شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ايش عندك؟ ايش عندك عندكم هذا الحديث عندك وشؤونك - 00:00:00ضَ
نقرأ الف لام ميم تنزيل صلى الله عليه وسلم عندي مو موجود عندي هنا متأخر في اخر الباب عندكم وجود الحديث هذا كل نسخ مو موجود اختلاف الترتيب. طيب لعله يأتي بعده؟ وعن وعن صوت عشان - 00:01:24ضَ
الصوت واضح مرة لو مقرفون هاي القسيلة وتبعد عن الصوت الصوت مو واضح شوي. واضح لكم الصوت الصوت كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس يوم الجمعة فقال - 00:01:59ضَ
رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وفي رواية لا صلاة صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاة فقال يا رسول الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:41ضَ
قال قال ربنا صلى الله عليه وسلم حتى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين - 00:05:12ضَ
باب الجمعة عن سهل بن سعد وهو ابو العباس ساعدي صحابي جليلة في سنة ثمانية وثمانين للهجرة قال رأيت رسول الله وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر - 00:06:31ضَ
ثم ركع فنزل القهقرة ذكره رحمه الله لمناسبة ذكر المنبر وان المنبر كان معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام وانه كان يخطب عليه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لما اراد ان يعلمهم الصلاة كبر عليه الصلاة والسلام وكبر الناس وراءه على المنبر مرتفع على - 00:06:48ضَ
الدرجة الاولى لاجل ان يروا ثم ركع ثم ركع وهو على المنبر عليه الصلاة فنزل القهقرة لما اراد السجود فانه لا يمكن السجود في في المنبر لان الدرجة لا تسعه ولهذا نزل في اصل المنبر اي على الارض كما في رواية عند البخاري انه يعني في الاصل - 00:07:12ضَ
الذي على المنبر وهو الأرض ثم عاد حتى فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام وهو يفعل هذا في كل ركعة ثم قال انما فعلت هذا فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا - 00:07:34ضَ
ولتعلموا صلاتي فيك ما تقدم التعليم بالفعل وهذا وقع في اخبار عن الصحابة رضي الله عنهم وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم بالقول والفعل وفيه اشارة الى المنبر وانه يخطب عليه في المناسبات والامور العارضة في يوم الجمعة والعيدين ونحوهما - 00:07:48ضَ
وفي لفظ صلى عليه اي على المنبر ثم كبر عليها اي على المنبر ثم رفع. ويعني للركوع وهو عليها فنزل القهقرة فنزل القهقرة عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم انه اي على الارض او يعني رجع القهقرة - 00:08:15ضَ
رجع اه خلف بدون يعني يعني معنى انه وهو معطي وظهره الى الناس رجع عليه الصلاة والسلام حتى نزل في اصل المنبر ثم سجد على الارظ كما تقدم وهذا اللفظ للبخاري وعند مسلم معناه قال اه سجد على الارظ او - 00:08:35ضَ
سجد على الارض والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية ليبين انه عليه الصلاة والسلام آآ ثم ركع فنزل فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر وفي هذه الرواية ذكر انه صلى عليها اي على المنبر وفيه انه لا - 00:08:55ضَ
من الارتفاع للحاجة وان هذا من الامر المسنون عند الحاجري والا في ارتفاع الامام عن المأموم هذا لا يشرع لا خلاف في هذا. لكن اذا احتاج الامام ان يرتفع لاجل ان يراه الناس - 00:09:15ضَ
ربما يحجز الصف الاول من خلفه فيرتفع فيراه من خلفه من الصفوف الاخرى فيرون صلاته بالفعل لانه قال صلوا كما رأيتموني اصلي فقد يراه صف دون صف فلاجل هذا ارتفع عليه الصلاة والسلام - 00:09:30ضَ
وهذا للتعليم. ولهذا لما قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فمن فعله لغير هذا السبب فقد خالف السنة فهذا قيد مهم فلا يستدل به على ارتفاعه مطلقا لا انما يستدل به على ارتفاعه عليهم ارتفاعه في مكان لاجل - 00:09:47ضَ
التعليم وهذه العلة آآ معتبرة وهذه العلة معتبرة ولهذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام فمن صنع مثل ما صنع فلا بأس بذلك وعن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله وسلم قال من جاء منكم جمعة فليغتسل - 00:10:07ضَ
غسل يوم الجمعة جاءت فيه اخبار كثيرة والجمهور على انه مستحب وذهب بعض العلماء الى انه واجب. وجاء ايضا ثبت هذا عن ابي هريرة كما روى عبد الرزاق اسناد صحيح عن ابي هريرة انه قال غسل يوم الجمعة واجب غسل الجنابة. والجمهور على انه مستحب ولهم ادلة في هذا وثبت ايضا - 00:10:27ضَ
في الصحيحين من حديث سعيد الخوذي انه عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وثبت ايضا هذا المعنى حديث ابو هريرة في الصحيحين وكذلك في في حديث آآ قصة عثمان مع عمر من رواية ابن عمر لما جاء وعثمان وعمر يخطب فقال له - 00:10:47ضَ
على ما تتأخرون قال يعني انه شغل هذا اليوم فتوضأت ثم اتيت قال والوضوء ايضا يعني تتوضأ الوضوء وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فري عند ابن خزيمة كان يأمر من اتى الجمعة كما في اللفظ الاخر من اتى الجمعة وجاء - 00:11:07ضَ
من الرجال والنساء انه يغتسل. والجمهور على عدم الوجوب لحديث عمر رضي الله عنه. حيث ان عثمان لم يغتسل ولم يأمره بالرجوع ويغتسل فلو كان واجبا لامره وقيل لا يلزم من عدم الوجوب واستدل ايضا بالحديث المشهور من رواية الحسن عن سمرة وجاء من رواية انس وله طرق - 00:11:27ضَ
غسل من اغتسل فبها ونعمة من توظأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. ومن اصلح الادلة او من اصحها ما رواه مسلم من حديث هريرة. بلفظ انه من اغتسل يوم الجمعة اه وفيه اه انه غفر له ما بين - 00:11:47ضَ
وزيارة ثلاثة ايام في لفظ اخر عند مسلم من توضأ يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة وذكر هذا الفضل هذه الاحاديث فيها دلالة على ما دل ما قال الجمهور ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان الناس كانوا مهنة انفسهم وكانوا يأتون - 00:12:07ضَ
الجمعة وربما سطعت منهم ارواح لانهم اصحاب عمل واصحاب عمل واصحاب بساتين فقال عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا فهذا فيه اشعار وقوة الخبر ودلالته ربما تدل على عدم الوجوب وان كان واجبا فانه يجب في حالة خاصة وهو اذا - 00:12:26ضَ
فكان صاحب عمل ومهنة وربما ثارت الرائحة حينما يدخل المسجد والمسجد يكون مسقوفا وخاصة في ايام الحر او وفي غيرها ايضا فربما تخرج الرائحة المؤذية للناس والمسلم لا يجوز له ان يؤذي اخوانه ولهذا يؤمر من اكل ثوما وبصلا الا يشهد - 00:12:46ضَ
صلاتي حتى لا يؤذي اخوانه ولما كان في الجمعة متعينة وواجبة فالواجب عليه ان يتنظف لها وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ووجوبه لمن كان صاحب مهنة ولو لم يغتسل لاذى اخوانه. وهذا واضح بين لكن الكلام وجوبه اه مطلقا والجمهور على عدم وجوبه كما تقدم - 00:13:06ضَ
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي والنبي يخطب يوم الجمعة فقال صليت يا فلان فيه دلالة على جواز مخاطب خطاب الامام المأموم الخطيب المأموم بخلاف بخلاف الذي يستمع فانه عليه ان ينصت ولا يتكلم. اما الخطيب - 00:13:26ضَ
فانه في هذه الحالة يقطع خطبته ويخاطب من اراد اما ان يبين له امرا كما وقع في هذا الخبر آآ الا في وخاصة كما وقع في ذلك الرجل الذي كلم النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ان يستسقي لهم فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال - 00:13:46ضَ
قم فاركع ركعتين في دلالة على تأكد ركعتي آآ التحية وايضا فيه شاهد لما تقدم وان ركعتي صلى ولو كان الوقت وقت نهي. فاذا كانت تصلى واذا كانت تصلى والامام يخطب في هذا المقام العظيم. ويشغل عنها في - 00:14:06ضَ
اي عن الخطبة والنبي عليه الصلاة والسلام يقطع الخطبة ويقول هل صليت ركعتين؟ ثم يأمره بها ففي دلالة على انها تصلى وفي اي وقت اه اذا دخل المسجد لانها من ذوات الاسباب. جاء في اللفظ الاخر صحيح مسلم وتجوز فيهما وتجوز فيهما وانه يخففهما. وفي رواية - 00:14:26ضَ
عندهما فصل ركعتين فصلي ركعتين لانه وهذا واضح في قوله اركع ركعتين لكن زين زيادة البيان فصلي ركعتين وان هذا هو اقل ما يتنفل به خلافا هو قول الجمهور خلافا - 00:14:46ضَ
الذين قالوا يجوز التطوع بركعة وان كان هذا في تحية المسجد لكن عموما سواء كان تحية المسجد او نفلا مطلقا فلا يكون بل من ركعتين ولا يزيد عليها فان كان الوقت وقت نهي فلا يزيد عن ركعتين اما اذا كان الوقت ليس وقت نهي فله ان يصلي ما شاء - 00:15:02ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة فان الصلاة محظورة مشهودة فصلي حتى حتى يستقل الظل بالرمح هذا من ارتفاعها الى ما قبل الزوال وكذلك ايضا ذكر له الصلاة من بعد ذكر له الصلاة في سائر الاوقات وان - 00:15:22ضَ
يصلي ويمسك في اوقات النهي. فدل على انه لا بأس ان يزيد على الركعتين. اما في وقت النهي يكتئب فالواجب هو الاكتفاء ركعتين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا لفظ - 00:15:42ضَ
قال الحافظ رحمه الله انه لفظ النسائي والذي في الصحيحين كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس عليه الصلاة والسلام. او يخطب يجلس كان يخطب خطبتين اه ويجلس بينهما وفي الحقيقة اه بمعنى هذا لا فرق بينهما يعني من جهة - 00:16:02ضَ
في المعنى هنا قال وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. قول هنا يخطب خطبتين يجلس بينه واضح انه يكون قائم. وفي رواية النسائي صرح صرح بهذا وهو قوله قائل. لكن المصنف رحمه الله الذي التزمه هو رواية الصحيحين - 00:16:22ضَ
رواية الصحيحين وجاء ايضا هذا المعنى من حجاب ابن سمرة عند عند مسلم انه كان يخطب ثم يجلس ثم يخطب يخطب قائما كما تصنعون اليوم كما تصنع اليوم وحديث ابي هريرة رضي الله وهذا الحديث حديث ابن عبد الله ابن عمر في دلالة على وجوب هاتين الخطبتين انه يخطب قائما - 00:16:42ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي هذا هو ظاهر السنة وهذا وقع فيه خلاف وايضا الجلوس بينهما له واجب او مستحب فيه خلاف وظاهر سنة انه يجب الجلوس بينهم. وقيل لا يجب الجلوس بين الخطبتين. فلو فصل بينهما بسكوت وهو قائم فانه او انه او انه انهى الخطب - 00:17:08ضَ
الاولى ثم بعد ذلك شرع في الخطبة الثانية اه فيجوز وهذا فيه نظر والنبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة و خاطب الناس وجلس بين الخطبتين وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم نعلم ان القاعدة في هذا الباب ان صلاته - 00:17:28ضَ
عليه الصلاة والسلام لجميع الصلوات وهو هي بيان لما اجمل في الكتاب العزيز والقاعدة ان المجمل ان المبين له حكم ان المبين له حكم مبين ودام ان ان المبين المجمل آآ واجب - 00:17:49ضَ
ذلك المبين واجب كان مثل مثل كثير من الاحكام اللي جاءت في الشريعة في الزكاة وغيرها فانها تجب هذا هو الاصل والقاعدة في الباب. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت - 00:18:09ضَ
يعني لغوت اي كانت جمعتك ظهرا وهذا ثبت عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن عمرو انه قال ومن لغى فلا جمعة له. المعنى انه يذهب اجر الجمعة ان كانت تجزئ عنه تجزئ عنه اختلف في في قد لغوت والاقرب ان يفسر بما آآ في اللفظ الاخر لان احسن ما يفسر - 00:18:29ضَ
في الحديث الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان يلزم من هذا انه لغى بمعنى قال قولا فيه لغو لكن المعنى اللغو هنا انه لا جمعة له من جهة الفضل. اما من جهة الاجزاء فانها مجزئة. ولذا فانه ينصت - 00:18:53ضَ
يوم الجمعة ولا يتكلم وقد وردت في هذا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما رواه الامام احمد من ولاية الطريق المجالد بن سعيد بن عمير الهمداني حديث ابن عباس الذي يقول لصاحب انصت يوم الجمعة كالحمار يحمل اسفارا. وجاءت ايضا انه حديث علي بن ابي طالب عند - 00:19:13ضَ
يحضر الجمعة ثلاثة نفر. ثم فصلهم عليه الصلاة والسلام. وذكر انه انه من يحضرها وهو لاغ وانه هذا يكون اثما بهذا الفعل عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح - 00:19:33ضَ
ثبت في الموطأ باسناد صحيح الساعة الاولى في الساعة الاولى وهو واضح من الخبر لانه قال بعد ذلك ثم راح في الساعة الثانية. فعلم ان قوله ثم ما راح اي راحة في الساعة الاولى. وصرح بهذا المظمر في الرواية الاخرى وهي رواية صحيحة. قال فكانما قرب بدنه - 00:19:54ضَ
وفيه فظل الرواح في هذه اختلف في الساعة الاولى هل هو من طلوع الفجر؟ او من طلوع الشمس او انها قبل خروج الايمان بلحظات كما يقول مالك. والصواب ان اما ان يقال بعد طلوع الفجر او يقال بعد طلوع الشمس - 00:20:14ضَ
والاظهر والاقرب انه بعد طلوع الشمس لان ما قبل طلوع الشمس هذا من وقت الفجر وقت الفجر يمتد الى طلوع الشمس ولهذا لو قيل انه من طلوع الفجر فان من يد من اراد ان يستعد للجمعة فليستعد الجمعة والفجر وان يروح ان يكون رواحه لصلاة - 00:20:34ضَ
الجمعة وصلاة الفجر وقال من راح للجمعة وهذا في الحقيقة راح الى صلاة الفجر وثم آآ في قوله ثم راح في الساعة الاولى من راح في الساعة الاولى وان كان اول اليوم - 00:20:54ضَ
اول اليوم يعني من طلوع الفجر لكن نفسر بعضها بعضا وذلك ان وقت الفجر كما تقدم الى طلوع الشمس وفي حجاب عند ابي داوود باسناد صحيح يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة. يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة. وهذا - 00:21:10ضَ
سواء كان اليوم خمسة او خمس عشرة ساعة او كان آآ ثنتا آآ وكان اثني عشرة ساعة اذ فانه هذا بحساب الساعات اللي يعني الساعات الافاقية اما هذه الساعات التعديلية - 00:21:30ضَ
يوم اثنتا عشرة ساعة فاذا طال النهار يكون بحساب الساعات المعروفة نحو من ساعة وربع او ساعة وثلث. واذا انا ثنتا اذا كان ثنتي عشرة ساعة مثلا فانه يكون آآ يعني قريب من هذا بمعنى انك - 00:21:50ضَ
تقسم من طلوع الشمس الى الى زوال الشمس الى زوال الشمس تقسمه خمس ساعات خمس او خمسة اقسام فاذا كان مثلا من طلوع الشمس الى زوالها مثلا ست ساعات ست ساعات يكون - 00:22:10ضَ
كل سعادة يعني يكون كل رواح من الساعة الاولى نحو اه ساعة ويزيد نحو عشرة دقيقة مثلا واذا كان مثلا سبع ساعات كذلك وهذا على رواية الصحيحين وانهما وانه قدما - 00:22:30ضَ
بدنة وبقرة وكبشا ودجاجة وبيضة انها خمسة وان زاد لي زدنا فيها الرواية النسائي والبطة والعصفور صارت سبع ساعات وهاتان الروايتان بالنظر الى الاسانيد واعلها جمع من اهل العلم وقالوا ان المحفوظ هو رؤية الصحيحين وانها خمس ساعات وانها خمس ساعات فعلى هذا يكون الرواح من الساعة - 00:22:50ضَ
ولا يعني من طلوع الشمس الى وقت مقدر يقسم من طلوع الشمس الى خروج الامام اه ثم الساعة الثانية بعد ذلك ثم الساعة ثلاثة وهكذا الرابعة والخامسة وهذا يعني من باب التغريب. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. يعني تكون دونه. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقل - 00:23:17ضَ
الرواح اذا اطلق فانه يشمل كل غدو سواء كان من اول النهار او اخره. لكن اذا قرن مع الغدو فالغدو من اول النهار والرواح من اخره مثل قوله عليه الصلاة والسلام من غدا الى المسجد او راح كتب الله له نزلا كلما غدا - 00:23:42ضَ
متفق عليه فلما قرن الغدو بالرواح كان الرواح كان الغدو اول النهار والرواح هو اخر النهار لكن اذا افرد الغدو اذا افرد الرواح وحدة فانه يشمل كل رواح سواء راح في اول النهار او راحة في اخر النهار. ولهذا قال كتب الله - 00:24:02ضَ
كلما غدا او راح ولان فقال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن في دلالة على فضل الكبش الاقرن. وان ضحى النبي اقرنين املحين كما حديث انس في الصحيحين. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. وبنروحها في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة - 00:24:22ضَ
فاذا خرج الامام فيكون من جاء بعد ذلك ليس من اهل هذا الفضل وليس ممن يكتب في الصحف لان الملائكة يستمعون الذكر عن سنام اكوع اه رضي الله عنه وهو الاسلمي توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة. رضي الله عنه ورحمه - 00:24:42ضَ
وكان من اسبق الناس وله قصص في هذا معروفة في السيرة وكان من اصحاب الشجرة هي بيعة الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه - 00:25:03ضَ
عليه وسلم للجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل نستظل به. هذا قيد للظل الذي يستظل به ليس نفيا للظل انما هو هناك ظل لكنه ليس ظلا كبيرا ليس ظلا طواسعا يمكن ان يستظل به - 00:25:13ضَ
لان الشمس في هذا الوقت وخاصة في شدة الحر يكون الظل قصير ويكون قليل فلا يستظل وهذه الحديث مما جرى آآ فيه الخلاف هل تكون الجمعة قبل الزوال قال او بعد الزوال الجمهور يقولون بعد الزوال وذهب الامام احمد رحمه الله في رواية مشهورة انه تجوز قبل الزوال قريبا من الزوال وفي رواية - 00:25:33ضَ
ارجوحة ضعيفة انه يجوز ان تصلى وقت صلاة العيد لكنها رواية ضعيفة. اذا قيل بذلك فتكون قريبا من الزوال والجمهور انها تصلى بعد الزوال. قال حديث صريحة في هذا وهذا الحديث لا دلالة في انها انها تصلى قبل الزوال. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصي الخطبة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار - 00:26:03ضَ
وابن ياسين طول صلاة الرجل وقصر خض خض. وقصر خطوبته مئنة من فقهه. فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة في حديث الحكم الحسن الكولافي انه قال آآ اتكأ على عصا او عود ثم عود ثم خطبنا كلمات خفيفات مباركات - 00:26:26ضَ
وكذلك جاء في حديث عمرو بن عاص وان خطبته كانت قصدا وصلاته كانت قصدا عليه الصلاة والسلام. فلذا قد يكون خروج بعد الزوال فيخطب ويصلي ولا يكون هناك ظل كبير او طويل يستظل به ويدل له حديث البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان - 00:26:46ضَ
كان يصلي الجمعة بعدما تميل الشمس بعد ما تميل الشمس. وفي لفظ قال كنا نجمع ومع رسول الله وسلم اذا زاد الشمس اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع وهذا في الحقيقة هذه الرواية هذه الرواية توضح تلك فذكر - 00:27:06ضَ
هذه الرواية بعد تلك الرواية اه يعني مناسب جدا لان هذه تفسر الرواية الاخرى لانها حديث واحد وحتى لا يفهم من قول ليس للحيطان ظل يستظل به انه دخل قبل الزوال بعد ذلك زالت الشمس وهو يصلي او يخطب - 00:27:26ضَ
فلهذا كان ظلا لا يمكن ان يستظل به. جاءت الرواية الصريحة من عن سلمة رظي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي بمعنى انه يكون فيض ليس اه مما يستظل به وهذه رواية صريحة وهذا كذلك ايضا حديث - 00:27:46ضَ
انس عند البخاري انه كان يصلي حين تميل الشمس وجاء في صحيح مسلم جابر انه قال كنا نصلي مع الجمعة ثم نرجع الى الى رواحينا فنريحها وذاك حين تزول الشمس - 00:28:06ضَ
وهذا في الحقيقة مجمل لا دلالة فيه انه كان يصليها عليه الصلاة والسلام قبل الزوال محتمل انه يعني ذكر ذلك لانه ومباشرة يصلي بعد الزوال وكانت خطبته قصدا صلوات الله وسلامه عليه ثم يصلي فيكون لم يتبين - 00:28:20ضَ
ميلانها بيان بيانا واضحا. وربما يكون على احد القولين انه عليه الصلاة والسلام ربما صلاها قبل الزوال هذا محتمل. والبخاري جزم ان ان صلاتها لا تكون الا بعد الزوال وذكره عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك ما صح عن علي رضي الله من الصحابة انه صلاها بعد الزوال - 00:28:40ضَ
رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفجر يوم الجمعة الف لام ميم من تنزيل السجدة ولا اتى على الانسان. يمكن الحديث احاديث ما فيها ترتيب لكن اخواني يتتبعون الاخبار فهي - 00:29:00ضَ
يعني متضحة لكن نسخ مختلفة وفيه دلالة على مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة وذكرها وذكر هذا الخبر وان كان في الفجر لكن مناسب من جهة انه في يوم الجمعة. وفي حديث ابن عباس وابي هريرة انه كان يقرأ الجمعة والمنافق يقرأ - 00:29:17ضَ
والمنافقون والمنافقون. فكان يقرأ هاتين السورتين عليه الصلاة والسلام ويقول يعني المنافقون على الحكاية على الحكاية لهذه السورة وكذلك ايضا جاء في حديث النعمان ابن بشير انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح والغاشية ايضا - 00:29:40ضَ
سبح والغاشية فهذه كلها كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية عند الطبراني انه كان يقرأ الجمعة فيحرض المؤمنين هو يقرأ سورة المنافقون فيفزع فيفزع المنافقين عليه الصلاة والسلام اه ذكره رحمه الله لاجل - 00:30:00ضَ
هذه المناسبة كما تقدم باب العيدين عن عبد الله ابني عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذا الحديث له شواهد كثيرة من حديث انس وابن عباس وجابر - 00:30:23ضَ
وابي سعيد الخدري وكلها في الصحيحين. فهو فهو متواتر عن هؤلاء الصحابة عن ابن عمر وانس وابي سعيد. وجابر وابن عباس كلها تدل على انه عليه الصلاة والسلام يصلي العيدين قبل الخطبة صلوات الله وسلامه عليه - 00:30:44ضَ
نعم وعلي البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة. ايضا كذلك هذا حديث البراء بن خطبهم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام وفيه الخطبة للعيدين وفيه الخطبة للعيدين فقال من صلى صلاتنا ونسى كنسكنا فقد - 00:31:04ضَ
النسك ومن صلى نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وجاء ايضا في الصحيحين حديث انس انه قال من نسك قبل الصلاة فليعيد نسكه فليعيد نسكه وفيه دلالة على ان النسك في ذلك اليوم يكون بعد الصلاة ولا يكون قبلها ولا يكون - 00:31:24ضَ
قبلها وان من نسك قبل ذلك فلم يقع في موضعه ولهذا في حديث ابي قال ابو بردة ابن نيار وهو هانئ ابن من نيار مات آآ عام الجماعة سنة اربعين وواحد واربعين رضي الله عنه. وخال البراء بن عازب آآ قال انه قال انه قال يا رسول الله انه - 00:31:47ضَ
قال يا رسول الله فقال ابو بردة بن نيار خالي البراء ابن عازب وابن الحارث يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة اذا بها قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب. فاستعجل رضي الله عنه لكاجر ان يطعم ويطعم. فاجتهد واحببت ان - 00:32:07ضَ
مناشاة اول ما يذبح في بيتي من باب المسارعة واجتهد رضي الله عنه فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة فقال شاتك شاة لحم يعني ليست شاة اه نسك. لانها ذبحت قبل وقتها - 00:32:27ضَ
وشرط ذلك ان تكون بعد ذلك بعد الخطبة وبعد الصلاة قال يا رسول الله فان هي احب الي من شاتين افتجزي؟ قال تجزي اي تكفي او او تجزئ من الاجزاء. اه او - 00:32:43ضَ
تجزي من الجزاء وهو الكفاية او تجزئ من الرباعي من الاجزاء. والمعنى متقارب. اه تجزي عني؟ قال نعم ولن تجي احد بعدك او يقال افتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك. والجمهور على انه خاص بابي بردهان - 00:33:00ضَ
واختار شيخ الاسلام انه ليس خاصا به بل كل من اشبه حاله. وان قولا تجزئ بعدك اي بعد حالك. بعد حالك وان من كانت حاله حال ابي برده فانه لا بأس آآ فتجزئه - 00:33:20ضَ
العناق ولو كانت دون السن الواجب في الاضحية. لان السن الواجب في الاضحية اذا كان من الماعز فله سنة ومن وعن ستة اشهر ومن البقر سنتان ومن ابل خمس سنين يعني ما تم له هذا السن. وقال ما معناه انه ليس في الشريعة تخصيص - 00:33:40ضَ
شخص بعبادة ليس بالشيء فلم يكن في الشريعة التخصيص انسان بعبادة هذا هو الاصل الا لشيء خاص الا لشيء خاص والا فالاصل عموم الاحكام فلا يقال هذا خاص به. حتى ان بعض اهل العلم في حديث ابي خزيم ثابت لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح - 00:34:00ضَ
ترى اعرابيا او قعودا من اعرابي وفيه انه بعد ذلك انكر انه باع النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اشترى منه. فاكبر الصحابة الامر فقال من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ والنبي قد اشتراه والصحابة لم يكونوا قريبين منه ولم يسمعوا ذلك. فوقف الصحابة رضي الله عنهم - 00:34:23ضَ
اه وتهيبوا ولا ولم يدروا يعني ماذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام؟ فقال خزيمة ابن ابو خزيمة ولا خزيمة لما نعم خزيم بن ثابت رضي الله عنه قال اشهد يا رسول الله - 00:34:43ضَ
انك قد اشتريته قال بما تشهد وما حضر؟ قال بتصديقك يا رسول الله يعني اصدقك في خبر السماء فلا نصدقه بمثل هذا فجعل شهادته بشهادة رجل. بعض العلماء ذكرها ابو داوود رحمه الله انه احيانا ربما تجعل شهادة الرجل بهذا المعنى وانه يقضي بشهادة واحد وهذا له نظائر في الشريعة مع وجود القرار - 00:35:02ضَ
ولهذا يعني باب الفصل في الحكم غير باب الاثبات غير باب الاثبات والتوثق في ولي الامر اما عند الفصل فالقرائن والدلائل فكل ما يبين الحق فهو بينة فكل ما يبين الحق فهو بينة قال - 00:35:26ضَ
نعم ولا ان تجزئ عن احد بعدك عن جندب ابن عبد الله قال جندب وجندب صحابي جيتوه في سنة اربعة وستين للهجرة كما ذكره في الكاشف الذهبي رحمه الله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب. مثل ما تقدم ايضا مع الاحاديث الاخرى انه صلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام ثم ذبح وان هذا هو - 00:35:46ضَ
والواجب وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. لانها لا تجزئ عنه ولان يعني بمعنى انها شاة لحم كما تقدم في حديث البراء ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وفيه دلالة على ان العبادة الواجبة - 00:36:06ضَ
ان العبارات الواجبة لا ان نسيانها فانه ليس مخولا اللي لان يقال انه لما نسيها او نحو ذلك انه يكفي ذلك. فالواجبات لا بد من الاتيان بها. او ان يؤتى - 00:36:26ضَ
بدل عنها او جابر لها بخلاف بخلاف الامور المحرمة ونحو ذلك فانها تجتنب. ولذا الركعة اذا نسي وجب عليه ان يأتي بها فالعبادات الواجبة اه لا بد ان يؤتى بها. وهذا مع امكان ذلك مع امكان - 00:36:46ضَ
لذلك فمن مثلا صلى بغير وضوء يجب عليه ان يصلي ولا يقال يجب ان يعيد الصلاة ولا يقال ان نسيانك اثم النسيان لا يؤثر في هذه العبادات كما تقدم بل يجب ولا تبرأ ذمته الا بادائه - 00:37:06ضَ
لكن هذا مع الامكان هذا مع الامكان. اما اذا ترتب عليه مشقة او ظرر ففي هذه الحالة يعفى عنه على الصحيح. فمن مثلا جهل وجوب الصلاة مثلا او جهل شيئا من احكامها وكان مثله يجهل بعيد عن بلاد المسلمين لتوه اسلم فلم - 00:37:24ضَ
رمضان مثلا سنوات او لم يصلي سنوات وهو معذور في ذلك لانه ليس عنده من يعلمه ولم يتمكن من الهجرة ثم جاء اه اخبر ان ابو مسلم فعلم وجوب الصلاة مثلا فانه لا يؤمر باعادة ما مضى على الصحيح خلافا للجمهور. وهذا اه - 00:37:44ضَ
ايضا قول عند الاحناف في بعض السور وهو قول رحمه الله. ولذا في حديث ابي هريرة في الصحيحين من حديث رفاعة بن رافع عند ابي داود. في ذلك وفي ذلك الذي جاء وصلى ولم يحسن الصلاة وقال رجع فصلي فانك لم تصلي. ان هذه صلاة وان هذه هي صلاته كان يصليها. فالنبي عليه السلام امرها - 00:38:04ضَ
عيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره ان يعيد الصلوات الماضية. والقاعدة هذه لها ادلة كثيرة جدا ادلة كثيرة جدا. حديث عدي ابن حاتم في الصحيحين وحديث سهل بن سعد في الصحيحين في الذين كانوا يأكلون حتى يتبين خيط الأرض يضع خيط أبيض وخيط أسود يأكل حتى يتبين هذا الخيط - 00:38:24ضَ
ولم ولم يتبين لهم حتى نزل قوله من الفجر فعلموا انه اراد بياض النهار وسواد الليل ولم يأمرهم بقضاء الصوم السابق وكذلك قصة حملة قصة تلك المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله اني احيظ حيظة شديدة منعتني الصوم والصلاة وان لها سبع سنين وهي لا - 00:38:44ضَ
تصلي فاخبر النبي ان هذه ان هذه استحاضة وليست حيضة ولم يؤمرها بعدة ما مضى من الصلوات تركتها وقت الاستحاضة تظن ان ان حكمها حكم الحيض او ان خفي عليه الامر الى غير ذلك من ادلة وردت في هذا الباب. اما اذا كان اه في الامكان مثل اه انسان جاع - 00:39:04ضَ
تسأل ولم يكن يؤدي هذا الواجب. اه في الوقت نأمر. ولهذا امر النبي الاعرابي يعيد الصلاة في وقتها لانه يمكن. فالمأمورات لا تبرأ الذمة الا بادائها. اما المنهيات وهذا مع الامكان هذا اما المنهيات فان حينما تقع في هذه الحالة - 00:39:24ضَ
لا يؤثر النسيان فان النسيان مؤثر في سقوطها فمن صلى في ثوب نجس ولو كان في الوقت فصلاته صحيحة ولا يؤمر به الصلاة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهذا من هذا ان لما ذبحوا قبل الصلاة امره ان يعيدوا - 00:39:44ضَ
الوقت لا زال موجود الوقت لا زال موجود فامر يعيد الذبح قبل بعد الصلاة. لان وقتها هو في هذا هو بعد الصلاة والخطبة. عن جابر رضي الله عنه قال شهدتم عن نبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة. هذا اللفظ ليس عند البخاري عند مسلم قوله بلا بلا اذان ولا اقامة هذا لفظ - 00:40:06ضَ
مسلم ولهذا لو ان المصنف رحمه الله يعني قيده او قال وزاد مسلم لكان احسن. ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم ان هذا هو المشروع في الخطبة هو حث الناس ووعظ الناس - 00:40:26ضَ
ووصيتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم مضى حتى حتى اتى النساء وانه يشرع ان يجعل للنساء نصيب اذا كن لا يسمعن اما اذا كن يسمعن مثل يوم يكون المكبر يصل اليهن ففي هذه الخطوة في هذه الحالة تكون خطبة للجميع فوعظهن وذكرهن ولهذا عليه يخص الخطيب - 00:40:44ضَ
النساء ببعض الكلمات التي يحتاجن اليها وقال يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطم جهنم فقالت امرأة منسطة نساء قيل من النساء يعني من عدية القوم وقيل من وسطهم. اه من الوسط اه من وسطهن. وليس المعنى - 00:41:04ضَ
انها من عليتهن انما هي امرأة في وسط النساء ويدل عليه رواية اخرى عند احمد والنسائي من سفلة النساء اه هذه هكذا جاءت الرواية سفعان الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ قال لانهن - 00:41:24ضَ
انكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير فجعلن يتصدقن من حليين يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواء تيمهن وفيه دلالة على ان المرأة يشرع ان ان تتصدق كالرجل من مالها وانها لا تستأذن زوجها وان يتصرف في مالها ولا يحتاج ان تستأذن - 00:41:38ضَ
زوجها في ذلك. اما حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود اي امرأة ملك زوجها عصمتها؟ لا يحل لامرأة ان تتصدق ما لها بعد ان يملك زوجها عصمة. فهذا الحديث شاذ وهذا الحديث شاذ. ايضا كما يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:41:58ضَ
يشبه ايضا الحديث الاخر في قوله في حديث احد بريدة انه قال في خاتم حديث انه حلية اهل النار انه شاذ لحديث الصحيحين التمس ولو خاتم من حديد ايضا وكذلك ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه حديث شاذ. وهذه قاعدة يجري عليها احيانا في الاحاديث التي تكون مخالفة للرواية الصحيحين - 00:42:18ضَ
وبعضها اللي تأول هذه الاخبار. والجملة هالاخبار واضحة وبينة انه عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء ان يتصدقن ولم يأمرهن ان يستأذن فلم قل لهن استأذن ازواجكن في وقائع عدة وكن يتصدقن ويلقين الخواتم والاقراط آآ في ثوب بلال رضي الله عنه - 00:42:38ضَ
عنهن جميعا وكذلك ايضا في الصحيحين ان ميمونة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اما شعرت اني اعتقت فلانة؟ يعني لامة كانت لها؟ فقال عليه الصلاة والسلام انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك. وفي رواية عند النسائي اما انك اما لو افتديتي بها ابنة اخيك - 00:42:58ضَ
من رعاية الغنم من رعاية الغنم. ولم يقل لها عليه الصلاة والسلام لماذا لم تستأذنيني؟ وهذا كله يدل على انها تصدق بماله هذا هو الاصل ان لها الحرية في مالها - 00:43:18ضَ
وانه لا يجوز ان يهجر عليها وان يمنعها كالرجل سواء هذا هو الاصل والقاعدة عن ام عطية نسيبة الانصارية هذي ام عطية شيبة وفيه ام عمارة نسيبة ايضا كلاهما هذه نسيبة وهذه نسيبة على ما ذكره بعضهم وهي ان - 00:43:32ضَ
هذي اه نسيبة بنت كعب وتلك نسيبها ام عمارة وهي ام عبد الله ابن زيد ابن عاصم راوي حديث الوضوء نعم وكلاهما بنت كعب بنت كعب قالت امرنا ان تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدود - 00:43:52ضَ
العواتق التي عتقت من الخدمة بمعنى انها ادركت وفي اول بلوغها وذوات الخدور اه من اه الفتيات التي يعني لا يبرز لا يبرزن وامر الحجر ان يعتزلن مصلى المسلمين وانه يشرع للمرأة ان تخرج ولو كانت حائضا ولهذا قال - 00:44:15ضَ
كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدله حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك وطهرة وامر يعتزلن مصلى المسلمين مصلى يعني وقت الصلاة هذا هو الاظهر والاقرب ليس المعنى ان المصلى له حكم المسجد لا - 00:44:35ضَ
الاقرب والله اعلم يعتزلن المصلى يعني حتى لا يضايقن اخوا اهتهن. لانهن لو اه كن في المصلى فقد يضايقن مصليا المصليات. والا فالمصلى لا يأخذ حكم المسجد. ولهذا لم يعرف ان المصلى في عهد عليه السلام كان يحفظ كما يحفظ المسجد ولهذا ربما كان - 00:44:55ضَ
للدواب وايضا يطرق فلو كان حكم حكم مسجد لحفظ كما تحفظ المساجد. فالمراد يعتزلن المصلى يعني وقت الصلاة او فيكن في مكان منعزل آآ والمصليان والطاهرات التي لسن من الحيض معنى اللاتي هن - 00:45:15ضَ
في ذلك الوقت كنا اه من ممن اه كنا في حال الحيض يبتعدن عنهن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:35ضَ
صلى الله عليه وسلم تسليما رضي الله عنه استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:36ضَ
قال نعم باب صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فيه مشروعية صلاة الكسوف عند وجود الكشوف يقول خسفت الشمس وكشفت الشمس. ولا يكفي مجرد الخبر عن ذلك. فاذا قيل انه ستكشف الساعة الفلانية وحال دونها غيب فلم نره فانا لا نصلي - 00:49:35ضَ
لانه معلق بالرؤية وهذا مثل هلال رمضان. لا نصوم حتى نراه. ولو اخبر انه سوف يولد في هذه الليلة لكن لم نره حالة بينه وبين شيء. وكانت الليلة ليلة فاننا نصوم حتى نستكمل عدة او نرى الهلال. كذلك ايضا صلاة الكسوف والخسوف. يعني الكسوف والخسوف للشمس والقمر - 00:50:18ضَ
وفيه انه قال الصلاة جامعة هذا ايضا في حديث عائشة هنا وفي حديث عبد الله بن عمرو ايضا الصلاة وفيه انه صلى ركعتين في اربع سجدات وهذا في الصحيحين من - 00:50:40ضَ
عبد الله ابن عمرو وفي حديث ابن عباس واسماء وعائشة هنا واربعة احاديث في الصحيحين في انه صلى ركعتين وفي حديث جابر وعائشة في صحيح مسلم ثلاث ركعات في حديث ابن عباس صحيح مسلم اربع ركعات وفي حديث عند ابي داوود انه خمس ركعات لكن ويأتوا بهم كعب - 00:50:50ضَ
والصواب انها انها ركعتان وما سوى ذلك فانه وقع وهم وهذا لا يضر من جهة الروايات لانه الثابت اما العدد فقد يقع فيه وهم ولذا هو الذي اتفق عليه شيخان اما ما زاد على ذلك فانه الحفاظ جزموا بانه وهم من - 00:51:08ضَ
وذلك لانها صلاة على صفة خاصة لا تدرك الصلوات فوقع فيها الاشتباه. حديث ابن مسعود ابن مسعود عقبة ابن عمرو اه رضي الله عنه وما جاء في معناه من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخصم في احد ولا يهاده. ولهذا قال فاذا رأيت - 00:51:28ضَ
منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكما ثبت ايضا من حديث المغيرة ومن حديث ابن موسى ومن حديث ابن عباس كلها اذا رعيتم علق صلاة الكسوف او الخسوف برؤية وادعوا حتى ينكشف ما بكم. حديث عائشة رضي الله عنها - 00:51:48ضَ
في هو انبسط للحديث المتقدم وفيه انه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فقام وقرأ قراءة طويلة جاء في الاجواء الاخرى في صحيح البخاري نحوا من سورة البقرة وجاء عند ابي داود باسناد لا بأس به من ولاية ابن اسحاق قال حدثني هشام ابن عروة انه قرأ - 00:52:08ضَ
عن عائشة رضي الله عنها جمعوه عن ابيه عن عائشة انه قرأ في الاولى بنحو البقرة وفي الثانية بنحو من ال عمران ثم بعد ركع عليه الصلاة والسلام ركوعا طويلا اه دون قيامه ثم بعد ذلك رفع وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم بعد ذلك ركع واطال - 00:52:28ضَ
وثم رفع واطال على الصحيح وهذا الرفع يطال ايضا. وثم سجد سجدتين ثم قام وصنع في الركعتين الاخريين كما صنع في الركعتين هذا على ما وصفت عائشة رضي الله عنها. وقد تجلت الشمس ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. وفي دلالة على مسند الخطبة - 00:52:48ضَ
بعدها الصلاة وحمد الله واثنى عليه وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله في خطب والصحيح ان جميع الخطب تبدأ بحمد الله خلافا لمن قال اذا كان في خطبة جمعة - 00:53:08ضَ
ويحمد الله وان كان في العيدين فانه يكبر وان كان في الاستسقاء فانه يستغفر. فالادلة لم تفصل في هذا والاظهر انه يحمد الله في جميع الخطب هذا هو المنقول في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام - 00:53:18ضَ
ثم قال اه قال ان الشمس والقمر ايتان كما تقدم في الاخبار الصحيحة. وانهم يدعون الله عز وجل حتى ينجلي ما بهم ذو ثم قال يا امة محمد والله ما احد اغير من الله ان يزني عبده تزنية قال بعض العلماء - 00:53:33ضَ
بمناسبة ذكر الزنا هنا ان العبد لا يأمن ان يطمس الله قلبه. لان الزنا سبب لطمس نور القلب كما طمس ضوء الشمس فاحذر فانها اية وعبرة لان فعليك ان تخشى وان تحذر حتى لا يطمس قلبك اذا وقعت في هذه الفاحشة - 00:53:53ضَ
ومعلوم ان الذنوب كما في حديث هريرة الصحيح اذا اذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء فان تاب صقل قلبه فان عاد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تكون على قلبين. قلب صاف وقلب. آآ قد نكس منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر - 00:54:13ضَ
منكرا وقال والله لو تعلمون معنى ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وهذا ثبت في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام وفي لو تستكمل اربع ركعات واربع سجدات. اربع ركعات يعني في كل ركعة ركوعان. اه وعلى هذا يتماثل السجود والركوع في صلاة الكسوف كما - 00:54:33ضَ
انك تسو سجدتين فتركع ركعتين فانك فان لك اه ركوعين في صلاة الكسوف. ورد في حديث قبيصة ابن فصلوا كاحدث صلاة صليتموها يعني كاحدث صلاة صليتموها. لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر والاخبار الصحيحة تدل على ما جاء - 00:54:52ضَ
في حديث عائشة وما في معناه من حديث الله بن عمرو وابن عباس واسماء رضي الله عنهم. حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال خسرت الشمس على زمان رسول الله - 00:55:12ضَ
فقام فزعا يخشى ان تكون الساعة عليه الصلاة والسلام لا شك ان حالة الفزع لها حالة خاصة وقد يكون هذا والله اعلم قبل ان يعلم ان لها قبل ان يعلن لها امارات وان هذه الامارات مقدمات لها محتمل والله اعلم. لكن حالة الشدة وحالة الخوف - 00:55:22ضَ
ليست كحالة الامن والاطمئنان حتى اتى المسجد فقام صلى باطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعله في صلاة قط واحاديث ابي موسى مفسر بالاخبار الاخرى وانه ركوعان في كل ركعة ثم قال ان هذه الايات يرسلها الله عز وجل لا تكن موت احد ولا لحياته سد الباب عليه - 00:55:42ضَ
عليه الصلاة والسلام لانه ربما كان بعضهم حديث عهد باسلام فلهذا اراد ان يسد الباب لاجل الا يقع في القلوب شيء ولكن الله يرسلها يخوف الله بها عباده. فاذا رأيتم شيئا منها فافزعوا الى ذكر الله. اللفظ الاخر الى الصدقة - 00:56:02ضَ
باب الاستسقاء او باب صلاة الاستقاء حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه خرج النبي يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه. عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام حول رداه حين استقبل القبلة. وحين استقبل القبلة. وجاء عند - 00:56:21ضَ
بخاري انه انه رضي انه حول ظهره الى الناس ثم حول رداءه في رواية بخاري حول رداءه بعدما توجه الى القبلة ورواية مسلم انه حوله بعد ذلك ولا منافاة بينهم يحتمل - 00:56:39ضَ
لانه يعني حينما آآ اراد ان يتجه الى القبلة قلب ردها عليه الصلاة والسلام وثم استكمل تحويله بعدما توجه. وعلى هذا يتفق مع رواية البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام حول بمعناه - 00:56:56ضَ
قلب حول بمعنى قلبة جعل باطنه ظاهرة وظاهرة باطنة وفي حديث عبد الله بن زيد عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام كان عليه جبة فاراد ان يجعل اعلاها اسفله - 00:57:14ضَ
اسفل اعلاه فثقلت عليه فقلبها ولهذا اخذ الجمهور بان المشروع هو القلب وان المشروع هو هو ان يجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها للامر الذي استقر عليه. وذهب الشافعي لانه المشروع ان يجعل الاعلى اسفل الاسفل الاعلى بما نراه بما اراده. لكنه لم - 00:57:24ضَ
يتمكن لانها ثقلت عليه والصواب ما عليه الجمهور لانه الذي اختاره الله له سبحانه وتعالى واللي استقر عليه الحال. ولذا اذا نوى شيئا عليه الصلاة انوى فعل شيء فانه سنة اذا هم بشيء فانه سنة. لكن لا يكون سنة مطلقا الا اذا استقر على همه ولم - 00:57:44ضَ
يجعل له بدن فاذا هم بشيء وجعل له بدل فالسنة هو هذا البدل السنة هو هذا البدل وهذه المسألة منها هو هم ان يجعل ان يجعلها اعلى اسفل اسفل اعلاها فلم يعني يستقر على هذا بل عمل شيئا اخر - 00:58:04ضَ
حصل بدل له وهو انه قلب بانه جعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها. وهذا هو الاظهر وهو المناسب لحال الاستسقاء من جهة ان الله سبحانه وتعالى يغير الحال من الجدب الى الخصم. وفي لفظ اتى المصلى. والاستسقاء معلوم ان - 00:58:24ضَ
فله ان يصلي الصلاة المعروفة ثم يخطب وان كان في الجمعة فانه كما في حديث انس ويجوز الاستسقاء بمجرد الدعاء وهذا في حديث عمير ابي اللحم انه عليه الصلاة والسلام استسقى عند احجار الزيت عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح استسقى احدى - 00:58:44ضَ
مكان هناك يسمى حجار زيت في المدينة فاستسقى ورفع يديه عليه الصلاة والسلام وهذا نوع ايضا من الاستسقاء. واستسقى ايضا في سفره بالدعاء عليه الصلاة في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وحديث انس رضي الله عنه في انه - 00:59:04ضَ
لما دخل ذلك الرجل المسجد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يدعو الله له انه هلك المال المال المراد به المال آآ يعني المال اللي هو الحيوانات التي هذا هو المراد بهلاكها ليس الصامت من الذهب لان الهلاك يكون للحيوانات من الابل والبقر والغنم - 00:59:21ضَ
انما لا يوجد الخصب ويحصل الجذب. وفيه انه عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل وكانت السماء مصحية فيها ليس فيها قطعة سحاب. جاءت سحابة في وسط السماء اه ثم انتشرت حتى غطت المدينة. حتى غطت المدينة ولهذا قال صارت مثل الترس. مثل الترس الذي يلبسه - 00:59:41ضَ
المقاتل يعني من اعلاه فيغطي رأسه. اه قال ثم لما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت اه قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني اسبوعا ثم دخلوا من باب من الباب الجمعة المقبلة الحديث وقيل هل هو ذلك الرجل او غيره؟ قال انس فلا ادري في رواية اخرى آآ - 01:00:09ضَ
والرسول قائم يخطب وفي دلالة على ان الخطبة عن قيام كما تقدم فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الام وانقطعت السبل فادعوا الله ان يمسك عنا فرفع يديه ثم آآ دعا ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا يعني لم يدعو برفعها بل قال حوالينا ولا علينا - 01:00:34ضَ
فيزول الضرر ويحصل مصلحة بان يكون في الاودية ومنابت الشجر والاكام والظراب. فخرج قال نمشي في الشمس فسألته هو الرجل الاول قال لا ادري يقول المصنف الظراب والجبال الصغار او الروابي الصغار والاكاد جمعة كما وهي اعلى من الرابية. وقوله - 01:00:54ضَ
القضاء يقول صدار عمر بن الخطاب سمي بذلك دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي بذلك لانها بيعت في قضاء دينه وذكر عمر من شاب رحمه الله في اخوان المدينة انها كانت تسمى دار قظاء دين عمر ثم بعد ذلك اختصر اه واستطيل الكلام فقيل دار - 01:01:17ضَ
يعني التي قضي فيها دين عمر رضي الله عنه. نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة صلاة الفجر وجاءت صلى الله عليه وسلم - 01:01:37ضَ
رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:42ضَ
وذكر القرآن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:52ضَ
صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مسجدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. صلاة الخوف تصلى - 01:05:32ضَ
عند الخوف سواء كان خوف من العدو او خوف من قطاع الطرق من اهل الاسلام او الخوف من سبع ونحو ذلك مما يحتاج معه الى صلاة الخوف. اذا كان هذا اذا كان - 01:07:41ضَ
قتال مباح اذا كان القتال مباحا فانه لا بأس من صلاة الخوف. يقول سبحانه اذا كنت في فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة ما منهم معك وليأخذوا اسلحة فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولن تأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. وحديث ابن عمر وحديث - 01:07:55ضَ
صالح الخوات هذا فيه بيان تلك الصلاة وفيه انه آآ يصلي معه طائفة ثم بعد ذلك الطائفة الاخرى. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه صلى عليه الصلاة والسلام وكبر بطائفة وطائفة تحرس - 01:08:15ضَ
جهة العدو وهذا اذا كان العدو في غير جهة القبلة فيصلي ركعة بالطائفة الاولى. والطائفة الثانية تحرس ولم يحرموا معه. ثم بعد ذلك اذا فرغ من الركعة الاولى فان الطائفة التي معه تبقى في صلاتها ثم تذهب الى مكان الطائفة الاولى ولا اه - 01:08:35ضَ
ولا تترك موقعها حتى تستلمه تلك الطائفة. والطائفة هذه لا زالت في صلاة. وتأتي وتصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة ثانية والنبي كان يطيل القيام حتى تدركه الطائفة التي تحرص. ثم يصلي بالركعة الثانية فيتشهد بهم ويسلم بهم - 01:08:55ضَ
الطائفة الاولى احرم بها وهذه الطائفة سلم بهم. ثم تقضي كل طائفة ركعتا. لكن لا يقضون على التوالي حتى يمسك الثغر وهل تكمل الطائفة الاولى او الطائفة الثانية؟ الاظهر والله اعلم انها تكمل الطائفة التي معه ثم بعد ذلك تسلم ثم - 01:09:17ضَ
تستلم المكان من ذلك من تلك تلك الطائفة ثم بعد ذلك تقضي تلك الطائفة الاولى الركعة الباقية وفي رواية البخاري فقضوا هؤلاء ركعة ثم قضى هؤلاء ركعة. حديث سهل بن حديث صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع النبي وسلم. قيل ان السهل ابن ابي حثم - 01:09:37ضَ
ليس سهل ابن ابي حزم وليس سهل ابن ابي حثمة صحابي صغير كان ولد عام الثالث من الهجرة لكن سهل ابن ابي حثمة روى حديث صلاة الخوف فهو رواه وذكره مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في البخاري وجاء في مسلم في بعضها ذكر صفات صلاة الخوف في بعضها ان النبي عليه صلى - 01:09:57ضَ
يا اصحابه اما انه شهدها فلا. ولهذا قال عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. وهذه الصلاة صفة اخرى. هذه صفة اخرى هو ان يحرم بالطائفة الاولى التي معه طائفة تحرش كما في حديث ابن عمر ثم يحرم بهم الركعة الاولى ثم يقوم للركعة الثانية ثم - 01:10:17ضَ
تنوي الطائفة التي معها الانفصال بالنية وهي في مكانها. فتكمل الركعة الثانية بخلاف الصفة الاولى فانها بقيت اه على صلاتها ولم تكمل بل ذهبت تمسك حراسة آآ الثغر. اما في هذا المكان فان النبي قام في الركعة الثانية وتلك قامت الى - 01:10:37ضَ
الثاني هو نواة الانفصال فجأة كملوا صلاتهم اه والظاهر ان كل واحد يكمل لنفسه. ثم يسلمون وتنتهي صلاتهم. ينتهون منها اه ثم يستلمون المكان من الطائفة التي تحرس وتأتي وتصلي مع النبي عليه السلام الركعة الثانية الركعة الاولى وهي الركعة - 01:10:57ضَ
الثانية في حقه عليه الصلاة والسلام ويطيل القيام الثاني انتظارا لهم. ثم اذا جلس يتشهد فانهم يقومون لاجل ان يقضوا تلك الركعة يقومون فيقضون الركعة الثانية. والنبي في التشهد عليه الصلاة والسلام - 01:11:17ضَ
ثم يسلم بهم. هذه صفتان لصلاة الخوف في حديث ابن عمر وحديث عن صالح بن خوات عمن شهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اذا قعدوا في غير جهة القبلة وقد يستعمل اذا كان العدو في جهة القبلة ايضا عند شدة الخوف او انتشار العدو وذلك ان - 01:11:33ضَ
الخوف مبنية على الاحتياط والحذر. فكل صفة كانت فيها احتياط من العدو فانها تفعل. وحديث جابر رضي الله عنه في انه صفهم عليه الصلاة والسلام صفين. صف اه يليه وصف بعد بعده. ثم احرم بهم جميعا وركب ركع بهم جميعا. ثم - 01:11:53ضَ
بعد ذلك سجد هو الصف الذي يليه والصف الثاني يحرس. وهذا اذا كان العدو في جهة القبلة يصلي بهم جميعا اذا كان العدو في جهة القبلة صلي بطائف وطائفة في الحراسة اذا كان عدو في غير جهة القبلة. هذا هو الاصل. وقد يحتاج احدى الصفتين لاحدى الجهات اه لشدة الخوف - 01:12:13ضَ
يسجد هو الصف الاول والصف الثاني قائم. فاذا قام هو الصف الاول فان الصف الثاني ينحدر الى السجود. فاذا قاموا الى الركعة الثانية تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر. حتى يعدل بين الطائفتين ثم يصلي بهم ويركع بهم جميعا. فاذا رفع - 01:12:33ضَ
سجد هو والطائفة هو صف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى وصار مقدما في الركعة الثانية والذي كان مقنا في الركعة الاولى الان وينتظر ويحرس كما كان يحرص اصحابه. فيحرص في حال السجود. ثم اذا رفعوا من السجود انحدرا هذا الصف الى السجود. ثم - 01:12:53ضَ
ثم يتشهد بهم ويسلمون جميعا. وفي حديث ابن عباس انه لم يتقدموا ولم يتأخروا. بل صلى بالصف الاول والصف الثاني جميعا بهم جميعا ثم انحدروا والصف الاول والصف الثاني قائم. ثم لما رفع الصف الاول النبي عليه السلام والصف الاول انحدر الصف الثاني بالسجود ثم - 01:13:13ضَ
صلى بهم الركعة الثانية ولم يتقدموا ولم يتأخروا. هذا بحسب الحال والحاجة. كذلك ايضا حديث في رواية اخرى ايضا انه عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ركعتين وهذه في رواها البخاري رواها البخاري ومسلم ايضا رواه البخاري ومسلم وفي رواية البخاري انه صلى بهم ركعتين - 01:13:33ضَ
في طائفة ركعتين ثم تأخروا ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين صلي بدون ركعتين فكانت له اربع ركعات ولكل طائفة ركعتين. واختلفوا هل هو عليه الصلاة سلم صلى ركعتين وسلم بهم؟ ثم صلى ركعتين وسلم - 01:14:00ضَ
فتكون اه الطائفة الثانية صلت خلفه الفرض وهو ماذا؟ متنفل. وقيل انه صلى اربع ركعات اتم الصلاة عليه الصلاة والسلام فلم يسلم. فصلى مثلا ركع مثلا الظهر صلى ركعتين والطائفة الاولى صلت معه ركعتين ثم سلمت - 01:14:15ضَ
وهو لم يسلم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين فاتم الصلاة وهذه صورة من احدى الصور قيل انه لا بأس ان يتم الامام الصلاة والذين خلفه يقصر ونهب وهذي ان ثبتت ان ثبت هذا المعنى فانه خاص بصلاة الخوف للمسافر خاص بصلاة خوف المسافر فيصلي المسافر ركعتين - 01:14:35ضَ
خلف الامام وهو يصلي اربع. لكن جاء في رواية الحسن عن اه سمرة وكذلك جاء من رواية اخرى ايضا في رواية الحسن عن جابر عند النسائي انه صلى بهم ركعتين وسلم وهذي صريحة تبين رواية البخاري ومسلم انه سلم - 01:14:55ضَ
عليه الصلاة والسلام وهذه من ايسر صفات صلاة الخوف كتاب الجنائز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي فيه انه لا بأس بنعي الميت. واما حديث النهي عن النعي حديث حذيفة ابن مسعود فهما حديثان ضعيفان. حديثان - 01:15:15ضَ
فلا بأس بنعي الميت والنعي المراد به هنا الاعلام ليس النعي الذي يكون على سبيل المفاخرة لا مع النبي معنى انه اخبر فهذا لا لا بأس به انما ان ثبت الخبران فالمراد به النعي الذي على طريق الجاهلية يصيح في الاسواق والطرقات. يا فلان انعى فلان ونحو ذلك. اما النعي بمعنى - 01:15:31ضَ
مجرد الخبر والاعلان بذلك فهذا لا بأس به ولان فيه مصالح يعود الى الميت ولاهل الميت ولمن ايضا يريد المشاركة في الصلاة عليه والتعز ونحو ذلك من المصالح الدنيوية وربما الدينية وقد تكون سببا في الائتلاف والاجتماع. قال الذي - 01:15:51ضَ
مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهذا من ايات الله سبحانه وتعالى وبين مسافة عظيمة ولا تبلغ الا شهر او اكثر ومع ذلك علم عليه الصلاة كان بموته بالوحي وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع. فيه ان المشروع اربع تكبيرات وهذا هو قول جماهير العلماء. وهذا ثبت ايضا في حديث - 01:16:11ضَ
جابر في الصحيحين كبر اربع تكبيرات في حديث ابن عباس يا من كبر ربع تكبيرات على ذلك القبر حينما سأل عنه وكانوا قد صلوا عليه ولم يولدوا ولم يريد ان يشق عليه عليه عليه الصلاة والسلام ويعلمه وكان قد مات في الليل فدفنوه ثم قال دلوني على قبره فذهب عليه اربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام - 01:16:31ضَ
حديث جابر ان النبي صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. عند مسلم فصفنا صفين. هذا لفظ البخاري في الحقيقة ولفظ مسلم فصفنا صفين وفي دلالة على انه يصف في الصلاة كما يصف الجنازة كما يصف الصلاة وانه يشرع تسوية الصفوف هذا هو الصحيح لابد ان تسوى صفوف - 01:16:51ضَ
لا يقال ان الجنازة لا تسوى صور فانها تسمى الصفوف خلافا لعطا وجه مع الذين قالوا ان صلاة الجنازة لا يشترط او لا يجب فيها تسوية الصفوف والاظهر ان مشروعية تسوية الصفوف عام للصلاة كلها الفرائض والجنائز على الخلاف في الوجوب او عدم الوجوب. عن عبد الله بن عباس رضي الله - 01:17:13ضَ
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه اربعا. كذلك ايضا آآ هذا الحديث انه وكبر عليه اربعا وكذلك حديث هريرة في الصحيحين انه رجل يقوم المسجد سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فذهب وصلى عليه عليه - 01:17:33ضَ
الصلاة والسلام. في حديث زيد ابن ارقم عند مسلم انه كبر خمسا عليه الصلاة والسلام. وجاء في اثار اخرى التكبير باكثر من ذلك عن كذا من ذلك كأن علي رضي كبر على سهل ابن حنيف وقال اه انه من اهل بدر وعند البخاري في التاريخ كبر عليه ستا - 01:17:53ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله كفن في ثلاثة اثواب بير يمانية بير ليس فيها قميص ولا عمامة. وفي دلالة على وجوبك الميت وهذا محل اجماع وان كفنه من رأس المال - 01:18:13ضَ
مقدم على كل ديونه وجميع الحقوق وانه في ثلاثة اثواب. قول ليس فيها قميص ولا عمامة. قيل هذا نفي لوجود القميص والعمام. وهذا هو قول وهو الامر. وقيل انه قول ليس فيها قميص ولا نفي للمعدود. يعني انها ثلاثة اثواب ليس معدودا فيها القميص والعمامة. وانما - 01:18:27ضَ
القميص والعمامة زائد على ثلاث ثواب. فعلى هذا يكون كفن في خمسة اثواب. ثلاثة اثواب يماني هو القميص والعمامة. وهذا ضعيف واستدلوا بحديث ابن عباس عند ابي داود انه عليه كفن في قميصه الذي مات فيه والحلة الثوبان. وهم طريق يزيد من - 01:18:51ضَ
بزياد الهاشم وهو ضعيف. كذلك اذا ما رواه الامام احمد من حديث علي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل انه كفن في سبعة اثواب. فهذا لفظ شاذ او - 01:19:11ضَ
فالثابت هو حديث عائشة رضي الله عنها انه كفر ثلاث اثواب يمانية بيض سحوليا وفيه دلالة على مشروعية الكفن في الابيض في حديث ابن عباس وجابر البسوا من من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فانها من خير ثيابكم. عن ام عطية رضي الله عنها - 01:19:21ضَ
الانصارية قالت دخل علينا رسول الله وسلم حين توفيت ابنته وهي زينب كما في الرواية الاخرى فقال اغسلنها ثلاثا يعني وترا ثلاثا او خمسا والمعنى لو غسلنا ثلاثا ثم غسلنا رابعة فزدت في السنة ان يزيدنا خامسا. فان كان لا زال الاذى يوجد فانه يزيدن رابعة. ثم يشرع ان تزيد خامسة. مثل - 01:19:41ضَ
لو فالوتر فان الله وتر يحب الوتر. فكذلك طهارة الحي ايضا فانه اذا اراد مثلا ان يستنجي فغسل اثر او ازال اثر البول بثلاثة احجار او ثلاثة احجار فبقي اثر فزدت حجر رابع لانك احتجت اليه - 01:20:08ضَ
يسن ان تزيد خامسة حجرا خامسا. من استجمر فليوتر او خمسا او اكثر من ذلك. لفظ الاخر في البخاري او سبعا او اكثر من ذلك ان ان رأيتن ذلك والمعنى عند آآ - 01:20:28ضَ
رؤيتهن الحاجة الى ذلك. بماء وسدر فيه دلالة على ان السدر لا يغير الماء. كما ان طهارة الميت فهو طهارة ودليل لما قاله جمع من اهل العلم ان الماء اذا تغير بطاهر ما دام انه لم ينقلب انقلاب - 01:20:44ضَ
فانه يجوز التطهر به وله ادلة اخرى من حديث ايضا آآ حديث ابن عباس الذي قال اغسله بماء وسدر وهذا سيأتي ان شاء الله واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. الكافور يؤخذ شيء من الكافور ويدق واو يطحن حتى يسوق يسير كالبودرة ثم يوضع فيه - 01:21:04ضَ
بان يصلب الجسم ويقويه ولانه يدفع الهوام. فاذا فرغتن فاذن لي فلما فرغنا اذنناه اي اعلمنني فاعلمناه الاحق وهو الازار يعني الذي يلي جسده عليه الصلاة والسلام وقال اشعرنا هيا اشعرنا يعني اجعلناه يلي جسده كما قال عليه الصلاة والسلام ان في حديث انس - 01:21:24ضَ
عن عبدالله بن زيد في الصحيحين الناس شعار الانصار شعار الانصار شعار والناس دثار. الشعار هو الذي يلي الجسد مثل ما يسمى بملابس داخلية وادثار هو ما فوقه مثل الثوب القميص الذي فوقه او نحو ذلك هذا هو الدثار لانه يتدثر به او ما - 01:21:44ضَ
به وفي رواية او سبعا او اكثر من ذلك ايها البخاري عندهما وقال ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها وقال وان معتقات وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هذه الروايات الثلاث متفق عليها عند الشيخين. متفق عليها عند الشيخ. ابدأنا بميامين وان السنة البداءة باليمين. بمعنى انه حينما يريد - 01:22:04ضَ
مراد غسل الميت فليبدأ بشقه الايمن من كتفه الى جنبه الايمن واسوأ كذلك جهة ظهره من جهة اليمين والفخذ اليمنى والساق اليمنى ثم بعد ذلك آآ جهة الشمال هكذا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى اذا اغتسل وفي من الجنابة كان يبدأ بالشق الايمن كما في - 01:22:28ضَ
في حديث عائشة انه اخذ ماء وافرغ على شقه الايمن ثم غرفة فافرق عن الشق الايسر ثم اخذ ثالثة فافرغها على رأسه عليه الصلاة والسلام حتى يعني تصيب وسط الرأس وجوانبه ها هنا وها هنا - 01:22:48ضَ
وان معطيات وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وانه الاولى ان يجعل قرون وانهن هن الذي فعل ذلك لكن في الغالب انهن لا يعني لا يفعلن ذلك الا بامره عليه الصلاة والسلام لانه مطلع الحال وكان قريبا منهن ويقول اذا فرغتن فاذني فلم يستأذن بي هذا بل كان - 01:23:04ضَ
الله بعلمه وجاء عند ابن حبان بسند صحيح وجعلن رأسها ثلاثة قرون حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في اخر العام العاشر من - 01:23:24ضَ
حجة الوداع اذ وقع عن راحلته فوقسته بلفظ او قال فاوقفته اي دقت عنقه سمعت رضي الله عنه في ذلك الموطن العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. مثل ما تقدم وكفنوه في ثوبيه. وفي ان المحرم يكفى - 01:23:43ضَ
في ثوبين ويكون شاهدا عليه بخلاف الحلال فانه يكفن في ثلاثة اثواب. والمرأة في خمسة اثواب على المشهور وهذا جاء في حديث ليلى بنت قانف الذي رواه ابو داوود من رواية نوح بن حكيم الثقفي وهو مستور وفيه انه عليه الصلاة والسلام - 01:24:00ضَ
اه كان قريبا منهن فناولهن الحيطة ثم وهو الايجار ثم الدرع ثم الخمار آآ ثم كذلك بعد ذلك ولهم ثوبا اخر ثم لفت لفت في الثوب الاخر الاخير الخامس. وهذه الرواية جاءت عند الجوزقي يقول الحافظ باسناد صحيح - 01:24:21ضَ
باسناد صحيح ذكر خمسة اثواب وكأنه والله اعلم لان المرأة في حال الحياة سترها ابلغ من ستر رجل فكان ايضا في حل الوفاة سترها ابلغ من ستر الرجل. والواجب هو ثوب يستر جميع البدن. الوجه ثوب يستر جميع البدن. واختلف هل - 01:24:46ضَ
يجب اكثر من ذلك ثم ايضا ثلاثة اثواب هذه آآ هو السنة ولو كان يستره ثوب واحد ويخرج المال هو لو ابا الورثة لو فرض ان ان الورثة ابوا وقال يكفي ثوب واحد فان الواجب ان لا يؤخذ بمنعهم لان هذا - 01:25:06ضَ
ارج من المال وهو مقدم على كل الحقوق الاخرى قال وكفنوا في ثوب ولا تحنطوه لانه محرم. ولا تخمروا رأسه فهو محرم. ولذا احرامه باقي ولا يبطل احرامه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعند النسائي نقال كفنوا في ثوبيه الذين احرم فيهما. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وهذه - 01:25:26ضَ
مسلم وهي جاءت من اكثر من طريق وهي رواية جيدة يعني وتكلم فيها بعضهم لكن ذكر الحافظ جماعة انها رواية من تكلم فيها فانه لم يتحقق طرقها. وبين الحاضر هذا رحمه الله ان تكلم فيها بعض اهل العلم من الحفاظ رحمة الله عليهم - 01:25:51ضَ
والحافظ رده هذا ولهذا قال ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا وجهه وهذا هو الاظهر هذا وانه ولهذا يؤخذ من ذلك ان ان الحي كذلك ان الحي كذلك انه لا يستر وجهه وانه ليس خاصا بالميت - 01:26:11ضَ
ليس خاصا بالمحرم. حينما ليس خاصا بالمحرم بل هو عام لكل محرم. الوقت هو كسر العنق. عن ام عطية الانصاري رضي الله عنها قالت عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا - 01:26:28ضَ
وهذا قالته رضي الله عنها بحسب علمها والا فقد علم العزيمة غيرها وهو ان المرأة تنهى عن اتباع عندنا اجل انه في الغالب يكون سببا لعويلها وصياحها خاصة مع شدة المصيبة. واذا كانت المرأة تنهى عن زيارة - 01:26:42ضَ
القبور مع برودة المصيبة هو طول المدة وتكون قد تسلت. فكيف تتبعها في حال شدة المصيبة؟ فانها فان العزيمة في ذلك فان العزيمة في ذلك وهو انها لا تتبع الجنازة لما في ذلك من - 01:27:02ضَ
اه النياحة والصياح في الغالب ولو فرض انه قد لا يقع من من بعضهن فان الحكمة والمعنى اذا كان خفيا او ليس واضحا يعلق يعلق الشارع الحكم بمظنته بمظنته وهذا هو واتباعها مظنة للصيام - 01:27:25ضَ
احوى العويد فتضر نفسها وتزعج غيرها وتؤذي الحي وتؤذي الميت. فسد الشارع هذا الباب ولذا كما تقدم فانها تنهى عن زيادة القبور بما في هذا من المعنى وفي حديث رواه النسائي وابن ماجة من حديث عمر انه رضي الله عنه كان مع النبي وسلم في جنازة فرأى امرأة - 01:27:45ضَ
آآ تتبع جنازة فصاح بها عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دعها فان العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب لكن هذا حديث ضعيف من رواية سلمة بن الازرق الحجازي وهو مجهول الحال - 01:28:05ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اسرعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة اسرعوا بالجنازة المراد بذلك المشي بها لكنه اسراع ليس اسراعا شديدا انما يكون نوع من الرمل كما في حديث بكرة عند ابي داود لقد رأيتنا نار ملورا - 01:28:22ضَ
فلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابنه باسناد جيد وانكر على هؤلاء القوم. لكن ليس بواجب لما روى ابو داوود من حديث اوبان رضي الله عنه انه عليه الصلاة - 01:28:43ضَ
الصلاة والسلام اوتي بدابة ليركبها قال ما كنت لاركب يعني مع جنازة. قال ما كنت لاركب والملائكة يمشون. وكذلك لما روى الخامس من حديث ابن عمر رضي الله قال كان النبي وسلم وابو بكر وعمر يمشون خلف يمشون امام الجنازة. وكح حديث عند ابي داود الترمذي الراكب - 01:28:53ضَ
خلف الجنازة والماشي عن يمينها وعن شمالها امامها وقريبا منها قال والماشي فهذه اخواس دلوا على انه لا بأس بالمشي لكن يكونوا مع همة وشدة لكنها مشي ليس فيه اسراع شديد بمعنى - 01:29:13ضَ
لربما تتضرر وربما يخظون خظا يتعب الماشي ويظر الجنازة لا ولهذا قال اسرعوا وقال بعظهم اسرعوا التجهيز وتجهيزها وعدم تأخيرها. والاظهر والله اعلم ان المراد الاسراع بها هو الهمة فيه ولهذا قال فان تكن صالحة فخير تقدمون اليه وهذا واضح. وان تكسي وذلك شر تظعونه - 01:29:33ضَ
عن رقابكم وشر تظعونه عن رقابكم. ويحتمل ان يقال ان المعنى والظاهر اذا كان له معنيان ولا يتنافيان فلا مانع من حمله عليهم فيقال اسرعوا بجنازة بتجهيزها وعدم التأخير فيستعجل فيستعجل في غسلها وكفنها ثم بعد ذلك - 01:29:59ضَ
في حملها والهمة بذلك فيبادر بذلك مع الهمة في المشي وعدم التباطؤ ولهذا في عند احمد انه عليه السلام قال لا تدبوا دبيب اليهود ولعل هذا يكراد بذلك هو المشي الظعيف الذي كالدبيب. اما اذا كان مشيا في همة فلا بأس وان لم يكن - 01:30:19ضَ
اه بمعنى الركض هذا منهي عنه. وقد جاء في رواية النهي اه عنه وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي سلم على امرأة ماتت في نفاسه عند مسلم انها امك فقام وسطها - 01:30:39ضَ
يقال وسطها ووسطها. وفي دلالة على ان المرأة يقوم الامام وسطها. والرجل يكون عند رأسه. وهذا في حديث انس عند الترمذي انه قام وصلى على رجل فقام عند رأسه وامرأة فقام وسطها فقال له ابو غالبة هكذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامك من الرجل مرة؟ قال نعم - 01:30:55ضَ
وعلى هذا اذا كانت امرأة ورجل فانه في هذه الحالة يوضع وسط المرأة يعني يكون رأس الرجل عند وسطها فيصلي على عند رأس الرجل ووسط المرأة وسط المرأة حتى يكون صلى على - 01:31:15ضَ
عليهما جميعا في الموضع الذي هو آآ موافق للسنة حديث ابي موسى رضي الله عنه عن عبد الله ابن قيس وعن ابي موسى هو عبد الله ابن قيس ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برأ من الصادقة والحلقة والشاقة - 01:31:35ضَ
هذا الحديث لو قال البخاري رواه البخاري معلقا لكان اولى لانه لم يروه مجزوم موصولا بل رواه معلقا به فقال وقال الحكم موسى القنطلي ورواه مسلم موصول فهو رواه البخاري معلق مجزوم به ورواه مسلم موصولا والعادة انه في مثل هذا - 01:31:52ضَ
ينبه ولانه قد يذكر روايات خارجة عن شرطه لكن ينبه. وذكر الحافظ انه وقع في رواية ابي الوقت وهو عبد الاول ابن عيسى السجزي الحافظ الكبير رحمه الله وقع في روايته حدثنا الحكم موسى القنطري فرد ورد هذا وانهم لم يذكروا الحكم في رجاله الذين يعني روى عنهم انه - 01:32:17ضَ
ليس من شغله انما روى عنه معلقا كما في الروايات الكثيرة عن البخاري رحمه الله. الصادقة التي ترفع صوتها والحالقة تحلق ما هو الشاقة التي تشق ثوبها؟ وهذه كلها تدل على الجزع وعدم الصبر وان هذا الفعل من المحرمات التي لا تجوز التسخط - 01:32:37ضَ
عن عائشة رضي الله عنها آآ لكن المشروع هو في ذلك البكاء. ودمع العين كما قال عليه الصلاة والسلام انما يعذب الله واشار الى لسانه تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:32:57ضَ
ذكر بعض نساء ذكر بعض نساء كنيسة رأتها بارض الحبش يقال لها ماريا. وفي انه عليه الصلاة والسلام لما ذكر له هذا انكره. بدلالة على انه اذا ذكر امر منكر انسان يعني ذكر بعض مشاهداته في مكان او صار يحكي ما رأى في - 01:33:19ضَ
وانه رأى كذا وكان في مجلس عام فانه ينبغي ان يبين ان هذا من امر المنكر الذي لا يجوز او يبين غيره غيره ولا يسكت عن هذا لانه قد يسمعه بعض الناس ويظن انها مجرد مشاهدات وانه حينما يسمعه بعض الناس وخاصة اذا كان شخصا يؤخذ عنه فقد - 01:33:40ضَ
بمثل هذا ويظن ان مثل هذا لا بأس به وان الذهاب الى هذه المكان لا بأس بها. بل يبين ان هذا من الامر منكر وانه لا يجوز الذهاب اليها الا على وجه - 01:34:00ضَ
تكون المصلحة ظاهرة في ذلك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد اندية قريش ومجامعهم ويبين لهم ويدعوهم الى التوحيد. والى الى توحيده سبحانه وتعالى والى عبادته وافراده بالعبادة. قال وكانت ام سلم وحبيبة اتت ارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاورها - 01:34:10ضَ
فيها فرفع رأسه وقال عليه الصلاة والسلام. بين ذلك اولئك يبين يعني اولئك ويخاطب ام سلمة وام حبيبها وعائشة كذلك الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك السور اولئك شرار الخنق عند الله يوم القيامة. وايضا بين هذا المعنى في حديث ابن - 01:34:30ضَ
وابي هريرة قاتل الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بين عليه المكررة هذا في حياته وفي مرض موته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه وهذا تأكيد على هذا الامر ولهذا - 01:34:52ضَ
هذا وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد قالت ولولا ذلك لابرز قبر غير انه خشي او خشي بهذا ان يتخذ مسجده في دلالة على انه لا يجوز البناء على القبور وهذا محل اجماع من السلف رحمة الله عليهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:35:11ضَ
انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجود ودعا بدعوى الجاهلين كما تقدم في حديث ابي موسى وان هذا من التسخط بالمقدور وانه لا يجوز آآ اه بالواجب والرضا والصبر والاحتساب ولا يمنع الانسان ان يحصل له حزن فانه حينما يصبر اه يؤجر - 01:35:31ضَ
وتعلو درجته وينزل الطمأنينة تنزل الطمأنينة والرضا في قلبه اما حينما يجزأ يحصل ضد مقصوده مع انه اثم بهذا الفعل لم يتب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراط. قيل وما القيراطان؟ قال مثل - 01:35:51ضَ
العظيمين. وهذا فضل الصلاة على الجنازة وفضل شهود الدفن والمراد انهما قيراطان وليس المعنى انه قيراط للصلاة وقيراطان للدفن لا وان ثلاثة قريط لا. في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال من تبع جنازة - 01:36:11ضَ
ثم صلى علي ثم صلى علي ثم تبع حتى تدفن فانه يرجع بقيراطين من الاجر وهذا واضح ومفسر ومبين لجميع الاخبار في هذا الباب ولما سمع ابن عمر هذا الحديث ارسل الى عائشة رضي الله عنها وكان قد اخذ حصيات في يده فلما جاءه الرسول - 01:36:28ضَ
قال ان عائشة صدقت ابا هريرة رضي الله عنه. كما في الصحيح بينت انه آآ انها روت ما روى وذكرت ما ذكر رضي الله عنه وكذلك روى مسلم من حديث ثوبان هذا المعنى. وفي رواية في صحيح مسلم انه قال اصغرهما مثل احد. وفي رواية مثل الجبلين العظيمين - 01:36:48ضَ
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:37:07ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الانصار رضي الله عنه قال وجاء كتاب الزكاة الزكاة عن النمأ - 01:38:54ضَ
فهي تنمي المال تنمي صاحب المال وكذلك ايضا حين يأخذها المحتاج على نية الاستعفاف بها فانها سبب لطهرته ففيها البركة والخير من زكا الشيء اذا نمى وكذلك زكاة الزرع اذا طال. حديث عبد الله بن عباس وهي احد اركان الاسلام - 01:41:19ضَ
التي اجمع العلماء عليها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن. وهذا في الصحيحين عن ابن عباس وجاء عند مسلم رواية عبد الله ابن عباس عن معاذ - 01:41:47ضَ
وفي نكسة قوم اهل الكتاب اشارة الى انهم اهل علم وعليك ان تستعد لمحاجتهم اه مناظرتهم وقال انهم ليسوا كغيرهم. فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. في ان اول واجب هو التوحيد واشهد ان لا اله الا الله. هذا هو الواجب - 01:41:59ضَ
ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وكان يأمر اذا بعث البعوث بالدعوة الى التوحيد امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة - 01:42:18ضَ
كما في الصحيحين جاء من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة نعم فانهم اطاعوا اذا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد هذا ترتيب في الدعاء. ترتيب في الدعاء يعني لان هذا ادعى الى القبول - 01:42:33ضَ
وان يدعوهم خصلة خصلة. وكلما استجابوا لخصلة كان ايسرا يستجيب لخصله. فلو دعاهم جملة ربما يستثقلون ذلك. فلهذا من حسن الدعوة ان رتبها وان امره ان يكون دعاؤه اياهم بالحكمة الذي هو من اسباب - 01:42:47ضَ
فاخبرهم فان اطاعوا ذلك فاخبروا ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم ليلة في دلالة على انه لا يجب الوتر لان هذا الحديث في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو من اقوى الادلة - 01:43:07ضَ
على عدم وجوب الوتر وان كان هناك ادلة اخرى لكن هذا من اقوى الادلة في ذلك وانه لا يجب شيء غير الصلوات الخمس. انما يجب شيء منها بعرض مثل من اوجب صلاة الكسوف مثلا ومن اوجب صلاة العيد لان المراد الصلوات الراتبة في اليوم والليلة اما ما سوى ذلك فانه قد يكون واجب - 01:43:19ضَ
يعني يوجبه العبد على نفسه لان نذر او يكون واجب على احد قولين وذلك في الصلوات العال التي ليست راتبة كالعيد. وكسوف عند من اوجب هذه الصلوات فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة وهذا هو الشاهد وهي الزكاة. تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم. في دلالة لقول من قال ان الزكاة يجوز نقلها. قال - 01:43:39ضَ
فقراء وهذا المراد تؤخذ من اغنياء المصيبة ترد الى فقراء المسلمين. وقيل الى فقراء من فقراء البلد وهذا فيه نظر الله اعلم يجوز نقلها عند شدة الحاجة والا فالاصل ان الزكاة تصرف الى فقراء البلد - 01:44:01ضَ
فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم يعني نفيس المال. وخذ من الوسط وهذا هو العدو واتق دعوة المظلوم يعني وان كان كافرا وان كان ظالم كما عند احمد ان كان كافرا او فاجرا ففجوره على نفسه فانه ليس بينها وبين الله حجاب ويقول والله - 01:44:17ضَ
ويقول الله عز وجل لانصرنك ولو بعد حين. او لانصرنك انت. يعني ايها المظلوم ولو بعد حين. عن ابي سعيد خذه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه توفي سنة اربعة وسبعين وقيل قبل ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة. الوقية اربعون درهما. فالمعنى مائتا درهم من الفضة - 01:44:33ضَ
او ما يعادلها. وهي ستة وخمسون ريال بالفضة بالريال العربي. وهي بما تساويه وهي نحو من اه يعني بالغرامات نحو خمس مئة وسبعة وتسعين غرام من الفضة. اذا بلغ هذا القدر - 01:44:54ضَ
كان عنده من المال ما يساوي هذا القدر وكان غرام الفضة مثلا بريال كان النصاب نحو من ست مئة ريال وهكذا لو كان بريالين وهكذا بحسب قيمته. والذهب احدى عشر جنيه وثلاثة اشباع وهو آآ عشرون مثقالا عشر مثقالا وهي خمسة وثمان - 01:45:14ضَ
مثقال خمسة وثمانين غرام خمسة وثمانون غرام وهي عشرين شنو المثقال اذا المثقال اربع غرامات وربع ولا فيما دون خمس لود صدقة زود الابل والمعنى انه ليس لا يجب في اقل من خمس - 01:45:34ضَ
وسمي الذود ذودا لانه من ذاد يذود ذودا. ولان من كان عنده خمس ابل فانه زاد عنه الفقر. بمعنى انه عنده خمس من الابل يستفيد منها بحلبها ونحو ذلك وهذا رأس مال لا بأس به كأنه ذاد اي دفع عنه الفقر ولهذا سمي الذود - 01:45:50ضَ
اذا دافع الشيب. قال ولا فيما دون خمسة او سقيا صدقة الوسخ ستون صاعا والمعنى ثلاث مئة صاع وثلاثة صاع بالنحو بالكيلو تزيد على ست مئة فمن بلغ عنده ست مئة فالاحوط ان يزكي من حب او ثمر على خلاف في بعظ - 01:46:10ضَ
وبالجملة الزكاة تجب في عشرة اصناف في تسعة اصناف بالاجماع. في البر والشعير والزبيب للبر والتمر الرطب وكذلك في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم تسعة وهذه بلا خلاف عروض التجارة هذا عند عامة العلماء. هذه عشرة اصناف لا اشكال لوجوب الزكاة وما سوى ذلك وقع فيه خلاف - 01:46:29ضَ
عن ابي هريرة نعم اه ولا فيما دون خمسة او سوق صدقة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والمراد الفرس اذا - 01:46:58ضَ
الى مراد المملوك العبد اذا كان للخدمة. اما اذا كان للتجارة فتجب زكاة التجارة فيه. وتجب في زكاة الفطر. وكذلك الفرس. الفرس الذي يستخدمه ولو كان عنده من الافراس يبيع فيها ويشتري التجارة ففيها زكاة تجارة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق. هذا في الحقيقة انا ما وجدت هذا اللفظ - 01:47:10ضَ
في احد من الصحيحين ولا غيرهما فلا ادري عن هل يوجد ينظر ووجدت عند ابي داوود بسند فيه رجل مبهم. هذه اللفظ وفي لفظ لزكاة الفطر في الرقيق والمعروف ليس - 01:47:30ضَ
المسلم اه في العبد صدقة الا صدقة الفطر الا صدقة الفطر هذا في في مسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله وسلم قال عجماء جبار اجماع جبار البهيمة جبار اي هدر بمعنى انها لو اتلفت شيئا فاتلاف هدر هذا ما لم يكن صاحبها معها او كان مفرطا بها - 01:47:43ضَ
في الوقت نفت شيئا فالعجماؤ جبار الا اذا كان معها او كان اتلافها بتفريط منه والبئر جبار بمعنى انه لو استأجر انسان يحفر بئر فهلك في البئر او سقط عليه تراب البئر فهو جبار هدر ليس عليه شيء - 01:48:03ضَ
كذلك لو ان استأجر انسان يحفر له في هذا المكان يستخرج له معدن من معادن الارض. من عدن اذا قام معدن لانه عدن اذا اقام من المعادلة التي نظفها هلك في هذا الموطن فلا شيء عليه. وفي الركاز الخمس الركاز هو دفن الجاهلية. والخمس هذا الصحيح ان مصيره - 01:48:23ضَ
وليس مصري مصرف الزكاة والصحيح ان بريكان ليس له حول ولا نصاب. فالمعنى اي قدر من الركاز يجده الانسان وعليه علامات الجاهلية اسمع ملوك الجاهلية ونحو ذلك فانه فيه الخمس عشرون في المئة ويخرجه في الحال وليس له نصاب. الجبار الهدر الذي ليس فيه - 01:48:43ضَ
الدابة البهيمة. هل ابو هريرة رضي الله عنه هذا اللفظ اللي ساقه المصنف رحمه الله هو لفظ مسلم هو لفظ مسلم. قوله فهي فهي علي ومثلها هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري فهي - 01:49:03ضَ
لفظ البخاري فهي عليه صدقة ومثلها معها فعليه صدقة وفي النظافة فهي علي ولعل هذا اقرب فهي علي لانه جاء في ابو داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس صدقة سنتين. استلف صدقة سنتين. فقوله منع ابن جميل وخذ ولد عباس - 01:49:18ضَ
عمه رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض الجميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله. المعنى انه يجب عليه ذلك. واما خالف فانك تظلمون خارجا فانه احتبس - 01:49:38ضَ
الزراعة واعتدوا في سبيل الله. كيف يمنع الزكاة؟ يبعد ان يمنع الزكاة خالد. هو جعل ما له وقف في سبيل الله. المعنى لا اما انه لا ايمنع زكاة انسان يتبرع بماله في كله في سبيل الله فلا فلا زكاة عليه. وكذلك ايضا هو في نفس الحال لا تجب فيه الزكاة لانه ماء موقوف - 01:49:48ضَ
في سبيل الله او انه وقف معظم ماله في سبيل الله فكيف يمتنع من دفع الزكاة التي هي آآ يعني شيء يسير بالنسبة للمال واما نعم واقل في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها معها - 01:50:08ضَ
بين سبب ذلك وكما تقدم انه عليه الصلاة والسلام قد استسلم الصدقة ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صلوا ابيه اي مثله وهما يرجعان الى عصر واحد - 01:50:24ضَ
عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما افاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين هذا في ذكر مال الفي وذكره لانه من مال الفي ومال الفي كذلك هذا ورد الخبر في حديث انس في الصحيحين - 01:50:38ضَ
فالإمام يتصرف فيه بما يراه على الصحيح وهذا مما وقع فيه الخلاف بين الصحابيين أبي بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام كان كان يحبس بعض المال وكان يصرفه في مصالح المسلمين. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما له على الانصار من المنة - 01:50:51ضَ
حينما وقع ما وقع في امر هذا المال فرضوا رضي الله عنهم حيث قال لهم هذا الكلام العظيم وآآ ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا هجرة كنت امرأة من الانصار ولو سلك الناس شعبا واد سلكت شعبا الانصار والناس دثار والانصار شعار - 01:51:11ضَ
ثم قال انك سترون اثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد وقع ذلك ووقع عليه من الشدة رضي الله عنهم. حتى في صحيح مسلم انه عليها قال اللهم - 01:51:31ضَ
اغفر للانصار ولدراري الانصار ولذراري الانصار لاجلي ولهذا كان يكتب بعضهم لبعض هذا الحديث يصبر بعضهم بعضا ما وقع عليه من الشدة بعد ذلك ومن ظلم بعض الولاة الذين ظلموهم رضي الله عنهم. باب صدقة الفطر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال فرض رسول الله - 01:51:41ضَ
صدقة الفطر وهذا واجب بلا خلاف وجوب صدقة الفطر اضيفت الى الفطر بانها بسبب الفطر. واو قال رمظان على الذكر والانثى وذلك انها تجب لمن ادرك ليلة العيد. الليلة فهي سببها هو ادراك ليلة العيد - 01:52:01ضَ
فما فمن ولد قبل غروب الشمس او اسلم الكافر قبل غروب الشمس فانه تجب عليه زكاة الفطر ولو ولد بعد بعد غروب الشمس او اسلم الكافر بعد غروب الشمس فلا تجعل اذا كانت الفطر على قول الجمهور خلافا للاحناف رحمة الله على الجميع. او قال رمظان عن الذكر والانثى والحر والمقصاعا من - 01:52:21ضَ
عمي سعيد فعدل الناس بنصف صاع من بر على الصغير والكبير. والصواب انه صاع كما اه في الحديث وفي لفظ ان قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا اللفظ رواه البخاري وذلك انها ينتهي وقتها آآ بذلك ولا ولا تؤخر الى - 01:52:41ضَ
ذلك اليوم فمن اخرجه عن ذلك فكما حديث ابن عباس من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات باسناد جيد الا من كان معذور مثل انسان نسيها او وكل انسان ان يخرجها فنسي فهذا يخرجها - 01:53:01ضَ
عند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زماننا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب فلم - 01:53:20ضَ
جاء معاوية وجاءت سمراء قال ارى الدين من هذه من هذه يعدد مدين قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجك ما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:53:30ضَ
هذا المقول قول ابي سعيد هذه الرواية لمسلم هذه الرواية لمسلم وحده قولك صاعا من طعام المراد بالطعام هو وما كان يطعم في ذلك ولهذا كان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والاقط فهذا هو المراد به وفيه دلالة - 01:53:43ضَ
على ان اخراج صدقة الفطر مما يقتاته الناس. وهذا هو الصحيح وهو الذي جمع من اهل العلم. فلذا اذا كان مثلا آآ الناس تغير فلا نقول تخرج شعير. فالشعير هالايام ليس من قوة الادميين. ولذا لو اقتات الناس نوعا من - 01:54:03ضَ
طعام ولا يقتاتون البر فانك تخرج مثل ما يخرج الناس اليوم والارز. ولانه وقوتهم وهذا هو الصحيح انه يخرج من القوت. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول - 01:54:23ضَ
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال الله اكبر صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال يا رسول الله هل قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:54:53ضَ
قال كتاب الصيام هو الامساك كله هو في الشرع امساك وعن مفطرات من طلوع الفجر الى مغيب الشمس. حديث ابو هريرة رضي الله عنه لا تقدم اصل لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما - 01:56:23ضَ
فليصم من كان معتادا يصوم يوما من الايام كالاثنين او الخميس فوافق يوم التاسع والعشرين او الثلاثين فانه يصومه ولو كان هذا اليوم يوم مشكوك فيه. وذلك انه لا ينبغي ان يترك عنه. وفي الصحيحين انه عليه قال لرجل هل صمت من هذا الشهر؟ قال لا. قال فاذا افطرت فصم يومين. والمعنى فيما اثر الله - 01:57:07ضَ
واعلم انه رجل كان يصوم اخر الشهر ثم سمع النبي يقول لا تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين فامسك عن الصيام فبين له عليه الصلاة والسلام ان من كان له صوم فانه يستمر على صومه بخلاف من كان يقصد الصوم قصدا لهذا الوقت فهذا ممنوع لانه يزعم انه يحتاط للشهر والشهر محدود - 01:57:27ضَ
فلا تحتط له ثم ربما يعتقد ان هذا الاحتياط واجب فيدخله الشهر ما ليس منه. فالاحتياط للعبادات على هذا الوجه لا يجوز كما ان الصلاة محدودة بوقت فلا يجوز التقدم قبل ذلك كذلك ايضا لا يجوز التأخر. ومثله الصوم. فهذا يفصل بين الصوم - 01:57:47ضَ
الواجب لمن لم يكن له عادة. ولهذا قال في حديث حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه او يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه اي هلال فصوموا. واذا يعني في اول الشهر واذا رأيتموه اي في اخر الشهر - 01:58:07ضَ
فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم يعني ان لم لم تروه. ولم تبصروه فاقدروا له. اقدروا له يعني احسبوه من اول الشهر وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة - 01:58:27ضَ
كان يحتاط لرمضان لشعبان ما لا يحترز او يحتضن لغيره من الشهور عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة ان يحسب من اول الشهر. فالمعنى انه يقدر من اول الشهر ويعرف دخول الشهر. دخول الشهر. فاذا عرفنا دخول شهر شعبان - 01:58:40ضَ
نعلم من خروجه. فنكمل فاذا ظبطنا اوله ظبطنا اخره. فاذا كان ليلة اه ثلاثين نرى الشهر هل نرى الهلال فاذا لم نرى فانا نكمل العدة نكمل العدة فاقدروا له وليس معنى ضيقوا له المعنى انه يحسب ويعلم قدره ولهذا قال اذا رأيتم اصوم واذا رأيتم - 01:59:00ضَ
فان غم عليكم فاقدروا له. ولمسلم فاقدروا ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. شف وهذا واضح. فاكملوا العدة وللبخاري فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. المعنى فاقدروا له ولا يمكن ان نكمل عدة شعبان ثلاثين الا اذا علمنا دخول الشهر شعبان - 01:59:20ضَ
ينبغي ان يعرض دخول شهر شعبان ويحتاط له وينظر آآ الهلال فاذا احكمنا دخوله اما برؤية الله او اكمال عدة الشهر اه رجب الذي قبله فعلمنا دخول شهر شعبان فنعلم خروج شهر شعبان ونعلم بداية شهر اه رمضان - 01:59:38ضَ
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فاكملوا العدة يشمل شهر رمضان وشهر شوال ايضا والشهور الاخرى فنكمل العدة اذا لم نرى الهلال - 01:59:58ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. ومن بركة السحور من جهات من جهة او استعانة بهذا الطعام على الصيام وفي الحديث انه كان يستعين باكلة السحر على الصيام وبالقيلولة على قيام الليل عند ابي نعيم. وفي حديث عبد الله عمرو - 02:00:10ضَ
رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب اكلة السحر. وقال ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وحديث سعيد الخدري ولو ان جرح لكم جرعة ماء وكذلك حديث في حديث عبادة بن سارية السحور الغداء المبارك عند ابي داوود باسناد جيد وعند ابي - 02:00:30ضَ
باسناد جيد نعمة سحور المؤمن التمر هذي بركات اولا استعانة بالسحور على الصيام. الثاني انك في هذا الوقت وهو وقت اخر الليل. وانت تؤدي هذه العبادة مخالفة للكتاب ففيه اجر - 02:00:50ضَ
عظيم وربما يدعو الانسان يدعو ربه سبحانه وتعالى فتجاب دعوته. في وقت النزول الالهي ووقت استغفار الملائكة. وهو استعداد العبادة وفيه ايضا تبكير الى الصلاة. فهي بركات دينية ودنيوية على العبد. ويقال ان في التسحر فان في السحور بركة - 02:01:04ضَ
عنا بن مالك رضي الله عنه ان زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله سلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت زيد كم كان بين الاذان والسحور؟ عند البخاري - 02:01:24ضَ
ايا كان بين سحورهما ودخولهما في الصلاة. هذا يبين انه يعني تسحر ان سحوره كان قريب من من طلوع الفجر قال كم بين سحورهما ودخولهم الصلاة؟ يعني اقامة الصلاة. وقد يستفاد منه والله اعلم انه لم يكن يطيل الوقت بين الاذان والاقامة في - 02:01:34ضَ
رمظان لان اذا كان بين السحور وبين اقامة الصلاة قدر خمسين اية فهذا يعني وقت يسير قد يكون نحو ثلث ساعة او اقل او يزيد قليل وينقص قليلا الله اعلم - 02:01:54ضَ
المقصود انه وقت يسير. قال قدر خمسين اية. خمسين اية ليست طويلة ولا قصيرة يعني وسط عن عائشة وام سلمة رضي الله عنها في اشارة الى اجتماع للسحور وفي اشارة الى تأخير السحور وفي اشارة الى نفس السحور. وانه يشرع التسحر. يشرع التسحر - 02:02:04ضَ
اه كما تقدم فوائد اللي سبقت عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جرم من اهله ثم يغتاب ويصوم عليه الصلاة والسلام. فيه دلالة على صحة صوم الجنب. وفي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود انه دلالة - 02:02:22ضَ
مع دلالة التنبيه انه لا بأس بصوم ان يفهم من ذلك انه اذا كان لا بأس من الصوم والاكل والجماعة الى طلوع الفجر ظرورة ان انه يدرك الفجر وهو جنب وهو في هذا الخبر ايضا - 02:02:42ضَ
وفي دلالة على ان قوله من اصبح جنبا فلا صوم له ان هذا اما كان في اول الامر او انه ليس مرفوع من قول ابي هريرة والحديث ذكره البخاري رحمه الله ذكر الخلاف فيه. قال الحرة ارض تركبها حجارة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او - 02:02:56ضَ
فليتم صوما فانما اطعمه الله وسقاه. وفي لفظ صحيح فلا قضاء عليه ولا كفر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان من نسي فاكله وشرب فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا هو الصواب خلافا لجماعة من اهل العلم. لكن اذا رأيت من يأكل ويشرب فانك تنبهه لانه في الظاهر - 02:03:16ضَ
فعل لا يجوز عليك ان تنبه اخاك وهو آآ في هذه الحال لا شيء عليه واطعمه الله وسقاه وصومه صحيح. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت الحديث فيه انه ذلك الرجل جامعنا والظاهر والله اعلم انه كان متعمد وفي ان لا - 02:03:36ضَ
ليس ان الإنسان يذم نفسه يقول هلكت وجاء في رواية واهلكت واختلف في صحتها. وجاء في انه يلطم شعره ويلطم وجهه وينتف شعره ونحو ذلك فاخذ بعض العلماء من هذا ان الانسان اذا اشتد به الامر وفعل افعالا يلوم بها نفسه مثل هذا الفعل هو ينبه لكن لا يشدد عليه في ذلك - 02:04:00ضَ
لانه قد يدركه شيء من الشدة والندم. ولهذا لم يذكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا القول. والا فمن قال هلك الناس فهو اهلكهم او اهلكهم في صحيح مسلم اه وهذا من شدة توبته وخوفه وقع له ما وقع فالنبي عليه هون عليه وقال له ما - 02:04:20ضَ
قالوا هل تجد رقبة؟ فقال لا املك غيرها فقال هل سنصوم شهرين متابعين؟ فقال هل اتيت واتيت الا من الصيام؟ ثم اه قال انت تطعم الستين مسكينا تبين انه لا يستطيع وفي رواية انه قال وفي رواية قال اننا بتنا وحشين او وحشيين ليس عندنا شيء ثم انه عليه الصلاة والسلام لما جاءوا - 02:04:40ضَ
الطعام امره ان يأخذه وان يطعمه اهلاه. وفي هذا دلالة على ان آآ انه في هذه انه انها مرتبة ان كفارة مرتبة على الصحيح وقول الجمهور وما جاء في مسلم من عدم ترتيبها فان هذه الرواية مختصرة والصواب انها مرتبة مثل كفارة الظهار سواء بسواء - 02:05:00ضَ
وفيه ايضا ان من عجز عنها هل تسقط عنها او لا تسقط عن خلاف قيل تسقط عنه الكفارات مطلقا وقيل تسقط عنه كفارة الوطأ في رمضان وقيل تبقى دينا تبقى دينا في ذمته ولا تسقط عنه - 02:05:20ضَ
من قال انها تسقط؟ قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اطعموا اهلك والانسان لا يكون مصرفا لزكاته ثم هذه جاءته وسأل النبي عليه السلام انه محتاج اليها اه ولم يقل بعد ذلك اذا ايسرت فعليك ان تتصدق فاخذ منه بعض العلم انها تسقط اذا كان حال - 02:05:36ضَ
ليس قادرا عليها كما في هذا الخبر. قال الحر ارض تركبها حجارة سود يعني والمدينة فيها حرتان نعم والله اعلم نكمل ان شاء الله بعد الصلاة - 02:05:56ضَ