شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)
شرح عمدة الفقه - كتاب الحج 9 - باب أركان الحج والعمرة - عامر بهجت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المؤلف رحمه الله باب اركان الحج والعمرة هو انتهى رحمه الله من ذكر صفة الحج - 00:00:00
تمام وايضا صفة العمرة ذكرها في الاول وايضا في يعني في الاخير الان سيذكر لك هذه الصفة ما هو الركن وما هو الواجب منها لتعرف ان ما عدا هذه الاركان والواجبات هو من باب السنن. قال - 00:00:15
في افعال الحج منها اركان قال اركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة اذا عندنا في الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة ويزيد عليه ركن ثالث ركن ثالث وهو الاحرام بمعنى نية الدخول في النسك - 00:00:33
المؤلف لم يذكره هنا لكنه بوب له في الاول قال باب الاحرام وهو ان ينوي الاحرام. ربما يكون المؤلف رحمه الله ربما يكون المؤلف جعل الاحرام من باب الشروط لان الشرط النية غالبا في العبادات يجعلونها من باب الشروط - 00:00:56
والفرق بين الركن والشرط ان الشرط خارج الماهية والركن جزء من الماهية. يقول الفرق بين الشرط والركن مهم اذ بانعدام كل الشيء عدم فالشرط اه فالركن في ماهية قد اندرج اي جزءها والشرط ما عنها خرج. فقد يكون هذا هو السبب الله اعلم - 00:01:19
والا في الغالب يذكرون اركان الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طبعا ويزيد المتأخرون الحنابلة يعتمدون ايضا ان السعي ركن لكن المؤلف سيذكره في الواجبات اذا هذي اركان الحج. الثاني الكلام عن واجبات الحج - 00:01:41
بس نرجع هنا اركان الحج الوقوف بعرفة طبعا الوقوف بعرفة الركن يتحقق المكث في عرفة ولو لحظة من طلوع فجر عرفة الى طلوع فجر النحر. طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة - 00:01:57
تمام ويبدأ وقته من بعد نصف الليل ليلة مزدلفة ليس لاخره وقت بالنسبة للواجبات واجبات الحج اولها الاحرام من الميقات وسبق بيان المواقيت فاذا تجاوز الميقات بغير احرام فعليه دم اذا احرم بعده - 00:02:10
الثاني الوقوف بعرفة اه الى الليل. شوف الوقوف بعرفة اذا وقف في النهار يجب ان يبقى الى جزء من الليل اما اذا وقف في الليل فقط فانه يجزئه كذلك من الاركان - 00:02:27
المبيت بمزدلفة الى نصف الليل. وهذا هو الحد الواجب والمستحب ان يبقى الى الفجر وبعد الفجر حتى يسفر. ومن الواجبات ايضا السعي. والمتأخرون من الحنابلة اعتمدوا ان السعي ايش؟ من الاركان - 00:02:47
والمبيت بمنى ليالي التشريق ومرعي يختار وهو ظاهر كلام الامام ابن تيمية في كلامه انه المبيت اه اتجاه مرعي وآآ يختار ابن تيمية كأنه يعني يعني ظاهر كلام الامام ابن تيمية في شرح العمدة ان المبيت يحصل بمعظم الليل باكثر الليل اذا كان الليل اثنعشر ساعة مثلا - 00:03:03
فان المبيت يحصل زيادة عن ست ساعات. كذلك من الواجبات الرمي رمي الجمرات. ويدخل في الرمي رمي الجمرة العقبة يوم العيد والرمي الجمرات الثلاث ايام التشريق وكذلك الحلق حلق الشعر - 00:03:24
وكذلك طواف الوداع فهذه واجبات الحج اما افعال العمرة فمنها اركان قال اركان العمرة الطواف فقط. يبقى عندنا شيء اخر الاحرام الاحرام كانه يجعله من الشروط والسعي يجعله من الواجبات ان كان المتأخرون يعتمدون كون السعي ركنا - 00:03:40
قال وواجبات العمرة الاحرام والسعي والحلق. الاحرام يقصد الاحرام من الميقات لا يقصد اصل الدخول في النسك. لانه بدون الدخول في النسك ها يصح والاحرام والسعي والحلق انا طبعا وقفت التسجيل ورحت راجع - 00:03:59
العدة والانصاف والكتب الاخرى. فاذا فيه رواية في المذهب لانه احنا قبل شوي قلنا ايش قلنا واجباتها الاحرام قلنا المقصود الاحرام من الميقات لكن لما راجعت الان اذا في الانصاف فيه كلام - 00:04:22
انه آآ انه فيه رواية بان الاحرام فعلا واجب اصل الاحرام لكن حقيقة اشكل علي شرحها يعني هل المراد اصل الاحرام معناها لو راح تمر وطاف بالبيت وهو لم ينوي الدخول في النسك هذا المقصود - 00:04:44
او المقصود الاحرام من غير الميقات يحتاج الى تأمل على كل حال طيب ترك بعظ الافعال قال فمن ممكن نحاول نشوف شرح العمدة للامام ابن تيمية نعم هنا هذا كلام الامام ابن تيمية كلام مهم جدا حتى ما وجدته في الانصاف وحقيقة كلام نفيس للغاية يقول واعلم ان الاختلاف في - 00:05:00
ام اختلاف في عبارة وذلك ان الاحرام يعنى به شيئان احدهما قصد الحج ونيته وهذا مشروط في الحج بغير خلاف فان الحج لا لا يصح بغير نية باجماع المسلمين. وهذا المعنى هو الغالب على اصول اصحابنا لان الانحراف ينعقد بمجرد النية - 00:05:25
فعلى هذا منهم من يجعل هذا القصد والنية ركنا وهو الغالب على قول الفقهاء المصنفين في مذهب من اصحابنا وهو الجاري على اصول احمد لان العمرة عنده للشهر الذي احرم فيه - 00:05:43
طيب ومنهم من يجعله شرطا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة وهو قول كثير من مصنفي الخلاف من اصحابنا ويشهد له من اصولنا انعقاده قبل اشهر الحج وسقوط الفرض عن العبد والصبي اذا عتق - 00:05:54
تمام؟ الى اخره. والتحقيق انه اصل منفرد بنفسه كما ان الحج اه عبادة مستقلة بنفسه ويشبه اركان العبادة من وجهه شروطها من وجه فانه ركن مستدام الى اخر العبادة المعنى الثاني للاحرام هو التجرد عن المخيط وكشف الرأس واجتناب المحظورات وهذا هو واجب ليس بركن ولا شرط. فمن فهم الاحرام مع هذا المعنى قال ان اركان - 00:06:07
كان الحج ركنان. ومن فهم الاول قرار اركانهم ثلاثة ومن اعتقد الاحرام شرطا قال ان اركانه ركنان فعلى هذا قيل الاحرام شرط وقيل هو ركن وقيل هو واجب على ما بينه. صار اختلاف خلاف - 00:06:28
لفظي ولهذا هنا في كلامي عن العمرة تمام يقول المؤلف يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله واما الاحرام فقد عده المصنف رحمه الله من الواجبات على ما تقدم من التفسير انه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من النقاط المشروعة - 00:06:40
واما النية نية الاعتمار فلابد منها واضح نعم نعم وبناء على كلام الامام ابن تيمية اتضح معنا قول المؤلف ان الاحرام من واجبات العمرة. طيب بالنسبة لترك بعظ افعال الحج. الاول ترك الركن. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. اذا ترك الانسان ركنا من اركان الحج لا يمكن ان يكون حج - 00:06:55
صحيح واضح لا يمكن ان يكون حجه صحيح تمام لابد ان يأتي به فان كان مما يتدارك مثل طواف الافاضة يأتي به. ان كان من مال فات وقته يأتي عندنا باب الفوات - 00:07:21
والاحصار يأتي معنا ان شاء الله الكلام عن الفوات والاحسان. وذكره المؤلف مسألة واحدة في مسألة الفوات والاحصان. طيب. ومن ترك واجبا من واجبات الحج او من واجبات العمرة جبره بدم. يعني - 00:07:37
هادي والدم هنا تمام الدم هنا ما المراد به المراد الذبح مراد بالدم ذبح ايش اه شاه او المراد بالدم هنا ذبح شاة او فان لم يجد في صيام عشرة - 00:07:53
ايام نعم ثم قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه. اذا ترك سنة من سنن الحج فليس عليه شيء نعم ثم قالوا ترك الواجب عرفناه يجبر بدم ترك السنة ليس فيه شيء. لكنه فوت على نفسه الاجر - 00:08:14
الفوات ذكر مؤلف قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج نعم المؤلف يقول ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج - 00:08:33
يعني ايش؟ انسان رايح لمكة ويبغى يحج وصل مكة بعد ما طلع الفجر او وصل عرفة بعد ما طلع الفجر يوم عرفة طيب يقول فاته الحج خلاص لانه عرفة لا لا تتدارك - 00:08:49
قال ايش يسوي؟ قال يذهب الى مكة يطوف قال فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا ان كان معه وعليه القضاء. اذا عليه ثلاثة اشياء عليه الطواف والسعي ونحرج الهدي اربع اشياء الطواف السعي نحر الهدي طبعا طواف السعي هذي عمرة - 00:09:03
محرى الهدي ان كان معه هدي تمام؟ وعليه القضاء من السنة القادمة عليه القظام من السنة القادمة. طيب هذا الفوات قال وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة اجزاءهم ذلك. افرض يقول لك واحد الناس ترى السنة هذي غلطوا. والهلال ما ادري ايش وكذا وانتوا وقفتوا يوم غلط. والحساب - 00:09:20
الفلكية نقول حتى لو وقف الناس كلهم لو اخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك الحج. وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم حج. لكن لو كان بعض الناس وقفوا في اليوم الصحيح وبعضهم وقفوا في اليوم الخطأ نقول لا - 00:09:45
لدينا موقف في اليوم الخطأ فاتهم الحاج واضح؟ يصير حكمه حكم الفوات الذي ذكر قبل قليل بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله ويستحب لمن حج اه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. الانسان يأتي من اماكن بعيدة فيحج ويأتي الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:01
قبله ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه هذا بالنسبة لما يتعلق بالحج بقي معنا باب الهدي والاضحية ان شاء الله ثم من باب العقيقة وكلها تكون ان شاء الله في درس قادم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:10:24
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:10:42
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المؤلف رحمه الله باب اركان الحج والعمرة هو انتهى رحمه الله من ذكر صفة الحج - 00:00:00
تمام وايضا صفة العمرة ذكرها في الاول وايضا في يعني في الاخير الان سيذكر لك هذه الصفة ما هو الركن وما هو الواجب منها لتعرف ان ما عدا هذه الاركان والواجبات هو من باب السنن. قال - 00:00:15
في افعال الحج منها اركان قال اركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة اذا عندنا في الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة ويزيد عليه ركن ثالث ركن ثالث وهو الاحرام بمعنى نية الدخول في النسك - 00:00:33
المؤلف لم يذكره هنا لكنه بوب له في الاول قال باب الاحرام وهو ان ينوي الاحرام. ربما يكون المؤلف رحمه الله ربما يكون المؤلف جعل الاحرام من باب الشروط لان الشرط النية غالبا في العبادات يجعلونها من باب الشروط - 00:00:56
والفرق بين الركن والشرط ان الشرط خارج الماهية والركن جزء من الماهية. يقول الفرق بين الشرط والركن مهم اذ بانعدام كل الشيء عدم فالشرط اه فالركن في ماهية قد اندرج اي جزءها والشرط ما عنها خرج. فقد يكون هذا هو السبب الله اعلم - 00:01:19
والا في الغالب يذكرون اركان الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طبعا ويزيد المتأخرون الحنابلة يعتمدون ايضا ان السعي ركن لكن المؤلف سيذكره في الواجبات اذا هذي اركان الحج. الثاني الكلام عن واجبات الحج - 00:01:41
بس نرجع هنا اركان الحج الوقوف بعرفة طبعا الوقوف بعرفة الركن يتحقق المكث في عرفة ولو لحظة من طلوع فجر عرفة الى طلوع فجر النحر. طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة - 00:01:57
تمام ويبدأ وقته من بعد نصف الليل ليلة مزدلفة ليس لاخره وقت بالنسبة للواجبات واجبات الحج اولها الاحرام من الميقات وسبق بيان المواقيت فاذا تجاوز الميقات بغير احرام فعليه دم اذا احرم بعده - 00:02:10
الثاني الوقوف بعرفة اه الى الليل. شوف الوقوف بعرفة اذا وقف في النهار يجب ان يبقى الى جزء من الليل اما اذا وقف في الليل فقط فانه يجزئه كذلك من الاركان - 00:02:27
المبيت بمزدلفة الى نصف الليل. وهذا هو الحد الواجب والمستحب ان يبقى الى الفجر وبعد الفجر حتى يسفر. ومن الواجبات ايضا السعي. والمتأخرون من الحنابلة اعتمدوا ان السعي ايش؟ من الاركان - 00:02:47
والمبيت بمنى ليالي التشريق ومرعي يختار وهو ظاهر كلام الامام ابن تيمية في كلامه انه المبيت اه اتجاه مرعي وآآ يختار ابن تيمية كأنه يعني يعني ظاهر كلام الامام ابن تيمية في شرح العمدة ان المبيت يحصل بمعظم الليل باكثر الليل اذا كان الليل اثنعشر ساعة مثلا - 00:03:03
فان المبيت يحصل زيادة عن ست ساعات. كذلك من الواجبات الرمي رمي الجمرات. ويدخل في الرمي رمي الجمرة العقبة يوم العيد والرمي الجمرات الثلاث ايام التشريق وكذلك الحلق حلق الشعر - 00:03:24
وكذلك طواف الوداع فهذه واجبات الحج اما افعال العمرة فمنها اركان قال اركان العمرة الطواف فقط. يبقى عندنا شيء اخر الاحرام الاحرام كانه يجعله من الشروط والسعي يجعله من الواجبات ان كان المتأخرون يعتمدون كون السعي ركنا - 00:03:40
قال وواجبات العمرة الاحرام والسعي والحلق. الاحرام يقصد الاحرام من الميقات لا يقصد اصل الدخول في النسك. لانه بدون الدخول في النسك ها يصح والاحرام والسعي والحلق انا طبعا وقفت التسجيل ورحت راجع - 00:03:59
العدة والانصاف والكتب الاخرى. فاذا فيه رواية في المذهب لانه احنا قبل شوي قلنا ايش قلنا واجباتها الاحرام قلنا المقصود الاحرام من الميقات لكن لما راجعت الان اذا في الانصاف فيه كلام - 00:04:22
انه آآ انه فيه رواية بان الاحرام فعلا واجب اصل الاحرام لكن حقيقة اشكل علي شرحها يعني هل المراد اصل الاحرام معناها لو راح تمر وطاف بالبيت وهو لم ينوي الدخول في النسك هذا المقصود - 00:04:44
او المقصود الاحرام من غير الميقات يحتاج الى تأمل على كل حال طيب ترك بعظ الافعال قال فمن ممكن نحاول نشوف شرح العمدة للامام ابن تيمية نعم هنا هذا كلام الامام ابن تيمية كلام مهم جدا حتى ما وجدته في الانصاف وحقيقة كلام نفيس للغاية يقول واعلم ان الاختلاف في - 00:05:00
ام اختلاف في عبارة وذلك ان الاحرام يعنى به شيئان احدهما قصد الحج ونيته وهذا مشروط في الحج بغير خلاف فان الحج لا لا يصح بغير نية باجماع المسلمين. وهذا المعنى هو الغالب على اصول اصحابنا لان الانحراف ينعقد بمجرد النية - 00:05:25
فعلى هذا منهم من يجعل هذا القصد والنية ركنا وهو الغالب على قول الفقهاء المصنفين في مذهب من اصحابنا وهو الجاري على اصول احمد لان العمرة عنده للشهر الذي احرم فيه - 00:05:43
طيب ومنهم من يجعله شرطا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة وهو قول كثير من مصنفي الخلاف من اصحابنا ويشهد له من اصولنا انعقاده قبل اشهر الحج وسقوط الفرض عن العبد والصبي اذا عتق - 00:05:54
تمام؟ الى اخره. والتحقيق انه اصل منفرد بنفسه كما ان الحج اه عبادة مستقلة بنفسه ويشبه اركان العبادة من وجهه شروطها من وجه فانه ركن مستدام الى اخر العبادة المعنى الثاني للاحرام هو التجرد عن المخيط وكشف الرأس واجتناب المحظورات وهذا هو واجب ليس بركن ولا شرط. فمن فهم الاحرام مع هذا المعنى قال ان اركان - 00:06:07
كان الحج ركنان. ومن فهم الاول قرار اركانهم ثلاثة ومن اعتقد الاحرام شرطا قال ان اركانه ركنان فعلى هذا قيل الاحرام شرط وقيل هو ركن وقيل هو واجب على ما بينه. صار اختلاف خلاف - 00:06:28
لفظي ولهذا هنا في كلامي عن العمرة تمام يقول المؤلف يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله واما الاحرام فقد عده المصنف رحمه الله من الواجبات على ما تقدم من التفسير انه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من النقاط المشروعة - 00:06:40
واما النية نية الاعتمار فلابد منها واضح نعم نعم وبناء على كلام الامام ابن تيمية اتضح معنا قول المؤلف ان الاحرام من واجبات العمرة. طيب بالنسبة لترك بعظ افعال الحج. الاول ترك الركن. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. اذا ترك الانسان ركنا من اركان الحج لا يمكن ان يكون حج - 00:06:55
صحيح واضح لا يمكن ان يكون حجه صحيح تمام لابد ان يأتي به فان كان مما يتدارك مثل طواف الافاضة يأتي به. ان كان من مال فات وقته يأتي عندنا باب الفوات - 00:07:21
والاحصار يأتي معنا ان شاء الله الكلام عن الفوات والاحسان. وذكره المؤلف مسألة واحدة في مسألة الفوات والاحصان. طيب. ومن ترك واجبا من واجبات الحج او من واجبات العمرة جبره بدم. يعني - 00:07:37
هادي والدم هنا تمام الدم هنا ما المراد به المراد الذبح مراد بالدم ذبح ايش اه شاه او المراد بالدم هنا ذبح شاة او فان لم يجد في صيام عشرة - 00:07:53
ايام نعم ثم قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه. اذا ترك سنة من سنن الحج فليس عليه شيء نعم ثم قالوا ترك الواجب عرفناه يجبر بدم ترك السنة ليس فيه شيء. لكنه فوت على نفسه الاجر - 00:08:14
الفوات ذكر مؤلف قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج نعم المؤلف يقول ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج - 00:08:33
يعني ايش؟ انسان رايح لمكة ويبغى يحج وصل مكة بعد ما طلع الفجر او وصل عرفة بعد ما طلع الفجر يوم عرفة طيب يقول فاته الحج خلاص لانه عرفة لا لا تتدارك - 00:08:49
قال ايش يسوي؟ قال يذهب الى مكة يطوف قال فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا ان كان معه وعليه القضاء. اذا عليه ثلاثة اشياء عليه الطواف والسعي ونحرج الهدي اربع اشياء الطواف السعي نحر الهدي طبعا طواف السعي هذي عمرة - 00:09:03
محرى الهدي ان كان معه هدي تمام؟ وعليه القضاء من السنة القادمة عليه القظام من السنة القادمة. طيب هذا الفوات قال وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة اجزاءهم ذلك. افرض يقول لك واحد الناس ترى السنة هذي غلطوا. والهلال ما ادري ايش وكذا وانتوا وقفتوا يوم غلط. والحساب - 00:09:20
الفلكية نقول حتى لو وقف الناس كلهم لو اخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك الحج. وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم حج. لكن لو كان بعض الناس وقفوا في اليوم الصحيح وبعضهم وقفوا في اليوم الخطأ نقول لا - 00:09:45
لدينا موقف في اليوم الخطأ فاتهم الحاج واضح؟ يصير حكمه حكم الفوات الذي ذكر قبل قليل بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله ويستحب لمن حج اه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. الانسان يأتي من اماكن بعيدة فيحج ويأتي الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:01
قبله ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه هذا بالنسبة لما يتعلق بالحج بقي معنا باب الهدي والاضحية ان شاء الله ثم من باب العقيقة وكلها تكون ان شاء الله في درس قادم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:10:24
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:10:42
شرح عمدة الفقه (كاملا ما عدا الفرائض)
شرح عمدة الفقه - كتاب الحج 9 - باب أركان الحج والعمرة - عامر بهجت