شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام محمد عبد الغني رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت عن ابي عمرو الشيباني وهو سعد ابن ياسر وتابعي كبير مخضرم رحمه الله وسمو سعد ابن الياس قال حدثني صاحب هذه الدار - 00:00:00ضَ
الى التحقق واشار بيده دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يسألونه عما يهمهم - 00:00:37ضَ
من امر دينهم رضي الله عنهم. ولما قال مرة عليه الصلاة والسلام لبعض من يخدمه سني حاجتك قال اسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك قال هو ذاك. قال هو ذاك علي - 00:00:49ضَ
رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فقال فاعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ هذا لفظ مسلم والبخاري اي العمل افضل؟ والمراد هنا اعمال - 00:01:09ضَ
ولهذا قال الصلاة لوقتها. وفي لفظ البخاري الصلاة هنا قال الصلاة على وقتها. وفي لفظ البخاري ايضا الصلاة لوقتها اما رواية الصلاة على اول وقتها هذه رواها ابن خزيمة. وهي من رؤية علي بن حفص المدائني وليس بذاك والرواية المحفوظة لوقتها - 00:01:27ضَ
او على وقتها والمعنى في اول وقت لان لام الاستقبال وقتها وعلى من العلو واعلى الشيء هو ما يكون مبدأه قلت ثم اي قال بر الوالدين فيه ان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله اي جهاد التطوع. وبر الوالدين اي - 00:01:48ضَ
في ان يجتهد في ارظائهما بكل سبيل وكل طريق فيما لا معصية فيه لان البر من الاتساع ومنه البر وسمي بارا الاتساع منه حب البر سمي سمي برا لكثرة منافعه. فالمعنى يتسع في اعمال الخير وابواب الخير - 00:02:10ضَ
الى حصر ثم اي قال الجهاد في سبيل الله؟ قال حدثي بهن رسول الله وسلم ولو استزدته لزادا وفيه تفاضل الاعمال وان بعضها افضل من بعض ومنه ايضا زيادة الايمان ونقصه زيادة بزيادة العمل ونقصه بنقصه بنقصه. وفيه ايضا اشارة - 00:02:30ضَ
الى ان بعضنا الاعمال بعضها افضل من بعض وانه اذا امكن الجمع بين الفاضل كان اولى وان لم يمكن الجمع فانه ويبدأ او اذا امكن ان يأخذ بالافضل يأخذ بالافضل اذا لم يمكن الجمع. في حديث ابي هريرة اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله - 00:02:52ضَ
ثم جهاد في سبيله. ثم وثم الحج. ثم الحج. ايمان بالله ورسوله. ذكر بعد الايمان الجهاد. هنا بدأ بعمل القلب قال ايمان بالله ورسوله والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب في كل مقام بما هو نافع للسائل. وهذا هو احسن ما قيل في اختلاف اجوبة عليه الصلاة والسلام - 00:03:12ضَ
بحسب ما يكون انفع ولهذا لما قرأت اوصني قال لا تغضب. وقال لاخر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكان يذكر لكل انسان ما يكون انسب له وما يكون قلبه له في ذلك اطوع. وانفع ولهذا قال احمد رحمه الله انظر الى الى ما هو - 00:03:35ضَ
لما سئل عن بعض الاعمال قال اعمل ما كان انفع لقلبك. يعني حينما تختلف اعمال الخير هذا وهذا فقد يكون العمل المفضول في عمل الفاضل في حق غيرك ما يكون مفضولا في حقك وان كان هو افضل في نفس الامر. فانت تعمل بما - 00:03:55ضَ
يكون انفع واقرب الى الخير تزكية النفس عن عائشة والمصنف ذكره هنا لقوله الصلاة على وقته لما لم يثبت على شرطه شيء حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم لما قال حدد - 00:04:15ضَ
قال وقت الظهر اذا زالت الشمس ووقت العصر ماء اذا اصفر الى ان تصفر الشمس. وفي لفظ وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. وفي حديث ابي هريرة وعند الترمذي ان ان للصلاة اولا واخرا فاول وقت الظهر اذا زالت الشمس. وفي لللفظ هنا ايضا في اللفظ الاخر حتى يصير ظل - 00:04:32ضَ
كل شيء مثله. احاديث كثيرة في حديث جابر ابن عباس عند احمد والترمذي وفيه ان جبرائيل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابي موسى وبريضة حينما سئل عن وقت الصلاة فامر عليه الصلاة والسلام من - 00:04:52ضَ
ان يصلي معه فصلى الصلوات في اول الوقت وفي اخره في الصلوات الخمس. عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنين من المؤمنات متلفعات بمروطهن وفيه دليل - 00:05:08ضَ
رسالة على انه لا بأس ان تصلي المرأة في المسجد وسيأتي حديث ابن عمر لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله. وفي لفظ اذا استأذنكم نساء تجد فلا تمنعهن لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد - 00:05:27ضَ
متنفعات اي متلففات والمنفاع هو الثوب الذي يستر جميع البدن يجلل الجسد كله ويستره فلة بمروطهم سمي مرطا من المرض وهو الشق والقطع لانه ثوب يقطع من ثوب طويل ثم تتلفع به وتتستر ثم - 00:05:43ضَ
الى بيوتهن مباشرة لا يقصدن هونه يخرجن الى الصلاة ويرجعن الى بيوتهن مباشرة. والخير ما يكون مر ان تكون يعني اصل صلاتي ان تكون في قعر بيتها لكن لا بأس ان تصلي المسجد اذا استأذنت ولا يجوز منعها اذا كانت مستوفية للشروط الشرعية - 00:06:04ضَ
ما يعرفون احد هل معنى لا يعرفون لا يعرف اعيانهن يعني هذه فاطمة هذه خديجة هذه زينب او معنى لا يعرفهن لا لا يعرفن هل هن نساء او رجال؟ الاظهر والله اعلم الاول يعني انه انها لا تعرف انها فلانة او فلانة لانه خاصة في - 00:06:24ضَ
والقرى مثلا والهجر ونحو ذلك اه قد تعرف المرأة حينما تخرج ولهذا قال يعني حينما اه تخرج عرف لكل مرأة هيئتها وميليشياتها والرجل كذلك ايضا ربما ترى الرجل يمشي فتعرفه من قفاه انه فلان. او نحو ذلك حينما يقبل من بعيد - 00:06:44ضَ
فقد لا تتحقق وجهه لكن تعرف من مشيته ويأتي انه فلان. ولذا قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري قد عرفناك يا سوداء. يعني لما كانت خرجت متستراه رضي الله عنها وكان عمر رضي الله عنه يرجو ان ينزل قرآن يمنع النساء ان يخرجن من بيوتهن لكنه نزل عليه الوحي قال قد اذن لكن ان تخرجن - 00:07:04ضَ
لحاجتكن المرور اكسية معلمة اي فيها اعلام اي خطوط تكون من خزن وتكون من متلعنا متلفعات منذ المتحفات وهذا فيه تمام التستر منهن رضي الله عنهن. والغلس اختلاط ضياء الصبح. يعني اول الصبح بظلمة الليل - 00:07:24ضَ
وهو بعد بدو الفجر وقوله ما يعرفن ما يعرفن احد من الغلس اشارة الى تبكيره عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر وانه كان يبادر بها بعد ان استعد لها بالوضوء لمن لم يتوضأ وكذلك بالسنة ونحو ذلك وينتظر من ينتظر ليحضر مع الناس ثم يصلي عليه الصلاة والسلام - 00:07:45ضَ
ويأتي هذا المعنى ايضا في حديث جابر رضي الله عنه. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. يعني بعد - 00:08:08ضَ
الولهاج سميت الهاجرة لان الناس غالبا يهجرون الاعمال في ذلك الوقت فهم يعملون من اول النهار الى قريب من زوال الشمس ثم يرتاحون هنا الى العصر وسميت الهاجرة من الهجر وهو الترك. وفي وفي حديث عبدالله بن عمرو وابي هريرة وما جاء منهم ان - 00:08:18ضَ
انها بعد الزوال وهذا محل اجماع. والشام والعصر والشمس نقية وهذا ثابت في اخبار كثيرة انه كان يبكر بالعصر في الصحيحين انهم كانوا يصلون عصرا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يذهبون الى العوالي - 00:08:38ضَ
وينحر الجزور يعني يذكر الجزور وينحر فينحرون الجزور ثم نام قال نأكل لحما نظيجا قبل ان تغرب الشمس وكذلك ايضا وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والشمس في حجرتها لم تخرج يعني ولم - 00:08:55ضَ
يدخل ولم يحصل الفيأو يصير الفيئ والمغرب اذا وجبت يعني اذا غربت وهذا كما في حديث رافع وحديث سلمة بالاكوع ايضا اذا يصلي يصلي المغرب اذا غربت الشمس كما في الصحيح - 00:09:13ضَ
قال والعشاء احيانا واحيانا. وعند مسلم احيانا يؤخرها واحيانا يقدمها عليه الصلاة والسلام او اية ويعجلها وعند البخاري اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأ اخر وله اذا اذا رآهم كثروا قد عجل واذا - 00:09:28ضَ
ضلوا اخر. وفي دلالة في دلالة على تفاضل بعض الاعمال وترجيح بعضها. فاذا امكن التبكير مع حضور الجماعة في هذا اكمل واذا تأخر مثلا الى الجماعة وكان تأخيرها فيه كثرة للجماعة بشرط الا يشق على الحاضرين هذا افضل بمعنى انه - 00:09:50ضَ
ينتظر حتى يكفروا ولهذا قال اذا رآهم كثروا فيجمع فمصلحة اجتماع الناس اولى من مصلحة التقديم تقديم الصلاة ان كان او الصلاة في اول وقتها افضل فاجتماعهم اولى ولهذا نجمع للمطر نجمع للوحل ونحو ذلك. لماذا؟ للاجتماع حتى نجتمع. ولانه حينما - 00:10:10ضَ
ان يصلون في هذا الوقت في وقت يصلون كل صلاة وقتها يترتب على ذلك ان بعض المصلي في الرحال فاذا يجمع لهذه الاعذار حتى يجتمع في وقت واحد وهو وقت الظهر مثلا او وقت العصر او وقت المغرب وقت العشاء لاجل ان يجتمعوا ولا يحصل التفرق. مع الاخذ بالرخصة - 00:10:32ضَ
الهاجر شدة الحر بعد الزوال اه ومع نبي المنهال هو سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برز الاسلمي ابوه ابوه هذا ليس له رواية انما ذكر في الحديث ولهذا - 00:10:53ضَ
اذا لم يقول حافظي لم ارى له رواية الا حديثا عند الطبراني في الكبير في ذكر الحوض قال دخلت انا وابي عن ابي برزة الاسلم ونظرة ابن عبيد الاسلمي توفي بعد الستين رضي الله عنه - 00:11:06ضَ
فقال بكيف كان يصلي المكتوبة اي المفروض قال كان يصلي الهجير اللي تدعونه الاولى وهي صلاة الظهر حين تدحض الشمس من وتدحض الشمس من الدحر وهو الزوال والدحض هو الشيء المزلة بمعنى انها تميل الى جهة المغرب - 00:11:22ضَ
وهذا محل اجواء يصلي العصر ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى المدينة والشمس حية يعني فيها حياتها فيها بياض وقبل اصفرارها. وهذا هو الواجب صلى قبل اصفرار الشمس وما نسيت ما قال في المغرب وتقدم انها تصلى اذا غربت الشمس اذا توارت بالحجاب وفي الصحيحين من حديث ابي رافع انه - 00:11:39ضَ
قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وننصرف وان احدنا ليبصر مواقع نبله. كانوا رضي الله عنهم لا يتركون الرمي ولاجل ان لاجل الا ينسوه رضي الله عنهم. فكانوا حينما يخرجون من الصلاة من العبادة. عبادة الصلاة - 00:12:03ضَ
كانوا يرمون بالسهام يتعبدون لله سبحانه وتعالى بهذه القوة بهذه العبادة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فبعد ما يصلون يذكر الله عز وجل يقومون يرمون بسهامهم يرون ايهم ابعد رميا ولهذا قال فينصرفوا وان احدنا يبصر مواقع نبله - 00:12:19ضَ
معلوم انه قد انحسر البصر قليلا ولقرب ظلمة الليل وما عليكم يصيرون مواقع النبل قد يبين التبكير بصلاة المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها - 00:12:39ضَ
هو كان ينفذ من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة. وفيه دلالة على انه لا بأس من تسمية العشاء عتمة. وقال وفي الحديث لو يعلمون ما في العتمة والصف الاول وجاء في النهي عن تسمية العتمة لكن نهي بذلك عن - 00:12:59ضَ
الدوام عليها والا يجوز آآ تسمية العتمة وسوء النهي عن تسمية العتمة لاجل الا تسمى هذه القربة الشرعية والفعلة الحسنة وهي صلاة العشاء بفعلة دنيئة. لان كان بعض الاعراب في ذلك الوقت ربما لا يحلبون الابل الا اذا اظلم الليل - 00:13:19ضَ
حتى لا يعرفهم حتى لا يعرفهم السؤال. فكانوا يعتمون بالحلاب. اه فلهذا كره ان تسمى الفعلة الشرعية الحسنة دنيئة من افعال الدنيا ومنه النهي النهي عن تسمية المغرب العشاب ولهذا - 00:13:39ضَ
نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام بالنهي عن تسمية المغرب والعشاء وكذلك تسمية العشاء بالعتمة. وقال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم صلاتكم. وانها في كتاب الله العشاء. في كتاب الله العشاء. وكذلك قال لا. هذا في حديث عبد الله ابن عمر صحيح مسلم - 00:14:00ضَ
بالله مغفل عند البخاري لا تغلبنك على اسم صلاتكم المغرب وتقول الاعراب العشاء. في حتى لا تختلط اسمع هذي مغرب وهذي عشاء. ولا بأس من التسمية حينما لا يكون في لبس. تقول صليت العشائين. فاذا قلت العشاءين يعلم انك صليت المغرب والعشاء او تقول جمعنا بين - 00:14:20ضَ
العشاءين فعند القرينة او الجمع الذي لا يحصل فيه لبس هذا لا بأس به. وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قد ملأ الله قبورهم بيوتهم نارا. الحديث برواياته في دلالة على ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولهذا قال حتى غابت - 00:14:40ضَ
الشمس وهذا واضح من وقت صلاة العصر. وصرح بهذا في قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ضحى بذلك. وكذلك في حديث في حديث ابن مسعود هنا قال حتى احمرت الشمس عن صلاة العصر صرح بها. وهذا هو الصواب فيها ان الصلاة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ورد في الصحيحين من - 00:14:58ضَ
حديث ابن عمر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. في حديث بريدة في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد عمله وفي حديث نوفل ابن نوفل ابن معاوية من الصلوات صلاة من تركها فكأنما وتر - 00:15:18ضَ
اهله وماله ونحو ذلك من الاخبار التي وردت في هذا ورد عدة اخبار تدل على ان صلاة العصر في حديث عائشة وابي موسى اه في ذلك في صحيح مسلم. وهذا هو الصواب كما تقدم وهي وسطى لانها يسبقها صلاتين نهاريتين. يسبقها صلاتان - 00:15:38ضَ
وهما صلاة الظهر والفجر ويعقبها صلاتان ليليتان وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء. وعن عبد الله ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وفيه دلالة على ان صلاة العشاء السنة ان تؤخر اذا لم يكن فيه مشقة. وقوله - 00:15:57ضَ
اعتم يعني اخرها اخرها عليه الصلاة والسلام في حديث انس البخاري الى نصف الليل وفي حديث ابي هريرة وفي رواية مسلم حتى اكاد ان ينتصف الليل في حديث ابي سعيد الخدري ايضا عند ابي داوود الى نصف الليل. وفي هذه الاخبار ايضا اخبر عليه الصلاة والسلام - 00:16:17ضَ
انها انه وقتها انه وقتها. وقال لولا ان اشق على امتي كما هنا. قال لولا ان اشق على امتي امرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة هذه الساعة وورد في عدة اخبار من حديث ابي موسى ومن حديث ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام - 00:16:37ضَ
حديث عائشة انه قال لا يصلي هذه الصلاة احد غيره. خرج اليهم وهم يصلونها وقد تأخروا بها فقال لا يصلي هذه الصلاة احد غيركم دلالة على ان الملل قبلنا يصلون لكن في هذا الموعد وفي هذه الصلاة خصوصا لم يكن يصلي في ذلك الوقت لا يصليها احد - 00:16:57ضَ
من اهل الملل غير امتي عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائص هذه الامة لكن حيث لا مشقة. وعن عائشة رضي الله عنها وفي دلالة على ان مطلق النوم لا ينقض الوضوء. النعاس لا ينقض الوضوء - 00:17:17ضَ
حديث عائشة رضي الله عنها في انه قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وفي حديث ابن عمر اذا وظع العشاء نبدأ به قبل ان تصلوا ولا تعجلوا عن عشائكم وفي الصحيحين ايضا كذلك من حديث انس هذا المعنى وانه اذا حضر الطعام فانه - 00:17:33ضَ
اه اه تصلى انه يبدأ به وفي حديث عائشة بعده لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وهذا على الصحيح هذا على الصحيح مطلق يعني ولو لم يكن شديد الجوع ما دامت نفسه تتوق اليه فلا بأس ان تؤخر الصلاة ان تؤخر - 00:17:52ضَ
لا تحظر ولو فرض انه فاتتك الاقامة او سمعت قراءة الامام في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسمع قراءة الامام لكن اذا اخذ الانسان شيئا من حاجته ورد ما في نفسه فلا بأس وفي حديث عمرو بن امية عند البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان يحتج من كتف شاة نادى بلال بالصلاة - 00:18:12ضَ
القى السكين او طرحها ثم قام يصلي وفي لفظ قال ما له تربت يمينه وثبت في عند ابن ابي شيبة باش اسناد صحيح ان طلحة وابي ابن كعب كانوا يأكلون شواء سمعوا فاراد الذي يصنع الشواء لما سمع النداء بالصلاة - 00:18:32ضَ
ان يرفعه فقالوا لا نقوم وفي انفسنا شيء. لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء. وهذا من فقههم قال ابو الدرداء رضي الله عنه كما روى البخاري عنه معلقا مجزوما به ان من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته. وروى - 00:18:52ضَ
اربعة زيد ابن ارقم انه رضي الله عنه حظر اناسا من اصحابه وحضرت الصلاة. قدم رجلا منهم ثم ذهب الى الخلاء فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي واسناده صحيح. فالمعنى انه - 00:19:12ضَ
ربما تفوته تكبيرة الاحرام وايضا الركعة الاولى فلا يعجل عن حاجته لان تأخره كان لعذر وهذا مثل ما في هذا الخبر وما في معناه حديث عائشة وغيره. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث ابي سعيد الخدري في - 00:19:32ضَ
النهي وهذا تواترت به الاخبار واوقات النهي اوقات النهي آآ خمسة من جهة التفصيل وثلاثة من جهة الاجمال فهي بعد صلاة الفجر على الصحيح وما بين طلوع الفجر والى صلاته اجهلوا وقت نهي او ليس وقت نهي في خلاف الاظهر والله اعلم ليس وقت نهي لانها جاءت مقيدة في الروايات بصلاة الفجر وكذلك في رواية رواية اخرى الصحيحة في - 00:19:52ضَ
بصلاة العصر فهو من بعد صلاة الفجر الى الى ان تطلع الشمس ثم من طلوعه الى ان ترتفع هذا الثاني ثم حين يقوم قائم الظهير وهذا في حديث عمرو بن عبسة وفي حديث عقبة بن عامر كذلك في حديث الصنابحي وكذلك والوقت - 00:20:17ضَ
بعد العصر الى اصفرارها او ميلانها. والخامس من ميلانها الى ان تستتم غائبها الى ان تغيب. ثم المصنف رحمه الله في قال وفي الباب عن علي هذا انا علمت لمن خرج له عند عنده هنا وفي الباب عن ابي هذا عند ابي داوود لكن رواية علي - 00:20:37ضَ
انه قال لا لا صلاة لا تصلوا بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضة نقية. هذه الرواية فيها نظر وهو انه يصلي بعد العصر اذا ما دام الشمس بيضاء نقية واحد رواتب مجهولين وان قال الحافظ انه ثقة وصدوق فقد آآ - 00:20:57ضَ
بمراجعة التالية تبين ليس كذلك وقد اغتر بعض ما صححه تقليدا للحافظ رحمه الله في قوله انه صدوق والصواب انه ليس بذاك المعروف والصواب ان بعد العصر وقت نهي فان كان اراد هذا الخبر فهو كما سبق حاله - 00:21:17ضَ
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن مسعود هذا عند الطبراني والطحاوي حديث عبد الله بن عمر هذا في الصحيحين وعبدالله بن العاص هذا في المسند وابي هريرة في الصحيحين وسمرة عند احمد سمرة بن جندب وسلم الاكوع ايضا رواه الامام احمد وزيد ابن ثابت عند احمد ومعاذ ابن عفراء ينظر من خرجه معاذ بن عفراء - 00:21:34ضَ
كعب بن عجرة وكعب بن مرة هذا عند الطبراني وابي امامة هذا يقول صاحب تحفة الاحولي انه لم يقف على وعمرو بن عبسة معروف حديث صحيح مسلم وفيه ايضا حين يقوم قائم الظهيرة وعائشة عند في صحيح مسلم والصنابح - 00:21:54ضَ
ايضا هذا يقول ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحديثة ابن ماجة هل هو ابو عبد الله السنابحي او عبد الله ابن الصنابح او الصنابح عبد الرحمن ابن عسيلة في خلافه هل هم ثلاثة او اثنان او واحد رجح بعض الحفاظ انهم اثنان - 00:22:14ضَ
وانه آآ عبدالرحمن العسيلة هذا تابعي اما الثاني عبد الله السنابحي او ابو عبد الله السنابحي هذا صحابي يحتاج ايضا الى تتبع اهل العلم في هذا ممن تكلم على هذا كلاما طيبا ابن رشيد رحمه الله في كتابه ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة - 00:22:32ضَ
وجيهة الى اه الحرمين مكة وطيبة في المجلد الخامس منه ذكر هذه المسألة وذكر تفصيلا في هؤلاء وكتاب هذا الرحلة كتاب عظيم فيه فوائد جليلة وقد طبع منه بعض الاجزاء - 00:22:57ضَ
عن جابر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء يوم الخندق وفيه انه عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر حتى غربت الشمس فصلى العصر عليه الصلاة والسلام قال هنا فجعل يسب الكفار قالوا يا وقال يا رسول الله ما كنت اصلي حتى كان الشمس تغرب؟ فقال النبي - 00:23:13ضَ
والله ما صليتها وفيه انه فصلى العصر بعدما غرب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وجاء ايضا في حديث ابي سعيد وفي حديث ابن مسعود ايضا انه صلى الظهر انه فاتته الظهر والعصر. وفيه دلالة على ان يوم الخندق عدة ايام. واستدل به جمع من علماء الشام - 00:23:33ضَ
المكحول والاوجاعي ان يجوز ان تؤخر صلاة الخوف صلاة الخوف عند شدة الخوف يجوز وهذا قول جيد واشار البخاري اليه رحمه الله انه لا بأس ان تؤخر الصلاة حتى يعني اه تغرب الشمس صلاة العصر او صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - 00:23:55ضَ
وقد صنع هذا الصحابة في تستر اه حينما في عهد عمر رضي الله عنه وكان قائد الجيش ابو موسى الاشعري روى البخاري معلقا عن انس رضي الله عنه قال كنا في فتح توستر فاضاء الفجر - 00:24:15ضَ
ان من هو على الاسوار ومنا من هو على الابواب فلم يمكنا ان نصلي صلاة الفجر صليناها بعد ما ارتفعت الشمس قال فما احب ان لي بها الدنيا وما فيها. وفيها وفيه انه في عهد عمر رضي الله عنه في حاجة مع الصحابة ولم ينكروا هذا الفعل منهم وحقق - 00:24:28ضَ
جمع من اهل العلم ان الخندق بعد مشروعية صلاة الخوف. فدل على انه يجوز ان تصلى صلاة الخوف بفرقتين كما سيأتينا بحديث صلاة الخوف ويجوز الا ان تؤخر ايضا وان هذه ايضا صفة اخرى. نعم - 00:24:48ضَ
نعم مراد حديث في النهي عن حديث النهي يعني كأنه اي نعم مثل ما تقدم انهم رووا كل هؤلاء بحديث مثل عمرو وكذلك ايضا مما لم يذكره ايضا وهناك حديث ايضا لم يذكره حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم ما ذكره رحمه الله كأنه - 00:25:05ضَ
وهو يعني كانه لم يستحضره والا من اهم الاحاديث ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا ان نصلي فيهن او ان فيهن موتانا حين تطلع بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظاهرة وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. هذا رواه مسلم ولم يذكره - 00:25:34ضَ
كذلك ايضا حديث معاوية في البخاري ما ذكره ايضا رحمه الله وهو ايضا روى هذا الخبر حديث النهي احاديث النهي عن الصلاة بعد هذه نعم فاذا صليت اللهم صلى الله عليه وسلم - 00:25:54ضَ
رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم احباب فضل الجماعة ووجوبها قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر وحديث ابي هريرة ان صلاة الجماعة بسبع وعشرين وفي حديث - 00:28:39ضَ
ابي هريرة بخمس وعشرين ظعفا وفي حديث ابي سعيد الخدري صحيح البخاري ايضا لم يذكره لانه ليس على شرطه بخمس وعشرين درجة ايضا آآ حديث ابي هريرة فيه ايضا زيادة انه تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين وفي - 00:30:07ضَ
اللفظ الاخر صلاته مع الامام صلاته مع الامام. بدلالة على ان الجماعة هذه المراد به جماعة المسجد. الجماعة التي يصلى لها ليس اي جماعة ليس الجمعة يصلي في البيت لا. انما هي الجماعة التي ينادى لها الجماعة التي يؤمر بحضورها. هذه هي الجماعة ولهذا قد ضعف - 00:30:28ضَ
على صلاتي في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين. ولا يلزم من كون هذا يضعف على صلاة ان يكون فعله جائزا ان يكون فعله جائز. اذ يقع تفضيل بين الشيء الجائز والشيء المحرم. ولا يلزم من ذكر التفضيل ان يكون اه افعل التفضيل ان هذا الفعل جائز. تقول المسلم - 00:30:50ضَ
خير من الكافر والكافر لا خير فيه. وقال سبحانه وتعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا خيرا مستقرا واحسبها ولا شك ان حال الكفار بئس الحال قال واذا توضأ فاحسن الوضوء يعني بهذا الشرط ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاة ما خرج لحاجة من الحاجات - 00:31:10ضَ
بل خروجه قصدا لاجل الصلاة وان كان يخرج مثلا لحاجة مباحة اه فينال اجرا لكن لا ينال مثل اجر من كان خروجا خالصا. مثل انسان يذهب الى العمرة لاجل العمرة - 00:31:32ضَ
يذهب الى الجهاد الى الجهاد. واذا قارن نية مباحة لا يظر لا يظر. خرج الى الجهاد ونوى مع ذلك ان ينال غنيمة لكن هو نيته على كلمة الله فهذا لا يضر في نيته لكن ربما يؤثر في الاجر. وكذلك الانسان ربما يصلي - 00:31:45ضَ
وينوي بذلك ان رياضة بدنه في صلاة ليل او نحو ذلك. واخر لا يصلي قصدا خالصا. فمقارنة المباح لا يظر الى ان قالوا ان الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يعني ما دام في مصلاه يعني في موضع صلاته. وان انتقل من مكان الى مكان اخر هذا لا يظر المقصود - 00:32:06ضَ
انه في مكانه ما انتظر الصلاة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وفي لفظ عند مسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:26ضَ
اناسا اه في بعض الصلوات فقدهم في بعض السماوات فقال هذا القول عليه وقال لا لو يعلمون ما فيهم لو اتوهما ولو حبوا ولو حبوا. هذا يبين انهم ليسوا من المنافقين النفاق الاكبر. ولهذا لكن ظعف العلم به فظعف الحظور ولقد هممت ولا يعلم ما في - 00:32:41ضَ
فيما يعني من الاجر والخير العظيم لاتوهما ولو حبوا. وهذا يبين ان العلم الصحيح هو العلم الذي يقود الى العمل. العلم الذي يقود الى العمل. ولقد همت الامر بالصلاة وتقام. ثم انطلق معي برجال الى قوم اشرف الصلاة. احرق عليهم بيوتهم. اما ما جاء في رواية مسلم لولا ما فيها من النساء والذرية - 00:33:03ضَ
هذي رواية عند احمد من طريق ابي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي وفيه ضعف. فالمقصود انه عليه الصلاة والسلام هم ولا يهم الا بحق. بدلالة على جواز التعذيب - 00:33:23ضَ
تحريك مثل هذا اتلاف المال ونحو ذلك والعقوبة المالية اذا لم يترتب عليها ضرر اعظم وبوب البخاري على هذا الحديث وبمعناه وجوب صلاة الجماعة وانها واجب وهذا هو الصحيح لادلة كثيرة. حديث عبد الله بن عمر - 00:33:37ضَ
استأذنك احدكم امرأته المسجد فلا يمنعها. لا يجوز ان يمنعها ما دامت انها لا تتطيب ومتسترة. وليس اه فيه ظرر. فلهذا لا يمنعها هذا الى قوله فلا يمنع هذا متفق عليه اما من قوله قال بلال - 00:33:56ضَ
الى اخر الحديث هذا ليس في صحيح وهذا في صحيح مسلم. ولو ان المصنف رحمه الله قال ولفظ له لمسلم لكان احسن هذا الزيادة من زيادات مسلم انه قال بلال. وعند مسلم ايضا رواية اخرى قال ابنه واقد وقال يتخذنه دغلا. وفيه تعزير - 00:34:12ضَ
خبير ان بلال كان كبير. اه وهذا احد اولاده بلال وواقد وسالم وعبدالله وعبيد الله كلهم اولاده عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر - 00:34:30ضَ
ابن عبد الله ابن عمر بلال ابن عبد الله ابن عمر واشهرهم سالم وكذلك عبد الله وعباد الله في الرواية السالم ومولاه نافع رضي الله عنهم وفي اللفظ الاخر كما تقدم لهم ولا تمنعوا اماء الله مساجد وفي لفظ في بعض النسخ لمسلم والصواب اسقاط كلمة لمسلم لانه لفظ متفق عليه لا تمنعوا - 00:34:45ضَ
الله مساجد الله عند ابي داود وليخرجن تفيلات وليخرجن تفلات والسنة للمرأة ان تصلي في بيتها هذا هو الاكمل وفي حديث عند ابن خزيمة اقرب ما تكون المرأة الى ربها اذا كانت في قعر بيتها. وقالت ام حميد يا رسول الله اني اريد الصلاة معك. قال قال نعم - 00:35:09ضَ
في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. قال علمت ان علي قال نعم قد علمت انك تريدين الصلاة معي لفضلها. لكن صلاتك في بيتك خير صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير - 00:35:29ضَ
من صلاتك معي. يعني ان صلاتها في بيتها يعني المكان الذي هو في اخر البيت مستترة. هي اقرب ما تكون الى قال فاتخذت ام حميد بيتا هو في اقصى بيتها واظلمه فصارت تصلي فيه حتى لقيت ربها - 00:35:49ضَ
رضي الله عنها وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا في الرواتب وفي حديث ابن عمر كما هنا في - 00:36:09ضَ
فيه عشر وفي اللفظ لا وفي اللفظ هنا انه سأل حفصة عن الصلاة ركعتي الفجر لانها ساعة لم يكن يدخل عليه فيها احد وسأل حفصة انه يقرأ فيه ما يخفف وفي حديث عائشة انه كان يخففهما ايضا واقول هل قرأ فيهما بام القرآن؟ بالنسبة او بالنظر الى تطويل قراءة - 00:36:19ضَ
وتخفيف هذه القراءة. فقالت هل قرأ بهما بالفاتحة يعني؟ وهذا في الصحيحين في حديث ام حبيبة من صلى لله في كل يوم وفي لفظ يوم عند مسلم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وايضا - 00:36:39ضَ
الرواتب من حديث عائشة وكذلك ايضا جاءت من حديث ابي هريرة وفي بعضها اختلاف وجاءت ايضا كان يصلي اربعا قبل الظهر اثنتين بعد في صحيح مسلم من حديث عائشة. وجاء في البخاري انه يصلي اربع قبل الظهر عليه الصلاة والسلام - 00:36:57ضَ
وجاء ايضا في حديث ابن عمر عند ابي داوود والترمي سند جيد رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعة. في حديث ام حبيبة رضي الله عنها عند رحم من صلى قبل الظهر اربعا وبعد اربعا حرمه الله على النار. وجاء ايضا احاديث كثيرة حديث عبد المغفل صلوا قبل المغرب - 00:37:17ضَ
صلوا صلوا قبل المغرب قال في الثالث من يتخذها الناس سنة وفي الصحيحين عنه بين كل اذانين صلاة الحديث. وهذا هو الذي قال في اخره. آآ لمن شاء كرهت اتخذ الناس سنة يعني سنة - 00:37:37ضَ
راتبة كالصلاة الرواتب. ولهذا ليست راتب انما الرواتب التي بعدها. فالرواتب على الصحيح اثنتا عشرة وقيل اربعة اربعة راكعة زيادة آآ قيل لان بعضهم جعل اربع قبلها قبل العصر انها راتبة. وهذا قول قوي هذا قول قوي ايظا - 00:37:53ضَ
جاء في حديث علي رضي الله عنه ما يدل عليه بروايتين عند الترمذي لكن المشهور في الروايات ان العصر قبلها نافلة وليس قبلها راتبة. فهذه هي اصول الاخبار في هذا الباب - 00:38:13ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من واشد تعهد منه على ركعتي الفجر لما فيهما من الفضل العظيم ان من احدهما عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بعض العلماء انها اكد الرواتب ومن اهل العلم من او جبهتين الركعتين وهو الحسن البصري رحمه الله منهم من قال الوتر - 00:38:29ضَ
هو اكد الرواتب واوجبه بعض العلماء كالاحناف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وكذلك ايضا ولمسلم عنها انه قال لهما اي الركعتان احب الي من الدنيا جميعا - 00:38:49ضَ
وعن باب الاذان عن انس رضي الله عنه اذان الصلاة اذان الصلاة اذان الصلاة ها نعم يقال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة - 00:39:09ضَ
وزيادة عندهما تمامه عنده ايضا كذلك عنده ازيادة الا الاقامة الا الاذان هو الاعلام الاذان هو الاعلام وهو اعلام من كان بعيدا عن امر باشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة. الاذان شفع والاقامة وتر. الاقامة وتر الا التكبير - 00:39:36ضَ
في اولها وفيها الا الاقامة لان فيها قد قامت الصلاة اقامت الصلاة. والاذان ليس فيه هذان هذه اللفظة. حديث ابي جحيم وهو وهب الشوائي رضي الله عنه توفي بعد السبعين آآ سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه. وكان من اصحاب علي قال اتيت النبي صلى الله عليه - 00:39:55ضَ
وسلم وهو في قبة لو حمراء من ادم دلالة على جواز اتخاذ بيته الشعر او نحو ذلك البيوت من ادم يعني ولو كانت حمراء وكذلك الثياب ايضا لما في الصحيحين عن البراء رأيت خرج عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء فلم ار شيئا - 00:40:15ضَ
احسن منه خرج بلال بوضوء بوضوء يعني ماء يتوضأ او او وضوء يتوضأ به. فمن ناضح ونائل. ناضح يعني ينضح عليه غيره. يعني من الوضوء اللي يتوضأ من ونائل يعني تناوله بنفسه التماس البركة من هذا الوضوء الذي فظل منه عليه الصلاة والسلام. قال فخرج عن النبي عليه عليه - 00:40:35ضَ
حمراء كأني انظر الى بياضي ساقين فيه تشميره عليه الصلاة والسلام وخاصة اذا كان في سفر وكان يشمر وبوب عليه البخاري رحمه الله هذا المعنى والتشويه يعني رفع الثوب اكثر من رفعه في الحرم - 00:41:00ضَ
قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت تتبع فاه ها هنا وهنا يعني في حي على الصلاة حي على الفلاح وقوى آآ قوله يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ليس عند البخاري. ولهذا لو ان المصنف رحمه الله قال واللفظ لمسلم لكان - 00:41:14ضَ
لان بيان قوله تتبع فهنا هنا في قوله يمينا وشي حي على الصلاة على الفلاح هذا عند مسلم وليس عند البخاري وان كان واضحا من رواية البخاري يلتفت يمين وشمال عند قوله حي على الصلاة. وفي دلالة على ان قوله حي على الصلاة عن اليمين - 00:41:34ضَ
وحي على الفلاح على الشمال وانك لا تقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حي على الصلاة كله على اليمين وحي على الفلاح كله هذا هو الاظهر وان كان لو فعل - 00:41:51ضَ
اه قال لا بأس لكن اه رواية الرواية هذي واضحة فيه. ثم ركزت له عنزة تقدم وهي عسى يكون في رأسها حديدة اه تركز وتغرز وتدعى سترة ونحو ذلك. فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يصلي ركعتين حتى رجع - 00:42:01ضَ
الى المدينة وفي دلالة على المسافر يصلي ركعتين والنص القصر سنة راتبة ولم يذكرها هنا الجمع لم يذكرها هنا الجمع والنبي عليه لم يكن يجري يجمع اذا كان نازلا انما كان يجمع في احوال خاصة كما سيأتينا في حديث ابن عمر وانس وكذلك حديث ابن عباس وحديث معاذ - 00:42:20ضَ
واحاديث اخرى جاءت في جمعه عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال النبي ليؤذن ليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوب. ان المؤذن بياكلوا اشرح حتى يؤذن ابن امي مكتوم. في انه لا بأس ان يكون للمسجد - 00:42:40ضَ
المؤذنان وفيه ايضا انه لا بأس من الاذان قبل طلوع الفجر والمؤذن الاول وفيه ايضا تأخير السحر حتى تسمع اذان ابن ام مكتوم. وفي جواز اتخاذ المؤذن الاعمى انه لا بأس من ذلك اذا كان له من يخبره. وفيه - 00:43:00ضَ
ان الاكل والشرب في حال الصوم يكون ما دام وجود الليل. فكلما شككت حتى لا تشك كما صح عن ابن عباس لما قال رجل اكل يعني اذا شككت اذا شككت لك قال كل ما شككت يعني هذه هذه آآ مصدرية ظرفية - 00:43:20ضَ
يعني كل ما شككت حتى لا تشك. كل مدة دوامك شاكا حتى لا تشم. ما دمت تشك في طلوع النهار فالكل حتى لا تشك تتحقق طلوع وكل واشرب حتى يتم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. كذلك ثبت هذا المعنى من حديث عائشة في - 00:43:40ضَ
رايحين. وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود لا يمنعن احدكم اذان بلال فانه يعني يؤذن بليل وكذلك سمرة ابن جندب في صحيح مسلم لا يغرنكم اذان ولا هذا البياض - 00:43:58ضَ
تلد حتى يعترض لكم الاحمر يعني حتى ينتشر الصبح وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال اذا سمعت مؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن هذا في الحقيقة اللفظ ليس لفظي هذا لفظ حديث عبد الله - 00:44:15ضَ
صحيح مسلم هذا له كأنه علق بذهنه رحمه الله لفظ. هذا حديث هذا لفظ حديث عبد الله عن صحيح مسلم. اما لفظ صحيح هودي اذا سمعتم المؤذن النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن هذا هو لفظ حديث سعيد. سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن هذا هو لفظ حديث ابي سعيد - 00:44:32ضَ
بالخضر والمعنى واحد وفيه دلالة على مشروع تجارة المؤذن والجمهور على انه لا يجب وقال الاحنافي انه يجب والذين استدلوا بعدم الوجوب استدلوا بحديث انس صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان في البرية فسمع مؤذن يقول الله اكبر فقال على الفطرة فقال اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار - 00:44:54ضَ
وقالوا انه لم يجبه فدل على انه ليس واجب وهذا فيه نظر. وجاء حديث اصلح من هذا آآ وانا نسيت تخريجه الان اظنه عند احمد او النساي وعندهما جميعا. وهو اصلح في الدلالة من هذا الخبر لان مسلم اصبح في الدلالة للجمهور على عدم والا ظاهر الخبر - 00:45:14ضَ
هو وجوب اجابة المؤذن. نعم والى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم باب استقبال القبلة قال رحمه الله باب استقبال القبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:45:34ضَ
انه عليه الصلاة والسلام كان يسبح على ظاهرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح راحلته يعني يصلي النافلة وفي دلالة على انه تشرع الصلاة النافلة السفر على الراحلة وانه لا يبالي - 00:50:49ضَ
اين كان وجوس القبلة وغير القبلة لكن هل يجب ان يستفتح الى القبلة او يستحب سنة ان يستفتح الانسان الى القبلة ثم بعد ذلك يتوجه الى اي جهة ابو داوود عناش بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كبر للصلاة استقبل القبلة ثم بعد ذلك لا يبالي حيث وجه وجهه هذا الاكمن - 00:51:03ضَ
ليس يواجه في رواية كان يوتر على بعير. وهذه الرواية للبخاري بدلالة على عدم وجوب الوتر لانه كان يصلي عليه لدلالة انه كان اذا اراد المكتوبة نزل عليه الصلاة والسلام ولمسلم غير انه لا يصلي عليه مكتوب وهذه اخرجها البخاري ايضا - 00:51:23ضَ
فهي متفق عليه عن ابن عمر ورواه البخاري ايضا عن جابر وعن عقبة عامر اه ايضا ان انه كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المكتوبة عن عن جابر ابن عبد الله وعن عامر بن ربيعة عن جابر عبد الله - 00:51:42ضَ
عن عامر بن ربيعة انه لا يصلي على الراحلة المكتوبة عليه الصلاة والسلام. حديث حديث جاء عامر بن ربيعة ليس حديث عقبة. فكلها تدل على عدم وجوب الوتر اه كما هو قول الجمهور لكنه متأخر يعني متأكد وللبخاري الا الفرائض الا وهو في معنى قول - 00:51:58ضَ
الا ليصلي عليها المكتوبة. حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء الحديث. وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عاجب ايضا نحوه وفيه انه وافقهم في صلاة الفجر وهناك نعم صلاة العصر هنا قال - 00:52:18ضَ
صلاة الفجر الناس بقبا اه في صلاة الصبح حديث ابن عمر في صلاة الصبح في حديث البراء في صلاة العصر وفيه دلالة آآ كما هنا انه لا بأس من الصلاة ان من كان على قبلة - 00:52:38ضَ
فصلى اليها ثم بعد ذلك علم بالقبلة ينصرف اليه كما انصرف اهل قباء الى القبلة لما بلغهم ذلك وفي حجية خبر واحد لانهم لما سمعوا خبره المقترن بالقرائن جزموا بذلك فانحرفوا وهم يصلون رضي - 00:52:54ضَ
الله عنهم الى جهة مكة الى بدلالة على الاجتهاد في القبلة وان من اجتهد في القبلة وصلى فانه لا يعيد صلاته الا واذا قطع بخطئه في اثناء الصلاة. فان اكثر اهل العلم يرون انه يبتدأ الصلاة بخلاف ما اذا - 00:53:14ضَ
فرغ من صلاته فصلاته صحيحة والاجتهاد اما اذا كان اجتهد في صلاته فصلى الى جهة ثم في الركعة الثانية اجتهد بغير قطع انما غلب على ظنه ان الجهة هذه ولم يقطع بخطأ اتجاه الاول - 00:53:34ضَ
في هذه الحالة ينصرف ولا يقطع صلاته. لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. اما حينما يقطع حصل اليقين وجعل اجتهاد الاول لانه لا اجتهاد مع النص عن انس بن سيري حديث انس بن سيرين في انه استقبلنا انس بن مالك فلقيناه بعين التمر هذه واقعة كانت في ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم - 00:53:49ضَ
اه فرأيت يصلي على حمار في دلالة على جواز صلاة الحمار وفي دلالة على طهارة الحمار ايضا وهو الصحيح لانه من صلى عليه عليه وخاصة في بلاد الحارة في الغالب انه يصيب العرق اما بدنه او ثيابه. وجهه من ذا الجانب يعني يسار القبلة وانه لم يكن يصلي اليها بل صلى الى - 00:54:15ضَ
وغيرها واخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث توجه به ركاب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في تيسير امر حافلة وهذي قاعدة في الشريعة ان امر النوافل ميسرة منه الصوم انه لو اصبح ولم ينوي الصوم فله ان فلك ان تصوم ولو من وسط النهار بل - 00:54:35ضَ
ولو كان من اخر النهار ما لم تقارن نيتك غروب الشمس اذا كنت لم تأكل شيئا. ومنها ايضا ان صلاة النهي يجوز ان تصليها جالسا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله هذا باب الصفوف. عناصر بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصف - 00:54:55ضَ
هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري من اقامة الصلاة. وفي الصحيحين عن ابي هريرة من حسن الصلاة. فاتمام الصفوف من تمام الصلاة ومن اقامة الصلاة ومن حسن الصلاة ولهذا ذهب البخاري الى وجوب - 00:55:17ضَ
ان تكون الصفوف مستوية خلافا وهذا هو ظاهر النصوص عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا قال اقيموا صفوف وتراصوا الصوفيا فاني اراكم من بعد اذا ما ركعت اذا ما ركعتم سجدتم وفي لفظ انه من خلف ظهري - 00:55:34ضَ
او من واقف يراكم من وراء ظهري وعن نعمان البشير وهو بشير ابن سعد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم عنه لا تختلف فتختلف قلوبهم - 00:55:51ضَ
فاختلاف الظاهر وخاصة في العبادات يدل على اختلاف الباطن قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وقد يحصل عقوبة والعياذ بالله قال او ليخالفن الله بين وجوهكم او لا ان الله بين وجوهكم - 00:56:06ضَ
ولمسلم كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح وهو السهم الذي يسوى لاجل ان يرمى به. حتى اذا رأى انا قد عقلنا عنه حينما امرهم ثم خرج يوما - 00:56:25ضَ
وقد علمهم عليه الصلاة والسلام الصف واقامة باقامة الصفوف ثم خرج يوما فقام في دلالة على انه لا بأس ان يقوم الناس قبل حضور الامام اذا علموا وصوله اذا علموا اصولك كما كان عليه الصلاة والسلام حتى حتى لا لا تطول اقامتهم اه عند اقامة الصلاة كذلك - 00:56:41ضَ
ايضا لا يكون حديث قبلها بل تكون قد قامت واستقامت فيبادر الى الصلاة مباشرة قد اقيمت الصلاة قال حتى كأن حتى اذا ثم خرج يوما فقام حتى اذا كاد ان يكبر ان يكبر فرأى رجلا باديا صادره شف صدره - 00:57:06ضَ
يعني ان ربما قدماه كانتا على حذاء اقدام اخوانه لكن بدأ صدره فقال يا عباد الله ما قصده لكن نبهه ما قال يا فلان وهكذا كان عليه لتسون صفوفك او ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذه الرواية - 00:57:27ضَ
ذكر المصنف بعد الصحيحين يبين سبب الرواية السابقة. الرواية السابقة او لو تسوون صفوفه او ليخالفن الله من وجوهكم. يظهر والله اعلم ان سبب هذا القول هو ما رآه من فعل ذلك الرجل الذي كان صدره باد - 00:57:48ضَ
فقال او ليخالفن الله بين وجوبه. هذا في الحقيقة في دلالة قوية على وجوب تسوية الصفوف وهذا هو الصواب هذا هو الصواب والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند موسى الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال قالوا كيف يصفون؟ قال يتمون الصف - 00:58:04ضَ
الاول ويتراصون في الصف. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود باسناد حسن اقيموا صفوفكم. اقيموا حاذوا بين الاعناق وشدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله. وقال في حديث البراء بن عازب عند - 00:58:21ضَ
باسناد جيد. ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول. وهذه اصح من رواية يصلون على ما هي من الصفوف. هذه رواية فيها ضعف والصواب والصفوف الاولى سواء كان يمين او شمال. وفي حديث وفي حديث يعني بعض ابن سارية عند النسائي ورواه النسوة - 00:58:42ضَ
الفاظ قريبة انه استغفر للصف الاول مرتين وللثاني مر عليه الصلاة والسلام عن انس رضي الله عنه آآ ان جدته جدته يحتمل ظمير ان يعود الى ابي آآ الى اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحة الى امه ام سليم - 00:59:02ضَ
والظاهر من هذه الرواية جدته مولاي كان يعود الظمير الى انس لانه يؤم ام سليم هذي مليكة مليكة بنت مالك فيكون الظمير وهذا واظح لكن جاء في رواية اخرى بدون ذكرها بدون ذكرها وهذا تفسر تبين انه يعود الى انس لانها هي ام ام سليم وهي مليكة بنت - 00:59:25ضَ
بنتي ما لك دعت رسول الله صلى لطعام صنعته طعام صنعته فاكل منه فيه دلالة لا يجب الوضوء من ممست النار انما سنة كما عند مسلم من زيد ابن ثابت وابي هريرة وعائشة توظأوا من مشت النار. كذلك في حديث ام حبيبة عند النسائي كله توظأ من ماسة النار وانه سنة - 00:59:49ضَ
الا اذا كان الذي مشته النار من لحم الابل فانه يجب الوضوء منه. اما ما لم تمسه النار من الفواكه والخضروات ونحو ذلك هذا لم يأتي انما اتى في ممشة النار وكذلك التمر ونحوه مما لا تمسهن اما ما مسته النار من مأكول او مشروفة هو سنة لما يورث من البدن - 01:00:09ضَ
ولو كان باردا ولو كان قد ورد كالخبز. توظأ من مست النار فلاصلي لكم لاصلي هذي لام لام كي. وهي منصوبة بلا م كي مظمرة بعدها. فلاصلي لكم. قال انس - 01:00:31ضَ
فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وفي دلالة على ان اللبس يطلق على ما يفرش واستدل بعض العلماء انه لا يجوز للرجل ان يفترش الحرير. لان افتراشه نوع لبس. قال عليه لا تلبسوا الحريق - 01:00:48ضَ
ولا تلبس الحرير يعني لا تلبس ابدا. وكذلك يدخل فيه من جهة العموم الجلوس عليه. لان الجلوس عليه نوع لبس. الا اذا كان مثل ان يكون فراش زوجته من حرير. فلا بأس ان يجلس عليها معه لانه تابع والتابع تابع - 01:01:06ضَ
قال انس فنضحته بماء فقام عليه فيها انه لا بأس بالنظر وهذا ليس النظح لانه توهم نجاسته لا لانه يريد يصلي عليه فيصلي على حصير اه في نظيف وذلك ان الحصين لا يتأثر ليبوسته الماء يزول عنه وييبس - 01:01:25ضَ
بخلاف الفراش فالفراش ينفض اه واذا امكن غسله اذا كان فيه آآ اذى ولو كان لنا غير نجس ويمكن ان يكون في وقت لا يتأخر فيه عن الصلاة قال لكن لا على ظن نجاسته فالاصل هو الطهارة - 01:01:46ضَ
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وقيل ان ظميرة ابن عبد الله كما ذكره ظميره جد حسين ابن عبد الله بن ظميرة قيل انه يتيم وهو اخوه لامه وراءه والعجوز من ورائنا - 01:02:05ضَ
وهي ام سليم على رواية فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ثم انصرف فيه ان المرأة لا بأس ان تصلي صفا وحدها اما اذا كانت مع النساء فانه لابد ان يصف معها غيرها - 01:02:20ضَ
فمن لم يجد مكانا في الصف فلا بأس ان يصف وحده ولو كان رجلا اه اما اذا امكن ان يجد مكانا فانه يتقدم في الصف. اليتيم هو اميرة جد حسين بن عبدالله بن ضمير هذا من كلام مصنف رحمه الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 01:02:37ضَ
قال بت عند خالتي ميمونة. وجاء في رواية ذكر حافظ انها كانت حائضا. انها كانت حائضا. فقام النبي يصلي. وفي رواية في الصحيح اضطجعت في طول في عرضها واضجع النبي صلى الله عليه وسلم واهله في طولها - 01:02:52ضَ
والمعنى انه بات معهم لانه كان صغيرا اه رضي الله عنه وفيه حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه لطفه حتى ان ابن عباس وفي مثل هذا السن يبيت وكانت خالته رضي الله عنها فقمت عن يساره فاخذ برأسه فاقامني عن يمينه فاقامني عن يميني في - 01:03:10ضَ
على انهم لو صف عن يسار الامام ان صلاته صحيحة كما هو قول الجمهور وهذه المسألة فيها خلاف لكن هذا يؤيد قول الجمهور وفي دلالة على انه لا بأس ان يصلي ومع من يصلي ولا يشترط ان ينوي الامامة هذا على الصحيح. لا يشترط ان ينوي الامام. فاذا - 01:03:30ضَ
نوى بعد ذلك بعد ما اذن لا بأس وهي ثبت في اخبار صحيحة دالة على هذا المعنى. باب الامامة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اما يخشى او في اللفظ الاخر والصحيح او لا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام عند ابي داوود باسناد صحيح وهو - 01:03:51ضَ
وساجد وهو ساجد لكن ليس قيد انما رفع رأسه قبل سواء كان ساجد او راكع او يريد ان يرفع من الركوع او يرفع من السجود لانها كلها اركان فلا فرق - 01:04:08ضَ
بين الركن المقصود او الهوي الى الركن مثل الهوي الى الركوع الهوي الى السجود نعم ان يحول رأسه رأس حمار ويجعل صورته صورة نمار هذا رواية البخاري رواية مسلم ليست - 01:04:19ضَ
اه ليس فيها او وهذه يظهر انها على سبيل الشك والبخاري ومسلم رواه برواياته يجعل الله رأسه رأس حمار وفي لفظ ان يجعل وجهه وجه حمار وفي لفظ يجعل صورته صورة حمار واكثر الروايات واثبتها - 01:04:34ضَ
وهذا اشار اليه الحافظ رحمه الله ان يجعل رأسه رأس حمار. وهذا يأتي على جميع الروايات ومثل هذا قد يقع فيه الرواية بالمعنى بدلالة على لعالم بما يحيل المعنى كما يقول الحافظ رحمه الله للنخبة. وبدلالة على تحريم مسابقة الامام. وان - 01:04:48ضَ
ان من سابق الايمان فانها تبطل صلاته خلافا للجمهور الذين يقولون لا تبطل الا اذا سبقه بركن اما اذا سبقه الى ركن فلا تبطل. وهذا التفصيل نظر والظاهر ان من سبقه الى ركن تبطل صلاته وهذا عليه جمع من العلم فلو سبقه للركوع سبق الى السجود بطلت صلاته - 01:05:08ضَ
واما يعني القول الثاني فيقولون سبقه بركن يعني ان يسجد ان يسجد ان يركع ويرفع قبله وهذا القيد فيه نظر لاطلاق النصوص. حديث ابي هريرة رضي الله عنه اه انما جعل ليؤتم به انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا الحديث ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 01:05:27ضَ
من حديث عائشة ومن حديث انس او من حديث ابن عمر فيه انما جعلنا نهتم اما زالت فلا تختلف عليه هذه زيادة حسنة من ابي هريرة. زيادة فلا تختلفوا عليه وهي زيادة مبينة. زيادة مهمة في هذا الخبر تبين معنى - 01:05:56ضَ
وان المراد بالاختلاف وان المراد بالاختلاف الاختلاف عليه في الافعال. اما الاختلاف في النية فلا يظر. لا يظر ان الظهر وانت تصلي العصر تصلي العشاء وتصلي المغرب. فالاختلاف بالنية لا يظن انما الاختلاف بالافعال ولهذا ثم بين في قوله واذا كبر فكبروا لا تكبر قبله عند - 01:06:16ضَ
داوود ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا عند ابي له سند صحيح. ولا تركع وهي تركع. واذا سجد فاسجدوا. الحديث. وهذا المعنى يدل على ان امام كما في الحديث جعل ليؤتم به. ولذا نتابعه حتى ولو كان ليس موضع جلوس في انت تأتي في الركعة الثانية - 01:06:36ضَ
ويجلس الامام للتشهد الاوسط في الرباعية وتجلس معه وانت هذا الجلوس في حقك جلوس متابعة تتشهد كم يتشهد؟ ولو كنت وحدك ما تجلس لان جلوسك بعد الركعة الثانية ولو فعلته عمدا في صلاتك انت مأموم امام - 01:06:58ضَ
او مأموم فعله امام او منفرد فعله عمدا بطلت صلاته واذا قال سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد اما المأموم فلا يقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم - 01:07:17ضَ
ربنا لك الحمد. او اللهم ربنا ولك الحمد. اربع روايات كلها صحيحة. وكلها في اللهم ربنا الجمع بين اللهم والواو. او ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون او ربنا ولك الحمد اللهم او اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو كلها روايات صحيحة واكملها اتمون تقول اللهم - 01:07:33ضَ
ربنا ولك الحمد هذا هو قول هذا يقوله المأموم ذكر رفع حينما يرفع من الركوع الى القيام. اما المنفرد والامام فذكر الرفع في حق سمع الله لمن ذكر الانتقاد. واذا قام يقول ربنا لك الحمد ويقول بقية الذكر الوارد في الصحيح ملء السماوات وملء الارض - 01:07:53ضَ
وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع معطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - 01:08:21ضَ
ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن ابي اوفى ومن حديث ابن عباس وكذلك من حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابي هريرة كله بروايات متقاني بهذا المعنى في صحيح مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله - 01:08:31ضَ
صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك آآ وفي صحيحه وفي الصحيحين حديث انس جحش شقه عليه الصلاة والسلام وفي حديث جابر ايضا هو ساكن في صحيح مسلم صلى وهو شاك بدلالة على انه اذا صلى الامام وهو شاك جالسا يصلي خلفه جلوسا. والصحيح انه لا فرق بين - 01:08:48ضَ
الراتب غير الامام الراجحي والظاهر انه عليه الصلاة والسلام كان يمكنه ان يصلي قائما لانه جحش شقه وفي الغالب ان من يحصل جرح وخدش في يمكن ان يصلي قائما مع مشقة. ولهذا لا يكلف الانسان ان يشق عن نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الامام ابن الحسين صلي قائما فان - 01:09:08ضَ
قطعته يعني شق عليك كما في دار قطني وهذا واضح. يعني شق عليك ليس المعنى اذا لم تقدر يعني اذا لم يقدر هو سوف يصلي جالسا اما اذا لم تستطع يعني اذا كان عليك مشقة اما اذا كان لا يستطيع القيام اصلا فهذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه ولا يؤمر لا يؤمر اصلا بان يقوم - 01:09:28ضَ
انما اذا كان يشق عليك والمشقة تجري بالتيسير. ومن هذا الحديث يؤخذ القاعدة ايضا المشقة تجلب التيسير والاجر تام ولله الحمد واذا صلى جا يصلوا جلوسا اجمعون اجمعون وهذا كله ورد في الرواية المتقدمة. حديث عبد الله ابن يزيد هذا هو الخط من صحابي سألته في سنة سبعين ويروي عن - 01:09:47ضَ
البراء كثيرا رضي الله عنه حدثنا البراء بن عازب توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة وغيره كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره يعني ان الصحابة خلف النبي عليه الصلاة - 01:10:09ضَ
حتى يقع رسوما ساجدا ثم نقع سجودا بعده عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواجب يعني مشروع انك لا تسجد حتى وهذا فيه معنى الخبر السابق اذا ركع فاركع اذا ركع يعني اذا استتم الركوع اذا سجد فسجد يعني اذا استلم السجود والرواية الاخرى عند ابي - 01:10:30ضَ
داوود بسند صحيح ولا تركعوا حتى يركع ثم حديث البراء واضح في حتى نقع سجودا بعده حتى لم يحني احد منا ظهره في حديث عامر بن ايضا في صحيح مسلم بمعنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وفيه ولا يحني احد من نظره حتى يستتم ساجدا عليه الصلاة والسلام - 01:10:50ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال اذا امن الامام فامنوا في دلالة على ان الامام يؤمن ويجهر بالتأمين هذا في الجهرية فامنوا. اذا امن كله في اخر الصحيحين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم - 01:11:10ضَ
ولا الضالين فقولوا امين. وهذه الرواية تبينها هذه الرواية اذا امن فامنوا هذه الرواية تبينها رواية الصحيحين. ليس المعنى اذا امن اذا فرغ لا اذا امن يعني اذا اراد التأمين - 01:11:28ضَ
وفي دلالة على انه ان اذا يراد بها هذا الشيء ولذا في الصحيحين اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يعني جميعا فاذا امن فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك - 01:11:44ضَ
المسلم اذا قال الامام امين والملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم وقال اهل السماء امين. وهذا يبين ان الموافقة في القول. وقال بعضهم الموافقة في النية والقصد وهذا ضعيف. والصواب الموافقة في القول. وان قولك وافق قولك - 01:12:06ضَ
الملائكة وهذا حري ان تجاب دعوته ولهذا قال فوافى قوله قول اهل صرح قول اهل السماء عند مسلم. حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الظعيف هذا امر واقل احوالهم استحباب فانه فيهم الظعيفة والسقيمة ظعيف البدن اما لكبر سنه او لصغر سنه - 01:12:26ضَ
والسقيم المريض وذا الحاجة انسان مربوط بحاجة عمل ونحو ذلك. واذا صلح نقول لنفسه فليطول ما شاء. وعند مسلم والصغير ايوة مش دلالة على ان الصغير يصلي ولا يمنع من الصلاة مع المسلمين وهذا ثابت في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:12:51ضَ
وقوله وذا الحاجة هذه لم يخرجها البخاري من حديث هريرة. انما خرجها من حديث ابي مسعود في الصحيحين وفي صحيح البخاري من حديث جابر ايضا ذا الحاجة حديث ابي مسعود وعقبة ابن عمر توفي بعد الاربعين رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله فقال اني لتأخر لاتأخر عن عن صلاة الصبح - 01:13:09ضَ
اجري فلان مما يطيل بنا وقد علم هديه عليه الصلاة والسلام وانه يشرع ان يخفف ولهذا في حديث عمرو بن عثمان بن ابي العاص اقتدي باظعفهم يقتدي يعني اجعل اظعفهم قدوة لك. كانه امام لك وفيه مراعاة حال الواحد - 01:13:29ضَ
اه يتبعه بقية الجماعة لاجل الاجتماع فلا تقول ان لا لا يعني نخفف الصلاة من اجلك الجماعة الجماعة كثيرون صلي في بيتك او صلي مسجدا لا بل يراعى حاله فيه دلالة على مشروعية اجتماع وكثرة الجماعة في المسجد - 01:13:49ضَ
ابن مسعود في هذا المعنى فما رأيت النبي فغضب غضبا غضب من موعد غطوا اشد غضبا اشد ما غضب يومئذ عليه الصلاة والسلام. فيه الغضب في الموعظة وفي حديث جابر كان اذا آآ خطب الناس اشتد - 01:14:11ضَ
علا صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم صلوات الله وسلامه وهذا مما يستحسن في حال الموعظة حتى تقبل القلوب والنفوس على الواعظ. فقال يا ايها الناس ما خص هذا الامام؟ قال يا ايها الناس وهكذا كانت - 01:14:30ضَ
عليه الصلاة والسلام ان منكم منفرين ان منكم منفرين وهذا مثل ما روى ابن ابي شيب بسند جيد عن عمر رضي الله عنه قال لا تبغضوا الله الى عباده. يصلي احدكم في طول بالناس - 01:14:50ضَ
يعظ احدكم فيطول بل يخفف فالمقصود هو الذكرى والتذكير قال فايكم ام الناس اذا ام الناس فليوجز واللفظ الاخر فليخفف فان من ورائه الكبير والصغير الظعيفة وذا الحاجة في عند مسلم - 01:15:06ضَ
فاذا صلى وحده فليطول كيف شاء. يطول كيف شاء. نعم نعم هذي مسألة فيها متيسر بسطة الان لكن المختار اختيار المجد وهو ظاهر على قواعد شيخ الاسلام وهو مقتضى ايضا قول الشافعية ان مثل - 01:15:22ضَ
هذا لا بأس به على الصحيح لا بأس. ومن لم يفعله فالامر يسير. الجمهور على المنع وذهب بعض اهل العلم الى الجواز. والحمد لله لا يضر مثل هذا. جابر رضي الله عنه - 01:16:05ضَ
من كان يصلي بقومه نافلة وهم مفترضون وهذا يبين فاذا كانت النافلة الفريضة خلف النافلة فالفريضة خلف الفريظة مع الاختلاف من باب اولى انه تجوز ولهذا في صلاة الخوف لاجل الاجتماع - 01:16:15ضَ
كما سيأتيني اصلي معه جماعة ركعة ثم يذهبون الى مصاف اخوانهم او ربما يصلون الركعة الثانية والامام قائم لاجل الاجتماع والائتلاف. فالمسألة الامر فيها سعة ولله الحمد نعم واضح جزاك الله خير المسألة واضحة تماما - 01:16:31ضَ
انت تبغون نبسط المسألة بسطناها بعض الاخوان يريد اقامة الصلاة. تبون نبسط المسألة بسطناها المسألة فيها كلام طويل. لكن اللي ذكرت لكم قول الجمهور على المنع. الجمهور على المنع. يقول لا تصلى المغرب خلف العشاء ولا العشاء - 01:16:55ضَ
خلف المغرب ولا الفجر خلف الظهر لا تصلى. وذهب بعض اهل العلم وقول جيد الى ان لا بأس ان تصلي العشاء خلف المغرب. لا بأس ان تصلي العشاء خلف المغرب - 01:17:14ضَ