بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة - 00:00:00
وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن - 00:00:30
يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو اصغرنا - 00:00:50
يعني حديث السادة هو في الاستنجاء. الاستنجاء منا وعند التبرج ومن التبرز لاستنجاب ما هو تنظيف المحل بالماء. من التبرز من وارزقنا من البراز الاصلي الفضاء. ناس يخرجون الى الخلاء الى المكان الفاضي الواسع. يبحث عن - 00:01:10
ان يستترون فيه لقضاء الحاجة فهذا وصل الباراز سمي به الحدث كما سمي الغاية اصل فيه مكان منخفض ثم اطلق بعد ذلك على الحدث. من آآ اطلاق الحاد المحل وارادة الحال. باقي المحل وارادة الحال الذي يحل فيه - 00:01:40
وآآ وهاد البراز هذا هو الفضاء بالفتح والبراز بالكسر هو الحدث نفسه ما يخرج من الانسان بكسر الباب. وذكر الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام دخل حائطا. الحائط اللي هو - 00:02:10
لانه يحوط بسياج بحيث يمنع الناس من الدخول. دخل حائطا وتبعه غلام معه ميت امرأة تبعه غلام تبعه غلام وتبعه غلام نعم وتبعه غلام آآ الغلام آآ يطلق آآ في الغالب بعد ان من قارب الفجر على الصغير قبل البلوغ - 00:02:40
ويعني يقال من طر شاربه واصبح في شاربه خضرة يعني يوشك ان ينبت فهو يناهز البلوغ وهذا يعني غلام مكان كذلك او دونه يسمى غلاما. وقد يطلق الغلام الرجل بعد البلوغ يكون مجازا يعني. ولعل هذا اللون هو المراد في هذه الحديث لانه الغلام الذي - 00:03:10
آآ يعني على قيل هو ابو هريرة وقيل هو جابر قيل عبد الله بن مسعود. وفي الغالب يعني كانوا بالغين واستعمال الغلام في البالغ هو المجاز. وتدعه غلام معه ميضأة معه - 00:03:40
مضادات لنادي يتوضأ فيه. مم. هو اصغرنا فوضعها عند سدر فوضع عند سدرة سدرة شجر معروف ثمر يسمى النبق. واضع عند هذا الموضع الذي النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتخلى فيك. فوضع عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. فخرج - 00:04:00
علينا وقد استنجى بالماء. فخرج علينا وقد استنجى بالماء يعني هذا الحديث ورد الفاضي المتعددة وقد سلم ما الى قد يستنجي بالماء وآآ مش فاضي ورد بالفاض متعددة ورد عند البخاري من حديث ابي الوليد هشام ابن - 00:04:30
عبدالملك الطيارسي آآ يستنجي بالماء في اخره. وعلى رصيده يعني ورد في اخر الحديث من رواية ابي الوليد الطيالسي في امارة اخر الحديث قوله استنجي بالماء يعني يستنجي بالماء يعني يستنجي بالماء. قال اصيلة هذه اللفظة يستنجي بالماء - 00:05:00
من كلام ابن الوليد الطيانيسي وليست بكلام انس. هكذا رأى ابو نويل. هذا رأى هكذا رأى الاصيلي ولكن آآ يرد عليه قالوا ان الحديث مروي من طرق متعددة عن شعبة - 00:05:30
من الائمة كلهم حفاظ وكلهم متقنون منهم وسفيان روح ابن القاسم وغيرهم. وفي بعض الفاظهم فخرج علينا وقد استنجى بالماء فهذا لا شك انه من كلام انس فخرج عينه وقد استجم لانه الكلام لماذا الاصلي؟ قال هذه لفظا كلام - 00:05:50
الطيال في لانه العلماء يختلفون عن السنجاب ما هو سنة ولا ايهم ايهما الافضل استجاب الماء والاستجبار بالحجارة جمع بينهما ففي خلاف بين العلماء من السلف ومن الخلف في هذه - 00:06:20
ومن يريد ان يتكلم على ترجيح الحجارة يقول يستنجي بالماء هذه مدرجة من كلام ابي الوليد بكلام انس لك عند التحقيق عن الحديث مروي من طرق متعددة من الائمة كلهم متقنون وكلهم اثبات - 00:06:40
وفي بعض الفاظهم فخرج علينا وقد استنجى بالماء. ان يقول من كلام ابي رواية لكنه من كلام انس لان يقول وقد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنى بالماء - 00:07:00
تنشوف البخاري متوفي ميتين سبعة وعشرين فالصحيح ان هذا من كلام امس وان هذا جملة اه تبين ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال عندما هدي له - 00:07:20
وبالادابة وبالانال فيه الماء قد استنجى به انه استنجى بالماء ولم يستنجى بغير الماء. شيخ سائل يسأل عن يحيى ابن يحيى شيخ المسلم هل هو نفسه الذي يروي الموطأ عن مالك؟ لا يحيى ابن يحيى الاندلسي الليثي وهذا التميمي النيسابوري - 00:07:40
الاستنجاء خلافها غريب وفي الذكر والفقهاء وهنا في الشراح هذا الاستنجاء واجب ولا غير واجب كان واجب يعني وهذا مبني على حكم اخر وهو حكم ازاعة النجاسة. اه وازات النجاسة - 00:08:00
المصلي وثوبه وبدنه ومكانه. الصحيح معاليه جمهور العلم في الائمة. انها واجبة شرط لصحة الصلاة الا ان نختلف وليا تسقط مع العجز والنسيان واجب الذكر والقدرة وواجب مطلقا مذهب الحنفية والشافية والحنفية انها واجبة اذا ليس واجبة. والمالكية لهم رأيان معروفان - 00:08:30
مشهوران قيل سنة وقيل واجبة. وقيل واجب شرط وقيل واجب غير شرط. وحتى على القول على انها سنة هل من ترك يعيد الصلاة ولا يعيد خلاف في تارك الصلاة تارك السنن عمدا هل يعيد صلاته او لا يعيده او لا يعيدها - 00:09:00
قولان في الفقه المالكي مشهوران بالسنية وبالوجوب. ولكن الوجوب عندهم صحيح من المذهب انها واجبة مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان. ولذا كانسان عاجزا لانه لا يقضي على زات النجاسة لانه مشلول - 00:09:20
حركة او لانه لا يجد الماء او لاي سبب من الاسباب او بسلس مستمر فهذا لا حرج عليه كذلك الناس من صلى بالنجاسة ناسيا صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته وآآ - 00:09:40
جاءه جبريل اعلم ان في نعله قذر فنزع رجله من آآ النعل واستمر في صلاته فقبل العلم انسان غير مكلف. والصلاة صحيحة. ولكن غير المالكية كلهم يرون فحكم الاستنجاء ومبني على هذا الحكم. فالصحيح ان ازالة النبي ليس واجبة ولذلك - 00:10:00
من ترك متعمدا صلاته باطلة. ويجب عليه ان يرد صلاته ابدا. لانهم آآ عندما يتكلمون على الصلاة احيانا يقول يريد ابدا واحيانا يقول يعيد في الوقت. واحيانا يكون في الوقت الضروري واحيانا يكون في الوقت الاختياري - 00:10:30
لكن عندما يقولون يعيد ابدا معناه الصلاة باطلة. وان ما فقد منه هو شرط في صحتها. والذمة لم تبرأ منها هذا ما لا يريده ابدا. في الوقت وبعد الوقت ومتى ما تذكر فيها. فذمته عامرة بها الى ان يموت لابد ان - 00:10:50
يقضي هذا هو الشأن في تارك الفرائض والشروط التي توقف عليها صحة العبادة. وعندما يقول نعيد في الوقت هو اعادة احتياطية اعالة يعيد احتياطا فاذا خرج الوقت فلا يطالب بالاعادة. واحيانا يقول يعيد ولو في الوقت الضروري اذا كان يعني الامر مطلوب - 00:11:10
مطلوب طلب اكيد حتى ولو لم يكن شرطا في صحة الصلاة لكن طلبه اكيد فيقول للعيد ولو في الوقت الضروري. واذا كان هو ترك سنة اه ليست الطلب ليس مؤكد لاعادة ليست طلبهم مؤكدا يقول يعيد في الوقت ويقسو بالوقت وقت الاختيار. فاذا خرج الوقت عندما يقال يعيد - 00:11:30
الوقت معناه آآ اذا خرج الوقت سواء كان الضوء لاختيار الله تجب اليه عليه اعادة ولهذا هي على وجه الفضيلة فقط من باب ولكن اذا هذه الخلاصة من الاستنجاء هو واجب وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم لانه مبني على ازالة النجاسة وتبين ويأتي ربما - 00:11:50
الحديث المشهور المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في الكبير فكان احد الزملاء ليتنزهوا ولا يستتر من البول. معناه لا يستنجى يهمل ولا يحتاط لبوله ويصيب ثيابه - 00:12:10
هذا فيه وعيد شديد وانا من الكبائر وان صاحبه يعذب. هذا كله يدل على ازالة البول وازالة النجاسة واجبة قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى - 00:12:30
افضل قال حدثنا محمد بن جعفر نعم. قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي - 00:12:50
ميمونة انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل اما وغلام النحو اداوة من ماء. نحو يعني قريب من سني وعمري يعني. هم. فاحمل انا وغلام النحو - 00:13:10
هداوة من ماء. الاداوة هي الاناء من جلد ينادي وتوضى به لكن يكون من من جلد لا من شيء اخر فاحملوا وغلام فاحمل انا وغلام نحوي مما وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي - 00:13:30
عصى آآ مثل الربح القصير مزججة في رأسها سنان مثل الحربة. هي رمح وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصطحبها عندما في خصوصا في سفره عندما وهنا ورد ذكرها لانه صلى الله عليه وسلم كان يستعملها سترة في الفضاء عندما يريد ان يصلي - 00:13:50
عادته كلما تخلى توضأ وصلى بعد وضوءه وتوضع له الحربة او العنزة هل يصلي اليها سترة؟ ومن اهل العلم ان يقول ايضا هذا كان صلى الله عليه وسلم حماية له من كان المنافقون واليهود يتربصون به - 00:14:20
دائما لاغتياله وقتله وقد سمه اليهود في بعض الاحيان والمرافقون ايضا تربص بالدوائر. فكان هذا من باب الاحتياطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الناس منه وهذا كان قبل نزول قول الله تعالى - 00:14:50
والله يعصمك من الناس لربما كانت تستعمل للامرين وقال ومنه مستعملا امراء يعني الذي يمشي معهم بالحربة سلاح وبكذا من اجل هذا اصل السنة فيه قال وحدثني زهير بن حرب وابو كريب يعني الحديث هنا آآ روي من طرق متعددة عن شعبة - 00:15:10
طريق غندر وخالد الحدة ومحمد بن جعفر يأتي من رواية رح ابن القاسم كلهم يذكرون الاستنجاب ما فهذا كله يرد على ما جاء في رواية البخاري من حديث ابن الوليد - 00:15:40
ان الكلام كان من هو يعني مدرج من كلام ابي الوليد ويسمي كلام انس. هم. وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح ابن القاسم عن عطاء ابن ابي ميمونة - 00:16:00
عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاتيه بالماء فيغتسل وبه فيتغسل به. باب المسح على الخفين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى - 00:16:20
حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق بن ابراهيم وابو كريب جميعا عن ابي معاوية حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن - 00:16:40
الاعمش عن ابراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور المعروف الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعه عن الايمان بايعه على الاسلام وعن الصلاة عن الصلاة والزكاة - 00:17:00
النصح لكل مسلم فكان من جملة مبايعته كانت المبايعة على النصيحة للمسلمين وآآ كان اذا في النصح وقد ورد عن حكاية معروفة عندما اشترى فرسا اربعمائة وصار يزيد بايع بعد ان اتفق معه وان كلما اعجبته فرسه يقول هي يعني اكثر من اربعمائة اكثر من خمسمائة اكثر - 00:17:30
تدافع حتى اعطاه ثمانمائة قد تمت صفقة فيها باربعمائة. وعندما سئل عليه قال لاني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. هذا من تمام النصيحة. لانه رأى ان انها تساوي هذا القدر وان صاحبها ربما يكون - 00:18:00
قد غبن فيها. فهذا الحديث جرير روى هنا مسح الخفين بالة ذهب الى البول ثم توضأ ومسح ومسح على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك قال - 00:18:20
وكان العلماء الفقهاء فقهاء المدينة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعجبهم حديث جرير لان هذا رفع النزاع ورفع الخلاف. في مسألة المسح على الخفين هل هو منسوخ او غير منسوخ - 00:18:40
هل هو قبل نزول الاية التي توجب غسل الرجلين في سورة المائدة معروف ان سورة المائدة كانت من اواخر السورة وامرت بغسل رجلين. وهناك من يقول النص على الخفيين هو صحيح مشروع - 00:19:00
لكن نزلت بعده اية المائدة واية المائدة نسخته والعمل عندهم بالمتأخر. لكن عندما رأى روى آآ جرير هذا الحديث اثلجوا صدورهم. قالوا كان يعجبنا لان اسلام جبريل كان بعد نزول اية المائدة - 00:19:20
يدل على ان النص على الخفين هو معمول به حتى بعد الزدهية المائدة فيكون حكمه ثابتا مستمرا غير منسوخ قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت - 00:19:40
رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبه هذا الحديث بان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ابراهيم انا وابراهيم النخعي وهو من كبار التابعين. نعم نعم - 00:20:00
عندما يقول كان يعجبهم يعني كان لي رجل كبار التابعين وكان يعجبه صغار الصحابة ومن باقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابراهيم من نعال كان يعجبه للخلاف المذكور في مسألة المسعى الخفين بعد نزليه في المائدة او قبلها. هذا معنى - 00:20:20
والمسح على الخفين هو آآ ثابت في السنة بحاديث كثيرة صحيحة حتى انها بلغت مبلغ التواتر المعنوي مثل الاحاديث المروية في ايات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتها ما بلغت - 00:20:40
مبلغ التواصل المعنوي يقول الحسن البصري ارأيت حديث النصر الخفين على سبعين من عن سبعين من قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعه من سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يروي حديث المسح على الخفين. المسح على الخفين يعني الثابت لا شك - 00:21:00
فبذلك وآآ لكنه حكمه عند جمهور السلف وجمهور العلماء والائمة انه رخصة وليس سنة. هناك فرق بين الرخصة وبين السنتين. الرخصة معناها هي خلاف العزيمة خلاف الحكم الاصلي عندما يحتاج اليها المسلم يفعلها ولا حرج عليه - 00:21:20
يقال به من الحكم الاشد الى الحكم الاخف. الرخصة تنتقل بالانسان من حكم الاشد الى الحكم الى خوف الصوم فريضة. والمسافر يفطر افطار مسافر هذا رخصة. الصلاة اربع ركعات يصليها آآ ركعتين هذه رخصة تقعت به من حكم الاصل العزيمة اللي هو لا شك الحكم الاخر اللي هو - 00:21:50
يسمى رخصة. والله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى يعني يحب هذا ويحب هذا. كلاهما محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبوب لله تبارك وتعالى - 00:22:20
فعل الرخصة ليس هو مثل فعل السنة. فعل السنة فعلها اولى من تركها. لان من فعلها يحصل له الاجر بفعلها لا يحصل له الاجر اذا لم يفعلها. لكن الرخصة لو لم تفعله اتيت بالعزيمة - 00:22:40
وقد تحصلت على الاجر لم ينقص لك شيء. عندما نقول هذه سنة وانت لو فعلتها تؤجر. لو لم تفعلها فحصل مع الاجر تحرم منه. لكن انت عندما يكون الامر رخصة سواء عملت الرخصة او عملت بالحكم الاصلي - 00:23:00
فالرجل ثابت. اجر واحد يحصل لك الاجر. بل ربما بعد اذ نرى ان العمل بالعزيمة اولى لان فيه شيء من اراد ان يحرص على الحكم الاصلي والعزيمة لا من باب التنطع - 00:23:20
وهو الاعراض عن الرخص وانما من اجل العمل بالاحوط. قالوا هذا فقد احتاط لدينه وعدم يعني امر مطلوب ومعروف عند الائمة وكلهم كانوا يحرصون عليه. لا يترك الرخصة من باب انه - 00:23:40
ان يعرض على رخص الشرع ويريد ان يتشدد على نفسه ويريد ان يعني هذا يسمى تنطع وليس فيه اجر لكن امر هو في حكم اصلي عزيمة في حكم اخر رخصة والعلماء - 00:24:00
يختلفون في ايهم افضل هل تأخذ بالعزيمة وتأخذ بالرخصة؟ هو اراد ان يحتاط ويأخذ بالعزيمة ليتحصل على الأجر من هذا الباب. لم من باب الاعراض عن الرخص هذا امر محبوب ومطلوب ومرغوب ولا شيء فيه. لكن اه لا يقال ان العمل - 00:24:20
اسأل الله افضل من حكم العصية. او ما كان رخصة نعطيه حكما اخر ونقول هو سنة. لا. اذا كان هو سنة قل هو سنة كان هو رخصة نقول هو رخصة هكذا اصلا كلها في يعني احكامها الصحيحة بعيد - 00:24:40
بدل الاحكام ولا تتغير. المسح على الخفين هو من الرخص. وليس من السنن والمثال لذلك مثلا اه عندما نقول اه اه الوضوء مسح الرأسفر وعند من يجيز المسح علينا فهو رخصة. آآ عندما نقول يجب على المصلي - 00:25:00
ان يصلي قائما الصلاة من الجلوس لمن لا يقدر هو رخصة. عندما نقول يجب على الانسان ان يتوضأ فاذا كان مريضا او ليد الماء يتيمم. تيمم رخصة. فهل يقال ان التيمم افضل - 00:25:30
من الوضوء وان المسح على العمامة جبيرة هو افضل من مسح الرأس مثلا. والا الصلاة من قعود افضل من الصلاة من القيام؟ لا. ما يقال هذا. لكن من عنده رخصة واحدة بالرخصة فالله عز وجل يحب ان - 00:25:50
رخصه ينبغي للانسان ان يستفيد من الرخصة وهي من الرفق والرحمة الله تبارك وتعالى بالناس والتخفيف عنهم هكذا يفهم هذه المسألة ولكن لا ينبغي ان يقلب المساجد ويضع الرخص وسنن فاكثر اهل العلم يرون - 00:26:10
الرخصة ويعبرون عنه بالجواز ولا يعبرون عنه بانه سنة والا الا ما يدعوا عليه مع واحد في احدى روايات عنه يرى ان المسح افضل ان يبدأ العلم في المذاهب المختلفة الشافي والحنبلي في احدى الروايتين والحنفي - 00:26:30
والمالكي وايضا العلماء المجتهدون الشيخ ابن تيمية من كان على شاكلته. كلهم يعبرون لانه يجوز بالجواز يجوز المسح. لا يقول انها سنة. لا يقولن سنة داوود الظاهري ورواية الامام احمد يرى انه ان المسح افضل لكن مع ذلك جمهور كلهم يرون ان غسل الرجلين والحكم الاصلي هو افضل من - 00:26:50
هذا هو حكم المسح على الخفين. واحد يعني يغسل رجليه اخذ من حديث الوضوء على المكاره. رخصة لأ لأ بهذه النية لا لان هذا طلب التشدد في ذاته هو ليس هذا ليس مقصد. يعني يريد - 00:27:20
الانسان يكون عنده مقصد شرعي ليس المقصد غير شرعي. المقاصد الذي يعتبره الشرع لك ان تقصدها وتؤجر عليها. لكن مقاصد لم يعتمد الشرع فتقصدها انت باجتهاد لاصلاحا لانها ليس من مقاصد الشرع ان تقصد للشدة. ليس من - 00:27:50
ولا يجوز ان الانسان عنده ماء ساخن وماء بارد. وترك الماء الساخن واية الماء تتوضأ بالماء البارد طلبا لتكثير الاجر لا لا يحصل له اذى انا اطالب بشدة في عائلاتي غير مقصود. فمن ترك المسح من اجل يقول آآ نريد الاجر على الوضوء على المكان. لا لانه - 00:28:10
ليس مطلوب منك انك اه تبحث على شد اذا كان عندك طريقة عندك طريقين للمسجد. واحد قصير واحد طويل من الطريق الطويل لحتى نكثر الخطاه ونحصنه يقال لك لا. هذا ليس مقصودا للشعر ليس المقصود الشاعر ان يتعبك. يتعبك ليس قصدا. لكن لو حصل - 00:28:30
التعب في اثناء العبادة عرضا فيكثر اجره. اكثر مما لو انت وصلت للعبادة دون ان يحصل لك تحصد لك هذه المشقة لكن مشقة غير مقصودة منه. وهنا هذا غير مقصود انك انت تترك المسح من اجل ان تشق على نفسك. لكن اذا تركت المسعى من اجل الخروج - 00:28:50
خلاف اهل العلم هذا نقص الشرايين الخروج من خلاف ومقصد شرايين. الى حكم الرخصة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سنن كيف نقلوها الى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو سنة ومنها فرائض كيف تقول لا يمكن - 00:29:10
عن النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع حسب القرائن بان يكون فرض احيانا يكون سنة في ان يكون رخصة احيانا يكون سنة مؤكدة احيانا يكون سنة احيانا شيء يفعله في الجماعة ويحض عليه كثيرا فيكون سنن مؤكدة حين يفعله في خاصة نفسه ويكون سنة خفيفة يختلف يعني - 00:29:30
ليس هو لنا النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا نص في المسألة رخص لنا؟ اه في هذا؟ المسألة هذه رخص العرايس رخصها في العرايا هادي رخصة واضحة النص هذا في الرخصة ها عندما يأتي اللفظ اللفظ الرخص هذا ظاهر انه رخصة يعني - 00:29:50
الرخصة في حق المسافر وسنة في حق المقيم. الرسل حق المسافر. وسنة الحق مكافح. وسنة الحق المقيم المسح على الخفين الا يكون اه لا لا اه لا النبي صلى الله عليه وسلم اه - 00:30:10
والصحيح انه صحيح هو اكثر ما كان يمسح في السفر حتى ان مالك ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح في بعض الروايات عنه وان هل فيها كلام؟ وكذلك يقول لما يمسح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا ابو بكر ولا عمر اه على الخفين. فكان الحديث الوارد في المسرح يعني - 00:30:30
اكثرها واغلبها كلها كانت في السفر. لكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح سفره حضرا. وآآ ربما الحديث الذي يأتينا بعد قليل هو في قرينة على المسعى كان في الحضر آآ النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى سباطة قوم فبال ثم توضأ ومشى على - 00:30:50
مكان الكنافة والقمامة هذا يكون في الحذر عادة وفي افنية البيوت او خارج البيوت ولا يكون في السفر في الغالب انه لا يكون في سفر غدا وان لم يكن نصا الغالب انه لم يكن سفرا هذا ربما فيه قرين على ان المسحة كان - 00:31:10
في الحضر. فالنصر في الحضر والسفر حكم واحد لم يأت خلاف في السنة على ان المسح السفري رخصة ومسح الحضري سنة لم يأتي شيء من هذا. وذكر العلماء الذين ذكروا حكما هكذا كلهم ذكروا بهذه النص. ما عدا رواية ابي داوود هذا داوود الظاهري - 00:31:30
هو الذي يعبر بالسنة واحمد في احدى الروايتين يقول هو افضل. يقول هو افضل يقول النسخ على الخف افضل في احدى الروايات عنه والرواية الاخرى مثل جمهور احد رواد الحديث المسح هو الصحابي ابو ايوب الانصاري قال كان لا يمسح وسئل عن ذلك فقال آآ الغسل افضل - 00:31:50
يده هذا كما قلت هو الخلاف بين يديه في هذه المسألة هل العمل بالعزيمة افضل والا العمل بالرخصة افضل ولا لكن الصحيح الثابت ان الرخص الانسان ما ينبغيش ان يتركها زهدا فيها والا اعراضا عنها ده لا ينبغي لان هذا غير مطلوب منه. وينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ان الله يحب - 00:32:10
ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فسوى بينهما فليس فيها فض يعني اكثر فضلا او زيارة فضل الرخصة يقول لا اريد ان يحيي سنة ليس ليس هذا وارد. وانما هي مثل العزيمة عند جمهور اهل العلم - 00:32:40
لكن من اراد ان يتركها من اجل الخلاف ايهما افضل يحتاط لدينه في سبيل مثل غسل القدمين والخلاف في هذه المسألة من فعل ذلك يقال له هذا امر مشروع لا حرج فيه ولا لا يعاب عليه - 00:33:00
لكن اه لا يقال من جهة ان الناس حافظ ويترك الغسل ولا يقال ايضا اه من جهة اخرى ان الناس ينبغي لهم ان يعرضوا عن الرخص يعملوا بحكم اصلي لان اه الرخصة يعني العمل بها ربما الصلاة غير صحيحة وبعض الناس حتى تجد احيانا - 00:33:20
العامة لا يصلون خلف من يمسح احيانا لان حتى الوجوه الثابتة في السنة للمسح اذا كان الانسان يعني ما عندهاش علم ومعرفة او غير متفقه. احيانا آآ يرى ان العمل هذا ليس فيه طهارة اساسا. الجاهلية - 00:33:50
عامي وكذا عندما يرى المسح بصور كثيرة واردة في السنة ليس فيها استيعاب وليس يقول لك هذا ليس ليست طهارة حتى ينكروا احيانا وهذا غير صحيح. الانسان كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا - 00:34:10
ينبغي ان يكون على الرأس والعين لا يعارض فيه ولا يعاند ولا يكابر ولا اه لكن يضعه في موضعه وفي منزلته دون غلو ولا تغيير في الاحكام وكذا لان الائمة والفقهاء ما خفي عليهم من هذا يعني الخلاف هذا - 00:34:30
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم تابعون وبعضهم ايضا الائمة ائمة المذاهب كلهم تكلموا ولكن خلاصة كلامهم كله ان الناس هو رخصة. هذا اكثر جمهور يقول ان المسح رخصة. فلا يزاد على هذا. نعم - 00:34:50
يخص الخفين ولا حتى الجورب. هذا كلامنا على الخفين لكن الجواب له حكم اخلى وكلام اخر خلافية اوسع من الخفين الضاني نتطرق له بعد شوية قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن - 00:35:10
قشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس حاء وحدثناه محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي - 00:35:30
في معاوية غير ان في حديث عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبدالله فكان اصحاب عبدالله يعجبهم هذا الحديث بان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ابن مسعود يعني من كبار التابعين - 00:35:50
مثل الاسود ابراهيم يعني ويروي عن الاسود والاسود يروي عن عبدالله بن مسعود الصف الاول التابعين والذين يلوهم يلونهم كلهم كان يعجبهم حديد جرير لان الاسلام جرير كان متأخرا قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمة عن الاعمش عن شقيق عن حذيفة قال - 00:36:10
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت هي مكان تتجمع فيه القمامة والكناسة. يكون فيه تراب وفيه مخلفات وعسى يكونوا رخوا رطبا البول فيه لا يتطاير ولا يتناثر ولا يرجع على - 00:36:40
وهل تكون هذه افنيال يعني ما كانت دور نقول ساحة كذا الجماعة قرية تعمل مكان تجمع فيه وكانت الكنافة قليلة وليست هي مثل الحال كما هو الان كل بيت يحتاج الى عربات كل يوم من الكنائس. كان في كناسة قليلة جدا يعني القرية كلها لا تجمع - 00:37:10
فيما يتجمع الان من بيت واحد. واناسة خفيفة وناشفة ليس في عندي سمة وليس فيها العفونات الكثيرة هذه موجودة. والظاهر قالوا ان هذه السباطة هي كانت ربما خارج في قرية يعني دور مجموعة الدور خارجا عنها. احيانا يضعون مكانها خارج جدار المنطقة - 00:37:40
سياسة وكذا يكون مكان لتجميع هذه الاشياء فكان هو المكان الذي اتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبال قائما فبال قائما فتمحيت فقال ادنوا فدنوت حتى تنحيت يعني لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:10
اه يعني حذيفة نفسه ابتعد وقال صلى الله عليه وسلم ادنه ها هنا ها السكن يعني نقترب فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه يعني بلى قائما وهذا اصل في البو القائم اختلاف بين اهل العلم - 00:38:30
هل هو مشروع غير مشروع؟ والملك عندهم اذا امن تطعير النجاسة فهو خلاف اقل حسب المكروه يعني هو خلاف الاولاد عندهم خلاف الاولى عندهم المكروه. خلاف الاولى المكروه خفيف الاولى الا - 00:39:00
ولكنه لا يصل الى كذب شرط الا يعرض نفسه الى تطاير النجاسة وان تصيب ثوبه لان اذا اصاب الثوب ويبدأ يقع وعليك في الوعيد الذي يبول ويرجو عليه بوله. فاذا كان بهذه الحال فهو كانه جائز - 00:39:20
والجلوس له اولى العلماء تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم قائما منهم من اعتذر عن ذلك انه لعذر كان في جسمه آآ اللي هو باطن الركبة به وجع به الم. فكان يستطيع الجلوس ولم يقل وجع الضهر منهم ما يقول كذا ومنهم من يقول لعل هذا والاقرب - 00:39:40
وللتشريع لانه لم لانه لو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل امر نادرا وقليلا على خلاف العادة ليبين حكمه. ولا يكون حكمه بالنسبة الينا - 00:40:10
هو فاضلا ومطلوبا او حتى جائزا مصر للطرفين وانما يكون احيانا مكروها ما يكون خلاف الاولى ويكون احيانا منهيا عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لبناء الجواز وللتشريع النسبة الينا تكون - 00:40:30
من حكمها النهي اما كراهة او تحريم او خلاف الدولة وكذا وآآ بعض الناس ما يفهم منها التحريم ولكن في الغالب هي الاشياء دي تكون محمولة على الكراهة اذا كان في نهي وارد عنها ثم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:50
في مكان اخر وفي وقت اخر فهذا قرين على ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه قال لا يوصف بالكراهة وانما يوصف للتشريع. ويكون سنة في حقه لانه يشرع الناس ويبين لهم الاحكام. فهذا من هذا - 00:41:10
ومنه ايضا الشرب قائما نهى عن الشرب قائما وشرب قائما كذلك كل ما ورد النهي عنه ثم فعله فهذا كله يدل على انه بالنسبة لي اه فعله التشيع ولغيره النهي محمول على الكراهة. ولعل هذا هو اقرب لوجوه - 00:41:30
مساواة اه ما ورد عن عائشة رضي الله عنها باسناد جيد في السنن وفي المسند اه من حدثكم ان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قائلا فلا تصدقوه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا - 00:41:50
وقالوا هذا محمول على عادته التي هي تشيل عليها يعني ما بال في اغلب احيانه والعادة التي الا قاعدا ما بال قائما. وليس اه في تعارض اه بكل وجه مع هذا الحديث الذي ورد في الصحيح ان النبي - 00:42:10
صلى الله عليه وسلم نادر وانه حصلت منه مرة وغير ذلك لم يأت كثيرا ربما النبي صلى الله عليه وسلم قائما الصحيح في الكتب الصحيحة الا في هذا الحديث. فالنفي عائشة له هذا الوجه هذا وجهه - 00:42:30
ان يعني في الغالب ما كان يبول قائمة ولم تكن هذه عادته. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب الا على الافضل. لا يخشع لنفسه في العبادة وفي العادات وفي الاحكام لا يختار لنفسه الا الافضل. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه - 00:42:50
اه في هذا الحديث هل نقول الذي يحمل لا يتكلف الخلاف حاله؟ حيث لو كان منتعلا يمسح على ده الخف واذا كان غير ذلك يتوضأ آآ يغتسل يغسل الرجلين. لا هو هو الخف - 00:43:10
واساسا ما يلبس الذي يمسح عليه يعني ليس هو عرضا يعني. يعني اذا كان الانسان لبس الخوف فانما يلبسه آآ يلبسه عليه فعندما يلبس الخف اليمين لبسه لابد ان يكون على طهارة وتوفر فيه شروطه فاذا هو الذي سرطان مع النبي - 00:43:30
والمقصود يعني عارضا. واذا لبسه اليمس عليه ثم بعد ذلك خلعه يكون خلعه لعذر. الاصل انه يمسح عليه ولا هو العادة ايش؟ قضية المفاضلة ايه هو افضل غسل القدمين او المسح على الخفين؟ لا - 00:43:50
وهذا اذا اردنا ان ناخذ الحكم بصفة عامة آآ الرخصة مثل العزيمة اجرها مثل العزيمة هذا وعند زملاء العلم الله عز وجل يحب ان تؤتى الرخص كما يحب ان تؤتى العزائم. لكن من اراد ان يترك المسح من باب - 00:44:20
الخروج من الخلاف لانه الناس من لا يرى المسح او آآ يرى ان الغسل افضل وانه الحكم الاصلي بالعزيمة افضل من غدا يعمل بهذا من باب الخروج بالخلاف هذا فضل ومطلوب ومرغوب ولا شيء فيه وهذا ائمة غير لو عمله - 00:44:40
لا ينكر عليه وقد يؤجر اجرا على حرصه على صحة عبادته وعلى احتياطه لعبادته لان من عز عليه محتاط هكذا يقولون. فاذا كان من هذا الباب فيكون غسله افضل واكثر اجلا وحرص على ان تتم طاعته - 00:45:00
لكن ليس من باب الزهد في الرخصة والاعراض عنها. هذا هو القيد الكلام نكرر وآآ نحوم حول هذا الغرب بده يكون واضح في هذه المسألة. هم؟ الرخصة هاذي ليها اسباب لا من غير اسباب مش لازم اسباب - 00:45:20
لم يرد يعني ليس لم يرد في لبس الخفين ان يكون انسان مريضا وكبير السن او شتاء او صيفا رفع اليد في كل وقت ليس له سبب يعني مطلوب انه اذا لم يتوفر هذا السبب لا تفعل لا لك ان تفعل في كل وقت اختيارا - 00:45:40
في الحظر. شيخ قاعدة الخروج من الخلافة او قاعدة الاحتياط. مم. هل هي مضطربة يعني؟ اي نعم مضطربة. كل ما وفي النهاية رد الحكم بين ان يكون حراما ومباحا او موفيا لشرط الشارع وغير موفيا فعليك ان تحتاط بحيث يكون عملك - 00:46:00
على كل اللي اراه هو موفي لشرطة الشرح وعلى كل العراق متجنبا للحرام. فمثلا عندما نأتي لمسح الرأس مس الرأس ومما يرى الاكتفاء بالربا وبشعارات قليلة وكذا. ومنهم من يعلم من الناس كاملا. الله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم وبعض الرؤساء ليسمى رأسا - 00:46:20
فمن نصح على بعض رأسه لا ينكر عليه ولا يقال له ان صلاتك باطلة. لكن من اراد ان يخرج من خلاف لان من مسح كل رأسه فصلته عند الشافعي وعند احمد وعند ابي حنيفة وعند مالك. ومسح بعض رأسه صلاته صحيحة عند احمد وعند - 00:46:40
وعند ابي حنيفة وليس صحيح عند ماله. فاذا خرج من خلافه اتى بسند صحيح عند الجميع كان هذا اكثر اجر. وفي ذلك شيء. شيخنا كيف نعمل شيخ الاعمال خير من الاعمال. مم. كيف نعمل الان قاعدة الاعمال خير من الاهمال في مثل هذا الموضع. انت انت عملت هنا؟ انت انت - 00:47:00
جبد يعني عند احتياطا. اي لا طبعا لانك انت ما ما دليل ما دليل من قال يكفي المسح مسح البعض وشعره هو دليلهم فمسحوا برؤوسكم الا انهم قالوا الباهي للتبعيض او لكذا. ومالك قال لا هي للملاصقة - 00:47:20
فهل تمكنهما عملت بالدليل على ختم هذا واخذت بهذا؟ انما اخذت باجتهاد من اخذ بالاحوط فقط لكن الدليل مهما الدليل صفة الخف. نعم؟ صفة الخف ليس لها صفة الخف وهل الكندرة الان معروفة يعني وتكون تحت الثعبين - 00:47:40
اذا لبست على طهارة هل يمسح عليهما مع الجوربين مثلا المسه على النعليل وعلى كلام هو بالنسبة للوقت المخصص للحديث انتهى نتركه غدا ان شاء الله. نعم. طيب. جزاك الله خير - 00:48:00
- 00:48:20
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة - 00:00:00
وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن - 00:00:30
يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو اصغرنا - 00:00:50
يعني حديث السادة هو في الاستنجاء. الاستنجاء منا وعند التبرج ومن التبرز لاستنجاب ما هو تنظيف المحل بالماء. من التبرز من وارزقنا من البراز الاصلي الفضاء. ناس يخرجون الى الخلاء الى المكان الفاضي الواسع. يبحث عن - 00:01:10
ان يستترون فيه لقضاء الحاجة فهذا وصل الباراز سمي به الحدث كما سمي الغاية اصل فيه مكان منخفض ثم اطلق بعد ذلك على الحدث. من آآ اطلاق الحاد المحل وارادة الحال. باقي المحل وارادة الحال الذي يحل فيه - 00:01:40
وآآ وهاد البراز هذا هو الفضاء بالفتح والبراز بالكسر هو الحدث نفسه ما يخرج من الانسان بكسر الباب. وذكر الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام دخل حائطا. الحائط اللي هو - 00:02:10
لانه يحوط بسياج بحيث يمنع الناس من الدخول. دخل حائطا وتبعه غلام معه ميت امرأة تبعه غلام تبعه غلام وتبعه غلام نعم وتبعه غلام آآ الغلام آآ يطلق آآ في الغالب بعد ان من قارب الفجر على الصغير قبل البلوغ - 00:02:40
ويعني يقال من طر شاربه واصبح في شاربه خضرة يعني يوشك ان ينبت فهو يناهز البلوغ وهذا يعني غلام مكان كذلك او دونه يسمى غلاما. وقد يطلق الغلام الرجل بعد البلوغ يكون مجازا يعني. ولعل هذا اللون هو المراد في هذه الحديث لانه الغلام الذي - 00:03:10
آآ يعني على قيل هو ابو هريرة وقيل هو جابر قيل عبد الله بن مسعود. وفي الغالب يعني كانوا بالغين واستعمال الغلام في البالغ هو المجاز. وتدعه غلام معه ميضأة معه - 00:03:40
مضادات لنادي يتوضأ فيه. مم. هو اصغرنا فوضعها عند سدر فوضع عند سدرة سدرة شجر معروف ثمر يسمى النبق. واضع عند هذا الموضع الذي النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتخلى فيك. فوضع عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. فخرج - 00:04:00
علينا وقد استنجى بالماء. فخرج علينا وقد استنجى بالماء يعني هذا الحديث ورد الفاضي المتعددة وقد سلم ما الى قد يستنجي بالماء وآآ مش فاضي ورد بالفاض متعددة ورد عند البخاري من حديث ابي الوليد هشام ابن - 00:04:30
عبدالملك الطيارسي آآ يستنجي بالماء في اخره. وعلى رصيده يعني ورد في اخر الحديث من رواية ابي الوليد الطيالسي في امارة اخر الحديث قوله استنجي بالماء يعني يستنجي بالماء يعني يستنجي بالماء. قال اصيلة هذه اللفظة يستنجي بالماء - 00:05:00
من كلام ابن الوليد الطيانيسي وليست بكلام انس. هكذا رأى ابو نويل. هذا رأى هكذا رأى الاصيلي ولكن آآ يرد عليه قالوا ان الحديث مروي من طرق متعددة عن شعبة - 00:05:30
من الائمة كلهم حفاظ وكلهم متقنون منهم وسفيان روح ابن القاسم وغيرهم. وفي بعض الفاظهم فخرج علينا وقد استنجى بالماء فهذا لا شك انه من كلام انس فخرج عينه وقد استجم لانه الكلام لماذا الاصلي؟ قال هذه لفظا كلام - 00:05:50
الطيال في لانه العلماء يختلفون عن السنجاب ما هو سنة ولا ايهم ايهما الافضل استجاب الماء والاستجبار بالحجارة جمع بينهما ففي خلاف بين العلماء من السلف ومن الخلف في هذه - 00:06:20
ومن يريد ان يتكلم على ترجيح الحجارة يقول يستنجي بالماء هذه مدرجة من كلام ابي الوليد بكلام انس لك عند التحقيق عن الحديث مروي من طرق متعددة من الائمة كلهم متقنون وكلهم اثبات - 00:06:40
وفي بعض الفاظهم فخرج علينا وقد استنجى بالماء. ان يقول من كلام ابي رواية لكنه من كلام انس لان يقول وقد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنى بالماء - 00:07:00
تنشوف البخاري متوفي ميتين سبعة وعشرين فالصحيح ان هذا من كلام امس وان هذا جملة اه تبين ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال عندما هدي له - 00:07:20
وبالادابة وبالانال فيه الماء قد استنجى به انه استنجى بالماء ولم يستنجى بغير الماء. شيخ سائل يسأل عن يحيى ابن يحيى شيخ المسلم هل هو نفسه الذي يروي الموطأ عن مالك؟ لا يحيى ابن يحيى الاندلسي الليثي وهذا التميمي النيسابوري - 00:07:40
الاستنجاء خلافها غريب وفي الذكر والفقهاء وهنا في الشراح هذا الاستنجاء واجب ولا غير واجب كان واجب يعني وهذا مبني على حكم اخر وهو حكم ازاعة النجاسة. اه وازات النجاسة - 00:08:00
المصلي وثوبه وبدنه ومكانه. الصحيح معاليه جمهور العلم في الائمة. انها واجبة شرط لصحة الصلاة الا ان نختلف وليا تسقط مع العجز والنسيان واجب الذكر والقدرة وواجب مطلقا مذهب الحنفية والشافية والحنفية انها واجبة اذا ليس واجبة. والمالكية لهم رأيان معروفان - 00:08:30
مشهوران قيل سنة وقيل واجبة. وقيل واجب شرط وقيل واجب غير شرط. وحتى على القول على انها سنة هل من ترك يعيد الصلاة ولا يعيد خلاف في تارك الصلاة تارك السنن عمدا هل يعيد صلاته او لا يعيده او لا يعيدها - 00:09:00
قولان في الفقه المالكي مشهوران بالسنية وبالوجوب. ولكن الوجوب عندهم صحيح من المذهب انها واجبة مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان. ولذا كانسان عاجزا لانه لا يقضي على زات النجاسة لانه مشلول - 00:09:20
حركة او لانه لا يجد الماء او لاي سبب من الاسباب او بسلس مستمر فهذا لا حرج عليه كذلك الناس من صلى بالنجاسة ناسيا صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته وآآ - 00:09:40
جاءه جبريل اعلم ان في نعله قذر فنزع رجله من آآ النعل واستمر في صلاته فقبل العلم انسان غير مكلف. والصلاة صحيحة. ولكن غير المالكية كلهم يرون فحكم الاستنجاء ومبني على هذا الحكم. فالصحيح ان ازالة النبي ليس واجبة ولذلك - 00:10:00
من ترك متعمدا صلاته باطلة. ويجب عليه ان يرد صلاته ابدا. لانهم آآ عندما يتكلمون على الصلاة احيانا يقول يريد ابدا واحيانا يقول يعيد في الوقت. واحيانا يكون في الوقت الضروري واحيانا يكون في الوقت الاختياري - 00:10:30
لكن عندما يقولون يعيد ابدا معناه الصلاة باطلة. وان ما فقد منه هو شرط في صحتها. والذمة لم تبرأ منها هذا ما لا يريده ابدا. في الوقت وبعد الوقت ومتى ما تذكر فيها. فذمته عامرة بها الى ان يموت لابد ان - 00:10:50
يقضي هذا هو الشأن في تارك الفرائض والشروط التي توقف عليها صحة العبادة. وعندما يقول نعيد في الوقت هو اعادة احتياطية اعالة يعيد احتياطا فاذا خرج الوقت فلا يطالب بالاعادة. واحيانا يقول يعيد ولو في الوقت الضروري اذا كان يعني الامر مطلوب - 00:11:10
مطلوب طلب اكيد حتى ولو لم يكن شرطا في صحة الصلاة لكن طلبه اكيد فيقول للعيد ولو في الوقت الضروري. واذا كان هو ترك سنة اه ليست الطلب ليس مؤكد لاعادة ليست طلبهم مؤكدا يقول يعيد في الوقت ويقسو بالوقت وقت الاختيار. فاذا خرج الوقت عندما يقال يعيد - 00:11:30
الوقت معناه آآ اذا خرج الوقت سواء كان الضوء لاختيار الله تجب اليه عليه اعادة ولهذا هي على وجه الفضيلة فقط من باب ولكن اذا هذه الخلاصة من الاستنجاء هو واجب وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم لانه مبني على ازالة النجاسة وتبين ويأتي ربما - 00:11:50
الحديث المشهور المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في الكبير فكان احد الزملاء ليتنزهوا ولا يستتر من البول. معناه لا يستنجى يهمل ولا يحتاط لبوله ويصيب ثيابه - 00:12:10
هذا فيه وعيد شديد وانا من الكبائر وان صاحبه يعذب. هذا كله يدل على ازالة البول وازالة النجاسة واجبة قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى - 00:12:30
افضل قال حدثنا محمد بن جعفر نعم. قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي - 00:12:50
ميمونة انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل اما وغلام النحو اداوة من ماء. نحو يعني قريب من سني وعمري يعني. هم. فاحمل انا وغلام النحو - 00:13:10
هداوة من ماء. الاداوة هي الاناء من جلد ينادي وتوضى به لكن يكون من من جلد لا من شيء اخر فاحملوا وغلام فاحمل انا وغلام نحوي مما وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي - 00:13:30
عصى آآ مثل الربح القصير مزججة في رأسها سنان مثل الحربة. هي رمح وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصطحبها عندما في خصوصا في سفره عندما وهنا ورد ذكرها لانه صلى الله عليه وسلم كان يستعملها سترة في الفضاء عندما يريد ان يصلي - 00:13:50
عادته كلما تخلى توضأ وصلى بعد وضوءه وتوضع له الحربة او العنزة هل يصلي اليها سترة؟ ومن اهل العلم ان يقول ايضا هذا كان صلى الله عليه وسلم حماية له من كان المنافقون واليهود يتربصون به - 00:14:20
دائما لاغتياله وقتله وقد سمه اليهود في بعض الاحيان والمرافقون ايضا تربص بالدوائر. فكان هذا من باب الاحتياطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الناس منه وهذا كان قبل نزول قول الله تعالى - 00:14:50
والله يعصمك من الناس لربما كانت تستعمل للامرين وقال ومنه مستعملا امراء يعني الذي يمشي معهم بالحربة سلاح وبكذا من اجل هذا اصل السنة فيه قال وحدثني زهير بن حرب وابو كريب يعني الحديث هنا آآ روي من طرق متعددة عن شعبة - 00:15:10
طريق غندر وخالد الحدة ومحمد بن جعفر يأتي من رواية رح ابن القاسم كلهم يذكرون الاستنجاب ما فهذا كله يرد على ما جاء في رواية البخاري من حديث ابن الوليد - 00:15:40
ان الكلام كان من هو يعني مدرج من كلام ابي الوليد ويسمي كلام انس. هم. وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح ابن القاسم عن عطاء ابن ابي ميمونة - 00:16:00
عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاتيه بالماء فيغتسل وبه فيتغسل به. باب المسح على الخفين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى - 00:16:20
حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق بن ابراهيم وابو كريب جميعا عن ابي معاوية حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن - 00:16:40
الاعمش عن ابراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور المعروف الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعه عن الايمان بايعه على الاسلام وعن الصلاة عن الصلاة والزكاة - 00:17:00
النصح لكل مسلم فكان من جملة مبايعته كانت المبايعة على النصيحة للمسلمين وآآ كان اذا في النصح وقد ورد عن حكاية معروفة عندما اشترى فرسا اربعمائة وصار يزيد بايع بعد ان اتفق معه وان كلما اعجبته فرسه يقول هي يعني اكثر من اربعمائة اكثر من خمسمائة اكثر - 00:17:30
تدافع حتى اعطاه ثمانمائة قد تمت صفقة فيها باربعمائة. وعندما سئل عليه قال لاني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. هذا من تمام النصيحة. لانه رأى ان انها تساوي هذا القدر وان صاحبها ربما يكون - 00:18:00
قد غبن فيها. فهذا الحديث جرير روى هنا مسح الخفين بالة ذهب الى البول ثم توضأ ومسح ومسح على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك قال - 00:18:20
وكان العلماء الفقهاء فقهاء المدينة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعجبهم حديث جرير لان هذا رفع النزاع ورفع الخلاف. في مسألة المسح على الخفين هل هو منسوخ او غير منسوخ - 00:18:40
هل هو قبل نزول الاية التي توجب غسل الرجلين في سورة المائدة معروف ان سورة المائدة كانت من اواخر السورة وامرت بغسل رجلين. وهناك من يقول النص على الخفيين هو صحيح مشروع - 00:19:00
لكن نزلت بعده اية المائدة واية المائدة نسخته والعمل عندهم بالمتأخر. لكن عندما رأى روى آآ جرير هذا الحديث اثلجوا صدورهم. قالوا كان يعجبنا لان اسلام جبريل كان بعد نزول اية المائدة - 00:19:20
يدل على ان النص على الخفين هو معمول به حتى بعد الزدهية المائدة فيكون حكمه ثابتا مستمرا غير منسوخ قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت - 00:19:40
رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبه هذا الحديث بان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ابراهيم انا وابراهيم النخعي وهو من كبار التابعين. نعم نعم - 00:20:00
عندما يقول كان يعجبهم يعني كان لي رجل كبار التابعين وكان يعجبه صغار الصحابة ومن باقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابراهيم من نعال كان يعجبه للخلاف المذكور في مسألة المسعى الخفين بعد نزليه في المائدة او قبلها. هذا معنى - 00:20:20
والمسح على الخفين هو آآ ثابت في السنة بحاديث كثيرة صحيحة حتى انها بلغت مبلغ التواتر المعنوي مثل الاحاديث المروية في ايات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتها ما بلغت - 00:20:40
مبلغ التواصل المعنوي يقول الحسن البصري ارأيت حديث النصر الخفين على سبعين من عن سبعين من قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعه من سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يروي حديث المسح على الخفين. المسح على الخفين يعني الثابت لا شك - 00:21:00
فبذلك وآآ لكنه حكمه عند جمهور السلف وجمهور العلماء والائمة انه رخصة وليس سنة. هناك فرق بين الرخصة وبين السنتين. الرخصة معناها هي خلاف العزيمة خلاف الحكم الاصلي عندما يحتاج اليها المسلم يفعلها ولا حرج عليه - 00:21:20
يقال به من الحكم الاشد الى الحكم الاخف. الرخصة تنتقل بالانسان من حكم الاشد الى الحكم الى خوف الصوم فريضة. والمسافر يفطر افطار مسافر هذا رخصة. الصلاة اربع ركعات يصليها آآ ركعتين هذه رخصة تقعت به من حكم الاصل العزيمة اللي هو لا شك الحكم الاخر اللي هو - 00:21:50
يسمى رخصة. والله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى يعني يحب هذا ويحب هذا. كلاهما محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبوب لله تبارك وتعالى - 00:22:20
فعل الرخصة ليس هو مثل فعل السنة. فعل السنة فعلها اولى من تركها. لان من فعلها يحصل له الاجر بفعلها لا يحصل له الاجر اذا لم يفعلها. لكن الرخصة لو لم تفعله اتيت بالعزيمة - 00:22:40
وقد تحصلت على الاجر لم ينقص لك شيء. عندما نقول هذه سنة وانت لو فعلتها تؤجر. لو لم تفعلها فحصل مع الاجر تحرم منه. لكن انت عندما يكون الامر رخصة سواء عملت الرخصة او عملت بالحكم الاصلي - 00:23:00
فالرجل ثابت. اجر واحد يحصل لك الاجر. بل ربما بعد اذ نرى ان العمل بالعزيمة اولى لان فيه شيء من اراد ان يحرص على الحكم الاصلي والعزيمة لا من باب التنطع - 00:23:20
وهو الاعراض عن الرخص وانما من اجل العمل بالاحوط. قالوا هذا فقد احتاط لدينه وعدم يعني امر مطلوب ومعروف عند الائمة وكلهم كانوا يحرصون عليه. لا يترك الرخصة من باب انه - 00:23:40
ان يعرض على رخص الشرع ويريد ان يتشدد على نفسه ويريد ان يعني هذا يسمى تنطع وليس فيه اجر لكن امر هو في حكم اصلي عزيمة في حكم اخر رخصة والعلماء - 00:24:00
يختلفون في ايهم افضل هل تأخذ بالعزيمة وتأخذ بالرخصة؟ هو اراد ان يحتاط ويأخذ بالعزيمة ليتحصل على الأجر من هذا الباب. لم من باب الاعراض عن الرخص هذا امر محبوب ومطلوب ومرغوب ولا شيء فيه. لكن اه لا يقال ان العمل - 00:24:20
اسأل الله افضل من حكم العصية. او ما كان رخصة نعطيه حكما اخر ونقول هو سنة. لا. اذا كان هو سنة قل هو سنة كان هو رخصة نقول هو رخصة هكذا اصلا كلها في يعني احكامها الصحيحة بعيد - 00:24:40
بدل الاحكام ولا تتغير. المسح على الخفين هو من الرخص. وليس من السنن والمثال لذلك مثلا اه عندما نقول اه اه الوضوء مسح الرأسفر وعند من يجيز المسح علينا فهو رخصة. آآ عندما نقول يجب على المصلي - 00:25:00
ان يصلي قائما الصلاة من الجلوس لمن لا يقدر هو رخصة. عندما نقول يجب على الانسان ان يتوضأ فاذا كان مريضا او ليد الماء يتيمم. تيمم رخصة. فهل يقال ان التيمم افضل - 00:25:30
من الوضوء وان المسح على العمامة جبيرة هو افضل من مسح الرأس مثلا. والا الصلاة من قعود افضل من الصلاة من القيام؟ لا. ما يقال هذا. لكن من عنده رخصة واحدة بالرخصة فالله عز وجل يحب ان - 00:25:50
رخصه ينبغي للانسان ان يستفيد من الرخصة وهي من الرفق والرحمة الله تبارك وتعالى بالناس والتخفيف عنهم هكذا يفهم هذه المسألة ولكن لا ينبغي ان يقلب المساجد ويضع الرخص وسنن فاكثر اهل العلم يرون - 00:26:10
الرخصة ويعبرون عنه بالجواز ولا يعبرون عنه بانه سنة والا الا ما يدعوا عليه مع واحد في احدى روايات عنه يرى ان المسح افضل ان يبدأ العلم في المذاهب المختلفة الشافي والحنبلي في احدى الروايتين والحنفي - 00:26:30
والمالكي وايضا العلماء المجتهدون الشيخ ابن تيمية من كان على شاكلته. كلهم يعبرون لانه يجوز بالجواز يجوز المسح. لا يقول انها سنة. لا يقولن سنة داوود الظاهري ورواية الامام احمد يرى انه ان المسح افضل لكن مع ذلك جمهور كلهم يرون ان غسل الرجلين والحكم الاصلي هو افضل من - 00:26:50
هذا هو حكم المسح على الخفين. واحد يعني يغسل رجليه اخذ من حديث الوضوء على المكاره. رخصة لأ لأ بهذه النية لا لان هذا طلب التشدد في ذاته هو ليس هذا ليس مقصد. يعني يريد - 00:27:20
الانسان يكون عنده مقصد شرعي ليس المقصد غير شرعي. المقاصد الذي يعتبره الشرع لك ان تقصدها وتؤجر عليها. لكن مقاصد لم يعتمد الشرع فتقصدها انت باجتهاد لاصلاحا لانها ليس من مقاصد الشرع ان تقصد للشدة. ليس من - 00:27:50
ولا يجوز ان الانسان عنده ماء ساخن وماء بارد. وترك الماء الساخن واية الماء تتوضأ بالماء البارد طلبا لتكثير الاجر لا لا يحصل له اذى انا اطالب بشدة في عائلاتي غير مقصود. فمن ترك المسح من اجل يقول آآ نريد الاجر على الوضوء على المكان. لا لانه - 00:28:10
ليس مطلوب منك انك اه تبحث على شد اذا كان عندك طريقة عندك طريقين للمسجد. واحد قصير واحد طويل من الطريق الطويل لحتى نكثر الخطاه ونحصنه يقال لك لا. هذا ليس مقصودا للشعر ليس المقصود الشاعر ان يتعبك. يتعبك ليس قصدا. لكن لو حصل - 00:28:30
التعب في اثناء العبادة عرضا فيكثر اجره. اكثر مما لو انت وصلت للعبادة دون ان يحصل لك تحصد لك هذه المشقة لكن مشقة غير مقصودة منه. وهنا هذا غير مقصود انك انت تترك المسح من اجل ان تشق على نفسك. لكن اذا تركت المسعى من اجل الخروج - 00:28:50
خلاف اهل العلم هذا نقص الشرايين الخروج من خلاف ومقصد شرايين. الى حكم الرخصة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سنن كيف نقلوها الى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو سنة ومنها فرائض كيف تقول لا يمكن - 00:29:10
عن النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع حسب القرائن بان يكون فرض احيانا يكون سنة في ان يكون رخصة احيانا يكون سنة مؤكدة احيانا يكون سنة احيانا شيء يفعله في الجماعة ويحض عليه كثيرا فيكون سنن مؤكدة حين يفعله في خاصة نفسه ويكون سنة خفيفة يختلف يعني - 00:29:30
ليس هو لنا النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا نص في المسألة رخص لنا؟ اه في هذا؟ المسألة هذه رخص العرايس رخصها في العرايا هادي رخصة واضحة النص هذا في الرخصة ها عندما يأتي اللفظ اللفظ الرخص هذا ظاهر انه رخصة يعني - 00:29:50
الرخصة في حق المسافر وسنة في حق المقيم. الرسل حق المسافر. وسنة الحق مكافح. وسنة الحق المقيم المسح على الخفين الا يكون اه لا لا اه لا النبي صلى الله عليه وسلم اه - 00:30:10
والصحيح انه صحيح هو اكثر ما كان يمسح في السفر حتى ان مالك ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح في بعض الروايات عنه وان هل فيها كلام؟ وكذلك يقول لما يمسح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا ابو بكر ولا عمر اه على الخفين. فكان الحديث الوارد في المسرح يعني - 00:30:30
اكثرها واغلبها كلها كانت في السفر. لكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح سفره حضرا. وآآ ربما الحديث الذي يأتينا بعد قليل هو في قرينة على المسعى كان في الحضر آآ النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى سباطة قوم فبال ثم توضأ ومشى على - 00:30:50
مكان الكنافة والقمامة هذا يكون في الحذر عادة وفي افنية البيوت او خارج البيوت ولا يكون في السفر في الغالب انه لا يكون في سفر غدا وان لم يكن نصا الغالب انه لم يكن سفرا هذا ربما فيه قرين على ان المسحة كان - 00:31:10
في الحضر. فالنصر في الحضر والسفر حكم واحد لم يأت خلاف في السنة على ان المسح السفري رخصة ومسح الحضري سنة لم يأتي شيء من هذا. وذكر العلماء الذين ذكروا حكما هكذا كلهم ذكروا بهذه النص. ما عدا رواية ابي داوود هذا داوود الظاهري - 00:31:30
هو الذي يعبر بالسنة واحمد في احدى الروايتين يقول هو افضل. يقول هو افضل يقول النسخ على الخف افضل في احدى الروايات عنه والرواية الاخرى مثل جمهور احد رواد الحديث المسح هو الصحابي ابو ايوب الانصاري قال كان لا يمسح وسئل عن ذلك فقال آآ الغسل افضل - 00:31:50
يده هذا كما قلت هو الخلاف بين يديه في هذه المسألة هل العمل بالعزيمة افضل والا العمل بالرخصة افضل ولا لكن الصحيح الثابت ان الرخص الانسان ما ينبغيش ان يتركها زهدا فيها والا اعراضا عنها ده لا ينبغي لان هذا غير مطلوب منه. وينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ان الله يحب - 00:32:10
ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فسوى بينهما فليس فيها فض يعني اكثر فضلا او زيارة فضل الرخصة يقول لا اريد ان يحيي سنة ليس ليس هذا وارد. وانما هي مثل العزيمة عند جمهور اهل العلم - 00:32:40
لكن من اراد ان يتركها من اجل الخلاف ايهما افضل يحتاط لدينه في سبيل مثل غسل القدمين والخلاف في هذه المسألة من فعل ذلك يقال له هذا امر مشروع لا حرج فيه ولا لا يعاب عليه - 00:33:00
لكن اه لا يقال من جهة ان الناس حافظ ويترك الغسل ولا يقال ايضا اه من جهة اخرى ان الناس ينبغي لهم ان يعرضوا عن الرخص يعملوا بحكم اصلي لان اه الرخصة يعني العمل بها ربما الصلاة غير صحيحة وبعض الناس حتى تجد احيانا - 00:33:20
العامة لا يصلون خلف من يمسح احيانا لان حتى الوجوه الثابتة في السنة للمسح اذا كان الانسان يعني ما عندهاش علم ومعرفة او غير متفقه. احيانا آآ يرى ان العمل هذا ليس فيه طهارة اساسا. الجاهلية - 00:33:50
عامي وكذا عندما يرى المسح بصور كثيرة واردة في السنة ليس فيها استيعاب وليس يقول لك هذا ليس ليست طهارة حتى ينكروا احيانا وهذا غير صحيح. الانسان كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا - 00:34:10
ينبغي ان يكون على الرأس والعين لا يعارض فيه ولا يعاند ولا يكابر ولا اه لكن يضعه في موضعه وفي منزلته دون غلو ولا تغيير في الاحكام وكذا لان الائمة والفقهاء ما خفي عليهم من هذا يعني الخلاف هذا - 00:34:30
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم تابعون وبعضهم ايضا الائمة ائمة المذاهب كلهم تكلموا ولكن خلاصة كلامهم كله ان الناس هو رخصة. هذا اكثر جمهور يقول ان المسح رخصة. فلا يزاد على هذا. نعم - 00:34:50
يخص الخفين ولا حتى الجورب. هذا كلامنا على الخفين لكن الجواب له حكم اخلى وكلام اخر خلافية اوسع من الخفين الضاني نتطرق له بعد شوية قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن - 00:35:10
قشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس حاء وحدثناه محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي - 00:35:30
في معاوية غير ان في حديث عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبدالله فكان اصحاب عبدالله يعجبهم هذا الحديث بان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ابن مسعود يعني من كبار التابعين - 00:35:50
مثل الاسود ابراهيم يعني ويروي عن الاسود والاسود يروي عن عبدالله بن مسعود الصف الاول التابعين والذين يلوهم يلونهم كلهم كان يعجبهم حديد جرير لان الاسلام جرير كان متأخرا قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمة عن الاعمش عن شقيق عن حذيفة قال - 00:36:10
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت هي مكان تتجمع فيه القمامة والكناسة. يكون فيه تراب وفيه مخلفات وعسى يكونوا رخوا رطبا البول فيه لا يتطاير ولا يتناثر ولا يرجع على - 00:36:40
وهل تكون هذه افنيال يعني ما كانت دور نقول ساحة كذا الجماعة قرية تعمل مكان تجمع فيه وكانت الكنافة قليلة وليست هي مثل الحال كما هو الان كل بيت يحتاج الى عربات كل يوم من الكنائس. كان في كناسة قليلة جدا يعني القرية كلها لا تجمع - 00:37:10
فيما يتجمع الان من بيت واحد. واناسة خفيفة وناشفة ليس في عندي سمة وليس فيها العفونات الكثيرة هذه موجودة. والظاهر قالوا ان هذه السباطة هي كانت ربما خارج في قرية يعني دور مجموعة الدور خارجا عنها. احيانا يضعون مكانها خارج جدار المنطقة - 00:37:40
سياسة وكذا يكون مكان لتجميع هذه الاشياء فكان هو المكان الذي اتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبال قائما فبال قائما فتمحيت فقال ادنوا فدنوت حتى تنحيت يعني لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:10
اه يعني حذيفة نفسه ابتعد وقال صلى الله عليه وسلم ادنه ها هنا ها السكن يعني نقترب فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه يعني بلى قائما وهذا اصل في البو القائم اختلاف بين اهل العلم - 00:38:30
هل هو مشروع غير مشروع؟ والملك عندهم اذا امن تطعير النجاسة فهو خلاف اقل حسب المكروه يعني هو خلاف الاولاد عندهم خلاف الاولى عندهم المكروه. خلاف الاولى المكروه خفيف الاولى الا - 00:39:00
ولكنه لا يصل الى كذب شرط الا يعرض نفسه الى تطاير النجاسة وان تصيب ثوبه لان اذا اصاب الثوب ويبدأ يقع وعليك في الوعيد الذي يبول ويرجو عليه بوله. فاذا كان بهذه الحال فهو كانه جائز - 00:39:20
والجلوس له اولى العلماء تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم قائما منهم من اعتذر عن ذلك انه لعذر كان في جسمه آآ اللي هو باطن الركبة به وجع به الم. فكان يستطيع الجلوس ولم يقل وجع الضهر منهم ما يقول كذا ومنهم من يقول لعل هذا والاقرب - 00:39:40
وللتشريع لانه لم لانه لو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل امر نادرا وقليلا على خلاف العادة ليبين حكمه. ولا يكون حكمه بالنسبة الينا - 00:40:10
هو فاضلا ومطلوبا او حتى جائزا مصر للطرفين وانما يكون احيانا مكروها ما يكون خلاف الاولى ويكون احيانا منهيا عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لبناء الجواز وللتشريع النسبة الينا تكون - 00:40:30
من حكمها النهي اما كراهة او تحريم او خلاف الدولة وكذا وآآ بعض الناس ما يفهم منها التحريم ولكن في الغالب هي الاشياء دي تكون محمولة على الكراهة اذا كان في نهي وارد عنها ثم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:50
في مكان اخر وفي وقت اخر فهذا قرين على ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه قال لا يوصف بالكراهة وانما يوصف للتشريع. ويكون سنة في حقه لانه يشرع الناس ويبين لهم الاحكام. فهذا من هذا - 00:41:10
ومنه ايضا الشرب قائما نهى عن الشرب قائما وشرب قائما كذلك كل ما ورد النهي عنه ثم فعله فهذا كله يدل على انه بالنسبة لي اه فعله التشيع ولغيره النهي محمول على الكراهة. ولعل هذا هو اقرب لوجوه - 00:41:30
مساواة اه ما ورد عن عائشة رضي الله عنها باسناد جيد في السنن وفي المسند اه من حدثكم ان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قائلا فلا تصدقوه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا - 00:41:50
وقالوا هذا محمول على عادته التي هي تشيل عليها يعني ما بال في اغلب احيانه والعادة التي الا قاعدا ما بال قائما. وليس اه في تعارض اه بكل وجه مع هذا الحديث الذي ورد في الصحيح ان النبي - 00:42:10
صلى الله عليه وسلم نادر وانه حصلت منه مرة وغير ذلك لم يأت كثيرا ربما النبي صلى الله عليه وسلم قائما الصحيح في الكتب الصحيحة الا في هذا الحديث. فالنفي عائشة له هذا الوجه هذا وجهه - 00:42:30
ان يعني في الغالب ما كان يبول قائمة ولم تكن هذه عادته. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب الا على الافضل. لا يخشع لنفسه في العبادة وفي العادات وفي الاحكام لا يختار لنفسه الا الافضل. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه - 00:42:50
اه في هذا الحديث هل نقول الذي يحمل لا يتكلف الخلاف حاله؟ حيث لو كان منتعلا يمسح على ده الخف واذا كان غير ذلك يتوضأ آآ يغتسل يغسل الرجلين. لا هو هو الخف - 00:43:10
واساسا ما يلبس الذي يمسح عليه يعني ليس هو عرضا يعني. يعني اذا كان الانسان لبس الخوف فانما يلبسه آآ يلبسه عليه فعندما يلبس الخف اليمين لبسه لابد ان يكون على طهارة وتوفر فيه شروطه فاذا هو الذي سرطان مع النبي - 00:43:30
والمقصود يعني عارضا. واذا لبسه اليمس عليه ثم بعد ذلك خلعه يكون خلعه لعذر. الاصل انه يمسح عليه ولا هو العادة ايش؟ قضية المفاضلة ايه هو افضل غسل القدمين او المسح على الخفين؟ لا - 00:43:50
وهذا اذا اردنا ان ناخذ الحكم بصفة عامة آآ الرخصة مثل العزيمة اجرها مثل العزيمة هذا وعند زملاء العلم الله عز وجل يحب ان تؤتى الرخص كما يحب ان تؤتى العزائم. لكن من اراد ان يترك المسح من باب - 00:44:20
الخروج من الخلاف لانه الناس من لا يرى المسح او آآ يرى ان الغسل افضل وانه الحكم الاصلي بالعزيمة افضل من غدا يعمل بهذا من باب الخروج بالخلاف هذا فضل ومطلوب ومرغوب ولا شيء فيه وهذا ائمة غير لو عمله - 00:44:40
لا ينكر عليه وقد يؤجر اجرا على حرصه على صحة عبادته وعلى احتياطه لعبادته لان من عز عليه محتاط هكذا يقولون. فاذا كان من هذا الباب فيكون غسله افضل واكثر اجلا وحرص على ان تتم طاعته - 00:45:00
لكن ليس من باب الزهد في الرخصة والاعراض عنها. هذا هو القيد الكلام نكرر وآآ نحوم حول هذا الغرب بده يكون واضح في هذه المسألة. هم؟ الرخصة هاذي ليها اسباب لا من غير اسباب مش لازم اسباب - 00:45:20
لم يرد يعني ليس لم يرد في لبس الخفين ان يكون انسان مريضا وكبير السن او شتاء او صيفا رفع اليد في كل وقت ليس له سبب يعني مطلوب انه اذا لم يتوفر هذا السبب لا تفعل لا لك ان تفعل في كل وقت اختيارا - 00:45:40
في الحظر. شيخ قاعدة الخروج من الخلافة او قاعدة الاحتياط. مم. هل هي مضطربة يعني؟ اي نعم مضطربة. كل ما وفي النهاية رد الحكم بين ان يكون حراما ومباحا او موفيا لشرط الشارع وغير موفيا فعليك ان تحتاط بحيث يكون عملك - 00:46:00
على كل اللي اراه هو موفي لشرطة الشرح وعلى كل العراق متجنبا للحرام. فمثلا عندما نأتي لمسح الرأس مس الرأس ومما يرى الاكتفاء بالربا وبشعارات قليلة وكذا. ومنهم من يعلم من الناس كاملا. الله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم وبعض الرؤساء ليسمى رأسا - 00:46:20
فمن نصح على بعض رأسه لا ينكر عليه ولا يقال له ان صلاتك باطلة. لكن من اراد ان يخرج من خلاف لان من مسح كل رأسه فصلته عند الشافعي وعند احمد وعند ابي حنيفة وعند مالك. ومسح بعض رأسه صلاته صحيحة عند احمد وعند - 00:46:40
وعند ابي حنيفة وليس صحيح عند ماله. فاذا خرج من خلافه اتى بسند صحيح عند الجميع كان هذا اكثر اجر. وفي ذلك شيء. شيخنا كيف نعمل شيخ الاعمال خير من الاعمال. مم. كيف نعمل الان قاعدة الاعمال خير من الاهمال في مثل هذا الموضع. انت انت عملت هنا؟ انت انت - 00:47:00
جبد يعني عند احتياطا. اي لا طبعا لانك انت ما ما دليل ما دليل من قال يكفي المسح مسح البعض وشعره هو دليلهم فمسحوا برؤوسكم الا انهم قالوا الباهي للتبعيض او لكذا. ومالك قال لا هي للملاصقة - 00:47:20
فهل تمكنهما عملت بالدليل على ختم هذا واخذت بهذا؟ انما اخذت باجتهاد من اخذ بالاحوط فقط لكن الدليل مهما الدليل صفة الخف. نعم؟ صفة الخف ليس لها صفة الخف وهل الكندرة الان معروفة يعني وتكون تحت الثعبين - 00:47:40
اذا لبست على طهارة هل يمسح عليهما مع الجوربين مثلا المسه على النعليل وعلى كلام هو بالنسبة للوقت المخصص للحديث انتهى نتركه غدا ان شاء الله. نعم. طيب. جزاك الله خير - 00:48:00
- 00:48:20