يجوز ان يكون الحمى الا لي ما فيه مصلحة المسلمين فيما يشتركون فيه وبهذا ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقير وان عمر حمى سرق الربلة الى اخره - 00:04:17
لمصلحة المسلمين بعام. ودخل هذا في في السقيا لان الماء العام لا يختص به احد. الناس يشتركون فيه لا يجوز لاحد ان يخص نفسه بماء عام اما اذا احتفر وصار الماء بكلفة - 00:04:38
حفر بئرا او في ارض يملكها او آآ حازه في قربة او حازه في هنا او في وايت او نحو ذلك. هذا يكون هو المختص به ويملكه في هذا وبما عمل. لكن الماء الذي لم يبذل فيه وانما هو موجود ماء وادي وانما في فلات من الارض او غدران - 00:05:02
او برك ليس له فيها عمل فليس لاحد ان يحجزها عن بقية المسلمين فلناس فيها سواء وحما يكون فيما نفعه عاما للمسلمين. نعم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما الذين - 00:05:27
ذلك فهي لذلك ولا ووجهك تتبقى فخرا ورجالا ولواءيا للاسلام. فهيا على ذلك وتوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال زرة خيرا يراه. ومن يعتزل قال له خيرا. حدثنا اسماعيل صالح - 00:06:14
انا مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن. رضي الله تعالى عنه قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن الخطأ قال ثم يا سلام فان جاء قاتلها وان كانت والا فسنة. قال فبركة من؟ قال هي بشاؤ لامريكا - 00:07:24
قال فبركة به؟ قال ما لك ولها؟ ما واذا يريد من هذا الباب ان الموارد العامة من الماء الانهار والوديان وكم غدران والبرك واشبه ذلك مما يكون من السيل من الغيث الذي يرسله الله جل وعلا هذا يكون عام للناس في شربهم - 00:07:54
وفيما يحتاجون اليه لهم ولدوابهم فالمسلمون يشتركون في ذلك لهم ولدوابهم فترد دوابهم الماء فتشرب وهم يأخذون من الماء بسقيهم وشربهم وغسلهم الى اخره. لا يختص احد من ذلك بشيء - 00:08:30
وهذا هو الذي تدل عليه الاحاديث وهو دلت عليها احاديث اخر فيما سبق والبخاري رحمه الله يؤكد على المعنى الواحد بانواع من المؤكدات وانواع من الادلة هذا يدل من جهة وهذا يدل من جهة ليؤكد - 00:08:53
ان الاصل ليس مدلولا عليه بلفظ واحد او بحديث واحد بل باحاديث كثيرة تجعل القوة في الاخذ به مرتفعة وعدم الالتفات للمخالفة في تلك الاصول. يعني مثلا هو في اول الباب قال باب سرب الناس وسقي الدواب من الانهار - 00:09:16
واتى بحديث اللقطة لاجل قوله قالوا ضالة الابل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء لاجل ترد الماء يعني انه معروف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترد الماء معناه انه مقر ان الماء - 00:09:44
كما يشرب منه الانسان ترده الابل ولا يختص بملك له المهم ان تعلم ان الماء العام لا يملك اللي هو نزل من الامطار وانما متى يملك الماء يملك بالاحتفاظ في ارضه - 00:10:04
او في ارض لم يسبق اليه يعني يحييها ومن احيا عرضا ميتة فهي له او يملك بالحيازة ان يكون هو عاما لكن حازه فاذا حازه صار ملكا له لان الحيازة تفيد تملك في هذا - 00:10:25
فاذا ملك له الحق ان يبيعه له الحق ان يتصرف فيه كيف يشاء طبعا هناك احوال في مسألة المضارة وهل يؤثر على غيره ام لا يؤثر وهل له ان يأخذ فوق حاجته؟ هذه مسائل تفصيلية معروفة في كتب - 00:10:43
الفقه باب بيع الحطب والكلأ حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:01
لن يأخذ احدكم محبولا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير له من ان اعطي ام منع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف انه - 00:11:18
ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحتطب احدكم حزمة على ظهره له من ان يسأل احدا فيعطيه حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال - 00:11:38
اخبرني ابنه اخبرني ابن شهاب ننالي ابن حسين ابن ابن علي عن ابيه حسين ابن علي عن علي ابن ابي طالب طالب رضي الله تعالى عنهم انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:00
اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله في مغنمه في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فانا اختهما يوم - 00:12:19
عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه ومعي صائغ من بني قينوقات فاستعين به على وليمة فاطمة وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة - 00:12:39
فقال تلا يا حمزة للشرف الا يا حمزة للشرف اللواء فثار اليهما حمزة بالسيف فجب اسنمتهما وبقر خواصرهما. ثم اخذ من اكبادهما قلت لابن شهاب ومسنا قال قد جب اسمي اسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله تعالى عنه فنظر - 00:12:59
الى منظر افظعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد ابن حارثة فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره. وقال هل - 00:13:25
انتم الا عبيد لابائي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر حتى خرج عنهم. وذلك قبل تحريم الخمر اللهم صلي وسلم هذا الباب هو في بيان ان الحطب والكلى الذي يوجد في الفلات البرية هذا مشترك - 00:13:45
بين المسلمين اذا لم يكن في ملك لاحد من المسلمين بل كان في البرية والفلاس فانه مشترك فاذا سبق اليهم مسلم فحازه بان احتطب فنزع او اخذ الفرح او الحطب من الشجرة او اجتث - 00:14:10
الكلأ فظمه اليه صار الان خارجا عن عن الملك العام للمسلمين الى انصار ملكا خاصا له. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال المسلمون شركاء في ثلاث. الماء والكلى والنار - 00:14:30
فالكلى من جهة احكامه في انه يملك بالحيازة وان الناس شركاء فيه اذا لم يكن في ملك في ملك يعني في ارض يملكها معين من المسلمين او من غير المسلمين فان احكامه مثل ما سبق من - 00:14:50
احكام الماء في انه اذا استنبت مثلا شجرا في ارضه فانه يملك يملك او جاء مطر فاصاب ارضه الكبيرة او الصغيرة فهنبتت فان له الحق في ذلك دون غيره لان هذا في ارضه التي يملكها او انها - 00:15:07
في فلاة وفي البرية لكنه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فيكون له. فاجتث او اجتز او احتطب فلهذا جاء في هذه الاحاديث ان من خير ما يبيع الانسان - 00:15:27
ما تعب فيه بيده فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل اي الكسب خير قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فاذا احتطب هذا خير له من المسألة بانه يحفزها ثم يبيعها وهو الاحق بها وكسبها طيب - 00:15:45
يدل على ان هذا الكلأ والحطب المبثوث للجميع اذا فعل اذا احتطب الانسان فان هذا من خير ما يعمله من الكسب فاذا قول البخاري باب الحطب والكلى اراد به ان الحطب والكلى من جنس الماء - 00:16:09
في في استقاءه وحيازته لانهم لان هذه الاصناف تشترك جميعا في انها للمسلمين المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار فكما انهم يملكون الماء بالحيازة فكذلك يملكون الحطب والكلأ بالحيازة فلهم بيعه وهذا كما جاء في الاحاديث التي سمعت - 00:16:31
انها من خير الكسب بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك الحديث الاخير في فعل حمزة وفي تعديه وجب الاسنمة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء معه انتم آآ او هؤلاء - 00:16:57
عبيد لابائها وانتم عبيد لابائي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه يعني سمع منه هذه الكلمة علم ان تعديه في السابق كان من غير غير وحيده لانه قبل تحريم شرب الخمر فكان - 00:17:14
في سكر تركها النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه اه ما رك في اوله. لكن اه نأخذ منه كلمة اخرى وهي ان ما اتلفه الانسان في شكره سواء اكان شكره - 00:17:33
مأذونا له فيه اي في ما قبل نزول تحريم الخمر او كان غير مأذون لك فيه وهو ما كان بعد تحريم بعد نزول تحريم الخمر فانه لا بد من الظمان - 00:17:53
ما فعله فانه يظمن لانه تعدى والتعدي لابد فيه من الظمان يعني فيظمن ما تلف بسبب تصرفه في شكره وهنا هل السكران وان لم يكن له صلة بالباب لكن هل السكران يؤاخذ بتصرفاته ام لا يؤاخذ - 00:18:13
لاهل العلم في هذا عدة اقوال بالنسبة للحكم الوضعي وهو ما يتعلق بالاسباب والشروط ونحو ذلك يعني التسبب في شيء او السعي فيه فانه لابد فيه من الضمان سواء اكان صغيرا - 00:18:39
ام كان سكران؟ ام كان نائما؟ فمن اتلف شيئا وجب عليه ان يضمنه لان هذا تعد والتعدي على الحقوق لا يؤذن لاحد فيه بل لا بد من الظمان قد لا يأثم في بعض الحالات - 00:19:01
اذا كان صغيرا مثلا او كان نائما هذا لا اما السكران فانه يأثم على كل حال لان سكره مخالفته للشريعة كان باختياره واقدامه على المحرم كان باختيار. نعم بحق الله وحق الناس ووفق الناس - 00:19:22
وهذا تعبي كله جميع أنواع التعديات يعني إذا دخلت احكام الحج صحيح يعني أنواع الإتلاف اتلاف الشعر اتلاف الانظار ها كل انواع الاتلاف فيها الظمان لانها تدخل تحت خطاب الوظع. ولا دليل يفرق ما بين - 00:19:42
انواع الخطاب الوضعي والذين مثل الظاهرية اللي اللي ما يقولون اصلا عليه شيك في هذه الاشياء هم في موضوع الائتلافات لهم لهم منحى اخر معروف فالمذهب مذهب الحنابلة متسق في هذا يعني ماشي مع القاعدة - 00:20:00
ما فرق بين مسألة ومسألة وهذي مهمة احيانا يختاروه في المسائل الخلافية احد القولين مع عدم ظهور دليل لكن لانضباطه مع القاعدة. لانهم لو اخرجوا هذه الصورة لعدم ورود الدليل لخرجت من التقعيد من الصور المشابهة له - 00:20:20
وهذا كثير في مذهب الامام احمد. نعم نعم. يوما يضمن المجنون اذا اتلف شيئا ضمنه. نعم فاذا كان لا يعقل هذا ما فيه اتلاف واذا كان لا يعقل هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:40
او لا يا حبيبي اذا كان لا يعقل ما عليه نعم باب القطائع حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا ليس السكر واحدا موب السكر كله بمرتبة واحدة فيه سكر ما فيه غياب العقل يدرك ما يقول - 00:21:02
وفيه سكر يغيب عن العقل تماما يصير يهذي ولا يعرف شيخ هذا هذا ما يؤاخذ اذا قال كلام الكفرية او اشبه ذلك لانه مغلوب على عقله بالسكر لكن اذا كان سكره معه عقل - 00:21:19
مع بعض العقل فيقع طلاقه ويقع ويؤاخذ بما يقول الى اخر. كان يدرك معنى الكلام ويدرك وش اللي صنع. باب القطائف حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد اي يحيى ابن سعيد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال اراد النبي - 00:21:36
صلى الله عليه وسلم ان يقطع من البحرين فقالت الانصار حتى تهتى تقتل لاخواننا من المهاجرين ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال سترون بادي اثره. فاصبروا حتى تلقوني - 00:21:56
باب كتابة القطائع وقال الليث عن يحيى ابن سعيد عن انس رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار قال يقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله ان فعل التفتم لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك - 00:22:16
عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني القطائع اللي هي الاقطاع وارض البحرين كانت ارضا طيبة والبحرين يعنى بها ما يسمى الاحساء اليوم وايضا ما يدخل في مسمى المنطقة الشرقية بالاضافة الى الجزر - 00:22:36
القريبة منها التي منها الجزيرة التي تسمى اليوم البحرين او دولة البحرين في السابق كلمة البحرين قيل للمنطقة تلك او لتلك الارض البحرين لكثرة الماء والعيون الجارية على الارض فكانوا كانهم بين بحرين البحر - 00:23:06
المالح وبحار اخرى او بحر اخر ممتد من العيون الفائضة. كانت معروفة بجودة ثمرها وانبات ارضها. وهي كذلك اه الى الان لكن الماء اللي آآ العيون التي على وجه الارض نضبت يعني او جفت من زمن طويل حتى بالقرب من الرياض - 00:23:28
في جنوب الرياض جهة الخرج والافلاج كان في عيون على يعني هل سائح يعني على وجه الارض ثم الان نضوت ان جاءت المكاين والزراعة سحبت اشياء كثيرة منها المقصود من ذلك انها كانت ارضا طيبة فلما فتحت - 00:23:51
اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يختص الانصار اولا بان يقطعهم وهذا يدل على ان اقطاع القطاع يعني اقطاع الاراضي هو للامام ان يقطع اذا اراد او لمن ان المصلحة في اقطاعه - 00:24:09
الانصار ارادوا ان يجعل للمهاجرين مثل ما جعل له هذا من من الايثار لهم ومن محبة الانصار للمهاجرين وان يكون لهم مثل ما لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام نظر في ذلك الى ما سيكون من ان اولاد الانصار والمهاجرين سيتنافسون - 00:24:29
وسيرون اثره فقال انكم سترون بعدي اثرة وفي الرواية الاخرى وامورا تنكرونها. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم اذا اقطع الامام او اقطع ولي الامر ارضا فهل تملك بالاقطاع؟ وحدة ام لا تملك الا بالاحياء - 00:24:53
او التهجير قولان لاهل العلم منهم من قال ان الارض المنفكة عن اختصاص بادم او ملك لادم فان اقطاع الامام لها هو تمليك منه بهذه الارض. باعتبار وكالته عليها. واخرون من اهل العلم قالوا ان الاقطاع - 00:25:19
هو تخصيص وليس بتمليك. تخصيص هذه الارض او هذا الارظ الزراعية او الارظ غير الزراعية تخصيصها لفلان حتى يتمكن من احيائها ثم اذا احياها فانه يملكها بالاحياء ثم هل هذا يعم - 00:25:43
الاراضي السكنية المعدة للسكنى او الاحياء يكون في الارض الزراعية دون غيرها ايضا فيه بحث معاصر في هذه المسائل المقصود من من كلام البخاري رحمه الله في هذا ان هذه الاراضي المنفكة عن الملك هذي شائعة - 00:26:08
بين المسلمين الاستفادة منها فللامام ان يختص اناسا من المسلمين بان يقطعهم تلك القطائع لمصلحتهم فيها خروج من العموم الى ان تكون خاصة. مثل الكلأ والحطب والماء بعد ان كان هاما فانه بتصرف - 00:26:30
بالحيازة بتملك الارض صار خاصا. نعم. باب حلب الابل على الماء ابوك؟ باب حلب الابل على الماء كيف يعني؟ حلب صح؟ ماشي. قلة ادب حل تاني حلب تقول مكتوب عليها صح - 00:26:52
حدثنا ابراهيم بن منذر قال الكتب القديمة خاصة المخطوطات وبعض الطبعات الجيدة وخاصة طبعها الاصلية من صحيح البخاري اللي عليها اه مختارات من من النسخة اليونانية الكلمة المشكلة في الصرف او المشكلة في اللغة او في الضبط يضع عليها صح - 00:27:17
صح صغيرة صاد وحاء صغيرة. وتارة اذا كان في اشكال ثنتين صح مرتين يعني لا تتوهم ان جت هنا في غير مكانها بل يؤكد عليها. هذا من دقة علماء المسلمين في ظبط كتبهم. هذي في في المطبوعات طبعا - 00:27:43
اذا ذهبت في الاول في المخطوطات والنسخ المعتنى بها من المطبوعات القديمة القوية فيها فيها العناية الدقيقة بالالفاظ نعم حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح. قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة - 00:28:03
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء باب الرجل وباب الرجل يكون له يعني من حق من حق الابل ان تحلب على الماء - 00:28:26
ايراده في هذا الباب هو له صلة بمسألة الماء والحطب والكلى والامور والمسائل التي مرت معا. وذلك ان الابل في ماء الحليب في فيها انما نتج بانها اخذت من الكلع يعني اكلت من الكلع العام وشربت من الماء العام - 00:28:42
فيتولد فيها هذا الحليب اجتمع فيها في طلوعها بشيء لم يختص به هو يعني لم يطعمها لم يأتي لها بالماء وانما اكلت فلذلك من حقها لما انعم الله جل وعلا ولم يتكلف الانسان في انه يقرب لها الاكل او يعني آآ يأتي - 00:29:03
لها بما تأكل وبما تشرب من حقها ان تحلب ويعطى المساكين يعطى المحتاج منها واماكن اجتماع المساكين او اجتماع الناس او اجتماع الرعاة او الماء لانه يرده الناس. اما الكلأ ان الماء يتجمع البرك تتجمع - 00:29:28
غدران تتجمع فيه الناس يتجمعون حولها. لكن اما البرية يكون فيها العشب في كل مكان. فهذا موضع اجتماع الناس وهذا موضع حاجة المساكين من يجوع. فلذلك قال من حقها يعني لما انعم الله جل وعلا على صاحبها بان - 00:29:48
انبت له الكلأ وانبت له المرأة وهيأ له الماء وانزل له الماء فتجمع فشربت الابل وعظمت ضلوعها وآآ اكلت من المرعى من حقها ان يكون ما فيها ايضا يبذل بعض ما فيها للمحتاج والمساكين. لذلك قال - 00:30:08
من حق الابل ان تحلب على الماء يعني في مكان الاجتماع حتى اشرب. وهذا مما ينبغي تعاهده بان الاشياء التي ليس على المرء فيها كلفة بل هي فضل الله جل وعلا التي الذي يسوق عليه ان يعطي الناس منه - 00:30:28
والا يبخل كن دائما شيء لم يبذل فيه ولم يتعب فيه ينعم الله جل وعلا به عليه اعطي اعطي اهل الحاجة فرق منه ابذل الماء ابذل المرعى ابذل آآ ما لا اضاف له عليك فيه. وهذا لا شك انه من باب - 00:30:45
الاستحباب قوله من حق الابل هذا حق مستحب وليس بحق واجب على الانسان. باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او فيه نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان - 00:31:07
ثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم. نعم. الحقيقة نعرف ان هذا الحكم على على هذا يعرف بكليات الشريعة ما في شيء يملكه الانسان تملكه وتؤديه الى الحقوق الواجبة معروفة في الشريعة. حق المال مثلا في الابل معروف الزكاة. اما انك تطعم منها تشرب منها - 00:31:27
هذا ليس واجبا على المرء كذلك ما تملكه من آآ الاواني او من المتاع مستحب وليس في المال حق سوى الزكاة. وفي قوله جل وعلا والذين في حق معلوم للسائل والمحروم. هذا حق واجب. موجود الزكاة - 00:31:57
الزكاة مفروضة واداء الحق في المال موجود. ومفروض لكن ليس لها انصبة وليست محدودة هوية الزكاة. وانما ما حدت في المدينة لكن اصل فرضية الزكاة يعني من حيث بذل المال وتزكية المال بالانفاق هذا موجود ولذلك في الايات المكية - 00:32:27
حتى المتقدمة منها فيها ذكر الزكاة وان كان قليلا كما في قوله جل وعلا مثلا في اخر سورة المزمل واقيموا الصلاة اتى واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. اتوا الزكاة هنا الزكاة ليست هي الزكاة المعروفة في المدينة باوعية - 00:32:47
وعاصمتها ولكن الزكاة التي جاءت في اية سورة الذاريات والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. كذلك في قوله في الاية الاخرى في سورة اه المعارج الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اما لما فرضت الزكاة - 00:33:07
ليس في المال حق سوى الزكاة. من ادى زكاة ما له فقد اخرج ما له من الاثم واخرج ما له من لهذا في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:33:27
فبشرهم بعذاب اليم. اجمع العلماء على ان المال اذا زكي فليس بكنز ولو بلغ الاف الالوف اذا زجت فليس بكنز لان الزكاة تطهير له واخراج للمرء من العهدة فيه. نعم. اللي بعده - 00:33:44
مم وقال كيف خصصت بعض المسلمين في النار؟ ما يكون في ايش لا هو هو تصرفات الوالي اللي بحثها شيخ الاسلام في كذا موضع هل يتصرف باعتباره وكيلا عن مسلمين فلا يتصرف الا ما فيه مقتضى الوكالة - 00:34:06
او يتصرف يتصرف باعتبار انه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو بكر رضي الله عنه عثمان كان يتصرفان على انهما خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المال. فيعطيان كما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. فيختصان فيما يريان فيه المصلحة - 00:34:42
وعمر رضي الله عنه لم يكن يختار هذا. انما يرى انه وكيل وامين على بيت المال ووكيل عن المسلمين فيه. عن المسلمين فيه ويرى ان ذاك مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي غلط فيه اكبر الغلط من نقموا على عثمان في التصرف - 00:35:06
المالية من حدثاء العهد الذين لم يعلموا الاحكام الشرعية. ادركوا بعض وقت عمر عمر رضي الله عنه كان في هذه المسائل اه قويا وعثمان رضي الله عنه بعده يرى انه هو في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:27
يقطع ويعطي ويختص وينفق باعتباره خليفة على هذا المال كما كان عليه الصلاة والسلام بتصرف هما قولان للصحابة بل للخلفاء كما ذكرت لك وآآ قولان ايضا للعلماء اللي بحثها ابن تيمية بحث مطول جيد لما رد على - 00:35:47
آآ الرافظي في كتابه منهاج السنة وطعن في عثمان في تصرفاته المالية وفي توليته لقرابته ونحو ذلك فعرظ لهذه المسألة وقال ان ان عمر لم يكن يفعل هذا وعثمان فعل مع عدم توليهم لعمر. ففصل في هذه وذكر يعني ما حاصله الكلام الذي - 00:36:12
ذكرته لك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جهة من جهة انكر ان يملكه بالاحياء او من جهة انه ما من جملة اموال والله هذا وهذا باعتبار الشيوع باعتبار انه اذا اوقف اللي فيه يكون يختص به ايضا - 00:36:35
اقول هذا وهذا محتمل نعم شر. لا انت تبي للمأذون بالكرم. اما غير المأذون به شرعا اكيد يضمن. غير المأذون به ما لم يؤذن شرعا باتلافه فاذا اتلفه المرء فانه يظمأ. الشرع لم يأذن باتلافه املاك الغير. فاذا اتلف العبد ملك غيره فانه - 00:37:01
الشرع لم يأذن باتلاف المرء جزء من بدنه او جزء من بدن غيره فاذا اخلف فانه يضمن بالقصاص او الاخر وهكذا مسألة ثانية من اتلف محرم اما ما لم يؤذن له باتلافه - 00:37:31
شي ثاني انا اتلف محرما خلاف المحرم في التفصيل اتلاف المحرم الذي عينه محرمة مثل الخمر ومثل الصلبان ومثل اه بالشارات التي للمشركين واشباه ذلك هذا اتلافها واجب مثل اتلاف الخنزير - 00:37:54
اشباه هذه المسائل هذا خلافها واجب واجب لمن قدر على ذلك ومنها اتلاف كتب اهل البدع الضلال وما يخشى ان يضر غير المسلمين ان يضر بالمسلمين وكذلك كتب غير المسلمين للتوراة والانجيل ونحو ذلك - 00:38:24
فان هذا لا يجوز للمسلم ان يقتنيه ولا ان اه يقرأ فيك فلهذا اذا وجد شيء منه اه عند العامة فانهم اه يجب اخذه واتلافا لانها كتب محرمة اما القسم الثاني مما حرم - 00:38:52
و لا يدركه الا الامام او ولي الامر او من له سلطة ان هذا ما يتعلق بحق الغير بما فيه شبهة او يخشى من الاعتداء والخصومة فيه في شبهة او خلاف او يخشى من الخصومة ولكن - 00:39:15
اه اشباه ذلك فيه يعني مثلا وجود معازف في معازف عود ولا مدري ايش في محل تروح تاخذه وتكسره ليس لك هذا اذا اتلفت قد يظمنك قد تضمن اياه باعتبار انك تعديت في هذا فلم يؤذن لك في هذا التصرف - 00:39:44
قد وقد يقال ان هذا التصرف اتلف شيئا فيعزر الفاعل من جهة المخالفة ولكن لا يظمن ما اتلف مثل ان تأتي الى مكتبة انسان ما قد تجي لمكتبتي تاخذ كتاب تقول والله هذا من كتب اهل البدع - 00:40:08
فاخذه وتمزقه وتتلفه. لان ما لك حق لانه هو في هذه الصورة بهذه الصورة لم يقتنى على وجه غير ما تكون فيه واضح؟ فاذا المسائل في اه ما يتلف في شيء معلوم. هذا ما يهمه. هذا عمر رضي الله عنه - 00:40:25
لما وجد خمرا امر بظروف الخمر فشقت ليس فقط الخمر ان ان تسال يعني ان تراق حتى الظروف يعني حتى البراميل طعمين اللي يحفظ ويخمط فيها توضع فيها العنب او تمر وكذا يعمل له حتى امر بها - 00:40:47
آآ فشقا كذلك كان بيت يشرب فيه الخمر وهذا بيت رويشد فامر عمر باخراجهم واحراق المنزل رضي الله عنه فراق المنزل لانه وضع لهذا الغرض فهذا هل هو من باب - 00:41:10
اتلاف ما هو وسيلة للمحرم او هو تعزير هذا هذان وجهه. وين يبحث هذا؟ في اي في اي مكان؟ كتب الفقه. سنة سؤال جواب سؤال ونبحث طبعا غير في اخر الغصب - 00:41:32
في اخر الغصب ولا ضمان في اتلاف ايش صليبا او كذا او كتب بداع مضلة. في اخر يا خلاص ايش تقول يا احمد يعني ان الحال ستتغير كما انا ذكرت لكم هذا السؤال الاخ ايضا - 00:42:00
انا ذكرت لكم هذا في الشرح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يقطع الانصار الانصار ما قالوا حطناه وخلاص قالوا اعطي اخواننا المهاجرين ايضا يعني اثروا او ذكروا اخوانهم المهاجرين لينالهم مثل ما ناله - 00:42:34
فاخبر عليه الصلاة والسلام انه سيكون زمان لا يكون فيه ايثار وانما يكون فيه اثرة فبعدها اولاد الانصار واولاد المهاجرين صار فيهم الاثر بعد ذلك صاروا يتنافسون. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر الصحيح والله ما الفقر اخشى عليه - 00:42:57
ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها يعني تتنافسون فيها كما تنافس اولئك فيها فتهلككم كما اهلكتهم وابن عباس رضي الله عنه ماذا قال - 00:43:19
لما ذكر الاخوة والمحبة قال اصبحت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا هذا بثمن ابن عباس لما بعد مات الصحابة عاد كيف هذا من افضل الاعمال ان يحب المرء لا يحبه - 00:43:39
الا لله اذا وجدت عبدا تحبه لا تحبه الا لله هذا من الاعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد الى ربه جل وعلا ينتبه للمرء لانها ما تضيع لان القلب اذا ما تحرك فيه ان يحب المرء لا يحبه الا لله بس يحب للدنيا ويبي يجي للدنيا ويبي يروح بكذا وبانواع الدنيا - 00:44:01
مو بالدنيا انه يعطيه مال لا فيه انواع اخرى الدنيا يرغب مثلا السمعة يرغب الوجاهة يرغب الشهرة يرغب اي مرض من الاخر هذي كلها مقاصد سيئة. والله المستعان. رضي الله عن الانصار - 00:44:24
ومن كمثلهم يقول وجود المجاز في اللغة العربية وكيف نرد على من قال في المجاز مثل قوله واسأل القرية قال لي بحثت انا بحث مطول في اظن ساعة ونصف في شرح الواسطين لا في الواسطية - 00:44:42
الواسطية اول ما تكلمنا عن بدأنا في الايات والصفات كلمتكم عن التأويل والمجاز وتفصيل الكلام في قوله فلابد ان يرجع اليه لانه الاختصار آآ يخل فيه كثيرا. لكن مع ذلك يمكن ان اختصر - 00:45:01
بكلمتين نقول اذا قيل المجاز في اللغة هذا اهون هذا اهون خلاف ادبي ليس الامر اه فيه كبير يعني ما بين صواب وغلط وبين راجح ومرجوح لكن ان يقال جاهز في ايات - 00:45:20
بالامور الغيبية مجاز في الصفات مجاز في ذكر الجنة في النار في الامور الغيبية. هذا هنا ندخل في بحث عقدي مع المعتزلة والاشاعرة ومن نحى نحوه اذا جاك مثلا استاذ او واحد قال لك هذه الاية واسأل القرية فيها مجال. الامر قريب. يعني اذا قالت - 00:45:38
المسألة قال به جمهور اهل العلم قالوا بذلك. لكن من قال الايات اللي فيها الغيب ذكر الصفات الرحمن الرحيم هذا مجاز عن الاناء عام هذا هنا دخلنا في البدعة التي هي القول بالمجاز في الامور الغيبية. لماذا قبل الاول لم يقبل الثاني؟ قبل يعني انه فيه خلاف لكن الثاني ما - 00:45:58
لان المجاز في تعريفه ايش تعريف المجاز؟ نعم لا هذا ضابطه هذا ضابط ليس تعريف المجال ايش تعريف المجاز؟ هذا التأويل صرف اللفظ عن مظاهره المتبادل من هذا التأويل. جيد اللي - 00:46:21
اي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. او نقل اللفظ من وضعه الاول الى وضع لعلاقة بينهما واضح؟ لذلك تجد المجازين يتكلمون انواع العلاقات ثلاثين علاقة او اربعين في كتب الفت في انواع العلاقات بس في المجاز لاجل هالكلمة - 00:46:41
علاقة الليل المجاز فيه وظع اول وضع ثاني. استعمال اللفظ في غير ما وضع له. من الذي حدد هذا السؤال تسأله اي واحد في المجاز في في الامور الغيبية. من الذي حدد الوضع الاول - 00:47:04
العرب اجتمعت والله عقدوا مؤتمر وقالوا يلا نجيب كل ما حولنا نبدا نسميه ونعتبره وضع اول ما معنى الوضع الاول يعني التسمية الاولى للشرك حتى نقول التسمية اللي جت عقب مئة سنة هذي وضع ثاني مجاز ما حصلها وانما العرب - 00:47:21
نقلت لغتها بالاختلاط تولدت بعض الالفاظ بالسماع بالرؤية بالنقل من لغات اخر. يعني تولدت اللغة اشياء كثيرة والاسماء انزلها الله جل وعلا على ادم وعلم ادم الاسماء كلها باللغة التي علمها ادم ولا شك ان هذه الاسماء بقيت بشكل او اخر ها في الناس فنقل بعضها الى - 00:47:41
اللغة العربية لكن بعض الاسماء تجدها مشتركة في اللغة العربية والسريانية والعبرية والى اخره. اللغات تجد فيها الالفاظ متقاربة. هي نفسا هذه تكون من الموروث الاول. بهذا مسألة المجاز دقيقة. دقيقة جدا في تعريفها وفي نشأتها - 00:48:06
ومن لم يدرك كيف نشأ في اللغات والمعاني الكلية اللي ذكرنا لكم الكلام عليها وصلتها التخصيص ولاظافة هذا لا يدرك معنى كلام السلف في الصفات والمجاز ومعنى هذه المسائل هل يجوز ملك آآ الحطب بوضع علامة على اشجاره دون ان يحوزه اليه ليس كذلك لا - 00:48:25
بالاشارة الا ان يكون الحطابون محصورين فكل واحد في هالوادي يدور اذا لقى اشتراه يحط علامة له هو باعتبار انه سبق اليه اذا كانوا محصورين لكن يضع علامة والشجرة تكبر سنين يقول هذي لي ليس كذلك لانه لا يعتبر هذا - 00:48:53
حيازة له ولا يعتبر من ان لا يعتبر سبق الى ما لم يسبق اليه ايه نخليها مكانها واذا كانوا محصورين ما في اشكال اذا كان عرف بينهم لان هذه لاجل الخصومات. اذا كانوا يعرفون هذا عليه العلامة خلاص من فلان وهم مصطلحين على ذلك - 00:49:19
شرح صحيح البخاري - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح صحيح البخاري [البيوع-المظالم والغصب] (22) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء