شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (52) | كتاب البيع - أول كتاب البيع2 | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد حدثنا في الدرس السابق عما يتعلق البيع وشروطه. ونبهنا على ما ذكره المؤلف من الشروط وما اغفله منها - 00:00:14ضَ

كم عدد الشروط التي يذكرها الفقهاء للبيع سبعة شروط ذكر المؤلف منها كم اربعة. واغفل ثلاثة وذكرنا في اخر الدرس الشروط التي اغفلها المؤلف رحمنا الله واياه وهذا من محاسن كتب المتأخرين. انهم يضبطون الشروط وجميع المعدودات - 00:00:44ضَ

وبعض المتوسطين والمتقدمين قد يهملون شيئا منها نعم اليوم معنا البيوع المنهي عنها. فنبدأ على بركة الله قال غسل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملامسة وعن المنابرة وعن بيع الحصى. وعن بيع الرجل على بيع اخيه وعن بيع حاضر الجبال - 00:01:34ضَ

ان يكون له سمسارا وعن النجش وهو ان يزيد وعن ايش؟ النجش وعن ايش؟ النجش الجيم كيف؟ النجء بالسكون انت تقرأها بالسكون ولا بالفتح؟ لا النتش مم وايه؟ وان نجزي وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو ان يقول بيعته - 00:02:14ضَ

هذا بعشرة صفحات او عشرين مكسرة او يقول او يقول بعث فهذا على ان تبيعني هذا او مني هذا وقال لا تقولوا السلع لا تلقوا السلع حتى يخبط بها الاسواق. فقال من اشترى طعاما - 00:02:44ضَ

فلا يبيعه حتى يستوفيه. طيب يقول المؤلف رحمنا الله واياه فصل يعني في البيوع المنهي عنها وقد اعتاد الفقهاء رحمنا الله واياهم ان يذكروا فصلا خاصا للبيوع المنهي عنها والمراد ما جاء فيه نهي خاص والا فقد تقدم جملة من البيوع المنهي عنها - 00:03:04ضَ

في الشروط واشرنا الى ذلك في الاسبوع الماظي كما انه تأتي بيوع اخرى ايظا منهي عنها آآ ومن انواع البيوع. فيأتي مثلا في الربا انواع من البيوع المنهي عنها. ويأتي - 00:03:34ضَ

في الاصول والثمار الزروع ايضا انواع اخرى من البيوع المنهي عنها وهكذا في كثير من الابواب تأتي انواعا او تأتي انواع من البيوع ينهى عنها لكن هذا كما قلت يخصونه لانواع من البيوع. التي ورد فيها نهي خاص كما ذكرها المؤلف في هذا - 00:03:54ضَ

الباب وستأتي الاشارة اليها. ويأتي بيانها ان شاء الله تعالى. بدأ المؤلف بقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم عن الملامسة الملامسة مأخوذة من اللمس وهو المس باليد. هذا معنى الملامسة في اللغة - 00:04:24ضَ

واما الملامسة في عرف الفقهاء اه في انواع البيع فهي عدة صور من البيع تدور على اللمس وقد ذكروا له عدة صور الصورة الاولى طبعا هي من الجاهلية يعني الملابسة الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة - 00:04:54ضَ

وانواع اخرى كثيرة من البيوع التي نهي عنها هي كانت معروفة في الجاهلية يتبايعون بها تضمنت انواعا من الغرظ او الجهالة. وانواعا من القمار. فلذلك جاء الشرع بالنهي عنها فخالف فيها ما كان يفعله اهل الجاهلية. الجاهلية القديمة مثل الجاهلية الحديثة - 00:05:34ضَ

لا يهمها ضوابط يهمها انها تتعامل بالمادة كيفما كانت. وان يحل المال في في جيبها باي صورة كانت ولذلك شاعت عندهم بيوع كثيرة محرمة كما يشيع عندنا اليوم بيوع كثيرة محرمة. لكن تلك كانت من جاهلية العرب. واليوم نستقي من - 00:06:04ضَ

من جاهلية العرب القديمة ومن جاهلية الغرب والشرق الحديثة. والواجب على المسلم ان يحذر من الجاهليتين وان كانت كثيرا من الاسماء التي للبيوع من الجاهلية القديمة اختفت لكن توجد مماثلات ومشابهات لها كما اشرنا في الدرس الماظي. وكما سنشير في هذا - 00:06:34ضَ

الدرس ان شاء الله تعالى. والحقيقة ان اليوم العالم الاسلامي صار يستقي من الغرب الكافر انواعا كثيرة من المعاملات فلا بد ان توزن بميزان الشريعة قبل ان يستعملها المسلمون واجب على جميع المسلمين وبالذات على اولياء امر المسلمين في كل مكان. ووزارات التجارة منها بالذات - 00:07:04ضَ

ان تقر ما يقره الشرع وتمنع ما يمنعه الشرع. التواصل مع العلماء واستفتاء العلماء في الصور المعينة وردتنا هذه الصورة الفلانية فما هو الحكم الشرعي فيها فان اقرها اهل العلم اقرت والا ان منعوها منعت. هذا هو الواجب. اهو - 00:07:44ضَ

والواجب وللاسف كثير من المسلمين اليوم يقعون في المحرمات بسبب التساهل في هذا الباب العظيم. وهي انا نستورد من اي لتمحيص ومن غير ميزان. وللاسف ايضا كثير من تجار المسلمين لا يبالون اليوم. لا - 00:08:14ضَ

بحلال ولا حرام ولا اقول اكثر انما كثير. كثير. وهذا موجود. فلذلك الواجب الحقيقة كل انسان نفسه سواء اكان تاجرا او كان مشتريا فالواجب على هذا وهذا ان يراعي الشرع الواجب على الجميع مراعاة الشرع في هذا - 00:08:34ضَ

طيب نقول له صور الصورة الاولى بيع الملامسة مما كان معروفا عندهم ومما ذكره الفقهاء والشراح واللغويون. الصورة الاولى هي ان يتفق اثنان على ان يشتري كل واحد منهم من الاخر سلعة - 00:09:04ضَ

على انه متى لمس هذه السلعة صارت له والاخر متى لمس سلعة الثانية صارت له فيتعاملون بقضية التبادل اللي يسمونها العلماء المعاطات. فيقول مثلا اكثر ما يمثلون الفقهاء اياد فيقول اذا لمست هذا الثوب او اي ثوب من ثيابي فهو لك وانا اذا لمست الثوب من ثيابك اي - 00:09:34ضَ

فهو لي. من غير ان ينظر اليه. او يكشف عن حقيقته. او ينظر مدى صلاحيته انما هو شيء مجهول. من يوم تلمسه لك ومن يوم المسه انا فهو لي. فيتبايعان على هذا. هذا - 00:10:04ضَ

الصورة الاولى وهذه الصورة هي اقرب الى اللفظة وهي لفظة الملامسة لان الملامسة تقتضي ايش المفاعلة من طرفين. فانا المس وانت تلمس فهنا ملامسة مفاعلة تكون من اثنين معاطاة على سبيل اللمس. لكن من غير اه اه معرفة لحقيقة المبيع - 00:10:24ضَ

تكون في الثياب وتكون في غير الثياب. فلو قال مثلا آآ تلمس اي خروف من خرفان وانا اي خروف او شاة من شياهك. فاذا لمست اي واحد فهو لك على ان المس انا واحد - 00:10:54ضَ

من خرفانك او شياهك فهو لي. يقول يلا المس اللي تبيه وانا المس اللي ابيه ثم يقول بدون ان يكون هناك ميزان او معرفة بهذه السلع وهكذا لو قال مثلا - 00:11:14ضَ

الجوالات مثلا جاء شخص معه عشرة عشر جوالات واخر معه عشر جوالات. قال المس اي واحد لك وانا المس اي واحد من حقاتك فهو اللي بادر هذا ايضا لا يجوز. لماذا؟ لان هذا نوع من الجهالة والغرر والقمار. اجتمعت فيه كلها - 00:11:34ضَ

فلذلك نهى الشارع عن ذلك. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية من صور الملامسة ان يكون هناك شخص واحد يريد ان يشتري سلعة من شخص اخر. فيقول له مثلا اي سلعة لمستها فهي لك بعشرة ريالات او بعشرين او باقل او اكثر. ايضا مع - 00:11:54ضَ

الجهالة وعدم التمحيص وعدم الاختيار. قد يلمس سلعة جيدة قد يلمس سلعة رديئة قد يلمس سلعة مناسبة قد يلمس سلعة غير مناسبة. قد يلمس سلعة غالية قد يلمس سلعة رخيصة. فهذا ايضا محرم ولا يجوز - 00:12:24ضَ

الصورة الثالثة ان يكون الملموس غير مرئي اصلا بحيث يكون مخبأ مخبأ او يكون في ظلام في ظلم في ليل او في مكان يقول هذي عندك في هالمكان عشرين ثوب او عشرين جوال او عشرين - 00:12:44ضَ

يعني اي نوع من انواع السلع ادفع خمس مئة ريال وادخل اسحب اي واحد منها او المس اي واحد منها واطلع هو لك قد ياخذ شي قيمته الف وقد ياخذ شي قيمته خمسة ريال. فهذا ايظا لا شك ان - 00:13:14ضَ

ممنوع من انواع الملامسة المحرمة. هذي الصور التي ذكرها الفقهاء اغير الفقهاء رحمنا الله واياهم ممن اشرنا اليهم. فهذه ثلاثة او اربع سور. من صور الملامسة وطبعا كل حرام باتفاق العلماء وكلها قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة - 00:13:34ضَ

والحديث متفق على صحته وقد نقل الاتفاق على تحريم بيع الملامسة الامام ابن قدامة وغيره من اهل العلم رحمنا الله واياه. اذا كل نوع وكل بيع تضمن ان يلمس او ان يأخذ احد المتبايعين من الاخر سلعة لا يدري حقيقتها - 00:14:04ضَ

فهو بيع محرم وهو داخل في الملامسة. وذكرنا لكم من الصور المعاصرة مثلا لو دخل على اي محل وقال له والله عندي انواع من الجوالات لك طريقتان في البيع او في الشراء - 00:14:34ضَ

الطريقة الاولى انك هذي عندك وتختار. هذا بخمس مئة وهذا بالف وهذا بسبع مئة. هذا بالفين وهذا باربعة الاف اشتر براحتك. اختر واشتر هذا جائز. قال في خيار ثاني انك تدخل وانا بحط لك عشرين جوال في - 00:14:54ضَ

كرتون او في موضع مغطى مستور او انت تغطي عيونك او نطفي اللمبة مثلا بس بدل ما مئتين السعر واحد. السعر كله بالف ريال. وخذ اي واحد منها حظك نصيبك - 00:15:24ضَ

هذا يدخل في بيع ايش؟ الملامسة. وهو لا شك محرم باتفاق العلماء ومنه ومنه البيع الذي ايضا يمارسه بعض الناس بصور متنوعة وكان منتشر قديما انا لا ادري طبعا عن وجوده الان لكنه كان عندنا في زماننا قبل عشرين وثلاثين سنة منتشر جدا - 00:15:44ضَ

حتى انا واحد من الناس كنت ابيع بهذه الطريقة. وانا صغار ذاك الحين. كانوا طبعا يبيعون العاب واحيانا حلويات واحيانا تفاخات واحيانا اشكال وانواع يعني من اشياء الاطفال طبعا قد تكون موجودة لكن احنا اليوم قليل دخولنا للسوق لكن يمكن تعرفون اكثر مننا او في الانترنت اللي يعرف مثل هذه الصور يعطينا - 00:16:24ضَ

يعني خبر منها فكان مثلا هناك صندوق مغطى فيه مثلا خمسين خانة خانة اربعين خانة كنا نبيعها بنص ريال. نص ريال. تعال اضرب باصبعك على اي خانة وخذ اللي فيها. احيانا يطلع لك حاجة قيمتها ثلاثة اريل اربعة تريل. فتصير كسبان الحين يطلع لك شيء قيمته قرشين. في الصين ايش - 00:16:54ضَ

خسران والسعر واحد. كذلك كانوا يبيعون التفاخات بنفس الطريقة. بس تختار رقم. وهذا ايضا نوع من الملامسة. تختار رقم وبعض الفقهاء يسميها قديما بيع الرقم. هذا موجود بيع الرقم طبعا هذا بيع الرقم الان موجود الى الان بكثرة. في انواع كثيرة من البيوعات. تختار - 00:17:24ضَ

القيمة واحدة والسلع مختلفة. تأخذك عين تفيخة قيمتها ستة ريال خمسة ريال كبيرة جدا. واحيانا تاخذ لك وحدة ما لكن السعر واحد فهذا ايضا داخل في بيع الملامسة المحرم وهو نوع من انواع القمار ونوع من انواع - 00:17:54ضَ

القرار والجهالة ايضا. طيب هذا ما يتعلق ببيع الملامسة. في صور ايظا تعرفونها الان موجودة او على الشبكة. تشبه هذه الصور على الانترنت مم هذا ممكن يدخل في الملامسة لانه نوع من الاخذ من الاخذ - 00:18:14ضَ

وجود هذا اشوفه في بعض الاسواق نعم يكون عندهم زي الصندوق زين واحيانا هذا الصندوق فيه حلويات احيانا فيه العاب اطفال في العاب اطفال زين؟ ويعطونك شيء تشيل به. القيمة واحدة. وقد يكون يتحرك - 00:18:54ضَ

قد يكون ثابت. يقول لك خذ اللي اللي تقدر عليه تاخذه. انت وحظك. ويمكن ما تاخذ شي بعد لكن السلع مختلفة والقيمة واحدة. وقد تكون احيانا يفتح لك فتحة تدخل فيها هلل معين. يعني - 00:19:14ضَ

ريال حديدي او ريالين او اقل او اكثر. او ايام القرطاس ورق ندخل فيها ورق. قد تكون وخمسة او عشرة نعم هذا ايضا يدخل في هذا النوع من البيع وهو بيع الملامسة هذه صور ايضا حديثة من هذا النوع من البيع - 00:19:34ضَ

مم بعض المطارات والدول العفشة اللي يبقى فترة لا يتنازل عنه وفي عمر الشرطة على ماله اذا اختار بما فيها ما يدري ايه كذلك هذا يدخل في هذا النوع من البيع يعني توضع شنط شنط - 00:19:54ضَ

كل شنطة بداخلها شيء. لا يدرى ما هذا الشيء اللي فيها. ويقول الشيخ عبد الله انه يوضع يفعل في بعض المطارات اللي يبقى فيها عفش. فيتجمع فوش ما احد يأتي ويأخذها. فيبيع هنا بهذه الطريقة ولا شك ان هذا ايضا - 00:20:24ضَ

مجهول محرم ولا يجوز وهو يدخل في نوع الملامسة. هذا ايضا صورة معاصرة منصور بيع الملامسة. يعني لو فرض انا ما ادري عن ان يوجد لو فرض ايضا انه وضع سيارات مثلا خمسين سيارة زين - 00:20:44ضَ

مئة سيارة فكذلك يقال مثلا سيارات في شي بمليون وشي بعشرين الف اربعين وشيب ستين الف وشيب مئة الف وشي بمئة لكن يوحدون السعر مثلا بمئتين الف او بمئة الف ومربحانين يعني في المجموع هم ربحان - 00:21:04ضَ

على كل حال. فيقول لك يلا عندنا مئة سيارة كل السيارات سوف نبيعها على مئة الف طبعا مثلا قيمة السيارات كلهم يأخذونها. لكن هذا نوع من التسويق السريع. قد لا يأخذون زيادة عن قيمة مجمل سياراتهم. لكن - 00:21:24ضَ

الشخص الذي يشتري قد يخسر وقد يربح. فقد يدفع مئة الف ويأخذ السيارة وهم مليون. او السيارة هم مئة الف سيكون رابع. وقد ياخذ السيارة هم عشرة الاف او عشرين الف او ام خمسين الف فيكون ايش؟ خسران. ويكون عن طريق - 00:21:44ضَ

الملامسة الحقيقية او عن طريق الارقام. عن طريق الارقام. هل يوجد مثل هذا؟ او قريب منه في الاسواق انا رأيت الحقيقة شيء من هذا في بعض الاسواق لكن في بيع اواني مو باواني يعني - 00:22:04ضَ

اغراض منزلية اغراض منزلية. قد يقع مثل هذا ثلاجات مثلا صحون كذا كذا قد يضعون عليها سعر واحد وتختار انت انت وحظك عارف البيع بمئة ريال قد تاخذ ثلاجة ام الف وخمس مئة وقد تاخذ حاجة صحن صغير ابو خمسة تريل ابو عشرة اريل وهذا ايضا نوع من انواع - 00:22:24ضَ

الملامسة المحرم وهو ايضا داخل في القمار المحرم باجماع العلماء والله المستعان. طيب البقية لا هذا لا يعتبر من الملامسة هذا قمار محض. وهذا هذا قمار محض الملامسة لا فيه بيع تأخذ شيء لكن صورة انك اه اه - 00:22:54ضَ

يضعون تذاكر تذاكر وتباع بسعر موحد. ويضعون يوم للسحب السحب يسمونه يوم يسحب فيه على اه ارقام هذه التذاكر يحضره الناس وتوضع مثلا سيارة هذه السيارة مئتين الف مثلا. التذاكر يبيعونها بقيمة مثلا ثلاث مئة الف ولا اربع مئة الف. يكونون هم ربحانين. زين؟ قد يربحون مئة الف - 00:23:44ضَ

طبعا ذبح سحت هذا ما هو ربح حلال هذا قمار محرم بالاجماع. يقولون اليوم الفلاني لسا بيجون يسحبون طلع رقم واحد فقط. رقم مثلا سبعين. تعال استلم السيارة. هو ما دفع له ثلاث مئة ريال. بياخذ - 00:24:14ضَ

السيارة بمئة الف او مئتين الف. هذا لا يعتبر بيع حقيقة هذا يعتبر ثمار فقط هو قمار ما هو بيع ملامسة هذا ثمار محض هذا قمار محض لان البقية ما باعوا ولا اشتروا. حقيقة دفعوا فقط. لكنه لم يأخذوا شيئا - 00:24:34ضَ

بخلاف بيع الملامسة لا هو فيه اخذ وعطاء. لكنه فيه ربح وخسارة. والله اعلم نعم هذا ليا نصيب اللي يسمونه اليناصيب الخيري. لانه عندهم اللي نصيب نوعان. يا نصيب تجاري وقمار - 00:24:54ضَ

هذا يكون ممنوع في غالب الدول. غالب الدول تمنع القمار لكن كثير من الناس يشتغل بالقمار من تحت الرشوة يرشي بعض الا في مناطق معروفة في بعض الدول يعني امريكا مثلا فيها ولاية او ولايتين او ثلاث - 00:25:14ضَ

يبيحون يبيحون فيها لعب القمار. لماذا؟ قال لان اقتصاد هذه الولاية ضعيف. فيحاولون يقوونه ايش؟ عن طريق ثق المقامرات المحرمة لان الدولة او ما هي الدولة نفسها انما يسمونها ايش - 00:25:34ضَ

الولاية نفسها. الولاية لها ميزانية. فهذه الولاية يعني تستفيد. تستفيد لانهم ياخذون رسوم على نوادي القمار ياخذون رسوم عليها وياخذون ظرائب وياخذون اه زين هذا مثل اللي يفتحون ايظا بيوت دعارة رسمية في بعظ المناطق. من باب - 00:25:54ضَ

تسوية الاقتصاد يقوون اقتصادهم بالفجور والظلال والعياذ بالله والزنا والدعارة. هذا لا يفعله من يعرف الله عز وجل سواء تسمى باسم الاسلام او كان كافرا من الاصل. نعم ماشي نكتفي بهذا القدر مما يتعلق - 00:26:14ضَ

الملامسة. نعم. ايه تحرك بس يطلع واحد ياخذ القطعة هذي ايه هذا ذكرها الاخوان بس انت زدتها بيانا هذا صحيح. نعم نعم. نعم. كانت قديمة. اما موجود في الدول العربية بكثير. نعم الله المستعان. الله المستعان. نعم. طيب - 00:26:34ضَ

الاثم على الجميع يعني كل العاقد كلا العاقد كلا العاقدين يحرم عليه ان يعقد هذا العقد فكلاهما اثم وكلاهما في الحقيقة لم يتملك لا الثمن ولا المثمن. بل هو باق على ملك صاحبه لان البيع باطل - 00:27:14ضَ

البيع باطل ويجب عليهم ان يترادى الثمن والمثمن. لا يجوز هذا الفعل ولا يصح ايضا والله نعم نعم هذا حرام سيأتي في ذكرى في المنابذة ان شاء الله تعالى يعني هذا صورة منصور النبذ او المنابذة - 00:27:44ضَ

طيب اه الثاني قال المؤلف رحمنا الله اياه واياه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. والمنابذة مأخوذة من النبذ والنبذ الالقاء. نبذه اذا القاه. والطفل المنبوذ يعني الملقى - 00:28:24ضَ

والثوب المنبوذ عن المنقى الملقى والمبعد. والمراد بالمنابذة هو ان يلقي شخص الى اخر سلعة على انه يتملكها بمجرد الالقاء من غير ان ينظر فيها او يختبرها او ينظر الى صلاحيتها او ينظر الى مناسبتها. وهذا ايضا له صور له - 00:28:44ضَ

صور الصورة الاولى وهي اولى الصور بالاسم وهي المفاعلة. وهي ان ينبذ شخص الى اخر سلعة والاخر ينبذ اليه ايضا سلعة على انهما يتبادلان السلعتين كل يملك سلعة الاخر بمجرد الالقاء يلقي اليه شيء وهذا يلقي اليه شيء فهذا يملك هذا وهذا يملك هذا - 00:29:14ضَ

فقلت اكثرهم يمثلون على الثوب. فيقول مثلا القي اليك شماغي وترمي لي شماغك على انه خلاص يتم البيع وانت ما تعرف شماغه ولا تدري نوعيته ولا تعرف جديد او قديم وهكذا هو لا يعرف انه جديد ولا قديم ولا هو من نوع البسام ولا نوع - 00:29:44ضَ

اه ايش؟ الدسار ها او العجلان او ما يدري وش او نوع جيد او نوع ردي او طير او كبير كل هذا. فهذا ايضا حرام ولا يجوز. اولى طبعا الصور هي صورة المعاطات بالمنابرة - 00:30:04ضَ

فانا القي اليك سلعة وانت تلقي الي سلعة سواء اتحدت هذه السلعة او اختلفت سواء اتحدت او ايش او اختلت ومنه ان يقول مثلا في جيبي شيء اعطيك اياه وتعطيني اللي في جيبك ايا ما كان - 00:30:24ضَ

افرض انا معي جوال وانت معك مفتاح السيارة. ارمي لك الجوال وتبي نفتح هذا ايضا نوع من المنابذة المحرمة باتفاق العلماء ايضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عليها عنها ولما تضمنته - 00:30:44ضَ

من المقامرة والجهالة والغرر. ومن الصور ايضا من الصور وهي الصورة الثانية ان يقول عندك ثياب مختلفة او معي ثياب انا مختلفة واحد منهما ينبث او تلقي هذه الثياب فيقول كل ثوب القيته او نبذته فهو لك بسعر كذا يحدد سعر خمسين مئة - 00:31:04ضَ

بغض النظر خد زين خد شين خد كبير خد صغير خد قديم خد وهي مختلفة ليست على نمط واحد فيوحد السعر ويقول ترى اي ثوب القيته لك بهذا السعر. فطبعا ايضا هذا حرام وهي نوع من انواع المنابذة وهي - 00:31:44ضَ

نوع من انواع الثمار ايضا وعلى هذا قس اي سلعة اي سلعة؟ يعني لو فرضنا سيارات مثلا قال انا عندي الان مفاتيح سيارات. عندي عشر سيارات. ادفع عشرة الاف وسالقي عليك وانا مغمض واحد من المفاتيح انت وحظك. انت وحظك. يمكن تطلع لك سيارة فخمة - 00:32:04ضَ

يمكن طاعة لك سيارة ما تسوى الفين ريال دردعانة واقفة يقول انا شوف الحوش هذا فيه مثلا عشر سيارات او عشرين سيارة او مئة ايا ما كان هذي مثلا سيارة قديمة بثلاثة الاف وهذي بعشرة الاف وهذي بعشرين وهذي بسبعين وهذي بمئة وهذي - 00:32:34ضَ

وهذي بخمس مئة يمكن. ويحط له مفاتيح السيارات ويقول اي مفتاح نبذته اليك او اي مفتاح القيت اليك فقيمة عشرة الاف. او قيمة مثلا عشرين الف. يوحد السعر. هذا من المنابذة المحرمة - 00:32:54ضَ

وهكذا اي سلعة لو قلنا جوالات مثلا الاولين دايم يمثلون بالعبيد احنا اليوم نمثل يا بالسيارات يا بالجوالات هذي اكثر سلع الناس اليوم بيعا وشراء. في شي اكثر منها دورانا عند الناس - 00:33:14ضَ

شيء يعني له اسم شائع وكل الناس يشترونه صغار وكبار طبعا الامثلة كثيرة لكن يعني هذه من اشهر ما يذكر في في عصرنا جوالات سيارات. فلو قال كذلك الان مئة جوال منوعة. منوعة شي بمئتين وشي بخمسين جوال كشافة وبسبعين - 00:33:34ضَ

شيء باربعة الاف ويمكن بعد في شيء بخمسة الاف. انزين؟ انت تدفع سبع مئة. وانا ماني مختار انا بغمض وبرجع لك اي واحد او يعني طبعا اذا كان هو اللي بياخذ هذي رجعة ايش؟ للملامسة لان هي ترى هي - 00:34:04ضَ

الجملة شيء واحد كلها دائرة على المقامرة حظك نصيبك يمكن تربح ويمكن انك تخسر نعم ومن انواع المنابذة ايضا من انواع المنابذة ان يقول انبذ الحجر. فيكون معناها مثل بيع الحصاة. يقول هذا - 00:34:24ضَ

حصاد وهذولي مثلا جوالات اسهم ها سلع سلع ايا كان نوعها افرض انها جوالات قلنا او ثياب او شمغ مختلفة يقول ابد اعطيك مدى مثلا خمسطعشر متر. اللي تصيبه هذا نبذ الحجر. فرجع معناها الى الى بيع الحصاد الذي - 00:34:54ضَ

سنذكره بعد ان شاء الله تعالى. طيب هذه من انواع بيع المنابذة. ومنه المثال اللي ذكرت قبل قليل قال يعني القي لك ما معي وتلقي لي ما معك. ايا ما كان. عطني واعطيك. الان من اول يوم كنا نذكر صغار - 00:35:24ضَ

شباب كانوا يسوونه ربعنا وبعضهم يقول يعني من باب التلطف طبعا ما يجوز التلطف بالمحرمات. كان اكثر ما يسوونه بالساعات يجون مثلا اثنين هي موجودة الى اليوم ولا بطلوها الناس؟ حتى كان اللفظ الدائر عندنا انه يقولون قامت - 00:36:04ضَ

قامت ما ادري وش قصدهم قامت يعني يجي واحد يقول للثاني قامت ويقوم الثاني يوزي ايضا ساعة قامت يعني تبيعني تبادلني حظك نصيبك واحد ساعته بثلاثة الاف ولا بثلاثين الف ولا بخمسة - 00:36:24ضَ

الف وواحد يمكن ساعته بريالين ولا بعشرة ريال. طبعا في ناس تغامر وفي ناس ما تغامر. المهبول هو اللي يغامر مثل القمار. القمار ما يدخله الا ناس فيهم يعني رجة. يضيعون دراهمهم على احتمال يمكن ويمكن - 00:36:44ضَ

طيب هذا ما يتعلق ببيع المنابذة وهو ايضا بيع محرم باتفاق العلم ورحمنا الله واياهم من انواع المنابذة الحقيقة يعني بالصور المعاصرة اللي ممكن تدخل في المنابذة لو قال سيارتي بسيارتك. سيارتي بسيارتك. وهو لا يعرف سيارته وهذا ما يعرف سيارته. معرفة - 00:37:04ضَ

تفصيلية تنفي الجهالة والغرظ. وقد تكون السيارة مهي بمعها اصلا السيارة في الحوش كان سيارتي في الحوش هذا وانت سيارتك في الحوش هذا. وش رايك؟ خذ مفتاحي واخذ مفتاحك سيارة بسيارة. انت وحظك - 00:37:42ضَ

في ناس مهبل يسوون مثل كذا. طبعا هذا ايضا يدخل في المنابذة المحرمة. يدخل في المنابذة المحرمة. او او يقول مثلا وهذا اسوأ. واشد يقول والله عقارب عقارك. فلتي بفلتك - 00:38:02ضَ

ارضي بارضك الصك بالصك ابدا هذا الصك في ايدي وانت صك خذ صكي واخذ صكك وبكرة نروح نفرغ عند الشيخ هذا يدخل ايضا في بيع المنابذة المحرمة بالاتفاق. وباجماع العلماء - 00:38:22ضَ

لحظة بس شوي نعم هذي اهم الصور التي اه تذكر نعم تفضل من اللي كان يتكلم؟ تفضل حط له مئة ريال هذا بيع الحصاد. هذا بيع الحصاد. صار بيع القارورة - 00:38:42ضَ

سنذكره الان في بيع الحصاة بيع الحصاد آآ واحد يجيب الريموت يخفف هالمكيف شوي طيب النوع الثالث قال المؤلف رحمنا الله واياه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد. وبيع الحصاد ايضا له صور - 00:39:22ضَ

له صور منها ان يكون الاثنان كلاهما يريد ان يشتري من الاخر سلعة هذا عنده مثلا اغنام وهذا عنده اغنام او هذا عنده جوالات وهذا عنده جوالات او هذا عنده ثياب وهذا عنده - 00:39:52ضَ

فيقولون يا الله انا باخذ منك وانت تاخذ مني وحدة بوحدة لكن بدون اختيار بالحصاة انت وحظك يبتعدون مثلا عنها ويقول ارمي الحصاد فما سقطت عليه فهو لك. وهذا يرمي الحصاد ثم سقطت عليه فهو له - 00:40:12ضَ

الصورة الثانية ان يكون آآ الشخص واحد البائع والمشتري واحد يقول ارمي حصاة على اي شاة وقعت الحصاة فهي لك بخمس مئة ريال. قد تأخذ وحدة جيدة وقد تأخذ رديئة وهي مختلفات ليست واحدة - 00:40:34ضَ

مختلفات في اه حجمها وفي اسعارها وفي صفاتها. وقد تكون حتى في انواعها هذي شاة مثلا نجدية وهذي شاة نعيمة وهذي شهة سواكنية وما اشبه ذلك هذا ايضا داخل في بيع الحصاة المحرم. الصورة الثالثة من بيع الحصاة تكون في العقار تكون في العقار - 00:40:54ضَ

فيقول مثلا انا عندي ارض كبيرة تبي تشتري مني انا بعطيك حسب نشاطك ماني محدد لك المتر بكذا ولا ياخذ حصاة او ياخذ اي شي كان كورة او قال وين ما وصلت حصاتك او كورتك او رميتك. ايا ما كانت - 00:41:18ضَ

فكل ما وصلت اليه طولا وعرضا فهو لك مثلا بخمس مئة الف ريال انت وحظك او لك بمليون ريال افرغها لك نمترها بعد هذا ونفرغها لك هذا ايضا من بيع الحصاة المحرم. باجماع العلماء لانه مقامرة. ولما فيه من الجهالة والغرر - 00:41:47ضَ

ومنه آآ ما يفعل ايضا في بعض المحال التجارية او مراكز الالعاب او ما اشبه ذلك اليوم ما يكون الرمي بالحصاد يكون الرمي ببندق لعبة اطفال انزين وتكون هناك سلع - 00:42:19ضَ

بينه وبينها مثلا عشرة امتار. فيقول تعالوا السلع مختلفة ادفع عشرة ريال ونشن على اي وحدة منها اذا اصبت اي وحدة هي لك بعشرة ريال بعضها بريال بعضها بريالين وبعضها بخمسين وبعضها بسبعين وبعضها باقل وبعضها باكثر - 00:42:51ضَ

هذا ايضا محرم ويدخل في بيع الحصاة المحرم الحصاة هي الحجارة الصغيرة المعروفة فكلما كان مثلها فحكمه حكمها وقد يكون بطريق بيع ايضا مجموعة اشياء بان يرمي عليها رمية واحدة يرمي عليها خمس حصوات يقول ان اصابت واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث فهي لك والسعر واحد - 00:43:11ضَ

الشعر واحد خدته واحدة ولا خدته خمس مئة ريال هذا ايضا محرم ولا يجوز وهذه صورة من صور بيع الحصاة الصورة الاخيرة من بيع الحصاد التي ذكرها العلماء هو ان - 00:43:50ضَ

يقول له اشتر ما شئت من هذه البضائع شوف وتقدر تقلبها وتناظرها ولكن اول ما ارمي الحصاة انتهى اللي معك تكون اخترته وخلصنا طبعا وجه التحريم في هذا انه قد لا يدرك انه ينظر في السلعة او ان يعرف حقيقة السلعة او انه يميز - 00:44:10ضَ

انواع من هذه السلع فكذلك ايضا لا يجوز هذه ايضا صور بيع ما يسمى بالفقه ببيع الحصاة وهو ايضا بيع من بيوع الجاهلية وله صور من صور البيع المعاصرة ذكرنا امثلة امثلة منها وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي - 00:44:41ضَ

نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر طيب قبل ان نواصل نفتح مجال للي عند السؤال فيما ذكرناه. او عنده صور معاصرة يحب انه يذكرها يعرفها في واقع تتعلق بالصور التي اشرنا اليها. متعب - 00:45:07ضَ

كيف؟ بالنسبة للخسارة نعم اي ما كان سواء كان بثمن رخيص او بثمن غالي او كان آآ رابحا على جميع الاحوال لكن قد يربح كثيرا او يربح قليلا كلها لا تجوز وكلها من الغرر المحرم - 00:45:37ضَ

على جميع الاحوال والله اعلم متى يجوز هذا؟ لو كانت هبة مجانية هبة الهبة جائزة كل هذه الطرق جائزة لو قال لك والله خذ لك اللي تبيه بس انا ماني بقايلك اختر ارم حصاتك وخذ اللي تبي - 00:46:17ضَ

يجوز لان هذه هبة مجانا ليس فيها مقابل سواء كان فيها غرر او فيها جهالة لا تدخل في باب المحرمات لان هذه هبة ليست في مقابل شيء حتى لو كان في جيبه قال ابعطيك اللي في جيبي هدية لا بأس - 00:46:38ضَ

يطلع بريال يطلع بمليون ليس له مقابل حتى يكون في غرض. نعم صاحب الغنم ان كانت متساوية فلا بأس غير متساوية لا ما يجوز الا اذا كان هو يبيعها كلها هكذا - 00:46:58ضَ

يقول انا بيعي موحد لا يهمني تاخذ هذي ولا تاخذ هذي ولا هذي. انا ابيع كل الاغنام بمئة ريال اختر منها ما تشاء. هذا لا بأس به اما على سبيل المقامرة لا - 00:47:24ضَ

ما في بأس اذا اختار بس ما يلزم البيع حتى يختار بس ما يكون البيع ملزم حتى يتفرقا مثل البيع الشرعي. ليس بمجرد اختياره نقول انتهى واضح؟ ولو كانت متفاوتة لان تمام البيع بالاختيار فانتفى الغرض هنا - 00:47:40ضَ

انت في الغرب هذا الصحيح هذا وصى الى بعض الفقهاء يشدد في هذا الباب لكن ما له داعي التشديد اذا كان لا نلزمه بالبيع بمجرد الاختيار. انما هو مثل بيع الشرعي - 00:48:04ضَ

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا نعم ما يلزم في بيع في بيع الحبحبة والجح ان يكون على السكين لا يلزم هذا ما يلزم هذا جوزه العلماء لانه هذا شيء يسميه العلماء لا تعرف حقيقته الا بكسره او مثل البيظ - 00:48:17ضَ

انزين مثل الجرو او الخربز كل هذا لكن ان تبين انه فاسد او معيب فله الخيار الخيار هذا يشبه بيع المقاذي وبيع المغيبات اشرنا اليه يبدو في الاسبوع الماضي نعم ولان كثير من الناس كثير موب كلهم يعرفون - 00:48:57ضَ

حقيقة السلعة لاذى اهل الخبرة يعني يعرفونها غالبا بمعرفة ظاهرها الخبراء يعرف بمجرد النظر او جسها باللمس او ظربها اعرف حقيقتها طيب احد عنده شيء؟ تفضل الظابط نرجع لشروط البيع معرفة الثمن ومعرفة المثمن - 00:49:19ضَ

معرفة الثمن ومعرفة ما يكون في جهالة ولا يكون في غرر نعم لا يجوز لابد من معرفة الثمن معرفة تنفي الجهالة ومعرفة مثمن معرفة تنفي الجهالة فاذا لم يعرف هذا ذكرناه في الاسبوع الماضي. اذا لم يعرف الثمن - 00:49:53ضَ

معرفة النافية للجهالة او المثمن مع القدرة طبعا ايضا على التسليم. هذي ذكرناها بالتفصيل في الاسبوع الماضي القدرة على التسليم لابد ان يكون مقدورا على تسليمه طيب نمشي نص كلامك ما فهمته او ما سمعته بعبارة ادق - 00:50:15ضَ

ايوه اقرب اقرب اقرب اقرب. اقترب سلع ايش؟ ايوه يعني صار من حظه انها بخمسين هذا قصدك ما يجوز هذا حتى لو صاب بنفس القيمة البيع في اصله باطل البيع في اصله باطل. لانه مبني على الغرظ والجهالة - 00:50:54ضَ

شوف هذه الالعاب تأتي تبعا للشوكولاتة الاصل الشوكولاتة لكن الطفل حطوا له لعبة عشان يتشجع يشتري الشوكولاتة. ولا في الاصل هو الشوكولاتة فهذه جاية تبع عن اللعبة فلا هذه الجهالة فيها يسيرة والجهالة فيها تابعة مثل ما مثلنا في الاسبوع الماضي على امثلة - 00:51:33ضَ

ان الجهاد التابعة لا تضر فاذا كان يبيع مثل البيض هذا بيضة الاطفال الكاكاوة هذي فيه انواع بخمسة ونواع بثلاث وفيه انواع كبيرة اظن عشرة بعد فلا بأس بها ان شاء الله تعالى لان الجهالة هذي يسيرة وتابعة والله اعلم لكن لو كانت البيع هي - 00:52:28ضَ

اللعبة فقط هذي ما تجوز لانها مجهولة. مجهولة هذا سؤال ثاني ولا سؤال الاخ؟ لا هو ما لا لا هو يقول السحب وافق بس انه لقى ابو خمسين موافقة صدفة يعني - 00:52:51ضَ

نقاط خمس نقاط تاخذ بها اي سلعة تبيها او عشر او عشرين تجمع لك وتاخذ اللي تبيه هذا ما في شي هذا جائز هذا جائز لا علاقة له بسؤال الاخ - 00:53:27ضَ

انت سؤالك ثاني تماما نعم ليش وهي وش هي ذا الحديث وش فائدتها يعني الحديدة ذي ابو فلوس بفلوس موحدة والغرض منها هي الالعاب ذي ما غزينا ها هي هي - 00:53:44ضَ

صورة من صور القمار هذا حرام ما عليه جلادة هذي تسمى صورة عفوا اذا اذا ما ما قدر يقعد عشر دقايق طلع بلاش هذا ما صار بيع هذا صار قمار - 00:54:28ضَ

فرق بين القمار والبيع البيع ماخذ ماخذ اما القمار تاخذ ولا ما تاخذ البيع اللي هو قمار قمار لكن القمار قد لا يكون بيعا. فهمت؟ اوسع يعني. عداد الاكسجين ايا ما كان ايا ما كان. اذا قعدت دقيقة مثلا تاخذ سلعة من من الهدايا يسمونها هدايا. هذي من بها هدايا هذي - 00:54:47ضَ

مجمعة الى ما هذا ما يجوز هذا. هذا ما يجوز لكن لكن لو كان هذا الشيء مقصودا مقصودا والناس تريده لذاته زين ثم السحب شيء خارجي هذا جائز مثل الصورة اللي قالها الاخ هذا. انا اشتري مواد غذائية بمئة ريال هذا شيء مقصود ولا غير مقصود - 00:55:17ضَ

مقصود انت تريد لبيتك اشتريت تفاح وبرتقال مثلا بطاطس وقشطة واكل وغيرها بمئة ولا بمئتين. وقالوا لك اذا كان اللي بيوصل ثلاث مئة ريال نعطيه جائزة يسحب عليها حسب اه ارقام. هذا - 00:55:55ضَ

قطعت الجهازه مجانا لكن تشجيع للشراء لكن احنا نقول للشخص لا ينبغي لك ان تشتري وانت لا تريد الشراء اذا كان قصدك الجائزة هذا ما يجوز وهذا يتضح يتضح في بعض المجلات والجرائد احيانا قديما انا لا ادري كانوا يسألون الان ولا لا؟ فيها سحب على سيارة. كثير يشترون الجريدة لا - 00:56:18ضَ

بقرة جرايد ولا عشان السحب هذا قمار لكن اذا كان هو كل يوم اصلا يشتري الجريدة يريد هو يقرأ الاخبار يوميا ايام الناس تقراها في الجرايد ودخل السحب واخذ لا بأس - 00:56:47ضَ

لا بأس ولكن هم لا يجوز لهم ان يفعلوا هذا بمعنى او الشخص الذي عفوا يشتري هذه السلعة وهو لا يريدها وليست انما قصده هذا يدخل في باب القمار هذا يدخل في باب - 00:57:06ضَ

القمار والله اعلم نعم تشتري بطاقة تخفيض يعني. لا هذي ما تجوز. شراء بطاقات التخفيظ اكثر المشايخ ما يجوزونها وفي بعض الصور محتملة. بعض الصور محتملة لكن غالبا اكثر المشايخ لا يجوزون بطاقات التخفيظ التي تكون بالشراء بمقابل - 00:57:22ضَ

لكن في بعض الصور يحتمل ان يقال انها جائزة في بعض الصور لتنتفي فيها الغرار الغرض او الجهالة او تقل يحتمل ايضا ما هي غير محررة. نعم. نعم ايش وهو وش يستفيد من هالاشياء - 00:58:04ضَ

هذا مكروه مكروه ما نقدر نقول حرام. وان كان ان هذا حسابه خايب فهو حرام ما يجوز يعني انسان ما فيه خير وحسابك الا وسخ ولا شي لا قيمة له هذا حرام - 00:58:42ضَ

او شيء حرام يعني الواحد ينزل بلاوي ينزل محرمات فلا يجوز انك تدعمه باي شيء هذا لكن ان كان ما في قيمة مجرد كذا بس. انا اقول هذا مكروه لا ينبغي لا ينبغي - 00:59:01ضَ

وقد يصل التحريم لكن الذي اجزم به انه لا ينبغي وهو فعله الى التحريم اقرب لانه يضيع الدراهم بدون فائدة الشهرة شو فائدة الشهرة هذي وبعدين قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى ايش - 00:59:17ضَ

تلابس ثوبي زور. وقال عليه الصلاة والسلام احاديث مغيرة عن النبي وسلم نهى عن اضاعة المال هذا ضيع دراهمه. فهو فعله لا شك انه ما يجوز لكن لو كان في مصالح يمكن - 00:59:35ضَ

اذا في مصالح حقيقية قد يقال بالجواز في بعض الصور. لو كان هذا الحساب مثلا حساب ما هو شخصي. حساب يضع دروس يضع محاضرات يظع كذا فيظع عليها جوائز من باب تشجيع الناس على الاستفادة من الدعوة ومن العلم زين ارجو ان هذا لا بأس به هذا لا بأس به - 00:59:49ضَ

يضع جوائز على اللي يدخلون او يشاركون او يحطون لايكات او يحطون والاعجاب هو اللايك والا يختلف ها انجليزي واعجاب عربي ولا ايش في وحدة ثانية غيرها ايش دايم اسمع اقول لا حط لايك - 01:00:09ضَ

ايش لا في واحدة ايش ايه هذي ايش اسمها؟ ايش؟ وش معنى هذي ها متابعة يعني طولها وذولي يشحذون الناس. حط لي حط لي يعني سؤال الناس ترى مو بزين - 01:00:32ضَ

لا تسأل الناس طيب انا ودنا نكمل هالحين ها الغش وش هو هذا عاد باب ثاني ذا لا شك انه يدخل في المحرمات طيب ماشي نعم يقول المؤلف رحمنا الله واياه ونهى عن بيع الرجل على بيع اخيه - 01:01:07ضَ

بيع الرجل على بيع اخيه بيع الرجل على بيع اخيه محرم وصورته ان طبعا فيه عندنا بيع الرجل على بيع اخيه وشراء الرجل على شراء اخيه وصوم الرجل على صوم اخيه - 01:01:38ضَ

هذي ثلاث كلها لا تجوز وبيعه على بيع اخيه يعني رجل اشترى سلعة من اخر يجي هذا الشخص يقول قال الفقهاء في زمن الخيارين زين؟ يقول يجي يقول له ترى عندي مثلها. ما ارخص - 01:01:57ضَ

او عندي ازين منها بنفس السعر رجعها عليه وتعال اشتري من عندي. هذا يسمى بيع الرجل على بيع اخيه. شراؤه على شراء اخيه مثله بس في الشراء. في الشراء يعني - 01:02:18ضَ

يروح للبائع يروح للبائع للبائع نفسه يقول له فلان اشترى منك كذا مئة زين انا بشتريها منك مئة وعشرين بس افسخ منه. وانا بعطيك فيها مئة وعشرين سواء كان ارض ولا سيارة ولا جوال ولا ايا ما كان - 01:02:33ضَ

هذا محرم فلا يجوز لما فيه من خلاف اصول الشريعة فان من اصول الشريعة الكبرى من يحب المرء ما يحب ايش؟ لاخيه المسلم ولذلك من شريعتنا المباركة داخلة في كل شيء. ومن ذلك ان معاملاتنا المالية لابد ان تكون مغطاة - 01:02:58ضَ

اهو مغلفة مرتبة بترتيب الشريعة فلا يجوز ان نخرج عن دائرة الشريعة في تعاملاتنا. ولذلك كذلك السوم على سوم اخيه طبعا المقصود بالسمعة صوم اخيه لو ان شخصا سام سلعة - 01:03:21ضَ

من اخر وخلاص هذا استقر قال ان شاء الله اني خلاص عطاه كلمة قال ابى ابيع لك. بس ما تم البيع قال يعني مواعده فجاء اخر وعرف انه خلاص انتهى ويا ذاك الى شيء ولا عاد حرج على السلعة ولا عاد طلب انه يبيعها - 01:03:42ضَ

يا اخي سمعت انك اه سايمة منك فلان بكذا انا بعطيك زود عطنيها. لا هذا ايضا ما يجوز. لكن اذا هو ما اعطى ذاك كلمة ولا يزال ابغى زود في السومة او لا يزال عارض السلعة - 01:04:01ضَ

لمن يزيد فهذا جائز ولا بأس به وايضا مما نهي عنه مما هو من هذا القبيل آآ خطبة على خطبة اخيه وكذلك تقدمه للوظيفة على اخيه اذا علم انه مستحق لها مثلا وانه قد وافقوا عليه - 01:04:16ضَ

ما عاد باقي يوقعون معها العقد وسمع به راح دور واسطة ودور كذا وقاعد شيلوه ذا وانا باجي محله سواء كان افضل منه او مثله او اردى منه. ايضا هذا لا يجوز - 01:04:50ضَ

طيب قال وعن بيع حاضر لباد وهو ان يكون له سمسارا يعني اهل البادية قديما الان قل هذا لكن قد يكون موجود الى اليوم. في بعض الاماكن لكنه لا شك انه قل - 01:05:09ضَ

اهل البادية عندهم سلع يبيعونها عندهم سلع يبيعونها اكثر ما كانوا يبيعون مثلا الغنم بانواعها اه اه الاقط السمن ما اشبه ذلك من السلع التي هم يصنعونها القرب فكانوا يأتون الى الحواضر لبيعها. ثم يرجعون الى بواديهم - 01:05:34ضَ

فالشارع حتى لا تكون فتنة بين الناس ومشاكل واختلافات وحتى لا يضر بالناس بعضهم بعضا نهى النبي صلى الله عليه سلم ان يبيع الحاضر اللي هو ساكن المدينة للبادئ وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض - 01:06:00ضَ

لان اهل البادية سامحين سامحين. فيجون يبيعون سلعهم. وغالبا ليس عندهم بيوت ولا عندهم مساكن. قديما ما كان في فنادق حتى لو كان فيه لا يريدون ايش ان يدفعوا اموالا للسكنى فتضيع ارباحهم اصلا هو كل اللي يبيعه شيء يسير فتجده يجي الصباح - 01:06:20ضَ

ونهاية اليوم انه راجع لديرته لباديته فاذا جاه صاحب الحاضرة وقال تعال عطني بس سلعك وانا ابيعها لك. ارقد انت عقب يومين ثلاثة ايام تعال لي خذها خذ دراهمك. هذا حرام ولا يجوز - 01:06:42ضَ

لماذا لان فيه افسادا على الناس الناس اشتروه من البادية بحسب ما يرضي اهل البادية محد يغصبهم على البيع والبادية يرضون باليسير وهم ربحانين على جميع الاحوال ومن مصلحتهم ان الشارع منع الناس ان يشتروا منهم قبل ان يدخلوا الى الاسواق حتى يتبينوا في الاسعار اسعار السوق - 01:07:03ضَ

فحمى الشارع اهل البادية بان منع الحاضرة ان يتلقوهم. وحمى اهل الحاضرة زين بان بان منع بعضهم ان يبيع لاهل البادية. خلوا اهل البادية يبيعون لانفسهم. وانتم يا اهل الحاضر - 01:07:40ضَ

ولا تتلقوا اهل البادية قبل ان يدخلوا الى الاسواق فتأخذوا منهم السلع باسعار رخيصة زهيدة. وتغشونهم في هذا. فشوف كيف عدلت بين اهل الحاضرة واهل البادية؟ قالت خل اهل البادية يدخلون السوق ويعرفون الاسواق ويعرفون - 01:08:00ضَ

الاسعار في الجملة ويبيعون بالشيء اللي يرظيهم. ويتوكل على الله راجعين. وهم سامحين في البيع وسامحين في الشراء. وهم ما يطولون عادة بخلاف اللي صاحب الحاضرة ما عنده شي يحطها في المستودع بغت تقعد اسبوع. الين يحتاجونه الناس وترتفع اسعارها - 01:08:20ضَ

الشريعة عدلت بين هؤلاء وهؤلاء. فالواجب الحقيقة العمل بالشرع في هذين الباب قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش النجش بسكون الجيم هكذا وليس بفتحها وهو من الاثارة فالنجش لغة الاثارة - 01:08:40ضَ

ومعناه اثارة الاسعار ورفعها بغير وجه حق والمراد به هنا ان يزيد في السلعة في بيع المزايدة من لا يريد الشراء. سواء اكان باتفاق مع صاحب السلعة او مع المحرج او - 01:09:08ضَ

او بغير اتفاق معهما. كل هذا حرام. يعني شخص لا يريد الشراء لكن كذا بس. قال جاء الشخص على سيارته واشهر انواع الحراج الحراج على السيارات. فيقول مثلا واحد يبي يشتري قال - 01:09:32ضَ

السيارة ابغاها بخمسطعش ما له علاقة بالموضوع ولا عنده نية يشتري. مجرد مار ولا ملقوف ست طعش وقد ما تسوى اصلا سطعش يمكن حدها خمسطعش اظطر الثاني يمكن انه يبيه الثاني حريص عليها قال اجل سبعطعش قام الملقوف قال بثمنطعش - 01:09:52ضَ

هي ما تسوى بس هو يبيها وذاك لعاب وقد يكون متفق مع مع هذا الشخص صاحب السلعة فهذا لا شك انه حرام وهذا من الغش الذي لا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه - 01:10:17ضَ

من الغش في البيع وقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا او في لفظ من غشنا فليس مني وفي لفظ من غشنا ايضا فليس منا طيب يقابل النجش ترك المزايدة. ترك ايش - 01:10:35ضَ

المزايدة اتفاقا. هذا عكس النتش يجي شخص يبي يبيع السلعة تكون سلعته تسوى في السوق اربعين الف يتفقون الشريطية مثلا يقولون ها لا حد يزيد على خمسة وعشرين الف يريدون ايهامه ان سلعته ما تسوى. ترى الناس كلهم وقفوا عند خمسة وعشرين بع ولذلك تجدوا يدفعونه دفعا - 01:10:56ضَ

يا ابن الحلال بع وهم كذابين رشاشي ولك الشريطية فيهم من يتقي الله واظنهم قلة وفيهم من لا يتقي الله واظنهم كثرة. كثرة فويل لهؤلاء من المال الحرام وويل لهم - 01:11:27ضَ

كما قال الله عز وجل ويل للمطففين هذا نوع من انواع التطفيف الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اذا ارادوا ان يبيعوا السلعة يتفقون على المزايدة. واذا ارادوا - 01:11:51ضَ

ان يشتروا السلعة يتفقون على ايش؟ ترك المزايدة هذا من التطفيف المحرم الذي تهدد الله صاحبه بالويل. فاقول وهذه كلمة للاخوة الشريطية انتم الاسلام فالواجب عليكم الحذر من هذه العادة القبيحة المحرمة والمال الذي تأخذه هو سحت - 01:12:07ضَ

عليك وعلى اهل بيتك ولا يبارك الله عز وجل فيه. ومال يسير خير من مال كثير لا خير فيه محرم. فلذلك يجب الحذر من كثير من المحرمات اثناء بيع الحراج سواء بيع السيارات ولا غيرها مثل اللي يقول لك والله ابيعك السيارة هذي - 01:12:32ضَ

كومة حديد او ملح في ماء او ترى كلها عيوب ويعرف ان فيها ثلاثة عيوب بس. بس ما يبينها هذا حرام. يجب على صاحب السلعة ان يبين كل عيب في السلعة - 01:12:55ضَ

وهذا للاسف قل من يفعله اليوم لا اقول ان اكثر الناس لكن قل من يبين ويسكت واما الذي يدلس فموجود فهي ثلاث دركات. الدرجة الاولى ثلاثة الدرجة الاولى تدليس والثانية الغش والثالث الكتمان وكلها محرمة ولا تجوز - 01:13:21ضَ

ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينا فصدق وبين. لا يجوز الكذب ولا يجوز الكتمان. نعم بورك لهما في بيعهما. فان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما طيب قال وعن بيعتين في بيعة - 01:13:49ضَ

البيعتان في بيعة اختلف العلماء في حقيقته على اقوال متعددة لكن اشهر ما قيل في معنى البيعتين في بيعة هو ان يبيعه بثمن من ثمنين ولا يحدد احدهما ان يبيعه بثمن من ثمنين. ولا يحدد ايهما ولا ينتهي على شيء. ينعقد البيع على عدم التحديد - 01:14:12ضَ

فيقول مثلا كما يقول المؤلف قال ابيعك محمد بعشر صحاح وعشرين يقول ابيعك بعشر صحاح وعشرين مكسرة هذان ثمنان عشر او عشرين مكسرة. وينتهي البيع على هذا. ننتبه على هذا - 01:14:53ضَ

يقول لك عشر ايام. يا تجيب لي عشرة صحاح او عشرين وكسر. او يقول بكرة جب لي عشر صحة او عشرين مكسر. هذا حرام لانه لم يعين احد الثمانين والعشر غير العشرين - 01:15:26ضَ

والصحاح غير المكسرة. او يقول له مثلا اعطيك اياها بمئة الف الى اسبوع ومئتين الف الى ثلاثة اشهر وينتهي به على هذا. فان جاب له عقب اسبوع مئة الف والا تظاعفت عقب ثلاث شهور الى مئتين الف - 01:15:44ضَ

وهذا الحقيقة يشبه ان يكون ايضا نوع من انواع الربا لان كأنه باعه بالثمن ايش؟ الاقل فان تأخر كأنه عاد فباعه بالاكثر فصار نوعا من انواع قلب الدين المحرم. وصار نوع من انواع بيع الدين بالدين - 01:16:11ضَ

حرم الذي هو في الحقيقة نوع من انواع ربا الجاهلية وفيه ايضا الجهالة والغرر والمقامرة هذي اشهر ما قيل انه بيعتان في بيعة. وله طبعا اكثر من صورة لكن هي كلها تدور على هذا المعنى - 01:16:37ضَ

يعني من صوره مثلا ما ذكرته قبل ان يبيعه بثمن يسير الى زمن قليل الى اجل قليل وبثمن اكثر الى الى اجل ايش؟ ابعد. هذا التفسير في الجملة هو تفسير اكثر السلف. واكثر العلماء وما هو المروي عن اصحاب النبي - 01:17:01ضَ

وسلم. ومن صوره ايضا وهي التي جاء تفسيرها في جملة من روايات الحديث عن بعض رواة الحديث وعن بعض الصحابة رضي الله قالوا ان يبيعه بعشر نقدا وعشرين نسيئة وينتهي البيع على هذا فيقول ان جبت لي الدراهم حاله انا انتظرك ساعة ان جبتها عقب ساعة - 01:17:29ضَ

او جبتها الان عقب خمس دقايق فهي لك بعشرة عشرة الاف مثلا وان اجلتها الى عقب اسبوع ظل خمسطعشر الف ريال. هذا معنى عشر نقدا وعشرين ايش نسيئه يعني ثمن اقل الان وثمن اكثر مؤجر حال ومؤجل او اجل قريب لا قل واجل بعيد - 01:17:56ضَ

باكثر او بنوع ونوع اخر مثل قال صحاح وايش؟ ومكسر والصحاح للدراهم والدنانير المعروفة عندهم اللي كانوا يتبايعون بها قديما يعني الدينار الذي وضعته الدولة الدنانير المعروفة والدراهم المعروفة هذي تسمى ايش؟ الصحة اما المكسرة فهو نفس الدينار اذا قطعه الى اربع قطع او خمس قطع او ست قطع او كسره - 01:18:21ضَ

اكثر من كسرة زين او قرظه بعظ الدراهم يقرظونها هذا نوع من الغش مقروظ يصير مقروظ وش معنى مقروظ انه ذهب فبعض الناس يغش يقرض حواف الدينار وكل دينار يقرض شوي يطلع عنده بعد فترة ايش - 01:18:51ضَ

حاجة حلوة يروح يصبها تطلع ذهب. يقرضها يسمى القرظ او القرظ قرظ السكة. او قرظ الدنانير ليس الاقتراظ ارضي عن انه يحكها حتى ينزل شيء من الذهب يسير. بعض الناس قد ما يشعر به يظن انه محكحك من كثر ايش - 01:19:11ضَ

تداول وهو لا مقروظ قرظ وكسر السكة لا يجوز عند بعض العلماء وعند اخرين مكروه وقد جاء النهي عنه عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من حاجة وكانوا يكسرون السكة لاغراظ لاغراظ منها انه يشتري شيء مثلا رخيص يكون بربع دينار - 01:19:31ضَ

ما معه ربع دينار فوش يسوي ؟ يكسر الدينار الى اربع كسر. يقول خذ هذا ربع دينار هذا اسمه كسر السكة. زين؟ او واحد يبي يتصدق وما يبغى يتصدق بدينار كامل فيكسره كسرتين ولا ثلاث - 01:19:58ضَ

ويعطيه ربع او شخص بخيل ها هذي من اسباب مما ذكر من اسباب كسر السكة شخص بخيل تجيه الدراهم فما يبغى يشتري بها. فوش يسوي يكسرها ويحطها مكسرة. لان المكسر قد لا يشترى به. بعض الناس ما يقبل المكسور هذا في البيع والشراء. وايضا من كسر السكة - 01:20:14ضَ

السهر يجي بالذهب ويسهره وهذا ايضا اما محرم او مكروه عند العلماء وهو الذي ورد فيه النهي وان كان في اسناده ضعف لكن كره اهل العلم لما فيه من افساد الدراهم على المسلمين. طيب هذي الصورة الاشهر. هذي الصورة - 01:20:39ضَ

الاشهر وعلى الحديث الاخر في النهي عن بيعتين في بيع عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين فله اوكسهما او الربا وش يكون تطبيق هذا الحديث على على هذا المعنى - 01:20:59ضَ

معناه انك الان قلت له الى شهر مثلا بمئة والى شهرين بمئتين هنا ان اخذت بالاقل اللي هو اوكسهما والا اخذت بالاعلى صرت مرابيا. فان اخذت بالاعلى صرت ايش؟ قال فله اوكسهما يعني ايش؟ اقلهما او الربا - 01:21:21ضَ

الزائد الصورة الثانية ذكر المؤلف ان من صور البيعتين في بيعة العقد في العقد الاخر. يقول مثلا ابيعك على ان تبيعيني سيارتك. وهذه مسألة خلاف بين العلماء كثير من العلماء يمنعونها وبعضهم اجازها. وفي دخولها في البيعتين في بيعة اشكال - 01:21:51ضَ

وبعض العلماء يدخلها وبعضهم لا يدخلها. والمشهور في المذهب ادخالها كما قال المؤلف. وهي ادخالها بعض لكن الذي لا شك في انه لا يجوز من العقود وما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - 01:22:13ضَ

وسلف بيع ايش؟ وسلف والمراد السلف هنا القرظ لان هذا ذريعة الى الى الربا ذريعة الى الربا. يقول مثلا ابيعك سيارتي على ان ان تسلفني مئة ريال او الف ريال او مئة الف ريال. فهنا صارت البيعة حيلة على الزيادة في الربا - 01:22:33ضَ

فينقص من قيمتها لتكون زيادة في القرظ الربوي. فالسيارة اللي مثلا قيمتها مئة الف يقول اعطيتك اياها بتسعين الف. فالزيادة اللي هو العشرة الاف الحقيقة كأنها زيادة في القرض الربوي - 01:22:58ضَ

طيب على كل حال يعني من الصور التي قيل انها هي بيعتان في بيعة هذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا هي بيع العينة هي بيع العينة فيكون المعنى على رواية فله اوكسهما او الربا - 01:23:12ضَ

لو انسان العينة عندي سيارة اريدها لا اريد بيعها لكن اريد قرض في الحقيقة زين؟ فقل لاحد التجار اه ابيعك هذه السيارة بثمانين الف حالة تعطيني اياها الان. ثم اقول اشتريها منك بمئة الف الى اجل - 01:23:31ضَ

الحقيقة انا اقترفت الثمانين بايش بمئة سيارتي راجعت لي فالسيارة الصورة شكل بس على القرض مجرد ديكور والا هو دراهم بدراهم. السيارة دخلت ورجعت فانا ما بعته على الحقيقة. هذا معنى فله اوكسهما او الربا - 01:23:51ضَ

يعني ان البائع او المشتري الذي باع وهو المقرظ له اوكس الثمانين وهو ايش فلوسه الثمانين الف التي دفعها قرظ في الحقيقة. او الربا لو اعطاه المئة الف فقد زاده عشرين الف ربا - 01:24:14ضَ

طبعا في صورة رابعة ايضا وخامسة وسادسة لكن سأذكر الرابعة وهي ايضا لطيفة وتدخل في هذا الباب ذكرها الخطابي وهي نوع من أنواع بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين صورة ذلك ان الانسان يكون له على شخص - 01:24:37ضَ

دين ثمن سلعة مثلا يقول له يعني بعد ان يحل الاجل عطني الثمانين يقول ما عندي فيقول ابي يقول هذي ثمانين حقتي الان. فابيعك اياها بمئة واسكت عليك لمدة شهر اخر - 01:25:00ضَ

يقول ابيعك هذا الدين اللي هو لي بمئة ولا اطالبك الان ارفع عليك سعره هذا ايضا داخل فله اوكسهما اللي هو الثمانين او الربا هذي الصورة ايظا من صور بيع الدين بالدين وهي ايظا من صور بيعتين - 01:25:30ضَ

في بيعة طيب القول وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق هذا شرحناه قبل قليل فلا نعيده. قال ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي يعني ان من اشترى طعاما من اشترى طعاما - 01:25:48ضَ

اذا اشتراه كيلا او وزنا او اشتراه عدا او اشتراه عدا او اشترى سلعة ذرعا عند الفقهاء عند فقهاء الحنابلة قالوا من اشترى باحد الطرق الاربعة هذه فيجب عليه ان يستوفي - 01:26:07ضَ

وان يقبض والا يبيع حتى يستوفي ويقبض ويحوز. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انك اذا اشتريت سلعة هذي السلعة طعام على المذهب خصوه بالطعام. والقول الثاني مذهب الجمهور قالوا اي سلعة؟ اي سلعة - 01:26:26ضَ

لكن هم يقولون الان كما قال مؤلف الطعام. قال لابد ان تستوفي استيفاء الكيل بان تكيله يعني قال لك والله هذي عشرة عشرة اصع او اصواع زين لابد ان تكيلها حتى تتأكد منها. واذا اردت ان تبيعها ايضا لا بد ان تكيلها. وهذا معنى حتى يجري فيه الصاعان صاع المشتري صاع البائع وصاع - 01:26:49ضَ

ايش؟ المشتري وهذا حتى لا يكون فيه غرر وحتى لا يدخل فيه النقص وتتيقن من انك اشتريت شيء تتيقن من مقداره حتى لا يكون فيه اختلاف بينك وبين البائع فيما بعد - 01:27:16ضَ

تقول والله انا يوم رحت البيت صار تسعة ما صار عشرة سيكون هناك خلاف بينك وبينه. فلابد ان تستوفيه يعني اذا كان مكينا تكيله اذا كان موزونا تزنه اذا كان معدودا - 01:27:36ضَ

كالجح مثلا اذا قال لك والله ابيعك هذي الجح مئة حبة. ابيعك كل وحدة بعشرة اريل. تعدها وحدة وحدة تصل الى المئة قد تزيد واحدة او ثنتين وقد تنقص واحدة او ثنتين حتى لا يكن بينكما اختلاف - 01:27:50ضَ

لابد ان تستوفيه بالعدد وهكذا اذا كان مزروعا مثل القماش تذرعه ذرعا بخلاف ما لو اشتريتها اجمالا بحسب النظر. يعني لو جاك صبر الطعام يسمونها الصبرة. قلت انا ما ابغى كم كيلو ولا - 01:28:08ضَ

انا هذي اللي اشوفها ذي ابا اخذها منك بخمس مئة مثلا تمر بدون زبرة تمر. او صبرة تمر. نسميها زبرة. ما ادري هي عامية محرفة عن صبرة او انها لغة الله اعلم - 01:28:27ضَ

واحد يراجع لنا بعدين في كتب اللغة يشوف هذي فاذا اشتراه صبرة كاملة يقولون يجوز من غير استيفاء. لكن هل يجوز ان يبيعه في محله المذهب يجوز ان يبيعه. والجمهور يقولون لا يجوز ان يبيعه. وفرقوا بين الاستيفاء والحيازة. والقبض - 01:28:43ضَ

فالاستيفاء شيء فالصبرة لا تحتاج الى استيفاء لكن تحتاج الى ايش؟ الى حيازة فلا يبيعه حتى هو هذا كلام صحيح. هذا كلام صحيح دل على حديث ابن عمر في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر - 01:29:08ضَ

ونفتح مجال للسؤال والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احنا المعتاد انا نبدأ من القارئ ثم نمشي هكذا تعال هنا يا احمد لا بأس بالحيلة. ان كنت مستعجلا حتى بس ما نغير الطريقة. نبدأ بالقارئ ومن معه ان كان معه احد - 01:29:26ضَ

عطنا واحد منهما اي نعم او اعد السؤال من اراد ايش اعلان ايش لي؟ الشقق لكن احنا جاوبنا عن قضية اللي يريد زيادة متابعيه لكن كيف تكون اعلان يعني كيف الجائزة تكون اعلان - 01:29:51ضَ

الاعلام لاعلان اه يعني تابع اعلاناتي مثلا ايه يصير ايوه ما يظهر لي فيها بأس ما يظهر لي فيها بأس. ان كان فيها مصلحة ولا فيها اي دفع مبالغ مالية. ان كان بس مجرد انك - 01:30:52ضَ

ادخل على اعلاناتنا بمجرد دخولك تدخل في السحب لا بأس ما في اي شيء ما اروح فيها اي بأس ان كان ان في مصلحة للمشتري للمعلن في المصلحة له ان الناس تشوف اعلانه - 01:31:23ضَ

لا بأس ما ارى فيها اي محظور والله اعلم. نعم لا يجوز تخفيف بعض الشعر بالزينة. تخفيف؟ بعض الشعر. اي شعر يبين الشعر شو المقصود بالشعر؟ كان شعر الرأس لا لا تخفف شعر الرأس عشان الزينة لا بأس - 01:31:39ضَ

والمقصود شعر الراس لا يجوز تخفيفه. شعر رأسك هو قال الرأس ولا قال الشعر؟ اقول هل يجوز لبعض الشعر ان كان قصده شعر اللحية فلا يجوز تخفيف اللحية. لا يجوز تخفيف اللحية لان النبي امر باعفائها. وقال اعفوا اللحى - 01:32:02ضَ

قال ارخوا اللحى وقال اوفوا اللحى وقال ارجوا اللحى قال النووي رحمه الله ستة الفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على مشروعية على وجوب الاعفاء وترك الاخذ من اللحية. فلا يجوز الاخذ من اللحية هذا هو الواجب شرعا - 01:32:22ضَ

واذا قص اللحية لا يجوز. قص اللحية لا يجوز. والله اعلم. لكن لو طالت اللحية طولا فاحشا طولا غير المعتاد انا الذي عندي انه يجوز اخذ ما طال طولا فاحشا ولا يحدد بالقبضة - 01:32:40ضَ

ما يحدد بالقبضة او كان هناك شعرة ناشزة هنا ولا ناشزتن هنا ولا طالعة لحالها. او الشعر النابت على الرقبة هنا. تحت الحنك كل هذا يجوز اخذه لا بأس ومثل الطول الفاحش لو كانت لحيته الى سرته - 01:32:59ضَ

هذي ما هي لحية هذي هذي زيادة عن الشلحية المعتادة فعندي انا ولا اشك انه يجوز اخذ هذا القدر الزائد لكني لا اقول بالقبضة ولا بغيرها لان هذا التحديد اجتهاد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رظي الله عنهم وارضاهم ما له اصل في - 01:33:23ضَ

ما لها اصل في المرفوع واجتهادات الصحابة اذا خالفت المرفوع فلا يحتج بها بل حتى لو لم تخالف المرفوع الصحيح انه لا يحتج باجتهادات الصحابة رضي الله عنهم انما هي اراء او اعمال - 01:33:44ضَ

ان وافقت الاصول اخذ بها وان خالفت لم يؤخذ بها وعندنا حديث صحيح رواه احمد وغيره. يدل على منع قص اللحية وهو حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مشيخة من اليهود - 01:34:02ضَ

يقصون تعانينهم او عفانينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود. والمراد هنا يقصون لحاهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قص اللحى والتشبه باليهود في هذا والله اعلم. نعم - 01:34:20ضَ

في خلاف بين العلماء المعاصرين في مسألة ركوب المرأة مع السائق المأمون وحدها في البلد وانا الذي عندي انه لا يجوز لا يجوز ان ينفرد الرجل بالمرأة في السيارة سواء سائق العائلة - 01:34:41ضَ

او سائق عام ولا زلنا نسمع الكثير مما يحصل من المصائب بسبب هذا مع ان هذا له حكم الخلوة. ليس هذا خلوة مطلقة لكنه في حكم الخلوة. واحيانا يصل الى الخلوة المطلقة - 01:35:06ضَ

اذا كانت السيارة مغلقة اغلاقا تاما ومظللة صاروا صار صار خلوة حقيقة لكنها خلوة متنقلة اما اذا كانت الدرايش مفتوحة وما فيها تظليل فهو له حكم الخلوة. في كثير من من احكامها واوظاعها لكن ليس خلوة مطلقة. لكن له حكم خلوة في الجملة. والذريع - 01:35:26ضَ

وسدا للذريعة لانه يوصل الى كثير من المفاسد ومن اطلع على احوال الناس عرف كثيرا منها ولا زلنا نسمع ونسأل عن كثير من الوقائع التي تقع في مثل هذا من بعض السائقين حتى من بعض سائقي الاسر - 01:35:49ضَ

يقع مصاعب منهم بسبب هذا فيجب الحذر الحقيقة والاصل في هذا النهي الشرعي. لكن اذا كان في اثنتان فجائز ولا بأس. وليس السفر انما داخل بلد او قريب من البلد. قريب من البلد فيما لا يسمى سفرا. لا بأس لا بأس - 01:36:09ضَ

والله اعلم تفضل تفضل ما يحتاج استئذان الخروج تفضل ايش ماشي ماشي ما في بأس ما في بأس هذي نفس الشي الجوائز على المشتريات لا بأس بها. الصحيح انه ما فيها بأس - 01:36:31ضَ

اهم شي الشخص يشتري الشيء الذي يحتاجه. الشيء الذي يريده لا يدخل لاجل المسابقة والجائزة هذا قمار. لكن اذا اشتريت انت حاجتك واعطوك ورقة قالوا او رقم داخل معنا في السحب لا بأس لا بأس - 01:37:08ضَ

عندك شي؟ نعم ايش معنى فارغة من الرصيد ويشتري رصيد؟ ايوه من اللي يعطيه رصيد وهذي لا تباع ما يشتري بها الا من هذا السوق والبطاقة هذي مين يصدرها يعني - 01:37:26ضَ

من يصدرها من البنك يعني يشحنها يعني يعني كأنه خصم عليه خصم عليه سبعة ريال اي كأنه خصموا عليه السبعة ذي ورجعوها فهمت فهمت اقول كانه يا حبيبي الا تفهم اللغة العربية كانه - 01:38:12ضَ

كأنه كأنه يقول شريت مني بألف ريال واخصم عليك سبعة ريال الظاهر انه ما فيها شيء ان لم يكن فيها لفة يمين ولا يسار. ما ندري عنها انت اهم شيء ما يؤخذ منك شيء - 01:38:47ضَ

ما يؤخذ منك شيء خلاص ما فيها بأس هم يستفيدون من هذه البطاقة من المحلات كدعاية اه تشويه او سمسرة لا بأس ما فيها بأس وحش وفي الطريق وجدت اي طريق؟ طريق السوبر - 01:39:04ضَ

لقيت واحد مثلا في الشارع يدور ابها ايوه جاي يبي يبيعها. وهذا منين جاي من مدينة ولا من البادية لا اذا كان من البادية ما تشتري منه حتى يدخل السوق. اذا كان جاي من مدينة اخرى او من نفس مدينتك فلا بأس. لا بأس. وان اشتريت يا شيخ - 01:39:33ضَ

اشتريته من شخص قادم من مدينة اخرى ما في بأس تشتريها في اي مكان الجنب هذولي اهل البوادي اللي ما يعرفوا الاسعار مساكين ظعوف. زين؟ ولا يعرفون اسعار المدن. اما واحد جاي من مدينة اخرى او من نفس المدينة ما يدخل في هذا - 01:40:01ضَ

لكن ايضا ما يجوز الغش عليه ولا الكذب. الغش في اصله حرام. والتلاعب على الناس حرام. يعني ما يجوز تقول له ترى سعرها في السوق كذا. لكن اذا جاء وهو قال والله عالي خاطر السوق زحمة تشتريها مني بس اشترها. واتفقتوا على شي ما في غش ولا كذب ولا كذبت عليه لا بأس - 01:40:29ضَ

ولا يدخل في تلقي الركبان. الركبان هم الذين يجوا من البوادي والله اعلم نعم شخص اخر اذا استقر المزاد وانتهى فلا يجوز ان تأتي الين يسار من البيع على بيع اخيك - 01:40:49ضَ

ما ازيد لك الف يجوز ان يبيعها لمن شاء لكن يجب ان يقبضها يجب ان يقبضها يجب ان يقبضها. هم. اذا قبضها له ان يبيعها تفضل هل الشريطية اللي يوقفون قبل الحراج يدخلون في التلقي ركبان لا ما يدخلون على الصحيح - 01:41:13ضَ

ولا اعرف احد من الفقهاء يقول انهم يدخلون في هذا الباب الا بعض العلماء المعاصرين. ذكر بعض العلماء المعاصرين يدخلون لكن ظاهر الادلة وظاهر كلام ما له علاقة بتلقي الركبان. تلقي الركبان هم اهل البادية. هذا معنى الركبان. هذا معنى الجلب - 01:41:45ضَ

اما اهل البلد لا جلب ولا ركبة وانا قد ذكرت في بعض ما كتبت ثمانية اوجه تدل على انه لا لا يدخلوا في هذا الباب. لكن الغش حرام. الغش لا يجوز. الغش - 01:42:02ضَ

لا يجوز لا يجوز ان تكذب عليهم. واهل البلد في الغالب يعرفون الاسعار واهل البلد اذا باعوا فمنفرطون. ثالثا وهو من اهم الامور التي قد لا ينتبه لها بعض من تكلم في المسألة. وهي من يعني فقه المسألة - 01:42:15ضَ

ان هؤلاء الذين تشتري منهم هذولي دخل السوق يا جماعة انت الحين متى يجونك الشريطية؟ في السوق ولا يجونك برا السوق ها؟ في سوق المعارض بس عند المعارض في اول السوق. ما حد يجيك عند بيتك ولا مدخل الديرة انت اصلا من الديرة. زين - 01:42:30ضَ

هم يجونك في وسط السوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا هبط الاسواق دخله الاسواق. مع انه طبعا لا يدخلون اصلا في الجلب. هذولي حتى لو كانوا من الجلب - 01:42:53ضَ

ودخلوا السوق لكن ما وصلوا الحراج. وباعوا واشتريت منهم لا بأس. فينبغي التفريق هذي قضايا يعني دقيقة هم دخلوا السوق وباعوا في اول السوق وقد نص فقهاؤنا الحنابلة وغير الحنابلة على انه يجوز البيع في اعلى الاسواق - 01:43:05ضَ

وهذا ثابت في حديث ابن عمر انهم كانوا يشترون في اعلى الاسواق من الجلب. يعني قبل ان يدخلوا وسط السوق في اعلى الاسواق يعني في اول ايش؟ فالذين يقولون ان الشريطي يدخلون لم ينتبهوا لكل هذا الذي ذكرناه - 01:43:25ضَ

وهو خطأ في فهم المسألة وغلط فلذلك على كل حال هم لا يدخلون في هذا الباب مطلقا لكن الغش حرام كونهم يغشون عليك يدفعونك للبيع دفعا هذا ما يجوز منهم - 01:43:41ضَ

وذكرنا ان الشريطية يحصل منهم محظورات عديدة يعني لكن هذا ما له علاقة بتلقي الركبان. احيانا نفس الرجل يبغى يبيع ويمشي. هو دخل السوق انتهى. مو لازم يدخل وسط السوق وسط الحراج. خلاص دخل السوق - 01:43:53ضَ

اللي هو المعارض كلها ومثل بيع الغنم دخل سوق الغنم في وسط سوق الغنم بس ما دخل الحراج اللي هو بقعة هذا كبرها وسوق الغنم ماذا كبره ما يصلح اصلا بل ترى مذهب الشافعي يقولون المنهي عنه طبعا ضعيف هذا الرأي هم استدلوا ببعض - 01:44:08ضَ

الحديث لكن الحديث الروايات الصحيحة قال حتى يهبط بها الى الاسواق. كما في الصحيحين. هم يقولون حتى يدخل بها المدينة. فاصلا مذهب الشافعية لا تدخل عندهم هالصورة البتة. فعلى كل حال ينبغي التنبه للفقه في قضايا دقيقة - 01:44:30ضَ

لا بد ان يفهمها طالب العلم ولا يعني يستعجل في الاطلاق وهو ما انتبه لهذه القضية والا كما قلت الفقهاء ينصون على جواز والادلة دلت عليه على جواز البيع في اعلى السوق. يعني في اول السوق - 01:44:49ضَ

وانه لا لا يجب ان يصلوا الى وسط السوق. اللي هو الان عندنا او وسط السوق اللي هو الحراج هذا واما السوق اكبر من الحراج سوق كل الاسواق اللي نشوفها الان عندنا مدري عند غيرنا. السوق كبير لكن موضع الحراج اللي الشريطية يتقدمون عليه شوي - 01:45:05ضَ

هو الحراج بس ولا هم في وسط السوق؟ طيب تفضل طيب تفضل تفضل تفضل اه قد يفهم من حديث فله اوكسهما تصحيح البيع. ولكن هذا ما هو بصحيح. انما المقصود - 01:45:23ضَ

له يعني له رأس ما له. يرجع له الثمانين فقط معنى الحديث ابطال البيع لانه ابطل ان يكون له ايش؟ ما زاد. فمعنى الحديث ابطال البيع حقيقة وليس تصحيح البيع - 01:45:52ضَ

تفضل يا احمد البادي صاحب البادية اللي يعيش في البادية وليس اللي يعيش في المدن خارج البلدة سواء كان لا لا لا لا لا البادي من يأتي من البادية وليس الذي يأتي من المدن لا يبع حاظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاضر - 01:46:07ضَ

قبل ايش ما المراد بالحافظ؟ ما المراد بالفاتح ما له علاقة هذا يبين معنى ان يبيع له. ايش معنى ان يبيع له؟ قال يجي يقول عطني بضاعتك ابيع لك. قل له تعال معي انا واياك نبيع. هذا معنى السمسم - 01:46:32ضَ

نريد ان نصلح ان البلد هو الذي لا يعرف ينطبق عليه الحاضر لا لان اسعار المدن ترى متقاربة اللي ما يعرفوا الاسعار لا اللي ما يعرفون الاسعار هم اهل البادية ما يعرفون السعر اللي في الحواضر ما يدرون ما يبيعون يعيشون في الحاضرة - 01:46:55ضَ

على كل حال هذا ظاهر النص ما نقدر احنا نألف من عندنا يعني. وهذا كلام العلماء الحاضر مقابل البادي والبادي مقابل الحاضر ما علي لا تسميني ما علي منهم انا - 01:47:28ضَ

ايه ما القاعدة ان المذهب بالنسبة للمذهب القبض عندهم فقط في اربعة اشياء بس ذكرتها انا الموزون والمكيل والمزروع والمعدود. وقبض المزروع بذرعه والموزون بوزنه والمكيل بكيله والمعدود بعده وعندهم ما يحتاج ان تنقله عن مكانه - 01:47:42ضَ

ولا يفرقون هم بين الاستيفاء وبين القبظ فيجعلونها شيء واحدا يجعلون الاستيفاء والقبض شيئا والحقيقة لابد من التفرقة النصوص فرقت. النصوص فرقت بينهما وذكرت ان هذا قبل. ذكرته يعني والجمهور وهو الرواية الثانية للامام احمد يقولون في جميع السلع - 01:48:16ضَ

وهذا هو المفتى به عندنا اللي يفتي به مشايخنا الكبار قديما وحديثا والمسألة انا عندي يعني فيها تردد. لان الاحاديث الواردة في التعميم يعني قد ضعفها جماعة من العلماء وانا ما حررت هذا. قد نقل بعض العلماء انها كلها ضعيفة كما في المغني. قال احاديث الذي فيها جميع السلع اكثرها - 01:48:41ضَ

وكلها ضعيفة وهي الحقيقة يعني ليست بتلك القوية يعني مثل حديث نهى ان تباع السلع عام كذا السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار. رواه احمد وغيره وفي اسناده كلام ومازال اذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تستوفيه - 01:49:07ضَ

شيئا نكرة في سياق هذا اسناده ضعيف. في اسانيدها كلام انا ما تتبعتها فان صحت فالاصل العموم. والا اكثر الاحاديث اللي في الصحيحين كلها في الطعام في الطعام فقط. في الطعام والطعام - 01:49:31ضَ

عام قد يكون وكيلا وقد يكون اه موزونا وقد يكون معدودا. باقي المزروع قاسوه عليه والله اعلم. لان الطعام ما فيه المزروع الزرع يكون في في الاقمشة والملابس ونحوها والله اعلم. تفضل - 01:49:49ضَ

وايلي يجوز يجوز باجماع الفقهاء انه تبيع حاضرا بثمن ومعجلا بثمن لكن على ان تبت البيع باحد الثمنين الطريقتين اما تقول رح اما وامه لا. لا تقول والله تبيها الان حاضر هذي عشرة الاف. ادفعها الان. تبيه عقب شهر - 01:50:06ضَ

تدفع لي اثنعشر الف ايهم تبي انقال لك والله بعد شهر قم توكل على الله رح هذي السيارة لك عقب شهر الموعد جيب لي اثنعشر الف. هذا جائز. ما في بأس. وهو اصل بيع التقسيط - 01:50:41ضَ

الموجود الان. وقد نقل بعض العلماء الاجماع على جوازه. ولم نخالف فيه احد الا بعض المعاصرين. لم يخالف فيه احد الا بعض العلماء المعاصرين وقولهم خطأ لم يفهموا كلام السلف - 01:50:56ضَ

وقد رد عليهم جماعة من العلماء في كتب ومؤلفات مستقلة وفي فتاوى مستقلة ضمن اثناء عدة كتب وقد الف فيها بعض المعاصرين كتابا واخطأ رحمه الله في هذا. اخطأ في هذا كثيرا ولم يفهم المسألة - 01:51:10ضَ

قد ردوا عليه على كل حال من وجوه كثيرة يعني. والله اعلم لحظة لحظة بس ناخذ طريقة على نفس الطريق تفضل انت عاد ولا ايكم احدكما وصل لكم الدور؟ انتوا لهو هو؟ تفضل ها - 01:51:29ضَ

اخلص هو يقول انت اعطونا خلصوا انت انت لا انت اخلص ايش؟ يرى ان فيه شبهة قمار. ايه. سواء كانت مسابقات باب الورع باب كبير. واحد تورع هذا يجوز ان يتورع - 01:51:47ضَ

ايه هذا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. هذا شبهات. لكن ما يحرمها على الناس. لا يحرمها هو الاشتباه ليس في الشريعة انما عند الشخص. فاذا اشتبه عليك شيء فتركته لله هذا ورع - 01:52:29ضَ

الله اعلم يربي عياله بس لا يقول حرام يربي عياله على ترك الاشتباه. بس ما يلزمهم يلزمهم من باب التربية والابوة. ما يشتري لهم هذا الاشياء المشتبهة على كل حال اهم شي يكون عنده علم. ما يحرم الحلال ويقول انه مشتبهات لابد يرجع للعلماء ما يصلح الواحد - 01:52:49ضَ

الاشتباه غالبا ينبغي ان يكون عند اهل العلم او انك في حال ليس عندك احد تبينه او في قضية عينية ما تستطيع تميزها ولا احد يستفيد يفتيك فيها قضية معينة مثل لقيته تمرة ما تدري هي من تمر الصدقة ولا من تمر بيتك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها - 01:53:13ضَ

هذا الرسول عالم بس هذا اشتباه في واقعة معينة. فانت اشتبهت عليك مثلا اه جاك ظيوف جوك ظيوف واجد وحوسة وكذا وثم يوم طلعوا ويجي الصبح ولقيت لك مئة ريال - 01:53:33ضَ

هذي لو ما جوك ضيوف هذي اكيد لك انت راعي الدراهم في لكن هذي الظيوف يمكن واحد طاحت منه فهنا مشتبه فهنا الورع تركع تصدق بها او اسأل اصحابك آآ اذا اجتمعتم انهي له حجز طاح له دراهم - 01:53:51ضَ

والله اعلم. نعم يا نايف المبالغ ايش الفلكية ايش طيب ايش فيها هذا تلاعب هذا تلاعب وسمسرة. غالبا هذا اللي يبالغون الان في الديات هذولي يتلاعبون بالدماء. وصارت في ناس - 01:54:08ضَ

سماسرة لهم نسب ويتلاعبون حتى على الناس فيكون هذا له مليونين وهذا له عشرة وهذا له نسب وصاروا يتزايدون وصار فيهم مفاخرات هذي لا تسهم فيها ولا تدفع فيها قرش فظلا عن دفع الزكاة فيها. هذا لعب وتجارة بالدماء. خلاص اما - 01:54:34ضَ

يدفعون ولا الحمد لله يذبح وقضينا. ما ندفع خمسين الف عشان يدفع عشان رجال. ونشحذ خلق الله يمين يسار. هذا ما ينبغي هذا من التلاعب والحقيقة في ايام الملك عبد الله كانوا ارادوا القضاء عليها لكن ما يعني ما تم القضاء عليها فينبغي الحقيقة التشديد والان الدولة ما شاء الله يعني - 01:54:56ضَ

فيها قوة وفيها صرامة وفيها شدة. فينبغي الحقين انهم يشددون في هذا الباب. صار في تلاعب صار فيه يعني خلاص يلزمون اذا تنازل لك حدود معينة واذا بتنازل تنازل. ثم يلزمونك بهذا الحد وتتوكل على الله. او ما تنازل بكيفك لكنه يحطون سقف - 01:55:16ضَ

قد تنازل وصارت بعدين يعني مفاخرات بين القبائل احنا ولدنا بلغ اربعين وهذولي يقولوا بلغنا خمسة واربعين اعوذ بالله صارت اذا المفاخرات العرب بالخيول العرب بمفاخرات الانساب وغيرها هذا هذه لا تجوز هذه هذه من بقايا الجاهلية والله - 01:55:39ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:56:02ضَ