التفريغ
طيب يا شباب نبدأ الان ان شاء الله تعالى في كتاب بعد ان عرفنا مسائل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى اولا عما يتعلق بالمطلق قال ولا يصح الطلاق الا من ايش؟ من زوج. اذا اول صفة في المطلق ان يكون زوجا. فلو طلق - 00:00:00ضَ
الرجل مخطوبته قبل العقد اصلا خطيبته تعرف ايش خطيبته؟ خطيبته لسى ما في بينهم عقد ما في عقد قران بس شافها وعجبته احنا عندنا يسموه في الحجاز قراية الفاتحة. ها - 00:00:28ضَ
خطبة تمام كذا تسمون قراية الفاتحة ولا ايش تسمون خطوبة بس بينهم زواج ولا ما بينهم لا ما بينهم بس فيه موافقة مبدئية من الطرفين. خلاص طيب قال هذا الرجل لها البنت قال انت طالق - 00:00:48ضَ
يقع فيها الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع لماذا؟ لانه ليس بزوج والطلاق لا يقع الا من زوج واضح؟ الشرط الثاني مكلف المكلف من هو يا شيخ المكلف البالغ العاقل - 00:01:09ضَ
اذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا بالغا عاقلا فلو طلق ها المجنون فلو طلق المجنون لا يصح الطلاق ولو طلق غير البالغ لا يصح طلاقه. قال بعض العلماء وهو المذهب ان الطلاق يصح من الصبي المميز الذي يعقل الطلاق - 00:01:31ضَ
قالوا يصح من مميز يعقله. واضح طيب قالوا هنا في التشجير ولو سكران. يعني طلاق السكران يقع ولا ما يقع؟ قال نعم يقع طلاق السكرة. لان السكران مكلف ترى شكرا على المذهب المكلف. الشرط الثالث مختار. مختار يخرج مين يا شيخ - 00:01:57ضَ
المكره اخذوا بالسلع حددوه قالوا طلق زوجتك والا قتلناك. قال زوجتي قال زوجته طالق خلاص بعد تهديده بالسلاح يقع الطلاق ولا لا؟ لا. لا يقع الطلاق لانه ليس ليس بمختار. تمام؟ ولذلك قال ولا يصح طلاق المكره ما - 00:02:21ضَ
هو مختار ولا زائل العقل لانه غير مكلف. الا السكران لان السكران مكلف. واضح يا شباب؟ طيب ثم قال رحمه الله عدد الطلاق كم يملك الرجل من طلقة ان كان الرجل حرا يملك ثلاث تطبيقات. قال ويملك الحر ايش؟ ثلاث تطليقات. والعبد يملك - 00:02:48ضَ
اثنتين طلقتين. فلو طلق الرجل ها والحور ثلاثة طلقات خلاص بانت منه بينونة كبرى. العبد طلقها بتطليقتين كانت منه بينونة كبرى. قال سواء كان تحتهما حرة امأمة يعني العبرة في عدد الطلقات بحال الزوج ام بحال الزوجة؟ بحال الزوج هو المطلق اذا كان هو حر يملك ثلاث حتى لو زوجته ام - 00:03:16ضَ
واضح؟ نعم. فمن استوفى واذا كان عبد يملك طلقتين حتى لو زوجته حرة. قالت فمن استوفى عدد طلاقه ثلاث طلقات اذا كان حر مثلا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاحا - 00:03:44ضَ
ويطأها. رجل طلق زوجته ثلاث طلقات يقدر يرجعها مرة ثانية يرجعه بعقد جديد ايظا لا. الا بعد ان ها؟ شوف لاحظ الشروط الا بعد ان تنكحة واحد زوجا غيره. اثنين يطأها يعني ما يكفي انها تتزوج واحد ثاني بس لا. تتزوج واحد ثاني ويدخل بها - 00:04:04ضَ
واضح؟ ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعل تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته يعني يدخل بها - 00:04:35ضَ
الدخول والجامع. بعدين بعد ذلك يطلقها وتخرج من عدتها بعد ذلك يتزوجها الاول ان شاء. اذا اتفق بعقد جديد اما اذا تزوج ها ليش قالط احسنت؟ ليش قال المؤلف هنا ان يتزوجها زوجا غيره نكاحا - 00:04:57ضَ
ايش؟ صحيحا يعني ما يكون نكاح تحليل. كما سبق معنا في باب الشروط النكاح لو تزوجها نكاح تحليل يعني هو صاحبه قال اسمع فلان ها انا طلقتها رح تزوجها واقضي معها اسبوع وتطلقها - 00:05:16ضَ
عشان انا ابغى ارجع له هل يجوز يجوز ولا لا؟ لا. هل تحل الاول؟ ايضا لا لان هذا ليس بنكاح صحيح. نكاح التحليل صحيح ولا فاسد؟ فاسد. ها واضح الشباب؟ عرفتوا نكاح التحليل؟ وحتى لو ما هو شرط حتى لو بس هو في نفسه - 00:05:33ضَ
المجال الثاني فزعة من نفسه ما شرطوا عليه من نكاح. هو من نفسه فزعة راح تزوج طليقة خويه خلاص عشاني يجلس معها يومين ثلاثة ويطلقها وتروح تتزوج خويه هل يجوز هذا لا يجوز. هل تحل لصاحبه الاول؟ ايضا لا تحل لصاحبه الاول. لان هذا ليس بنكاح صحيح. ولذلك قال حتى تنكح زوجا غيره - 00:06:01ضَ
نكاحا ايش؟ هم صحيحا ما هو مجرد نكاح تحليل وبالله التوفيق. يسمى دكتورة اي نعم احسنت. طيب ما هو الطلاق المحرم؟ هل الطلاق في بعض الحالات محرم؟ نعم. مرات يكون محرم بسبب العدد - 00:06:25ضَ
ومرات ها يكون محرم بسبب الوقت طيب ما هو المحرم بسبب العدد؟ قال ولا يحل جمع الثلاث. يعني يقول للزوجته انت طالق ثلاثا مرة واحدة يقع ثلاث؟ نعم يقع ثلاث. لكن هل هذا تصرف جائز ولا تصرف محرم؟ محرم - 00:06:49ضَ
لا يجوز ولا يحل له ان يطلقها ثلاث مرة واحدة واضح؟ اذا هذا طلاقه محرم. ايضا الطلاق المحرم من جهة الوقت قال ولا طلاق المدخول بها في حيضها. او طهر اصابها فيه. اذا صار عندنا ثلاث مسائل - 00:07:14ضَ
الطلاق فيها حرام. واحد تطليق المرأة ثلاثا مرة واحدة اثنين طلاق المدخول بها في الحيض. ليش قيد الموضوع بالمدخول بها لماذا قيده بالمدخول بها؟ لان المرأة قبل الدخول لا يحرم تطبيقها حتى لو في الحيض. يعني ايش ؟ واحد - 00:07:33ضَ
تزوج وحدة بينهم بس كتب كتاب بينهم عقد قران فقط. ما في دخلة. ما في ايش ؟ دخلة. وطلقها. مجرد ما يطلقها طلقة وحدة تبين منه منه واضح؟ نعم بطلقة وحدة تبين منهم بينونة يسموها بينونة صغرى على كل حال. معناها لا لا عدة عليها. فلو طلقها غير المدخول بها في الحيض لا يكون هذا حراما - 00:07:58ضَ
طيب الحالة الثالثة ايضا طلاق محرم ان يطلقها في طهر ما هي حائض. لكن في طهر جامعها فيه اصابها فيه يعني جامعها فيه فهذا ايضا لا يجوز. يعني رجل زوجته في طور هو مجامعها في هذا الطور نقول حرام عليك تطلقها. طب متى اطلقها؟ نقول انتظر حتى تحيض ثم تطهر. واضح - 00:08:26ضَ
ما الدليل على هذا؟ قال رحمه الله تعالى لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال مره فليراجعها - 00:08:50ضَ
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وامره بمراجعتها. فدل على ان تطليق المرأة وهي حائض ما حكمه - 00:09:10ضَ
حرام ولكنه يقع طيب الطلاق ينقسم الى طلاق سني وطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني ها قال والسنة في الطلاق من يطلقها في طهره. اذا القيد الاول لكون الطلاق سنيا كونه ايش - 00:09:30ضَ
القيد الاول ليكون الطلاق سنيا ان يكون في طهر. لا لا في عكس الطهر ايش؟ لا في لا في حي. الشرط الثاني لم يصبها فيه يجامع. يجامعها في لو كانت في طهر ولكن نجامعها في هذا الطهر فهذا طلاق بدعي وليس طلاقا سنيا. الشرط - 00:09:58ضَ
ثالث ان تكون طلقة ايش؟ واحدة ما يجمع ثلاث طلقات في وقت واحد. بعد الطلقة الواحدة يتركها حتى تنقضي عدتها او يراجعها فهذا هو الطلاق السني. لاحظ اذا اخل بهذا الشرط في طهر اذا خل بالشرط هذا هذا صار بدعي في الوقت - 00:10:26ضَ
لانه طلقها في الحيض. لم يصبها فيه ايضا اذا خلى به يكون بدعي ايضا في الوقت. اما هذا واحدة اذا خل به يكون بدعي في ايش في العدد. واضح يا شباب؟ طيب. فمتى قال؟ طيب ما الذي يتفرع على مسألة الطلاق السني - 00:10:49ضَ
والبدعي من جهة الوقوع يقول لك شوف الاتي يقول فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. امرأة الان زوجته دخل بها وهي امام في طهر لم يجامع فيه. فقال لها انت طالق للسنة. كم طلقة تقع؟ طلقة واحدة. الان ولا مؤجلة - 00:11:09ضَ
الان ليش الان؟ لانها الان في طهر لم يجامعها فيه. الا يتحقق الطلاق السني لانها في الطهر لم يجامعها فيه. ما يكون الطلاق سني صح ولا لا؟ اذا بها طلقة فورا. طيب اذا كان في طهر اصابها في الان هي قدامه ليست حائض وانما هي طاهر. لكن جامعها - 00:11:36ضَ
وقال له اليوم انت طالق للسنة يقع بها الطلاق الان لو اوقعنا به الطلاق صار طلاق سنة؟ لا. اذا متى يقع بها الطلاق؟ قال لم تطهر. اي لم تطلق حتى تطهر من الحيضة. يعني تحيض - 00:11:57ضَ
ثم تطهر من حيضتها فيقع بها الطلاق. فور طهرها من حيضتها. لانه هذا وقت الطلاق السني. صح؟ طيب كذلك لو قال لها انت للسنة وكانت في حيظ تطبيق الحائض لطلاق سني ولا بدعي؟ بدعي اذا لن يقع به الطلاق الان. متى يقع بها الطلاق؟ عندما تنقضي حيضته. اول ما تطهر من - 00:12:15ضَ
حيضتها لاحظت ان الطلاق ترى ممكن يتعلق على المستقبل. ما هو لازم يقع فورا. اذا قوله وانت طالق للسنة. هل يكون معلقا على المستقبل ولا يكون فوري؟ فوري. حسب؟ حسب التفصيل. اذا كان حالتها الان حالة طلاق سني طاهر لم - 00:12:40ضَ
سمعها فيه وقع بها الطلاق فورا اذا كانت حالتها الان حالة الطلاق بدعي. لا يقع فورا ويصير الطلاق معلقا على طهرها من الحيضة. لان هو وقت الطلاق السني نعم. طيب نأتي للطلاق البدعي. لو قال لها انت - 00:13:00ضَ
لو قال لها انت طالق للبدعة. الرجال شاف زوجته قال انت طالق للبدعة اذا طلاقه لها مقيد بكونها ايش؟ بكونه طلاقا بدعية صح؟ طيب اذا كانت الان هي حائض يقع الطلاق ولا لا - 00:13:21ضَ
الحائض طلاقها بدعي. وهو قال انت طالق طلاق بدعي ولا سني؟ بدعي. قال انت طالق للبدعة. وهي حائض اذا يقع بها الطلق واضح؟ قال وهي حائض طلقت. لانه هذا هو فعلا وقت البدع. تمام؟ او كانت في طهر اصابها اي جامعها فيه - 00:13:43ضَ
هو هي الان في طور وهو جامعها امس ولا اليوم. في نفس الطهر هذا قلت جامعها. فقال انت طالق للبدعة. يقع بها الطلاق فورا ولا يتعلق على المستقبل هي الان في حالة بدعة ولا لا؟ حالة بدعة مو قال انت طالق للبدعة اذا يقع فورا - 00:14:03ضَ
واضح؟ وما قال انت طالق للسنة وقال معابط. قال ابغى اطلقه للبدع. صح ولا لا؟ فقال انت طالق للبدعة. وقع الطلاق بدعي ولا لا وقع على فورا. لانه الطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء والمذهب يقع. طيب اذا قال لها انت طالق للبدعة - 00:14:20ضَ
فلم تكن كذلك. يعني هي الان في طهر لم يجامعها فيه. هذي حالة طلاق بدعي؟ سني صح قال لها انت طالق للبدعة لا يقع الطلاق الان. وانما يتعلق على المستقبل وجود صفة الطلاق البدعي. كيف يوجد صفة الطلاق البدعي؟ اما ان - 00:14:40ضَ
ويجامعها فتصير في طهر جامعها فيه او انها تحيض فيصير طلاق في الحيض واضح؟ اي نعم اذا من قال لامرأته انت طالق للبدعة نشوف حالتها هل حالتها الان حالة طلاق بدعي - 00:15:00ضَ
ان قلنا نعم اذا تطرق في الحال صح؟ وان كانت حالتها الان طلاق سني لا تطرقه في الحال وبوجود وصف الطلاق البدعي تطلق اما جامعها او في الحيض اعكس المسألة اذا قال انت طالق للسنة. ننظر في حالتين. كانت الان حالة طلاق سني. في في طهر لم يجامعها فيه تطرق فورا - 00:15:19ضَ
وان كانت الان في حالة الطلاق بدعي لا يقع بها لانه هو قال طلاق سني. انت طالق للسنة. فننتظر حتى تحيض ثم تطهر لانه بيصير سيأتي وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه فتطلق فيه. واضح الشباب؟ هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب - 00:15:43ضَ
بقيت مسألة يقول العلماء هذه الحالة تعتبر الطلاق يعتبر الطلاق فيها لا سني ولا بدعي. لا تم طلاقا سنيا ولا يسمى طلاقا بدعيا. ما هي هذه؟ يقول هي الحالات الاتي. اولا - 00:16:02ضَ
المدخول بها ما بينهم الا عقد قران ما بينهم دخلة. فاذا طلقها فهذا يعتبر طلاق جائز. لا سني ولا بدعي سواء في الحيض او في غير الحيض. واضح؟ طبعا ما ما تقدر تقول غير مدخول بها وطلقها في طهر جامع هذه ممكن - 00:16:22ضَ
هل ممكن غير مدخول وجامعها اذا جامعها صارت مدخول بها؟ واضح؟ اذا غير المدخول بها اذا طلقها في حيضها او في طهرها فهو طلاق جائز. هل سمى سني؟ لا. لا. هل يسمى بدعي؟ لا. قال فاما طلاق غير مدخول بها. اثنين الحامل التي تبين حملها. امرأة حامل وتبين فعلا - 00:16:42ضَ
طيب فهذه ايضا طلاقها طلاق جائز لا سني ولا ولا بدعي واحد غير مدكور به اثنين الحامل. كذلك ثلاثة مين؟ الايسة التي ايست من المحيض. تعدت خمسين سنة ما عادها تحيض - 00:17:02ضَ
طيب فهذه مهما طلقها حتى لو كان جامعها قبل الطلاق بيوم. فهل هذا طلاق بدعي؟ لا. وايضا لا يسمى سنين وطلاق جائز. كذلك التي لم تحظ لسة صغيرة لم تحض. اذا كانت يعني يمكن جماعها تطويق الجماع. يعني بنت مثلا عشر سنوات لكن لسه ما - 00:17:22ضَ
المقصود طبعا لابد ان تكون ممن تطيق الجماع ويمكن ولا يضرها. فهذه ايضا هذه الحالات الثلاثة. ما حكمها؟ قال فلا سنة لها ولا بدعة. فمتى قال لواحدة من هذول الاربع انت طالق فمتى قال لاحد من هذه الاربعة؟ انت طالق للسنة - 00:17:42ضَ
اوطانكم للبدعة طلقت في الحال. لان هذه لا سنة لها ولا ولا بدعة لها. هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل من - 00:18:02ضَ