الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس والعشرون. ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد نبدأ اليوم في شرح اه حديث ابي قلابة. نعم يستفاد - 00:00:09
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك وحسن اولئك رفيقا - 00:00:29
جزاك الله خير. ولنا وللحاضرين ولوالديهم. امين يا رب العالمين. عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة - 00:00:48
اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض - 00:01:03
اراد بشيخه؟ اراد بشيخهم ابا يزيد عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة الجرمي سلم اقول وبالله التوفيق الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل والفوائد اول فوائده وهو الذي سوف نفرغ عنها احكاما كثيرة - 00:01:21
ان فيها ان فيه دليلا على مشروعية جلسة الاستراحة ان فيه دليلا على على مشروعية جلسة الاستراحة وهي جلسة وهي جلسة خفيفة تكون بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الاولى او الثالثة - 00:01:40
وقبل القيام للثانية او الرابعة وهي جلسة معروفة ومن فوائده ايضا ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في في حكم هذه الجلسة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذه الجلسة - 00:01:58
اهي مشروعة ام لا على على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من ابى مشروع القول بمشروعيتها مطلقا وهو قول منسوب للامام للمالكية وللحنفية رحمهم الله تعالى قالوا انه - 00:02:17
قالوا انه ليس هناك شيء اسمه جلسة استراحة ولعلهم لم يطلعوا على الاحاديث المثبتة لها او لعلهم وجد عندهم ما يعارض هذه الاحاديث التي تثبتها والاعتذار عن العلماء هو هو منهج الطالب الذي يعظم قدر العلماء ويعرف لاهل الفضل فضلهم ومنازلهم - 00:02:34
والقول الثاني قول عارض هذا القول مطلقا وهو قول الامام الشافعي رحمه الله في قوله الاخير وكذلك قول الحنابلة رحمهم الله تعالى قول الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا انها جلسة - 00:02:58
مشروعة مطلقة من غير قيد فاذا الاولون قالوا لا تشرع مطلقا والاخرون قالوا تشرع مطلقا وبعض اهل العلم فصل في ذلك وهو القول الثالث وينسب هذا القول الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:03:17
ويختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين وجمع من المحققين رحمهم الله رحمة واسعة قالوا انها تشرع عند الحاجة اليها ككبر السن او الضعف او طول القيام في القراءة واما اذا لم يكن ثمة حاجة لها فانها غير مشروعة - 00:03:34
وهذا القول انتم ترون انه قول ها وسط بين الاقوال المنقولة في هذه المسألة والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني ان شاء الله وهو القول القاضي بمشروعيتها مطلقا - 00:03:51
سواء كان محتاجا لها او غير محتاج فنحن نجعلها من جملة السنن الثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فان قلت اولا او لا يدل اولا يدل تسميته؟ اولا تدل تسميتها بجلسة الاستراحة - 00:04:07
على ترجيح القول الثالث فاقول نعم ولكن اذا كان هذه اذا كانت تلك التسمية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تسمية ذكرها بعض الفقهاء فهي من جملة المصطلحات الحادثة - 00:04:28
وانتم تعرفون ولا يخفى على شريف علمكم ان المصطلحات الحادثة الفقهية الحادثة لا تكون حاكمة ومقيدة للمطلق من الادلة لا يكون حاكما ولا مقيدا للمطلق من الادلة فاذا هذا هو القول الصحيح - 00:04:44
فان قلت وكيف تقول بمن اخرج هذه الجلسة الثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من دائرة كونها فعلا تشريعيا الى فعل الى الى فعل جبلي طبعي يعني انهم يقولون اننا سلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولكن جلوسه ليس من باب التشريع - 00:05:01
وانما من باب انه تعب وكبر وضعف عليه الصلاة والسلام في اخر حياته فكان يجلس بسبب الضعف والكبر اذا هم يخرجونها عن دائرة التشريع الى دائرة فعل الطبيعة والجبلة لان من طبيعة الانسان وجبلته اذا - 00:05:22
اه كبر فانه يصاب بالضعف والوهن ليست حالة الانسان في الكبر كحالته حالة حال الشباب فنقول هذا غير مقبول لماذا غير مقبول يا اخوان لان المتقرر عندنا ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:38
انها محمولة على التشريع فلا يجوز ان نعدل عن هذا الاصل الا بقرينة ظاهرة وليس هناك قرينة تدل وليس هناك قليلة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها من اجل الضعف - 00:05:57
بل اننا وجدنا القرينة الدالة على انه فعلها من باب التشريع. وهو ان الراوي لهذا الحديث هو مالك بن الحويرث. وهو من شباب اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم - 00:06:15
وقد كان يفعل هذه الجلسة الجلسة في الصلاة من باب من باب التعليم مما يدل على ان الراوي فهم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على فعل التشريع ولا جرم - 00:06:28
ان تفسير ان المتقرر عند العلماء ان تفسير الراوية ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث فهنا فهم الراوي معتمد عندنا في فهم هذه في فهم الحقيقة والحكمة من هذه الجلسة. فاذا نقول الحكمة منها هي هي التشريع انه فعلها - 00:06:43
من باب التشريع فتكون من جملة الافعال المستحبة في الصلاة فتكون من جملة الافعال المستحبة في الصلاة واخراجها عن دائرة التشريع الى دائرة كونها جبلة او طبيعة اه او او فعلت لمقتض او داعي هذا هذا خروج عن الاصل - 00:07:05
والاصل المتقرر هو البقاء على التشريع حتى يرد حتى يرد الناقل حتى يرد الناقل ولكن ايها الاخوان سوف يأتينا فائدة وهي اننا وان قلنا بمشروعيتها فانها لا تعتبر من جملة السنن المؤكدة في الصلاة وانما هي من جملة السنن - 00:07:25
التي تفعل احيانا وتترك احيانا لقاعدة سأذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث لو سألتكم وقلت كيف تكون هيئة الجلوس فيها الجواب هيئة الجلوس فيها كالجلسة بين السجدتين - 00:07:45
يكون مفترسا لقدمه اليسرى وناصبا قدمه اليمنى وواضعا يديه على فخذيه او على ركبتيه لان هذا هو جلوس الصلاة بالاصالة فكل جلوس في الصلاة هذا هو الاصل فيه الا ما ورد الدليل باخراجه عن هذا الاصل وهي جلسة التورك في التشهد - 00:08:12
الثاني فلو لم يرد في هذه الجلسة الخاصة دليل وهو جاء التورك كما في حديث ابي حميد الساعدي لقلنا انها كسائر جلسات الصلاة وكذلك جلسة الاقعاء لو لم يرد الدليل في صحيح الامام مسلم من حديث طاوس عن ابن عباس لقلنا انها ايضا كجلسات الصلاة. فاذا هذا هو الاصل في جلوس الصلاة. ان يفرش رجله اليسرى - 00:08:35
او ينصب اليمنى هذا هو صفة جلوس الاستراحة مسألة ما مقدار الجلوس فيها ما مقدار الجلوس فيها اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ولكن الذين قالوا بمشروعيتها كانهم يتفقون على على تخفيف الجلوس فيها جدا - 00:08:59
الذين قالوا بمشروعيتها قالوا انه انها جلسة خفيفة ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى فعن مقدار الجلوس فيها قال وانها خفيفة جدا يعني مقدرة بالجلوس بين السجدتين اذا لم تطله - 00:09:23
مقدرة بالجلوس بين السجدتين اذا لم تطله مسألة هل فيها ذكر مشروع هل فيها ذكر مشروع الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. واذا قلت في خلاف بين اهل العلم فيما يأتي من المسائل انما على من قول من قال ايش - 00:09:43
بجوازها ومشروعيتها اصلا ها؟ اما الذين لا يقولون بمشروعيته اصلا هذا لا كلام لنا معهم اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لانها جلسة بلا ذكر لا يقول فيها شيئا - 00:10:02
وذلك لعدم النقل وصفة الصلاة وصفة العبادة وصفة عفوا صفة العبادة التوقيفية فلا يجوز لنا ان نشرع قولا معينا نعتقد استحبابه وافضليته في موضع من مواضع العبادة الا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع - 00:10:18
لان المتقرر ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة مسألة ما وقتها ما وقتها نقول وقتها بعد رفع الرأس من السجدة الثانية بعد الفراغ من الركعة الاولى وقبل القيام للثانية - 00:10:36
وكذلك نقول بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثالثة وقبل القيام ها للركعة الرابعة هذا هو وقتها كما نص عليه العلماء رحمهم الله مسألة كيف نجمع بين هذا الحديث حديث ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن مالك بن الحويرث - 00:11:02
والمثبت لجلسة الاستراحة وبين حديث ابي هريرة رضي الله عنه في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض من سجوده على ظهور قدميه - 00:11:26
ينهض من سجوده على ظهور قدميه يعني انه ما كان يجلس للاستراحة الجواب نجمع بينهما بامرين الامر الاول اننا لا نحتاج الى الجمع اصلا الا اذا ثبت الحديثان لان الجمع لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان الجمع فرع الصحة - 00:11:45
ولو نظرنا الى حديث ابي هريرة المذكور انفا لوجدناه حديثا ضعيفا لا تقوم بمثله الحجة فاذا لا يجعل معارضا لهذا الحديث الثابت في الصحيح لا يجعل معارضا لهذا الحديث الثابت - 00:12:09
في الصحيح وبالمناسبة فهذا الحديث لم يخرجه مسلم. وانما اقتصر على تخريجه الامام البخاري رحمه الله تعالى اقصد ليس هو عند مسلم من حديث مالك ابن الحويرث كما نبه على ذلك بن دقيق العيد وعبد الحق في الجمع بين الصحيحين وكذلك نبه عليه - 00:12:24
ابن الملقن رحم الله الجميع رحمة واسعة فاذا نحن لا نحتاج ان نجمع بينهما لان الجمع فرع الصحة ولم يصح حديث ابي هريرة حتى نحتاج الى الجمع. الجواب الثاني وهي انه سلمنا جدلا - 00:12:45
صحة حديث ابي هريرة فيحمل على بيان صفة وحديث ما لك ابن الحويرث يدل على صفة اخرى فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يرفع رأسه من السجود فيجلس للاستراحة - 00:13:03
وعلى ذلك حديث ما لك ابن الحويرث واحيانا كان ينهض من السجود مباشرة على صدور قدميه من غير جلسة الاستراحة فاذا لا تعارض بين الحديثين لا تعارض بين الحديثين اذا سلمنا صحة حديث ابي هريرة - 00:13:21
مسألة لو جلسها الامام فما المستحب فما المشروع في حق المأموم لو جلسها الامام فما المشروع في حق المأموم اقول ايها الاخوان ان المتابعة بين الامام بين المأموم وامامه تنقسم الى قسمين - 00:13:37
حتى نؤصل لكم المسألة متابعة واجبة تبطل الصلاة بتركها ومتابعة هي سنة مؤكدة آآ هي سنة هي سنة نعم طيب ما الضابط في المتابعة الواجبة والمتابعة التي هي سنة نقول هذا يختلف باختلاف الفعل الذي - 00:14:00
يفعله الامام فان كان من جملة اركان الصلاة هاجمع الفعلية او واجباتها فانه يجب عليه متابعته ويختل نظم صلاة المأموم بالبطلان اذا تعمد مخالفة امامه في المتابعة. تقدما كان او تأخرا كثيرا من غير عذر - 00:14:21
هذا في المتابعة الواجبة واما المتابعة التي هي سنة فانه فانها آآ تكون فيما يفعله الامام من المستحبات والمندوبات اقصد الفعلية لا القولية وجلسة الاستراحة بما ان بما اننا قلنا انها سنة. لانها ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في افعاله - 00:14:43
آآ السنية فنقول حينئذ يستحب للمأموم استحبابا شديدا ان يتابعه فيها الحمد لله الله يصلح بالكم لا سيما وانه اذا لم لا سيما وانه اذا لم يتابعه فيها فربما انتصب قائما قبل انتصاب امامه - 00:15:10
فحينئذ يستحب له متابعة امامه فيها ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه كلمة فلا تختلف يحتمل يحمل على تحريم المخالفة في الافعال الواجبة - 00:15:39
وعلى سنية وعلى وعلى كراهة المخالفة فيما هو فيما هو دون ذلك يعني فيما هو مندوب طيب هذا بالنسبة لمسألة جلوس الامام دون دون المأموم مسألة جديدة ما الحكم في عكس هذه المسألة - 00:15:59
يعني يعني فيما لو لم يجلس الامام وجلس المأموم. فما الحكم في هذه الحالة نقول ايضا هي على بابها يستحب للمأموم في هذه الحالة الا يجلس واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:16:18
فانه سئل عما اذا جلس اما اما اذا لم يجلس الامام للاستراحة فهل يستحب للمأموم ان يجلس ففضل ابو العباس او اختار ابو العباس استحباب عدم جلوس المأموم فيها حتى لا يختلف على امامه. لكن لو جلس وخالفه في هذا الفعل فنقول لا - 00:16:40
حرج لانه ها لان المتابعة في هذه المسألة من باب السنية لا من باب الوجوب المتحتم. عرفتم اصل المسألة؟ هذا هو القول الصحيح فيها تفريعا وتأصيلا لو تسجله يا شيخ - 00:17:01
لو تسجل يا حبيبي بس ومن فوائد هذا او نقول ومن مسائل هذه الجلسة ما الحكم من ما حكم من كان عازما على جلوسها فنسي؟ هل يشرع له سجود السهو في تركها - 00:17:18
ها ما الحكم فيمن كان عازما على جلوسها فنسي فهل يشرع سجود السهو لترك لتركها؟ الجواب لقد تقرر عند العلماء ان سجود السهو فيما يبطل عمده الصلاة واجب واما سجود السهو فيما لا يبطل عمده الصلاة فسنة - 00:17:35
وبناء على ذلك فخذوا هذه القاعدة سجود السهو لترك السنة سنة سجود السهو لترك السنة سنة ولكن العلماء اشترطوا لسجود السهو فيها شرطين اشترطوا لسجود السهو في ترك الامر المسنون في الصلاة شرطين - 00:17:59
الشرط الاول ان يكون تركها لها لهذه السنة عن سهو لا يكون تركها عن عمد. فمن تعمد ترك جلسة الاستراحة فلا يشرع في حقه سجود السهو لان لان سجود السهو انما يشرع في حال السهو لا في حال - 00:18:19
العمد هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون من عادة المصلي فعلها فاذا السنة التي تركها الانسان سهوا وكان من عادته ان يفعلها فهذه فترك هذه السنة بهذين الشرطين يشرع - 00:18:39
يشرع للانسان ترك سجود عفوا فعل سجود السهو او او سجود السهو لها فان قلت وما الدليل في ذلك؟ اقول العموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سهى احدكم فليسجد سجدتين فيدخل في ذلك السهو عن الواجب - 00:19:00
مات ويدخل بالاصالة ويدخل في ذلك السهو عن المسنونات من باب التبع فهمتم هذا؟ فاذا من كان عادته ان يفعلها دائما دائما ليس يفعلها احيانا ويتركها احيانا لمن كان يفعلها دائما - 00:19:16
وكان عازما على فعلها ثم تركها سهوا فاننا فانه لا حرج عليه ان ان يسجد؟ وهل السجود لها قبل قبل السلام او بعده للجواب بل قبله الجواب بل قبله لأن لأنه - 00:19:35
لان لانها داخلة في ماهية الصلاة عند هذا الرجل باستمرار فعله لا مسألة المتقرر عند اهل السنة عند اهل العلم رحمهم الله قاعدة طيبة تقول السنة فعل السنة على الوجه التي شرعت عليه - 00:19:59
على الوجه الذي شرعت عليه وانتم تعلمون ان كل من نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم او نقول اغلب من نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة - 00:20:22
وانما ذكرت في حديث ما لك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وارضاه. وايضا في حديث وائل ابن حجر فنقول اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب نقل الصفة عنه انه كان يفعلها احيانا ويتركه احيانا فاذا - 00:20:39
ليس من السنة استمرار تركها وليس من السنة استمرار فعلها لماذا؟ لانها سنة شرعت على وجه معين والقاعدة تقول من السنة فعل السنة على الوجه الذي شرعت عليه. فبما انه ثبت فعلها احيانا وتركها احيانا فتفعل - 00:20:58
ها احيانا وتترك احيانا وهذا يخرجها عن دائرة السنن المؤكدة وهذا يخرجها عن دائرة السنن المؤكدة وهذا هو الذي يجعلنا نرجح ترك المأموم لها اذا لم يفعلها امامهم لان المتابعة في السنة بالنسبة للمأموم سنة - 00:21:17
مؤكدة فاذا عارظتها جلسة الاستراحة فيكون قد تعارظ سنتان سنة المتابعة وهي القيام من عدم الجلوس وهي سنة مؤكدة وسنة الجلوس وهي سنة غير مؤكدة فيترجح هاه الترك. لم لانه لان السنة المؤكدة مقدمة على السنة التي ليست مؤكدة. فلو جلس لا حرج عليه لكن الافضل له كما قرر ابو العباس عدم عدم الجلوس - 00:21:38
ولان المتقرر عند العلماء في قواعد الاصول ان ما ليس بسنة مؤكدة شرع تركه احيانا انما ليس بسنة مؤكدة يعني بسنة راتبة ويشرع تركه احيانا ولذلك يشرع ترك الاربع قبل العصر احيانا لانها ليست سنة مؤكدة - 00:22:05
ويشرع ترك التنفل بين الاذانين الاذان والاقامة احيانا لانها ليست بسنة مؤكدة وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء - 00:22:30
وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن مغفل بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها السنة ليس المنفي هنا السنة - 00:22:45
على وجه الاطلاق وانما المنفي والسنة المؤكدة لان النبي وسلم ما فعلها وما امر بها الا لانها سنة لكن قوله حتى لا يتخذها الناس سنة يعني عادة مطردة ومستمرة فيلحقونها - 00:22:59
ما ليس بسنة مؤكدة بالسنن المؤكدة وهذا من فقه العلم وهذا من فقه العلم ومن فقه الدعوة ايضا ومن فقه الدعوة ايضا ومن فوائد هذا الحديث او نقول من مسائلها ايضا هل تشرع في النافلة - 00:23:13
هل تشرع في النافلة؟ ان ما لك بن الحويرف ينقل لنا صلاة الفريضة. لكن هل تشرع في النافلة الجواب نعم تشرع في النافلة فان قلت ولماذا؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى - 00:23:32
ان كل فعل ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص فاذا جاز ذلك الفعل في الفرض فلا ان يجوز في النفل من باب من باب اولى - 00:23:48
وليس هناك دليل يدل على التفريق بينهما طيب بسألكم سؤال هل تشرع هذه الجلسة في صلاة الجنازة؟ بسرعة واحد يجاوب ما فيها سجود اصلا ولا الركوع ايه في واحد فقيه يسوي نفسه اصولي قال نعم لان الاصل والبقاء على العموم يقال في الصلاة - 00:24:02
فقه من جنبها ومن مسائل هذه ترى خذوها المسائل ترى والله يمكن لعلكم لا تجدونها مجموعة في مكان اخر وقد تعبت من الظهر وانا اجمعها لكم فخذوها يا اخوان وسجلوها وقيدوها - 00:24:26
ويا ليت واحد من طلبة العلم بعد يفردوا مسائل جلسة الاستراحة في مبحث في مبحث خاص طيبة ان جلسة الاستراحة تحتاج الى بحث وهنا صلاة الاستخارة تاج مباحثها منثورة فلو جمعت في مباحث - 00:24:47
موقعي الخاص حتى تكون ايسر للباحث هذا طيب جدا طيب مسألة لو سجد المصلي للتلاوة ثم رفع رأسه من السجود فهل يشرع له ان يجلس في هذه الحالة جلسة الاستراحة - 00:25:02
خلنا نشوف فقهيتكم يلا نعم يا شيخ الصلاة الان يقول طيب ما تقول شي ولا لا طيب تفضل السؤال واضح طيب ها مين اللي لم يتضح له السؤال بن الخطاب - 00:25:21
لو انني قرأت سورة السجدة في الفجر يوم الجمعة طيب انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فسجدت فعند رفعه من السجود هل يشرع لي ان اجلس الاستراحة - 00:25:47
قياسا على سجود الصلاة جاوب ها لا يشرع احسنت. هذا توافقونه يا اخوان توافقوني وليه عشان انا قلت احسنت الجواب لا يشرع سجود لا لا يشرع في هذه الحالة ان يجلس الانسان - 00:26:06
للاستراحة قالوا لان صفة العبادة توقيفية ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع جزمنا انه كان يقرأ ها السجود في الصلاة وكان يسجد فيها مع ذلك لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه ثابتا صحيحا - 00:26:43
عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يجلسون الاستراحة بعد رفع رؤوسهم من سجود التلاوة واما قولهم انه يجلس يجلس قياسا فاننا نقول هذا قياس في عبادة وقد تقرر عند العلماء انه ان القياس في العبادات - 00:27:02
ممنوع ولانها عبادة شرعت في وقت معين. فلا يجوز نقلها عن وقتها الى الى محل اخر الا بدليل ولذلك في الحديث قال فاذا كان في وتر من صلاته وهذا هو وقتها - 00:27:20
واما اذا كان في في في سجود التلاوة فانه لا يزال يعني لا يوصف بانه في وتر من صلاته فاذا القول الحق بل الراجح في هذه والراجح في هذه المسألة هو انه لا يشرع له السجود في هذه الحالة. مسألة - 00:27:38
لو ان الانسان رفع من الركعة رفع رأسه من السجود الثاني في الركعة الاولى وقبل ان يقوم للثانية نسي وسهى فجلس ثم تذكر فقام ثم قال بما انني جلست في مكان جلسة الاستراحة - 00:27:55
فلماذا لا اجعلها جلسة استراحة فهل هذا يعفيه عن سجود السهو وهل تسمى جلسته هذه جلسة استراحة او لا مين اللي ما فهم السؤال عبد المجيد ها ايوا ايه ايه فهل تعفيه عن سجود السهو؟ ولا تعتبر اصلا جلسة استراحة ولماذا - 00:28:14
اجيبوا يا اخوان لا ارفع اليمين يا شباب هاه لا تعتبر جلسة الاستراحة لم احسنت اذا تخرج على اي قاعدة ايه قلتها انت اي نعم ان الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها. فاذا يكون الجواب كما يلي - 00:28:51
لا تعتبر جلسة الاستراحة. لماذا؟ لانه لم ينوي بهذا الجلوس انه للاستراحة والمتقرر عند اهل العلم باتفاقهم ان الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها وان لكل امرئ ما نوى كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يعفيه هذا عن سجود السهو؟ الجواب لا ما يعفيه عن سجود السهو بل يجب عليه - 00:29:10
ان يسجد ان يسجد للسهو مسألة في هذا هذه جمل من مسائل احكام جلوس جلسة الاستراحة ولعل في اذهانكم بعض المسائل تتحفوننا بها بعد الفراغ من شرح هذا الحديث من فوائد من الفوائد العامة في هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل - 00:29:37
لان صلاة مالك بن الحويرث لهم يغلب على ظني انها ليست بفريضة طبعا صلاتهم خلفه فريضة لكن هو صلاته ليست بفريضة شو الدليل؟ وش الدليل من الحديث؟ انها ليست بفريضة - 00:30:03
وما اريده الصلاة نعم لانها لو كانت فريضة ها لما كان لمالك ان يقول وما اني لاصلي لكم وما اريد الصلاة. فاذا هذا دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. لان الظاهر ان صلاة ما لك بن الحويرث كانت - 00:30:23
نافلة لانه قال وما اريد الصلاة وهذه مسألة بحثناها في باب الامامة مستوفاة بادلتها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز التعليم بالفعل ان فيه دليلا على جواز - 00:30:42
مشاركة نية التعليم للصلاة وان هذا لا يخرجها عن كونها لا يخرجها عن كونها عبادة اظن ذكرتها الفائدة ما ادري وين في اي حديث ومن فوائد هذا الحديث ايضا مسألة اصولية - 00:30:56
وهي ان ما لك بن الحويرث الان بين لهم جلسة الاستراحة بامرين اه عفوا اي نعم اه بين لهم جلسة الاستراحة بامرين بقوله وفعله بقوله كما في صحيح البخاري قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهظ حتى يستوي قاعدا - 00:31:10
ومع ذلك كان يصلي لهم ويبين لهم جلسة الاستراحة ومشروعيتها الفعل وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المجملات تبين بثلاثة طرق الطريق الاول بيان المجملات بالقول هذه يسميها العلماء اهل الاصول انواع البيان النبوي. اذا قيل لك ما انواع البيان النبوي فقل انواع البيان النبوي ثلاثة اقسام - 00:31:34
او ثلاثة انواع النوع الاول البيان بالقول فقط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم المجمل في قول الله جل وعلا واتوا الزكاة بالقول لم يبينها بالفعل وانما بينها بالقول - 00:32:00
كقوله ليس فيما دون خمس اواق اه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر فهذا بيان بالقول - 00:32:14
النوع الثاني البيان بالفعل كبيان صلاة الكسوف. لما قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة. طيب هذي مجملة. لما جاء يبين لنا قال ايش؟ كان بالفعل واحيانا من شدة الاهتمام بهذه الشريعة والعبادة يجتمعون نوع البيان فيها في بين بالقول تارة وبالفعل تارة. كبيان ايش - 00:32:28
ببيان الصلاة احسنت المفروظة فانه بينها بقوله كما في حديث المسيء صلاته في الصحيحين من حديث ابي هريرة وبينها بفعله كصلاة كحديث كصلاته على ايش؟ على المنبر كما في الصحيحين من حديث - 00:32:53
سهل بن سعد رضي الله عنه قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والله اعلم. نعم سؤال وش تقول سؤالك يا سلطان اذا فعل السنة ايه لا لا ينتصب قائما قبله لان هذا فيه مخالفة فيجب عليه اما ان يبقى ساجدا حتى يرتفع الامام - 00:33:08
واما ان يجلس ولا ولا يقصد بها جلسة الاستراحة ما في كلام هذي ما فيها كلام لكن متابعته في عينها سنة ها ها لكن انت تعرف انه ترك المتابعة لتطبيق شيء مشروع - 00:33:37
ما تركها تلاعبا ولا تركها تأخرا او تكاسلا او او تخلفا وانما تركها لتحقيق شيء مشروع. ما في مشكلة ان شاء الله اي نعم هذي كانت موجودة عندي لكن زلت عيني عنها - 00:34:23
وهي المسألة الرابعة عندي شو كم عندكم من مسألة انتوا خذوا هذه المسألة واظن اني ذكرتها بس ما ادري وين ذكرتها فيه في اي شيء بالاصول ها في الاصول هل مسألة في جلسة الاستراحة - 00:34:41
متى يكون تكبير الامام لها؟ اذا كان اماما طبعا طبعا المشكلة ما هي في قضية الامام المأموم والمنفرد هذي ما في مشكلة عندهم. لكن المشكلة فيما لو كان الانسان اماما. فهل يقول الله اكبر بعد رفعه ثم قبل وقبل جلوسه؟ ام يقول الله اكبر بعد قيامه من الجلوس؟ اظن اجبنا عن ذلك واجاب عنها - 00:34:59
سلطان فان لم اكن واهما وهي ان هذا يختلف باختلاف غلبة ظن الامام في عدم اختلاط المأموم المأمومين واضطرابهم. فاذا كانت فاذا اذا كان فاذا كان المأمومون يعلمون من حال امامهم - 00:35:19
ها انه يجلس للاستراحة فحينئذ اه يكبر بعد رفعه من السجود مباشرة لان هذا هو موضع التكبير شرعا ويجلس لان الناس يعرفون انه يجلس. واما اذا خاف خف من اضطرابهم او اختلافهم - 00:35:33
ها او اختلال نظم صلاتهم او مسابقتهم له فحين اذ لا جرم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون فيكون تكبيره بعد فراغه من الجلوس. ها الحمد لله ضيعتني في السنة يهديكم الله واصلح بالكم ها انا قاعد احتري العطسة - 00:35:49
ايه انا قلت انه يشرع سجود السهو فيها بالشرطين ماشي ها ايه ولكن تركه لها عمدا ولا ولا نسيانا فاذا هذه هذه الجزئية التي نقول يشرع سجود السهو لتركها. فهو ما تركها من باب انتقال الانتقال من السنة الى السنة. لا وانما تركها - 00:36:51
نسيانا اصلا ها لان من عادته اصلا ان يفعلها ايه لكن لا نحتاج الى تعليق هذه الجلسة بحال النبي صلى الله عليه وسلم حال كبره ما الذي يدل على انه انما فعلها بسبب الكبر؟ ما الذي يدل - 00:37:17
وانت تعرف ان انه ما دام حيا فالتشريع يتجدد فما الدليل على ان كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حال الكبر؟ انما فعله لحاجة او مقتضى حاجة - 00:37:48
صح ولا لا هم المطالبون بالدين ليس نحن والشيء الثاني عندنا قرينة تدل على انه فعلها للتشريع وهي فهم فهم الصحابي فهم الراوي فعلها من باب فعلها من باب التعليم - 00:37:59
ايه نعم يا خويا خلاص؟ نعم يا شيخ نعم بشيء ايش حديث كان اذا قام كبر صح. اي نعم احسنت اصبت انت واخطأنا نحن نعم يا ابو ناصر كانك رافع ايدك - 00:38:13
طيب يلا عطنا الحديث اللي بعده اعد اسمه احسنت ان النبي كان اذا صلى اي نعم هذه هذا الحديث لا لا نحتاج ان نطيل التعليق عليه لانه في في بيان صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنه بالادلة في - 00:38:42
بس في الدروس الماظية. الكلام على هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ان صحابي هذا الحديث من جملة من نسب الى ابيه وامه في سياق نسبه وهذه من الغرائب لان الانسان انما ينسب الى ابيه وبعد ابيه ينسب الى - 00:39:11
جده لان الانسان ينسب الى ابيه ثم ابوه ينسب الى جده وهكذا الا هذا الصحابي فانه نسب الى ابيه وامه فمالك اسم لابيه ووحينه اسم امه. ولذلك انا قلت اعد للاخفاد ثم قلت بعدها احسنت. لماذا؟ لانه اثبت - 00:39:28
ها التنوين في ما لك فنطقها الصحيح ان تقول عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ناظروا يا اخوان مالك لماذا نوناها لان ابن التي بعدها ليست ليست صفة لمالك - 00:39:49
وانما هي صفة لعبد الله لان مالك هذا ليس هو ابن بحينة لا اللي ابن بحينة هو عبد الله فمالك هنا مفصول عما بعده والتنوين يثبت في الفصل لا في حال - 00:40:08
القطع الا في حال الوصل ثم انظروا الى همزة الوصل في ابن اثبتها ولا ما اثبتها عندكم ما اثبتها؟ اذا هذا خطأ في النسخة عندكم اثبتها اذا هذا صواب في النسخة عندكم - 00:40:19
هزول مرة خذ حار على طول حكم على طول ليه يا جماعة؟ لانه لو كانت صفة ها فان ابن القاعدة فيها عند النحويين اذا كانت بين علمين لا لا ترسم الفها الا اذا كانت في اول السطر - 00:40:36
صح ولا يا جماعة؟ لكن هنا شف في منتصف السطر ومع ذلك اثبتوها لان لانها ليست صفة لمالك وانما لامه صفة لعبدالله صفة لعبد الله فاذا هي عبد الله ابن مالك ابن بحينة - 00:40:56
وهذا فيه جواز انتساب الانسان لامه هذا فيه دليل على جواز الانتساب انتساب الانسان لامه ولا حرج في ذلك وهذا وهذه النسبة لا يراد بها اه نسبة النسبة على وجه الاطلاق وانما هي نسبة التعريف - 00:41:14
وانما هي نسبة التعريف لان مثلا قد يكون بعظ الاسماء متشابهة في اسماء الاجداد فنريد ان نعرفه فنقول فلان ابن فلان لو قعدنا نسوق السياق فان السامع لن لن يعرف الفرق بينهم ولكن اقول فلان ابن فلان ابن فلانة - 00:41:34
اذا خرج ابن فلان هذاك فهذا يجوز من باب التعريف والا فالاصل قول الله جل وعلا ادعوهم لابائهم الفائدة الثانية الحديث فيه دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود - 00:41:51
الحديث فيه دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهذه هي صفة السجود المشروعة في شرع للانسان ان يجافي يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض ابطيه لمن خلفه. حتى يبدو وبياض ابطيه طبعا فيما لو لم يكن عليهما ساتر او كان الانسان قد لبس - 00:42:09
رداء ها مثل رداء الاحرام فيفرج بين يديه حتى ان من خلفه يرى بياض ابطيه والابطان معروفا ما نحتاج ان نفسرها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد - 00:42:34
فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت من مجافاتهما ورفع ورفع المرفقين عن عن الارظ. وما رفع المرفقين عن الارظ وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. اذا سجدت - 00:42:55
اكفيك وارفع مرفقيك فهذه صفة السجود المشروعة لكن لو سألني سائل وقال وهي مسألة جديدة ما الحكمة من هذه من هذا ما الحكمة في هذه الصفة في السجود؟ اجاب عن ذلك العلماء رحمهم الله بقولهم ان فيها عدة علل او حكم الحكمة الاولى - 00:43:18
انها ادعى لتمكين الجبهة والانف من السجود لانك حينئذ سوف تكون متكئا على ايش على جبهتك وانفك وهذا فيه كمال التمكين الامر الثاني ان هذه الهيئة سجود بهذه الصفة يخرج المصلي عن هيئة آآ التكاسل والاستهانة بالعبادة. فهي هيئة تشعر باجتهاد - 00:43:38
نصلي في العبادة وهذا مطلوب في العبادات الثالثة ان فيها ان فيها آآ تركا لمشابهة الحيوانات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه - 00:44:03
انبساط انبساط الكلب. فاذا هذه من الحكم ومن الحكم ايضا انها دليل على تواضع المصلي انها هيئة تدل على التواضع انها هيئة تدل على التواضع فائدة هل هذه هل هذا هل هذه المجافاة تشرع حتى في حق النساء - 00:44:22
ام ان المشروع للمرأة الا تجافي عضديها عن جنبيها؟ ولماذا؟ نعم اجيبوا واحد يجاوب بالقاعدة ها طيب احسنت هذا هو الجواب الصحيح وهو ان كل فعل ثبت في الصلاة للرجال فانه يثبت للنساء تبعا الا بدليل الاختصاص. وبناء على ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة - 00:44:46
هو ان المرأة تفعل في سجودها كما يفعل الرجل تماما. ومن ادعى شيئا من الخلاف بينهما في صفة من العبادات فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق لان الاصل عدمه - 00:45:22
فائدة ما الحكم لو كان المصلي بهذه الهيئة يؤذي من على يمينه وشماله النبي جافي فما الحكم ما الحكم لو كان المصلي اذا فعل هذه الاية وطبقها اذى من على يمينه وشماله - 00:45:35
فما الحكم ولماذا؟ وش القاعدة؟ ها نعم تقول لا يجوز لا يجوز له ان يؤذي من حوله يا رجال طيب سنة مكة يعني اي نعم احسنت وثم طيب والقاعدة تقول - 00:45:56
احسنت ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فجواب هذه المسألة يكون على النحو التالي اذا ادى فعل هذه السنة الى ايذاء من على يمينك او شمالك فليس من المشروع لك ان تفعلها. انت عطس ولا كاح - 00:46:13
ايه يرحمك الله فليس من المشروع احسب من اللي عطست بس ما انتبهت فليس من المشروع للانسان للمصلي ان يفعلها لماذا قالوا لان ايذاء الناس هاه محرم ولا يجوز ان تؤذي غيرك - 00:46:29
لا برائحة ولا بفعل ولا لا يا جماعة ولذلك الايذاء بالرائحة لا يجوز. فكيف بالايذاء بالافعال؟ هذا لا جرم انه لا يجوز من باب اولى. فيكون هنا قد تعارض ماذا وماذا - 00:46:49
طيب حرام وسنة واذا تعارض الحرام مع السنة فنقدم ترك الحرام على فعل السنة لان فعل السنة مصلحة وترك المحرم عفوا وفعل المحرم مفسدة وللمتقرر عند العلماء ان درء المفاسد مقدم على - 00:47:03
المصالح. فائدة كيف يكون وضع الاصابع في السجود كيف يكون وضع الاصابع في السجود الجواب السنة في اليد في السجود ان تكون مبسوطة مفروشة على الارظ مقبوضة الاصابع عفوا ليس بمقبوضة الاصابع. ممدودة الاصابع الى جهة القبلة - 00:47:22
خطأ مني اعيده مرة اخرى. السنة ان تكون الراحة راحة اليد موضوعة على الارض والاصابع ممدودة الى القبلة قلت وما الدليل على هذه الصفة؟ اقول ما في صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال وكان اذا سجد وضع يديه غير مفترس - 00:47:48
ها ولا قابضهما. يعني غير مفترس لي ولا ولا قابضهما قبض يقصد اصابعه طابعه يقصد اصابعه نعم احد عنده سؤال وكان اذا سجد وظع يديه غير مفترس ولا ولا قابضهما - 00:48:08
والله عاد تفسيرهم يقولون قبض الاصابع مم الاكمل ان تكون جهة القبلة يلا يا اخوان مظيع ترى ها والله الاصل ان ان الانسان يجري على طبيعة جسده في افعال الصلاة - 00:48:40
الا الا الا ما دل الدليل على خلافه. فالانسان في حال سجوده المعتاد اين تكون اصابعه جاءت القبلة فالاصل هو البقاء على هذا حتى يرد الناقل ها يا جماعة هل عنده سؤال - 00:49:11
ها يقبضها تكون مقبوضة اجمع اقرأ اللي بعده سعيد اه عليه وسلم قال نعم نعم الكلام على هذا الحديث في في فوائد. الفائدة الاولى ان في هذا الحديث دليلا على استحباب الصلاة في النعلين - 00:49:28
ان فيه دليلا على استحباب الصلاة في النعلين وذكر النعلين لا يراد به العين وانما يراد به ما يقي الرجل من الارض سواء كان لعنا او كندرة او غير ذلك. كل ذلك يصح الصلاة فيه ولا حرج على الانسان فيه - 00:50:01
وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور يقولون بان الصلاة في النعلين مشروعة وهذا فعل معروف في عهد السلف وهو من جملة السنن التي هي شبه مهجورة او متروكة في هذا الزمان - 00:50:19
ففي صحيح الامام ففي سنن ابي داوود والنسائي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما قال فخلع الناس نعالهم فهذا دليل على ان هذا الفعل كان مشهورا - 00:50:33
بينهم من غير نكير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل قد اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا فالشاهد ان الصلاة في النعال من الامور المشهورة في العهد النبوي - 00:50:49
في العهد النبوي كانت مشهورة فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور مع وجود الخلاف في اصل المسألة لكن القول الصحيح هو فعل الجمهور فائدة فائدة جديدة. ما الحكمة من الصلاة في النعلين - 00:51:07
الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة والقول الصحيح انها لمخالفة اليهود انها لمخالفة اليهود والدليل على ذلك حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم - 00:51:27
فاذا هذه شريعة عند اليهود فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان نخالفهم بالصلاة فيها احيانا وهذا يفيدنا انه ينبغي للمسلم ان يكون ذا شخصية مستقلة عن غيره في ملبسه وحركاته وهيئته - 00:51:52
واكله وشربه ومنامه فلا ينبغي له ان يتتبع احوال الشرق والغرب لان الله قد صاغ لنا شخصية اسلامية مستقلة فحق لنا ان نفتخر بهذه الشخصية التي صاغها لنا ديننا والا نتتبع شخصية الشرق والغرب - 00:52:12
فنفعل ما يفعلون ونكون امعة في تقليدهم وهذا من الامور الكونية التي لا بد ان تقع. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى - 00:52:32
لو دخلوا رحت جحر ضب الا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم الا اولئك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استنبط العلماء من الاحاديث الواردة في شأن مخالفة اليهود والنصارى في بعض الافعال استنبطنا منها استنبطوا منها قاعدة كبيرة وهي اصل من اصول الشريعة - 00:52:46
وهي تقول تقول هذه القاعدة يجب مخالفة الكفار في كل مكان من عباداتهم وعاداتهم يجب مخالفة الكفار في كل مكان من عباداتهم او عاداتهم فكل عبادة عرفت عن الكفار فالمشروع لنا مخالفتها - 00:53:08
وكل عادة عرفت عن الكفار فالمشروع لنا مخالفتها فمثلا فرق الشعر هو السنة واما سدله فمنهي عنه. لماذا؟ لانه فعل اليهود وكذلك التقصر في الصلاة منهي عنه وعلل ذلك بانه فعل - 00:53:30
اليهود وكذلك اطالة السبالات. وهي جانب الشارب منهي عنها لانها من فعل اليهود حلق اللحى ايضا نحن منهيون عن حلق اللحية لانه من فعل المجوس. يعني الكفار على وجه الاجمال. بل نحن مأمورون بمخالفتهم - 00:53:48
حتى في ادق الدقائق يعني في تسريحة الشعر وفي ازالة بعض الشعر وغير ذلك وكل ذلك مما يفيد ان مخالفتهم مقصود من مقاصد الشريعة وان من يدعو الامة الى متابعتهم فانما يدعوه فانما يدعو الامة الى الضعف والهوان - 00:54:06
فان اغيظ شيء يراه الكفار من المسلمين الحرص على مخالفتهم في كل شيء يأتون به ولا اقصد به الامور الحياتية العامة كركوب السيارات او الطائرات. هذه ليست عادة مختصة بهم ولا لا يا جماعة - 00:54:25
ولكن اقصد العادة التي اختصت بهم كالاكل بالشمال ولا لا يا جماعة نحن الان نجد ان كثيرا من الناس ممن يدعون التمدن والتطور يأكلون بالشوكة بالشمال ويتقذرون ان يأكلوا باليمين - 00:54:42
فهذا فهذا في الحقيقة فيه مخالفة للشريعة وكذلك لا تجوز وكذلك شرط العلماء رحمهم الله في مسائل فقهية كثيرة جواز اشترطوا في جوازها ان لا يكون يراد بها تشبه بالكفار مثل ايش - 00:54:56
مثل قص الشعر للمرأة اجاز اجازه كثير من اهل العلم بشرط الا يصل الا تصل بقصه الى حد تشابه الرجال والا يكون المقصود به مشابهة الكافرات اليس كذلك؟ وكذلك التشبه بهم في لباسهم وفي طريقة كلامهم وفي مشيتهم حتى كره جمع من اهل العلم الرطانة بالاعجمية من غير حاجة لان - 00:55:13
في تشبه بالكفار في طريقة كلامه نحن منهيون ان نتشبه بهم فكيف ننهى عن التشبه بهم في تسريحة الشعر ثم نوافقهم في رطانتهم التي هي يعني فخر الامم فخر الامم ترى في لغاتها ولذلك الامة الضعيفة - 00:55:37
دائما تقلد الامة الغالبة في لغتها ولا لا؟ دائما تحب ان تتأسى بها دائما المغلوب مولع وشغوف بتقليد الغالب كما قاله ابن خلدون في المقدمة فاذا يجب على المسلم ان تكون له شخصيته المستقلة فلا يتشبه بالكفار في كل شيء - 00:55:54
طيب مسألة هل هذا من السنن المؤكدة او من السنن التي تفعل احيانا وتترك احيانا الجواب لا ليس من السنن المؤكدة وانما هي تفعل احيانا وتفعل اقصد في الصلاة تفعل احيانا وتترك احيانا فيصلي الانسان بنعليه احيانا ويتركها ويترك الصلاة فيها. احيانا لثبوت الحالتين - 00:56:14
الصفتين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مسألة اعلم انه لابد من تعاهد النعلين اذا اردت الصلاة فيهما والمراد بتعاهدهما ان تقلبهما وتنظر فيهما فان رأيت فيهما قذرا او شيئا من النجاسة - 00:56:37
او الوسخ فامسحه بالارض مسحة واحدة ثم ادخل الى المسجد وصل فيهما ولا حرج عليك والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما - 00:57:00
فان رأى فيهما خبثا او قذرا فليمسحه بالارظ وليصلي فيهما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة فليمسحهما بالارض فان ذلك لهما طهور - 00:57:20
فان ذلك لهما طهور واعلم ان من التنطع والوسوسة ان يعمد الانسان الى غسلهما اذا رأى فيهما شيئا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليغسلهما وانما قال فليمسحهما - 00:57:35
والامر لا يقتضي التكرار يعني مسحهما مرة واحدة هذا كافي. الا اذا كانت المسحة الاولى لم تذهب بالنجاسة فحينئذ لابد من تكرار المسح حتى تذهب عين النجاسة محافظة على ارضية المسجد - 00:57:51
مسألة هل يصلي بهما في المساجد المفروشة بالفرش الغالي الثمين الجواب لا لا يصلي بهما فيه لا سيما اذا كان ذلك يفضي الى مفسدة لماذا؟ لان وطأ النعل بعد المشي عليهما في التراب او الوحل او الماء او الطين وغير ذلك - 00:58:08
ثم يأتي يطأ بها في المسجد فان هذا سوف يكون متلفا للمسجد ومغضبا لاهله وموجبا للفرقة او الفتنة كما هو معروف معلوم فحينئذ من السنة ترك هذه السنة من باب مصلحة - 00:58:30
التأليف من باب دفع المفسدة لان افساد المسجد واتلاف فرشته الغالية الثمن هذه مفسدة والصلاة في النعلين مصلحة والمتقرر ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فان قلت واين يصلي فيهما اذا؟ نقول في بيته فيما لو اراد النافلة مثلا يصلي بهما في بيته او اذا فاتته الصلاة او اذا كان في مسجد طريق - 00:58:46
في مسجد سفر ليس فيه فرشة غالية او اذا اراد ان يصلي خارج المسجد في السفر اصلا فالحمد لله تطبيق هذه السنة ليس محصورا في المسجد حتى يعاند الانسان يظهر عظلاته امام المأمومين ويصلي بهما حتى وان ادى الى فساد الافساد والتفريق - 00:59:12
فاذا لا بد من الفقه في تطبيق مثل هذه السنن وانتم تعرفون ان المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله ان من السنة ترك السنة اذا كان يراد بها مصلحة التأليف. لان تأليف القلوب - 00:59:31
اعظم مصلحة من مصلحة مراعاة تطبيق هذه السنة المعينة التي تؤدي الى افساد القلوب وايغار النفوس وكثرة النزاع والخصام مدري واظح كلامي هذا ها طيب مسألة اذا اذا كنا مأمورين بمخالفة اليهود في لبس النعل او او خلعها - 00:59:46
فكيف بما هو اعظم من هذه المسألة لا جرم ان هذا من باب اولى فاذا كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي في نعال مخالفة لليهود ثم تنطلق الدعوات الكثيرة في هذا الزمان والحوارات الوطنية في مسألة التقارب بين الاديان - 01:00:12
انها والله العظيم لجريمة في حق الامة ايما جريمة وهذه الدعوة باتفاق اهل السنة كفر مخرج عن الملة. من ادعى ان انه يمكن التقريب بين الاديان اليهودية والنصرانية وبين الاسلام - 01:00:33
فانه كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية. لان هذا يستلزم الوقوع في ناقظ عظيم وهو عدم تكفير الكفار او الشك في كفرهم او تصحيح مذهبهم. فانك لم تطلب التقارب معهم الا لانك تعتقد صحة مذهبهم ولكن تريد ان - 01:00:51
ها تزيل الفروقات فيما بيننا. وهذي خطيرة جدا فاذا كنا مأمورين بمخالفتهم في مسألة نعل او في مسألة سبال شارب او في مسألة تسريحة شعر افيجوز لنا ان ندعو الامة الى التقريب فيما بين - 01:01:07
اصول عقيدتنا واصول عقيدتهم او بين ديننا ودينهم لجرم ان هذه دعوة فاجرة كافرة لا تصدر من من فم آآ يتقي الله جل وعلا او او او يخاف عقابه والذي يدعو لها - 01:01:22
هذا مرتد كافر اذا كان عارفا بحرمة ذلك ولا اظن مثل هذه المسألة يعذر الانسان فيها بجهله. فانتبهوا لهذا ايها ايها الاحبة والا فهناك دعوات الان في التقريب ان يبنى ان تبنى بيعة يهود وكنيسة نصارى ومسجد مسلمين في حائط - 01:01:39
واحد وكل واحد منهم يصوغ له ان يتعبد لله في اي في اي في اي بيت اراد. اذا ارادوا مع النصارى مع النصارى وان اراد مع اليهود مع اليهود وان اراد مع المسلمين مع المسلمين وهذه دعوة فاجرة يجب على علماء المسلمين - 01:02:02
في كل زمان ومكان الوقوف في وجهها لانها تضرب في اصل المعتقد وتلغي اعظم ما يتميز به هذا الدين وهي عقيدة الولاء والبراء مسألة هل يسن للانسان او يسوغ له او يجوز له ان يخصص نعلين يضعهما عند باب المسجد للصلاة فيهما فقط - 01:02:18
يقول بما انني اخشى من الفتنة في الدخول للمسجد بالنعلين الاصليين فانا اضع في ادراج المسجد الخارجية نعلين اصلي فيهما يا جماعة اجيبوا فهمتوا السؤال ها ايش رأيكم قول يا ابو محمد - 01:02:42
احسنت جعلهم يفلقون بها اي نعم احسنت الجواب لا ليس هذا من السنة لان النبي صلى لان السنة فعل السنة على الوجه الذي شرعت عليه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعلين - 01:03:06
ها هما نعلاه عادة فمن خصص نعلين للصلاة فقد فعل السنة على غير الوجه المشروع لان ما خصص نعلين ما خصص نعلين فاذا لا ينبغي الغلو والمبالغة في تطبيق هذه السنة حتى تخرجنا الى دائرة الى دائرة الاحداث او البدع - 01:03:25
مسألة ما حكم الطواف والسعي بالنعال مع الدليل الجواب يجوز ولا جرم ولا حرج في ذلك فاذا كان ذلك جائز في اثناء المساء في في اثناء الصلاة ها وهي اعظم من الطواف والسعي فلا ان يجوز ذلك في الطواف والسعي من باب - 01:03:45
من باب ايش يا جماعة؟ من باب اولى فان قلت نحن الان ما ندخل في المسجد الحرام في في نعالنا فنقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك لان العموم لان لان اغلب العادة الجارية هناك الا يدخل الانسان - 01:04:11
في المسجد الحرام بنعليه فاذا هذا جائز ولا حرج فيه ان يدخل الانسان في المسجد بنعليه هذا جائز ولكن لو ان الانسان وافق عادة الناس فلا حرج في ذلك لان عدم موافقتهم في مثل ذلك قد يوجب كبير النزاع والخصومة وهذه ترجع الى - 01:04:27
وفقه العلم ترى في شي اسمه علم وفي شي اسمه فقه العلم. يقصدون فقه التبليغ يعني فقه التبليغ فالانسان ينبغي له في مثل هذه المسائل ان يراعي المصالح والمفاسد. ولقد رأيت بعيني لا ادري في حج ولا في عمرة. قديمة - 01:04:44
ان هناك من يا تركيين يا ايرانيين المهم انهم استلموا لهم واحد مسكين استلموا لهم واحد لانه دخل بني علي حتى كادوا يضربوه لو ان الناس ما فرقوهم عنه كادوا يضربونه لو ان الناس ما فرقوهم عنه - 01:05:02
هذا مسكين يعني درى يبي يعني يبين للناس جزاه الله خير. انه موضع قدوة ممكن او شيء مع انه توه صغير يجيه الشيطان ويقول تراك موضع قدوة انتبه كأن الامة تراك لا تمشي بنعليك يجعلونها في عقيدة الامة - 01:05:21
بعض الناس الله يصلح قلبه لا تسخن ولا عليك ونصيحة اخوية اذا فصخت لا تحطها بمجموعات في الدرج حط في اول الدرج وحدة وفي الدرج الثاني الاخرى اي نعم. مسألة ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة في النعلين من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تجيبون؟ هل هذا مقبول؟ وكيف الجواب - 01:05:36
شكرا يا شيخ فهد اول شي هذا مقبول ولا ليس بمقبول؟ الجواب ان هذا مذهب غير مقبول. لم ايوه احسنت اول شيء لان الدليل ثبت بخلافه وهي صلاة الصحابة بنعالهم - 01:06:05
الامر الثاني انه لو سلمنا انه ما صلى احد بنعاله ها فعندنا قاعدة تقول كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. وان الاصل في الخصائص - 01:06:20
لعدم الا بدليل ناقل فائدة اخيرة استدل بهذا الحديث على جواز دخول المسجد بالنعل اذا لم يكن يوجب اذى ولا فتنة. استدل اهل العلم بهذا الحديث على جواز الدخول بالنعل اذا لم يكن ثمة اذى ولا فتنة - 01:06:35
مسألة لو طرأ له وخلعهما اين يضعهما لو طرأ له في اثناء الصلاة وخلعهما اين يضعهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يضعهما بين رجليه - 01:06:55
على هيئة لا تشغله ان يظعهما بين قدميه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فخلع نعليه اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما - 01:07:14
احدا وليجعلهما بين برجليه وهذا الحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الامام الذهبي رحم الله الجميع رحمة واسعة نعم احد عنده سؤال هم والله اذا كانت العبادات منفصلة بعضها عن بعض فهذا لا لا لا قياس فيها - 01:07:30
العبادات التي المنفصلة هذه مشروعة في مكان وزمان وهذه مشروعة في زمان ومكان هذه منفصلة فحينئذ لا يدخل بينهما لا يدخل بينهما قياس مثل ايه مثل قصدك انا؟ يعني مثلا اضرب لك مثال التكبيرات في الجنازة - 01:07:56
ثبتت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الاولى طيب اذا الكل يشمله صلاة جنازة طيب والتكبيرات الثانية يقول فيها الشافعي ترفع للقياس والاثر هنا قبل الشافعي القياس مع انه يقول لا قياس في عبادات - 01:08:22
لماذا؟ لان القضية قضية تكبيرات في صلاة معينة ثم قال للاثر وهو فعل ابن عمر فعل ابن عمر رضي الله عنهم وارضاه ثم قال للقياس على تكبيرات على تكبيرات الصلاة - 01:08:38
هذي في عبادة واحدة. طيب والعبادات المنفصلة لانه نؤذن في في صلاة العيدين قياسا على صلاة الفريضة هنا عبادات مستقلة ما تقيس فيها نعم ها بلاكم اليوم نايمين مثلي ما في احد عنده سؤال ما في احد عنده ولا انه ان شاء الله في المسائل نجيب - 01:08:51
ها طيب احد عنده زيادة في مسألة الصلاة في النعال لان هذه من المسائل التي تحتاج الى شيء من التحرير. نعم هل يلزم؟ لا لا لا خلاص لا ما يلزمه لان من المعلوم لانه من المعلوم ان النعل لابد ان تكون اكبر من القدم في في جوانبها - 01:09:17
فحين اذ يسجد الانسان ورأس نعليه هي التي تلامس الارض واما اصابعه فلا تلامس الارض مو بلازم بتابع تابع اه بعد طيب شو المشكلة يعني قصدك ان النعل تبقى على نجاستها لعدم مروره على اشياء مطهرات - 01:09:40
طيب وطيب والمسح والمسح مسح والمسح عند باب المسجد ما يكفي طيب وش المشكلة اجل مم يعني هذا يساعد على القول بانه ما تصلي في المساجد المفروشة يعني هذا تعليل زائد على قضية الاذى او او الفتنة التي تحصل - 01:10:29
نعم احسنت اي خف هي الجلد ابو سحاب هذا يأخذ حكم النعلين ما في كلام الصلاة فيه لكن اما الشراب والجوارب هذي شي والنعل شي فاللي يصلي في خفيه ما طبق سنة سنية الصلاة في النعال. لا - 01:10:54
الخفين اقصد الجوارب الجوارب والشراب وذيني واما الخفاف مثل المسطار والجوارب الجلدية. النعال الجلدية ذي. او الكنادر. كلها تأخذ حكم الحذاء لكن ما يجي يصلي في الشراب يقول انا طبقت سنتي الصلاة في النعال - 01:11:32
اجمعه يالاه عطينا الحديث اللي بعد اليوم مشينا في الاحاديث ها صلى الله عليه عد انتبه انتبه ترى بنت دايما اعطيكم قاعدتها ابن وبنت تابعة تتبع ما قبلها لانها صفة له - 01:11:51
ها وسلم برضو عد مرة ثانية الله عليه اي نعم ماشي على كل حال الكلام على هذا الحديث في فوائد. الفائدة الاولى وهي الفائدة العامة ان فيه دليلا على جواز حمل الاطفال في الصلاة - 01:12:23
ان فيه دليلا على جواز حمل الاطفال في الصلاة الفائدة الثانية هل ذلك يكون في الفرظ ام النفل هل لذلك يكون في الفرض ام النفل الجواب يكون فيهما جميعا بل ان اصل الحديث هذا ورد - 01:12:57
في الفريظة فان في رواية الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي قتادة في اخره رضي الله عنه في اخره قال وهو يؤم الناس في المسجد قال وهو يؤم الناس في المسجد. والاغلب ان امامته للناس في المسجد انما يراد بها - 01:13:17
الفريضة فان قلت بضعف هذه الزيادة فاقول لقد تقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرظ فانه يثبت في النفل والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص فاذا بما سلمنا جدلا انه لم يثبت شيء يفيد انه في الفريضة فنقول اذا هو في النافلة ولكن ثبوته في النافلة - 01:13:36
يفيد جوازه في الفريضة لانه لا لانه لم يأتي دليل يدل على تخصيص النافلة بها ولكن كما ذكرت ان الجواب الاول اصح وهو آآ رواية مسلم من حديث ابي قتادة وهو يؤم الناس في المسجد - 01:14:02
مسألة كيف تجيب عمن قال بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بحديث اسكنوا في الصلاة وبحديث ان في الصلاة لشغلا وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين فهم يزعمون انه من جملة الاحاديث المنسوخة - 01:14:18
كان يفعله سابقا ثم تركه الاحاديث الناهية عن الاشتغال بشيء غير الصلاة والاحاديث الناهية عن كثرة الحركة في الصلاة كيف نجيب عن ذلك الجواب انه لا يجوز لنا ان نفزع الى النسخ الا اذا - 01:14:38
تعذر الجمع بين الادلة وهنا ليس بين الادلة شيء من التعارض اصلا واما وجه الجمع فان نقول ان تلك الحركات الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم في حمل امامة ووضعها - 01:14:55
هذه ليست من جملة الحركات التي تؤثر في نظم الصلاة ولا تبطلها ها لا سيما وان مقتضاها الحاجة لا سيما وان مقتضاها الحاجة واما حديث ان في الصلاة لشغلا وحمل الطفل ووضعه يوجب شغل القلب بشيء اخر عن الصلاة. فنقول يا اخي لو تدبرتم متى متى كان هذا الحديث - 01:15:12
كما قلتم بالنسخ لان النسخ انما هو عملية يكون اللاحق من الاحكام ينسخ السابق وحديث ان في الصلاة لشغلة انما قال انما هو حديث ابن مسعود وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع ابن مسعود من الحبشة - 01:15:34
وحديث حمدي امامة هذا كان في المدينة في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تجعلون المتقدم هو الناسخ للمتأخر ولكنها غفلة وزل وذل من لا يسهو ولا يغفل عز وجل - 01:15:50
فاذا هذه الدعوة باطلة فالحديث معمول به ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز حمل الاشياء الطاهرة في الصلاة. وانه لا حرج في ذلك كون الانسان يحمل في الصلاة كتابا او عقالا - 01:16:05
او مصحفا في الصلاة فهذا كله لا حرج فيه لان هذه الاشياء طاهرة لكن الحمل حمل الاشياء الطاهرة اذا لم يكن له ثمة حاجة تدعو له فالاولى عدمه. لم لانه يشغل المصلي بلا مصلحة تترتب على ذلك - 01:16:22
لانه يشغل المصلي بلا مصلحة تترتب على ذلك. عطنا الكرسي بلا مصلحة تترتب على ذلك مسألة انتبهوا لي واريد الجواب منكم ذهب بعض اهل العلم الى بطلان العمل بهذا الحديث لانه يعتقد انه من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:39
قال هذا الحمل والوضع هذا من خصوصياته لان ما نعلم احد من الصحابة اقتدى به فيه فعدم اقتدائهم به فيه دليل على انهم كانوا يفهمون انها من جملة الخصوصيات فكيف تجيبون عن ذلك ايها الفضلاء - 01:17:00
لا يا شيخ سلطان نعم نحن لا نقبل هذا الكلام ولا جرب هذا هو يزن القواعد. تقول له وانت مطمئن ولا في قلبك شك وهذي من فائدة التعلم على طريقة التأصيل والتقعيد. وهي استقرار القلب وطمأنينة النفس عند الاختيار - 01:17:16
بس اختار وانت مرتاح وهو ان والجواب ان نقول لا نقبل هذا المذهب لماذا؟ لان المتقرر ان ان كل حكم ثبت في حق محمد صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق بقية الامة الا بدليل الاختصاص - 01:17:33
فاذا احتاج الانسان الى فعله مثل ذلك فانشغال الام او صياح الطفل او تعلق الطفل بابيه مثلا فهذا لا حرج فيه. لا حرج فيه طيب هل المرأة تدخل في هذا الحكم مسألة؟ هل المرأة تدخل في هذا الحكم ام لا؟ يعني هل هل يصوغ لها ان تحمل صبيها في الصلاة؟ الجواب نعم بل قد تكون - 01:17:49
اولى بالحكم من الرجل لماذا؟ لان حمل الصبي في حقها اكثر تكرارا من اكثر تكرارا من من الرجل. فاذا جاز ذلك في حق الرجل فلا ان يجوز في حق المرأة من باب اولى - 01:18:10
وقد تقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حجة وتقرر عند العلماء ان ما ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص وليس هناك دليل يخرج هذه المسألة عن اصلها - 01:18:23
مسألة فيه في هذا الحديث دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة اذا كان لحاجة ان فيه دليلا على جواز العمل اليسير في الصلاة اذا كان اذا كان لحاجة ومن باب الفائدة اقول ايها الاخوان لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى - 01:18:37
الحركة في الصلاة ولا ادري شرحتها انا سابقا ولا لا قسم العلماء الحركة في الصلاة الى الى اربعة اقسام. قسم العلماء الحركة في الصلاة الى اربعة اقسام الحركة الاولى الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة - 01:18:56
ومرد معرفة الكثير من القليل انما هو العرف فاذا كانت هذه الحركة الصادرة من المصلي هي الحركة الكثيرة الاجنبية المتوالية ولا حاجة تدعو لها فان صلاته حينئذ باطلة في قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى - 01:19:14
هذي الحركة المبطلة. الحركة المبطلة في الصلاة تتميز بثلاث مميزات. انها كثيرة عرفا ثانيا انها متوالية لا فاصل بينها. الثالثة انها من غير انها من غير حاجة. انها من غير حاجة - 01:19:37
وخذوها مني ضابط فقهي وهي ان كل فعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو من العمل القليل كل فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فانه من العمل القليل - 01:19:53
مثل فتح الباب لعائشة هذا من العمل القليل التنحنح في الصلاة هذا من العمل القليل كذلك قتل الاسودين الحية والعقرب هذا ايضا من العمل القليل حمل امامة ووضعها ايضا هذا من العمل القليل وغير ذلك من الصور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعود على المنبر والنزول عنه ايضا هذا من العمل - 01:20:08
القليل فاذا ما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال في الصلاة فلا نجعلها كثيرة مبطلة للصلاة وانما نجعلها من الاعمال القليلة القسم الثاني الحركات اليسيرة التي لا حاجة لها - 01:20:32
الحركات اليسيرة التي لا حاجة لها كالعبث بالشوارب او العبث بالغترة او العقال او العبث بالساعة او العبث باللحية ونحو ذلك هذه لا حاجة لها ولكنها يسيرة فهذه حكمها انها مكروهة في الصلاة - 01:20:47
هذه الحركات مكروهة في الصلاة لماذا لم نقل بانها مبطلة؟ لفوات وصف الكثرة عنها القسم الثالث القسم الثالث الحركة المباحة الحركة المباحة في الصلاة وهي الحركة اليسيرة اذا كان مقتضاها الحاجة - 01:21:03
وهي الحركة اليسيرة اذا كان مقتضاها الحاجة كأن تسقط مثلا غترة الانسان وهو من اصحاب الفضل فيريد ايش ان يرجعها فهذا لا حرج عليه او ان يحكه جسده في الصلاة فيشغل قلبه فحين اذ يحك جسده حتى يقبل قلبه على على الصلاة - 01:21:26
وكمسح الارض مرة واحدة كما في حديث معيقيب ان كنت فاعلا فواحدة هذي من الحركات اليسيرة وهي حركات مباحة لا حرج فيها لان مقتضاها الحاجة. ما الفرق بين الحركات المكروهة والحركات المباحة؟ كلها يسيرة - 01:21:44
اي نعم ان كانت لحاجة فهي مباحة وان كانت يسيرة غير لغير حاجة فهي مكروهة القسم الرابع والاخير الحركات المأمور بها الحركات المشروعة قصدي الحركات المشروعة المأمور بها امر ايجاب او امر استحباب - 01:22:01
وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة مثالها كالتقدم للمكان الفاضل مثلا او الدنو لسد خلل في الصفوف او او ان تكون مثلا قد استترت برجل تصلي خلفه فقام وتركك والسترة بعيدة عنك فايش - 01:22:17
ها فتتقدم لها هذا كله من الحركات التي لا تؤثر في نظم الصلاة بل مما يوجب اجر اجرا زائدا. لماذا؟ لانها حركات مأمور مأمور بها وعلى ذلك الحركات التي تفعل في صلاة الخوف تعرفون فيها تقدم وفيها تأخر - 01:22:34
ايه كل ذلك من الحركات المشروعة في الصلاة انتهى الوقت على كل حال وقفوا عند هذه الفائدة ها ذكرونا بها لو انا وقفنا عندها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 01:22:51
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة - 01:23:06
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس والعشرون. ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد نبدأ اليوم في شرح اه حديث ابي قلابة. نعم يستفاد - 00:00:09
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك وحسن اولئك رفيقا - 00:00:29
جزاك الله خير. ولنا وللحاضرين ولوالديهم. امين يا رب العالمين. عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة - 00:00:48
اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض - 00:01:03
اراد بشيخه؟ اراد بشيخهم ابا يزيد عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة الجرمي سلم اقول وبالله التوفيق الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل والفوائد اول فوائده وهو الذي سوف نفرغ عنها احكاما كثيرة - 00:01:21
ان فيها ان فيه دليلا على مشروعية جلسة الاستراحة ان فيه دليلا على على مشروعية جلسة الاستراحة وهي جلسة وهي جلسة خفيفة تكون بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الاولى او الثالثة - 00:01:40
وقبل القيام للثانية او الرابعة وهي جلسة معروفة ومن فوائده ايضا ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في في حكم هذه الجلسة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذه الجلسة - 00:01:58
اهي مشروعة ام لا على على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من ابى مشروع القول بمشروعيتها مطلقا وهو قول منسوب للامام للمالكية وللحنفية رحمهم الله تعالى قالوا انه - 00:02:17
قالوا انه ليس هناك شيء اسمه جلسة استراحة ولعلهم لم يطلعوا على الاحاديث المثبتة لها او لعلهم وجد عندهم ما يعارض هذه الاحاديث التي تثبتها والاعتذار عن العلماء هو هو منهج الطالب الذي يعظم قدر العلماء ويعرف لاهل الفضل فضلهم ومنازلهم - 00:02:34
والقول الثاني قول عارض هذا القول مطلقا وهو قول الامام الشافعي رحمه الله في قوله الاخير وكذلك قول الحنابلة رحمهم الله تعالى قول الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا انها جلسة - 00:02:58
مشروعة مطلقة من غير قيد فاذا الاولون قالوا لا تشرع مطلقا والاخرون قالوا تشرع مطلقا وبعض اهل العلم فصل في ذلك وهو القول الثالث وينسب هذا القول الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:03:17
ويختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين وجمع من المحققين رحمهم الله رحمة واسعة قالوا انها تشرع عند الحاجة اليها ككبر السن او الضعف او طول القيام في القراءة واما اذا لم يكن ثمة حاجة لها فانها غير مشروعة - 00:03:34
وهذا القول انتم ترون انه قول ها وسط بين الاقوال المنقولة في هذه المسألة والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني ان شاء الله وهو القول القاضي بمشروعيتها مطلقا - 00:03:51
سواء كان محتاجا لها او غير محتاج فنحن نجعلها من جملة السنن الثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فان قلت اولا او لا يدل اولا يدل تسميته؟ اولا تدل تسميتها بجلسة الاستراحة - 00:04:07
على ترجيح القول الثالث فاقول نعم ولكن اذا كان هذه اذا كانت تلك التسمية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تسمية ذكرها بعض الفقهاء فهي من جملة المصطلحات الحادثة - 00:04:28
وانتم تعرفون ولا يخفى على شريف علمكم ان المصطلحات الحادثة الفقهية الحادثة لا تكون حاكمة ومقيدة للمطلق من الادلة لا يكون حاكما ولا مقيدا للمطلق من الادلة فاذا هذا هو القول الصحيح - 00:04:44
فان قلت وكيف تقول بمن اخرج هذه الجلسة الثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من دائرة كونها فعلا تشريعيا الى فعل الى الى فعل جبلي طبعي يعني انهم يقولون اننا سلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولكن جلوسه ليس من باب التشريع - 00:05:01
وانما من باب انه تعب وكبر وضعف عليه الصلاة والسلام في اخر حياته فكان يجلس بسبب الضعف والكبر اذا هم يخرجونها عن دائرة التشريع الى دائرة فعل الطبيعة والجبلة لان من طبيعة الانسان وجبلته اذا - 00:05:22
اه كبر فانه يصاب بالضعف والوهن ليست حالة الانسان في الكبر كحالته حالة حال الشباب فنقول هذا غير مقبول لماذا غير مقبول يا اخوان لان المتقرر عندنا ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:38
انها محمولة على التشريع فلا يجوز ان نعدل عن هذا الاصل الا بقرينة ظاهرة وليس هناك قرينة تدل وليس هناك قليلة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها من اجل الضعف - 00:05:57
بل اننا وجدنا القرينة الدالة على انه فعلها من باب التشريع. وهو ان الراوي لهذا الحديث هو مالك بن الحويرث. وهو من شباب اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم - 00:06:15
وقد كان يفعل هذه الجلسة الجلسة في الصلاة من باب من باب التعليم مما يدل على ان الراوي فهم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على فعل التشريع ولا جرم - 00:06:28
ان تفسير ان المتقرر عند العلماء ان تفسير الراوية ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث فهنا فهم الراوي معتمد عندنا في فهم هذه في فهم الحقيقة والحكمة من هذه الجلسة. فاذا نقول الحكمة منها هي هي التشريع انه فعلها - 00:06:43
من باب التشريع فتكون من جملة الافعال المستحبة في الصلاة فتكون من جملة الافعال المستحبة في الصلاة واخراجها عن دائرة التشريع الى دائرة كونها جبلة او طبيعة اه او او فعلت لمقتض او داعي هذا هذا خروج عن الاصل - 00:07:05
والاصل المتقرر هو البقاء على التشريع حتى يرد حتى يرد الناقل حتى يرد الناقل ولكن ايها الاخوان سوف يأتينا فائدة وهي اننا وان قلنا بمشروعيتها فانها لا تعتبر من جملة السنن المؤكدة في الصلاة وانما هي من جملة السنن - 00:07:25
التي تفعل احيانا وتترك احيانا لقاعدة سأذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث لو سألتكم وقلت كيف تكون هيئة الجلوس فيها الجواب هيئة الجلوس فيها كالجلسة بين السجدتين - 00:07:45
يكون مفترسا لقدمه اليسرى وناصبا قدمه اليمنى وواضعا يديه على فخذيه او على ركبتيه لان هذا هو جلوس الصلاة بالاصالة فكل جلوس في الصلاة هذا هو الاصل فيه الا ما ورد الدليل باخراجه عن هذا الاصل وهي جلسة التورك في التشهد - 00:08:12
الثاني فلو لم يرد في هذه الجلسة الخاصة دليل وهو جاء التورك كما في حديث ابي حميد الساعدي لقلنا انها كسائر جلسات الصلاة وكذلك جلسة الاقعاء لو لم يرد الدليل في صحيح الامام مسلم من حديث طاوس عن ابن عباس لقلنا انها ايضا كجلسات الصلاة. فاذا هذا هو الاصل في جلوس الصلاة. ان يفرش رجله اليسرى - 00:08:35
او ينصب اليمنى هذا هو صفة جلوس الاستراحة مسألة ما مقدار الجلوس فيها ما مقدار الجلوس فيها اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ولكن الذين قالوا بمشروعيتها كانهم يتفقون على على تخفيف الجلوس فيها جدا - 00:08:59
الذين قالوا بمشروعيتها قالوا انه انها جلسة خفيفة ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى فعن مقدار الجلوس فيها قال وانها خفيفة جدا يعني مقدرة بالجلوس بين السجدتين اذا لم تطله - 00:09:23
مقدرة بالجلوس بين السجدتين اذا لم تطله مسألة هل فيها ذكر مشروع هل فيها ذكر مشروع الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. واذا قلت في خلاف بين اهل العلم فيما يأتي من المسائل انما على من قول من قال ايش - 00:09:43
بجوازها ومشروعيتها اصلا ها؟ اما الذين لا يقولون بمشروعيته اصلا هذا لا كلام لنا معهم اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لانها جلسة بلا ذكر لا يقول فيها شيئا - 00:10:02
وذلك لعدم النقل وصفة الصلاة وصفة العبادة وصفة عفوا صفة العبادة التوقيفية فلا يجوز لنا ان نشرع قولا معينا نعتقد استحبابه وافضليته في موضع من مواضع العبادة الا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع - 00:10:18
لان المتقرر ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة مسألة ما وقتها ما وقتها نقول وقتها بعد رفع الرأس من السجدة الثانية بعد الفراغ من الركعة الاولى وقبل القيام للثانية - 00:10:36
وكذلك نقول بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثالثة وقبل القيام ها للركعة الرابعة هذا هو وقتها كما نص عليه العلماء رحمهم الله مسألة كيف نجمع بين هذا الحديث حديث ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن مالك بن الحويرث - 00:11:02
والمثبت لجلسة الاستراحة وبين حديث ابي هريرة رضي الله عنه في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض من سجوده على ظهور قدميه - 00:11:26
ينهض من سجوده على ظهور قدميه يعني انه ما كان يجلس للاستراحة الجواب نجمع بينهما بامرين الامر الاول اننا لا نحتاج الى الجمع اصلا الا اذا ثبت الحديثان لان الجمع لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان الجمع فرع الصحة - 00:11:45
ولو نظرنا الى حديث ابي هريرة المذكور انفا لوجدناه حديثا ضعيفا لا تقوم بمثله الحجة فاذا لا يجعل معارضا لهذا الحديث الثابت في الصحيح لا يجعل معارضا لهذا الحديث الثابت - 00:12:09
في الصحيح وبالمناسبة فهذا الحديث لم يخرجه مسلم. وانما اقتصر على تخريجه الامام البخاري رحمه الله تعالى اقصد ليس هو عند مسلم من حديث مالك ابن الحويرث كما نبه على ذلك بن دقيق العيد وعبد الحق في الجمع بين الصحيحين وكذلك نبه عليه - 00:12:24
ابن الملقن رحم الله الجميع رحمة واسعة فاذا نحن لا نحتاج ان نجمع بينهما لان الجمع فرع الصحة ولم يصح حديث ابي هريرة حتى نحتاج الى الجمع. الجواب الثاني وهي انه سلمنا جدلا - 00:12:45
صحة حديث ابي هريرة فيحمل على بيان صفة وحديث ما لك ابن الحويرث يدل على صفة اخرى فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يرفع رأسه من السجود فيجلس للاستراحة - 00:13:03
وعلى ذلك حديث ما لك ابن الحويرث واحيانا كان ينهض من السجود مباشرة على صدور قدميه من غير جلسة الاستراحة فاذا لا تعارض بين الحديثين لا تعارض بين الحديثين اذا سلمنا صحة حديث ابي هريرة - 00:13:21
مسألة لو جلسها الامام فما المستحب فما المشروع في حق المأموم لو جلسها الامام فما المشروع في حق المأموم اقول ايها الاخوان ان المتابعة بين الامام بين المأموم وامامه تنقسم الى قسمين - 00:13:37
حتى نؤصل لكم المسألة متابعة واجبة تبطل الصلاة بتركها ومتابعة هي سنة مؤكدة آآ هي سنة هي سنة نعم طيب ما الضابط في المتابعة الواجبة والمتابعة التي هي سنة نقول هذا يختلف باختلاف الفعل الذي - 00:14:00
يفعله الامام فان كان من جملة اركان الصلاة هاجمع الفعلية او واجباتها فانه يجب عليه متابعته ويختل نظم صلاة المأموم بالبطلان اذا تعمد مخالفة امامه في المتابعة. تقدما كان او تأخرا كثيرا من غير عذر - 00:14:21
هذا في المتابعة الواجبة واما المتابعة التي هي سنة فانه فانها آآ تكون فيما يفعله الامام من المستحبات والمندوبات اقصد الفعلية لا القولية وجلسة الاستراحة بما ان بما اننا قلنا انها سنة. لانها ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في افعاله - 00:14:43
آآ السنية فنقول حينئذ يستحب للمأموم استحبابا شديدا ان يتابعه فيها الحمد لله الله يصلح بالكم لا سيما وانه اذا لم لا سيما وانه اذا لم يتابعه فيها فربما انتصب قائما قبل انتصاب امامه - 00:15:10
فحينئذ يستحب له متابعة امامه فيها ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه كلمة فلا تختلف يحتمل يحمل على تحريم المخالفة في الافعال الواجبة - 00:15:39
وعلى سنية وعلى وعلى كراهة المخالفة فيما هو فيما هو دون ذلك يعني فيما هو مندوب طيب هذا بالنسبة لمسألة جلوس الامام دون دون المأموم مسألة جديدة ما الحكم في عكس هذه المسألة - 00:15:59
يعني يعني فيما لو لم يجلس الامام وجلس المأموم. فما الحكم في هذه الحالة نقول ايضا هي على بابها يستحب للمأموم في هذه الحالة الا يجلس واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:16:18
فانه سئل عما اذا جلس اما اما اذا لم يجلس الامام للاستراحة فهل يستحب للمأموم ان يجلس ففضل ابو العباس او اختار ابو العباس استحباب عدم جلوس المأموم فيها حتى لا يختلف على امامه. لكن لو جلس وخالفه في هذا الفعل فنقول لا - 00:16:40
حرج لانه ها لان المتابعة في هذه المسألة من باب السنية لا من باب الوجوب المتحتم. عرفتم اصل المسألة؟ هذا هو القول الصحيح فيها تفريعا وتأصيلا لو تسجله يا شيخ - 00:17:01
لو تسجل يا حبيبي بس ومن فوائد هذا او نقول ومن مسائل هذه الجلسة ما الحكم من ما حكم من كان عازما على جلوسها فنسي؟ هل يشرع له سجود السهو في تركها - 00:17:18
ها ما الحكم فيمن كان عازما على جلوسها فنسي فهل يشرع سجود السهو لترك لتركها؟ الجواب لقد تقرر عند العلماء ان سجود السهو فيما يبطل عمده الصلاة واجب واما سجود السهو فيما لا يبطل عمده الصلاة فسنة - 00:17:35
وبناء على ذلك فخذوا هذه القاعدة سجود السهو لترك السنة سنة سجود السهو لترك السنة سنة ولكن العلماء اشترطوا لسجود السهو فيها شرطين اشترطوا لسجود السهو في ترك الامر المسنون في الصلاة شرطين - 00:17:59
الشرط الاول ان يكون تركها لها لهذه السنة عن سهو لا يكون تركها عن عمد. فمن تعمد ترك جلسة الاستراحة فلا يشرع في حقه سجود السهو لان لان سجود السهو انما يشرع في حال السهو لا في حال - 00:18:19
العمد هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون من عادة المصلي فعلها فاذا السنة التي تركها الانسان سهوا وكان من عادته ان يفعلها فهذه فترك هذه السنة بهذين الشرطين يشرع - 00:18:39
يشرع للانسان ترك سجود عفوا فعل سجود السهو او او سجود السهو لها فان قلت وما الدليل في ذلك؟ اقول العموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سهى احدكم فليسجد سجدتين فيدخل في ذلك السهو عن الواجب - 00:19:00
مات ويدخل بالاصالة ويدخل في ذلك السهو عن المسنونات من باب التبع فهمتم هذا؟ فاذا من كان عادته ان يفعلها دائما دائما ليس يفعلها احيانا ويتركها احيانا لمن كان يفعلها دائما - 00:19:16
وكان عازما على فعلها ثم تركها سهوا فاننا فانه لا حرج عليه ان ان يسجد؟ وهل السجود لها قبل قبل السلام او بعده للجواب بل قبله الجواب بل قبله لأن لأنه - 00:19:35
لان لانها داخلة في ماهية الصلاة عند هذا الرجل باستمرار فعله لا مسألة المتقرر عند اهل السنة عند اهل العلم رحمهم الله قاعدة طيبة تقول السنة فعل السنة على الوجه التي شرعت عليه - 00:19:59
على الوجه الذي شرعت عليه وانتم تعلمون ان كل من نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم او نقول اغلب من نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة - 00:20:22
وانما ذكرت في حديث ما لك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وارضاه. وايضا في حديث وائل ابن حجر فنقول اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب نقل الصفة عنه انه كان يفعلها احيانا ويتركه احيانا فاذا - 00:20:39
ليس من السنة استمرار تركها وليس من السنة استمرار فعلها لماذا؟ لانها سنة شرعت على وجه معين والقاعدة تقول من السنة فعل السنة على الوجه الذي شرعت عليه. فبما انه ثبت فعلها احيانا وتركها احيانا فتفعل - 00:20:58
ها احيانا وتترك احيانا وهذا يخرجها عن دائرة السنن المؤكدة وهذا يخرجها عن دائرة السنن المؤكدة وهذا هو الذي يجعلنا نرجح ترك المأموم لها اذا لم يفعلها امامهم لان المتابعة في السنة بالنسبة للمأموم سنة - 00:21:17
مؤكدة فاذا عارظتها جلسة الاستراحة فيكون قد تعارظ سنتان سنة المتابعة وهي القيام من عدم الجلوس وهي سنة مؤكدة وسنة الجلوس وهي سنة غير مؤكدة فيترجح هاه الترك. لم لانه لان السنة المؤكدة مقدمة على السنة التي ليست مؤكدة. فلو جلس لا حرج عليه لكن الافضل له كما قرر ابو العباس عدم عدم الجلوس - 00:21:38
ولان المتقرر عند العلماء في قواعد الاصول ان ما ليس بسنة مؤكدة شرع تركه احيانا انما ليس بسنة مؤكدة يعني بسنة راتبة ويشرع تركه احيانا ولذلك يشرع ترك الاربع قبل العصر احيانا لانها ليست سنة مؤكدة - 00:22:05
ويشرع ترك التنفل بين الاذانين الاذان والاقامة احيانا لانها ليست بسنة مؤكدة وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء - 00:22:30
وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن مغفل بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها السنة ليس المنفي هنا السنة - 00:22:45
على وجه الاطلاق وانما المنفي والسنة المؤكدة لان النبي وسلم ما فعلها وما امر بها الا لانها سنة لكن قوله حتى لا يتخذها الناس سنة يعني عادة مطردة ومستمرة فيلحقونها - 00:22:59
ما ليس بسنة مؤكدة بالسنن المؤكدة وهذا من فقه العلم وهذا من فقه العلم ومن فقه الدعوة ايضا ومن فقه الدعوة ايضا ومن فوائد هذا الحديث او نقول من مسائلها ايضا هل تشرع في النافلة - 00:23:13
هل تشرع في النافلة؟ ان ما لك بن الحويرف ينقل لنا صلاة الفريضة. لكن هل تشرع في النافلة الجواب نعم تشرع في النافلة فان قلت ولماذا؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى - 00:23:32
ان كل فعل ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص فاذا جاز ذلك الفعل في الفرض فلا ان يجوز في النفل من باب من باب اولى - 00:23:48
وليس هناك دليل يدل على التفريق بينهما طيب بسألكم سؤال هل تشرع هذه الجلسة في صلاة الجنازة؟ بسرعة واحد يجاوب ما فيها سجود اصلا ولا الركوع ايه في واحد فقيه يسوي نفسه اصولي قال نعم لان الاصل والبقاء على العموم يقال في الصلاة - 00:24:02
فقه من جنبها ومن مسائل هذه ترى خذوها المسائل ترى والله يمكن لعلكم لا تجدونها مجموعة في مكان اخر وقد تعبت من الظهر وانا اجمعها لكم فخذوها يا اخوان وسجلوها وقيدوها - 00:24:26
ويا ليت واحد من طلبة العلم بعد يفردوا مسائل جلسة الاستراحة في مبحث في مبحث خاص طيبة ان جلسة الاستراحة تحتاج الى بحث وهنا صلاة الاستخارة تاج مباحثها منثورة فلو جمعت في مباحث - 00:24:47
موقعي الخاص حتى تكون ايسر للباحث هذا طيب جدا طيب مسألة لو سجد المصلي للتلاوة ثم رفع رأسه من السجود فهل يشرع له ان يجلس في هذه الحالة جلسة الاستراحة - 00:25:02
خلنا نشوف فقهيتكم يلا نعم يا شيخ الصلاة الان يقول طيب ما تقول شي ولا لا طيب تفضل السؤال واضح طيب ها مين اللي لم يتضح له السؤال بن الخطاب - 00:25:21
لو انني قرأت سورة السجدة في الفجر يوم الجمعة طيب انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فسجدت فعند رفعه من السجود هل يشرع لي ان اجلس الاستراحة - 00:25:47
قياسا على سجود الصلاة جاوب ها لا يشرع احسنت. هذا توافقونه يا اخوان توافقوني وليه عشان انا قلت احسنت الجواب لا يشرع سجود لا لا يشرع في هذه الحالة ان يجلس الانسان - 00:26:06
للاستراحة قالوا لان صفة العبادة توقيفية ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع جزمنا انه كان يقرأ ها السجود في الصلاة وكان يسجد فيها مع ذلك لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه ثابتا صحيحا - 00:26:43
عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يجلسون الاستراحة بعد رفع رؤوسهم من سجود التلاوة واما قولهم انه يجلس يجلس قياسا فاننا نقول هذا قياس في عبادة وقد تقرر عند العلماء انه ان القياس في العبادات - 00:27:02
ممنوع ولانها عبادة شرعت في وقت معين. فلا يجوز نقلها عن وقتها الى الى محل اخر الا بدليل ولذلك في الحديث قال فاذا كان في وتر من صلاته وهذا هو وقتها - 00:27:20
واما اذا كان في في في سجود التلاوة فانه لا يزال يعني لا يوصف بانه في وتر من صلاته فاذا القول الحق بل الراجح في هذه والراجح في هذه المسألة هو انه لا يشرع له السجود في هذه الحالة. مسألة - 00:27:38
لو ان الانسان رفع من الركعة رفع رأسه من السجود الثاني في الركعة الاولى وقبل ان يقوم للثانية نسي وسهى فجلس ثم تذكر فقام ثم قال بما انني جلست في مكان جلسة الاستراحة - 00:27:55
فلماذا لا اجعلها جلسة استراحة فهل هذا يعفيه عن سجود السهو وهل تسمى جلسته هذه جلسة استراحة او لا مين اللي ما فهم السؤال عبد المجيد ها ايوا ايه ايه فهل تعفيه عن سجود السهو؟ ولا تعتبر اصلا جلسة استراحة ولماذا - 00:28:14
اجيبوا يا اخوان لا ارفع اليمين يا شباب هاه لا تعتبر جلسة الاستراحة لم احسنت اذا تخرج على اي قاعدة ايه قلتها انت اي نعم ان الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها. فاذا يكون الجواب كما يلي - 00:28:51
لا تعتبر جلسة الاستراحة. لماذا؟ لانه لم ينوي بهذا الجلوس انه للاستراحة والمتقرر عند اهل العلم باتفاقهم ان الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها وان لكل امرئ ما نوى كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يعفيه هذا عن سجود السهو؟ الجواب لا ما يعفيه عن سجود السهو بل يجب عليه - 00:29:10
ان يسجد ان يسجد للسهو مسألة في هذا هذه جمل من مسائل احكام جلوس جلسة الاستراحة ولعل في اذهانكم بعض المسائل تتحفوننا بها بعد الفراغ من شرح هذا الحديث من فوائد من الفوائد العامة في هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل - 00:29:37
لان صلاة مالك بن الحويرث لهم يغلب على ظني انها ليست بفريضة طبعا صلاتهم خلفه فريضة لكن هو صلاته ليست بفريضة شو الدليل؟ وش الدليل من الحديث؟ انها ليست بفريضة - 00:30:03
وما اريده الصلاة نعم لانها لو كانت فريضة ها لما كان لمالك ان يقول وما اني لاصلي لكم وما اريد الصلاة. فاذا هذا دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. لان الظاهر ان صلاة ما لك بن الحويرث كانت - 00:30:23
نافلة لانه قال وما اريد الصلاة وهذه مسألة بحثناها في باب الامامة مستوفاة بادلتها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز التعليم بالفعل ان فيه دليلا على جواز - 00:30:42
مشاركة نية التعليم للصلاة وان هذا لا يخرجها عن كونها لا يخرجها عن كونها عبادة اظن ذكرتها الفائدة ما ادري وين في اي حديث ومن فوائد هذا الحديث ايضا مسألة اصولية - 00:30:56
وهي ان ما لك بن الحويرث الان بين لهم جلسة الاستراحة بامرين اه عفوا اي نعم اه بين لهم جلسة الاستراحة بامرين بقوله وفعله بقوله كما في صحيح البخاري قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهظ حتى يستوي قاعدا - 00:31:10
ومع ذلك كان يصلي لهم ويبين لهم جلسة الاستراحة ومشروعيتها الفعل وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المجملات تبين بثلاثة طرق الطريق الاول بيان المجملات بالقول هذه يسميها العلماء اهل الاصول انواع البيان النبوي. اذا قيل لك ما انواع البيان النبوي فقل انواع البيان النبوي ثلاثة اقسام - 00:31:34
او ثلاثة انواع النوع الاول البيان بالقول فقط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم المجمل في قول الله جل وعلا واتوا الزكاة بالقول لم يبينها بالفعل وانما بينها بالقول - 00:32:00
كقوله ليس فيما دون خمس اواق اه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر فهذا بيان بالقول - 00:32:14
النوع الثاني البيان بالفعل كبيان صلاة الكسوف. لما قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة. طيب هذي مجملة. لما جاء يبين لنا قال ايش؟ كان بالفعل واحيانا من شدة الاهتمام بهذه الشريعة والعبادة يجتمعون نوع البيان فيها في بين بالقول تارة وبالفعل تارة. كبيان ايش - 00:32:28
ببيان الصلاة احسنت المفروظة فانه بينها بقوله كما في حديث المسيء صلاته في الصحيحين من حديث ابي هريرة وبينها بفعله كصلاة كحديث كصلاته على ايش؟ على المنبر كما في الصحيحين من حديث - 00:32:53
سهل بن سعد رضي الله عنه قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والله اعلم. نعم سؤال وش تقول سؤالك يا سلطان اذا فعل السنة ايه لا لا ينتصب قائما قبله لان هذا فيه مخالفة فيجب عليه اما ان يبقى ساجدا حتى يرتفع الامام - 00:33:08
واما ان يجلس ولا ولا يقصد بها جلسة الاستراحة ما في كلام هذي ما فيها كلام لكن متابعته في عينها سنة ها ها لكن انت تعرف انه ترك المتابعة لتطبيق شيء مشروع - 00:33:37
ما تركها تلاعبا ولا تركها تأخرا او تكاسلا او او تخلفا وانما تركها لتحقيق شيء مشروع. ما في مشكلة ان شاء الله اي نعم هذي كانت موجودة عندي لكن زلت عيني عنها - 00:34:23
وهي المسألة الرابعة عندي شو كم عندكم من مسألة انتوا خذوا هذه المسألة واظن اني ذكرتها بس ما ادري وين ذكرتها فيه في اي شيء بالاصول ها في الاصول هل مسألة في جلسة الاستراحة - 00:34:41
متى يكون تكبير الامام لها؟ اذا كان اماما طبعا طبعا المشكلة ما هي في قضية الامام المأموم والمنفرد هذي ما في مشكلة عندهم. لكن المشكلة فيما لو كان الانسان اماما. فهل يقول الله اكبر بعد رفعه ثم قبل وقبل جلوسه؟ ام يقول الله اكبر بعد قيامه من الجلوس؟ اظن اجبنا عن ذلك واجاب عنها - 00:34:59
سلطان فان لم اكن واهما وهي ان هذا يختلف باختلاف غلبة ظن الامام في عدم اختلاط المأموم المأمومين واضطرابهم. فاذا كانت فاذا اذا كان فاذا كان المأمومون يعلمون من حال امامهم - 00:35:19
ها انه يجلس للاستراحة فحينئذ اه يكبر بعد رفعه من السجود مباشرة لان هذا هو موضع التكبير شرعا ويجلس لان الناس يعرفون انه يجلس. واما اذا خاف خف من اضطرابهم او اختلافهم - 00:35:33
ها او اختلال نظم صلاتهم او مسابقتهم له فحين اذ لا جرم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون فيكون تكبيره بعد فراغه من الجلوس. ها الحمد لله ضيعتني في السنة يهديكم الله واصلح بالكم ها انا قاعد احتري العطسة - 00:35:49
ايه انا قلت انه يشرع سجود السهو فيها بالشرطين ماشي ها ايه ولكن تركه لها عمدا ولا ولا نسيانا فاذا هذه هذه الجزئية التي نقول يشرع سجود السهو لتركها. فهو ما تركها من باب انتقال الانتقال من السنة الى السنة. لا وانما تركها - 00:36:51
نسيانا اصلا ها لان من عادته اصلا ان يفعلها ايه لكن لا نحتاج الى تعليق هذه الجلسة بحال النبي صلى الله عليه وسلم حال كبره ما الذي يدل على انه انما فعلها بسبب الكبر؟ ما الذي يدل - 00:37:17
وانت تعرف ان انه ما دام حيا فالتشريع يتجدد فما الدليل على ان كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حال الكبر؟ انما فعله لحاجة او مقتضى حاجة - 00:37:48
صح ولا لا هم المطالبون بالدين ليس نحن والشيء الثاني عندنا قرينة تدل على انه فعلها للتشريع وهي فهم فهم الصحابي فهم الراوي فعلها من باب فعلها من باب التعليم - 00:37:59
ايه نعم يا خويا خلاص؟ نعم يا شيخ نعم بشيء ايش حديث كان اذا قام كبر صح. اي نعم احسنت اصبت انت واخطأنا نحن نعم يا ابو ناصر كانك رافع ايدك - 00:38:13
طيب يلا عطنا الحديث اللي بعده اعد اسمه احسنت ان النبي كان اذا صلى اي نعم هذه هذا الحديث لا لا نحتاج ان نطيل التعليق عليه لانه في في بيان صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عنه بالادلة في - 00:38:42
بس في الدروس الماظية. الكلام على هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ان صحابي هذا الحديث من جملة من نسب الى ابيه وامه في سياق نسبه وهذه من الغرائب لان الانسان انما ينسب الى ابيه وبعد ابيه ينسب الى - 00:39:11
جده لان الانسان ينسب الى ابيه ثم ابوه ينسب الى جده وهكذا الا هذا الصحابي فانه نسب الى ابيه وامه فمالك اسم لابيه ووحينه اسم امه. ولذلك انا قلت اعد للاخفاد ثم قلت بعدها احسنت. لماذا؟ لانه اثبت - 00:39:28
ها التنوين في ما لك فنطقها الصحيح ان تقول عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ناظروا يا اخوان مالك لماذا نوناها لان ابن التي بعدها ليست ليست صفة لمالك - 00:39:49
وانما هي صفة لعبد الله لان مالك هذا ليس هو ابن بحينة لا اللي ابن بحينة هو عبد الله فمالك هنا مفصول عما بعده والتنوين يثبت في الفصل لا في حال - 00:40:08
القطع الا في حال الوصل ثم انظروا الى همزة الوصل في ابن اثبتها ولا ما اثبتها عندكم ما اثبتها؟ اذا هذا خطأ في النسخة عندكم اثبتها اذا هذا صواب في النسخة عندكم - 00:40:19
هزول مرة خذ حار على طول حكم على طول ليه يا جماعة؟ لانه لو كانت صفة ها فان ابن القاعدة فيها عند النحويين اذا كانت بين علمين لا لا ترسم الفها الا اذا كانت في اول السطر - 00:40:36
صح ولا يا جماعة؟ لكن هنا شف في منتصف السطر ومع ذلك اثبتوها لان لانها ليست صفة لمالك وانما لامه صفة لعبدالله صفة لعبد الله فاذا هي عبد الله ابن مالك ابن بحينة - 00:40:56
وهذا فيه جواز انتساب الانسان لامه هذا فيه دليل على جواز الانتساب انتساب الانسان لامه ولا حرج في ذلك وهذا وهذه النسبة لا يراد بها اه نسبة النسبة على وجه الاطلاق وانما هي نسبة التعريف - 00:41:14
وانما هي نسبة التعريف لان مثلا قد يكون بعظ الاسماء متشابهة في اسماء الاجداد فنريد ان نعرفه فنقول فلان ابن فلان لو قعدنا نسوق السياق فان السامع لن لن يعرف الفرق بينهم ولكن اقول فلان ابن فلان ابن فلانة - 00:41:34
اذا خرج ابن فلان هذاك فهذا يجوز من باب التعريف والا فالاصل قول الله جل وعلا ادعوهم لابائهم الفائدة الثانية الحديث فيه دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود - 00:41:51
الحديث فيه دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهذه هي صفة السجود المشروعة في شرع للانسان ان يجافي يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض ابطيه لمن خلفه. حتى يبدو وبياض ابطيه طبعا فيما لو لم يكن عليهما ساتر او كان الانسان قد لبس - 00:42:09
رداء ها مثل رداء الاحرام فيفرج بين يديه حتى ان من خلفه يرى بياض ابطيه والابطان معروفا ما نحتاج ان نفسرها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد - 00:42:34
فرج بين يديه حتى لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت من مجافاتهما ورفع ورفع المرفقين عن عن الارظ. وما رفع المرفقين عن الارظ وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. اذا سجدت - 00:42:55
اكفيك وارفع مرفقيك فهذه صفة السجود المشروعة لكن لو سألني سائل وقال وهي مسألة جديدة ما الحكمة من هذه من هذا ما الحكمة في هذه الصفة في السجود؟ اجاب عن ذلك العلماء رحمهم الله بقولهم ان فيها عدة علل او حكم الحكمة الاولى - 00:43:18
انها ادعى لتمكين الجبهة والانف من السجود لانك حينئذ سوف تكون متكئا على ايش على جبهتك وانفك وهذا فيه كمال التمكين الامر الثاني ان هذه الهيئة سجود بهذه الصفة يخرج المصلي عن هيئة آآ التكاسل والاستهانة بالعبادة. فهي هيئة تشعر باجتهاد - 00:43:38
نصلي في العبادة وهذا مطلوب في العبادات الثالثة ان فيها ان فيها آآ تركا لمشابهة الحيوانات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه - 00:44:03
انبساط انبساط الكلب. فاذا هذه من الحكم ومن الحكم ايضا انها دليل على تواضع المصلي انها هيئة تدل على التواضع انها هيئة تدل على التواضع فائدة هل هذه هل هذا هل هذه المجافاة تشرع حتى في حق النساء - 00:44:22
ام ان المشروع للمرأة الا تجافي عضديها عن جنبيها؟ ولماذا؟ نعم اجيبوا واحد يجاوب بالقاعدة ها طيب احسنت هذا هو الجواب الصحيح وهو ان كل فعل ثبت في الصلاة للرجال فانه يثبت للنساء تبعا الا بدليل الاختصاص. وبناء على ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة - 00:44:46
هو ان المرأة تفعل في سجودها كما يفعل الرجل تماما. ومن ادعى شيئا من الخلاف بينهما في صفة من العبادات فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق لان الاصل عدمه - 00:45:22
فائدة ما الحكم لو كان المصلي بهذه الهيئة يؤذي من على يمينه وشماله النبي جافي فما الحكم ما الحكم لو كان المصلي اذا فعل هذه الاية وطبقها اذى من على يمينه وشماله - 00:45:35
فما الحكم ولماذا؟ وش القاعدة؟ ها نعم تقول لا يجوز لا يجوز له ان يؤذي من حوله يا رجال طيب سنة مكة يعني اي نعم احسنت وثم طيب والقاعدة تقول - 00:45:56
احسنت ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فجواب هذه المسألة يكون على النحو التالي اذا ادى فعل هذه السنة الى ايذاء من على يمينك او شمالك فليس من المشروع لك ان تفعلها. انت عطس ولا كاح - 00:46:13
ايه يرحمك الله فليس من المشروع احسب من اللي عطست بس ما انتبهت فليس من المشروع للانسان للمصلي ان يفعلها لماذا قالوا لان ايذاء الناس هاه محرم ولا يجوز ان تؤذي غيرك - 00:46:29
لا برائحة ولا بفعل ولا لا يا جماعة ولذلك الايذاء بالرائحة لا يجوز. فكيف بالايذاء بالافعال؟ هذا لا جرم انه لا يجوز من باب اولى. فيكون هنا قد تعارض ماذا وماذا - 00:46:49
طيب حرام وسنة واذا تعارض الحرام مع السنة فنقدم ترك الحرام على فعل السنة لان فعل السنة مصلحة وترك المحرم عفوا وفعل المحرم مفسدة وللمتقرر عند العلماء ان درء المفاسد مقدم على - 00:47:03
المصالح. فائدة كيف يكون وضع الاصابع في السجود كيف يكون وضع الاصابع في السجود الجواب السنة في اليد في السجود ان تكون مبسوطة مفروشة على الارظ مقبوضة الاصابع عفوا ليس بمقبوضة الاصابع. ممدودة الاصابع الى جهة القبلة - 00:47:22
خطأ مني اعيده مرة اخرى. السنة ان تكون الراحة راحة اليد موضوعة على الارض والاصابع ممدودة الى القبلة قلت وما الدليل على هذه الصفة؟ اقول ما في صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال وكان اذا سجد وضع يديه غير مفترس - 00:47:48
ها ولا قابضهما. يعني غير مفترس لي ولا ولا قابضهما قبض يقصد اصابعه طابعه يقصد اصابعه نعم احد عنده سؤال وكان اذا سجد وظع يديه غير مفترس ولا ولا قابضهما - 00:48:08
والله عاد تفسيرهم يقولون قبض الاصابع مم الاكمل ان تكون جهة القبلة يلا يا اخوان مظيع ترى ها والله الاصل ان ان الانسان يجري على طبيعة جسده في افعال الصلاة - 00:48:40
الا الا الا ما دل الدليل على خلافه. فالانسان في حال سجوده المعتاد اين تكون اصابعه جاءت القبلة فالاصل هو البقاء على هذا حتى يرد الناقل ها يا جماعة هل عنده سؤال - 00:49:11
ها يقبضها تكون مقبوضة اجمع اقرأ اللي بعده سعيد اه عليه وسلم قال نعم نعم الكلام على هذا الحديث في في فوائد. الفائدة الاولى ان في هذا الحديث دليلا على استحباب الصلاة في النعلين - 00:49:28
ان فيه دليلا على استحباب الصلاة في النعلين وذكر النعلين لا يراد به العين وانما يراد به ما يقي الرجل من الارض سواء كان لعنا او كندرة او غير ذلك. كل ذلك يصح الصلاة فيه ولا حرج على الانسان فيه - 00:50:01
وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور يقولون بان الصلاة في النعلين مشروعة وهذا فعل معروف في عهد السلف وهو من جملة السنن التي هي شبه مهجورة او متروكة في هذا الزمان - 00:50:19
ففي صحيح الامام ففي سنن ابي داوود والنسائي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما قال فخلع الناس نعالهم فهذا دليل على ان هذا الفعل كان مشهورا - 00:50:33
بينهم من غير نكير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل قد اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا فالشاهد ان الصلاة في النعال من الامور المشهورة في العهد النبوي - 00:50:49
في العهد النبوي كانت مشهورة فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور مع وجود الخلاف في اصل المسألة لكن القول الصحيح هو فعل الجمهور فائدة فائدة جديدة. ما الحكمة من الصلاة في النعلين - 00:51:07
الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة والقول الصحيح انها لمخالفة اليهود انها لمخالفة اليهود والدليل على ذلك حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم - 00:51:27
فاذا هذه شريعة عند اليهود فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان نخالفهم بالصلاة فيها احيانا وهذا يفيدنا انه ينبغي للمسلم ان يكون ذا شخصية مستقلة عن غيره في ملبسه وحركاته وهيئته - 00:51:52
واكله وشربه ومنامه فلا ينبغي له ان يتتبع احوال الشرق والغرب لان الله قد صاغ لنا شخصية اسلامية مستقلة فحق لنا ان نفتخر بهذه الشخصية التي صاغها لنا ديننا والا نتتبع شخصية الشرق والغرب - 00:52:12
فنفعل ما يفعلون ونكون امعة في تقليدهم وهذا من الامور الكونية التي لا بد ان تقع. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى - 00:52:32
لو دخلوا رحت جحر ضب الا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم الا اولئك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استنبط العلماء من الاحاديث الواردة في شأن مخالفة اليهود والنصارى في بعض الافعال استنبطنا منها استنبطوا منها قاعدة كبيرة وهي اصل من اصول الشريعة - 00:52:46
وهي تقول تقول هذه القاعدة يجب مخالفة الكفار في كل مكان من عباداتهم وعاداتهم يجب مخالفة الكفار في كل مكان من عباداتهم او عاداتهم فكل عبادة عرفت عن الكفار فالمشروع لنا مخالفتها - 00:53:08
وكل عادة عرفت عن الكفار فالمشروع لنا مخالفتها فمثلا فرق الشعر هو السنة واما سدله فمنهي عنه. لماذا؟ لانه فعل اليهود وكذلك التقصر في الصلاة منهي عنه وعلل ذلك بانه فعل - 00:53:30
اليهود وكذلك اطالة السبالات. وهي جانب الشارب منهي عنها لانها من فعل اليهود حلق اللحى ايضا نحن منهيون عن حلق اللحية لانه من فعل المجوس. يعني الكفار على وجه الاجمال. بل نحن مأمورون بمخالفتهم - 00:53:48
حتى في ادق الدقائق يعني في تسريحة الشعر وفي ازالة بعض الشعر وغير ذلك وكل ذلك مما يفيد ان مخالفتهم مقصود من مقاصد الشريعة وان من يدعو الامة الى متابعتهم فانما يدعوه فانما يدعو الامة الى الضعف والهوان - 00:54:06
فان اغيظ شيء يراه الكفار من المسلمين الحرص على مخالفتهم في كل شيء يأتون به ولا اقصد به الامور الحياتية العامة كركوب السيارات او الطائرات. هذه ليست عادة مختصة بهم ولا لا يا جماعة - 00:54:25
ولكن اقصد العادة التي اختصت بهم كالاكل بالشمال ولا لا يا جماعة نحن الان نجد ان كثيرا من الناس ممن يدعون التمدن والتطور يأكلون بالشوكة بالشمال ويتقذرون ان يأكلوا باليمين - 00:54:42
فهذا فهذا في الحقيقة فيه مخالفة للشريعة وكذلك لا تجوز وكذلك شرط العلماء رحمهم الله في مسائل فقهية كثيرة جواز اشترطوا في جوازها ان لا يكون يراد بها تشبه بالكفار مثل ايش - 00:54:56
مثل قص الشعر للمرأة اجاز اجازه كثير من اهل العلم بشرط الا يصل الا تصل بقصه الى حد تشابه الرجال والا يكون المقصود به مشابهة الكافرات اليس كذلك؟ وكذلك التشبه بهم في لباسهم وفي طريقة كلامهم وفي مشيتهم حتى كره جمع من اهل العلم الرطانة بالاعجمية من غير حاجة لان - 00:55:13
في تشبه بالكفار في طريقة كلامه نحن منهيون ان نتشبه بهم فكيف ننهى عن التشبه بهم في تسريحة الشعر ثم نوافقهم في رطانتهم التي هي يعني فخر الامم فخر الامم ترى في لغاتها ولذلك الامة الضعيفة - 00:55:37
دائما تقلد الامة الغالبة في لغتها ولا لا؟ دائما تحب ان تتأسى بها دائما المغلوب مولع وشغوف بتقليد الغالب كما قاله ابن خلدون في المقدمة فاذا يجب على المسلم ان تكون له شخصيته المستقلة فلا يتشبه بالكفار في كل شيء - 00:55:54
طيب مسألة هل هذا من السنن المؤكدة او من السنن التي تفعل احيانا وتترك احيانا الجواب لا ليس من السنن المؤكدة وانما هي تفعل احيانا وتفعل اقصد في الصلاة تفعل احيانا وتترك احيانا فيصلي الانسان بنعليه احيانا ويتركها ويترك الصلاة فيها. احيانا لثبوت الحالتين - 00:56:14
الصفتين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مسألة اعلم انه لابد من تعاهد النعلين اذا اردت الصلاة فيهما والمراد بتعاهدهما ان تقلبهما وتنظر فيهما فان رأيت فيهما قذرا او شيئا من النجاسة - 00:56:37
او الوسخ فامسحه بالارض مسحة واحدة ثم ادخل الى المسجد وصل فيهما ولا حرج عليك والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما - 00:57:00
فان رأى فيهما خبثا او قذرا فليمسحه بالارظ وليصلي فيهما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة فليمسحهما بالارض فان ذلك لهما طهور - 00:57:20
فان ذلك لهما طهور واعلم ان من التنطع والوسوسة ان يعمد الانسان الى غسلهما اذا رأى فيهما شيئا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليغسلهما وانما قال فليمسحهما - 00:57:35
والامر لا يقتضي التكرار يعني مسحهما مرة واحدة هذا كافي. الا اذا كانت المسحة الاولى لم تذهب بالنجاسة فحينئذ لابد من تكرار المسح حتى تذهب عين النجاسة محافظة على ارضية المسجد - 00:57:51
مسألة هل يصلي بهما في المساجد المفروشة بالفرش الغالي الثمين الجواب لا لا يصلي بهما فيه لا سيما اذا كان ذلك يفضي الى مفسدة لماذا؟ لان وطأ النعل بعد المشي عليهما في التراب او الوحل او الماء او الطين وغير ذلك - 00:58:08
ثم يأتي يطأ بها في المسجد فان هذا سوف يكون متلفا للمسجد ومغضبا لاهله وموجبا للفرقة او الفتنة كما هو معروف معلوم فحينئذ من السنة ترك هذه السنة من باب مصلحة - 00:58:30
التأليف من باب دفع المفسدة لان افساد المسجد واتلاف فرشته الغالية الثمن هذه مفسدة والصلاة في النعلين مصلحة والمتقرر ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فان قلت واين يصلي فيهما اذا؟ نقول في بيته فيما لو اراد النافلة مثلا يصلي بهما في بيته او اذا فاتته الصلاة او اذا كان في مسجد طريق - 00:58:46
في مسجد سفر ليس فيه فرشة غالية او اذا اراد ان يصلي خارج المسجد في السفر اصلا فالحمد لله تطبيق هذه السنة ليس محصورا في المسجد حتى يعاند الانسان يظهر عظلاته امام المأمومين ويصلي بهما حتى وان ادى الى فساد الافساد والتفريق - 00:59:12
فاذا لا بد من الفقه في تطبيق مثل هذه السنن وانتم تعرفون ان المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله ان من السنة ترك السنة اذا كان يراد بها مصلحة التأليف. لان تأليف القلوب - 00:59:31
اعظم مصلحة من مصلحة مراعاة تطبيق هذه السنة المعينة التي تؤدي الى افساد القلوب وايغار النفوس وكثرة النزاع والخصام مدري واظح كلامي هذا ها طيب مسألة اذا اذا كنا مأمورين بمخالفة اليهود في لبس النعل او او خلعها - 00:59:46
فكيف بما هو اعظم من هذه المسألة لا جرم ان هذا من باب اولى فاذا كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي في نعال مخالفة لليهود ثم تنطلق الدعوات الكثيرة في هذا الزمان والحوارات الوطنية في مسألة التقارب بين الاديان - 01:00:12
انها والله العظيم لجريمة في حق الامة ايما جريمة وهذه الدعوة باتفاق اهل السنة كفر مخرج عن الملة. من ادعى ان انه يمكن التقريب بين الاديان اليهودية والنصرانية وبين الاسلام - 01:00:33
فانه كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية. لان هذا يستلزم الوقوع في ناقظ عظيم وهو عدم تكفير الكفار او الشك في كفرهم او تصحيح مذهبهم. فانك لم تطلب التقارب معهم الا لانك تعتقد صحة مذهبهم ولكن تريد ان - 01:00:51
ها تزيل الفروقات فيما بيننا. وهذي خطيرة جدا فاذا كنا مأمورين بمخالفتهم في مسألة نعل او في مسألة سبال شارب او في مسألة تسريحة شعر افيجوز لنا ان ندعو الامة الى التقريب فيما بين - 01:01:07
اصول عقيدتنا واصول عقيدتهم او بين ديننا ودينهم لجرم ان هذه دعوة فاجرة كافرة لا تصدر من من فم آآ يتقي الله جل وعلا او او او يخاف عقابه والذي يدعو لها - 01:01:22
هذا مرتد كافر اذا كان عارفا بحرمة ذلك ولا اظن مثل هذه المسألة يعذر الانسان فيها بجهله. فانتبهوا لهذا ايها ايها الاحبة والا فهناك دعوات الان في التقريب ان يبنى ان تبنى بيعة يهود وكنيسة نصارى ومسجد مسلمين في حائط - 01:01:39
واحد وكل واحد منهم يصوغ له ان يتعبد لله في اي في اي في اي بيت اراد. اذا ارادوا مع النصارى مع النصارى وان اراد مع اليهود مع اليهود وان اراد مع المسلمين مع المسلمين وهذه دعوة فاجرة يجب على علماء المسلمين - 01:02:02
في كل زمان ومكان الوقوف في وجهها لانها تضرب في اصل المعتقد وتلغي اعظم ما يتميز به هذا الدين وهي عقيدة الولاء والبراء مسألة هل يسن للانسان او يسوغ له او يجوز له ان يخصص نعلين يضعهما عند باب المسجد للصلاة فيهما فقط - 01:02:18
يقول بما انني اخشى من الفتنة في الدخول للمسجد بالنعلين الاصليين فانا اضع في ادراج المسجد الخارجية نعلين اصلي فيهما يا جماعة اجيبوا فهمتوا السؤال ها ايش رأيكم قول يا ابو محمد - 01:02:42
احسنت جعلهم يفلقون بها اي نعم احسنت الجواب لا ليس هذا من السنة لان النبي صلى لان السنة فعل السنة على الوجه الذي شرعت عليه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعلين - 01:03:06
ها هما نعلاه عادة فمن خصص نعلين للصلاة فقد فعل السنة على غير الوجه المشروع لان ما خصص نعلين ما خصص نعلين فاذا لا ينبغي الغلو والمبالغة في تطبيق هذه السنة حتى تخرجنا الى دائرة الى دائرة الاحداث او البدع - 01:03:25
مسألة ما حكم الطواف والسعي بالنعال مع الدليل الجواب يجوز ولا جرم ولا حرج في ذلك فاذا كان ذلك جائز في اثناء المساء في في اثناء الصلاة ها وهي اعظم من الطواف والسعي فلا ان يجوز ذلك في الطواف والسعي من باب - 01:03:45
من باب ايش يا جماعة؟ من باب اولى فان قلت نحن الان ما ندخل في المسجد الحرام في في نعالنا فنقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك لان العموم لان لان اغلب العادة الجارية هناك الا يدخل الانسان - 01:04:11
في المسجد الحرام بنعليه فاذا هذا جائز ولا حرج فيه ان يدخل الانسان في المسجد بنعليه هذا جائز ولكن لو ان الانسان وافق عادة الناس فلا حرج في ذلك لان عدم موافقتهم في مثل ذلك قد يوجب كبير النزاع والخصومة وهذه ترجع الى - 01:04:27
وفقه العلم ترى في شي اسمه علم وفي شي اسمه فقه العلم. يقصدون فقه التبليغ يعني فقه التبليغ فالانسان ينبغي له في مثل هذه المسائل ان يراعي المصالح والمفاسد. ولقد رأيت بعيني لا ادري في حج ولا في عمرة. قديمة - 01:04:44
ان هناك من يا تركيين يا ايرانيين المهم انهم استلموا لهم واحد مسكين استلموا لهم واحد لانه دخل بني علي حتى كادوا يضربوه لو ان الناس ما فرقوهم عنه كادوا يضربونه لو ان الناس ما فرقوهم عنه - 01:05:02
هذا مسكين يعني درى يبي يعني يبين للناس جزاه الله خير. انه موضع قدوة ممكن او شيء مع انه توه صغير يجيه الشيطان ويقول تراك موضع قدوة انتبه كأن الامة تراك لا تمشي بنعليك يجعلونها في عقيدة الامة - 01:05:21
بعض الناس الله يصلح قلبه لا تسخن ولا عليك ونصيحة اخوية اذا فصخت لا تحطها بمجموعات في الدرج حط في اول الدرج وحدة وفي الدرج الثاني الاخرى اي نعم. مسألة ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة في النعلين من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تجيبون؟ هل هذا مقبول؟ وكيف الجواب - 01:05:36
شكرا يا شيخ فهد اول شي هذا مقبول ولا ليس بمقبول؟ الجواب ان هذا مذهب غير مقبول. لم ايوه احسنت اول شيء لان الدليل ثبت بخلافه وهي صلاة الصحابة بنعالهم - 01:06:05
الامر الثاني انه لو سلمنا انه ما صلى احد بنعاله ها فعندنا قاعدة تقول كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. وان الاصل في الخصائص - 01:06:20
لعدم الا بدليل ناقل فائدة اخيرة استدل بهذا الحديث على جواز دخول المسجد بالنعل اذا لم يكن يوجب اذى ولا فتنة. استدل اهل العلم بهذا الحديث على جواز الدخول بالنعل اذا لم يكن ثمة اذى ولا فتنة - 01:06:35
مسألة لو طرأ له وخلعهما اين يضعهما لو طرأ له في اثناء الصلاة وخلعهما اين يضعهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يضعهما بين رجليه - 01:06:55
على هيئة لا تشغله ان يظعهما بين قدميه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فخلع نعليه اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما - 01:07:14
احدا وليجعلهما بين برجليه وهذا الحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الامام الذهبي رحم الله الجميع رحمة واسعة نعم احد عنده سؤال هم والله اذا كانت العبادات منفصلة بعضها عن بعض فهذا لا لا لا قياس فيها - 01:07:30
العبادات التي المنفصلة هذه مشروعة في مكان وزمان وهذه مشروعة في زمان ومكان هذه منفصلة فحينئذ لا يدخل بينهما لا يدخل بينهما قياس مثل ايه مثل قصدك انا؟ يعني مثلا اضرب لك مثال التكبيرات في الجنازة - 01:07:56
ثبتت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الاولى طيب اذا الكل يشمله صلاة جنازة طيب والتكبيرات الثانية يقول فيها الشافعي ترفع للقياس والاثر هنا قبل الشافعي القياس مع انه يقول لا قياس في عبادات - 01:08:22
لماذا؟ لان القضية قضية تكبيرات في صلاة معينة ثم قال للاثر وهو فعل ابن عمر فعل ابن عمر رضي الله عنهم وارضاه ثم قال للقياس على تكبيرات على تكبيرات الصلاة - 01:08:38
هذي في عبادة واحدة. طيب والعبادات المنفصلة لانه نؤذن في في صلاة العيدين قياسا على صلاة الفريضة هنا عبادات مستقلة ما تقيس فيها نعم ها بلاكم اليوم نايمين مثلي ما في احد عنده سؤال ما في احد عنده ولا انه ان شاء الله في المسائل نجيب - 01:08:51
ها طيب احد عنده زيادة في مسألة الصلاة في النعال لان هذه من المسائل التي تحتاج الى شيء من التحرير. نعم هل يلزم؟ لا لا لا خلاص لا ما يلزمه لان من المعلوم لانه من المعلوم ان النعل لابد ان تكون اكبر من القدم في في جوانبها - 01:09:17
فحين اذ يسجد الانسان ورأس نعليه هي التي تلامس الارض واما اصابعه فلا تلامس الارض مو بلازم بتابع تابع اه بعد طيب شو المشكلة يعني قصدك ان النعل تبقى على نجاستها لعدم مروره على اشياء مطهرات - 01:09:40
طيب وطيب والمسح والمسح مسح والمسح عند باب المسجد ما يكفي طيب وش المشكلة اجل مم يعني هذا يساعد على القول بانه ما تصلي في المساجد المفروشة يعني هذا تعليل زائد على قضية الاذى او او الفتنة التي تحصل - 01:10:29
نعم احسنت اي خف هي الجلد ابو سحاب هذا يأخذ حكم النعلين ما في كلام الصلاة فيه لكن اما الشراب والجوارب هذي شي والنعل شي فاللي يصلي في خفيه ما طبق سنة سنية الصلاة في النعال. لا - 01:10:54
الخفين اقصد الجوارب الجوارب والشراب وذيني واما الخفاف مثل المسطار والجوارب الجلدية. النعال الجلدية ذي. او الكنادر. كلها تأخذ حكم الحذاء لكن ما يجي يصلي في الشراب يقول انا طبقت سنتي الصلاة في النعال - 01:11:32
اجمعه يالاه عطينا الحديث اللي بعد اليوم مشينا في الاحاديث ها صلى الله عليه عد انتبه انتبه ترى بنت دايما اعطيكم قاعدتها ابن وبنت تابعة تتبع ما قبلها لانها صفة له - 01:11:51
ها وسلم برضو عد مرة ثانية الله عليه اي نعم ماشي على كل حال الكلام على هذا الحديث في فوائد. الفائدة الاولى وهي الفائدة العامة ان فيه دليلا على جواز حمل الاطفال في الصلاة - 01:12:23
ان فيه دليلا على جواز حمل الاطفال في الصلاة الفائدة الثانية هل ذلك يكون في الفرظ ام النفل هل لذلك يكون في الفرض ام النفل الجواب يكون فيهما جميعا بل ان اصل الحديث هذا ورد - 01:12:57
في الفريظة فان في رواية الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي قتادة في اخره رضي الله عنه في اخره قال وهو يؤم الناس في المسجد قال وهو يؤم الناس في المسجد. والاغلب ان امامته للناس في المسجد انما يراد بها - 01:13:17
الفريضة فان قلت بضعف هذه الزيادة فاقول لقد تقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرظ فانه يثبت في النفل والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص فاذا بما سلمنا جدلا انه لم يثبت شيء يفيد انه في الفريضة فنقول اذا هو في النافلة ولكن ثبوته في النافلة - 01:13:36
يفيد جوازه في الفريضة لانه لا لانه لم يأتي دليل يدل على تخصيص النافلة بها ولكن كما ذكرت ان الجواب الاول اصح وهو آآ رواية مسلم من حديث ابي قتادة وهو يؤم الناس في المسجد - 01:14:02
مسألة كيف تجيب عمن قال بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بحديث اسكنوا في الصلاة وبحديث ان في الصلاة لشغلا وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين فهم يزعمون انه من جملة الاحاديث المنسوخة - 01:14:18
كان يفعله سابقا ثم تركه الاحاديث الناهية عن الاشتغال بشيء غير الصلاة والاحاديث الناهية عن كثرة الحركة في الصلاة كيف نجيب عن ذلك الجواب انه لا يجوز لنا ان نفزع الى النسخ الا اذا - 01:14:38
تعذر الجمع بين الادلة وهنا ليس بين الادلة شيء من التعارض اصلا واما وجه الجمع فان نقول ان تلك الحركات الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم في حمل امامة ووضعها - 01:14:55
هذه ليست من جملة الحركات التي تؤثر في نظم الصلاة ولا تبطلها ها لا سيما وان مقتضاها الحاجة لا سيما وان مقتضاها الحاجة واما حديث ان في الصلاة لشغلا وحمل الطفل ووضعه يوجب شغل القلب بشيء اخر عن الصلاة. فنقول يا اخي لو تدبرتم متى متى كان هذا الحديث - 01:15:12
كما قلتم بالنسخ لان النسخ انما هو عملية يكون اللاحق من الاحكام ينسخ السابق وحديث ان في الصلاة لشغلة انما قال انما هو حديث ابن مسعود وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع ابن مسعود من الحبشة - 01:15:34
وحديث حمدي امامة هذا كان في المدينة في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تجعلون المتقدم هو الناسخ للمتأخر ولكنها غفلة وزل وذل من لا يسهو ولا يغفل عز وجل - 01:15:50
فاذا هذه الدعوة باطلة فالحديث معمول به ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز حمل الاشياء الطاهرة في الصلاة. وانه لا حرج في ذلك كون الانسان يحمل في الصلاة كتابا او عقالا - 01:16:05
او مصحفا في الصلاة فهذا كله لا حرج فيه لان هذه الاشياء طاهرة لكن الحمل حمل الاشياء الطاهرة اذا لم يكن له ثمة حاجة تدعو له فالاولى عدمه. لم لانه يشغل المصلي بلا مصلحة تترتب على ذلك - 01:16:22
لانه يشغل المصلي بلا مصلحة تترتب على ذلك. عطنا الكرسي بلا مصلحة تترتب على ذلك مسألة انتبهوا لي واريد الجواب منكم ذهب بعض اهل العلم الى بطلان العمل بهذا الحديث لانه يعتقد انه من جملة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:39
قال هذا الحمل والوضع هذا من خصوصياته لان ما نعلم احد من الصحابة اقتدى به فيه فعدم اقتدائهم به فيه دليل على انهم كانوا يفهمون انها من جملة الخصوصيات فكيف تجيبون عن ذلك ايها الفضلاء - 01:17:00
لا يا شيخ سلطان نعم نحن لا نقبل هذا الكلام ولا جرب هذا هو يزن القواعد. تقول له وانت مطمئن ولا في قلبك شك وهذي من فائدة التعلم على طريقة التأصيل والتقعيد. وهي استقرار القلب وطمأنينة النفس عند الاختيار - 01:17:16
بس اختار وانت مرتاح وهو ان والجواب ان نقول لا نقبل هذا المذهب لماذا؟ لان المتقرر ان ان كل حكم ثبت في حق محمد صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق بقية الامة الا بدليل الاختصاص - 01:17:33
فاذا احتاج الانسان الى فعله مثل ذلك فانشغال الام او صياح الطفل او تعلق الطفل بابيه مثلا فهذا لا حرج فيه. لا حرج فيه طيب هل المرأة تدخل في هذا الحكم مسألة؟ هل المرأة تدخل في هذا الحكم ام لا؟ يعني هل هل يصوغ لها ان تحمل صبيها في الصلاة؟ الجواب نعم بل قد تكون - 01:17:49
اولى بالحكم من الرجل لماذا؟ لان حمل الصبي في حقها اكثر تكرارا من اكثر تكرارا من من الرجل. فاذا جاز ذلك في حق الرجل فلا ان يجوز في حق المرأة من باب اولى - 01:18:10
وقد تقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حجة وتقرر عند العلماء ان ما ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص وليس هناك دليل يخرج هذه المسألة عن اصلها - 01:18:23
مسألة فيه في هذا الحديث دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة اذا كان لحاجة ان فيه دليلا على جواز العمل اليسير في الصلاة اذا كان اذا كان لحاجة ومن باب الفائدة اقول ايها الاخوان لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى - 01:18:37
الحركة في الصلاة ولا ادري شرحتها انا سابقا ولا لا قسم العلماء الحركة في الصلاة الى الى اربعة اقسام. قسم العلماء الحركة في الصلاة الى اربعة اقسام الحركة الاولى الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة - 01:18:56
ومرد معرفة الكثير من القليل انما هو العرف فاذا كانت هذه الحركة الصادرة من المصلي هي الحركة الكثيرة الاجنبية المتوالية ولا حاجة تدعو لها فان صلاته حينئذ باطلة في قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى - 01:19:14
هذي الحركة المبطلة. الحركة المبطلة في الصلاة تتميز بثلاث مميزات. انها كثيرة عرفا ثانيا انها متوالية لا فاصل بينها. الثالثة انها من غير انها من غير حاجة. انها من غير حاجة - 01:19:37
وخذوها مني ضابط فقهي وهي ان كل فعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو من العمل القليل كل فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فانه من العمل القليل - 01:19:53
مثل فتح الباب لعائشة هذا من العمل القليل التنحنح في الصلاة هذا من العمل القليل كذلك قتل الاسودين الحية والعقرب هذا ايضا من العمل القليل حمل امامة ووضعها ايضا هذا من العمل القليل وغير ذلك من الصور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعود على المنبر والنزول عنه ايضا هذا من العمل - 01:20:08
القليل فاذا ما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال في الصلاة فلا نجعلها كثيرة مبطلة للصلاة وانما نجعلها من الاعمال القليلة القسم الثاني الحركات اليسيرة التي لا حاجة لها - 01:20:32
الحركات اليسيرة التي لا حاجة لها كالعبث بالشوارب او العبث بالغترة او العقال او العبث بالساعة او العبث باللحية ونحو ذلك هذه لا حاجة لها ولكنها يسيرة فهذه حكمها انها مكروهة في الصلاة - 01:20:47
هذه الحركات مكروهة في الصلاة لماذا لم نقل بانها مبطلة؟ لفوات وصف الكثرة عنها القسم الثالث القسم الثالث الحركة المباحة الحركة المباحة في الصلاة وهي الحركة اليسيرة اذا كان مقتضاها الحاجة - 01:21:03
وهي الحركة اليسيرة اذا كان مقتضاها الحاجة كأن تسقط مثلا غترة الانسان وهو من اصحاب الفضل فيريد ايش ان يرجعها فهذا لا حرج عليه او ان يحكه جسده في الصلاة فيشغل قلبه فحين اذ يحك جسده حتى يقبل قلبه على على الصلاة - 01:21:26
وكمسح الارض مرة واحدة كما في حديث معيقيب ان كنت فاعلا فواحدة هذي من الحركات اليسيرة وهي حركات مباحة لا حرج فيها لان مقتضاها الحاجة. ما الفرق بين الحركات المكروهة والحركات المباحة؟ كلها يسيرة - 01:21:44
اي نعم ان كانت لحاجة فهي مباحة وان كانت يسيرة غير لغير حاجة فهي مكروهة القسم الرابع والاخير الحركات المأمور بها الحركات المشروعة قصدي الحركات المشروعة المأمور بها امر ايجاب او امر استحباب - 01:22:01
وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة مثالها كالتقدم للمكان الفاضل مثلا او الدنو لسد خلل في الصفوف او او ان تكون مثلا قد استترت برجل تصلي خلفه فقام وتركك والسترة بعيدة عنك فايش - 01:22:17
ها فتتقدم لها هذا كله من الحركات التي لا تؤثر في نظم الصلاة بل مما يوجب اجر اجرا زائدا. لماذا؟ لانها حركات مأمور مأمور بها وعلى ذلك الحركات التي تفعل في صلاة الخوف تعرفون فيها تقدم وفيها تأخر - 01:22:34
ايه كل ذلك من الحركات المشروعة في الصلاة انتهى الوقت على كل حال وقفوا عند هذه الفائدة ها ذكرونا بها لو انا وقفنا عندها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 01:22:51
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة - 01:23:06