شرح عمدة الطالب

شرح عمدة الطالب(8)- تتمة باب شروط الصلاة

عبدالله الغفيلي

وقفنا على مسألة ادراك الصلاة حيث قال المؤلف فيها ويدرك اداء صلاة الاحرام في وقتها ومسألة ادراك الصلاة عند الحنابلة من المسائل ايضا المهمة التي وافق فيها المذهب جمهور اهل العلم - 00:00:00ضَ

والقاعدة في المذهب ان كل الادراكات عندهم تكون بالتكبيرة سواء كان ذلك ادراك الجماعة او ادراك الوقت والاصل في ذلك حديث ابي هريرة مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة - 00:00:34ضَ

من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال والسجدة دون الركعة ولا فرق التكبيرة والسجدة والتكبيرة جزء كالسجدة وهي اقل فيعتد به وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم كما ذكرت وهذا فيما يتصل بالوقت - 00:00:51ضَ

لمن ادرك ركعة من الوقت قبل خروج الوقت كما في قوله من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:01:16ضَ

ويكون ايضا بادراك الجماعة من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة ويخالف شيخ الاسلام ابن تيمية المذهب في هذا ويجعل الادراكات تكون بالركعة لا التكبيرة وذلك لحديث ابي هريرة - 00:01:32ضَ

من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة واما حديثهم قد جاء في رواية مسلم والسجدة انما هي الركعة يعني المراد بالسجدة الركعة ويكون عندئذ الفاضل ادراك او تكون عندئذ الفاضل ادراك الواردة - 00:01:54ضَ

هي في الحقيقة الفاظ ادراك متصلة او آآ مقيدة بالركوع لا بما دونه هذا او هذه هي مسألة ادراك الصلاة ان كان ذلك في ادراك الوقت او كان ذلك في ادراك - 00:02:11ضَ

آآ الجماعة يستدل ايضا الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة امشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فما من صيغ العموم يعني هذا ان - 00:02:33ضَ

المدركة يدرك تلك الجماعة باي جزء منها اذا كبر قبل فراغ امامه منها ولذلك قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وقالوا ان هذا مقيد بالصلوات الخمس لانها هي التي يجب السعي اليها بسماع الاقامة. اذا سمعتم الاقامة فامشوا - 00:02:58ضَ

اما صلاة الجمعة انما يجب السعي اليها بسماع النداء. اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فقالوا ان الجمعة يكون ادراكها بادراك الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من ادرك ركعة من الجمعة - 00:03:25ضَ

فقد ادرك الجمعة تفرقوا اذا بين الجمعة وقالوا تدرك بالركعة وبين سائر الصلوات المفروضة فقالوا تدرك بالتكبيرة هذا قوله ويدرك او ويدرك تفضل قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدرك اداء صلاة باحرام في وقتها - 00:03:45ضَ

ومن شك في دخوله. اذا هذا لادراك وقت ولذلك ادراك الوقت عندهم يكون للصلاة مفروضة اللي هي الصلوات الخمس ومنها الجمعة ايضا يتصل بادراك الوقت لا فيما يتصل بادراك الجماعة كما سيأتي ان شاء الله في باب الجماعة. نعم - 00:04:11ضَ

ومن شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله اجتهاد او اخبار عارف. نعم لان الاصل عدم دخوله آآ يكون عندئذ باقيا على هذا الاصل حتى يغلب على الظن دخوله الشرع - 00:04:35ضَ

يعمل او يعمل غلبة الظن نعم وان تبين انه قبله اعاد وان تبين انه قبله طبعا قال لك حتى يغلب على ظنه دخول الوقت باجتهاد ويراد بالاجتهاد النظر في الادلة - 00:04:56ضَ

او مثل ما يكون عندنا من برامج دخول الوقت هذي نوع من الاجتهاد قال او باخبار عارف في اخبار ثقة عارف بالوقت ان الوقت قد دخل نعم وان احرم فتبين - 00:05:16ضَ

انه قبله يعني ان احرم باجتهاد فتبين ان احرامه بالصلاة تكبيرته للاحرام كانت قبل دخول الوقت ما الحكم عندئذ قال المؤلف هنا اعاد عاد هذه الصلاة اذا تبين له ذلك - 00:05:37ضَ

ولو كان الوقت قد خرج لماذا لوقوع صلاته عندئذ نفلم وبقاء الفرظ في ذمته لانه تبين انه صلى قبل دخول الوقت. نعم هذا هو المذهب وبناء على قاعدة شيخ الاسلام اذا تذكرونها المتقدمة مضطرد هو رحمه الله - 00:05:58ضَ

لمن اجتهد في معرفة الوقت ثم صلى ثم تبين له بعد انه قد صلى قبل دخول الوقت قال لا يعيد لانه اجتهد في فعل المأمور فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يطالب - 00:06:23ضَ

العبادة مرتين. نعم ومن صار اهلا قبل خروج وقتها لزمته لزمته وما يجمع اليها قبلها نعم من صار اهلا لوجوب الصلاة بان بلغ الصبي او اسلم الكافر قالوا او افاق المجنون - 00:06:44ضَ

او طهرت الحائض والنفساء بانزال المانع قبل ان يخرج وقت الصلاة فانه عندئذ يلزمه ان يأتي بهذه الصلاة وما يجمع اليها يعني لو انه قبل خروج وقت العصر بمقدار تكبيرة لانه تقدم قبل قليل ان اداء الصلاة يدرك بايش - 00:07:05ضَ

بتكبيرة قبل خروج وقت العصر بتكبيرة طهرت الحائض بلغ الصبي افاق المجنون قالوا يلزمه ان يصلي الظهر والعصر يعني الصلاة وما يجمع اليها. لماذا لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عوف - 00:07:31ضَ

في ذلك من صلاة المجموعة قضاء مع الصلاة التي يزول فيها المانع او يثبت فيها الشرط ولان وقتهما واحد فلذلك كان حكمهما في القضاء واحدا، نعم ويجب قضاء فائدة فاكثر - 00:07:52ضَ

فورا مرتبا الا اذا نسيه او خشي خروج وقت اختيار. او خشي خروج وقت اختيار نعم قال المؤلف ويجب قضاء فائتة فاكثر هذا يتصل بقضاء الفوائت يقرر المؤلف هنا بان قضاء الفوائت وهي الصلوات - 00:08:20ضَ

التي يفوت المرء اداؤها وتكون قضية مجتمعة عليه يجب قضائها فورا لماذا؟ لان الامر يقتضي الفورية وهو المذهب عند الحنابلة ومما يدل عليه وهي مسألة اصولية قوله تعالى ما منعك ان تسجد - 00:08:45ضَ

اذ امرتك فدل هذا على ان الواجب الفور عند الامر قال المؤلف هنا يجب قضاء الفائتة فورا مرتبا فلو فاتته خمس صلوات عند القضاء يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ولا يقدم صلاة على اخرى - 00:09:05ضَ

لماذا قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق كما روي من قضاء الفوائت مرتبة ولان القضاء يحكي الاداء فلو قدم احداهن على الاخرى لم تصح وهو من المفردات عند الحنابلة - 00:09:32ضَ

قال الا اذا نسيه هذه مسقطات الترتيب هذه مسقطات الترتيب بين الفوائد اذا نسي فصلى على سبيل المثال الظهر ثم تذكر ان الفجر قد فاتته صلى بعدها الفجر فيجزئ عندئذ - 00:09:51ضَ

لعموم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها نعم الثاني وخشي خروج وقت او خشي خروج وقت اختيار. نعم او خشي خروج وقت اختيار يعني للحاضرة الان فيقدمها ويسقط الترتيب لان هذا اكد ثم يصلي بعدها الفائتة - 00:10:11ضَ

نعم ومنها ستر العورة. هذا الشرط سادس اذا قررنا بان الاسلام والعقل والتمييز ثلاث ثم الطهارة والوقت ثم ستر العورة فيكون هذا هو السادس. ولم يرد في النصوص هذا المصطلح. ستر العورة - 00:10:34ضَ

وانما ورد اخذ الزينة كما في قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واخذ الزينة قدر زائد على الايجاب يشمل الاستحباب وهذا هو الذي دعا الفقهاء الى التعبير بستر العورة - 00:10:53ضَ

لان اخذ الزينة ستر للعورة وزيادة لكن ستر العورة قد لا يكون من كمال الزينة. فمن اخذ زينته فقد ستر عورته لا عكس. وقد اجمع الفقهاء كما ذكر ابن عبد البر على فساد - 00:11:13ضَ

لصلاة من ترك ثوبه وهو قادر على به فصلى عريانا والعورة يراد بها باللغة النقصان وفي الاصطلاح هي القبل او الدبر وكل ما يستحيا منه قال المؤلف فيجب بما لا يصف. فيجب بما لا يصف البشرة - 00:11:29ضَ

نعم فيجب سترها سيجب سترها سواء كان ذلك عن نفسه وسواء كان في خلوة وظلمة وخارج الصلاة او كان ذلك عن غيره وفي ضوء ونور داخل صلاة يجب سترها اذا بما لا يصف البشرة - 00:11:53ضَ

بما لا يصف البشرة وهذا يعني ان الستر بما يصف البشرة لا يعتد به والمراد في هذا ان لا يظهر لون البشرة من بياض او سواد لان الستر انما يحصل بذلك - 00:12:17ضَ

بخلاف ما يكون من بيان حجم العضو فهذا مما لا يمكن التحرز عنه او منه ولا يلزم في الستر وجوده بخلاف لون البشرة فيلزم ان لا يكون اه واضحا او بينا - 00:12:37ضَ

نعم وعورة رجل وامة ما بين هنا بدأ المؤلف في احوال او ببيان احوال العورة. والعورة يا اخوة اذا اطلقت لدى الفقهاء فيراد بها احد نوعين اما عورة النظر او عورة الصلاة - 00:12:57ضَ

والمقصود هنا عورة الصلاة وعورة الصلاة يعني العورة التي لا تصح معها الصلاة يمكن ان نقسمها ثلاثة اقسام القسم الاول المخففة وهي ما يكون للذكر من سبع الى عشر سنوات فعورته الفرجان فقط - 00:13:19ضَ

فلو انكشف الفخذان على سبيل المثال او ما دون السرة فانه لا تبطل صلاته به اما المغلظة فعورة المرأة المرأة كلها عورة في الصلاة الا الا وجهها كلها عورة في الصلاة الا وجهها - 00:13:43ضَ

اما المتوسطة فهو ما سوى ذلك. يعني من الذكر آآ ومن المرأة فان ما سواه كالرجل وهو البالغ العاقل وكذلك الامة والحرة المميزة وكذلك المراهقة غير البالغة وكل هؤلاء عورتهم ما بين السرة الى الركبة في الصلاة - 00:14:05ضَ

من ادلة هذا حديث جرهد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فان الفخذ عورة وسيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليه من خلال ما يذكر المؤلف الان. نعم وعورة رجل. وعورة رجل وامة ما بين سرة وركبة - 00:14:36ضَ

الحرة البالغة كلها عورة. اذا عورة الرجل وكذا من بلغ عشرا واما ويلحق بها ام الولد وحرة مميزة ويلحق بها المراهقة كل هؤلاء عورتهم ما بين السرة الى الركبة وهذا دقيق قوله بين السرة الى الركبة لانه في زاد المستقنع قال من السرة - 00:14:58ضَ

الى الركبة والسرة والركبة ليستا من العورة ولذلك قوله بين ليخرج السرة ويخرج الركبة قال المؤلف وعورة او الحرة البالغة كلها هذا النوع الثاني اما النوع الاول هو عورة الرجل - 00:15:24ضَ

يدل عليه اه اه في كونه ما بين السرة الى الركبة حديث جرهد الذي ذكرناه قبل قليل. غطي فخذاك واما عورة الحرة والبالغة قال فهي كلها في الصلاة يدل عليه - 00:15:46ضَ

حديث او قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول ام سلمة تصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فدل هذا على وجوب - 00:16:05ضَ

ستر سائر الجسد حتى ظهور القدمين حتى ظهور القدمين عندهم فلو ان المرأة وهي تصلي انكشف ظهور قدميها لم تصح صلاتها عند الحنابلة وهذا يا اخوة دال على التشديد في العورة لا سيما في الصلاة خاصة بالنسبة المرأة اما عورة ابن سبع الى عشر - 00:16:19ضَ

هي الفرجان ولم يذكرها المؤلف من ضمن الاقسام المذكورة نعم سنة صلاة رجل في ثوبين يجزئ في نفل ستر عورته وفي فرض سترها مع احد عاتقيه. نعم المسنون في صلاة الرجل - 00:16:42ضَ

ان يكون ذلك في ثوبين قالوا كقميص مع رداء او ازار او سراويل وهذا لكمال الزينة المطلوبة لكنه يجزئ ان يصلي في ثوب واحد ولذلك قال ويجزئه في نفل ستر عورته - 00:17:02ضَ

يجزئه ان يستر عورته. طيب وفي فرض ماذا يجزئه قالوا مع ستر عورته ان يستر عاتقيه ان يستر عاتقيه او احد عاتقيه ولذلك قال وفي فرض سترها مع احد عاتقيه - 00:17:23ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والحديث في الصحيحين والمراد بالعاتق موضع الرداء من المنكب وهذا يعني انه لو صلى - 00:17:46ضَ

وقد كشف عاتقه كما يفعل بعض المحرمين من صلاته ان صلاته عندئذ لا تصح عند الحنابلة ولذلك ينبه المحرم الى ستر عاتقه وعندهم يجزئ هذا بستر احد العاتقين ولو كان الاخر مكشوفا - 00:18:07ضَ

نعم وصلاتها في قميص وخمار وملحفة يعني ويستحب ان تصلى او ان تصلي عفوا المرأة في قميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها الخمار ما تضعه على رأسها وتديره تحت - 00:18:29ضَ

حلقها قالوا وملحفة اي ثوب تلتحف به وذلك لانه اكمل في سترها وقد جاء هذا عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين نعم ويجزئ ستر عورتها. والمجزئ في حق المرأة - 00:18:50ضَ

ان تستر عورتها ما هي العورة احسنتم عورتها كلها الا وجهها في الصلاة ولذا لو قال ويجزئ ستر عورتها في الصلاة او قال ستر جسدها الا وجهها كان ربما اوضح. نعم - 00:19:09ضَ

وان انكشف بعض عورة وفحش وقال او صلى في ثوب محرم عليه او نجس نعم لاختلال الشرط ويصلي في حرير لعدم ومن حبس بنجس ويصلي في حرير لعدم. غيره اذا لم يجد غيره للحاجة اليه ولا يعيد. نعم. ومن حبس بنجس ولا يعيد - 00:19:36ضَ

نعم ومثله من حبس بغصب او مكان نجس ولا ولا يعيد للحاجة الى ذلك. نعم ومن وجد كفاية عورته سترها. وجوبا نعم لان سترها واجب في غير الصلاة ففي الصلاة من باب اولى - 00:20:02ضَ

والا والا فالفرج فالفرجين. ويعني ان لم يجد ما يسترها جميعا يستر الفرجين لانهما افحش. نعم. فان كفى احدهما فالدبر اولى. يعني ان كان ما يستتر به لا يكفي الا لفرج واحد سيكون الدبر لانه افحش واولى بالستر وينفرج في الركوع والسجود. نعم - 00:20:18ضَ

ويصلي جالسا ندبا يومئ نعم لان ذلك استر ومن اعير سترة قبلها اذا اعير سترة قبلها ليصلي فيها ويكون قد حصل الشرط بستر عورته لكن لا يلزمه ان يستعير لاحظوا العبارة قال ايش؟ من اعير - 00:20:41ضَ

لان الاستعارة قد تكون فيها نوع من المنة ومن باب اولى عندهم قالوا لا يلزمه ان يستوهب او يقبل الهبة لان في ذلك ايضا من آآ نعم وتصلي العراة جماعة وامامهم وسطا وجوبا. يصلي العراة اذا كانوا جميعا قد وقع لهم او لم يجدوا او بلوا - 00:21:05ضَ

بانكشاف عوراتهم يصلون جماعة لا يصلون فرادى. بما انه قد امكنهم ان يصلوا مجتمعين. لكن امامهم لا يكون متقدما امامهم يجري الا تنكشف عورته في نظرهم وانما يصلي وسطهم. نعم - 00:21:29ضَ

وكل نوع وحده. نعم الرجال بمفردهم فلا يصلي الرجال كما هو المعتاد امام النساء فمن المعلوم ان خير صفوف رجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها لانهم يصلون - 00:21:46ضَ

في اه اه مكان واحد متتالين قال فيما اذا كانوا عراة كل يصلي يعني في جهة نعم ويصلي عار قاعدا بالايمان. يصلي عار عاجز عن تحصيل السترة قاعدا بالايماء بركوع او سجود - 00:22:04ضَ

وذلك استحبابا لماذا؟ لانه اكمل واستر هذا هو المذهب وفي قول اخر لانه يصلي قائما لان القيام ركن وقيام ركن وفي هذه الحالة مأمور به نعم وان وجد سترة قريبة في الصلاة ستر وبنى والا ابتدى - 00:22:24ضَ

ان وجد المصلي عاريا سترة قريبة قريبة عرفا في اثناء صلاته ستر بها عورته وبنى على ما مضى فاتم فان كان مثلا مضى ركعة والصلاة رباعية يتم ثلاث والا يعني ان لم يجدها قريبة - 00:22:49ضَ

بل كانت بعيدة فما الواجب في حقه اذا يتم صلاة عاري ولا يحصلها يحصلها طيب واذا حصلها وقد مشى اليها كثيرا يبني او يستأنف يستأنف يبدأ من جديد لماذا احسنت لان هيئة الصلاة تغيرت بكثرة حركته - 00:23:10ضَ

فلذلك يعيد ويبتدأ من جديد نعم ويكره في صلاة سدل واشتمال الصماء وتغطية وجه وتلثم على فم وانف ولف كم وشد وسط كز النار. نعم هذه المكروهات اشار اليه المؤلف - 00:23:35ضَ

هنا فقال مما يكره في الصلاة السدل والسادة يا اخوة له معاني عند الفقهاء منها الاسبال وهو بعيد فيما ارى والاقرب منه وهو المذهب ان السدل طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخر - 00:23:54ضَ

طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخر. لو افترضنا ان الثوب كالرداء عندهم بهذا الشكل فطرحه على كتفيه من غير ان يرد طرفه على الاخر يعد ماذا ما لم تكن هيئة الثوب - 00:24:19ضَ

او اللباس على هذا النحو فان كانت هيئته على هذا النحو الشماغ على سبيل المثال او الكوت فلا يكون عندئذ هذا من قبيل عفوا او البشت فلا يكون عندئذ هذا من قبيل - 00:24:40ضَ

السدل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة كما نهى ان يغطي الرجل فاما ما يلبس على هذه الصفة كما ذكرنا كالبشت قد قرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يكون في حكم السدل - 00:24:57ضَ

قال واشتمال الصماء واشتمال الصماء من المكروهات في الالبسة في الصلاة والمراد به قالوا ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره ان يطبع بثوب ليس عليه غيره والنهي فيه هنا احتمال انكشاف عورته - 00:25:15ضَ

احتمال انكشاف عورته لانه اذا الطبع بالثوب وليس تحته شيء الطبع بالثوب وليس تحته شيء ويكون عندئذ عرضة لانكشاف العورة والاطباع معروف عندكم ولا لا ما يكون من جعله لوسط الرداء تحت عاتقه - 00:25:39ضَ

الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر فان كان تحته ثوب اخر فلا يكره لامن الانكشاف والا فيكره قالوا ولانه ايضا يمنع الحركة قال وتغطية وجهه يعني ومما يكره تغطية الوجه لما تقدم في حديث النهي عن السدل وان يغطي الرجل فاه - 00:25:59ضَ

والحديث عند ابي داود وعليه العمل اذا كان يكره تغطية الرجل فاة فيكون ذلك ايضا من آآ او فيكون تغطية الوجه داخلا في ذلك لان تغطية الوجه تغطية للفم وزيادة وفيه تنبيه على تغطية الفم لاشتماله على تغطية عفوا على تغطية الوجه الاشتمالي هي - 00:26:20ضَ

تغطية الفم كما يقرر الفقهاء وتلثم على فم وانف كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد قرروا ايضا الحنابلة في تعليلاتهم من تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادة النار ولذلك يكره - 00:26:52ضَ

قال ولفوا نعم وشد وسط كز النار ولفكمه وكفه ولا لا ايش عندكم انتم على طول واشد وسطه اي نعم آآ طيب لا بأس لف الكم اي جمعه وكفه كذلك ليمنعه من السجود - 00:27:12ضَ

هذا مكروه لا سيما اذا كان بلا سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكف شعرا ولا ثوبا كما في الحديث المتفق عليه وهل يدخل في هذا الشماغ مثلا - 00:27:36ضَ

سيكون مثلا لو صلى وهو بهذه الصفة يكون قد كفه وبالتالي يكون مكروها ابن باز رحمه الله يقول نعم يدخل فيه. وابن عثيمين رحمه الله يقول لا لا يدخل فيه - 00:27:47ضَ

وبالتالي احيانا تحقيق بعض المناطات في مثل تلك المكروهات يختلف من حالة الى الى اخرى اه اه ظاهر المذهب ان ذلك مكروه ايضا قال وشد وسطه كز النار وهو خيط كما يقال غليظ او حزام تشده النصارى على اوساطهم - 00:28:04ضَ

فلبسه بهذا النحو من المكروهات لانه من التشبه الكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم كما روى احمد وغيره باسناد صحيح اقل احوال هذا الحديث كما يقول شيخ الاسلام هو التحريم - 00:28:28ضَ

ان لم يقتضي كفر المتشبه به الا انهم يتعاملون مع هذا الحديث فيما يكون في هذه الابواب من الالبسة والمطاعم ونحو ذلك كما يتعاملون في اه الاوامر في الاداب ويحملون ذلك على الاستحباب - 00:28:44ضَ

ومكان ظاهره النهي على الكراهة قال تحرم نعم وتحرم خيلاء في ثوب وغيره وتصويره هو تصوير واستعماله في غير فرش وتوسد. نعم تحرم خيلاء والخيلاء يراد بها الكبر والاعجاب ان كان ذلك في الثوب - 00:29:07ضَ

او غيره كالعمامة في الصلاة وخارجها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. نعم وعلى ذكر ما ما غالبه حرير ظهورا وتصوير. عندك وتصوير - 00:29:32ضَ

عندكم هذا ما فيه ذكرتها. ها نعم لتعيد الشيء اللي ما نشرحه تعيده وتحرم خيلاء نعم وتحرم خيلاء في ثوب وغيره وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد يعني ومما يحرم ايضا التصوير - 00:29:54ضَ

ما دخل التصوير الكلام على اه اه الملبوسات المكروهة في الصلاة جميل احسنت تصاوير هذه في الحقيقة نكون على الملبوسات وهي مما يغلب ولذلك ذكرها هنا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت - 00:30:15ضَ

وان تصنع كما روى الترمذي وصححه وكذلك استعماله يعني كما يحرم التصوير وهو عمل الصورة لما كان فيه روح وكذا يحرم استعماله يعني استعمال المصور استعمال مصور المحرم الفعل وكذلك الاستعمال من الفاعل او من غيره - 00:30:40ضَ

وذلك في غير فرش وتوسد يعني ان هذا التحريم يحرم في ماذا في غير ما كان مهانا لان ما كان من الفرش والوسائل يكون مهان فلا يحرم عند عندئذ قال وعلى ذكر - 00:31:07ضَ

ما غالبه حرير ظهورا نعم وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا. نعم ويحرم على ذكر ما نسج من الحرير اذا كان غالب المنسوج وظاهرا فان كان يسيرا كما سيأتي حده - 00:31:27ضَ

او كان باطنا ولم يكن ظاهرا فلا يكون عندئذ محرما والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب لاول حرير لاناث امتي وحرم على ذكورها ولذلك قال وعلى ذكر يعني دون انثى - 00:31:51ضَ

مغالبه دون ما كان قليلا او غير غالب حرير لا اذا كان من صوف او قطن ونحوه ظهورا يعني غالبه آآ وظاهر ايظا كل هذه قيود في تحريم الحرير عند - 00:32:11ضَ

اللبس بالنسبة المصلي وغيره نعم ومنسوج. ومنسوج بذهب او فضة قبل استحالة. يعني ومما يحرم ايضا المنسوج بالذهب او الفظة او كذا المموه باحدهما لما جاء من الحديث قبل قليل عند الترمذي احل الذهب والحرث اناث امتي حرم - 00:32:32ضَ

على ذكورها قليله او كثيره فهو محرم اللي هو الذهب او الفضة وهو مذهب الجمهور كما هو المذهب لدى الحنابلة. قال قبل استحالة قبل استحالة يعني قبل تحول ما ذكر من الذهب والفظة - 00:33:00ضَ

ان تحول في النار او نحوه عن حاله التي هي عليها من كونه ذابا وفظة فانه عندئذ لا يحرم لعدم السرف والخيلاء لان ما يقصرون علة التحريم على السرف والخيلاء وفي حال الاستحالة تنتفي العلة والحكم يدور مع علتي وجودا وعدم النعم - 00:33:19ضَ

ويباح ما سدي بابريس والحم بغيره وخالص لحكة ويباح ما سدي بابري سم او ابري سم بالكسر والفتح والمراد به الحرير الحرير ويسمى سم او ابريسم اذا كما يقولون لم يخرقه الدود - 00:33:41ضَ

فان خرقه الدود فيسمونه قزا والمباح منه هنا ما سدي ما كان في باطن المنسوج والحم يعني اظهر خيره فاذا كان غير ظاهر مسدة والظاهر غيره كالقطن او الكتان او نحوه - 00:34:08ضَ

لا يجوز عندئذ لانه قد حرم للخيلاء. ولا يكون ذلك ظاهرا مع عدم ظهوره وكذا ما كان منه يسيرا كما يأتي نعم وخالص لحكة وحرب وقمل ومرض. يعني ومما يباح ايضا من الحرير الخالص - 00:34:29ضَ

ما يكون لاجل الظرورة كما لو كان به حكة وعادة الحرير لا يسبب الحكة بخلاف غيره فقد يتأذى الجسد منه وكذلك ما يكون في الحرب قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن الزبير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما - 00:34:49ضَ

واما ما يكون في الحرب فانما يكون اذا تراءى الجمعان الى انقضاء القتال. وذلك الارهاب العدو وهكذا ما يكون لقمل ومرض ان كان ينتفع به فيه فيباح للحاجة ومثله نعم قال - 00:35:12ضَ

وقمل ومرض وحشو وعالم ثوب ورقاع سجف لا فوق اربع اصابع مضمومة. نعم. ومما يباح ايضا ما يكون لاجل آآ الحشو مثل حشو الوسائد ونحوها فيكون بطانة عندئذ وهذا يباح لما تقدم من عدم الخيلاء وانما يراد من التحريم في الظهور والخيلاء - 00:35:31ضَ

ومثله ايضا ما كان علم ثوب وهو الطراز الذي يطرز به وايضا ما يكون قال من رقاع وسجوف المراد به في مثل هذه الصورة ما اذا كان على قدر اربعة اصابع ما اذا كان على قدر اربعة - 00:36:01ضَ

اصابع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة حديث رواه مسلم والمراد بهذه الاصابع ما يكون منها مظموما عرظا. ايش معنى عرظا - 00:36:24ضَ

عرض تكون بهذا النحو عرظا تكون بهذا النحو يعني عرظ الحرير لا طولا لان لو كانت طولا بهذا النحو يعني الحرير مقداره اقل عادة. اما اذا كانت عرضا الاصابع وهي مضمومة فيكون بطول الازار كما يكون في - 00:36:44ضَ

احيانا البشت ونحوه هذا هو المقصود قالوا لانه العرف عند الاطلاق ولذلك يعتبر به نعم عاد للمكروهات الان يعني ذكر المكروهات ثم بين المحرمات ثم رجع المكروهات لكن لعل ذكره هنا لهذه المكروهات لصلتها بالحرير - 00:37:06ضَ

وهي المعصفر المزعفر العصفر المعصفر والمزعفر من الثياب يكون غالبا فيما كان حريرا. نعم وكره لرجل معصفر في غير احرام ومزعفر نعم الثوب المعصفر ما يمل الصفرة والمزعفر ما يميل للحمرة - 00:37:31ضَ

فهذا مكروه مطلقا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم اه اه رجلين علي رجلا عليه ثوبين معصفرين وقال انها من ثياب الكفار فلا تلبسها اذا هنا النهي لعلة منصوصة وهو التشبه - 00:37:54ضَ

بالكفار وقد جاء ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو وهو منهم ومع هذا فانهم يجعلون لبس هذا المعصفر روى المزعفر ماذا مكروها لاحظتم مع ان النهي هنا ظاهره التحريم - 00:38:10ضَ

وهم كما ذكرت لك في هذه الابواب يحملونها على ادنى درجاتها وايضا يصرفون بادلة اخرى مثلا في قصة المحرم لما قال ولا تلبسوه او تمسوه لا تلبسوه شيئا من الثياب مسه ماذا - 00:38:31ضَ

زعفران او ورس لا تخمروا رأسه ولا البسوه او تمسوه من الثياب شيئا مسه زعفرا او ورس او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي بالنسبة للمحرم عن الزعفران او الورس لما كان في حق المحرم للتحريم - 00:38:49ضَ

كان في حق الحلال الكراهة. هذه من الصوارف عندهم. وهي صوارف لطيفة ومن تأملها وجد ان الفقهاء لا آآ يعني يصرفون الاوامر من الايجابي للاستحباب ولا النواهي من التحريم الى الكراهة شهيا. وانما عبر نظر في القواعد - 00:39:11ضَ

الشرعية نعم ودائما يا اخوة يراعون الاصل وهو الحل. فلا ينتقلون عنه بادنى ناقل وانما بناقل يقوى على اشغال الذمة بعد ان كانت بريئة نعم. قال ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها. نعم. يعني من شروط الصلاة ايضا اجتاب النجاسة - 00:39:31ضَ

التي لا يعفى عنها وسيأتي المعفو عن النجاسة وضابطه وهذا يدل عليه قوله تعالى وثيابك فطهر. فهو امر باجتناب النجاسة قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه نعم - 00:39:53ضَ

من حملها او لاقاها ببيت سيذكر الان صورا النجاسة لا تكن مباشرة كما لو تلطخت بالثياب ونحوه. الصورة الاولى ان يحمل النجاسة فاذا حملها ولو بقارورة فانها والحالة هذه تكون ماذا - 00:40:11ضَ

مؤثرة في صحة الصلاة والواجب عليه اجتناب النجاسة قالوا الا ما كان معفوا عنه مثل ماذا؟ قالوا كمن حمل مستجمرا سعادة المستجمل يبقى في شيء من اثر النجاسة لكنه معفو عنه - 00:40:33ضَ

كما تقدم اثر استجمار بمحله. فيكون عندئذ مجتنبا للنجاسة نعم. الحالة الثانية فمن حملها او لاقاها ببدنه او ثوبه لم تصح صلاته. نعم الحالة الثانية ان يلاقي النجاسة ان يلاقي النجاسة ببدنه او ثوبه - 00:40:51ضَ

عندئذ لا يعد مجتنبا لها وقد امر الله جل وعلا باجتنابه اياها في قوله وثيابك فطهر ولم يتنزه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح صلاته عندئذ. الحالة الثالثة - 00:41:10ضَ

وان طين ارضا نجسة او فرشها صفيقا طاهرا صحت وكره. نعم. ان طين ارظا نجسة او فرشها صفيقا طاهرا بمعنى لو كانت هذه الارض في اصلها نجسة لكنه وضع عليها طين طاهر - 00:41:25ضَ

او فرش عليها فرشة ظاهرة فكان بينه وبين هذا النجس حائل طاهر فيكون عندئذ قد اجتنب النجاسة وتصح صلاته وتصح صلاته فهو ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها وان كان عندهم يكره. ولذلك قال وكره لماذا؟ لانه اعتمد على النجاسة وان لم يباشرها. نعم - 00:41:48ضَ

وتصح على طاهر بطرفه نجاسة لا ان تعلق به نجس ينجر بمشيه. نعم الحالة الرابعة لو صلى على طاهر بطرفه نجاسة مثل صلي على سجادة في طرف هذه السجادة هو لا يباشرها ولا يحملها - 00:42:17ضَ

وانما في طرفها نجاسة قالوا فهو في هذه الحالة اذا صلى على طاهر بطرفه نجاسة يعد قد اجتنب النجاسة بشرط الا تكون تلك النجاسة مما تعلق بالمصلي فينجر بمشيه بمعنى - 00:42:37ضَ

لو ان السجادة هذه كانت متصلة بقدم المصلي لا يستطيع الانفكاك عنها والنجاسة في طرفها هو لا يباشرها لكنه لو مشى مشت معه هذه السجادة تنجر بمشيه وقالوا حكمه حكم من حمل - 00:43:08ضَ

النجاسة عندئذ فلا تصح صلاته ولا يعد مجتنبا لها. نعم ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم انها كانت فيه وعلم انها كانت فيها لكن نسي ونحوها ونحوه اعاد هذه الحالة الخامسة - 00:43:29ضَ

ان يجد المصلي به يعني ببدنه او ثوبه او مكانة ولذلك عبر بهذا الظمير الهام ليشمل كل هذا مما هو متصل به اذا وجد المصلي فيما اتصل به من بدن او ثوب او بقعة - 00:43:48ضَ

نجاسة لكنه لم يعرف بها او يعلمها الا بعد ان فرغ من صلاته فما الحكم عندئذ قالوا لا يخلو ان علم انها كانت فيها يعني ان علم ان النجاسة كانت موجودة وهو يصلي لكنه نسيها - 00:44:13ضَ

او لم ينتبه لها الحكم في هذه الحالة ماذا يعيد نعم احسنتم اعاد بمعنى ان الصلاة لا تصح لماذا قالوا قياسا على ما لو صلى محدثا وهو ناس فانه اذا ذكر ذلك بعد صلاته وقد تيقن انه صلى وهو على حدث يعيد فليعد كذلك اذا ذكر نجاسة - 00:44:38ضَ

وقد كانت موجودة في صلاته لكن لم يذكرها الا بعدها قالوا ولانه تيقن النجاسة فيكون عندئذ قد صلى غير مجتنب لها الحالة الثانية الا يعلم كونها فيها يعني هو وجد نجاسة - 00:45:07ضَ

لكن ما يدري هالنجاسة هذي طرأت عليه بعد الصلاة ولا كانت موجودة اثناء الصلاة؟ شك في مثل هذه الحالة قالوا الطهارة يقين والنجاسة شك واليقين لا يزول بالشك فتصح صلاته ولا - 00:45:27ضَ

يعيد وقد قرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذلك في كلتا الحالتين. يعني قال لا يعيد لانه لما صلى صلى على حسب ما امر به فلا يعيد هذه قاعدته التي نذكر لها الان الفرع الخامس او السادس - 00:45:45ضَ

السادس. نعم ومن جبر عظمه او خيط جرعه واستدل رحمه الله بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه لما اخبره جبريل ان فيهما اذى او قذرا ولم يعد وبقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا - 00:46:03ضَ

او اخطأنا قال في الانصاف والاقناع وهذا هو الصحيح وعليه اكثر المتأخرين يعني ان من ذكر النجاسة بعد فراغ الصلاة وكانت فيها انه لا يعيدها لا يعيدها ولذلك يمكن ان يقال - 00:46:20ضَ

ان هذا مما خالف فيه الماتن المذهب. هم ومن جبر عظمه او خيط جرحه بنجس لم يجب ازالته مع ضرر. نعم اذا جبر عظمه او خيط جرحه بخيط النجس في خيط نجس - 00:46:40ضَ

لم يجب ان يزيل هذا النجس عند الصلاة وذلك للضرورة وتصح صلاته عندئذ الا اذا كانت ازالته لا تلحق به ظررا يجب عليه عندئذ ان يزيله ليتحقق الشرط ويجتنب النجاسة نعم - 00:47:00ضَ

وما سقط منه من عضو او سن طاهر نعم وما سقط منه يعني من الادمي من عضو اوس وحكمه عندئذ حكم ماذا حكم هذا الادمي والادمي كما تقدم حي او ميت يعد ماذا - 00:47:24ضَ

ظاهرا وما ابين من حي فهو كميتته. ولما كانت ميتة الادمي طاهرة كان هذا العضو المنفصل عنه كذلك طاهرا. نعم ولا تصح صلاة في مقبرة. الان يذكر المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. نعم - 00:47:45ضَ

ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام وعطن ابل. نعم. الموضع الاول المقبرة الموضع الاول المقبرة هذا الموضع قد جاء النهي عن الصلاة فيه من جملة المنهيات كما في حديث ابن عمر نهى ان يصلي في سبعة مواطن ومن ذلك - 00:48:05ضَ

المقبرة المزبلة والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق وفي الحمام. وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله تعالى. وقالوا ايضا مقبرة محل للنجاة عندهم حل اه اه النجاسات وان كان هذا الحقيقة - 00:48:25ضَ

لا يسلم طبعا مرادهم بهذا اذا كان المقبرة غير مسلمين المقبرة غير مسلمين والا فمن المعلوم ان المسلم او المؤمن طاهر حيا وميتا يعترض على هذا الحقيقة التعليل لانه شهيد اذكره - 00:48:41ضَ

بنا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي قد يكون قريبا منه قبور بعض المشركين نعم قال المؤلف هنا وحمام يعني ومما لا تصح الصلاة فيه الحمام للنهي الوارد عنه وقال - 00:49:03ضَ

هذا ايضا معلل بكون موطنا للنجاسات والحمام المراد به محل الاغتسال لا الحشوش وهي محل قضاء الحاجة المذهب في الحقيقة بدي اكون ادق في ذكر العلة لا يكادون يعللون لهذه المواطن السبعة - 00:49:25ضَ

في شيء وانما ان ذكروا ذكروا حكمة وعلتهم في هذا او اه معنى التحريم في مثل تلك المواطن عندهم تعبدية ولذلك يقتصرون على النص. قال وعطني ابل يعني ومواطن او معاطن الابل التي تقيم فيها وتأوي اليها - 00:49:44ضَ

وذلك للنص لا تصلوا في معاطن الابل صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل وهذا اللي هو عدم صحة الصلاة في معاطن الابل من المفردات عند الحنابلة خلافا لجمهور اهل العلم - 00:50:08ضَ

قال وحش وهو المرحاض ووجه النهي عن الصلاة فيه ظاهر لاجل كونه مجمعا للنجاسات ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق وهو ايضا كذلك فيما يتعلق بالمجزرة والمزبلة فهي مكان ايضا للنجاسات ونحوها قال المؤلف - 00:50:25ضَ

واسطحتها يعني وفي اسطحتها اسطحة هذه المواطن لان الهواء تابع للقرار ونقول عدم صحة الصلاة في اسطحة تلك المواطن ايضا من مفردات الحنابلة قالوا ومغصوب يعني ومما لا تصح الصلاة فيه - 00:50:47ضَ

المقصود قد تقدمت الاشارة فيما اذكر الى كلامهم على المنصوب تذكرون اين تقدمت تلك الاشارة احسنت في باب المياه لما قلنا انهم يصححون الوضوء من اناء مغصوب لكنهم لا يصححونه في دار مغصوبة. من يذكر منكم الفرق - 00:51:11ضَ

احسنت في الدار المغصوبة يباشر المغصوب ومثله ايضا السترة المغصوبة طيب الوضوء من اناء مغصوب جميل جدا الماء مملوك له انما المقصود هو الاناء فهو لا يباشر المغصوب نفسه وانما يباشر الماء الذي هو ملك ملك له. وفي هذا تفريق دقيق منهم رحمهم الله تعالى - 00:51:36ضَ

والقول بتحريم وبطلان الصلاة في الدار المغصوبة هو المذهب خلافا لشيخ الاسلام الذي صححها مع المأثم في مثل هذه الحالة ومن الادلة على مثل تلك المواطن ايضا حديث ابي سعيد - 00:52:03ضَ

الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام نعم وتكره اليها. يعني وتكره الصلاة مع صحتها الى مثل تلك المواطن المذكورة ان لم يكن حائل ان لم يكن حائل وتكره اليها لا فيها وعليها - 00:52:18ضَ

يعني اذا كان فيها او عليها تحرم ولا تصح اما اذا كان اليها من غير حائل بينه وبينها فتكون عندئذ مكروهة من غير من غير تحريم. نعم ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها. والحجر منها وتسن النافلة فيهما. نعم لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها - 00:52:40ضَ

لانه عندئذ لا يستقبل القبلة سيفتقد شرطها والحجر بكسر الحائل مهملة منها يعني من الكعبة فلا تصح ايضا صلاة الفريضة فيه انما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة - 00:53:05ضَ

آآ فقط نعم ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومسافر متنفل ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق اذا الشرط الثامن او الخامس الثامن على سبيل العموم والخامس على سبيل الخصوص بشروط الصلاة - 00:53:23ضَ

استقبال القبلة. استقبال القبلة واخره المؤلف ولكأنما رتب الشرطة بحسب الاهمية لما فيه من التوسعة وهذا يتبين حتى في مسائله والاصل فيه قوله تعالى فول وجهك شطر الحرام. شطر المسجد الحرام - 00:53:46ضَ

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شفرة قوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة قال المؤلف فلا تصح بدونه يعني بدون الاستقبال الا لعاجز. عاجز عن ذلك مثل المربوط او المصلوب او المريض. نسأل الله ان يعافي الجميع. الذي يكون مشدودا الى - 00:54:08ضَ

لا يستطيع ان يستقبل القبلة. قال نعم الا لعاجز ومسافر متنفل. نعم الا لعاجز ولمسافر اذا كان هذا المسافر متنفلا على راحلته فانه والحالة هذه يجوز له ان يصلي حيث كان وجه - 00:54:32ضَ

راحلته كما في حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به حيث توجهت به وهذا يا اخوة في اشارة الى ان المقيم لا يشرع له ذلك كما ان فيه شارة اخرى الى ان المفترض لا يشرع له ولو كان مسافرا - 00:54:55ضَ

والحقيقة يا اخوة اني اعجب من توسع بعض الناس في الطائرة ستجده يمكن ان يصلي في مصلى او يكون هناك مكان واسع ومع ذلك يصلي في مكانه. وهو مستدبر القبلة - 00:55:14ضَ

واعجب منه ان يصلي قاعدا ايضا وهو يستطيع ان يقف اقول لبعض الاخوة لماذا لا تقف وانت في مكانك وتتجه للقبلة؟ ولو لو لم تتمكن من كمال ركوع وسجود فانت تحصل ماذا؟ ركنا وشرطا. تحصل شرط استقبال القبلة وركن القيام. وانت - 00:55:27ضَ

في مقعدك ومع هذا يتساهل في هذا يقول ما دمت لا اجد المكان الكافي لركوعي وسجودي فاني اصلي جالسا حيث كان وهذا كما ذكرت نوع من التوسع وتخليج ما ذهب اليه الحنابلة وغيرهم بطلان صلاة مثل هذا. لافتقاده لركن - 00:55:50ضَ

شرط يقدر عليه. اما ما سوى ذلك لمن لم يستطع ان يصلي الا في مكان جلوسه فهو لا يستطيع ربما يسجد. لكن يستطيع ان يقوم آآ يستطيع ان يستقبل القبلة. فبالتالي آآ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهؤلاء فيما ارى - 00:56:12ضَ

لم يأتوا بما استطاعوا وبناء عليه يخشى على صلاة مثل هؤلاء الا تكون صحيحة ولا ينبغي التساهل في هذا. نعم ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق ويفتتح الصلاة يعني اثناء سفره - 00:56:33ضَ

آآ الى القبلة في نفله ان لم يشق آآ لما جاء ايضا منه عليه الصلاة والسلام من انه يكبر ثم يصلي حيثما يكبر الى القبلة ثم يصلي توجهت بهذا ما لم يشق عليه - 00:56:51ضَ

نعم ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق ويركع ويسجد ايضا اليها ماشا ومن قرب من الكعبة ففرده اصابة عينها ومن بعد جهتها نعم المؤلف ويفتتح الصلاة اليها يعني في حال - 00:57:09ضَ

في سفره ان لم يشق عليه استحبابا ويركع ويسجد ايضا كما يفتتح الى القبلة ان تيسر وذلك يقول ويركع ويسجد اليها ماش اما ان كان آآ راكبا فيكفيه عندئذ التكبير اليها - 00:57:34ضَ

اما الماشي فيكون مع التكبير كذلك الركوع والسجود بلا مشقة نعم ومن قرب من الكعبة ففرد اصابة عينها. نعم من قرب من الكعبة امكانه معاينتها ولذلك قالوا ان ظابط هذا ان يستطيع المعاينة حقيقة او حكما - 00:58:00ضَ

حقيقة بان يراها بعين حكما لو كان من وراء جدار او نحو لكن لو زال هذا الجدار رآها فهذا فرضه ماذا؟ ان يصيب عينها بان يصيب باتجاهه الكعبة نفسها. اما اذا كان بعيدا - 00:58:24ضَ

اذا كان بعيدا كما يكون فهذا في ساحات الحرم على سبيل المثال او في ما وراء ذلك من عمائر ونحو ذلك قال فرظه عندئذ استقبال جهتها يعني ولو لم يصب عينه ولو كان هناك خط مستقيم - 00:58:43ضَ

لا يصيب الكعبة لو مد منه اليها فيصح عند ذلك ان ذلك مما يشق والمشقة تجلب التيسير ولذلك جاء فيما روي ما بين المشرق والمغرب قبلة وفي التوسعة في مثل هذا. نعم. ويعمل بخبر عن يقين - 00:59:00ضَ

ومحراب اسلامي ويعمل من جهل القبلة في خبر مكلف ثقة عدلا ظاهرا وباطنا عن يقين اه اه بمعنى عن معرفة وعلم مؤكد فيعمل به ويتجه بناء عليه وهذه الدلالة الاولى من دلالات القبلة. اللي هو خبر - 00:59:24ضَ

العدل ثقة الذي يخبر عن يقين لا عن ظن او شك الثاني قالوا ومحراب اسلامي يعني ويعمل بالمحاريب فاذا رأى محاريب البلد صلى الى جهتها لان الاتفاق عليها مع تكرار الاعصار يعد اجماعا - 00:59:52ضَ

لا تجوز مخالفته عندئذ الثالث ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره. اذا من علامات القبلة الاستدلال عليها في النجوم كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ومن امثلها وامثلتها القطب. وهو - 01:00:14ضَ

القطب الشمالي وهو اثبت ادلتها لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا نعم ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه. نعم لو اختلف مجتهدان لو اختلف مجتهدان فاحدهما يقول القبلة جهة الشمال والاخر يقول القبلة جهة - 01:00:35ضَ

الجنوب وكل واحد يصلي الى جهة ولو كان في مكان واحد قال ولا يقتدي به ايش الفرق المتابعة والاقتداء احسنت المتابعة المتابعة معناها هنا الاخذ برأيه والاقتداء الائتمان به ولذلك قال لا يتبعه ولا يقتدي به. لماذا؟ قال لان كلا منهما يعتقد خطأ الاخر - 01:00:57ضَ

كيف يتبعه؟ نعم ويتبع ويتبع مقلد الاوثق عنده نعم يتبع المقلد يعني من لم يكن مجتهدا الاوثق من هذين المجتهدين وهو الاعلم عنده والاصدق والاشد تحريا لدينه لان الصواب اليه عندئذ اقرب - 01:01:33ضَ

ما الحكم عندئذ يخير يخير بينهما نعم ومن صلى بلا اجتهاد ولا ولا تقليد مع قدرة اعاد من صلى بلا اجتهاد في القبلة مع قدرته عليها ولا تقليد لمجتهد فيها - 01:01:55ضَ

ثم تبين انه قد اصاب القبلة لم يخطأ اصاب قال المؤلف عندئذ يعيد سواء اصاب القبلة او لم يصب لماذا؟ لانه ترك الواجب عليه وفعل غير المأمور فلزمه عندئذ ان يعيد والا - 01:02:19ضَ

والا تحرى وصلى. مراده بالا ماذا تنبهوا من صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرته اعاد. قال والا يعني والا يكون قادرا على الاجتهاد ولا التقليد ان لم يجد مثل اعمى او جاهل - 01:02:42ضَ

من يقلده فما الحكم عندئذ؟ قال تحرى تحرى يبحث يحاول ينظر يجتهد ما امكن وصلى عندئذ بناء على تحريه ولا اعادة. لانه اتى بالمأمور به نعم ويجتهد عارف لكل صلاة ويعمل بالثاني. نعم يجتهد عارف بادلة القبلة - 01:03:04ضَ

لكل الصلاة فلا يكفيه الاجتهاد الاول لماذا؟ قالوا لانها واقعة تتجدد فتستدعي ماذا اجتهادا جديدا. واجتهاده ظن ولربما تبين له عند اجتهاده الاخر ان القبلة في جهة اخرى فلا يركن الى اجتهاده - 01:03:30ضَ

الاول عند عندئذ ومن حقيقة يعني ادلة القبلة التي يمكن ان تستفاد من كلام المؤلف هذه البرامج الحديثة الان التي تدل على القبلة وهي من الدقة بمكان ولكن ينبغي ان ينبه هنا ان كثيرا من هذه البرامج - 01:03:52ضَ

قد تخطئ لا سيما تخطئ فيها البرمجة او يخطئ فيها الشخص عند الاستعمال ولذلك لا ينبغي ان يكتفي بها مرة واحدة فليجتهدوا لذلك المؤلف اشار الى هذه المسألة وهي مسألة لطيفة. وهي اجتهاد العارف لكل صلاة. يكرر في كل صلاة - 01:04:17ضَ

وينظر في اكثر من برنامج لئلا يخطئ عند اذن نعم ويعمل ويعمل بالثاني ويعمل بالثاني لو انه اجتهد مرة اخرى فخالف اجتهاده الاول لانه قد ترجح عندئذ في اه اه ظنه - 01:04:39ضَ

نعم ولا يقضي ما صلى بالاول ولا يقضي ما صلى بالاول لان الصلاة التي كانت بالاجتهاد الاول كانت بماذا اجتهاد والقاعدة يا اخوة عند الفقهاء ومنهم الحنابلة ان اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - 01:04:57ضَ

يعني لو انه علم القبلة في الثاني بيقين وقاعدة الحنابلة عندئذ تقتضي ماذا اذا كانت صلاته باجتهاد تبين خطأها ان يعيد ان يعيد لكن لو انه علم الجهة الثانية او عفوا الصلاة الثانية في جهة ثانية بناء على اجتهاد ما هو يقين واجتهاد ظن - 01:05:16ضَ

فلا يعيد لان الاول ظن والثاني ظن. واضح يا اخوة وعند شيخ الاسلام في كلا الحالتين لا يعيد ان علم بيقين في المرة الثانية ان القبلة على خلاف اجتهاده الاول وان علم باجتهاد. نعم - 01:05:46ضَ

ومنها النية هذا هو الشرط التاسع وان شئت فقل الخامس خصوصا وهو شرط النية والاصل فيه انما الاعمال بالنيات والمراد بالنية لغة القصد واصطلاحا هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. نعم - 01:06:01ضَ

ويعتبر ان ينوي عين ما يصليه؟ نعم عندهم رحمهم الله المراد بالنية العزم كما ان عندهم التلفظ بها ليس شرطا لكنه ليس بدعة كما يقرر آآ كثير من الناس اعني عند الحنابلة في مثل هذه الحالة وان كان شيخ الاسلام على خلاف هذا ولا يسوغ - 01:06:21ضَ

التلفظ بهذا الا ما كان من نية النسك على خلاف هل يعد لفظا للتلفظ بالنية او اظهارا للشعيرة نعم فيعتبر ان ينوي عين ما يصليه هذا المقصود بالنية هنا قوله فيعتبر يعني فيشترط - 01:06:48ضَ

ان ينوي عين ما يصليه من فرض نحو ظهر او عصر او نفل كراتبة او وتر يعين عندئذ هذا المصلى يعني هذه الصلاة لكن هل يشترط ان ينوي انه سيصلي فريضة لا نافلة - 01:07:09ضَ

قالوا لا ولذلك قال بعدها ولا يشترط نية فرض يكفي انه ينويها ظهر ينويها عصر ينويها مثلا سنة راتبة. ينويها وتر. اما ينويها مستحب او فريضة لا يلزم نعم لان الاولى كافية عن الاخرى ظهر لن تكن نافلة. نعم. ان ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر او راتبة ولا يشترط نية فرض ولا اداء - 01:07:33ضَ

ولا ضدهما في ذلك. نعم لا يشترط نية فرض ظاهر ولا اداة اذا كان سيصلي اداء فيكفي نيته ظهرا او قضاء كذلك ذلك يكفي عنه نية آآ نوع الصلاة كما ذكرنا بان تكون ظهرا او عصرا او نحو ذلك نعم - 01:07:59ضَ

وينوي مع التحريمة او قبلها بيسير في الوقت. نعم. الاصل في النية ان تكون مقارنة فلا تتقدم كثيرا ولا يجوز ان تتأخر حتى لا يمضي شيء من العبادة بغير نية والعبادة متصلة. فلو مضى منها عندهم لحظة من غير نية فسدت كلها وبطلت ولزمه ان - 01:08:22ضَ

نعم وانقطعها او تردد فيه بطلت وانقطعها يعني قطع النية اثناء الصلاة الان انه ما يصلي ولو لم يأت بناقض غير هذا. يعني ولو لم ينصرف عن الصلاة او يأتي باحد مبطلات الصلاة كانتقاض الطهارة ونحو ذلك. مجرد نية قطع الصلاة كاف - 01:08:42ضَ

لماذا في بطلانها لانه خروج عن شرطها خروج عن شرطها. كما لو كشف شيئا من عورته او انحرف عن القبلة فيها وكذلك النية ومثله لو تردد في قطعها لان استدامة النية شرط - 01:09:08ضَ

ومع الفسخ والتردد لا يبقى مستديما. نعم. ويجوز قلب فرضه نفلا ان اتسع وقته. نعم يجوز للمنفرد والمأموم ان يقلب الفرض كما هو الحال في الظهر او العصر الى نفل - 01:09:28ضَ

اذا كان الوقت متسعا لاداء الفرض يعني في اول وقت حنا المغرب رأى لما سمع جماعة وراءه تصلي المغرب وهو منفرد ان يحولها الى نافلة ثم يخرج ويصلي معهم بشرط - 01:09:42ضَ

ان يتسع الوقت لاداء ماذا؟ لاداء الفريضة. لكن لو انه اذا خرج منها فحولها الى نافلة خرج وقتها فلا يجوز له عندئذ ان يقلبها والواجب عليه ان يأتي بها لئلا يؤخر الصلاة عن وقتها وكره وكره بلا غرض. نعم كره قلب الفرض نفلا بلا غرض صحيح - 01:10:01ضَ

مثل لحوق جماعة او نحو ذلك. نعم وينوي امام ومأموم حالهما. نعم ينوي امام ومأموم حالهما هذا على سبيل الوجوب فاذا شرع الامام في الصلاة ينوي ماذا؟ الامامة واذا شرع المأموم ينوي الائتمان عندهم - 01:10:24ضَ

لما يترتب على ذلك من احكام فالجماعة يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا. نعم. فان نوى منفرد الامامة او الائتمام لم يصح ان نوى منفرد في اثناء الصلاة الامامة - 01:10:44ضَ

بان نوى انه امام لغيره او نوى المنفرد الائتمان بانه مأموم يصلي مع امام قالوا لم يصح لانه لم ينوه في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة او لا فرضا كانت - 01:11:02ضَ

او نفلام نعم اذا نية الامامة يجب ان تكون من اول الصلاة ولذلك عندهم لا يصح ان يدخل مأموم مع امام اثناء صلاته فيكون الامام قد صلى منفردا ثم دخل معه شخص اخر فسينوي عندئذ او يقلب النية وينتقل من منفرد الى - 01:11:20ضَ

الى امام فلا يصح ذلك لان النية يجب ان تكون من اول الصلاة هذا هو المذهب خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم وتبطل ان انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة. نعم تبطل ان انفرد - 01:11:43ضَ

المؤتم بلا عذر نوى الانفراد بلا عذر يبيح ترك الجماعة العذر الذي يشرع الانفراد بسببه من قبل المأموم يعني يشرع للمأموم ان ينفرد بسببه هو العذر المبيح لترك الجماعة. مثل مرض - 01:12:06ضَ

او غلبه نعاس او طول الامام فشق عليه عندئذ له ان ينفرد وفي من سوى ذلك يعد قلب النية هنا او الانتقال من حال الى اخرى مبطلا لاختلال النية نعم - 01:12:26ضَ

وصلاة مأموم ببطلان صلاة امامه ختم وتبطل ان انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة وصلاة مأموم ببطلان صلاة امامه ولامام لعذر او غيره ما عندك نعم اذا نسخة مختلفة صلاة مأموم - 01:12:43ضَ

ابطل ببطلان صلاة امامة. لو تبين ان الامام قد بطلت صلاته مثلا الامام لم يكن قد تطهر او كان قد اكل لحم جزور وهو على المذهب وهو من مفردات الحنابلة. مما لا تصح معه الصلاة ناقض من النواقض - 01:13:05ضَ

قالوا فتبطل صلاة المأمومين كلها كلهم لماذا؟ لاثر معاوية لما طعن صلوا وحدانا هذا هو المذهب والرواية الاخرى التي اختارها ابن تيمية لا تبطل لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم - 01:13:23ضَ

فان اصابوا فلكم وله وان اخطأوا فعليهم ولكم يعني خطأهم لا يسري عليكم ولذلك قصة عمر رضي الله تعالى عنه تدل عليه لما طعن اقام من يصلي بالناس ولم يأمرهم بالاعادة - 01:13:43ضَ

واضح يا اخوة نعم ولامام ان يستخلف لمرض وحصر عن واجب. نعم للامام ان يستخلف من يتم الصلاة من المأمومين يجعله خليفة له في الامامة فيتم بهم لحدوث مرظ او آآ لمنع عن واجب - 01:14:04ضَ

كما لو لم يستطع القراءة او خاف من ان يقع منه حدث او نحو ذلك نعم ويبني الخليفة على صلاة امامه. هل يعيد الخليفة خليفة الامام المأموم يعيد من اول الصلاة - 01:14:23ضَ

قال لا يا ابني فلو انه في الركعة الثانية في صلاة الظهر استخلف بعد ان فرغ من الثني يكمل يصلي بهم ماذا ركعتين عندئذ نعم وان احرم الراتب بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. نعم ان احرم الامام الراتب - 01:14:40ضَ

ان احرم الامام الراتب بمن احرم بهم نائبه لمن احرم بهم نائبه مثلا لو ان الامام الراتب اه اه صلى احرم ثم خرج من الصلاة لعذر ثم احرم المأموم او الخليفة عنه بهؤلاء فاتم - 01:14:58ضَ

ثم عاد الامام الراتب مرة اخرى لزوال العذر فهل يجوز ذلك؟ قال نعم ولذلك قال ان احرم الراتب بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمر رجع النائب مرة اخرى مؤتما - 01:15:27ضَ

فلو ان امامنا على سبيل المثال احرم ثم عرض له عارض فخرج من الصلاة تقدم المؤذن صلى بنا ثم رجع الامام بعد ان توظأ اذا كان يحتاج الى الوضوء قال هنا يجوز ان يعود الامام اماما والمأموم الذي صار اماما - 01:15:44ضَ

مأموما فيكون عندئذ كل واحد منهما آآ قد ام الامام اما مرتين والمأموم ائتم مرتين لماذا؟ لان ابا بكر رضي الله عنه صلى في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:06ضَ

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة وتخلص حتى وقف في الصف وتقدم بهم صلى بهم والحديث متفق والحديث متفق عليه وهذا يا اخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم اشار لابي بكر ان يصلي بالناس فيه مسألة لطيفة نختم بها وهي مسألة - 01:16:22ضَ

اذا تعارض الامر مع الادب اذا تعارض الامر مع الادب مثل انت ووالدك عند الباب قال والدك تقدم علي وقلت انت لا يا والدي تقدم انت. هنا تعارض ماذا الامر مع الادب - 01:16:45ضَ

فاذا تعارض الامر مع الادب الفقهاء يختلفون في مثل هذه الحالة وقصة ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم دالة على تقديم الادب الامتثال على الامر عند ذلك لانه من كمال الامتثال ان يقدم الادب عندئذ فهو امتثال - 01:17:02ضَ

للامر مع اه الخلق عندئذ ولها هذه عدة اه ادلة هذه المسألة منها هذا وغيره لكن الوقت لا يسع له نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم وان يجعل ذلك حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:17:25ضَ

- 01:17:44ضَ