مجالس شرح النووي على صحيح الإمام مسلم
شرح صحيح مسلم ( كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) | ج 1 الشيخ مشهور بن حسن 2022/10/27
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. باب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. قال الامام مسلم - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى. وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمر حارة فاخبرني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:00:20ضَ
ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمس اواقي صدقة. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:00:40ضَ
لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الحديث الاول من كتاب الزكاة في صحيح الامام مسلم بدأه بانه ما في ما في ما دون خمسة اوسخ صدقة - 00:01:10ضَ
لك فيه صدقتا الفضة وصدقتا الزرع وصدقة الابن في حديث واحد وامرنا تحت الحديث الاول الحديث عن مخرجين عن صحابيين الاول ابو سيد الخضري رضي الله تعالى عنه والثاني حديث جابر ابن عبد الله. واما حديث ابي سعيد الخدري - 00:01:30ضَ
فاخرجه الامام البخاري في صحيحه وذكره في اربعة مواطن من صحيحه اما حديث جابر رضي الله تعالى عنهما فهو من انفرادات الامام مسلم اما حديث البخاري فاخرجه في كتاب واحد وهو الزكاة وبوب عليه اربعة - 00:02:00ضَ
من هذه فقه الحديث. اما التميم الاول فباب ذكاؤه فليس بكنز. من كان عنده مال وكنزه ولكنه ادى زكاته فهو ليس بكنز في في منظور الشرع. من الذي يكنز المال؟ الذي لا يؤدي - 00:02:30ضَ
لو بقي المال على ما هو عليه واديت زكاته فهو ليس بكنز. واما الكتاب الثاني فغضب عليه بقوله باب زكاة الورق والمراد بالورق الفضة والزكاة واجبة في الفضة سواء كانت دراهم مضروبة او غير مضروبة - 00:03:00ضَ
واما الباب الثالث فبوب عليه بقوله ليس فيما دون خمس زود صدقة. الذود الابل الذود الابل. فليس في ما دون خمس لو صدقة. نصاب الابل خمسة من الابل من عنده خمسة من الابل عليه شاة. الواجب في من عنده خمسة من - 00:03:30ضَ
ابن وحان عليها الهول ففيها شاة كما سيأتي بيان ذلك مفصلا. واول تحت هذا الباب وهو في حديث رقم الف واربع مئة وتسعة وخمسين. طريقنا كمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المالك - 00:04:03ضَ
عن ابيه عن ابي سعيد وقال خمسة اوسق من التمر صدقة خمسة بعد قليل. وهذا المكيال العلمة فيه وزن اهل مكة فكما ثبت في الصحيح البخاري الوفد وزن اهل مكة - 00:04:23ضَ
وان يكون من التمر كما ثبت في الحديث. ومسلم عودنا على عادة طالبة عنده انه يذكر الحديث مجملا ثم يردفه بالالفاظ التي افصله. ويورج من الاساليب ما يجعل الحديثي يطمئن تمام الطمأنينة على صفحته - 00:04:53ضَ
ما ذكره في الباب. ولذا اورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى من طرق عديدة تأتي في درس اليوم ان شاء الله تعالى. اولا الامام خمسة زوج دون خمس زوج خمس العدد - 00:05:29ضَ
قانون بين الخاء بين الثلاث للتسع يختلفان. خمس داوود خمس مذكر في الضوء انثى الضوء انثى. والبعير انثاه نارا واراد النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والانثى حكمهما وعد. ولكن تمويل خمس لابد يشير ان الذود المربي العام - 00:05:59ضَ
لان الذي يملك الابل يطمع بان تتكاثر له. فان اخرج زكاته فيخرج زكاة الذكر الامر صيام. حيث الذكاة لكن الواجب في من عنده سمن للابل سواء كانت اه بر او كانت موطن فعليها شاة وافدة - 00:06:39ضَ
تتمة الحديس قال وليس في فيما دون خمسة اوسق من التمر بصدقة ثم الموطن الاخير برقم الف واربعمية واربعة وتمانين وبوب عليه بقوله باب ليس في مليون خمسة انفس صدقة واورد الحديث عن طريق مالك السابق ليس فيما اقل بهذا اللفظ. لفظ عندنا - 00:07:09ضَ
صحيح في صحيح مسلم ليس فيه ماء دون خمسة انفس صدقة. لفظ البخاري اورده بلقب ليس في فيما اقل من خمسة اوجه صدقة. فما معنى ليس في ما دون خمسة اوجه صدقة؟ ما معنى - 00:07:39ضَ
فيما اقل معنى فيما دون فيما اقل فليس هناك زكاة لمن عنده اقل من خمسة اوسق خمسة اه دود فليس فيه صدقة. ولد البخاري الاخير فليس فيما اقل من خمسة اصدقة ولا فيما اقل من - 00:07:59ضَ
خمسة من الابل الدود صدقة ولا في اقل من خمسة عواقب من خمس اواق من الورق ثم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى معلقا على لفظة ليس اقل قال هذا التفسير الاول - 00:08:29ضَ
ليس اقل تفسير ليس دون تفسيره ليس اقل. قال الامام البخاري هذا التفسير الاول اذ قال ليس فيما دون خمسة قام ويؤخذ ابدا بما زال اهل السبت او بين اهل الثبت مبين غزاة الفار فكما ان الاية خير تفسير لها - 00:08:55ضَ
الاية فان خير تفسير للحديث ما هو الحديث. خير تفسير الحديث ولد الامام البخاري الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما شرح صحيح البخاري ذكر جميع الالفاظ التي تسعف في فهم معنى الحديث. فمخطئ من زعم ان فتح الباري شرح للصحيح - 00:09:29ضَ
بخاري بل لو قلت ان فتح الباري شرح للكتب الستة بشيء من تجوز لما ابعدت اولا الامام مسلم هذا الزمن الذي معنا وعلى عادة الامام مسلم يورد الاسنان جاهدا للمدنيين والمدني غالبا يكون الشيخ الثالث او الرابع في الاسناد السباعي او - 00:09:59ضَ
الثاني والثالث في الاسناد الرباعي وهكذا. الاسناد الذي معنا اسناد خماسي. بدأه بالبغدادي شيخه في بغداد عمرو بن محمد بن مكير الناقد ورواه عن سفيان ابن عيين وهو كوفي ثم بدأ الاثنان المدني - 00:10:29ضَ
عمرو ابن يحيى ابن عمار الماجد المدني الانصاري وابوه عمرو ابن ابوه يحيى ابن عمرو آآ مدني المادني عن ابي سعيد سعد ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دونه. ما - 00:10:49ضَ
في معطل ليس فيما اقل كما بين اهل البخاري. خمسة اوجه صدقة صدقة زكاة. طلعنا كلام عن الزكاة. انما صدقات للفقراء كما ذكر القرآن الكريم. المراد بالصدقات انما الصدقات انما - 00:11:09ضَ
السلطات المربية الزكاة ليس دون خمسة افق خمسة افق ستين صاحب هذه الاوسط ممن؟ من التمر او من الحبوب كما صرح بذلك في رواية ما الامام البخاري وسيجهد الامام مسلم بعد ايراد الطرق ان يبين ان دون الخمسة اوسط من - 00:11:29ضَ
والتمر قال بعض الرواة ويأتي ذلك مفصلا في هذا الباب عند مسلم قال بدل التمر الثمر بدل التاء قد سبعة وهذا المسمى تخريفا. فليس في مدون خمسة او فوق الستين صعب كانت حمل بعير لما كان يحمل البعير كان يحمل ستين - 00:12:01ضَ
طبعا والمراد الاوثق تجميع ما يحمل هذا البعير من التمر والحبوب. الله يقول والليل وما وثاقه. وما ومراد الوسط جمع فيجتمع في الليل والليل له اسراع. ولا سيما ان الناس كل ينفرد بمحبوبه في ليلته - 00:12:39ضَ
واعرف محمود هو الله. وعن الناس في انفرادهم بمحبوبهم في الليل ما ما قسمة من قيام الليل. فاجتمعوا مع محبوبهم وناجوا وناجوه. وتدللوا اليه تمسكن تضرعوا وسألوه وابدوا محبتهم له. الستين - 00:13:15ضَ
هو نصيب سلطة زكاة الحبوب والتعب وكانت الستين صاع مئتين درهم. والمائتا درهم هي زكاة الفضة زكاة الورق والميتين ترعة زكاة الفضة تساوي اليوم خمسمائة وخمسة وتسعين غرام. من كان عنده خمس مئة وخمسة وتسعين غرام - 00:13:45ضَ
فقد ملك النصاب وتجب فيه الزكاة ربع العشر وربع العسر هو اتنين ونص بالمئة وكانت المئتين درهم تساوي حوالي خمسة وثمانين مثقال من الدهب والمثقال اربعة فاصلة اربعة وعشرين. بالمئة من الغرام - 00:14:31ضَ
فمن كان عنده خمسة وثمانين غراب ذهب وان كان عنده عشرين مثقال ذهب عشرين مثقال ذهب المثقال اربعة عشرين ضرب اربعة حفظت اربعة وعشرين. بطلع خمسة وثمانين غرام ذهب اربعة وعشرين فاصلة اربعة فاصلة اربعة وعشرين بالمئة ضرب - 00:15:09ضَ
عشرين مثقال تكون النتيجة كم؟ خمسة وثمانين غرام ذهب خالص. الذهب الخالص اربعة وعشرين غرام فمن عنده خمسة وثمانين غرام ذهب خالص نال نصيب ما لا بساط الزكاة ووجبت في حق في حقه وجوبا عينيا - 00:15:36ضَ
المال وزكاة المال من اركان الاسلام التعب الشقر اليوم ليس دهبا خالصا. ذهب الشائع اليوم بين ايدين الناس واحد وعشرين غرام. وليس عيار اربعة وعشرين. عيار واحد وعشرين. فالخمسة وتمانين - 00:16:09ضَ
غراب اللي هو المثقال اربعة وعشرين يا اربعة وعشرين يساوي الخمسة وتمانين غرام خالص ذهبت يساوي واحد وتسعين معيار واحد عشرين اذا صار العشرين يساوي خمسة وثمانين اللي قلنا اربعة وعشرين - 00:16:35ضَ
الاربعة وعشرين مثقال قلنا عشرين مثقال عشرين مثقال يساوي كم؟ خمسة اربعة وعشرين. و اللي والعشرين اسقال يساوي واحد وتسعين اغراء واحد وعشرين. يعني الواحد وتسعين اغراء واحد وعشرين يساوي خمسة وتمانين غرام مليار اربعة وعشرين - 00:17:08ضَ
كما قلت يساوي خمسة وثمانين غرام خالص ذهب خالف عيار اربعة وعشرين الان قديمة كان العشرين مثقال يساوي ميتين درهم اليوم العشرين الميتين درهم فضة تساوي خمسمية وخمسة وتسعين غرام - 00:17:48ضَ
لا تساوي شيئا بالنسبة للذهب. الفرق كبير بين الذهب والفضة. قيمة الخمس خمسمية وخمسة اللي بتساوي ميتين درهم قيمتها اقل من عشرين دينار لا قيمة لها ومن ها هنا وقع خلاف بين الفقهاء. هل العيد في الزكاة بالذهب ام بالفضة - 00:18:18ضَ
سلط العلماء على قولين. القول الاول العبرة بالاقل من كان عنده اقل القيمتين فتجب عليه الزكاة. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة. رحمه الله احفظ عني هذه الفائدة وطلع عليها وكيف ما قاطعت اصبت الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى - 00:18:51ضَ
على مسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين الامام ابو حنيفة رحمه الله يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين. ما معنى ناصر المساكين؟ كل مسألة سئلت فيها عن مذهب الامام ابي حنيفة في الزكاة ترجح مسألة الفقير فرجح مصلحة الفقير - 00:19:19ضَ
كل هذا مذهب الامام ابي حنيفة تصب فيما قلت. الا في مسألتين. المثل الاولى مسألة مال المجنون. والمسألة الثانية مسألة مال الصبي. فالام ابو حنيفة رحمه الله لا يوجب الزكاة. في مال غير البالغ في مال الصبي ممكن - 00:19:49ضَ
ممكن واحد عنده ولد وحيد ومات ترك له الوف مؤلف وترك له ملايين. فلماذا ابو حنيفة يقول هذا عليه الزكاة قلنا ما عليه زكاة. لماذا؟ لان الطلب لم يجري عليه. وهذا الخلاف قائم على خلافه - 00:20:19ضَ
مهم للغاية سيأتينا بكره مرات وكرات. وهو هذه احفظها. واجعلها من ايديك ستأتينا لنسرع تارة عليها ولنختار القول الراجح بناء على على قول العلماء المحررين المحققين تارة اخرى. هل الزكاة واجبة في - 00:20:39ضَ
هذي ام واجبة في الذمة؟ الزكاة واجبة الذمة المال. فمن طرف المال اوجب زكاة في معاني الصبي. وفي مال المجنون ومن قال ان الزكاة واجبة في الذمة. وليس في المال فاسقط الزكاة في مال - 00:21:12ضَ
صبية وفي مالي المجنون لان الزكاة واجبة في الذمة وليس في المال اهل العلم هل الزكاة واجبة؟ في الذمة ام هي واجبة؟ في المال؟ وبناء على يقع خلاف في مسائل عديدة. افردها الامام ابن رجب - 00:21:37ضَ
في كتابه تقرير القواعد بضابط كلي. بعد ان ذكر القواعد في اواخر كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد ذكرها في الضابط الثالث او الرابع فيما اذكر. في اخر الكتاب وبينت في تعليقي عليه فروعا فاتته. ترد الى الخلاف في هذه المسألة - 00:22:07ضَ
اقول لما وقع الفرق والبول وكان شاسعا بين قيمة الفضة وقيمة الذهب هذه الايام اخترق اهل العلم هل العبرة في الزكاة الفضة ميتين درعة فضة او خمس مئة وخمسة وتسعين غرام - 00:22:36ضَ
او الذهب الذي هو عشرين مثقال الذي يساوي خمسة وثمانين تراب ذهب خالص اربعة وعشرين. او واحد وتسعين غرام. ذهب عيار واحد وعشرين لما تختلفت الطيبة قلنا اختلف اهل العلم على قولين الاول قول الامام ابي حنيفة قال - 00:23:09ضَ
العبرة بالادنى الاقل بناء على القاعدة التي عنده اه ومن اجلها سماهم فقهاء ناصر المساكين فقال وذهب الجماهير واهل العلم ان العبرة بالاشهر والاكثر شيوعا بين الناس. الان الاكثر شيوعا في الناس الفضة ام الذهب؟ ذهب الفضة - 00:23:39ضَ
فلا وزن لها. الفضة لا يفكر فيها احد ولا يوجد احد يدخر فضة. فمن المدخر وهو الذي شاع ساعة بين الناس انما هو الذهب فجماهير اهل العلم يعلقون احكام الزكاة - 00:24:11ضَ
بالذهب لا بالفضة. لدلوعها وشلوعها وانتشارها. ولحفظ الاموال واقتدائها خلافا للفضة التي هجرت وكادت ان تموت. ومن اردع الاقوال ومن الاقوال الشاذة التي ما ينبغي ان نلتفت اليها ولا نشار اليها لولا ان بعض الشذاذ في الافاق - 00:24:31ضَ
ومن بعض المحسوبين على طلب العلم في بلادنا وخارج بلادنا يرون ان الزكاة في الفضة والذهب. ولا عبرة بالاوراق المالية وهذا قول شاذ لا وزن له. ولا يلتفت اليه فاول من حول وضرب الاموال كما ذكر المطريزي في عهد المماليك في زمن جلال الدين عبدالرحمن البلطي - 00:25:01ضَ
شيخ الائمة امام الائمة سراج الدين عمر. ومن ذاك الوقت اصبح الناس يتبايعون ويشترون بالفلوس واصبحت في الفلوس التي لها قيمة والتي حلت محل الذهب والفضة اوجب اهل العلم فيها الزكاة. واوجبوا فيها - 00:25:33ضَ
الربا يجري فيها الربا. واوجب فيها الحدود من سرق. بقيمة ربع دينار ذكرناه الدينار عشرين مثقال. على ما ذكرنا في النسبة السابقة الان بفضل التفصيل فهناك قوم لا يجيبون الزكاة في الذهب ولا في الفضة - 00:26:02ضَ
عقد هنالك اقوام لا يجيبون الزكاة في الاموال التي بلغت نصاب الدهب والفضة. ويوجبون الزكاة في في الذهب والفضة محصورة فيهما. وهذا من الخطأ البين. وبناء عليه تقع وهذه الكارثة يخافون ان يظهروها وان لما يحاطب فيها يصرحون - 00:26:33ضَ
بامر رهيب خطير جدا وهو انهم لا يعملوا لا يعملون الربا في فيجوز ان تأخذ ان تطرد الف وان يعود عليك الف وخمسمائة والفين واكثر موحد لما يتكلم عن زكاة الذهب والفضة اربطه بالربا فهل يجر الربا؟ هل يجر الربا في الماء - 00:27:03ضَ
جاءنا ضيف اولادنا من الحبشة. ويفتي بان هناك زكاة في الدينار والدرهم. ويفتي بانه لا ربا. في الدينار والدرهم فيجوز الربا ويسقط الزكاة في في الدينار والذكر اما الذهب فيقول هو الذي جرى عليه الناس قديما. فالخلاصة وانا اتكلم عن - 00:27:35ضَ
هذا قول شاذ ما انزل الله به من سلطان. فالزكاة والربا تجري في الماء الذي بين ايدينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة طبقة. خمسة اوسط. اللي قلنا خمسة وستين صح - 00:28:15ضَ
الذي عنده اقل من ذلك فليس عليه زكاة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة. صدقة زكاة زوج الابل والابل ذكر وانثى. والذكر بعير والانثى ناقة وجمعها نوق. وزاد يدود من فعل اذا - 00:28:42ضَ
الانسان امرا عن نفسه فانه زاد عنه. فالنبي قال ولا فيما دون خمسة خمس لود صدقة فمن عنده شخص من الابن فقد دفع عن نفسه معرة الفقر او او ما ينزل به من حاجة في ذلك الزمن. حد زوج - 00:29:12ضَ
الفقر عن النفس وبداية الغناء متى يكون؟ من عنده خمس من خمس من الابل. ونحن نشرح كتاب الزكاة لابد ان نتذكر ان المال في ايدي الصحابة الشهير وقليل وثبت في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشرف الساعة - 00:29:46ضَ
وليطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا. مائة دينار اذا كان لعلك تجدها في المدينة او لا تجد. في ذاك الوقت كان الناس فقراء وكان المال شحيحا المال عرفه الحافظ بن حجر في فتح الباري ساكت ناطق. ناطق الحيوانات وساكت الاراضي - 00:30:22ضَ
اذا وجبت الزكاة في الزرع وفي الابل وكالة الفضة قليلة الفضة كانت موجودة لكن كانت قليلة. وكان الدهر نادرا لم يصح حديث في مقدار زكاة ذهب عشرين مقدار. وانما صح ذلك عن الصحابة واجمع - 00:30:56ضَ
دعا اهل العلم على ان عشرين مثقال هو نصاب الزكاة نصاب زكاة الذهب. والتشوه وتعلق نفس بالدينار والدرهم اليوم يقوم مقام تعلق القلوب والنفوس بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ومن فرق بينهما فقد اخطأ ووهب - 00:31:26ضَ
وذل ما للناس في زمن الاصحاب والله تعالى عليهم انما كان بالاغراض المعاوضة اذ كان المال شحيحا. ومن ها هنا نبدأ بوجوب نسبق ما يأتينا من كلام الامام النووي بوجوب زكاة عروض التجارة - 00:32:07ضَ
فالقول الراجح وجوب زكاة عروض التجارة وخالف بذلك داوود الظاهري وابن حزم والشوكاني وجمع لكن الراجح وجوب الزكاة ما ضرب الدينار والدرهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا في زمن ابي بكر. وقيل على رواية ضعيفة ان اول من ضرب - 00:32:37ضَ
دينار والدرهم عمر. والراجح ان اول من ضرب الدينار والدرهم انما هو في زمن الامويين في زمن هشام بن عبدالملك وكان الميعاد يتبايعون بالدينار والدرهم الرومي والبيزنطي. الرومي البيزنطي والفارسي. الدينار - 00:33:00ضَ
ولد الحلال والحرام في طريقة المعاملة لا يتعلق بذات الدينار والدرهم لا يوجد حلال وحرام يتعلق بهذه القطعة. انما العبرة بكسبها. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع وذكر الرابعة فقال صلى الله عليه وسلم وعن ما له من اين احتسبه فيما انفقه. فالعبرة بهذا الكذب لو - 00:33:21ضَ
كانت هذه حرامة لوجب تمزيقها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن روعة المال. العبرة بطريقة كسبها ومعرفة وهذا يغلق بابا كبيرا من ابواب الشيطان لما يوسوس لبعض اولياءه فيقول لهم بجهل - 00:33:51ضَ
وخلاف الحقيقة جميع الاموال من بنوك ربويات وكل المال حرام فلا تتواضع على الحرام والغوا لطفي الحرام وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فتنة امة المال فالمال فتنة قلة وكثرة ولم - 00:34:11ضَ
كما قال يأتي على امتي زمان لا يبالي احدهم اصاب المال من حلال ام من حرام العبرة بالمال طريقة الكسب لذا مال زمن الصحابة الذي كان بين ايديهم هو ليس من - 00:34:31ضَ
ضرب المسلمين فالحلال الحرمة لا تتعلق بالذات بقطعة الحلال والحرام. وانما تتعلق بطريقة كسبها تتعلق بطريقة كسبها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم المضروبين عند الروم الفرس - 00:34:51ضَ
ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم في زمن. قال ولا في ما دون خمس خمس صدقة لو سألنا سؤال قل كم من الشياه يعاني الابل وقع خلاف اقلها ثمانية واكثرها اثنى عشر. والمتوسط كل عشرة من الشياه - 00:35:14ضَ
خذ عشرة من الشياه تعادل قبلا واحدا ولا في خمسة قلنا خمس مذكر ذود ناقة وليست بعيرا والحكم في البعير والناقة. حكم واحد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:49ضَ
ولا فيما دون خمس اواق اواقية اوقية من الحبوب او من التمر وعلى عادة مسلم اخر ما يبين ما هو الوراث ما هو المراد ايش؟ فاتى بالحديث جابر ابن عبد الله وانفرد به - 00:36:16ضَ
شيخي البخاري فذكر حديث وليس خمر دون خمس عواقب من الورق. والورق هو الفضة كما قلنا تابعنا عبد الملك جمع اهل العلم وقرروا ان كل عشرة كل عشرة دراهم تعادل سبعة مثاقيل. والخلاصة ان الميتين درهم تساوي ايضا خمسمية وخمسة خمسة - 00:36:47ضَ
ستين غرام من الذهب. ويأتينا ان شاء الله تعالى في اه شرح بيان مفصل عم بيساوي سبعة اعشار من المثقال. وسبعة اعشار يساوي اثنين وتسع مئة وخمسة وسبعين في الالف - 00:37:27ضَ
والميتين دول حرام ضرب اتنين تسعمية وخمسة وسبعين غرام. تكون النتيجة عندنا خمسمئة وخمس تسعين غرام وهذا هو المثقال المعتبر في في زكاة الفضة. هذا الحديث بهذا النفض على عادة مسلم انه لا يعيد - 00:37:47ضَ
في صحيحه ولو يكرره ولكنه فيما يأتي من طرق كرر لفظه والتكرار وقع بعد فارق والبيان وقع بعد التكرار. فاضطر مسلم ان يكرر لفظه مرة اخرى ويأتينا بيان ذلك لما نقرأ طرق ونسمع طرق حديث ابي سعيد وكنا حديث ابي سعيد حديث متفق - 00:38:17ضَ
علي تسمع الطريق الثاني قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن ادريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد مثله - 00:38:49ضَ
اذا هذا الحديث اه رواه مسلم عن اه محمد بن ربح بن المهاجر التوجيه المصري عن شيخه الليث ابن اه وهو فقيه اهل مصر. الذي قائد عام لو اجتمع الليل مع ما لك لباع الليث مالكا في من يزيد. ولكن ضيعه اصحابه - 00:39:09ضَ
فالله الاكرم عالما قيض له تلاميذ يحفظون فقهه. فالتلاميذ هم امتداد للشيخ بطاقات قديمة. قال من مدح شيخه مدح نفسه للشيخ. ثم قال حا حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي. حدثنا عبدالله بن ادريس الاول - 00:39:41ضَ
الكوفي ان يحيى ابن سعيد. عن عمرو عن عمرو ابن يحيى بهذا الاسناد مثله قالوا مثله شو يعني مثله؟ مثل اللفظ السابق. مثله مثل ابو السابق المراد عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد. انظروا للاسناد السابق. انظر الى الاسناد - 00:40:16ضَ
الو سناد السابق عمرو ابن يحيى عن ابيه. وهنا عمرو بن يحيى بهذا الاسماء. عمرو ابن يحيى عن ابيه ثم هنا يحيى بن سعيد رواه عمرو ابن يحيى والذي رواه عنابر بن يحيى في الاسناد السابق من هو؟ سفيان بن عيينة. ما مراد الامام مسلم - 00:40:44ضَ
في هذا الاسناد بيان متابعة سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة رواه عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد. وهنا رواه يحيى ابن سعيد كان عمرو بن يحيى فمراد مسلم ان ابن عوينة لم ينفرد بهذا الاسناد وانما رواه - 00:41:09ضَ
عن آآ عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى ايضا يحيى بن سعيد الانصاري. نأتي الاسناد الذي قال الامام مسلم اللفظ الذي معنا فيه تقديم تأخير. يعني اللفظ المطلوب منا الان لفظ - 00:41:37ضَ
الليث بيت ابن سعد اخرجه الامام النسائي برقم الفين واربعمئة وستة الفين واربعمائة وستة وستين. في للامام النسائي قال اخبرنا عيسى ابن حماد ان دعنا الليل عم يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمر عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:57ضَ
ليس فيما دون خمسة زوج صدقة. وليس فيما دون خمسة اواق صدقة. وليس فيهما دون خمسة او صدقة. الحديث هو هو لكن بتقديم لكن بتقديم وتأخير. نأتي للاسناد الذي بعده قال الامام مسلم رحمه الله - 00:42:27ضَ
الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن يحيى ابن ابن عمارة عن ابي يحيى ابن عمارة عن ابيه يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واشار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:47ضَ
سلم بكفه بخمس اصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. ثم ذكروا بمثل حديث ابن ابيمة. طيب هذا الاسناد الذي معنا سباعي وفيه لماذا ساقه الامام مسلم؟ لماذا؟ متابعة ابن - 00:43:09ضَ
عبد الملك جريج ابن جريج الاموي المكي لمن؟ لسفيان ابن لكن ماذا زاد كما ذكر النبي ليس فيما فيما دون خمسة رسل ليس في ما دون خمس ذود اشار الخمس بيد صلى الله عليه وسلم. انظروا الى علماء الحديث ما تركوا قوما - 00:43:29ضَ
او فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا وذكره. فالرواية التي معنا رواية ابن جريج عبدالملك قال لما ذكر النبي الخمس في الاشياء الثلاثة في الحديث كان يشير باصابعه الخمس - 00:44:01ضَ
يقول خمس ويشير. يتكلم ويشير بالخمس. هكذا تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالص سمعت رسول الله يقول واشار النبي بكفه بخمس اصابع. طبعا واشار بكفه بخمس اصابع بخمس اصابعه بخمس اصابعه. هذا ليست قوة ابو سعيد. هذه قول - 00:44:21ضَ
صورة من رواه عن ابي سعيد. ثم ذكر ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة الحديث ابن جريج من الذي روى عن ابن جريج؟ تلميذه من هو تلميذه عبد الرزاق ابن همام. صنعان. صنعان بالنسبة لمن؟ لصنعاء. صنعاء اليمن - 00:44:54ضَ
عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رواه عن ابن جريج. والحديث في مصنف عبد الرزاق برقم سبع الاف واربع مئة وثمانين. ونقضه واشار النبي بكفه بخمس اصابعه. ليس فيما دون خمسة اواق صدقة - 00:45:21ضَ
وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وليس فيما دون خمس دول صدقة قال ابن دريش عند عبد الرزاق قال عبد الرزاق قال ابن جريج يعني خمس من الابل يعني عبد الرزاق ذكر الحديث عن طريق ابن جريج بسنده الى ابي سعيد الخدري وزاد - 00:45:41ضَ
ما ما شرحه ابن جريج فقال الذود هو الابل. الزوج هو الابل طيب نأتي للحديث الذي بعده قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني - 00:46:13ضَ
المفضل قال حدثنا عمارة ابن غزية عن يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخضري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس اواق صدقة - 00:46:39ضَ
هذا الحديث لفظ الحديث الاول الذي افتتح به الباب ولكن هنالك تقديم وتأخير في اخر فقه الليل منه. وليس فيما دون خمس زوج صدقة. في اللفظ الاول كانت هي اخر قطعة من الحديث. وفي هذا اللفظ كانت هي القطعة رقم اثنين والثالثة - 00:46:59ضَ
وليس فيما دون خمس اواق صدقة. هذا سند خماسي. وفيه متابعة عمارة ابن غزية. لعمرو ابن يحيى وما زال لفوق هنالك باب مقفورة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح المراد. ووضع في - 00:47:19ضَ
توضيح المراد وهم ووقع فيه خلاف. وهذا الخلاف وقع على سفيان ثوري رحمه الله تعالى. نسمع قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة البصري اي نعم اي قلنا الجحدري - 00:47:51ضَ
يبشر بالمفضل قلنا دائما ونود في قابض الايام ان نركض قليلا في الشرح لماذا قال يعني ابن يعني ليس شيخه ما قال من المفضل. واخذه من غيره. فقال ابن المفضل - 00:48:21ضَ
سحق الرقاشي البصري وعمارة بن غذية المازني ويحيى ابوه وسبق. هاتف الاستاذ الذي بعده قال الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى - 00:48:41ضَ
بني حبان عن يحيى بن عمارة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساخ من تمر ولا حب صدقة. ما اجمل هذه اللفظة! خمسة من ايش - 00:49:01ضَ
الوسط يختلف باختلاف المادة. حجمها يختلف باختلاف موادها خمسة اوساق قال من حب من تمر ولا حد سبق الدون. اذا هذا الحديث يفيد بلفظه ان الخمس خمسة اغسطس خمسمية وخمسة وتسعين كيلو - 00:49:21ضَ
في هذا الدعم. في لفظة اخرى تأتينا بعد قليل لنستفيد منها شيئا زائدا ونحتاج ان نتذكره في الابحاث القادمة كتاب الزكاة. هذا عن مشايخه الثلاثة ابو بكر بشيب الذي اكثر من اخراجه عن اخرجه مسلم عن ابي - 00:49:53ضَ
ابن ابي شيبة الف وخمس مئة واربعين وعمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي وزهير ابن حرب ابن ثائر. كلهم قالوا جدتنا وكيع بن الجراح الرواسي. ووكيع يروي عن سفيان الثوري - 00:50:23ضَ
سفيان ثوري عن اسماعيل ابن امية ابن عمرو ابن سعيد الاموي المكي عن محمد ابن يحيى المادني عن يحيى ابن عمارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوساق من تمر ولا حد صدقة. نعلق على هذا المتن في - 00:50:43ضَ
بداية درسنا القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اتلقى معلومات عنا خدمة. مول المؤذن. جزاك الله خير اشهد ان لا ونشهد ان حي على الصلاة - 00:51:03ضَ
اخر يقول اشارة النبي صلى الله عليه وسلم بكفه تدل على ان الاشارات آآ كانت قليلة. نعم. والعرب تعتبر ان كثرة الاشارة للخطاب على متى وادم بلاغة الانسان البليغ يعبر بلسانه عما يختلج قلبه. بلسان - 00:53:43ضَ
عربيا ولكن لا بأس من الاشارة كما ورد في الحديث. هل هنالك زكاة معادن سمينة مثل الماس والياقوت والزمرد وما شابه لا. ان ده اللي اتخذت بالتجارة. عروض تجارة تزكى. واما اذا اخذت الزينة فلا تزكى - 00:55:41ضَ
زكاة مسائل كثيرة وربطت في الزكاة لن اجيب عليها ستأتينا مفصلة قادمة. باء القادمة تعجل اخوة فساد والاشياء تأتينا مفصلة نحن الان نحتاج الى قرابة السنة ونحن نشرح كتاب الزكاة - 00:56:11ضَ
عند الامام مسلم. تعرف الجواب بدك تعرف كيف جاء الوجوب او عدم الوجوب لماذا اختلط اهل العلم في هذه المثال؟ من الاشكالات التي وقعت استشكالات اولا اسئلة تحتاج الى ضبط معادلة زكاة الدهب متى يكون اذا كان العيار ثمنطعش - 00:56:31ضَ
مثلا هذا يحتاج الى معادلة. واحد الاخوة جزاه الله خيرا يقترح لو تتم طباعة النسب في الزكاة وتوزيعها على الاخوة الدرس القادم اذا استعد بعض الاخوة بذلك فلا حرج. ما عندي حرج اكتب اه قائمة يسيرة - 00:56:58ضَ
واذكر فيها الوزن المعاصر. وذكرت ان زكاة الذهب اه اربعة وعشرين خمسة وثمانين. وفي عيار واحد وتسعين قلت واحد وتسعين. والصواب سبعة وتسعين. الصواب سبعة وايضا ساذكر هذا ان شاء الله في اه درسنا القادم. من الاسئلة المهمة - 00:57:15ضَ
التي يحتاجها كثير من الناس. آآ فلوس التجارة مع شخص يعطينا ارباح عليها. واحد عنده مال مشغله عند اخر اذا بلغوا الذكاء نصاب الزكاة تمن خمسة وتمانين غرام ذهب وخالص - 00:57:45ضَ
عن الشيء اليسير كما سيأتينا في شرح الامام النووي. يعني لو مثلا بلغ النصاب الا عشر دنانير خمس دنانير وهذا معطوى عنه اتجد الزكاة في رأس المال؟ والمال الذي تأخذه ربحا ان انفقته فلا شيء عليك - 00:58:02ضَ
وان حبسته فيضاف لاصل المال. والزكاة تجب في الربح واصل المال اجيب عنها ان شاء الله في درس الفجر غدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله باقي كم؟ خمس دقائق طيب - 00:58:22ضَ
الاخ يقول المال الذي بلغ عليه الحول مهما كان الرقم. هل يجب عليه الزكاة اتنين ونص بالمئة؟ نعم. هي عن عنها في كتاب عمرو ابن حزم بربع العشر. الزكاة تجب - 00:58:52ضَ
بنسبة ربع العشر. ربع العشر كم؟ اثنين ونص بالمئة. تقسيم. اثنين ونص في المئة. تقسيم اربعين جزاكم الله خير - 00:59:12ضَ