شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)

شرح عمدة الفقه باب النذر عامر بهجت

عامر بهجت

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر في هذا الباب يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جملة من مسائل النذر. اول مسألة نتكلم عنها ان شاء الله نذر الطاعة - 00:00:00ضَ

نذر الطاعة. قال من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان تطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه تمام؟ فاذا نذر طاعة وجب عليه ايش؟ ان يوفي بها. مثال ذلك نظر صيام - 00:00:17ضَ

يوم او اعتكاف يوم او صدقة بمال كل هذا من نذر الطاعة فلا بد من الوفاء به. قال فان كان لا يطيق ما نذر به واحد ندر صيام شهرين متتابعين نذر صيام لا يستطيع ذلك قال كشيخ نذر صياما لا يطيقه فماذا عليه - 00:00:43ضَ

قال فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين اذا هذه الحالة الاولى ان ينذر بنذر الطاعة تمام فان وفى به الحمدلله - 00:01:08ضَ

وان كان لا يطيق الوفاء به فعليه ايش؟ كفارة يمين. سيأتي كفارة اليمين ان شاء الله. اللي هي تخيير بين عتق رقبة قال الله سبحانه وتعالى فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير - 00:01:33ضَ

فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام. قرأ ابن مسعود متتابعات طيب ان لم يفي به قال ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام طيب قبل هنا طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام - 00:01:53ضَ

كذا عندك شيخ فيلم كتاب صح؟ نعم قفزنا مسألة ولا ماشيين تم قفزنا مسألة تجاوزنا شيئا ولا ماشي تمام ها باب النذر هل تجاوزنا شيئا يا شيخ؟ ها تمام؟ طيب ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام؟ قال لله علي نذر لله علي - 00:02:23ضَ

امشي الى البيت الحرام هل يجزئ ان يمشي الى البيت الحرام بس تمشية بدون احرام ولا عمرة؟ ها؟ عادي يجزئ في النذر؟ قال لك لا. لان النذر يحمل على العرف. واحد نذر لله عليه نذر ان يمشي الى البيت الحرام. معناها رياضة ولا معناها طاعة - 00:02:57ضَ

قال لم يجزه الا المشي في حج او عمرة ما قدر. طيب قال ما ما استطيع المشي. لا يتحمل ذلك جسمه. قال فان عجز عن المشي ركب وايش وكفر. لاحظ الان الذي لا يفي بالنذر على حالته - 00:03:21ضَ

الحالة الاولى الا يفي بالنذر اصلا والحالة الثانية ان يفوت وصف النذر فان فات وصف النذر فعليه كفارة. لاحظ هنا عليه ايش؟ هل يسقط عنه النذر؟ لا تسقط عنه الحج والعمرة. لكن فات الوصف وهو وصف المشي - 00:03:45ضَ

فعليه كفارة ايش؟ يم. واضح؟ طيب وان فات اصل النذر بعذر ها نذر الطاعة فات اصله بعذر زي ما ذكرنا قبل قليل. لا يطيق ما نذر. فعليه ايضا كفارتين. لكن بدون عذر هل يجزئ ان يترك نذر الطاعة؟ يقول والله ما ابغى اصوم خلاص - 00:04:08ضَ

تخرج كفارة يمين يجزئ؟ نعم. لا يجزئ ذلك بدون عذر. واضح؟ قال وان نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع لله علي نذر ان اصوم عشرة ايام متتابعات او لله علي نذر ان اصوم - 00:04:36ضَ

ستة اشهر متتابعة فعجز عن التتابع يقول اقدر اصوم. عشرة اشهر بس افرقها. قال فان فعجز عن التتابع. ايش يسوي؟ يصوم اصل ولا لا؟ يصوم. يصوم. متفرقا. وهل عليه كفارة يمين ولا لا؟ عليه كفارة يمين. اذا صام متفرقا وكفر بسبب - 00:04:57ضَ

قال وان ترك التتابع لعذر في اثنائه ترك التتابع يعني هو قاعد يصوم متتابعا لله عليه نذر ان اصوم ثلاثة اشهر متتابع وبدأ صايم متتابع يوم من هذه الايام مرض - 00:05:20ضَ

فافطر بسبب المرض. قال لك خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير لما نقول الله يعينك تصفر العداد وتصوم ايش؟ من الجديد او تكمل مع اخراج الكفارة. قال خير بين استئنافه وبين البناء استئنافه يعيد من الجديد. يصفر العداد - 00:05:43ضَ

او البناء عليه يعني الاكمال مع ايش ؟ كفارة اليمين بسبب فوات الوصف. الوصف. قال وان لغير عذر وجب استئنافه. يوم من الايام هو قال لله علي نذر اصوم ثلاثة اشهر متتابعة. صام شهرين متتابع بعدين واحد - 00:06:06ضَ

على الغداء قال والله تدري الغدا هذا ما يتفوت فافطر ذلك اليوم بعذر ولا بدون عذر؟ بدون عذر. صح؟ صح. طيب هل نقول يخير بين الاكمال مع الكفارة والاعادة قال لا لازم يعيد. لانه افطر من غير عذر. هذا معنى قوله وان تركه لغير عذر وجب وجب استئنافه - 00:06:26ضَ

من من جديد يصفر العداد. واضح؟ يبدأ من جديد الاشهر الثلاثة واضح؟ طيب شباب خلينا نعيد شرح المسألة وان نذر معينا يعني نذر ما معنى نذر معينا؟ يعني نذر صوما معينا. هذا لا يخلو اذا كان يوم واحد هذا لا اشكال سبق معنا - 00:06:52ضَ

اذا كان صوم واحد يوم واحد ها اذا كان صوم يوم واحد نذر صوما معينا وهذا يوم واحد وافطر في اثنائه. ماذا عليه واضح عليه قضاء كفارة وكفارة يمين لفوات التعيين اليس كذلك؟ لكن ينبغي ان تحمل المسألة على - 00:07:18ضَ

اكثر من يوم كما لو نذر صيام اول عشر ايام من محرم قال هذي السنة لله علي نذر اصوم اول عشرة ايام من ايش؟ محرم. صام من يوم خمسة من يوم واحد الى يوم خمسة - 00:07:43ضَ

يوم ستة ايش؟ افطر جانا قال والله الله المستعان الله يسامحني ويغفر لي انا نادر اني اصوم اول عشرة ايام وهذا انا يوم ستة ايش؟ افطرت واضح؟ واضح. على كلام المؤلف نقول له كمل اتمه. يعني كمل ايش؟ كمل من سبعة الى - 00:08:04ضَ

الى عشرة وفي يوم ستة الذي افطرته عليك فظلاله. قظاؤه. واظح؟ عليه كفارة لا اشكال. اتمه وقظى وكفر بكل حال. لا اشكال عليه كفارة وعليه قظاء اليوم السادس. هذا قول. القول الثاني لبعظ العلماء قالوا تعال. هذا الرجل - 00:08:27ضَ

يتضمن ثلاثة اوصاف. يتضمن الوصف الاول صيام هذا واحد الوصف الثاني العدد انها عشر ايام والوصف الثالث انها متتابعة. والوصف الرابع التعيين. اليس كذلك؟ صح ولا لا؟ فقالوا القول الثاني ماذا - 00:08:48ضَ

قالوا قالوا لما افطر يوم ستة عليه ان يصوم يوم سبع ويوم ثمانية ويوم تسعة ويوم عشرة ويوم احدعش ويوم اثنعش ويوم ثلاطعش ويوم اربعطعش ويوم خمسطعش ويوم ستطعش ايش؟ قالوا حتى يقضي ما فاته من تتابع والايام العشرة. لو قظى يوم واحد هل اجتمع عنده في - 00:09:11ضَ

زد في وفائه بنذره. عشر ايام متتابعة ولا لا؟ اذا هذان قولان في المسألة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اتمه وايش وقضى اليوم فقط الذي افطره ولكن هناك قول اخر وهو المذهب لا قال لك ما يكفي لا بد ان يكون القضاء عشرة عليه ان يأتي بتعويض عشرة - 00:09:36ضَ

ايام متتابعة. قال وكفر بكل حال اللي هو كفارة اليمين. قبل شوي مسألة يعني ثلاثة شهور لا خليني خلاص اعدنا المثال بخمس بعشر ايام. خلاص. طيب. ومن نذر رقبة قال لله علي عتق رقبة - 00:09:59ضَ

قال فهي التي تجزئ عن الواجب الا ان ينوي رقبة بعينها. قال اللي عليه نذر عتق رقبة. قال لك لابد ان يعتق رقبة ايش مؤمنة ورقبة سليمة على ما يذكره الفقهاء في باب الظهار ما هي الرقبة التي تجزئ في - 00:10:19ضَ

كفارة ها اه في الكفارة التي تكون بعتق الرقبة. طيب نأتي بعد ذلك الى بقية انواع النذر. انتهينا فيما سبق من نذر ايش من نذر الطاعة خلاص. نأتي الى غير نذر الطاعة. قال المؤلف ولا نذر في معصية - 00:10:39ضَ

يعني لو ان انسانا قال لله عليه نذر ان يشرب الخمر والعياذ بالله. هل هذا النذر صحيح او لا؟ ليس بصحيح المؤلف يقول لا نذر في معصية بعض العلماء قالوا لا نذر يعني لا يوفي به وعليه كفارة يمين وهو المذهب - 00:10:57ضَ

واضح؟ ظاهر كلام المؤلف لا نذر يعني لا يصح النذر اصلا. اذا ليس لا يوفي ولا ولا يكفر. قال ولا مباح اذن حتى نذر المباح عند المؤلف لا لا يصح. ولا فيما لا يملك ابن ادم. اذا عنده لو نذر قال لله - 00:11:18ضَ

اتصدق بالسيارة هذي ليست ملكا اللي هو سيارة صاحبه هل يصح النذر؟ ظاهر كلام المؤلف ان النذر لا يصح اصل وبعض العلماء يقول ايش يقول عليه كفارة يمين. دكتور ما الدليل على هذا بس نكملها؟ ما الدليل على هذه المسائل؟ قال لقول رسول الله صلى الله - 00:11:38ضَ

الله عليه وسلم. لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. فهذا يدل على ان النذر الذي ينعقد ويجب الوفاء به هو نذر الطاعة - 00:12:02ضَ

قلنا لكم هذا قول في المسألة. انتقل المؤلف الى مسألة في هذا الباب وهي الجمع بين نذر الطاعة وغيره من كمال وقال ايش؟ لله علي نذر ان احج الى مكة - 00:12:22ضَ

مم على سيارتي الفورد او السيارة الفلانية الان الحج طاعة ولا لا؟ لكن تعيين السيارة طاعة ولا شي مباح؟ مباح مباح قال وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. دكتور الذبح يا دكتور نعم الذبح لله طاعة - 00:12:42ضَ

قال فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم - 00:13:04ضَ

في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. اذا عندنا الاوصاف ايش هي؟ يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ايش؟ ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل - 00:13:24ضَ

وليقعد وليتم صومه. اذا صححنا نذر الطاعة واوجبنا الوفاء به دون بقية الاشياء المسألة الاخيرة في هذا الباب النذر المطلق النذر المطلق. وان قال لله علي نذر بس وسكت. لله علي نذر ولم يسمه - 00:13:44ضَ

فماذا عليه؟ قال فعليه كفارة يمين. واضح يا شباب؟ هذا ما يتعلق بباب النذر - 00:14:11ضَ