شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
شرح عمدة الفقه (73) | كتاب الوقف - باب الهبة | الشيخ عبدالرحمن الودعان
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى باب الهبة وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالايجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل - 00:00:06ضَ
عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا الاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشن لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد الا الوالد فيما يعطي لولده - 00:00:26ضَ
في عطية الاولاد ان يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم واذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمر. او هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده - 00:00:46ضَ
قال شكناها لك عمرك عمرك فله اخذ فله اخذها متى شاء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا الباب يتكلمون فيه العلماء - 00:01:06ضَ
عن احكام الهبة واحيانا يسمونه باب الهبة والعطية وربما ادخلوا في احكام الهدية. والهبة هي عطية ولكن التي تكون في حال الصحة واما العطية ففي اصطلاح الفقهاء فهي الهبة التي تكون في مرض الموت. وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. ان شاء الله تعالى - 00:01:26ضَ
والهبة والعطية والهدية والصدقة كلها من ابواب التبرع فكلها انواع من التبرعات. فان كانت بسبب الفقر فهي الصدقة وان كانت لزيادة وللصديق فهي الهدية. وان كانت اعم فهي الهبة. وان كانت في مرض الموت - 00:02:06ضَ
فهي العطية. وكلها متقاربة وقد يكون بينها تداخل. وفي الحديث حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تهادوا تحابوا. فالهدية من انواع العطية. او الهبة. يعرف المؤلف - 00:02:36ضَ
وهذه الهبة عموما لها ثوابها لانها هي عطية من غير مقابل انما يراد بها عادة وجه الله جل وعلا سواء كانت لفقير او لصديق او لوالد او لغير ذلك عرف المؤلف الهبة بقوله هي تمليك المال - 00:02:56ضَ
حال الحياة بلا عوظ. قالوا تمليك المال يعني تمليك عين المال فيخرج بها تمليك المنفعة وهي العارية. وقول حال الحياة يخرج بها آآ الوصية لان الوصية تكون بعد الممات فهي تمليك المال بعد الوفاة - 00:03:26ضَ
وقول بلا عوض يخرج منها البيع. فالبيع يكون بعوض والهبة مشروعة باتفاق العلماء. ويثاب على الهبة باي نوع من هذه الانواع اراد بها وجه الله لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما - 00:03:56ضَ
ولكل امرئ ما نوى. لكن احكام الصدقة يتكلمون عنها في كتاب الزكاة يقول رحمنا الله واياه تصح بالايجاب والقبول والعطية المقترب ما يدل عليها هذه صيغة او صيغ الهبة لها صيغتان. صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة - 00:04:26ضَ
القولية الايجاب والقبول. يقال اعطيتك يقول قبلت. يقول ملكتك يقول قبلت او يقول خذ هذا لك يقول شكرا. خذ هذا لك يقول جزاك الله خير. هذي ايجاب وهذا قبول باي لفظ - 00:05:06ضَ
دل على الايجاب والقبول. الايجاب من الواهب والقبول من الموهوب وحكم الهبة مشروعة مستحبة. وحكم قبول الهبة جائز وان كانت هدية فهي مستحبة قبولها مستحب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. وكان - 00:05:26ضَ
اقبلوا الهدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام. واما الاتهاب وهو طلب الهبة فهو من السؤال غير المحمود. ما ينبغي للانسان ان يطلب من الناس في العطون الصيغة الثانية صيغة الصيغة العملية - 00:05:56ضَ
الصيغة العملية او الفعلية يرسل له الهدية فيأخذها. او يعطيه بيده فيستلم هو. وهذا وهذا يعرفان انها هبة لابد من قرينة تدل على ان هذه هبة ولا الاصل بقاء ملك الانسان على ماله - 00:06:26ضَ
اذا لم يوجد تصريح ولم يوجد قرينة واضحة مثل شخص يعني يقرأ في كتاب فقاله الواحد والله كتابك طيب هذا فمدة له فاخذه هل هذا يدل على انه هبة؟ لا - 00:06:56ضَ
يعني يريد يقول انظر شف الكتاب طالع في الكتاب لكن لو قال له مثلا يعني لقيت هذا الكتاب لي فاعطاه اياه ويتبسم مثلا فاخذه ومشى وهذا ساكت هذي وش تسمى؟ هبة. يعني العرف والقرائن تدل على انه وهبه. فهذا يرجع - 00:07:16ضَ
للقرائن التي تحف بهذه العطية. مثل شخص مثلا احضر عشر نسخ على قولة الشيخ ابن عثيمين يقول التجار يمثلون بكذا وكذا يقول ونحن نمثل بالكتب يقول احنا امثلتنا في القدس واحد جاب عشر نسخ من كتاب مثلا من تأليفه او كتاب - 00:07:46ضَ
درس مثلا وبدا يوزع على الحضور هذا وش معناها؟ هذا هبة ما لم يصرح بغير ذلك كان يقول يا اخوان انا حظرتكم كتب تركت الكتاب بعشرة. هذا معناه بيع هل يجوز يوزع عليهم في المسجد - 00:08:16ضَ
صار بيع ها؟ والله هذا مشكل. مشكل تقول اطلعوا الطلاب او يقال هذا مهو ببيع هذي وكالة ها او تصرف فظولي اشترى نيابة عنهم فمن اراد فليعطني القيمة انا شريت لكم ما شريت لي يعني فلعله يسهل ان شاء الله في هذا - 00:08:36ضَ
ويخرز على احد الوجوه السابقة طيب واظح الان نمشي ولا في سؤال؟ في شي مشكل؟ نعم العطية سنشرحها بعد قليل. الهدية للمحبة اعطيك عشان احبك وتحبني. زين؟ اما العطية اوسع. ممكن تعطيه واحد ما تعرفه. ولا بينك وبينه اي صلة. واضح لك؟ تعطى هبة - 00:09:06ضَ
ما يقصد منها المودة. الهدية غالبا يقصد منها المودة نعم. نعم؟ لا الهدية من طرف واحد لكن من الطرف الثاني حسن. فمن السنة رد الهدية. اذا قال تهادوا. وش معنى تهادوا؟ يهدي بعضكم بعضا مفاعل - 00:09:46ضَ
على صيغة مفاعلة. الرجل لزوجته او لاخته نعم لا بأس اما يعطيه وحدة برانية لا لا ما يهديه لامرأة خارجية يعني ليست لها من محارمها ولا من اقاربها ولا ما ينبغي هذا - 00:10:16ضَ
اية تجوز العلاقات التي توصل الى المحرمات بين الرجال والنساء. نعم. قال الزموا بالقبض بالقبض يعني تنعقد بالايجاب والقبول اما باللفظ او بالعمل وهي ولكن متى تلزم قال تلزم بالقبض ومعنى انها تلزم يعني انها تدخل - 00:10:36ضَ
في ملك الموهوب ولا يجوز للواهب الرجوع فيها. خلاص لزمت يعني انا الان معي هذه الهدية اقول مثلا اهديتك يا ابو عبد الله هالنظارة. انعقدت الهدية بس بعض الازمات ثم استطيع ان اقول هونت اظني ساحتاج لها. يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا يجوز انك تهون قبل - 00:11:06ضَ
قبل القبض وقبل اللزوم لكن لما اقول تفضل واستلمها تسلمها اولا نقول استلم تسلما اخذها في يده خلاص لزمت هل يجوز ان اعيدها؟ الجواب الجواب لا خلاص اصبحت لازمة فهي تلزم بالقبظ بالقبظ الحقيقي او القبظ - 00:11:36ضَ
الحكم قبض الحكم مثل هذا القلم مثلا فرضنا الذي في يده. هو قلمي استعاره مني الكتابة هو في يده فقلت بعد شوي قلته لك هو قد قبض والان هو مستمر في قبظه. استمراره في قبظه قبظ - 00:12:06ضَ
ما عاد لي الرجوع. فيكفي ان اتكلم ما دام في يده. ومن القبض ايضا بعضهم يجعله التخلية كما في العقار او في السيارات او غيرها. الاشياء التي يعني كبيرة ما - 00:12:36ضَ
تنقل بسهولة او لا تنقل اصلا. يكفي ان تخلي بينه وبينها ما الدليل على انها تلزم بالقبض؟ استدلوا باشياء اكثرها اثار لكن من احسن ما استدل به في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:56ضَ
وهل لك من مالك الا ما لبست ما اكلت فافنيت. ولبست فابليت. وتصدقت امضيت قالوا الصدقة ان تتصدق والامظاء ان تقبظ خلاص تمظيها تمضي تتمها. هذا على تفسير بعض اهل العلم للامضاء وهو قول وجيه. هذا من احسن ما استدل به - 00:13:26ضَ
في مسألة القبض وهو مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور يرون انها لا تلزم الا بالقبض مع ما نقل من اثار الصحابة رضي الله عنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض العلماء هو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:14:06ضَ
ويؤيد هذا من من جهة نظر ان الاصل بقاء ملك الانسان على حاجاته فلا يخرج ملكه الا بشيء واضح ويلزم الا بشيء واضح وبين وهو الاقباظ هنا. على كل حال هذا مذهب الجمهور - 00:14:26ضَ
واكثر اهل العلم بل نقل بعضهم الاجماع على هذا لكن ما في اجماع فيه خلاف لكن هذا مذهب الجمهور طيب قال ولا يجوز الرجوع فيها يعني بعد القبض اما قبل القبض فيجوز الرجوع - 00:14:56ضَ
طيب وكيلك انت اقباطه ليس قبضا للموهوب فلو اعطيت شخصا قلت رح اعطها فلان. هل هذا قبض او ليس بقبض؟ لا ما هو قبض هذا هذا وكيلك. لكن لو كان وكيله او وكيله لكان قبضا ملزما. فلو جاءك وكيل - 00:15:26ضَ
قلت يا فلان ارسل لي واحد يستلم او يتسلم هديتك او يتسلم عطيتي لك. فجاء وكيل انت يا ابا محمد ابنك محمد زين؟ وانا اعطيت محمد مثلا هذه الساعة قلت عطها الوالد هذي هدية. خلاص ما عاد يستطيع الرجوع لان وكيلك كانت - 00:15:56ضَ
ولذلك يقولون من قواعد الفقه او يعني من ضوابط الوكيل كالاصيل الوكيل كالاصيل كانما قبضته لكن وكيلي انا لو عطيت ولدي محمد الان مثلا الساعة قلت روح عطها ابو محمد هدية راح محمد في نص الطريق قلت اصبر اصبر هونت - 00:16:26ضَ
يجوز ولا ما يجوز؟ هذا وكيلي يجوز اني اهون لكن وكيله لا. هذا المقصود لا النية ما تكفي. لا النية ولا الكلام كله لا النية ولا النية لا ينعقد بها شيء. والكلام ينعقد به - 00:16:46ضَ
هبة تنعقد بريبة واللزوم يكون ايش؟ بالقبض. كلها واحد كلها واحد كلها كلها واحد. اي نعم. كلها واحد ها؟ واحد نعم حكمها واحد. حكمها واحد قال نعم. ليس فيها خيار مجلس. خيار مجلس في البيع وما في معنى - 00:17:06ضَ
اه حديث صحيح ايه كيف الحديث ما فيه دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء لكن يحتمل احتمال لهؤلاء وجه ولهؤلاء وجه. انت شاللي عندك الحين من الوجه نعم هذا مروءة لكن لزوم لا ما في لزوم. يعني - 00:17:46ضَ
نقول وجه قد يقال له وجه عند لهؤلاء ولهؤلاء. فوجه من قال لا تلزم بدون قبض من الحديث انه قال هبته هبة سماها هبة ما ذكر ايش؟ القبض وسماها هبة وانتم تقولون الهبة تكون ايش؟ باللغ - 00:18:46ضَ
هذا وجه طيب وجه من يقول انه لا بد من الاقبال انه قال العائد العائد العائد والعود لا يكون الا بعد ايش؟ ها؟ شيء ذهب ثم ايش رجع هذا هو الاقبال خذ ثم ترجع. زين؟ ويؤيده من وجه. التمثيل اللي مثل - 00:19:16ضَ
في الحديث فالتمثيل يعني في شيء خرج ثم ايش؟ رجع فيحتمل الاستدلال به لهؤلاء ولهؤلاء لكن ما هو صريح مجرد احتمالات لكن ايها اقوى في نظري الاستدلال به على مجرد اه على عدم القبض ولا على الاقباط؟ على الاقباط اقوى - 00:19:46ضَ
الى انه على الاقباض اقوى. لوجود قوله العائد وكذلك التمثيل الواقع العملي انه اعطى ثم رجع انزين؟ والله اعلم ويؤيده طبعا الاثار عن الصحابة رضي الله تفضل. الاولى. ارفع صوتك. خذ هذا الجوال. هم. قبل ما - 00:20:16ضَ
نعم نعم ما في شي خلاص اي نعم ما في خيار مجلس اي نعم نعم قال ولا يجوز الرجوع فيها اه لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب - 00:20:46ضَ
يقيئ ثم يعود في قيئه. قال الا الاب الا الاب. الا الاب. استثناء. يقول فيجوز للاب ان يعود ففي هبته بعد القبظ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا رواه جماعة من اصحاب النبي - 00:21:16ضَ
صلى الله عليه وسلم منه عبد الله ابن عمر ومنهم ابن عباس ومنهم عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فما يعطيه لولده - 00:21:56ضَ
ويعلل هذا بحديث ايضا انت ومالك ايش؟ لابيك انت ومالك لابيك فاذا اعطيته ثم استرجعته فهو مالك. وظاهر قوله الا الاب فان هذا خاص ايش؟ بالاب. والقول الثاني انه يدخل فيه الام لان - 00:22:16ضَ
قوله الوالد يدخل فيه الوالد والوالدة. بل هذا من باب اولى رجوع الام من باب اولى وهذا الاقرب الاقرب ان الام ايضا لها الرجوع. طيب هل يدخل فيه الجد والجدة - 00:22:56ضَ
الاقرب نعم يدخل فيه الجد والجدة لان كلهم ايش؟ والد وكلهم اب. فالاجداد اباء طيب قال والمشروع في عطية الاولاد قال الان الى مسألة اخرى وهي عطية الاولاد. يعني هبة الاولاد والاولاد في لغة - 00:23:16ضَ
الشارع يدخل فيهم الذكور والاناث. كما قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فالولد لاطلق في الشرع يقصد به الذكر والانثى. والابن يطلق على الذكر الابن الذكر والبنت على البنت - 00:23:56ضَ
قال ان يسوي بينهم على قدر ميراثهم. يسوي بينهم في العطية ولو قال ان يعدل بينهم كان احسن ان التسوية تقتضي التسوية المطلقة. لكن لو قال يعدل والعدل صفته ان يعطي كل واحد - 00:24:16ضَ
بميراته كان اولى يعني للذكر مثل حظ الانثيين. المسألة الاولى انه يجب والمؤلف عبر بالمشروع لان فيه المسألة خلاف. فبعض العلماء قالوا يجب وبعضهم قالوا يستحب والرجوع والصواب الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الانصاري رضي الله عنهما لا اشهد على - 00:24:46ضَ
الجو وصفه بانه جور. والجور ظلم والظلم حرام. وفي لفظ اشهد على هذا غيري وفي لفظ في الصحيحين اردده امره برده. وهذا كله يدل على الوجوب وهذا هو واجه الراجح بامر النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله انه لا يجوز وهو - 00:25:16ضَ
باوامره التي في حديث النعمان ابن سعد النعمان بن بشير انه لا يجوز له ترك العدل في الهبة بين الاولاد والكلام هنا على الهبة. واما النفقة فسيأتي عنها كلام بعد - 00:25:46ضَ
بعد قليل ان شاء الله. ولابد ان نفرق بين الهبة والنفقة. والواجب فيهما معا العدل. ولكن العدل فيها هو على المذهب للذكر مثل حظ الانثيين يعني اذا اردت انتهت اولادك تعال تعطي كل واحد مئة مثلا او مئتين تعطي الذكر ظعف الانثى او - 00:26:16ضَ
الانثى نصف ما تعطي الذكر. فاذا بتوزع عليهم بالمئات مثلا خلاص البنت تعطيها مئة والولد الذكر تعطيه مئتين. هذا هو المذهب الحنابلة وذهب الجمهور وذهب الجمهور الى ان العدل في العطية - 00:26:46ضَ
تشويه وان تعطيهم بالمثل. تعطي البنت مثل ما تعطي الابن هذا مئة وهذا مئتين وهذا مئتين وهذا مئتين. ومنه الايادي الان الايادي هذي هبة ولا نفقة العيديات هبة. اذا جيت تعطي اولادك عيدية تعطيهم كلهم مئة مئة. وعلى المذهب - 00:27:06ضَ
تعطي الولد مئة والبنت خمسين. والاقرب مذهب الجمهور وهو ان العدل هنا التسوية. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير اكل ولدك اعطيتهم مثله؟ فقال مثله وفي لفظ احمد سووا بين اولادكم. سووا بينهم بلفظ التسوية. وهذا - 00:27:36ضَ
مذهب الجمهور مالك والشافعي وابي حنيفة يأتي الكلام على النفقة. النفقة يجب فيها العدل لا التسوية والنفقة المراد بها اعطاء كل من الاولاد ما يحتاج اليه فالكبير يحتاج الى ما لا يحتاج اليه الصغير والبنت تحتاج الى ما لا يحتاج اليه الابن. واللي يدرس - 00:28:06ضَ
الموظف والموظف غير كذا وهكذا فمعنى هذا ان العدل في النفقة ان تعطي كلا من الاولاد حسب حاجته. وليس معناه ان تعطي كل واحد من الاولاد ما تعطي غيره. فالولد اللي في الجامعة نفقة غير الولد في المتوسط غير - 00:28:56ضَ
الابتدائي وهكذا. فتعطي كلا بحسب حاجته ولكن هنا مسألتان يخفى امرهما على الناس في مشكلة. الاولى ما تألق المنازل او الاراضي والثانية ما يتعلق بالسيارات الان بعض الناس يعطي اولاده الذكور شقق ويملكهم اياها - 00:29:36ضَ
ولا يعطي البنات وهذا لا يجوز. هذه هبة. لا يجوز ان تعطي البنات الاولاد شقق وتخلي البنات. اذا اردت ان تهب تعطي الجميع. قال ذولي عيالي ذولك خلاص. عيالك اذا - 00:30:26ضَ
ولابد تسكنهم الشقق لا بأس السكنى لانهم اولادك اما ازواج البنات ما لدى لست بحاجة ان تسكنه. فالولد حاجته للسكنة كما لو وضعت لك بيت وحطيت شقة لفلان وشقة لفلان. لكن لا تملكه - 00:30:46ضَ
شقق حاجتهم للتمليك كل حاجتهم للسكنة. حاجة للسكنة وليست للتمليك. الشقق تبقى ملك لك انت. واذا توفي الاب وهم يسكنونها فتكون ميراثا. لا تكونوا لهم. وهكذا سيارات السيارات ايضا ليس له حاجة ان تملكه سيارة حاجة ان ينتفع - 00:31:06ضَ
بمنفعة السيارة وهي الذهاب والاياب والتنقل. وليس حاجته ان يتملكها في هذا ايضا تعطيهم السيارات وتبقى لك فاذا توفي الاب تكون ميراثا. يعني ليس اذا توفي الاب كل واحد مع السيارة قال هذي سيارتي لا. هذي السيارات ملك للاب. حتى لو وظعها باسمائهم تبقى هي ملك للاب - 00:31:36ضَ
الا الا وبخاصة عندنا الان حتى النسوان لو وهب الجميع كل واحد قال لك سيارة ولك سيارة عطهم سيارات. وسوى بينهم في قيمتها او خيرهم كل واحد ورظي الجميع قال انا هذا قال انا ابغى سيارة كذا قد تكون بمئتين الف وهذا قال لا انا ما بقاوم بمئتين ابغى والله منيت ابو مئة الف مثلا - 00:32:06ضَ
اذا هو رغب في هذا اذا اذا قبلوا ورضوا بهذا فلهم ذلك او يعطيهم اموالهم كل يشتري بحسب ما يراه يسوي بينهم في الاموال. فينتبه لمثل هذا والله اعلم طيب انت الكلام على احكام الهبة والعطية بقي نوع من انواع الهبة. بس قبل ان - 00:32:36ضَ
ندخل فيها احد عند السؤال يسأل تفضل يا شيخ عبد الله لما لا لا ما يعطيهم قيمة البناء. لا يعطي البنات قيمة ما دام ما ملكهم لكن لو ملكهم خلاص يملك الجميع سواء اللي يبغى نقد يعطيه نقد واللي يبغى عقار يعطيه عقار - 00:33:06ضَ
اما مجرد ان الانتفاع بالسكنة هؤلاء اولاد له ان يسكنهم في بيته او في شققه لكن الاولى الاولى انه اذا كانوا في بيته ما يأخذ عليهم شيء. اما اذا كان في عمارة مستقلة او في فلان المستقل يأخذ - 00:33:56ضَ
الاجرة لكن يراعيهم في الاجرة كاولاده. والا فانه يعطي البنات مقدار هذه الاجرة الا في حال هل ان اولاده تجب عليه نفقتهم؟ مثل ما عندهم وظائف ما عندهم شي فقراء فهنا النفقة واجبة - 00:34:16ضَ
على الاب هذا هو الفيصل بين هذا وضح بس تبقى له التكلفة بان العقار له فلا هذي ما استفادوا من التكلفة. العقار له هو كان يملك وانما هم ملكوا المنفعة فينبغي ان يأخذ عليهم اجرة او يعطي البنات مثل ما - 00:34:36ضَ
يعطيهم قيمة الاجرة هذي. الله اعلم. طبعا في قضايا الناس للاسف ما ينتبهون لها كل من واجب الانسان يسأل وينتبه لمثل هذا لا يجوز ان يفظل احد اولاده بالتمليك ولو كان ابرهم بابيه لا يجوز - 00:35:06ضَ
ان يقول هذا محمول اذا يشيعها طلاب العلم هذا قد نبه عليه جماعة من العلماء العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخنا الشيخ عبد العزيز الداوود وغيره من اهل العلم نبهوا على هذا وهذا صحيح هذا كلام صحيح - 00:35:36ضَ
لان هذا يعطيه بيت بمليون. هذي هبة. بيت بمليونين هذي هبة. ليش ما يعطي البنت لمن يعطيها هذي هبة. وهكذا السكنة الاجرة باربعين الف. كانك اعطيتها اربعين الف السكنى اما داخل بيتك لا هذا بيتك سكنوا معك اذا اختاروا ان يسكنوا معك لا تأخذ عليهم شيء هذا شيء معروف عند الناس - 00:36:06ضَ
هذا ساكن معك في بيت منت براح تسكر اجنبي والله او او يسكن بناته في في شجاق كما يسكن اولاده؟ والله اعلم استردها استردها. لو واحد اعطى احد اولاده مثلا - 00:36:36ضَ
مئة الف وهو ما يدري هل يظن ان هذا يجوز. ثم علم انه لا يجوز. يجب عليه احد امور. اما ان يستردها كاملة او ان يعطي بقية الاولاد مثلها. او ان يسترد بعضها - 00:37:06ضَ
ويفرقها عليهم. فان كان اعطى مئة الف وعنده ولد اخر فقط ياخذ خمسين ويعطيه اياه. عنده ثلاثة اولاد يأخذ ثلاثة وثلاثين وكسور ويعطي هذا وهذا يعني ياخذ ثلاثة وثلاثين يعني ستة وستين كسور فالمهم يفرقها بينهم - 00:37:26ضَ
هذي يعني كيف يصحح الخطأ باحد ثلاثة ايش؟ امور اما ان يستردها كاملة او ان مثلها او ان يسترد منها ويعطي حتى يسوي بينهم يعطي منها البقي حتى يسوي بينهم والله اعلم. بعد - 00:37:46ضَ
انه هو المستقيم. لا ولا يستقيم. ولا يشتري حتى. حتى الشرا ما يجوز يعني افرض انك عطيته السيارة وعرضها في السوق ما يجوز تروح تشتريها اصلا. نعم بعدين ما في استقالة هنا هنا آآ انتقل - 00:38:16ضَ
انتقالا كليا. فانت اذا استقلته انت تشحده وتسأله اعطني مالك. واذا اخذته انت غصبته واضح؟ هذا موب بيع البيع فيه استقالة بمعنى انه يدفع لك بضاعتك وتدفع له ايش؟ الثمن - 00:38:46ضَ
اما هنا ما في استقالة. ولا في اقالة. قد تسميها اقالة لغويا لكن ليست اقالة شرعا. انما هذا اما غصب اذا اخذته غصب او سؤال اذا اخذته سؤال. وكل هذا ما يجوز. نعم - 00:39:06ضَ
لابنائنا ان نزوج الرجل اولاده. كل بحسبه. وهذا من النفقة. هذا من النفقة. ولكن هنا تنبيه تنبيه حتى قبل عدة ايام واحد من المشائخ الفضلاء يعني سألني نفس السؤال وقلت له هذا اصلا ما يجوز يعني - 00:39:26ضَ
يعني بعظ الاباء يعني عنده مثلا عشرة من الولد زوج خمسة حاسة بدنو الاجل مثلا. وباقي عنده خمسة. فبعض الاباء وش يقول؟ من باب العدل هكذا يزعم يعني. يكتب في الوصية - 00:39:46ضَ
اه يعطى كل واحد من اولادي مئة الف ريال الذين لم يتزوجوا لكي يتزوج بها اسوة باخوانه. هذه باطلة ومحرمة لا تجوز. لانه لا يشرع ولا يجب عليه اصلا ان يفعل هذا الفعل وفعله لا يجوز. هذه هذه وصية لوارث. الوصية لوارث لا تجوز. انما هو - 00:40:06ضَ
عدل ان يزوج كل واحد اذا كبر زوجه. فالصغار لم يحن وقت زواجهم. فهو كيف يزوجهم؟ هذه ليست ليست عطية هذه نفقة. طيب اذا كان نطبق هذا دعوها ايضا اه - 00:40:36ضَ
يأخذ النفقات التي انفقها عليه من الثياب والطعام يجمعها ويعطي كل واحد ها وهذا ما هو صحيح هذه نفقة والزواج من ضرورات الحياة. ويجب على الوالد المقتدر ان يزوج ولده غير المقتدر. هذا واجب - 00:40:56ضَ
ولا يجب ان يحججه فرق يجب ان يزوجه ولا يجب ان يحججه. اما الزواج فهو واجب لانه من اذا كان الاب بشرط ان يكون الاب قادر والابن غير قادر على تزويج نفسه. والله اعلم نعم - 00:41:16ضَ
نعم العدل ان يزوجه او كما زوج اخاه. مهو بانه يروح يزوج الاول بمئتين الف ثلاث مئة والثاني يزوجه بخمسين الف زوجة مثل زواجه. مو بالضرورة مئتين بالظبط. لكن يزوجه من المرأة التي يختارها كما اختار ذاك - 00:41:36ضَ
ويزوجه في صالة كما ذاك زوجه في صالة. الا اذا هذا قال له انا ما اريد زواج خفيف مختصر مثلا. له ذلك. له ذلك لكن يعني مثل مثل التوظيف افرض الاب عنده شركة اذا - 00:42:06ضَ
ولده الكبير عنده مثلا والباقين صغار. واعطاه راتب. هذا هذا طبيعي. يعطيه راتب. مثل ما يعطيه اي واحد ويمكن ان يعطي ولده راتب اكثر من الناس كانه لانه ولده. لكن ما هو بلازم يعطي بقية اولاده الصغار مثله. لكن العدل - 00:42:26ضَ
هنا ليس نفقة هذا العدل ان الاولاد اذا كانوا في مقام من يستطيع العمل في هذه الشركة ان يعرض عليهم العمل من عنده كما عرظه على اخيه. فاذا توظفوا يعطيهم راتب مو بالظرورة كراتب اخيهم ماذا يقدمون لي في هذه الشركة - 00:42:46ضَ
ماذا يعملون؟ يتيح لهم الفرص. فاذا كانوا على قدرة كقدرة اخيهم يعطيهم ايضا راتب كراتبه اقل اكثر. كل بحسب عمله وحسب وظيفته. لكن لو قال احد قال لا انا لا اريد ان اعمل معك يا ابي. انا اريد ان اعمل حر. اريد ان اعمل في - 00:43:06ضَ
شركة اخرى ماذا الشيء؟ ماله ولا هللة هذا مقابل عمله لكن يجب عليه عدلا ان يعطيه الفرصة للعمل لا مقابل بدون عمل. والله اعلم. نعم حتى ايش؟ وش فيه؟ لا ما يجب ان يحجج لا الذكر ولا الانثى. لان الحج - 00:43:26ضَ
واجب عليك هذا ما له علاقة واجب عليك اذا كنت انت قادرا. وليس قدرتك تكون بابيك ولا بامك ولا بغيرك. قدرتك بنفسك انت. ولا يجب على الانسان ان يحصل القدرة. لان الحج ليس من الواجبات. على الاب ما هو واجب ما هو نفقة. حج عبادة - 00:43:56ضَ
ما له علاقة بالانفاق. نعم. مثل الزوجة نفس الشيء. هل يجب على الزوج ان يحجز زوجته؟ لا ما له علاقة هلا هلا. الا لو شرطت عليه. قال بشرط ان تحججني ولابد ان تنص الشرط تحججني بمالك - 00:44:16ضَ
او بشيء معروف عند الناس اما قاعد تحججني يمكن قصة تحججني يعني محرم لي وهذا معقول في اللغة. تكون عندها مال بس تقول انا اريد محرم. انا ما اريد انك تحججني بمالك - 00:44:36ضَ
اذا ارادت تقوم تحججني او يكون في عرف عام معروف عند الناس هذا يسأل عنه القضاة ويسأل عنه مع عاقد الانكحة قد يعرفون هذا لكن انا ما اعرف ان في عرف يعني عام ولذلك لابد من الوضوح في العقود بالذات وفي الشروط لا بد من الوضوح - 00:44:56ضَ
طيب اه انتهينا نمشي؟ بدأ الكلام في مسألة ما يسميه العلماء العمرة والرقبة وبعضهم يضيف السكنى العمرة ان يقول لشخص هذا البيت لك عمرك. او يقول هذا البيت لك عمري - 00:45:16ضَ
او يقول هذا البيت لك حياتك. او يقول هذا البيت لك حياتي. سميت عمرة لانها تربط عادة بالعمر عمر المعطي او عمر ايش؟ المعطى. عمر الواهب او عمر الموهوب له. هذه العمرة والرقبة - 00:45:46ضَ
هي نفسها لكن عادة تكون ايش؟ بلفظ حياتي او حياتك لانه يرتقب موته وهذا يرتقب موت هذا. يعني فيه ترقب. فهما متقاربان متقاربان في الصورة وفي الحكم. والرقبة والعمرة في المذهب - 00:46:06ضَ
ها حالتان الحالة الاولى ان يعمره الدار نفسها. او يعمره الارض ونفسها او يعمره الفرس نفسها او ما اشبه ذلك لانها ليست خاصة بالعقار لكن اكثره في العقار فيقول هذه الدار لك. او هذه الدار لك ولعقبك - 00:46:36ضَ
مدة حياتك او مدة حياتي او لك ولعاقبك مطلقا فهذه على المشهور في المذهب ومذهب الجمهور انها تعتبر اذا قبضت لازمة وتكون ملكا للموهوب له. وتخرج من ملك الواهب. ولا يجوز له الرجوع فيها - 00:47:06ضَ
الحالة الثانية ان يعمره المنفعة. فما يقول البيت لك والدار لك لك سكنى البيت عمري او عمرك او حياتي او حياتك لك ايش؟ السكنى. هذا اعمار المنفعة. فيقولون هذه ليست عمرة انما هي - 00:47:36ضَ
اريه هذي تعتبر ايش؟ عارية. لها حكم العارية فيجوز له الرجوع متى شاء هذا هو المشهور في المذهب وتقريبا هو مذهب الجمهور. وفيه قول اخر لبعض العلماء وهو مذهب مالك - 00:48:06ضَ
قول في في المذهب وهو قول مشهور لبعض السلف انهم يقولون ان قال هي لك ولعقبك او هي الدار لك ولعقبك. هذه تعتبر وان لم يقل لك ولعقبك انما قال لك حياتك او لك حياتي فهذه - 00:48:26ضَ
له مدة حياته او مدة حياة الاخر. ثم ترجع اليه او الى ورثته. ولا تكن للمعمر ولا بعد ذلك. فما تكون تمليك تكون مدة الحياة فقط ولها ايضا حكم العارية. فيجوز له الرجوع في - 00:48:56ضَ
اي وقت وهذا القول اقربت من الاول وارجح من الاول وعلى كل حال ينبغي ان ننبه الى امور الامر الاول انه لابد من الوضوح في مثل هذه القضايا. الامر الثاني ان هذه القضية لا تكاد تكون موجودة اليوم. هذه كانت معروفة في - 00:49:16ضَ
الزمن القديم اليوم ما نسمع احد يقول لك هذي عمرك ولا يقول لك حياتك ولا لا اسمع انا ما قد سمعتها في حياتي انها موجودة والناس ما عاد يفعلونها وقد تكون منقطعة منذ زمن بعيد. الامر الثالث - 00:49:46ضَ
الذي يظهر من خلال ما تقدم ترجيحه ان العمرة والرقبة والسكنة على ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون بلفظ صريح في الهبة بان يقول هذه لك ولعقبك او هذه لك ولاولادك. او هذه لك ولذريتك. او هذه اه اه تسكنها - 00:50:06ضَ
عمرك وعمر اولادك واحفادك. او اي لفظ يدل على انها له ولمن ايش؟ بعده. في اي مكان فهذه تكون هبة لا يجوز الرجوع ايش؟ فيها. الحالة الثانية ان ان يذكر له لفظ لا يدل - 00:50:36ضَ
على انها له ولعقبه. مثل ان يقول سكناها لك مدة حياتي سكناها هذا هبة منفعة. او سكناها لك مدة حياتك. هذه منفعة ولا يقول لاولادك ولا غيرها. فهذه تعتبر عادية - 00:50:56ضَ
ها احكام العارية. الحالة الثالثة ان يأتي بلفظ ليس صريحا لا في الاول ولا ولا في الثاني كان يقول هذه عمرة لك. او هذه لك حياتك او حياتي هذي اللي اختلف فيها العلماء وفيها الاحتمالات والراجح ان الاصل بقاء ما كان على - 00:51:26ضَ
على ما كان. والاصل ان ملك الانسان لا يخرج منه الا برضاه. وانه لا يخرج منه الا بلفظ خاص يدل على ذلك وايضا يؤيده احاديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص - 00:51:56ضَ
على ان الرقبة العمرة اللازمة هي التي تكون له ولعقبه. فرواه مسلم في الصحيح في عدة روايات عن جابر تؤيد هذا فمن الفاظه قال عليه الصلاة والسلام انما ايما رجل اعمى - 00:52:16ضَ
وعمرة له ولعقبه. له ولعقبه. فانما فانها للذي اعطيها اخر الحديث وفي لفظ ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه وبعقب فقد قطع قوله حقه فيها. لانها صارت هبة. هبة والهبة لا يجوز الرجوع الرجوع فيها. فقول لك - 00:52:36ضَ
في عقبك يدل على انها ايش؟ هبة ليست عارية. يعني لك ويرثها اولادك من بعدك. هذي صريحة في انها تمليك وايضا عن جابر قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله - 00:53:06ضَ
وسلم ان يقول هي لك ولعقبك الى اخر الحديث. وفي لفظ في مسلم قظى فيمن عمرة له ولعقبه فهي له بتلة الى اخر الحديث. فكل هذه الروايات تدل دلالة واضحة على ان - 00:53:26ضَ
عمرة هي العمرة الصريحة انه له ولمن بعده يعني تمشي فيها المواريث. وتجري فيها المواريث والله اعلم هذا خلاصة الكلام في مسألة العقبة والرقبة والسكنى. والله اعلم طيب نكمل باقي نعم عندك شي - 00:53:46ضَ
كالعادة يعني غير لازم لان ما ملكه مثل الايواء ملكه آآ مثل اللي اللي اعطاه عطية وسكت. له الحق في الرجوع متى شاء. وقوله حياتي حياتك هذا مجرد ما هو تمليك. مم. الافضل الوفاء بالوعد لكنه غير لازم. نعم. طبعا الجمهور يقولون - 00:54:16ضَ
مثل ما ذكرنا قبل قليل تخرج من ملكه اذا اعمره الدار بخلاف اما لو اعمره المنفعة. نعم واصل. اوه والله الباب طويل. انا فكرت اليوم اخذ عدة ابواب. اقول ابعلق تعليق بس طبعي - 00:54:46ضَ
ما اعرف التعليق شكلي. هذا الشرح المدارك. اما التعليق شرح انا عارف ايه هذا طبعي. صحيح. صحيح وهابات ايش؟ اللهم صلي وسلم لا ما لها علاقة الهبة لا يجوز لامرأة ان تهب لنفسها - 00:55:16ضَ
هذا حرام الا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط هذه من الخصائص اذا قال خالصة لك من دون ايش فلا يجوز للمرأة ان تهب نفسها لاحد. الله اعلم انا في بالي بس هل استدل ثم رديت على نفسي؟ هل صفنت الصفنة ذي؟ هل يستدل بهذا الحديث - 00:56:06ضَ
الواهبة نفسها على ان الهبة لا تلزم الا بالقبض هل يصح؟ ها احد عنده وجه دلالة او نقظ؟ طبعا انا نقظته في نفسي كلها بس ذاك ما يصلح يعني احد بس عنده الشيء يمكن يطلع اللي في بالي بعد غلط ايوه ايوه - 00:56:36ضَ
جيد. اذا هنا فيه ايجاب لكن ليس فيه قبول فلم ينعقد عقد الهبة اصلا. وجد الايجاب ولم يوجد. القبول. نعم ماشي وعقد النكاح اصلا لازم بمجرد العقد لا يزم فيه الدخول اللي هو نقدر نسميه القفص - 00:57:06ضَ
ما يسمى يسمى تسليم الزوجة. يعني عقد النكاح لازم باتفاق العلماء بمجرد العقد فما في قبض لا في خيار مجلس ولا خيار شرط ولا قبظ في قول عامة العلماء الا الخيار في العيب. في خيار العيب او خيار الغرر اذا في غرر - 00:57:36ضَ
ففيه خيار في النكاح بشروطه وظابطة عند العلماء التي ستأتي ان الله احيانا واحياكم السنة هذي ما شاء الله لما نقرأ احكام النكاح. والله نرجو انا طبعا نيتي ان ننتهي في اربع سنوات. الحين كملنا كم - 00:58:06ضَ
ثلاث نفترظ السنة القادمة احيانا الله واحياكم ننتهي من النكاح والجنايات. وما يتعلق فلابد ان نخفف ونمشي على التعليق التعليقات لا الفرائ نقرأ الكتاب الفرائض الفرائض صعب ما تقرأ في كتب الفقه يعني العادة احنا نمر كتاب الفرائض نقرأ في الفرائض بعد ما ننتهي من العمدة نقرأ - 00:58:26ضَ
فرائض خاص وعندنا كتاب جيد قد شرحناه اكثر من مرة في الفرائض ميسر لست اعرف اي انا لست اعرف والله اعلم لكنه لا يزال يعني هو مش مسودة لكن فيه - 00:58:56ضَ
لا تحب ان يعدلها ما عدلتها. ولا كان طبعته من زمن. كمل يا شيخ او لنقرأ اقرأ فقرة فقرة يمكن هذا يساعدنا على التعليق. من الاسئلة حتى اشعار اخر. ها؟ والمشاركات في كل شيء - 00:59:16ضَ
لا بأس نعجل الاسئلة الى اشعار اخر الى الاخير عشان انتهي اليوم. نعم ماشي قال رحمه الله تعالى باب عطية المريض تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف ومن هو في الخوف كالمريض - 00:59:36ضَ
كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال من قدم ليقتل وراكب البحر هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة احكام. طيب اذا هذا الباب للعطية العطية هي الهبة - 00:59:56ضَ
في مرض الموت يقول المريض مرض الموت المخوف يعني ليس اي مريض فالمرض مرض يسير ومرض مخوف وفيه مرض يعني ممتد مثل ما يسميه الفقهاء طويل ما يموت منه الانسان عادة لكن قد يموت - 01:00:16ضَ
فالكلام ليس في اليسير ولا في الممتد. الكلام في المرض المخوف. يعني مثل السرطان الان في زماننا اذا كان منتشرا في الدم وليس اي سرطان. يعني المنتشر في الدم هذا عادة يموت الانسان من - 01:00:36ضَ
يطول. اه فهذا المرض يقول اسمه مرض الموت المخوف له احكام خاصة. وهكذا من كان في حكم المريض مرض الموت مثل الذي يقاتل وهو موجود بين الصفين ليس موجود في الثكنة انما خلاص - 01:00:56ضَ
في الحرب وهكذا من قدم ليقتل مثل شخص حكم عليه ايش؟ بالقصاص وقدم ليقتل وهكذا الذي ركب البحر حال الهيجان يعني الغالب ان تغرق السفينة. وهذا يختلي باختلاف نوع السفينة - 01:01:16ضَ
واختلاف العصر يعني لو كانت السفينة كبيرة يختلف الحكم. لكن غالب السفن القديمة صغيرة واذا هاج البحر تغرق بخلاف البواخر الكبيرة الان قالب عليها بحمد الله السلامة. وهكذا من وقع الطاعون ببلده وهو فيها. فالغالب انه - 01:01:36ضَ
وايضا يموت قال اذا اتصل به الموت يعني اذا ماتوا ولم يشفوا اذا ماتوا ولم لانه ممكن يشفى. يمكن يشفى. لكن مريظ مرظ الموت ثم مات في مرض الموت هذا. يقول حكم - 01:01:56ضَ
في هذا المرض حكم الوصية. وحدد انها في ستة احكام يعني ليس لجميع الاحكام انما في ست احكام سنأخذها واحدا واحدا نعم عطنا يا شيخ. قال احدها انه لا انها لا تجوز لاجنبي بزيادة - 01:02:16ضَ
على الثلث ولا لوارث بشيء الا به اجازة الورثة لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال وغيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة. نعم. انه الحكم الاول - 01:02:36ضَ
ان المريض مرض الموت لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث للاجنبي زين فهكذا لا يجوز ان يعطي عفوا اكثر من الثلث. لاجنبي ما يعطي زيادة على الثلث. مثله مثل الوصية فاذا اراد ان يهب يهب الثلث فاقل. ولا يجوز ان يعطي الوارث شيئا - 01:02:56ضَ
لا يجوز ان يعطي احد الورثة حكمه حكم الوصية لا يجوز ان يوصي لاحد الورثة. والدليل هذا الحديث حديث عمران هذا في الصحيحين ان رجل اعتق ستة اعبد ولا يملك غيرهم فلما مات احضر النبي - 01:03:26ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاعبد الستة هذه الاعبد الستة فجزأهم ثلاثة اجزاء واقرع بينهم فارق اربعة وابقى واعتق اثنين يعني الثلث فقط هذا اصل الباب اصل هذا الباب. نعم ماشي. قال الثاني ان الحرية - 01:03:46ضَ
تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يف الثلث بالجميع للخبر. يعني انه اذا اعتق العبيد تجمع الحرية في اثنين منهم اذا كانوا ستة مثلا او في واحد اذا كانوا ثلاثة يستخرج واحد - 01:04:06ضَ
يقال حو حر يبقى اثنين. خلافا للحنفية الذين قالوا لا. توزع الحرية بين الستة. فيقول كل واحد ثلث والباقي طيب الثلثين يستسعي بها وهذا القول ضعيف جدا وهذا سببه ان الحنفية لا يرون القرعة يرون انها قمار وهذا - 01:04:26ضَ
اه وذاك كله خلاف السنة. كل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك القول هذا ضعيف جدا. نعم. قال الثالث انه اذا عبدا غير معين او معين فاشكلا اخرج بالقرعة. كذلك كذلك خلافا للحنفية الذين يقولون - 01:04:46ضَ
لا يخرج بالقرعة. القرعة نوع من القمار وهذا غلط. هذا غلط عظيم. القرعة فيها احاديث كثيرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القول بانها قمار غلط عظيم. نعم. قال الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. فلو - 01:05:06ضَ
عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين انه عتق كله حين اعتاقه كان ما كسبه بعد ذلك له. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق. لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به. ولو - 01:05:26ضَ
وصى له بشيء لم يأخذه الموصى له زمانا له زمان زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخ. نعم. اه يقول الحكم الرابع انه يعتبر خروج هذه العطية من الثلث حال الموت. حال الموت. لا حال العطية نفسها. لا حال العطية - 01:05:46ضَ
نفسها مثل هذه الوصية تصير مثلها مثل الوصية. ومثل قال لو ان هذا الشخص اعتق قال عبدا لا مال له سواه لكن لما جاء الموت فمات طلع عنده مثل قيمة العبد مرتين - 01:06:16ضَ
يعني قيمة العبد ومثلها الضعف يعني القيمة ومثلها. فصار العبد الان عند قبل يوم اعتقه ما كان يملك الا هو. هو جميع حلاله. لكن عند الموت صار هذا العبد ايش؟ الثلث. الثلث. فهنا يعتق العبد - 01:06:46ضَ
لان العبرة بوقت ايش؟ بوقت الموت. قال لو كان العكس لو حصل العكس. لو حصل العكس. العكس مثل ماذا اعتقه فهو عند الموت يعتق ثلثه العصر. لكن طلع عند الموت طلع مطلوب بقيمة العبد - 01:07:06ضَ
ويمكن اكثر هل يعتق العبد؟ قالوا لا ما يعتق. ما يعتق. يباع ويسدد منه الدين. لان العبرة بوقت الوفاة لا بوقت الاعتاق وهكذا في بقية الاموال. قال فاذا تبين انه كان حرا. صار في - 01:07:26ضَ
الاولى صار ما كسبه له لانه تبين انه كان حرا. لكن لو كان العكس لو تبين انه صار عبدا فصار ما كسبه ايش ميراثا لانه ملك لسيده. وهكذا قال لو وصله بشيء - 01:07:46ضَ
فلم يأخذه الموصى له به. يعني وصى له مثلا بحصان قال حصان فلان او بسيارة قال سيارتي الفلانية لفلان لفلان وفلان هذا ما جاء يأخذه الا عقب اربعة اشهر. طلعت قيمته - 01:08:06ضَ
عند الموت مضاعفة او انخسفت قيمتها. ولتكن قد تلفت. قد الفت فما يستطيع ان يأخذها. فهو يأخذ قيمتها. فالقيمة تقدر لا عند مجيءه لاخذها ولا عند تلفها انما تقدر عند ايش؟ عند موت صاحبها عند الموت لان العبرة - 01:08:36ضَ
ترى بحال الوفاة لا حال او وقت الاخذ. نعم. رخام. قال الخامس ان كونه وارث يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطاه اخاه فلو اعطاه اخاه او وصى له ولا ولد له فولد له فولد له ابن صحت العطية - 01:09:16ضَ
والوصية ولو كان له ابن فمات بطلت. يعني لو كان يرثه اخ له. ما له الا هذا الاخ وارث انزين او مع غيره لكن اخوه والف افرظ معه اخوه وزوجته فاوصى لاخيه بوصية - 01:09:36ضَ
هذي الوصية للوالد ايش حكمها؟ لا تصح لكن لما جاء وقت الوفاة ولدت امرأته ولدا فاصبح الاخ ايش؟ محجوبا لا يرث. تصح الوصية ولا ما تصح؟ تصح وهكذا لو حصل العكس. فلو اوصى لاخيه وآآ - 01:09:56ضَ
له ولد. له ولد. فلما قبيل وفاته مات ولده. ثم مات الاب هل تصح هذه الوصية؟ لا ما تصح لانه صار ايش؟ الاخ وارثا فيرث والوصية تكون باطلة. نعم السادس. قال السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما - 01:10:26ضَ
يعني الورثة لو ردوا او اجازوا حال الحياة هذا لا قيمة له لانهم ليسوا ورثة. ولا حق لهم في ذلك ولكن متى يصح ردهم؟ او تصح اجازتهم بعد الموت لانهم لا يكونون ورثة ولا حق لهم في الرد وعدم - 01:10:56ضَ
الا بعد وفاة الميت وتملكهم للمال والله. وهذا القول هو المشهور والله اعلم. نعم قال وتفارق العطية الوصية في احكام اربعة. احدها ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه - 01:11:16ضَ
انسانا صار المعتق حرا. صار المعتق حرة. وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به او دبره لم يعتق الموصى له الا بعد الموت. وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. نعم هذا صحيح - 01:11:36ضَ
يعني لو دبر عبدا والعبد هذا اشتغل او العبد هذا صار له مال فهو لا يكون حرا الا بعد موت الميت. لان الوصية لا تكون الا بعد الموت. ولا تنفذ - 01:11:56ضَ
الا بعد الموت. نعم. الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. نعم واظح هذي كلها واظحة يعني هذي من احكام الوصية - 01:12:16ضَ
الوصية ما يعني حتى لو مات لو قبلها ثم مات الموصى له ما عدا الشيء فالوصية لا لها حكم الا بعد الوفاة. لا قبول ولا آآ رد ولا غيره الا بعد الوفاة. نعم. قال الثالث انها تقع لازمة - 01:12:36ضَ
لا يملك المعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع فيها متى شاء. نعم الوصية لو كتب وصيته اليوم ولا بعد مات له ان يغير فيها متى شاء له ان ينهيها له ان يمزقها له ان يلغيها كله. بخلاف العطية في مرض الموت ليس له ان يرجع فيها. هي - 01:12:56ضَ
انما يرجع اذا مات يرجع الورثة فيما زاد على ايش؟ الثلث فقط نعم قال رابع انه يبدأ بالاول فالاول منها. اذا ضاق الثلث عن جميعها. والوصية يسوي بين الاول منها والاخر - 01:13:16ضَ
اخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. سواء كان فيها عتق او لم يكن. وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة. نعم العطية يعني لو اعطى اثنين في مرض الموت - 01:13:36ضَ
لا ينظر لعطية الاول. ينظر لعطية ايش؟ الاخير اذا كانت مؤثرة مثل زادت هي الاخيرة عن الثلث. الاولى تمظى ويكون الاخ من ايش؟ من الاخيرة بخلاف الوصية فالوصية اذا صار فيه نقص فيدخل على ايش؟ على الجميع لانه - 01:13:56ضَ
هم اعطوا دفعة واحدة بعد موت الميت حصل العطاء لهم. قال وهكذا العطية لو حصل دفعة ايش؟ لو اعطى الاثنين هذولي او الثلاث دفعة واحدة يدخل النقص على الجميع. لكن لو اعطى واحد وبعده يومين ثلاثة اعطى واحد وبعد ثلاث ايام يعطى الثالث. ينظر للاخير - 01:14:26ضَ
ويحاسب اذا ما كفى النظر الى اللي قبله اذا ما كفى نظر للذي ايش قبله والله اعلم انتهى الباب ونكتفي بهذا القدر والدرس الدرس الى بداية السنة الدراسية ان شاء الله تعالى تشعرون بهذا في المجموعات الغالب انه في الاسبوع الثاني من - 01:14:46ضَ
ان شاء الله تعالى كما هو الاغلب. واذا كان في دروس او دورات يعلن عنها في المجموعات اذا كان عندكم اسئلة في الدرس او خارج الدرس نبدأ بالقارئ ثم نمشي الى من بعده نعم - 01:15:16ضَ
الاحكام الستة فيما لو اتصل الموت نعم نعم والاربعة في ما لو لم يتصلوا نعم الاربعة عموما هي فوارق فوارق بين والوصية في الاحكام عموما يعني. نعم. عندك سؤال للمجموعة؟ ما يقدر يصير مجموعات. مليانة؟ ايه - 01:15:36ضَ
عطنا عطنا خل اعجل يلا. يقول هل يجوز ان اخذ من ثمار الاشجار الموجودة في الاماكن العامة؟ لا بأس. نعم شي عندك شي؟ عندكم شي؟ نجيك. نعم عندك شي؟ ايش - 01:16:06ضَ
لا بالعكس اذا بصلي المغرب اصلي العشاء ارجع شوي ارجع لك. ارجع لي. تفضل. اذا وهب شخصا ها اذا ردها اذا ردها قبل القبول فيجوز اما اذا ردها بعد القبر عفوا. فلا يصح هذا الرد لانه ماله ولا يجوز للواهب ان يعود فيه. لا قصدي ما قبله. ها؟ ما قبله. اذا ما قبله - 01:16:26ضَ
فمعلش له ان يعيد في بلده. طبعا. طبعا. طبعا. لكن بعض اهل العلم يقول يجوز لو رد الهبة وطلب ابدالها بغيرها يجوز مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:26ضَ
وهذا صحيح للحديث ان هذا ليس ردا من الواهب هذا واحد وليس ردا مطلقا انما هو استبدال في الحقيقة بشيء انسب. ولذا قال واتوني بام بجانيته هذا في الطيب لخاطره - 01:17:46ضَ
الله اعلم. نجيك لا تستعجل لا تستعجل نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم آآ اللعب بورق البلوت. في فتاوى اللجنة الدائمة انه لا يجوز والله اعلم. نعم احتمال يكون في درس العقيدة يوم الاربعاء احضر يوم الاربعاء بعد صلاة العشاء - 01:18:06ضَ
مباشرة احتمال نقرأ في كتابنا العقيدة الاسلامية حسب ما طلبه الشباب نعم عندك سؤال؟ قل ما حكم قول ونعم بالله؟ لا بأس لا بأس نعم بالله لا شك في هذا. هذا عنده سؤال - 01:18:36ضَ
قبل ان يقبضها خلاص رجعت الى ملكه عفوا يا ملك الورثة قصير ملك الورثة. نعم. ورثته هو المات الموهوب ولا الوابا حين؟ كلاهما ترجع اذا قبضها الواهب صارت لورثة الموهوب صارت لورثته - 01:18:56ضَ
ما قبضها الواهب ومات اذا ما قبضه الموهوب ومات الواهب عادت الى ورثة الواهب. نعم يقول احسن الله اليكم هل يجوز لبس شورت فوق الركبة عند النوم بسبب الحر الشديد - 01:19:26ضَ
يجوز ان ان تلبس شورت اذا كان ما عندك احد الا نفسك والا انت وزوجتك لا بأس. اما عند الناس ما يجوز احد عنده سؤال؟ نعم. ها نعيما لا بأس لا بأس. سؤال ان تتنعم لا بأس. نعم. يقول بعضهم تصدق - 01:19:46ضَ
على من ينشر المقطع بمبلغ كذا فهل يصح هذا؟ انا في نظري انه لا يصح هذا لا يصح لان الصدقة لا بد ان تكون معين اما مجهول ولا يعين ولا يدرى يمكن خمسة يمكن مئة يمكن مليون ارى ان هذه المحدثات هذا العصر الصدقة على من تصدق - 01:20:16ضَ
على من ينشر هذا المقطع او كذا ارى انه غير مشروعة. وانها لا تنبغي والله اعلم. هذا يعني انتشرت هذه الايام وليست لا اصل والله اعلم. نعم هذا بعد من الاشكالات لكنه ليس بلازم. نعم. يقول هل يجب على الحاج المبيت في منى اذا - 01:20:36ضَ
كانت حملته ليس لها مكان في منى. لا ما يجب عليه يبيت في مكان الحملة. اللي بعده عطنا بس. ما حكم وجود المحرم في الحج الكبيرة المحرم واجب في السفر. اما في الحج نفسه ما هو بلازم. نعم اللي بعده - 01:21:06ضَ
كنت عاقدت العزم على السفر بعد صلاة العصر يوم الجمعة. واستيقظت الظهر وقد فاتتني صلاة الجمعة. لذلك صليت الظهر مع العصر. جمعا وقصرا في في طريق السفر. بعد ان فارقت البنيان. لا لا صلاتك صحيحة. ولكن يجب عليك - 01:21:26ضَ
التوبة الى الله عز وجل من ترك وتفويت صلاة الجمعة. اللي بعده. يقول امام مسجدنا يطيل جدا في الصلاة. ولا اجد مسجدا قريبا من وانا ما عندي ما ادج كلمتي كمل كمل وسيارة هذا كله يجب عليك صلاة الجماعة - 01:21:46ضَ
ينصح الامام. نعم. اللي بعده. يقول خصوصا ان الجو حار. والمسجد بعيد. لو كانت الدنيا لذهبنا نركض اليها. نعم ماشي. يقول ما حكم قول دوم لشخص عنده سؤاله عن الحال. لا بأس لا بأس نعم - 01:22:06ضَ
يقول دخلت مع الامام الركعة الثانية لصلاة المغرب. وهو يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم جلست للتشهد الاول وقلت التشهد للمتابعة. لكن اطال فقلت الصلاة الابراهيمية ثم دعيت ثم دعيت دعوت وفي التشهد الاخير قلت التشهد الاول ونفس الشيء اطال وفعلت مثل اول مرة - 01:22:26ضَ
ولم اتورك وبعدها سلم ثم قمت اتيت بركعة. ثم جلست للتشهد الاخير وسلمت ولم اسجد للسهو السؤال فعلي هذا صحيح الفاتحة ايش؟ ويحتمل الامام عني الفاتحة في الركعة التي دخل فيها فعلك صحيح اذا كنت اتيت بالتشهد في الاخير كاملا اما التشهد اللي مع الامام الاول والثاني هذي الزيادة لا بأس بها - 01:22:56ضَ
لا بأس ولا تسكت. لا تسكت. تأتي بباقي التشهد ولا تسكت وتدعو. نعم. فعلك لا بأس به. يقول بذكر معين وارد بعد التسبيح الواجب في الركوع في الركوع والسجود. في ركعة محددة ثم في ركعة اخرى - 01:23:26ضَ
اتي بذكر اخر وبعضها قد اكتفي بالتسبيح فقط في نفس الصلاة فهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟ لا لا ما في بأس كل هذا واسع. نعم. المجموعتين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير - 01:23:46ضَ