سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا - 00:00:00
في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. باب التعصيب. قال وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مسيم. فكل من احرز كل المال من القرابات او المواني او - 00:00:20
انا ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة. قال رحمه الله تعالى وحق حق ضبطت بضم الحاء وبفتحها. قال وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب - 00:00:50
الموجز اي المختصر. ولما كان الاختصار قد يوهم انه يخل بشيء من المقصود عقب ذلك بقوله مصيب ليدفع هذا الايران لانه لو قال بكل قول موجز ربما يقال موجز يعني مختصر يعني لم يستوفي لم يستوفي اطراف المسألة فقال لا تظن - 00:01:10
انه موجز اي انه اخل بشيء. بل هو ايضا مصيب. فمع كونه وجيز ايضا هو مصيب. عرف رحمه الله تعالى العاصبة فقال فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي - 00:01:34
او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخوه. اخو اي صاحب. فهو اخو العصوبة المفضلة قال رحمه الله تعالى وحق ان نشرع في التعصيب. حق ان نشرع في التعصيب ذلك لان التعصيب - 00:01:54
هو الطريقة الثانية التي يحصل فيها التوريث. اذ ان الارث نوعان اما بالفرظ وقد مر معنا او بالتعصيب وهو درسنا اليوم. واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى حينما قال فيما - 00:02:12
سبق واعلم بان الارث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم اذا تقرر هذا فان الاصل ان الانسان لا يشرع في التعصيب الا اذا اتقن الفرظ اولا. فارجو ان ان تكونوا قد ذكرتم ما يتعلق بالفرد جيدا - 00:02:29
قال وحق ان نشرع في التعصيب. ما المراد بالتعصيب او من هو العاصف؟ عرف العاصف باكثر من تعريف فمنهم من عرف العاصف فبين احكامه. قال ان العاصي هو الذي يأخذ جميع المال - 00:02:51
اذا انفرد ويأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. واذا استغرقت الفروض التركة يسقط. قال هذا هو العاصف وهذه الطريقة هي التي سلكها الناظم رحمه الله وزاد بعد ذلك ان ذكر العصبة فقال - 00:03:10
كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد ذكرهم. واضح ومنهم من من اختار تقدم الى الامام تقدم الى الامام حتى يتسع لمن سيأتي بعدكم مصطفى وافي ومنهم من سلك مسلك التعريف فعرف العاصب - 00:03:30
فقال كما كتبت لكم على السبورة قال ان العاص هو كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى قال العاصي هو كل ذي ولاء. هذا تعريف شيخ الاسلام زكريا - 00:03:54
قال العاصم كل ذي ولاء لما قال كل ذي ولاء يشمل الذكر والانثى واضح؟ والمقصود بالعصبة هنا عصبة النفس فقال كل ذي ولاء اي ذكرا كان او انثى جيد ثم قال او ذكر نسيم. لما قال نسيب اخرج من - 00:04:18
اخرج الزوج اخرج الزوج او ذكر لما قال ذكر اخرج الاناث. واضح انظر هنا هذا يشمل المعتق والمعتقة هنا لما قال ذكر اخرج من ها الانثى. لما قال نسيم اخرج من؟ الزوج. اخرج الزوج. ولما قال ليس بينه وبين - 00:04:41
الميت انثى اخرج من الاخ بامه واضح؟ اذا العاصم كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى او نقول ان العاصب من ليس له نصيب مقدر بهذا اخرج من - 00:05:17
اخرج اصحاب الفروض صح؟ اهرق اصحاب الفروض وكل النساء من اصحاب الفروض الا المعتقة واخرج من ايضا واخرج الزوج واخرج الاخ لام من اصحاب الفروض واخرج الاب والجد في بعض الاحوال - 00:05:42
قال كل من ليس له نصيب مقدر ممن قام الاجماع على توريثه اخرج من اخرج ذوي الارحام اخرك ذوي الارحام اذ ان توريث ذوي الارحام محل خلاف اذا هذا تعريف وهذا تعريف - 00:06:04
تستطيع ان تعرف العصبات بالتعريفات الثلاثة اما ان تقول العصبات كما قال الناظم من اذا انفرد احرز جميع المال او اخذ الباقي بعد اصحاب الفروض او سقط اذا استغرقت الفروض التركة. هذا التعريف الذي سلكه الناظم - 00:06:26
او تقول ان العصبة كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى او تقول ان العصبة كل من ليس له نصيب مقدر ممن قام الاجماع على توريثه. كل هذه التعريفات تصب في مصب واحد - 00:06:45
هذا بارك الله فيكم من حيث التعريف ثم من حيث الانواع فالعصبات تنقسم الى ثلاثة انواع عصبة تسمى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير قلت لكم في ما سبق في درس خير الحديث - 00:07:03
ان عصبة النفس هذه كلها ذكور الا المعتق فقط واما العصبة بالغير فهذه ذكور واناث فالبنات معصبات مع الابناء. سواء البنات مع الابناء او بنات الابن مع ابناء الابن. تمام - 00:07:24
والاخوات مع الاخوة سواء الاخوات الشقيقات مع مع الاخوة الاشقاء او الاخوات لاب مع الاخوة اليام طيب هذا النوع الثاني من انواع العصب. النوع الثالث العصبة مع الغير وهن الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات او مع بنات الابن وهذا مر مع - 00:07:48
انا لو تذكرون في ما رواه الامام البخاري من حديث ابي موسى وابن مسعود في القصة المشهورة واضح؟ في قسمة تركة من مات وترك بنتا وبنت وبنت ابن واخت صح - 00:08:10
فابن مسعود ماذا حكم حكم ان للبنت النصف بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والاخت عصبة. فهذا دليلها واضح انما اذكر لكم ذلك لان بعض الناس قد يقول من اين جاءت هذه العصبة - 00:08:27
هذي عصبة فيها اناث خلص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يوجد ذكر هنا؟ لا يوجد واضح فيقول من اين اتيتم بالعصبة - 00:08:45
بالأخوات مع البنات؟ الجواب اتينا بها من حديث ابن مسعود واضح؟ اعطيه النبي من الحديث ابن مسعود. فحديث ابن مسعود دل على وجود عصبة مع الغير. وهن الاخوات سواء كن شقيقات او لاب - 00:09:02
مع البنات او مع بناتي الابن. وسنذكر ادلة هذا الان من كلام الشارحي رحمه الله تعالى فقال هنا قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه اقول لما فرغ من ذكر اصحاب الفروض واحكامهم شرع في ذكر العصبات واحكامهم - 00:09:18
واخرهم عن اصحاب الفروض لان العاصي مؤخر في الاعتبار عن اصحاب الفروض لان العاصي مؤخر في الاعتبار عن اصحاب الفروض فانك لا تعطي العاصفة عند اول قسمة التركة وانما تعطي اصحاب الفروض اولا ثم تعطي العاصم - 00:09:46
لقوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لاحظ معي النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا على سبيل الوجوب الفرائض باهلها اي باصحاب الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر - 00:10:08
السؤال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع انه قد قال رجل ها؟ بسم الله. هم؟ نعم؟ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ان علة ارثه ليست الرجولة - 00:10:33
وانما الذكور لان الرجل يطلق على البالغ والذكر يشمل البالغ وغيرهم واضح؟ والعرب كانوا من شأنهم انهم لا يورثون الضعفاء. فلا يورثون الصغار ولا يورثون النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ان علة استحقاقه من الارث ليس كونه رجلا بل بل العلم - 00:10:54
كونه ايش؟ كونه ذكرا. فقال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى فلاولى رجل ذكر فقال هنا والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو عاصم واذا اطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه. انظر نحن قلنا ان العصبات تنقسم الى ثلاثة اقسام. عاصب بالنفس - 00:11:23
وعاصم بالغير وعاصم مع الغير يقول ان العاصي اذا اطلق فالمراد به الاول الذي هو العاصب بالنفس وضابطه عند الناظم كل من حاز اي استحوذ جميع المال من القرابات او الموالي - 00:11:54
اذا انفرد او حاز الفاضل بعد الفروض وهذا تعريف العاصي بحكمه. والتعريف بالحكم دوري. واضح اي يستلزم منه الدور وهو تعليق امر باخر. الثاني معلق على الاول. هذا يسمى دور. لكنه عرفه بعد - 00:12:14
بالعد فقال الان سيعرفه بالعد ونريد ان نبين ترتيب الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب نقرأ الابيات يقول الناظم كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي - 00:12:36
عامي وهكذا بنوهم جميعا فكن لما اذكره سميعا. ثم قال بعد ان ذكرهم بعد ان ذكر العصبة بالنفس قال وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. والاخ والعم لام - 00:12:56
اولى من المدلي بشطر نسبي في هذين البيتين سيتكلم على ترتيب العصبات هنا. اذا اولا ذكر العصبة بالنفس ثم ذكر ترتيب العصبات ثم بعد ذلك قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. ذكر العصبة بالغير - 00:13:15
ثم قال والاخوات ان تك بنات فهن معهن معصبات. ذكر العصبة مع الغير ثم ختم ذلك ببيت يبين فيه ان العصبة بالنفس توجد فيها انثى واحدة فقال وليس في النساء طرا عصب الا التي منت بعتق الرقبة. اذا هو رتب هذا - 00:13:37
ترتيب. تكلم عن العصبة بالنفس ثم تكلم على ترتيب العصبات ثم تكلم على العصبة بالغير ثم تكلم على العصبة مع الغير. واضح قال رحمه الله تعالى اقول في الشرح اقول العاصب بنفسه هو - 00:13:58
الاب قبل هذا الناظم رحمه الله تعالى في البيت اه الخامس والسبعين يقول او كان ما يفضله بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة فهو اخو العصوبة المفضلة. المفضلة نعت نعت لماذا - 00:14:19
للعصوبة طيب العصوبة مفضلة على ماذا على ماذا على الفرظ ظاهر كلام ناظم انه يفظل الارث بالتعصيب على الارث بالفرظ واضح ولا لا؟ ظاهر كلام ناظم انه يفضل الارث بالتعصيب على الارث بالفرض. وهذه مسألة خلافية. ايهما افضل - 00:14:40
افضل الارث بالفرظ او الافضل الاثم بالتعصيب فبعض العلماء قال ان الارث بالفرد افضل. لماذا؟ قالوا لان الفرض لا يسقط صاحبه بل اذا استغرقت الفروض التركة فان التركة تعود فهو لا يتعرض للسقوط - 00:15:07
من هذه الناحية كان الارث بالفرض افضل لعدم سقوطه بل اذا ضاقت التركة فانها تعول. الامر الثاني قالوا لان الارث بالفرد مقدم على الارث بالتعصيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى - 00:15:30
رجل ذكر اتضح؟ اذا الارث بالفرظ افظل او بالتعصيب خلاف. فمنهم من قال ان الارث بالفرض افضل. وعلل ذلك بتعليلين. اهلا وسهلا الى الامام هنا حتى يتسع المجلس. هنا هنا ادم اثال - 00:15:51
بسم الله اذا احب احدكم ان يجلس هنا اهلا وسهلا. نقول افضل الارث بالفرظ او الارث بالتعصيب؟ خلاف. القول الاول من قال ان الارث بالفرض افضل واستند الى تعريبهم. التعليل الاول ان الارث بالفرظ مقدم على الارث بالتعصيب - 00:16:13
ان الارث بالفرد لا سقوط فيه بل اذا استغرقت الفروض التركة فانها تعود ومن قال ان الارث بالتعصيب افضل ما مستنده مستنده واحد ان الارث بالفرظ انما فرض الله عز وجل لاصحاب الفروض لظعفهم - 00:16:39
ولذلك كان غالب اصحاب الفروض من النساء. صح ولا لا؟ واضح. انما فرض الله عز وجل بالفروض بضعفهم هذا التعليل الاول التعليل الثاني قالوا ولان الارث بالتعصيب قد يستحوذ قد يحوز جميع التركة. وهذا لا يحصل بالارث بالفرظ - 00:17:00
واضح ولا لا المسألة خلافية وكل ادلى بدليله وتعليمه. الناظم رحمه الله تعالى الى اي الطائفتين يمين يميل الى ان الفرض الى ان الارث بالتعصيب افضل. واضح؟ وهذا قال عنه صاحب الحاشية - 00:17:24
الشيخ العلامة محمد البقري قال هذا هو المعتمد ان الارث بالتعصيب افضل. واضح؟ قال هذا هو المعتمد فقال هنا وحق ان نشرع في التعصيب بكل لفظ موجز مصيبي فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يبذله - 00:17:45
بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة ثم ذكرهم وعدهم عدا كالاب والجد وجدي لجدي لاحظ معي قال ك ك كهذه للتمثيل واضح؟ واذا جيء بالكاف هذه فانه سيذكر امثلة ولا يلزمه ان ان يستوعبهم جميعا. فلننظر هل استوعبهم جميعا او لا - 00:18:06
قال كالاب والجد وجد الجد. والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي الانعام تمام؟ ذي الانعام انعم على من انعم على العتيق بتخليصه من الرق جيد - 00:18:34
قال وهكذا بنوهم جميعا. بنو من بنو الاعمام صح؟ وبنو؟ ها؟ بنو الاعمام وبنو السيد. صح؟ نعم. قال وهكذا بنوه جميعا فكل ما اقوله سميعا تمام؟ او فكل ما اذكره سميعا - 00:18:56
قال الشارح رحمه الله تعالى اقول العاصي بنفسه هو الاب والجد ابوه وان علا والمراد بقوله وهو المراد بقوله وجدي وجدي الجد والابن والابن وابنه وان لا وهو المراد بقوله عند قربه والبعد - 00:19:17
والاخ لابوين او لاب وابن الاخ لابوين او لاب والعم لابوين او لاب وابناؤهما وهو المراد بقوله والاعمام والمعتق ذكرا كان او انثى وعصبة المعتق بنفسه وقوله وهكذا بنوهم جميعا اي وابن العم لابوين وابن العم لاب وابن المعتق - 00:19:42
انظر ماذا سيقول الشارح قال وفيه نوع قصور ليش لماذا في نوع قصور ها هذا تعقيب لطيف من الشارح على النظم. قال وفيه نوع قصور حيث اقتصر على ابن معتق وسكت عن باقي عصبته - 00:20:10
متعصبين بانفسهم. نقول ليس فيه نوع قصور لانه اتى بالكاف. فهمنا ولا لا؟ ليس فيه فهو قد احترز لنفسه فقال كالاب. تمام. وبالتالي لا وجه لتعقب الشارح على الناظم قال رحمه الله تعالى - 00:20:28
فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال اذا انفرد هذا الحكم الاول ويأخذ ما فضل اي ما زاد عن الفروض ان كان في المسألة صاحب فرض او اكثر. هذا الحكم الثاني - 00:20:53
قال اجماعا تمام؟ اجماعا هذا الاجماع مستند الى ماذا؟ سيذكر مستند هذا الاجماع فقال لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد هذا في ميراث الكلالة في اخر سورة النساء - 00:21:09
فالاخ الشقيق يرث اخته اذا ماتت وليس لها وارث الا هو يرثها بكل مالها. لاحظ معي هذا دليل على ماذا مرحبا استاذ هذا دليل على ماذا هذا دليل على ان - 00:21:28
من انفرد من العصبات حاز جميع التركة. اذا هذا دليل على الحالة الاولى شف وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. اذا هذا دليل ليس على العصبة فقط او على التعصيب فقط بل ودليل ايضا على الحالة - 00:21:49
الاولى من حالات التعصيب جيد طيب ولمفهوم قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث اي اذا مات شخص وورثه ابواه فان الام تأخذ الثلث. مفهومه مفهوم الاية الباقي لمن الباقي للاب هذا مفهوم الاية صح؟ هذا دليل للحالة الثانية من حالات التعصيب - 00:22:07
ان العاصب يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. فنعطي الامة الفرظ وهو الثلث والباقي للاب لكن هذا الاستدلال. هل هو استدلال كانوا بالمنطوق او بالمفهوم بالمفهوم. ولذلك لاحظ دقة الشارع عندما استدل بالاية الاولى قال لقوله تعالى لانه منطوق - 00:22:36
تمام فقال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وعندما استدل بالاية الثانية ماذا قال؟ ولمفهوم قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث اي ولابيه الباقي. واضح ولا لا؟ جيد. اذا الان عندنا دليل على الحالتين. بقي عندنا الحالة الثالثة ما هي - 00:22:57
السقوط اذا استغرقت الفروض التركة قال وقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه ما وجه الاستدلال بهذا الحديث ها؟ بمنطوقه ومفهومه. بمنطوقه يدل على الحالة الثانية - 00:23:19
واضح؟ بمنطوقه يدل على الحالة الثانية. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بمفهومه يدل على الحالة الثالثة اي اذا لم يبقى شيء فانه لا يرث جيد ولا لا؟ اذا عندنا - 00:23:46
الادلة على الحالات الثلاث. وهذه الحالات الثلاث اصلا هي محل اجماع. وانما هذه الادلة تبين مستند الاجماع. اذا الربع هذا. ففي الحالة الثالثة اذا استغرقت الفروض التركة فان العاصي يسقط. نقول نعم يسقط. لكن هذا غالبا وليس دائما - 00:24:06
في بعض الصور لا يسقط مع استغراق الفروض التركة منها سورة المسألة المسألة المشتركة وان يكن زوج وام ورثة واخوة للام حازوا الثلثا. مات شخص وترك زوجا واما واخوة لامه - 00:24:27
لزوج النصف وللام سدس وللاخوة بام الثلث. انتهت التركة طب وعندنا ايضا اخوة اشقاء واضح؟ وعندنا اخوة اشقاء. القياس يقتضي ماذا انهم يسقطون الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لم يبقى شيء - 00:24:53
احتج الاخوة الاشقاء كيف نسقط نحن؟ ونحن ندلي بجهتين. بجهة الاب وبجهة الام. ويرث الاخوة الام وهم يدلون بجهة واحدة فماذا فعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شركهم في هذا - 00:25:16
قالوا له هب ان ابانا كان حجرا في اليم هب هب ان ابانا كان حمارا واضح؟ فورثه عمر اذا هنا هذه المسألة مثلا هناك اكثر من استثناء. لكن هذا سيأتي الينا يعني سيأتي معنا في الدروس القادمة. لكن الذي اريده الان - 00:25:33
ان هذه القاعدة انه حيث استغرقت الفروض التركة سقط العاصب ان هذا من باب الغالب وليس مضطردا. واضح بدليل انه في المسألة المشتركة تستغرق الفروض التركة ومع ذلك لا يسقط العاصم بل يشاركون الاخوة لامه - 00:25:51
جيد؟ قال رحمه الله تعالى وما ندي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. الان سيرتب العصبات العصبات بارك الله فيكم النظر في ترتيبهم من ثلاث نواحي. الناحية الاولى من الجهة - 00:26:12
والناحية الثانية من ناحية القرب والناحية الثالثة من ناحية القوة. واضح؟ في ذلك يقول علامة الجعبري رحمه الله تعالى فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة جعلا هذا يحتاج الى شرح - 00:26:32
اظن لا نحتاج الى هذا او ربما لا نحتاج الى هذا الجهات ست اولها البنوة ثم الابوة ثم الجدود ها والاخوة تمام ثم ها ابناء الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. كم هذه - 00:26:53
كم هذه الجهات؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. هل يوجد سابعة نعم العموم كلهم مع بعض تمام؟ بعدين تفاصل يعني تقدم العم على ابن العم ما في مشكلة لكن هنا - 00:28:03
جهة سابعة عند بعضهم وهو بيت المال اذا انتظم. بيت المال اذا انتظم. بعض الفقهاء وهم فقهاء المالكية يقولون ان بيت المال مطلقا يعد جهة سواء انتظم او لم ينتظم. فلا يشترطون انتظامهم - 00:28:27
الشافعية يشترطون انتظامه ثم ان هذا الكلام مبني على ان الاجداد والاخوة يشتركون مذهب الحنفية ان الجد يحجب الاخوة وحينئذ سنفصل هنا فنجعل الجدود تجهة ونجعل الاخوة جهة بوهيمة ولا لا؟ انما ظلمنا الجادودة مع الاخوة لماذا؟ لانهم يشتركون في الارث - 00:28:51
اذا القاعدة في هذا بارك الله فيكم انك عندما تورث العصبة فان من كانت جهته اقرب هو الذي يرث دون من كانت جهته ابعد. فاذا كان عندك ابن واخ تمام؟ مثلا فان الابن يحجب الاخ - 00:29:19
واذا كان عندك اب واخ فان الاب يحجب الاخ واضح؟ واذا كان عندك ابناء اخوة واعمام فان ابناء الاخوة يحجبون الاعمام. او اعمام واصحاب ولاء فان الاعمام يحجبون اصحاب الولاء - 00:29:42
هكذا نعم الاب يرث مع وجود الابن. لكن يرث بالفرظ فقط والجد ايضا يرث مع وجود الابن لكن يرث بالفرد فقط فيكون فرضه ايش؟ السدس. واضح هذا بالنسبة للترتيب من حيث الجهة. بعد ذلك قال ايش قال عندكم هنا؟ هم وما لذي البعد مع القريب - 00:29:58
في الارث من حظ ولا نصيب ايوة تأتي الى الترتيب القرب فهالك عن ابن وابن هذا يرث هذا يسقط جيد هذي يكون عن ابن عم وابن ابن ابن ابن عم - 00:30:24
هذا يرث هذا يسقط وهذا الذي اشار اليه بقوله وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. بعد ذلك يأتي الارث بالتعصيب بحسب القوة. ومتى يكون بحسب القوة؟ اذا حصل انهما يستويان في الجهة واحد - 00:30:51
ويستويان في القرب. تمام؟ فحينئذ تنظر للقوة. فعندك اخ شقيق واخ لاب هذا يرث وهذا يسقط. عندك عم شقيق وعم لاب هذا يرث وهذا يسقط واضح؟ وهذا الترتيب بالقوة لا يكون الا بين الاخوة - 00:31:14
وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام فقط واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فلابد ان ترتب بحسب هذه المعايير الثلاثة اولا بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. الناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذا الترتيب اشارة لكن لم يصرح تصريحا - 00:31:40
وجه الاشارة انه عندما ذكر العصبات بالنفس رتبهم غالبا غالبا بحسب الجهاد اقول غالبا لماذا اقول غالبا؟ لانه لم يبتدئ بالابن وانما ابتدأ بالاب. قال كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. ولو انه ابتدأ بالاذن لكان اولى. واضح؟ فرتبهم من حيث الجهات بعد - 00:32:00
رتبوا من حيث الجهات جاء الى ترتيبهم من حيث ايش؟ القرب والبعد. ايش قال؟ فما لذي القربى فمال ذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب ثم رتبها ثم ذكر المعيار الثالث. ايش من معيار؟ معيار القوة. قال والاخ والعم لام وابي اولى - 00:32:24
من المدلي بشطر النسب واضح ولا لا؟ اذا هو جرى على ترتيب معين فذكر اولا الجهاد ثم بعد ذلك بعد بعد الجهة ها القرب ثم بعد ذلك القوة. وهنا نقرأ الشرح الان - 00:32:45
قال هنا اقول ان من انفرد من العصبة حاز جميع المال او ما ابقت الفروض وذكر في هذين البيتين حكم ما اذا اجتمع عاصبان فاكثر من جهة واحدة واضح قال حكم ما لو اجتمع عاصمان في اكثر من جهة واحدة. انتبه معي اريد ان اقول لك شيئا. على ما قررته - 00:33:06
لك في الشرح الان يكون الناظم قد استوعب المعايير الثلاثة معيار الجهة ومعيار القرب ومعيار القوة صح بعض العلماء ممن شرحوا النظم وهو العلامة با مخرمة رحمه الله قال ان الناظم لم يذكر معيار الجهة. واضح في الابيات - 00:33:37
وانما ذكره وانما ذكره بقوله وما لذي البعد مع القريب. فجعل هذا البيت لبيان الجهة واضح ولم يذكر معيار القرب تمام؟ نهائيا وانما ذكر معيار القوة فعلى كلام العلامة بن مخرمة يكون قوله هنا يكون قوله ومالي ذي البعدة مع القريب في الارث من - 00:33:58
حظ ولا نصيب اشارة الى ترتيب الجهات. لكن على ما قررت لك يكون قوله وما لذي البعد مع القريب ليس الى ترتيب وانما الى ترتيب القرب والبعد. ولعل هذا اولى. وهو الذي يصرح به كلام الشارع هنا. تمام؟ فقال رحمه الله - 00:34:21
انا وذكر في هذين البيتين حكم ما اذا اجتمعا عاصبان في اكثر من جهة واحدة انظر من جهة واحدة اي ان هذا الترتيب داخل جهة واحدة. اما الترتيب بحسب الجهات فقد تقدم في كلامه السابق - 00:34:41
قال فانهم ان كان بعضهم اقرب الى الميت من بعض حجب الاقرب الابعد فليس للابعد حظ من الميراث. والارث للاقرب فالابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه - 00:35:00
والاب يحجب كل جد وكل جد يحجب من فوقه من الاجداد والاخ يحجب ابن الاخ والعم يحجب ابن العم وكل ابن اخ وابن عم يحجب من تحتهم وكل ذلك بالاجماع - 00:35:21
واضح؟ الحمد لله. كل ذلك بالاجماع والعجيب ان مسائل الفرائض هذه الاجماع فيها كثير. والخلاف فيها قليل حتى بعضهم حاول ان يحصر مثلا الخلاف في المسائل بين الشافعية والحنابلة فوجدها لا تتجاوز عشرين مسألة - 00:35:40
فالخلاف في الفرائض قليل لا كثير. قال وعطف المصنف النصيب على الحظ للتوكيد لان الحظ هو النصيب. اذا ليس للمغايرة قال فما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب - 00:36:00
قال فان تساوى عاصبان فاكثر بالقرب بان اتحدت درجتهما في جهة واحدة فانظر ان كان بعضهم يدني الى الميت باب وام وهذا هو المعيار الثالث وهو معيار القوة تمام؟ والاخر يدلي باب فقط فالمدلي بالابوين اولى بالارث من المدلي باب اجماعا - 00:36:17
وهو مراده بالبيت الثاني. تمام فالارث للشقيق وحده وانما يكون ذلك في الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم. اي لا يكون في غيرهم وفهم منه انه اذا استووا في الادلاء الى الميت بان كانوا كلهم اشقاء او كانوا كلهم لاب فليس بعضهم اولى من بعض - 00:36:41
بل يشركون في الارث بينهم بالسوية اي يشتركون في الارث بينهم بالسوية. وهو كذلك اجماعا كالبنين وكبنيهم اي بني البنين قال رحمه الله ولم يذكر هنا ما اذا اختلفت جهات العصابة هكذا قال لكن قلت لك هو اشار اليها في الابيات السابقة - 00:37:07
وسيذكر بعضه في باب الحجب وجهات العصوبة ستة البنوة ثم الابوة ثم الجدودة والاخوة فجعلها في مرتبة واحدة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم الولاء ولم يذكر بيت المال لانه لا ينتظم - 00:37:32
تمام حتى ان المالكية رحمهم الله تعالى المتأخرون منهم رجعوا الى قول الشافعية واضح؟ والغوا ان يكون بيت المال جهة لعدم انتظامها قال رحمه الله تعالى والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث - 00:37:52
بعد ان فرغ من العصبة بالنفس شرع في العصبة بالغير فقال رحمه الله والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة - 00:38:15
طبعا قال الشارح رحمه الله تعالى اقول لما فرغ من ذكر العصبة بنفسه شرع يذكر العصبة بغيره والعصبة مع غيره فالعصبة بغيره هن اربع البنت وبنت الابن والاخت لابوين والاخت لاب - 00:38:39
تمام قال فالابن فاكثر يعصب البنت فاكثر صورته مات شخص وترك ابنا وبنتين فان التركة تقسم من اربعة يأخذ الابن ياخذ الابن سهمين وكل من البنتين تأخذ سهما قال ومثله ابن الابن فاكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فاكثر - 00:39:05
قال والاخ الشقيق فاكثر يعصب الاخت الشقيقة فاكثر تمام؟ والاخ لاب يعصب الاخت لاب كذلك هنا اريدك ان تنتبه الى مسألتين المسألة الاولى بارك الله فيكم ان بنت الابن يعصبها ايضا ابن ابن - 00:39:38
ادنى منها كما مر معنا في دروس ماضية اذا احتاجت اليه ومتى تحتاج اليه؟ اذا استغرقت الفروض اذا استغرقت البنتان الثلثين. صورة المسألة في من مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن. واضح؟ فهنا يعصبها - 00:40:02
اذا من الذي يعصب بنت الابن نقول يعصبها ابن ابن في درجتها او انزل منها. هذه مسألة المسألة الثانية يقول لك ان الاخت الشقيقة او لاب يعصبها الاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق والاخت لاب يعصبها الاخ لاب نقول نعم - 00:40:27
ايضا الاخت الشقيقة او الاخت لاب قد يعصبها الجد كما سيأتي معنا في الدروس القادمة. واضح؟ اذا هنالك ما يزيد على ما ذكر وهو سيشير الى بعض هذه المسائل في هذا الدرس وفي الدروس القادمة ان شاء الله - 00:40:49
فقال رحمه الله تعالى والاخ لاب يعصبه الاخت للاب وهو كذلك. طيب ابن الاخ هل يعصبه بنت الاخ لا يعصبها لانها لا ترث اصلا ابن العم هل يعصب بنت العم - 00:41:09
لا لا يعصب بنت العم لانها لا ترث اصلا ابناء المعتق هل يعصبون بنات المعتق؟ ايضا لا لا يعصبونهن. واضح اوليكا قال لك في متن ابي شجاع واربعة يرثون دون اخواتهم. تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:41:30
فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة او مجازا. شوف ايش قال هنا في البيت قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث قال فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة او مجازا. هذا مر معنا في درس سابق - 00:41:49
في الدرس في درس سابق قال يشمله حقيقة او مجازا فيه خلاف. وسكت ولم يرجح. صح؟ لكن انظر هنا قال حقيقة او مجاز على الاصح يعني الاصح انه مجاز فما ذكره فما ذكره هناك بدون ترجيح صرح بالترجيح هنا وهو المعتمد - 00:42:11
من مذهب ان الابن يشمل ابن الابن من باب المجاز لا من باب الحقيقة وقررنا ذلك في موضعه فلا نعيده هنا. قال رحمه الله والاخ يشمل الاخ الشقيق والاخ للاب قطعا - 00:42:32
والمراد بالابن والاخ الجنس. ايش معنى الجنس؟ اي فيصدق على الواحد والاكثر حتى يشمل المنفرد والمتعدد وقوله مع الاناث اي مع بنات مع البنات وبنات الابن. والاخوات المساويات. كل منهم اي كل واحدة كل واحد - 00:42:48
منهم يعصب الاناث المساويات له في القرب والادلاء ومعناه انه يكون للذكر مثل حظ الانثيين اجماعا لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين - 00:43:08
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. اهلا وسهلا. قال واعلم ان ابن الابن كما يعصب اخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه. هذه التي ذكرناها ان لم يكن لها فرض مفهومه انه اذا كان لها فرض فانه لا يعصبها. سورة ذلك اذا مات شخص وترك بنتا - 00:43:33
وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن فان البنت تاخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين وابن ابن ابن ابن هذا عاصم. لوحده. واضح ولا لا؟ قال واعلم ان ابن الابن كما يعصب اخته - 00:43:59
وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابني بنت ابن فوقه. ان لم يكن لها فرض بان كان فوقها من البنات او من بنات الابن او منهما من يستغرق الثلثين كما تقدم تقريره - 00:44:18
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان ابناء الاخوة القاعدة تقول ان ابناء الاخوة لهم حكم ابائهم اي لهم حكم من؟ الاخوة صح؟ ابناء الاخوة لهم حكم الا في ثلاث مسائل - 00:44:37
الا في كم مسائل؟ في ثلاث. ما هي المسائل الثلاث؟ مسألة في الدرس اليوم وهي ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم. ها بينما الاخوة يعصبون اخواتهم. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان ابناء الاخوة لا يحجبون الام من الثلث الى السدس - 00:44:57
اما الاخوة فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس فلو مات شخص وترك مثلا زوجة واما وثلاثة ابناء اخوة فان الزوجة تأخذ الربع والام تأخذ الثلث والباقي لابناء الاخوة. فالام اخذت الثلث ولا تحجب الى السدس - 00:45:23
لكن لو مات شخص وترك زوجة واما وثلاثة اخوة اشقاء. فان الزوجة تأخذ الربع والام تأخذ سدس والاخوة الاشقاء لهم الباقي هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان الجد يسقط ابناء الاخوة - 00:45:47
لكن الجد لا يسقط الاخوة الاشقاء. بل يشاركهم اذا نقول ان ابناء الاخوة لهم احكام ابائهم الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم بخلاف الاخوة - 00:46:09
فانهم يعصبون اخواتهم. المسألة الثانية ان ابناء الاخوة لا يحجبون الام من الثلث الى السدس بينما الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس. المسألة الثالثة ان الجد يسقط ابناء الاخوة لكنه - 00:46:31
لا لا لا يسقطون اخوة بل يشاركهم من يعيد علي المسائل الثلاث؟ نعم تفضل يا عبدان. بسم الله ابيهم. هم. كحكم ابائهم. كحكم ابائهم. الا في ثلاث مسائل. ثلاث مسائل. نعم. الاولى - 00:46:50
ان ابناء الاخوة اه لا يعشبون لا يعصبون اخواتهم. نعم. وانهم لا يحجبون الام من تلت الى سوس. احسنت وان الجد يشقده. وان الجد يسقطهم بينما مع الاخوة يشاركهم نعم احسنت استاذ وحي كانك رفعت يدك مصطفى مصطفى لا بأس مصطفى اعد يا مصطفى - 00:47:14
اه ابناء الاخوة حكمهم كحكم ابائهم الا بالثلاثة واولاد. نعم ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم بخلاف الاخوة فانهم يعصبهم. نعم. الحالة الثانية ان ان ابناء الاخوة لا يحلبون الامة حجب نقصان - 00:47:44
خلاف نعم ان الجلد يسقط ابناء الاخوة بخلاف الاخوة فان الجد يشاركون. احسنت قال بعد ذلك واما العصبة مع الغير فهي الاخت فاكثر شقيقة كانت او لاب مع البنت او بنت الابن فاكثر ومعناه - 00:48:06
ان للبنت او بنت الابن النصف فرضا وللبنات او لبنات الابن الثلثين وما فضل للاخت او للاخوات المتساويات بالعصوبة لحديث ابن مسعود السابق وقلت لك ان حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:48:32
يجعلنا نفهم الحديث الذي في الصحيحين الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فان هذا الحديث قد يخص العصوبة بالذكور فقط. لكن حديث ابن مسعود دل على العصبة مع الغير - 00:48:54
قال وهذا معنى قول الفرضيين الاخوات مع البنات عصبا وقول فرضيين الاخوات مع البنات عصبات لاحظ معي ان الجمع فيه ليس مرادا فحتى الاخت الواحدة مع بنت واحدة تكون عصبة - 00:49:15
ثم نقول ان الاخت اذا عصبت للبنت فانها تحجب من يحجبه اخوها. ولذلك لو مات شخص وترك بنتا واختا شقيقة واخا لاب فان البنت لها النصف والاخت الشقيقة عصبة تأخذ الباقي والاخ لاب يسقط - 00:49:33
من الذي حجبه الاخت لانها عندما عصبت اصبحت كاخ شقيق ولذلك انشدتكم كثيرا قول الناظم والاخت اذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه اخوها قال هنا وقوله وليس في النساء طرا عصبا - 00:50:01
الى اخره يريد العصبة بنفسه. فانهم كلهم ذكور. الا المعتقة. فانها عصبة بنفسها المعتقة بارك الله فيكم عصبة بنفسها سواء باشرت العتق باللفظ او حاصر العتق بالملك والشراء لان العتق قد يكون باللفظ. كأن تقول مثلا كأن يقول السيد رجلا او امرأة العبد يقول له انت - 00:50:24
حررتك اعتقتك مثلا فهذا عتق سببه اللفظ وقد لا يكون سببه اللفظ بل الملك والشراء كمن اشترى اصلا من اصوله او فرعا من فروعه. نفترض على سبيل المثال ان امرأة ذهبت الى السوق - 00:50:55
الذي يباع فيه العبيد فوجد جدا لها يباع او وجدت ابا لها يباع فاشترته. مباشرة بعد الشراء يعتق ان لم تقل اعتقتك او حررتك او نحو ذلك. سواء هذا او ذاك في الصورتين سواء باشرت العتق باللفظ او حصل العتق - 00:51:15
التراء والتملك في السورتين فانها تكون عاصبة فانها تكون عاصبة ولذلك قال هنا بارك الله فيكم قال فانها عصبة بنفسها وباقي الاناث صاحبات فروض وقوله طرا بفتح الطاء وتجديد الراء معناها قطعا اي بلا خلاف - 00:51:35
وبضم الطاء وتشديد الراء تمام؟ معناها جميعا طرا وهذا هو المشهور قال وفي بعض النسخ وليس في النساء حقا عصبا. هنا صاحب الحاشية العلامة محمد البقري رحمه الله تعالى في صفحة واحد وثمانين على طبعته ذكر لغزا جميلا في في الحاشية. فقال فائدة فتحتم - 00:51:59
ها؟ قال فائدة ذكر بعض العلماء هنا لغزا عظيما ناضما له بقوله قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي مات زوجي وهمني فاضب علي كيف حال النساء بعد الرجال - 00:52:24
صير الله في حشايا جنينا لا حرام بل هو بوضع حلال فللنصف ان اتيت بانثى تقول فللنصف ان اتيت بانثى. يعني ترث النصف من زوجها اذا كان هذا الجنين انثى - 00:52:43
بل النصف ان اتيت بانثى وللثمن ان يكن من رجالي وللكل ان اتيت بميت هذه قصتي ففسر سؤالي. واضح ولا لا اه سورة هذه ان هذه المرأة كان عندها عبد - 00:53:03
ثم اعتقت العبد وتزوجته فكانت صاحبة ولاء. فمات هذا الزوج الذي كان عبدا لها وهي حامل الان اذا كان الجنين انثى فان هذه الانثى التي ستكون بنت هذا الميت تأخذ النصف - 00:53:22
والنصف الثاني من التركة سيكون لمن؟ سيكون للزوجة فرضا وتعصيبا. فرضا تأخذ الثمن. والباقي تعصيبا لانها صاحبة ولاء قالت هنا فللنصف ان اتيت بانثى اي فلنسف فرضا وتعصيبا. جيد يا شيوخ طيب - 00:53:48
واذا كان المولود الجنين الذي ستضعه ذكرا فان هذا الذكر سيكون هو العاصب لان عصبة النفس مقدمة على عصبة الولاء فحين اذ سيكون لها الثمن فرضا فقط والباقي كله لهذا الابن. فقالت هنا وللثمن ان يكن من الرجال - 00:54:09
تمام؟ طب وان خرج ميتا؟ فان لها الربع فرضا والباقي تعصيبا. تمام؟ فقالت وللكل ان اتيت بميت هذه قصتي ففسر سؤالي. قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي. مات زوجي وهمني فقد بعلي - 00:54:31
كيف حال النساء بعد الرجال سير الله في حشايا جنينا لا حرام بل هو بوطء حلال فللنصف ان اتيت بانثى وللثمن ان يكن من رجال وللكل ان اتيت هذه قصتي ففسر - 00:54:54
سؤالي وذكر جواب بعد ذلك يمكن ان تراجعوه اذا احببتم. واضح الحمد لله انتهينا من درس التعصيب نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه - 00:55:14
اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:55:30
التفريغ
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا - 00:00:00
في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. باب التعصيب. قال وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مسيم. فكل من احرز كل المال من القرابات او المواني او - 00:00:20
انا ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة. قال رحمه الله تعالى وحق حق ضبطت بضم الحاء وبفتحها. قال وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب - 00:00:50
الموجز اي المختصر. ولما كان الاختصار قد يوهم انه يخل بشيء من المقصود عقب ذلك بقوله مصيب ليدفع هذا الايران لانه لو قال بكل قول موجز ربما يقال موجز يعني مختصر يعني لم يستوفي لم يستوفي اطراف المسألة فقال لا تظن - 00:01:10
انه موجز اي انه اخل بشيء. بل هو ايضا مصيب. فمع كونه وجيز ايضا هو مصيب. عرف رحمه الله تعالى العاصبة فقال فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي - 00:01:34
او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخوه. اخو اي صاحب. فهو اخو العصوبة المفضلة قال رحمه الله تعالى وحق ان نشرع في التعصيب. حق ان نشرع في التعصيب ذلك لان التعصيب - 00:01:54
هو الطريقة الثانية التي يحصل فيها التوريث. اذ ان الارث نوعان اما بالفرظ وقد مر معنا او بالتعصيب وهو درسنا اليوم. واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى حينما قال فيما - 00:02:12
سبق واعلم بان الارث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم اذا تقرر هذا فان الاصل ان الانسان لا يشرع في التعصيب الا اذا اتقن الفرظ اولا. فارجو ان ان تكونوا قد ذكرتم ما يتعلق بالفرد جيدا - 00:02:29
قال وحق ان نشرع في التعصيب. ما المراد بالتعصيب او من هو العاصف؟ عرف العاصف باكثر من تعريف فمنهم من عرف العاصف فبين احكامه. قال ان العاصي هو الذي يأخذ جميع المال - 00:02:51
اذا انفرد ويأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. واذا استغرقت الفروض التركة يسقط. قال هذا هو العاصف وهذه الطريقة هي التي سلكها الناظم رحمه الله وزاد بعد ذلك ان ذكر العصبة فقال - 00:03:10
كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد ذكرهم. واضح ومنهم من من اختار تقدم الى الامام تقدم الى الامام حتى يتسع لمن سيأتي بعدكم مصطفى وافي ومنهم من سلك مسلك التعريف فعرف العاصب - 00:03:30
فقال كما كتبت لكم على السبورة قال ان العاص هو كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى قال العاصي هو كل ذي ولاء. هذا تعريف شيخ الاسلام زكريا - 00:03:54
قال العاصم كل ذي ولاء لما قال كل ذي ولاء يشمل الذكر والانثى واضح؟ والمقصود بالعصبة هنا عصبة النفس فقال كل ذي ولاء اي ذكرا كان او انثى جيد ثم قال او ذكر نسيم. لما قال نسيب اخرج من - 00:04:18
اخرج الزوج اخرج الزوج او ذكر لما قال ذكر اخرج الاناث. واضح انظر هنا هذا يشمل المعتق والمعتقة هنا لما قال ذكر اخرج من ها الانثى. لما قال نسيم اخرج من؟ الزوج. اخرج الزوج. ولما قال ليس بينه وبين - 00:04:41
الميت انثى اخرج من الاخ بامه واضح؟ اذا العاصم كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى او نقول ان العاصب من ليس له نصيب مقدر بهذا اخرج من - 00:05:17
اخرج اصحاب الفروض صح؟ اهرق اصحاب الفروض وكل النساء من اصحاب الفروض الا المعتقة واخرج من ايضا واخرج الزوج واخرج الاخ لام من اصحاب الفروض واخرج الاب والجد في بعض الاحوال - 00:05:42
قال كل من ليس له نصيب مقدر ممن قام الاجماع على توريثه اخرج من اخرج ذوي الارحام اخرك ذوي الارحام اذ ان توريث ذوي الارحام محل خلاف اذا هذا تعريف وهذا تعريف - 00:06:04
تستطيع ان تعرف العصبات بالتعريفات الثلاثة اما ان تقول العصبات كما قال الناظم من اذا انفرد احرز جميع المال او اخذ الباقي بعد اصحاب الفروض او سقط اذا استغرقت الفروض التركة. هذا التعريف الذي سلكه الناظم - 00:06:26
او تقول ان العصبة كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى او تقول ان العصبة كل من ليس له نصيب مقدر ممن قام الاجماع على توريثه. كل هذه التعريفات تصب في مصب واحد - 00:06:45
هذا بارك الله فيكم من حيث التعريف ثم من حيث الانواع فالعصبات تنقسم الى ثلاثة انواع عصبة تسمى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير قلت لكم في ما سبق في درس خير الحديث - 00:07:03
ان عصبة النفس هذه كلها ذكور الا المعتق فقط واما العصبة بالغير فهذه ذكور واناث فالبنات معصبات مع الابناء. سواء البنات مع الابناء او بنات الابن مع ابناء الابن. تمام - 00:07:24
والاخوات مع الاخوة سواء الاخوات الشقيقات مع مع الاخوة الاشقاء او الاخوات لاب مع الاخوة اليام طيب هذا النوع الثاني من انواع العصب. النوع الثالث العصبة مع الغير وهن الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات او مع بنات الابن وهذا مر مع - 00:07:48
انا لو تذكرون في ما رواه الامام البخاري من حديث ابي موسى وابن مسعود في القصة المشهورة واضح؟ في قسمة تركة من مات وترك بنتا وبنت وبنت ابن واخت صح - 00:08:10
فابن مسعود ماذا حكم حكم ان للبنت النصف بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والاخت عصبة. فهذا دليلها واضح انما اذكر لكم ذلك لان بعض الناس قد يقول من اين جاءت هذه العصبة - 00:08:27
هذي عصبة فيها اناث خلص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يوجد ذكر هنا؟ لا يوجد واضح فيقول من اين اتيتم بالعصبة - 00:08:45
بالأخوات مع البنات؟ الجواب اتينا بها من حديث ابن مسعود واضح؟ اعطيه النبي من الحديث ابن مسعود. فحديث ابن مسعود دل على وجود عصبة مع الغير. وهن الاخوات سواء كن شقيقات او لاب - 00:09:02
مع البنات او مع بناتي الابن. وسنذكر ادلة هذا الان من كلام الشارحي رحمه الله تعالى فقال هنا قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه اقول لما فرغ من ذكر اصحاب الفروض واحكامهم شرع في ذكر العصبات واحكامهم - 00:09:18
واخرهم عن اصحاب الفروض لان العاصي مؤخر في الاعتبار عن اصحاب الفروض لان العاصي مؤخر في الاعتبار عن اصحاب الفروض فانك لا تعطي العاصفة عند اول قسمة التركة وانما تعطي اصحاب الفروض اولا ثم تعطي العاصم - 00:09:46
لقوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لاحظ معي النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا على سبيل الوجوب الفرائض باهلها اي باصحاب الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر - 00:10:08
السؤال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع انه قد قال رجل ها؟ بسم الله. هم؟ نعم؟ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ان علة ارثه ليست الرجولة - 00:10:33
وانما الذكور لان الرجل يطلق على البالغ والذكر يشمل البالغ وغيرهم واضح؟ والعرب كانوا من شأنهم انهم لا يورثون الضعفاء. فلا يورثون الصغار ولا يورثون النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ان علة استحقاقه من الارث ليس كونه رجلا بل بل العلم - 00:10:54
كونه ايش؟ كونه ذكرا. فقال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى فلاولى رجل ذكر فقال هنا والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو عاصم واذا اطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه. انظر نحن قلنا ان العصبات تنقسم الى ثلاثة اقسام. عاصب بالنفس - 00:11:23
وعاصم بالغير وعاصم مع الغير يقول ان العاصي اذا اطلق فالمراد به الاول الذي هو العاصب بالنفس وضابطه عند الناظم كل من حاز اي استحوذ جميع المال من القرابات او الموالي - 00:11:54
اذا انفرد او حاز الفاضل بعد الفروض وهذا تعريف العاصي بحكمه. والتعريف بالحكم دوري. واضح اي يستلزم منه الدور وهو تعليق امر باخر. الثاني معلق على الاول. هذا يسمى دور. لكنه عرفه بعد - 00:12:14
بالعد فقال الان سيعرفه بالعد ونريد ان نبين ترتيب الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب نقرأ الابيات يقول الناظم كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي - 00:12:36
عامي وهكذا بنوهم جميعا فكن لما اذكره سميعا. ثم قال بعد ان ذكرهم بعد ان ذكر العصبة بالنفس قال وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. والاخ والعم لام - 00:12:56
اولى من المدلي بشطر نسبي في هذين البيتين سيتكلم على ترتيب العصبات هنا. اذا اولا ذكر العصبة بالنفس ثم ذكر ترتيب العصبات ثم بعد ذلك قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. ذكر العصبة بالغير - 00:13:15
ثم قال والاخوات ان تك بنات فهن معهن معصبات. ذكر العصبة مع الغير ثم ختم ذلك ببيت يبين فيه ان العصبة بالنفس توجد فيها انثى واحدة فقال وليس في النساء طرا عصب الا التي منت بعتق الرقبة. اذا هو رتب هذا - 00:13:37
ترتيب. تكلم عن العصبة بالنفس ثم تكلم على ترتيب العصبات ثم تكلم على العصبة بالغير ثم تكلم على العصبة مع الغير. واضح قال رحمه الله تعالى اقول في الشرح اقول العاصب بنفسه هو - 00:13:58
الاب قبل هذا الناظم رحمه الله تعالى في البيت اه الخامس والسبعين يقول او كان ما يفضله بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة فهو اخو العصوبة المفضلة. المفضلة نعت نعت لماذا - 00:14:19
للعصوبة طيب العصوبة مفضلة على ماذا على ماذا على الفرظ ظاهر كلام ناظم انه يفظل الارث بالتعصيب على الارث بالفرظ واضح ولا لا؟ ظاهر كلام ناظم انه يفضل الارث بالتعصيب على الارث بالفرض. وهذه مسألة خلافية. ايهما افضل - 00:14:40
افضل الارث بالفرظ او الافضل الاثم بالتعصيب فبعض العلماء قال ان الارث بالفرد افضل. لماذا؟ قالوا لان الفرض لا يسقط صاحبه بل اذا استغرقت الفروض التركة فان التركة تعود فهو لا يتعرض للسقوط - 00:15:07
من هذه الناحية كان الارث بالفرض افضل لعدم سقوطه بل اذا ضاقت التركة فانها تعول. الامر الثاني قالوا لان الارث بالفرد مقدم على الارث بالتعصيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى - 00:15:30
رجل ذكر اتضح؟ اذا الارث بالفرظ افظل او بالتعصيب خلاف. فمنهم من قال ان الارث بالفرض افضل. وعلل ذلك بتعليلين. اهلا وسهلا الى الامام هنا حتى يتسع المجلس. هنا هنا ادم اثال - 00:15:51
بسم الله اذا احب احدكم ان يجلس هنا اهلا وسهلا. نقول افضل الارث بالفرظ او الارث بالتعصيب؟ خلاف. القول الاول من قال ان الارث بالفرض افضل واستند الى تعريبهم. التعليل الاول ان الارث بالفرظ مقدم على الارث بالتعصيب - 00:16:13
ان الارث بالفرد لا سقوط فيه بل اذا استغرقت الفروض التركة فانها تعود ومن قال ان الارث بالتعصيب افضل ما مستنده مستنده واحد ان الارث بالفرظ انما فرض الله عز وجل لاصحاب الفروض لظعفهم - 00:16:39
ولذلك كان غالب اصحاب الفروض من النساء. صح ولا لا؟ واضح. انما فرض الله عز وجل بالفروض بضعفهم هذا التعليل الاول التعليل الثاني قالوا ولان الارث بالتعصيب قد يستحوذ قد يحوز جميع التركة. وهذا لا يحصل بالارث بالفرظ - 00:17:00
واضح ولا لا المسألة خلافية وكل ادلى بدليله وتعليمه. الناظم رحمه الله تعالى الى اي الطائفتين يمين يميل الى ان الفرض الى ان الارث بالتعصيب افضل. واضح؟ وهذا قال عنه صاحب الحاشية - 00:17:24
الشيخ العلامة محمد البقري قال هذا هو المعتمد ان الارث بالتعصيب افضل. واضح؟ قال هذا هو المعتمد فقال هنا وحق ان نشرع في التعصيب بكل لفظ موجز مصيبي فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يبذله - 00:17:45
بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة ثم ذكرهم وعدهم عدا كالاب والجد وجدي لجدي لاحظ معي قال ك ك كهذه للتمثيل واضح؟ واذا جيء بالكاف هذه فانه سيذكر امثلة ولا يلزمه ان ان يستوعبهم جميعا. فلننظر هل استوعبهم جميعا او لا - 00:18:06
قال كالاب والجد وجد الجد. والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي الانعام تمام؟ ذي الانعام انعم على من انعم على العتيق بتخليصه من الرق جيد - 00:18:34
قال وهكذا بنوهم جميعا. بنو من بنو الاعمام صح؟ وبنو؟ ها؟ بنو الاعمام وبنو السيد. صح؟ نعم. قال وهكذا بنوه جميعا فكل ما اقوله سميعا تمام؟ او فكل ما اذكره سميعا - 00:18:56
قال الشارح رحمه الله تعالى اقول العاصي بنفسه هو الاب والجد ابوه وان علا والمراد بقوله وهو المراد بقوله وجدي وجدي الجد والابن والابن وابنه وان لا وهو المراد بقوله عند قربه والبعد - 00:19:17
والاخ لابوين او لاب وابن الاخ لابوين او لاب والعم لابوين او لاب وابناؤهما وهو المراد بقوله والاعمام والمعتق ذكرا كان او انثى وعصبة المعتق بنفسه وقوله وهكذا بنوهم جميعا اي وابن العم لابوين وابن العم لاب وابن المعتق - 00:19:42
انظر ماذا سيقول الشارح قال وفيه نوع قصور ليش لماذا في نوع قصور ها هذا تعقيب لطيف من الشارح على النظم. قال وفيه نوع قصور حيث اقتصر على ابن معتق وسكت عن باقي عصبته - 00:20:10
متعصبين بانفسهم. نقول ليس فيه نوع قصور لانه اتى بالكاف. فهمنا ولا لا؟ ليس فيه فهو قد احترز لنفسه فقال كالاب. تمام. وبالتالي لا وجه لتعقب الشارح على الناظم قال رحمه الله تعالى - 00:20:28
فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال اذا انفرد هذا الحكم الاول ويأخذ ما فضل اي ما زاد عن الفروض ان كان في المسألة صاحب فرض او اكثر. هذا الحكم الثاني - 00:20:53
قال اجماعا تمام؟ اجماعا هذا الاجماع مستند الى ماذا؟ سيذكر مستند هذا الاجماع فقال لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد هذا في ميراث الكلالة في اخر سورة النساء - 00:21:09
فالاخ الشقيق يرث اخته اذا ماتت وليس لها وارث الا هو يرثها بكل مالها. لاحظ معي هذا دليل على ماذا مرحبا استاذ هذا دليل على ماذا هذا دليل على ان - 00:21:28
من انفرد من العصبات حاز جميع التركة. اذا هذا دليل على الحالة الاولى شف وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. اذا هذا دليل ليس على العصبة فقط او على التعصيب فقط بل ودليل ايضا على الحالة - 00:21:49
الاولى من حالات التعصيب جيد طيب ولمفهوم قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث اي اذا مات شخص وورثه ابواه فان الام تأخذ الثلث. مفهومه مفهوم الاية الباقي لمن الباقي للاب هذا مفهوم الاية صح؟ هذا دليل للحالة الثانية من حالات التعصيب - 00:22:07
ان العاصب يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. فنعطي الامة الفرظ وهو الثلث والباقي للاب لكن هذا الاستدلال. هل هو استدلال كانوا بالمنطوق او بالمفهوم بالمفهوم. ولذلك لاحظ دقة الشارع عندما استدل بالاية الاولى قال لقوله تعالى لانه منطوق - 00:22:36
تمام فقال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وعندما استدل بالاية الثانية ماذا قال؟ ولمفهوم قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث اي ولابيه الباقي. واضح ولا لا؟ جيد. اذا الان عندنا دليل على الحالتين. بقي عندنا الحالة الثالثة ما هي - 00:22:57
السقوط اذا استغرقت الفروض التركة قال وقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه ما وجه الاستدلال بهذا الحديث ها؟ بمنطوقه ومفهومه. بمنطوقه يدل على الحالة الثانية - 00:23:19
واضح؟ بمنطوقه يدل على الحالة الثانية. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بمفهومه يدل على الحالة الثالثة اي اذا لم يبقى شيء فانه لا يرث جيد ولا لا؟ اذا عندنا - 00:23:46
الادلة على الحالات الثلاث. وهذه الحالات الثلاث اصلا هي محل اجماع. وانما هذه الادلة تبين مستند الاجماع. اذا الربع هذا. ففي الحالة الثالثة اذا استغرقت الفروض التركة فان العاصي يسقط. نقول نعم يسقط. لكن هذا غالبا وليس دائما - 00:24:06
في بعض الصور لا يسقط مع استغراق الفروض التركة منها سورة المسألة المسألة المشتركة وان يكن زوج وام ورثة واخوة للام حازوا الثلثا. مات شخص وترك زوجا واما واخوة لامه - 00:24:27
لزوج النصف وللام سدس وللاخوة بام الثلث. انتهت التركة طب وعندنا ايضا اخوة اشقاء واضح؟ وعندنا اخوة اشقاء. القياس يقتضي ماذا انهم يسقطون الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لم يبقى شيء - 00:24:53
احتج الاخوة الاشقاء كيف نسقط نحن؟ ونحن ندلي بجهتين. بجهة الاب وبجهة الام. ويرث الاخوة الام وهم يدلون بجهة واحدة فماذا فعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شركهم في هذا - 00:25:16
قالوا له هب ان ابانا كان حجرا في اليم هب هب ان ابانا كان حمارا واضح؟ فورثه عمر اذا هنا هذه المسألة مثلا هناك اكثر من استثناء. لكن هذا سيأتي الينا يعني سيأتي معنا في الدروس القادمة. لكن الذي اريده الان - 00:25:33
ان هذه القاعدة انه حيث استغرقت الفروض التركة سقط العاصب ان هذا من باب الغالب وليس مضطردا. واضح بدليل انه في المسألة المشتركة تستغرق الفروض التركة ومع ذلك لا يسقط العاصم بل يشاركون الاخوة لامه - 00:25:51
جيد؟ قال رحمه الله تعالى وما ندي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. الان سيرتب العصبات العصبات بارك الله فيكم النظر في ترتيبهم من ثلاث نواحي. الناحية الاولى من الجهة - 00:26:12
والناحية الثانية من ناحية القرب والناحية الثالثة من ناحية القوة. واضح؟ في ذلك يقول علامة الجعبري رحمه الله تعالى فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة جعلا هذا يحتاج الى شرح - 00:26:32
اظن لا نحتاج الى هذا او ربما لا نحتاج الى هذا الجهات ست اولها البنوة ثم الابوة ثم الجدود ها والاخوة تمام ثم ها ابناء الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. كم هذه - 00:26:53
كم هذه الجهات؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. هل يوجد سابعة نعم العموم كلهم مع بعض تمام؟ بعدين تفاصل يعني تقدم العم على ابن العم ما في مشكلة لكن هنا - 00:28:03
جهة سابعة عند بعضهم وهو بيت المال اذا انتظم. بيت المال اذا انتظم. بعض الفقهاء وهم فقهاء المالكية يقولون ان بيت المال مطلقا يعد جهة سواء انتظم او لم ينتظم. فلا يشترطون انتظامهم - 00:28:27
الشافعية يشترطون انتظامه ثم ان هذا الكلام مبني على ان الاجداد والاخوة يشتركون مذهب الحنفية ان الجد يحجب الاخوة وحينئذ سنفصل هنا فنجعل الجدود تجهة ونجعل الاخوة جهة بوهيمة ولا لا؟ انما ظلمنا الجادودة مع الاخوة لماذا؟ لانهم يشتركون في الارث - 00:28:51
اذا القاعدة في هذا بارك الله فيكم انك عندما تورث العصبة فان من كانت جهته اقرب هو الذي يرث دون من كانت جهته ابعد. فاذا كان عندك ابن واخ تمام؟ مثلا فان الابن يحجب الاخ - 00:29:19
واذا كان عندك اب واخ فان الاب يحجب الاخ واضح؟ واذا كان عندك ابناء اخوة واعمام فان ابناء الاخوة يحجبون الاعمام. او اعمام واصحاب ولاء فان الاعمام يحجبون اصحاب الولاء - 00:29:42
هكذا نعم الاب يرث مع وجود الابن. لكن يرث بالفرظ فقط والجد ايضا يرث مع وجود الابن لكن يرث بالفرد فقط فيكون فرضه ايش؟ السدس. واضح هذا بالنسبة للترتيب من حيث الجهة. بعد ذلك قال ايش قال عندكم هنا؟ هم وما لذي البعد مع القريب - 00:29:58
في الارث من حظ ولا نصيب ايوة تأتي الى الترتيب القرب فهالك عن ابن وابن هذا يرث هذا يسقط جيد هذي يكون عن ابن عم وابن ابن ابن ابن عم - 00:30:24
هذا يرث هذا يسقط وهذا الذي اشار اليه بقوله وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. بعد ذلك يأتي الارث بالتعصيب بحسب القوة. ومتى يكون بحسب القوة؟ اذا حصل انهما يستويان في الجهة واحد - 00:30:51
ويستويان في القرب. تمام؟ فحينئذ تنظر للقوة. فعندك اخ شقيق واخ لاب هذا يرث وهذا يسقط. عندك عم شقيق وعم لاب هذا يرث وهذا يسقط واضح؟ وهذا الترتيب بالقوة لا يكون الا بين الاخوة - 00:31:14
وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام فقط واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فلابد ان ترتب بحسب هذه المعايير الثلاثة اولا بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. الناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذا الترتيب اشارة لكن لم يصرح تصريحا - 00:31:40
وجه الاشارة انه عندما ذكر العصبات بالنفس رتبهم غالبا غالبا بحسب الجهاد اقول غالبا لماذا اقول غالبا؟ لانه لم يبتدئ بالابن وانما ابتدأ بالاب. قال كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. ولو انه ابتدأ بالاذن لكان اولى. واضح؟ فرتبهم من حيث الجهات بعد - 00:32:00
رتبوا من حيث الجهات جاء الى ترتيبهم من حيث ايش؟ القرب والبعد. ايش قال؟ فما لذي القربى فمال ذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب ثم رتبها ثم ذكر المعيار الثالث. ايش من معيار؟ معيار القوة. قال والاخ والعم لام وابي اولى - 00:32:24
من المدلي بشطر النسب واضح ولا لا؟ اذا هو جرى على ترتيب معين فذكر اولا الجهاد ثم بعد ذلك بعد بعد الجهة ها القرب ثم بعد ذلك القوة. وهنا نقرأ الشرح الان - 00:32:45
قال هنا اقول ان من انفرد من العصبة حاز جميع المال او ما ابقت الفروض وذكر في هذين البيتين حكم ما اذا اجتمع عاصبان فاكثر من جهة واحدة واضح قال حكم ما لو اجتمع عاصمان في اكثر من جهة واحدة. انتبه معي اريد ان اقول لك شيئا. على ما قررته - 00:33:06
لك في الشرح الان يكون الناظم قد استوعب المعايير الثلاثة معيار الجهة ومعيار القرب ومعيار القوة صح بعض العلماء ممن شرحوا النظم وهو العلامة با مخرمة رحمه الله قال ان الناظم لم يذكر معيار الجهة. واضح في الابيات - 00:33:37
وانما ذكره وانما ذكره بقوله وما لذي البعد مع القريب. فجعل هذا البيت لبيان الجهة واضح ولم يذكر معيار القرب تمام؟ نهائيا وانما ذكر معيار القوة فعلى كلام العلامة بن مخرمة يكون قوله هنا يكون قوله ومالي ذي البعدة مع القريب في الارث من - 00:33:58
حظ ولا نصيب اشارة الى ترتيب الجهات. لكن على ما قررت لك يكون قوله وما لذي البعد مع القريب ليس الى ترتيب وانما الى ترتيب القرب والبعد. ولعل هذا اولى. وهو الذي يصرح به كلام الشارع هنا. تمام؟ فقال رحمه الله - 00:34:21
انا وذكر في هذين البيتين حكم ما اذا اجتمعا عاصبان في اكثر من جهة واحدة انظر من جهة واحدة اي ان هذا الترتيب داخل جهة واحدة. اما الترتيب بحسب الجهات فقد تقدم في كلامه السابق - 00:34:41
قال فانهم ان كان بعضهم اقرب الى الميت من بعض حجب الاقرب الابعد فليس للابعد حظ من الميراث. والارث للاقرب فالابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه - 00:35:00
والاب يحجب كل جد وكل جد يحجب من فوقه من الاجداد والاخ يحجب ابن الاخ والعم يحجب ابن العم وكل ابن اخ وابن عم يحجب من تحتهم وكل ذلك بالاجماع - 00:35:21
واضح؟ الحمد لله. كل ذلك بالاجماع والعجيب ان مسائل الفرائض هذه الاجماع فيها كثير. والخلاف فيها قليل حتى بعضهم حاول ان يحصر مثلا الخلاف في المسائل بين الشافعية والحنابلة فوجدها لا تتجاوز عشرين مسألة - 00:35:40
فالخلاف في الفرائض قليل لا كثير. قال وعطف المصنف النصيب على الحظ للتوكيد لان الحظ هو النصيب. اذا ليس للمغايرة قال فما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب - 00:36:00
قال فان تساوى عاصبان فاكثر بالقرب بان اتحدت درجتهما في جهة واحدة فانظر ان كان بعضهم يدني الى الميت باب وام وهذا هو المعيار الثالث وهو معيار القوة تمام؟ والاخر يدلي باب فقط فالمدلي بالابوين اولى بالارث من المدلي باب اجماعا - 00:36:17
وهو مراده بالبيت الثاني. تمام فالارث للشقيق وحده وانما يكون ذلك في الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم. اي لا يكون في غيرهم وفهم منه انه اذا استووا في الادلاء الى الميت بان كانوا كلهم اشقاء او كانوا كلهم لاب فليس بعضهم اولى من بعض - 00:36:41
بل يشركون في الارث بينهم بالسوية اي يشتركون في الارث بينهم بالسوية. وهو كذلك اجماعا كالبنين وكبنيهم اي بني البنين قال رحمه الله ولم يذكر هنا ما اذا اختلفت جهات العصابة هكذا قال لكن قلت لك هو اشار اليها في الابيات السابقة - 00:37:07
وسيذكر بعضه في باب الحجب وجهات العصوبة ستة البنوة ثم الابوة ثم الجدودة والاخوة فجعلها في مرتبة واحدة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم الولاء ولم يذكر بيت المال لانه لا ينتظم - 00:37:32
تمام حتى ان المالكية رحمهم الله تعالى المتأخرون منهم رجعوا الى قول الشافعية واضح؟ والغوا ان يكون بيت المال جهة لعدم انتظامها قال رحمه الله تعالى والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث - 00:37:52
بعد ان فرغ من العصبة بالنفس شرع في العصبة بالغير فقال رحمه الله والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة - 00:38:15
طبعا قال الشارح رحمه الله تعالى اقول لما فرغ من ذكر العصبة بنفسه شرع يذكر العصبة بغيره والعصبة مع غيره فالعصبة بغيره هن اربع البنت وبنت الابن والاخت لابوين والاخت لاب - 00:38:39
تمام قال فالابن فاكثر يعصب البنت فاكثر صورته مات شخص وترك ابنا وبنتين فان التركة تقسم من اربعة يأخذ الابن ياخذ الابن سهمين وكل من البنتين تأخذ سهما قال ومثله ابن الابن فاكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فاكثر - 00:39:05
قال والاخ الشقيق فاكثر يعصب الاخت الشقيقة فاكثر تمام؟ والاخ لاب يعصب الاخت لاب كذلك هنا اريدك ان تنتبه الى مسألتين المسألة الاولى بارك الله فيكم ان بنت الابن يعصبها ايضا ابن ابن - 00:39:38
ادنى منها كما مر معنا في دروس ماضية اذا احتاجت اليه ومتى تحتاج اليه؟ اذا استغرقت الفروض اذا استغرقت البنتان الثلثين. صورة المسألة في من مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن. واضح؟ فهنا يعصبها - 00:40:02
اذا من الذي يعصب بنت الابن نقول يعصبها ابن ابن في درجتها او انزل منها. هذه مسألة المسألة الثانية يقول لك ان الاخت الشقيقة او لاب يعصبها الاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق والاخت لاب يعصبها الاخ لاب نقول نعم - 00:40:27
ايضا الاخت الشقيقة او الاخت لاب قد يعصبها الجد كما سيأتي معنا في الدروس القادمة. واضح؟ اذا هنالك ما يزيد على ما ذكر وهو سيشير الى بعض هذه المسائل في هذا الدرس وفي الدروس القادمة ان شاء الله - 00:40:49
فقال رحمه الله تعالى والاخ لاب يعصبه الاخت للاب وهو كذلك. طيب ابن الاخ هل يعصبه بنت الاخ لا يعصبها لانها لا ترث اصلا ابن العم هل يعصب بنت العم - 00:41:09
لا لا يعصب بنت العم لانها لا ترث اصلا ابناء المعتق هل يعصبون بنات المعتق؟ ايضا لا لا يعصبونهن. واضح اوليكا قال لك في متن ابي شجاع واربعة يرثون دون اخواتهم. تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:41:30
فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة او مجازا. شوف ايش قال هنا في البيت قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث قال فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة او مجازا. هذا مر معنا في درس سابق - 00:41:49
في الدرس في درس سابق قال يشمله حقيقة او مجازا فيه خلاف. وسكت ولم يرجح. صح؟ لكن انظر هنا قال حقيقة او مجاز على الاصح يعني الاصح انه مجاز فما ذكره فما ذكره هناك بدون ترجيح صرح بالترجيح هنا وهو المعتمد - 00:42:11
من مذهب ان الابن يشمل ابن الابن من باب المجاز لا من باب الحقيقة وقررنا ذلك في موضعه فلا نعيده هنا. قال رحمه الله والاخ يشمل الاخ الشقيق والاخ للاب قطعا - 00:42:32
والمراد بالابن والاخ الجنس. ايش معنى الجنس؟ اي فيصدق على الواحد والاكثر حتى يشمل المنفرد والمتعدد وقوله مع الاناث اي مع بنات مع البنات وبنات الابن. والاخوات المساويات. كل منهم اي كل واحدة كل واحد - 00:42:48
منهم يعصب الاناث المساويات له في القرب والادلاء ومعناه انه يكون للذكر مثل حظ الانثيين اجماعا لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين - 00:43:08
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. اهلا وسهلا. قال واعلم ان ابن الابن كما يعصب اخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه. هذه التي ذكرناها ان لم يكن لها فرض مفهومه انه اذا كان لها فرض فانه لا يعصبها. سورة ذلك اذا مات شخص وترك بنتا - 00:43:33
وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن فان البنت تاخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين وابن ابن ابن ابن هذا عاصم. لوحده. واضح ولا لا؟ قال واعلم ان ابن الابن كما يعصب اخته - 00:43:59
وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابني بنت ابن فوقه. ان لم يكن لها فرض بان كان فوقها من البنات او من بنات الابن او منهما من يستغرق الثلثين كما تقدم تقريره - 00:44:18
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان ابناء الاخوة القاعدة تقول ان ابناء الاخوة لهم حكم ابائهم اي لهم حكم من؟ الاخوة صح؟ ابناء الاخوة لهم حكم الا في ثلاث مسائل - 00:44:37
الا في كم مسائل؟ في ثلاث. ما هي المسائل الثلاث؟ مسألة في الدرس اليوم وهي ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم. ها بينما الاخوة يعصبون اخواتهم. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان ابناء الاخوة لا يحجبون الام من الثلث الى السدس - 00:44:57
اما الاخوة فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس فلو مات شخص وترك مثلا زوجة واما وثلاثة ابناء اخوة فان الزوجة تأخذ الربع والام تأخذ الثلث والباقي لابناء الاخوة. فالام اخذت الثلث ولا تحجب الى السدس - 00:45:23
لكن لو مات شخص وترك زوجة واما وثلاثة اخوة اشقاء. فان الزوجة تأخذ الربع والام تأخذ سدس والاخوة الاشقاء لهم الباقي هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان الجد يسقط ابناء الاخوة - 00:45:47
لكن الجد لا يسقط الاخوة الاشقاء. بل يشاركهم اذا نقول ان ابناء الاخوة لهم احكام ابائهم الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم بخلاف الاخوة - 00:46:09
فانهم يعصبون اخواتهم. المسألة الثانية ان ابناء الاخوة لا يحجبون الام من الثلث الى السدس بينما الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس. المسألة الثالثة ان الجد يسقط ابناء الاخوة لكنه - 00:46:31
لا لا لا يسقطون اخوة بل يشاركهم من يعيد علي المسائل الثلاث؟ نعم تفضل يا عبدان. بسم الله ابيهم. هم. كحكم ابائهم. كحكم ابائهم. الا في ثلاث مسائل. ثلاث مسائل. نعم. الاولى - 00:46:50
ان ابناء الاخوة اه لا يعشبون لا يعصبون اخواتهم. نعم. وانهم لا يحجبون الام من تلت الى سوس. احسنت وان الجد يشقده. وان الجد يسقطهم بينما مع الاخوة يشاركهم نعم احسنت استاذ وحي كانك رفعت يدك مصطفى مصطفى لا بأس مصطفى اعد يا مصطفى - 00:47:14
اه ابناء الاخوة حكمهم كحكم ابائهم الا بالثلاثة واولاد. نعم ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم بخلاف الاخوة فانهم يعصبهم. نعم. الحالة الثانية ان ان ابناء الاخوة لا يحلبون الامة حجب نقصان - 00:47:44
خلاف نعم ان الجلد يسقط ابناء الاخوة بخلاف الاخوة فان الجد يشاركون. احسنت قال بعد ذلك واما العصبة مع الغير فهي الاخت فاكثر شقيقة كانت او لاب مع البنت او بنت الابن فاكثر ومعناه - 00:48:06
ان للبنت او بنت الابن النصف فرضا وللبنات او لبنات الابن الثلثين وما فضل للاخت او للاخوات المتساويات بالعصوبة لحديث ابن مسعود السابق وقلت لك ان حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:48:32
يجعلنا نفهم الحديث الذي في الصحيحين الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فان هذا الحديث قد يخص العصوبة بالذكور فقط. لكن حديث ابن مسعود دل على العصبة مع الغير - 00:48:54
قال وهذا معنى قول الفرضيين الاخوات مع البنات عصبا وقول فرضيين الاخوات مع البنات عصبات لاحظ معي ان الجمع فيه ليس مرادا فحتى الاخت الواحدة مع بنت واحدة تكون عصبة - 00:49:15
ثم نقول ان الاخت اذا عصبت للبنت فانها تحجب من يحجبه اخوها. ولذلك لو مات شخص وترك بنتا واختا شقيقة واخا لاب فان البنت لها النصف والاخت الشقيقة عصبة تأخذ الباقي والاخ لاب يسقط - 00:49:33
من الذي حجبه الاخت لانها عندما عصبت اصبحت كاخ شقيق ولذلك انشدتكم كثيرا قول الناظم والاخت اذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه اخوها قال هنا وقوله وليس في النساء طرا عصبا - 00:50:01
الى اخره يريد العصبة بنفسه. فانهم كلهم ذكور. الا المعتقة. فانها عصبة بنفسها المعتقة بارك الله فيكم عصبة بنفسها سواء باشرت العتق باللفظ او حاصر العتق بالملك والشراء لان العتق قد يكون باللفظ. كأن تقول مثلا كأن يقول السيد رجلا او امرأة العبد يقول له انت - 00:50:24
حررتك اعتقتك مثلا فهذا عتق سببه اللفظ وقد لا يكون سببه اللفظ بل الملك والشراء كمن اشترى اصلا من اصوله او فرعا من فروعه. نفترض على سبيل المثال ان امرأة ذهبت الى السوق - 00:50:55
الذي يباع فيه العبيد فوجد جدا لها يباع او وجدت ابا لها يباع فاشترته. مباشرة بعد الشراء يعتق ان لم تقل اعتقتك او حررتك او نحو ذلك. سواء هذا او ذاك في الصورتين سواء باشرت العتق باللفظ او حصل العتق - 00:51:15
التراء والتملك في السورتين فانها تكون عاصبة فانها تكون عاصبة ولذلك قال هنا بارك الله فيكم قال فانها عصبة بنفسها وباقي الاناث صاحبات فروض وقوله طرا بفتح الطاء وتجديد الراء معناها قطعا اي بلا خلاف - 00:51:35
وبضم الطاء وتشديد الراء تمام؟ معناها جميعا طرا وهذا هو المشهور قال وفي بعض النسخ وليس في النساء حقا عصبا. هنا صاحب الحاشية العلامة محمد البقري رحمه الله تعالى في صفحة واحد وثمانين على طبعته ذكر لغزا جميلا في في الحاشية. فقال فائدة فتحتم - 00:51:59
ها؟ قال فائدة ذكر بعض العلماء هنا لغزا عظيما ناضما له بقوله قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي مات زوجي وهمني فاضب علي كيف حال النساء بعد الرجال - 00:52:24
صير الله في حشايا جنينا لا حرام بل هو بوضع حلال فللنصف ان اتيت بانثى تقول فللنصف ان اتيت بانثى. يعني ترث النصف من زوجها اذا كان هذا الجنين انثى - 00:52:43
بل النصف ان اتيت بانثى وللثمن ان يكن من رجالي وللكل ان اتيت بميت هذه قصتي ففسر سؤالي. واضح ولا لا اه سورة هذه ان هذه المرأة كان عندها عبد - 00:53:03
ثم اعتقت العبد وتزوجته فكانت صاحبة ولاء. فمات هذا الزوج الذي كان عبدا لها وهي حامل الان اذا كان الجنين انثى فان هذه الانثى التي ستكون بنت هذا الميت تأخذ النصف - 00:53:22
والنصف الثاني من التركة سيكون لمن؟ سيكون للزوجة فرضا وتعصيبا. فرضا تأخذ الثمن. والباقي تعصيبا لانها صاحبة ولاء قالت هنا فللنصف ان اتيت بانثى اي فلنسف فرضا وتعصيبا. جيد يا شيوخ طيب - 00:53:48
واذا كان المولود الجنين الذي ستضعه ذكرا فان هذا الذكر سيكون هو العاصب لان عصبة النفس مقدمة على عصبة الولاء فحين اذ سيكون لها الثمن فرضا فقط والباقي كله لهذا الابن. فقالت هنا وللثمن ان يكن من الرجال - 00:54:09
تمام؟ طب وان خرج ميتا؟ فان لها الربع فرضا والباقي تعصيبا. تمام؟ فقالت وللكل ان اتيت بميت هذه قصتي ففسر سؤالي. قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي. مات زوجي وهمني فقد بعلي - 00:54:31
كيف حال النساء بعد الرجال سير الله في حشايا جنينا لا حرام بل هو بوطء حلال فللنصف ان اتيت بانثى وللثمن ان يكن من رجال وللكل ان اتيت هذه قصتي ففسر - 00:54:54
سؤالي وذكر جواب بعد ذلك يمكن ان تراجعوه اذا احببتم. واضح الحمد لله انتهينا من درس التعصيب نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه - 00:55:14
اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:55:30