شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (74) | كتاب الوصايا - أول كتاب الوصايا | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

الصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق - 00:00:00ضَ

ثلثي ما لي؟ قال لا قلت فالشطر؟ قال لا. قلت والثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع انك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففون الناس ويستحب لمن ترك خيرا - 00:00:20ضَ

الوصية بخمس ماله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه كل من تصح الهبة له وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية حين الوصية له. اذا علم اذا - 00:00:40ضَ

اذا علم انه كان موجودا حين الوصية حين الوصية له. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب صيد والغنم ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل امته او - 00:01:00ضَ

وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. وبما لا يملكه كمائه كمئة درهم من لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده. ويعطيه الورع ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا - 00:01:20ضَ

وبمجهودك حظ كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورث ما شاءوا. وان وصى له بمثل نصيب احد فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين وصى بمثل نصيب احدهم فله الربع - 00:01:40ضَ

وان كان معه ذو فرض كام صححت مسألة صححت او صححت. صححت مسألة بدون الوصية من ثمانية عشر. وزدت عليها بمثل نصيب ابن بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة من ثلاثة - 00:02:00ضَ

عشرين ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. فان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما كنا سواء ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي - 00:02:20ضَ

بين البنين والوصي وبين البنين والوصي الاخر الاخر اربعة وان زاد البنون عن على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي. بقدر بقدر زيادتهم. فان كانوا اربعة اعطيته مما ما صحت منه المسألة سهمين وان كانوا خمسة فله ثلاثة. وان كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون اربعة - 00:02:50ضَ

له سهم واحد. وان زاد البنون على اربعة زدته بكل واحد سهما. وان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثلان نصيبه. وثلاثة اضعاف ثلاثة وثلاثة اضعاف ثلاثة امثاله. وان - 00:03:20ضَ

بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة وان وصى بجزئين اخذتهما من وهو اثنى عشر وقسمت الباقي على الورثة. وان ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورث - 00:03:40ضَ

ضعف ذلك وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة وان زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولاخر بجميعه ظممت الثلثين - 00:04:00ضَ

المال فصار اربعة اثلاث وقسمت التركة بينهما بينهما على اربعة على اربعة ان اجيزت لهما والثلث على اربعة ان رد عليهما ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لاخر او اوصى الى رجل ثم اوصى - 00:04:20ضَ

والى اخر فهو بينهما. وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني بطلة الوصية بطلت وصية الاول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله - 00:04:40ضَ

واياه كتاب الوصايا بعظهم يعبر بكتاب وبعظهم يعبر بباب الوصايا. لكن كثير يعبرون بكتاب لانه يتظمن عدة ابواب ففي الكتب المطولة تجده ابواب كثيرة جدا وبخاصة بعض الفقهاء يتوسعون في قسمة الوصايا حتى يكون كأنه باب من ابواب الفرائض. الوصايا جمع وصية - 00:05:00ضَ

والوصية اصلها من وصية الشيء. اذا وصلته سميت ذا الوصية بهذا ان الموصي وصل ما بعد موته بحياته لكن ما حقيقة الوصية شرعا؟ الوصية اما ان تكون بالمعنى العام وهي الامر بالتصرف - 00:05:30ضَ

بعد الموت. واما ان تكون بمعنى خاص وهي التبرع بعد الموت وصورة ذلك في الاولى بالمعنى العام ان يأمر فلانا من الناس بان يكون وليا لبناته في الزواج مثلا. هذه وصية عامة. في شيء معين لا - 00:06:10ضَ

لكنها تدخل في الوصية العامة. او ان يكون فلانا من الناس وصيا على صغاره. بحيث يتولى امرهم يتولى التركة ويتولى التربية ويتولى بحسب ما يريده الاب لان الاب احيانا يخشى على - 00:06:40ضَ

هذه الضيعة وقد لا يرى من اولاده من هو مناسب او يرى واحدا منهم مناسب دون الباقين فيوصي له دون غيره او يوصي لواحد خارجي يعني خارج الاسرة خارج الاسرة يعني - 00:07:00ضَ

فيقول فلان من الناس هو وصي على اولادي. وهكذا. هذا لا يشترط ان ان يكون مالا اما بالمعنى الخاص وهي المال فهو التبرع بالمال بعد الموت. في كتب او بالوصية فيقول مثلا ربع مالي للفقراء والمساكين. او ربع مالي او ثلث - 00:07:20ضَ

ما لي يكون في فلة او في عمارة او في شقة يكون ريعها مثلا في بناء المساجد. او يكون للاقارب المحتاجين. هذي تسمى الوصية. وهي غير الوقف. الفرق الاساسي بين الوقف والوصية - 00:07:50ضَ

ان الوقف كما تقدم يكون في حال الحياة. واما الوصية فهي بعد الوفاة. الوصية تكون بعدها الوفاة يقول اذا مت يكون جزءا من مالي كذا وكذا وكذا الوصية لا تزيد عن الثلث بخلاف الوقف. فالوقف يكون في جميع المال لو شاء ان يقف امواله - 00:08:10ضَ

كل فعل. وفي فروق وليس هذا موضع الكلام عليها. منها ونختم به من الفروق ان الوقف منجز او منجز. حتى هو ما يستطيع الرجوع فيه فلو جعل عمارته وقفا ما يستطيع ان يغير هذا بعد ذلك اذا لزم الوقف - 00:08:40ضَ

بخلاف الوصية فالوصية ممكن يكتبها اليوم ويغيرها بكرة. فهي لا تلزم الا بالموت. لا الا بالوفاة. فاذا مات لزمت الوصية الوصية اما ان تكون مكتوبة او ان تكون شفهيا وكتابتها افضل. واصل مشروعية الوصية الاجماع الكتاب والسنة - 00:09:10ضَ

فاما الاجماع فقد نقل الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى اجماع علماء الانصار على مشروعية الوصية. واما القرآن فقد قال الله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان - 00:09:50ضَ

ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. نسخ الوجوب ونسخت في الوصية للاقارب الوارثين. وبقيت الوصية للاقارب غير الورثة. وعلى الاستحباب في قول عام امة الفقهاء واكثر العلماء. قديما وحديثا. واما السنة - 00:10:20ضَ

حديث سعد الذي ذكره المؤلف قال افتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال قال الثلث والثلث كثير. وهنا تنبيه يعني حديث انتبه له طلاب علم الحديث ما هو؟ كلام المؤلف فيه اعتراض - 00:10:50ضَ

في اول كلام المؤلف ايش قال؟ قال روي روي هذه ما معناها عند المحدثين احسنت صيغة تمريث هل تصلح هنا صيغة التمريظ؟ ولماذا ما في الا اثنين ثلاثة ها يا ثامر تصلح ولا ما تصلح - 00:11:20ضَ

تصلح لماذا؟ طيب هل هذا الحديث معلق؟ الموجود الان هذا معلق ايه ايه بس نتكلم عن الموضع هذا هذا الموضع هل صيغة التمريظ صحيحة ولا لا؟ وش تقول يا شيخ حمد؟ غير صحيح. غير صحيحة لماذا؟ تدل على ضعف الحديث. ايوه. لكن الحديث صحيح - 00:11:50ضَ

السلام ورحمة الله وبركاته. صيغة ايش تقول؟ ها؟ ايوه. صحيح. يعني تصلح ولا ما تصلح ما تصلح. لماذا؟ لان الحديث صحيح. تدل على انه ضعيف. احسنت. نعم هنا انتبهوا لا تصلح هذه الصيغة. لا تصلح ولا ينبغي يعيبها اهل الحديث. مع ان ابن قدامة يعني عالم وله اشتغال جيد بالحديث - 00:12:20ضَ

لكن يعني يحصل الخطأ. فالعلماء يقولون لا ينبغي ان يذكر الصحيح بصيغة التمريظ. انما صيغة التمريظ للحديث اللي فيه ظعف. فلذلك كان ينبغي ان روى سعد او ثبت عن سعد او ما اشبه ذلك من الصيغ التي تدل على ماذا - 00:12:50ضَ

على ايش؟ على الجزم. يقابل التمريظ ايش؟ صيغ التمريظ مثل روي وذكر وصيغ الجزم مثل روى وذكر اللي فيها جزم بالخبر. فحديث سعد بن ابي وقاص متفق على صحته. يعني اعلى درجات كم درجات الصحيح - 00:13:20ضَ

ها؟ ثلاثة بس؟ ثلاثة سبعة سبعة ها ثمانية هذي في انواع أنواع الحديث الثابت وليس الصحيح أنواع الحديث في الجملة يقال اربعة اجمالا وسبعة تفصيلا. او يقال الحديث المقبول كذا يعني - 00:13:50ضَ

اربعة والمردود ثلاثة. لكن انواع الصحيح سبعة او ثمانية سبعة او لن نذكرها لكم الحين لان ما ذكرتها قبل يومين في درس فناظروه موجود عشان ما يأخذ علينا طيب يقول - 00:14:40ضَ

المؤلف رحمنا الله واياه يستحب المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يعني اذا فعله فقد احسن وان لم يفعله فلا حرج عليه يستحب لمن ترك خيرا. ايش معنى الخير هنا - 00:15:10ضَ

مم وعبدالله الخير المراد به هنا المال الكثير يطلق الخير على المال الكثير قال تعالى وانه لحب الخير لشديد. الخير هنا هل مقصود بالخير ضد الشر؟ لا. المقصود به ايش الدراهم المال الكثير تحبونه هذا فطرة. المراد - 00:15:40ضَ

بالخير هنا من عنده مال كثير. معناه الذي يستحب له ان يوصي بالاحسان والصدقات هو الذي عنده مال كثير اما الذي عنده مال قليل فلا يستحب له ان يوصي بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير - 00:16:10ضَ

لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. واضح قال الوصية بخمس ماله ماذا قال الخمس؟ ليش؟ ليش ما قال الثلث؟ او قال الربع اختلف العلماء في القدر الذي يستحب الوصية به. فقيل الثلث - 00:16:40ضَ

وقيل الربع وقيل الخمس وقيل العشر المذهب يقولون الخمس. من اين لكم هذا؟ قالوا اتباعا لابي بكر الصديق رضي الله عنه فانه اوصى بالخمس. وقال ارظى لنفسي ما رظي الله لنفسه - 00:17:20ضَ

قال فان لله ايش؟ خمسه. هذا اجتهاد. هم لماذا قالوا ينبغي ان من الثلث قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا ومن الثلث الى الربع لكان اولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث ايش - 00:17:50ضَ

كثير فمعناه انك لو نقصتم افضل فبعض العلماء قالوا الربع مثل ابن عباس وبعضهم قال والخمس مثل ابي بكر رضي الله عنه وهو مذهب الحنابلة. والامر في هذا واسع ان شئت فتصدق بالثلث وان شئت بالربع وان شئت بالخمس - 00:18:20ضَ

وان شئت السدس السبع الثمن التسع العشر اقل من العشر وان شئت لا توصي بمال تتصدق به. لان الصدقة هذه غير غير واجبة بل ينبغي للانسان الذي يريد ان يوصي ان ينجز وصيته في حياته. فاذا - 00:18:50ضَ

اراد وقفا يقفه في حياته افضل. ويشرف عليه ويرتبه. هذا اولى من التأخير حتى لا يضيع خاصة في الاوقاف. الافضل ان يقف في حياته اذا كان عنده مال كثير. اما اذا كان - 00:19:20ضَ

اما عنده المال اليسير فالاولى الا يترك الورثة فقراء. هذا الاصل في حكم الوصية ومن الدليل ايضا على مشروعية الوصية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:40ضَ

كما قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به الا وصية مكتوبة عنده فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبيت الا عنده. وهذا عمل بالسنة - 00:20:00ضَ

فلذلك ينبغي لمن يريد الوصية الا يؤخرها. لان الموت يأتي بغتة. قد يموت الانسان وهو لا يفكر في الموت طرفة عين. الاب اذا في الوصية انها مستحبة او مسنونة. قال العلماء وتدخلها الاحكام الخمسة قد تكون محرمة - 00:20:20ضَ

واجبة مكروهة مباحة. نظرب امثلة على كل نوع. الوصية الواجبة هي الوصية بالحقوق سواء كانت لك او عليك. في ناس تطلبك اموال عليك اموال لحق الله جل وعلا. عندك زكاة متأخرة. ما تيسر - 00:20:50ضَ

اخراجها فيجب ان تكتب الوصية. لانك اذا مت ضاعت هذه الحقوق ولذلك ما لا يتم الواجب الا به فهو ايش؟ واجب. فيجب ان تكتب عندي زكاة السنة الماضية لم اخرجها او بقي منها عشرة - 00:21:20ضَ

الاف ريال تخرج من التركة. علي دين لفلان. اخرجوه عني لي عند فلان دين خذوه منه. حتى لا يضيع حق الورثة. لا تظيع حق الناس ولا تظيع يا حاج الورثة. طيب قد تكون محرمة - 00:21:40ضَ

ولها صور الوصية المحرمة مثل الوصية الوارث. الوصية للوارث يعني توصي لاحد اولادك بزيادة. توصي لاحد بناتك بزيادة. هذي ما تجوز الوصية للورثة توصي لابيك لامك لا تجوز الوصية للورثة. ومن الوصية - 00:22:10ضَ

المحرمة الوصية فوق الثلث. لا تجوز. ومن الوصية المحرمة الوصية بالمحرمات يوصي ان يبنى له ملهى او مرقص او ان يتصدق على صاحب المال الفلاني او ان يعطى صاحب الملهى الفلاني كذا. او ان يبنى كنيسة او ان - 00:22:40ضَ

الى غير ذلك. الى غير ذلك. وهي كثيرة بطبيعة الحال. ومن الوصية المحرمة ما يفعله الجهلة انه يوصي بحرمان الوارث من الارث. هذي وصية محرمة وباطلة قد تبيحها القوانين لكن الشريعة تبيح هذا لا يعني لو قلت والله ولدي فلان لا يعطى شيء من التوبة - 00:23:10ضَ

هذا الكلام وجوده كالعدم. لان الله الذي اعطى ليس انا ولا انت. قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الله اللي اعطى ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فلا - 00:23:40ضَ

قيل له ولا توصي بحرمانه هذا وهذا مجرد حرام. تأثم به بدون فائدة كالعدم او يوصي بان يأخذ اولاده الذكور المال دون الاناث هذا وصية محرمة. لا تجوز باجماع المسلمين - 00:24:00ضَ

فوجودها كالعدم فهي وصية باطلة. وعلى هذا اس وتكون الوصية مكروهة اذا كان ما عنده اموال كثيرة يوصي فيها وصيته تضيق على الورثة. مثل بعض الاباء اصلحنا الله واياهم. لا يملك الا بيتا واحدا - 00:24:20ضَ

اهلا الا هالبيت. وهو سكنى زوجته واولاده. فيوصي بثلث البيت على الفقراء والمساكين طيب وش ماذا يصنع اولادك؟ يطلعون اين يسكنون؟ هذه الوصية ما تنبغي تضطر اولادك كل بيت وقد لا يجدون - 00:24:50ضَ

لا يجدون يشترون به بيت اخر فيستأجرون فتضيع اموالهم. في الاجرة. ولذلك ما ينبغي الرجل الذي ليس عنده مال وفير. ان يوصي بشيء. يتعلق بالمال فالناس من حيث وصية بالمال - 00:25:14ضَ

ممكن ان يقسمون الى ثلاثة او اربعة. الاول الذي ليس عنده مال اصلا. فهذا توصي او ما يوصي وصيته لا شيء يوصي ماذا؟ لكن بعض الناس يقول يا اولادي افعلوا عني ابنوا مسجد - 00:25:46ضَ

طيب منين؟ تلزم الورثة بشيء ما ما هو لازم انت ما خلفت لهم شيء. فهذه الوصية باطلة مردودة ما لها اصل يعني ما في شيء توصي به مر عنه اولاده تضرعا جزاهم الله خير. لكن ما ينبغي ان يثقل عليهم. الثاني ان يكون له مال - 00:26:06ضَ

قليل هذا ايضا يكره له ان يوصي الثالث ان يكون له مال يعني المتوسط ما هو قليل لكن الورثة لا يكونون اغنياء بما يبقين قيلهم لو اوصى فهذا ايضا الاولى الا يوصي. ولو اوصى صحت وصيته. القسم الرابع من يكون له مال - 00:26:30ضَ

وفير بحيث انه اذا اوصى بقي لورثته ما يغنيهم. وهذا هو الضابط. قال عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء. خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون يطلبون الناس ان يمدون - 00:27:00ضَ

دين هذي احوال الناس من حيث الوصية وعدمها قال وتصح الوصية من كل من تصح هبته يعني كل ما صحت هبته صحت وصيته وهو البالغ العاقل الرشيد البالغ العاقل عقل الرشد. البالغ معروف. العاقل معروف. الرشيد الذي يحسن التصرف في المال. قال - 00:27:20ضَ

تدبير هذا جابها يعني عرضا. يعني استطرادا. التدبير والعتق. بعد الموت العتق بعد الموت يقول يعني عبدي فلان حر بعد موتي يسمى هذا ايش؟ التدبير او العتق عن دبر يعني بعد - 00:28:00ضَ

حياته بعد مماته. ثم قال ويصح ايضا من الصبي العاقل. الصبي العاقل لا تصح هبته. لكن تصح ايش؟ وصيته. يعني الصبي المميز الذي يدرك الامور. لو كان عمره عشر سنوات او تسع سنوات - 00:28:20ضَ

سنوات فاوصى اختلف العلماء في صحة وصيته والراجح انها صحيحة. ومذهب الجمهور تقريبا لان هذا ما له ولا يظره ان يتصدق بعد موته فما له ذاهب فكون يذهب في شيء ينفعه في الاخرة اولى من انه يأكل ليأخذونه الورثة - 00:28:40ضَ

وهذا حقيقة هو الفقه. هو فقه دقيق ومذهب الحنابلة هنا وجيه وقوي. وصحيح وهو المأثور عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر بن الخطاب. لكن الصبي الذي لا يعقل البزر - 00:29:10ضَ

سنة وسنتين وثلاثة هذا والمجنون لا هؤلاء لا تصح وصيتهم لانهم لا يدركون شيئا. قالوا وتصح ايضا من المحجور عليه لسكت السفيه ايضا لماذا يحجر على السفيه؟ حتى لا يضيع امواله - 00:29:30ضَ

هذه الوصية من ضبيع الاموال او من الامور اللي تنفعه بعد مماته تنفعه فليس هذا من تضييع الماء. اذا الوصية منه صحيحة لانها ليست ضياعا للمال بل هو نفع له في الاخرة. هذا ما يتعلق - 00:29:50ضَ

بمن تصح وصيته. طيب افتح مجال للسؤال قبل ما نكمل من تصح الوصية له هذا عند السؤال تفضل يا اسامة. موجودة عندك انت ايش معك كتاب ولا دفتر دفتر ها لا الكتاب افضل يا ابني احرصوا على الكتب وعلقوا على الكتاب تصح الوصية بسم الله - 00:30:10ضَ

من كل من تصح هبته وهو العاقل البالغ الرشيد قال وتصح زيادة على هذا حتى ممن لا تصح وصيته كالصبي العاقل لا يلزم ان يكون بالغا وتصح من المحجور عليه لسفه. لان هؤلاء كلهم يستفيدون من الوصية. والوصية - 00:30:40ضَ

لهم في الاخرة. والمال ذاهب رايح المال رايح رايح. ولو رد المال لا يرد عليه. يرد على من يعني الصبي لو لو وهب ابطلنا وصيته المال يرد على من علي هو يرجع له. لكن اذا ابطلنا هبته بعد الممات اللي هو الوصية. المال وين يروح؟ يذهب لغيره. يذهب - 00:31:10ضَ

ما هو مستفيد منه يعني. فكونه يستفيد منه هو في الاخرة هؤلاء منا يستفيد منه الوارث تفضل. واليك. ارفع صوتك. الوصايا خذ معنا لا ما له علاقة هذا في حال الحياة قبل الممات. الارث بعد الممات يعني واحد الان حي واحد - 00:31:40ضَ

زين؟ وعنده مليون ريال. هذا كل اللي عنده. لو كان وصية خلى من مليون عشان نحسبها بتسع مئة الف. تسع مئة الف حساب كسور بس فلوسه عنده ما عنده الا تسع مئة الف لا يملك سواها. هل يجوز ان يوصي بالتسع مئة كلها - 00:32:20ضَ

ولا ما يجوز؟ وصية ايه. ما تدري تونا ايوه قل الثلث كم يعني؟ تسع مئة مسهلها ذا الحين لك. ثلاث مئة. ثلاث مئة. ثلاث مئة. يوصي بثلاث مئة. ما يجوز يوصي بست مئة ولا بتسع مئة - 00:32:50ضَ

معي الى الان لكن لو اراد الوقف واشترى شقة بتسع مئة الف وقعد على الحديدة وقال هذي الشقة بوكس. يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهمت الان؟ بس هذا. ثلاث اسئلة ها - 00:33:20ضَ

الاول. زين. يلا. السؤال الثاني. انه يجوز حتى لو كان مثلا انا ذكرت ايش ايوه من الارث ايه ايه حتى لو كان مثلا كان مسلم ارتد جاوب اللي جنبه اه سمعت؟ شف الفقيه - 00:33:40ضَ

الله يهديك ها المرتد يا ابني هذا مهوب انا اللي امنعه الوارث. هذا منعه من؟ الشارع زين فالكافر لا يرث المسلم. فهذا ممنوع من جهة الشرع لا من جهتي انا. راح الثاني بحسابه الثالث - 00:34:30ضَ

ايوه لحظة ها قلنا من تصح هبته ذكرنا له ثلاث صفات عقل والبلوغ والثالث. والرشد وفسرنا الرشد. ما الرشد الرازحي الرشد العبارة اللي قلناها قبل شوي ما هي الرشد هو حسن التصرف في المال. حسن التصرف في المال. ان يكون رشيدا. قال فان انستم منهم ايش - 00:35:00ضَ

هذا هو. فادفعوا اليهم اموالهم ان كان الشخص مسلم وابوه فيأخذ من حق المسلم. ان كان هو كافر وابوه كافر فيأخذون حق الكافر. فهمت؟ هم. ليس بالضرورة ان يكون مسلم بحسب ابوه اهلا وسهلا سم. بماذا ايش - 00:36:00ضَ

في الحياة ولا في الممات جميل. لماذا لا تصح هبة الصغير؟ لانه لا يصح تصرفه في المال اصلا. حتى لنفسه قولي لهبة حتى انه يروح يشتري هو ما يصح يشتري الصغير قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم واظح - 00:36:40ضَ

الصغير باجماع العلماء لا يجوز ان يتصرف في ماله. انما يتصرف من خلال ايش؟ الولي حتى لو بلغ بعد البلوغ لا بد من ايش؟ من الرشد شفتها؟ حتى لا يضيع امواله - 00:37:10ضَ

قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولا تقربوا شف ما قال ولا تأكلون ولا تأخذوا ولا تقربوا يتيم ومثله الصغير ومثله السفيه. كل هؤلاء لا يجوز ان يتصرفوا في اموالهم حتى يرشدوا - 00:37:30ضَ

اجاز لهم الفقهاء الحنابلة بعد التمييز التصرف في الشيء اليسير عرفا وهذا صحيح هذا صحيح. يسير يعني مثل ايش؟ راح اشترى بخمسة ريال من المقصف بقالة دكان هكذا ها قبل عدة اسابيع يمكن شهر شهر ونص اتصل علي شخص عشان تعرفون ان هذا له واقع - 00:37:50ضَ

لو انا اشتريت جوال من ولد صغير. بمئتين ريال. جاني اخوه بعد يوم او يومين قال رجع الجوال شلون قلت كم يسوى الجوال؟ قال الفين. قلت والله انك حرامي استغفر الله - 00:38:20ضَ

هذا بزر سرق الجوال من بيتهم. ولا حتى جواله هو وتلعب عليه تاخذ فلوسه. هذا بيع باطل باتفاق الفقهاء فجأة جاي يعني يحسب ان الحق له صغير لعبت عليه وتاخذ امواله وما يحسن - 00:38:40ضَ

تصرف فما يجوز ما يجوز انك تلعب على الاطفال وتاخذ اموالهم بهذه الطريقة. نعم ثم لما مات اجاز للفقير تجي اظنها بعد شوي تجي ان شاء الله لكن عموما هو لا يجوز له ان يوصي لكن - 00:39:00ضَ

ان اجاز لوارث عفوا اوصى لوارث فاجازه الورثة فهي هبة ابتدائية من الورثة. ليس لا علاقة لها بالميت كأنهم اعطوه هم من اموالهم لان الملك ينتقل قهريا الى الوارث. فاذا اعطى او اجاز كانه - 00:39:30ضَ

واعطى ويترتب عليها حكم دقيق جدا. وهو انه لا يلزم الا بالقبض لا يلزم الا ايش؟ بالقبض بخلاف الوصية تلزم ايش؟ بالقبول. بالقبول. نعم لا يفيد انها لا تجوز لا تجوز - 00:39:50ضَ

لا تجوز. نعم. طيب نواصل عندكم شي عندك شي؟ تفضل الصوت متى ايش؟ ما في شيء اسمه سنة متى نعلم ان البالغ صار رشيدا؟ زين؟ بالاختبار والابتلاء. قال تعالى وابتلوا - 00:40:20ضَ

اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. اشمعنى بلغوا النكاح؟ البلوغ الشرعي. ثم قال فان انستم منهم رشدا فادفع الرشد انك تختبره تختبره في البيع والشراء مرة مرتين ثلاث شفته يضبط البيع والشراء تعطيه مثلا مئة ريال شفته راح يشتري بها نسكافيه - 00:41:00ضَ

ابو سبعين ريال اعرف انه موب رشيد. واضح؟ لكن راح اشترى له لعبة مفيدة ولا كتاب ولا اعرف انه رشيد اما اللي يضيع دراهمه ذا ما هو برشيد. حط المئة ريال في شيء لا قيمة له. ولا راح عطيته خمس مئة ريال - 00:41:20ضَ

وراح عطاها اقرب واحد في الشارع قال خذ هذي هدية. هذا رشيد ولا خبل ذا؟ هذا خبل ذا ما بعد صار رشيد. يظيع امواله فتعطي بكرة اموالك كلها ضاعت في يومين. وهذا موجود في بعض اولاد التجار. ما هم ما عندهم رشد - 00:41:40ضَ

يأخذ الورس عنده مليون مليونين وانا اعرف شخص اعرفه بعينه. ورث والآن سيشحذ مع انه ورث وراث طيب ورث ميراثا طيبا يعني. لكنه ضيعه يضيعه عاد بعضهم يضيعه في لهو ولعب - 00:42:00ضَ

سيارات على الاصدقاء وسهر واحيانا مجون ما فيه خير شهر شهرين ثلاثة وانتهت الاموال الله المستعان على كل حال الرشد هو حسن التصرف في المال. طيب نواصل يقول ولكلي هذا معطوف على - 00:42:20ضَ

يصح او تصح يعني تصح ايضا الوصية لكل من تصح الهبة له كل من تصحي به له تصح للمسلم وتصح للكافر وتصح للصغير وتصح للكبير. فيجوز ان توصي للصغير وللكبير. قال ويصح ايضا - 00:42:40ضَ

لغير هؤلاء مثل الحمل. حمل يعتبر في حكم المعدوم قال تصح له بشرط ما هو شرطه؟ قال ان يعلم وجوده يعني في بطن امه في عند صدور الوصية. هذا هو المذهب المشهور عند الحنابلة. والشافعية - 00:43:10ضَ

بعض اهل العلم حين الوصية وقال بعض العلماء ان يعلم في البطن حين موت الموصي. حين موت ايش؟ وهو قول في مذهب حنفية وانا اميل الى هذا الرأي لان الوصية لا تكون لازمة الا ايش - 00:43:40ضَ

اللي عنده الموت بالموت موب عند الموت بالموت نفسه. فان ولد بعد شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة او خمسة فمعناه انه كان موجودا حين ايش؟ الوصية. لكن لو ولد - 00:44:10ضَ

بعد سنة ولا سنتين هذا معناه لم يكن موجودا حين الموت ولا حين الوصية فلا شيء له لا شيء له. لانه لا يمكن ان يملك شيئا. لانه ليس موجودا اصلا. فعلى كل حال المسألة - 00:44:30ضَ

فيها اذان القولان النفس تميل الى قول بعض الحنفية لان الحنفية عندهم قولان في المسألة قال وتصح بكل هذا الاول هو الموصي والثاني الموصى له. الان يتكلم عن الموصى به - 00:44:50ضَ

واضح الان؟ الموصي ثم الموصى له ثم الموصى به وفيه سيأتينا بعد قليل يمكن اليوم او في الدرس القادم الموصى اليه. الموصى اليه هذه كم عبارة؟ اربع عبارات مين يعيدها؟ ويبين معانيها؟ الموصى اليه ما المقصود به - 00:45:20ضَ

ها؟ ها؟ لا لا لا لا لا الموصى اليه هو الذي يوصيه الاب على اولاده. او يوصيه على امواله النظر في امواله هذا موصى اليه. من يعيد العبارات الاربع تسم؟ موسى. موصي. من هو الموصي؟ مصلحة الموس - 00:46:00ضَ

صاحب الوصية الذي تصدر عن الوصية طيب والثاني؟ الموصى له وهو يوصى له بشيء من من المال ها الموصى به وهو المال الموصى به لاحد ما. ايوة احسنت والموصى اليه - 00:46:30ضَ

هو الذي يوصيه الاب على اولاده او على امواله. فهنا يتكلم يقول وتصح وهذا الموصى به بكل ما فيه نفع مباح. وهذا كثير ما ينحصر. سواء كانت نقود او اموال او عقارات او حيوانات او غيرها. قال - 00:46:50ضَ

وحتى يعني الكلب الذي هو للصيد او للغنم. الصيد كلب الصيد او كلب الغنم عند الجمهور لا يجوز بيعه ومع ذلك تجوز الوصية به. قال هو ما ليس مالا هو مختص اختصاص. لكنه ليس مال له قيمة لانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه - 00:47:20ضَ

لكن فيه نفع مباح. وهذا صحيح لان حقيقة الوصية بالكلب هي ليست بيعا. هي مثل الاستخلاف. في التملك او الانابة في التملك. هذه جائزة فهو نقل للملك من غير ايش؟ عوظ. فيجب - 00:47:50ضَ

كما لو وهبه في حال الحياة قاصده كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب زرع حرص قال وتصح بما فيه نفع من النجاسات. المراد هنا المتنجسات. والصحيح انه حتى النجس - 00:48:20ضَ

تأتي اذا كان فيه نفع جائز فكذلك يصح مثل الميتة الميتة على الصحيح يجوز دماغ الميتة فيجوز ايضا الوصية بها. لكن لا يجوز بيعها لانها نجسة. لكن الصحيح ان الميتة يجوز دماغها - 00:48:40ضَ

فيجوز ايضا الوصية بها. وهكذا الزبل النجس السماد النجس. يجوز الوصية به وان كان نجس العين الصحيح انه يجوز بكل ما فيه نفع. وهكذا الحشرات النجسة اذا كان فيها نفع - 00:49:00ضَ

بعض الحشرات والديدان يصير فيها فائدة وفيها نفع. فعلى كل حال كل ما فيها نفع جائز مباح يجوز الوصية به. ويجوز نقل الملك فيه من غير عوظ. قال ويجوز بالمعدوم - 00:49:20ضَ

كالذي تحمل ايش؟ ها امته كذا ولا امته ولا ايش؟ ايش معنى امته تعرفون معناها؟ الامة ها؟ جميل. او الجارية ام الولد جارية يبه نعم يقول الحمل اللي في بطن الجارية لانه رقيق عبده وحمل الشجرة او حمل النخلة - 00:49:40ضَ

قال النخل الفلاني اذا حملت هذه السنة لفلان. يصح لا بأس. او في حمل فرسه كان في بطنها فرس في بطنها شيء الفرس فيقول لفلان من الناس لا بأس. قال وتصح ما - 00:50:30ضَ

الا يقدر على تسليمه او كان له طير شارد ولا سيارة ضايعة وقال فان وجدت سيارتي فهي لفلان. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هذا ليس بيعا. ما في شيء يمنع منه مجرد هبة. مثل ما تجوز - 00:50:50ضَ

في الحياة فلان ان لقيتها فيه لك او ان وجدت فهي لك. هذا لا بأس به لانه ما في لا غرر ولا في جهالة غرم فيه غنم محض قد يتيسر وقد لا يتيسر - 00:51:10ضَ

قال وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. يعني لو ان الانسان كتب في الوصية فلان مئة درهم الف ريال عشرة الاف وهو الان صفر ما عنده شي. ما عنده شي يوم يكتب له وصية - 00:51:30ضَ

يجوز هذا؟ يجوز. فان مات وقد تيسرت هذه العشرة الاف اخذها ان كانت من الثلث او فوق الثلث واجاز الورثة. لكن ان مات وهو لا يزال ما عنده شيء هل تصح؟ لا تلغى - 00:51:50ضَ

تلغى وتبطل الوصية كأنها لم تكن لانها لم توافق شيئا موجودا فتكون كما لو لم تكن ما يروح يجي لورثة قال دبروا لي عشرة الاف ابوكم وصاني بها. هو ما عنده شي عشان عطانا عشان نعطيك - 00:52:10ضَ

قال وبغير معين يعني بالمبهمات مثل ان يقول عبد من عبيدي او سيارة من سياراتي او بيت من بيوتي. او قصر من قصوري. او جوال من جوالاتي يجوز وتبقى الخيرة للورثة يختارون وحدة من السيارات واحد من - 00:52:30ضَ

جوالات واحد من البيوت ويعطونه. طبعا اذا وافق الثلث. او يعطى منه ما يوافق الثلث فقط قال وبالمجهول بالمجهول قال عطوه اي اعطوا جزء من مالي اعطوه نصيب اعطوه ما شئتم هذا - 00:53:00ضَ

محدد ولا غير محدد؟ مجهول ما يعرف وش خمسة الف مئة الف ما في قال ويعطيه الورثة ما شاءوا قال الفقهاء بشرط ان يكون متمولا يعني له قيمته. وقال بعض العلماء ايضا وبشرط ان يكون موافق - 00:53:30ضَ

الصحيح لانه عندما يقول عطو فلان شيء. يقصد نفعه ولا يقصد السخرية منه؟ ها يقصد نفعه. فلو اعطيتوه ربع ريال ولا قرش طلعوا قرش. قالوا هذا شيء. القرش بل هلك - 00:53:50ضَ

هلا جابوا هللة من هللات القديمة وعطوا اياه. قالوا هذا شيء. وابونا قال عطوه شيء. هل هذا يعتبر عطية ولا سخر في العرف عرف الناس لو جو وقالوا خذ هللة ابوي قال شي هذي نكرة تصدق عليها الهللة - 00:54:10ضَ

هل هذا العطية تعتبر عطية ولا تعتبر استهزاء وسخرية؟ هذا سخرية ذي ما يجوز. اذا لابد ان يكون في العرف شيء مقبول. فلو كان مثلا شخص ملياردير ما يكفي نعطيه مئة ريال ولا يعطى شيء يناسب. يعني يعطى عشرة الاف - 00:54:30ضَ

تعطى عشرين الف يعطى ويحتكم الى العقلاء في مثل هذا كم الى العقلاء وان اختلفوا يحتكم الى الشرع الى القضاة والقضاة يفرقون له مبلغا مناسبا له ومناسبا ايضا لعطايا الميت. الميت قد يكون كريم وقد يكون بخيل وقد يكون كثير - 00:54:50ضَ

فهل وقد يكون متوسط؟ فبحسبه والله وهذا قول قوي واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو قول وجيه وجيز جدا يعني ثم ذكر المؤلف مسائل حقيقة كثيرة اه اكثرها مسائل حسابية في مسائل الوصايا - 00:55:10ضَ

نذكر اصل الموضوع ونمثل عليه. ولن ندخل في اكثر المسائل التفصيل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول ان وصى بمثل نصيب احد الورثة. قال فلان ومثل نصيب واحد منكم هي الورثة. خاص يعطى نصيب اقلهم. لان هذا الشيء متيقن وما زاد يعتبر ايش - 00:55:40ضَ

مشكوك فيه. فيعطى اليقين الا ان اجاز الورثة ايش؟ شيئا زائدا وليس فيهم قاصر. وليس فيهم قاصد فلو قال مثلا لمحمد ها نصيب واحد منكم ان كان عنده ثلاثة ست اولاد ذكور او ثلاثة ابناء. هذولي متساوي. كم يعطى - 00:56:10ضَ

يصير هو كأنه واحد منهم. فيعطى كل واحد يعني هذه تأصل من من على رؤوسهم كل واحد ياخذ ايش؟ سهم وهو الربع ربع المال يصير مساوي لكل واحد منهم لو كان عنده بنين وبنات - 00:56:40ضَ

عنده مثلا ابنان وابنتان ابنان كم تأصل هذه المسألة؟ من ستة الاثنان اربعة والبنتان ايش اثنان نعطيه نصيب ذكر ولا نصيب انثى؟ نصيب انثى. كم؟ واحد فتوصل المسألة تصحح الى من سبعة. فتصح الى سبعة من ستة لعدد الرؤوس مع مراعاة الذكر حظ الانثيين - 00:57:10ضَ

فيزاد نصيب انثى تصحح من سبعة يصير كل واحد من الذكور له اثنان وكل واحدة من البنات لها احد وهو نصيبه كنصيب احدى البنات واحد. فتقسم التركة على سبعة. وهكذا في صور عديدة ذكرها - 00:57:50ضَ

مؤلف رحمنا الله واياه تحتاج الى يعني وقت طويل في استيعابها نكتفي منها بذكر اصل هذا التقسيم لان هذه قضايا مرجعها طبعا هي نادرة جدا ما في واحد يقعد يقول ربع الثلث وثلث الباقي هذا شي نادر لكن الفقهاء يروضون - 00:58:10ضَ

العقول على مثل هذه المسائل الحسابية فنكتفي ببيان هذا الاصل. ثم ذكر بعد ذلك مسائل كلها تعتبر مسائل في القسمة ثم قال وان وصى بضعف نصيب الوارث او ضعفيه فله مثل نصيبه. قال وثلاثة اضعاف ثلاثة امثاله. يعني لو قال - 00:58:30ضَ

لمحمد ظعف نصيب احد الورثة. يصير الاقل وضعف النصيب يصير مثله ايش؟ مرتين. اذا كان للبنت سهم يصير هو له كم؟ في الامثلة السابقة ساهمين واذا كان كلهم اولاد يصير له نصيب ايش؟ اثنين من عفوا - 00:59:00ضَ

ابناء يصير له نصيب ابنين. فيصير مثلا عنده في المسألة السابقة مثال لو كان عنده اه اه ابنان مثلا قلنا تو ثلاثة ابناء ثلاثة ابناء تصير المسألة منكم؟ من خمسة لكل واحد من الابناء واحد اثنين ثلاثة - 00:59:30ضَ

واحد واحد واحد وله اثنان. لكن ان زاد هذا عن الثلث ان الورثة ولا اعطي مقدار ايش؟ الثلث لا يزيد عليه. لا يزيد على الثلث قال وان قيل له ظعفيه. يقول الظعفين مثل الظعف سواء. هذا - 00:59:50ضَ

ابن قدامة وهو قول وجيه. وهو الذي في استعمال الناس تقريبا. اما المشهور في المذهب ان الضعفين نزل ومعه مسلان. يعني يصير ثلاثة اضعاف. واذا قال ثلاثة اضعاف يكون المثل ومعه ثلاثة يصير اربعة. والمسألة محتملة من حيث اللغة ومن حيث ايضا اختلاف الفقهاء - 01:00:20ضَ

لكن الذي تميل اليه النفس اختيار ابن قدامة رحمه الله وهذا الذي عليه استعمال الناس. بل حتى استعمال الادلة الشرعية مثل يعني لما نقول الحسنة بعشر امثالها. وش معنى هذا؟ هل احدعش ولا عشرة؟ عشرة - 01:00:50ضَ

ولما جاء في الحديث الى سبع مئة ضعف هل المراد سبع مئة ولا سبع مئة وواحد؟ مقصود سبع مئة كلام ابن قدامة او كلام ابن قدامة اوجع حتى في استعمال الناس. لو قلت انت حل لشخص قال عطني قال ابعطيك ستة اظعافه - 01:01:10ضَ

لو قلت عطني عشرة يعني قلت ابعطيك ثلاثة اظعافها كم كم تفهمون انتم من ثلاثة اظعاف العشرة؟ ثلاثين ولا اربعين ها؟ الناس الان تفهم ثلاثين. ثلاثين. لكن الفقهاء يقولون الحنابل يقول لا اربعين - 01:01:30ضَ

اربعين. اربعين. الاول المثل. والاظعاف فوقه يعني ثلاثة زايدة لكن الاقرب والله اعلم ما اختاره المصنف هنا وفي الكافي وغيرهما. قال وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة يعني اذا قال مثلا عطوا فلان - 01:01:50ضَ

ربع وعنده اولاد ذكور او ذكور واناث. جعلت الربع هذا اللي هو وصية كأنه فرض. في مسألة الميراث كأنه فرض من الفروض. فأصلت المسألة من اربعة ثم قسمت الباقي واذا في تصحيح تصحح المسألة بطريقة التصحيح المعروفة عند علماء الفرائض - 01:02:20ضَ

وهكذا وقال له فلان الثلث. فتؤصل المسألة من ثلاثة وتعطيه واحد. والباقي للورثة. ثم اذا احتاج تصحيح تصحح بحسب طريقة التصحيح عند علماء الفرائض. وان وصى جزئين لشخصين يعني واحد قال له الثلث واحد له الربع فان اجازه الورثة اصلت من اثنعش وجعلت عنها فروق - 01:02:50ضَ

وفي المسألة وان لم يجيزه الورثة فيأخذ احدهما ربع الثلث والباقي ثلث الثلث الثلث بينهما والله اعلم دختم من هالمسائل قال وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من ثلث يعني لو وصى بعمارة وطلعت قيمتها نصف التركة نصف الميراث عفوا - 01:03:20ضَ

فان اجازوا الورثة اخذوها. اخذها واما اجازوا الورثة فليس له منها الا ايش؟ الا الثلث. فيعطى الثلث والباقي للواسط وان زادت الوصايا على المال اوصى واحد بثلث المال ولاخر بجميع المال ظممت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقسمت التركة بينهما على ارض - 01:04:00ضَ

ان اجيزت لهما والا جعلت الاقسام الاربعة كلها في الثلث فقط. فلو انه قال انت يا فلان لك جميع مالي. وانت يا فلان لك ثلث المال. طبعا لا يمكن هذا يسمى تزاحم - 01:04:30ضَ

انصب صار في تزاحم ان اجاز الورثة والغالب انهم لا يجيزون لكن لو فرظوا انهم اجازوا نجعل المسألة من اربعة. فهذا له ثلاثة وهذا له واحد. وان لم يجزها الورثة فتصير الارض - 01:04:50ضَ

اربعة في الثلث فقط في قسم الثلث على اربعة. هذا له منه ثلاثة وهذا له منه ايش؟ واحد وان وصى بمعين لرجل قال سيارتي هذه لفلان. او فرسي هذه لفلان لمحمد ثم بعد اسبوع او اسبوعين قال ترى سيارتي هذي لسليمان او الفرس لسليمان - 01:05:10ضَ

وما قال والغيت عطيتي للاول اللي هو محمد. ثم مات يشتري كان في هذه العطية. بالتساوي تكون فرس لهما معا او تكون السيارة لهما معا. فاما ان يبيعاها او يبيعها يبيعها احد - 01:05:40ضَ

احدهما نصيبه على الاخر او يبقياها معا ويشتركان فيها بالاتفاق قالوا هكذا لو اوصى الى رجل قال فلان هو الوصي على اولادي ثم بعد اسبوع او شهر اوصى لاخر قال ترى فلان هو - 01:06:00ضَ

على اولادي يشتركان في الوصاية على الاولاد ما دام ما الغى الاول. قال وان قال ما اوصيت به للاول بمحمد فهو لسليمان خلاص باتفاق الفقهاء بطلة الوصية لمحمد صارت الوصية للاخيه وهو سليمان - 01:06:20ضَ

فلو قال اه سيارتي لمحمد وبعد شهر قال السيارة ذي لسليمان. او في السيارة جعلتها لمحمد الان ساجعلها لسليمان. معناه الغى الوصية للاول اللي هو محمد. وثبتها في سليمان وتبطل الوصية للاول. نكتفي اليوم بهذا القدر. و - 01:06:40ضَ

نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم طيب نفتح مجال للي عنده السؤال او المسائل اللي عندكم في المجموعة نعم عندكم تفضل. لا واجبة. واجبة الوصية يقول واجبة ان القاعدة الفقهية جميلة يقولون اعمال الكلام اولى من اهماله. اعمال الكلام او لا بعض السلف قال تبطل لانها ما هي معروفة - 01:07:10ضَ

مجهولة والصواب لا. وكما قال الفقهاء يعطى ما تيسر. لكن اما ان نقول على المذهب ما يتمول يعني شيء له قيمة قلت او كثرت او على القول الثاني اللي ذكرنا ان اختيار الشيخ ابن عثيمين واخته قول بعض اهل العلم قالوا - 01:07:50ضَ

يكون بحسب العرف بحسب العرف. نعم. عندك شي ؟ عطنا. يقول هز الرأس او الجسم يمينا وشمالا او او من الخلف او من الامام للخلف هل هو جائز؟ او في تفصيل عند تلاوة القرآن؟ هل ايش - 01:08:10ضَ

يقول عندي تلاوة القرآن هز الرأس والجسم. ايه. هل الهز هذا ثالث مرة ينسأل عن هاليومين؟ ايش بلاهم؟ نقول ترك الهز اولى من الهجز عند قراءة القرآن. ينبغي تركه. ينبغي تركه. نعم. تركه اولى من فعله. نعم - 01:08:30ضَ

وتصحيح للحمل. ها؟ تصحيح للحمل. ايه ايه الحمل الذي هو؟ الجنين. قد يكون ابن الموصل. لا اذا كان وارث قاعدة معروفة لا وصية لوالد. كلام على حمل غير وارث. الحمل يعتبر وارد. ايه الحمل يرث. اذا استهل صارخا - 01:08:50ضَ

اذا استهل صارخا ورث. وهكذا اذا استهل صارخا ملك الوصية ويقبلها عنه وليه ولي لكن اذا لم يستهل الحمل صارخا يحكم بموته يعني من شروط الارث التيقن من حياة الوارث. فاذا لم يتيقن من حياته معناها. ابو بكر رضي الله عنه - 01:09:20ضَ

ما اعرف هذا ما اعرفه. ما اعرف. منين جبت هذا لا هو هو ابو بكر اوصى لعائشة. ما هو اوصاف ولا وهب عائشة. وهب عائشة هبة ثم عند وفاته لم تقبضها عائشة تأخرت فقال يا ابنتي يعني قد اعطيتك كذا ولكن الان اصبحت - 01:09:50ضَ

للورثة. فلو كنت قبضتيها لكانت لك او كما قال رضي الله عنه. ولا اعرف انه وصل الحمل. المشهور انه يمكن تقصد عثمان اخرجه آآ الزكاة عن الحمل هذا قصد اني سمعت انا ما اذكر ما مر عليه هذا الله اعلم - 01:10:20ضَ

اوصى للحمل ماني ما اذكر ما اذكر انا ما اذكر. نعم عطنا اللي عندك هل يجوز ان يوصي ويقول بيتي وقف اذا مت ويكون البيت اشبه يجعله الابناء والبنات. يجوز ان يوقف بيته. يقول ويسكنه ذريتي او المحتاج من ذريتي - 01:10:40ضَ

لا بأس لكن ينبغي ان يفصل فاذا آآ انقرضوا او لم يحتاجوا اليه فيكون مثلا ريعه للفقراء او للمساجد وما اشبه ذلك. ما يجعله منقطع لا يجعل فيه تفصيلا. ولذلك كل من وضع وصية ينبغي ان يستشير فيها القضاة - 01:11:20ضَ

افضل من يستشار القضاة المتخصصون الان في احكام الاسرة واحكام الوصايا ولشيخنا شيخ الفقيه العلامة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم آآ رسالة لطيفة نبذة في الوصايا لطيفة جدا وفيها نماذج كثيرة وللعبد الفقير - 01:11:40ضَ

ايضا مختصر اه في احكام الوصية مختصر جدا وهو مناسب للجميع يعني وقد نزلناه مرارا ان شاء الله نطبعه قريبا. نعم. مختصر جدا يعني. خلصت ما شاء الله. او انت اللي خلصت. الحمد لله - 01:12:00ضَ

لا بأس. لا هو اليوم ما في شي ينسأل عنه يعني مثل بعض الابواب. الناس يعني الوصايا الناس ترى تعرض عنها الحقيقة. ومما يعرض عنه الناس اليوم الوصية للاقارب. ما سمعت احد يوصي الاقارب. وهذي سنة - 01:12:20ضَ

مهجورة مع ان الله امر بها في القرآن. فينبغي لمن عنده بالذات من عنده مال ان يوصي لخالاته ان يوصي ان يوصي لاعمامه ان يوصي لاخواله اقاربه الذين لا يرثون اذا كان عنده خير ومال - 01:12:40ضَ

الناس بعضهم مليونير. ولا ملياردير وعنده خالة فقيرة ولا عم فقير يوصي لهم مليون ولا نصف مليون ولا مئة الف يقول خالتي فلانة مثلا لها خمسين خمسون الف ولا مئة الف وخالي فلان له مئة الف وعمتي لها - 01:13:00ضَ

خمسون وعمي له مئة يعني يرتب فيما بينه. او بعض الفقراء من من اسرته يوصي لهم. لكنها سنة مهجورة وبعض العلماء يرون وجوب الوصية للوارث وان كانوا قلة عفوا لغير الوارث من الاقارب يقولون نسخت الوصية - 01:13:20ضَ

ورثة لكنها بقيت في الاقارب غير الورثة. بعض القوانين الان في الدول العربية تأخذ بالوصية الواجبة تأخذ بالوصية الواجبة وغالبا تجعلها في الأحفاد. الذين مات ابوهم في حياة ابيه ليس له نصيب فيجعلون نصيب الاب وهذا طبعا يعني اجتهادات اجتهادات. والله اعلم. نعم - 01:13:40ضَ

الحديث اللي ذكرته يا شيخ قول ابي بكر وعائشة اه قال وانما هو اختك او اخيك. ايه. انه قال انما هما اخواك واختاك. فقالت عائشة يأتي له وكما تركتم انما هي اسماء فمن الاخرى. قال ذو بطن ابنتي خارجة وراها جارية. ايه. ايه. صحيح. ايه نعم. لا حديث مشهور - 01:14:10ضَ

انا ذكرت اه لكن هذه ليس لا علاقة لها بالوصية هذه ارث. هذا ايش؟ ارث. هذا ارث. ذكرته الان احسنت هذا ارث. ارث. المسلمين في عدة كتب لكن في نظري ايسرها كتابي انا الميسر في احكام الفرائض. عندي كتاب بهذا المعنى بعد نشرته - 01:14:40ضَ

تبيه ارسلته لك بس ما تنشره لاحد كائنا من كان. لاني عندي بعض التعديلات قرئ علي قبل يمكن عشر او خمسطعشر سنة كان عندي طلبة هنا لما انهينا كتاب منهج السالكين مر علينا الفرائض العادة ما يقرأ على الفرائض في كتب الفقه - 01:15:10ضَ

صار علم مستقل وقراءته في كتب الفقه يعني ما لها فائدة كبيرة يعني في كتب متخصصة وفي تقسيم وترتيب ولذلك احنا لن نقرأه وهو الغالب يعني. واذا شئتم بس انه صعب يعني نضع له دورة بعدين ونقرأ - 01:15:30ضَ

عليكم انا شرحت اكثر من شرحناه في الاستراحة الظاهر لا وهنا في المسجد شرحناه فان شئت ارسلته لكنه ليس للنشر لانه مسودة يعني ما هو مسودة هو هو منتهي الحقيقة بس باقي جزئياتنا حاط عليها يعني - 01:15:50ضَ

القلم الاحمر ودي اعدلها وانا فرغت اعدلها بس هذا هو. ولا الكتاب منتهي يعني من زمان وكما قلت قرأ علي يعني وشرحناه. في فصل دراسي كامل كان في سبورة لوحة يعني وذكرت انا الاشياء المهمة ولكن طبيعة علم الفرائض - 01:16:10ضَ

يصعب انه يدرس بدون شيخ صعب صعب جدا يعني لكن ارسله لك واقرأها واياك ترسل لي رسالة ومتى ما وقفت عليها ارسلته لك ان شاء الله على الواتساب لحظة لحظة لحظة - 01:16:30ضَ

دكتور خل نخلص خن خلص ها ان جاك الدور قبل فجيد ها ها ما شاء الله تفضل ها وصلك بكيفه. لا بأس لا بأس. لا بأس المفاضلة بين الاقارب جائزة. نعم باقي حد باقي احد؟ هم. شروحات ايش - 01:16:50ضَ

اه حقتي انا لا ما اسجل قبل ما نعرف التسجيل. لا اذا كان قديم قديم هنا كان في هنا في المسجد اذكره قبل كان يقرأ علي بعض الطلبة صاروا شياب الطاهرة كانوا قرأنا منهج السالكين للسعدي كامل - 01:17:20ضَ

في الاستراحة ما اظن. كان مختصر عدة دروس بس. اعطيناهم اصول الباب. لما شرحناه اظن الاربعين او ما ادري ايش مناسبة كانت اخذنا عدة دروس في اصول الفرائض باختصار. لكن هذا لا كان فصل دراسي كامل. كان في حضور طيب حتى يعني - 01:17:40ضَ

سم. والله انا ما اعرف الحين شروحي اكيد في شروح كثيرة يعني بس هو يسأل عن الدروس اللي حقتنا سجلناها ما اذكر ان سجلت. ما اذكر سم ايه ما في تقسيم محدد لكن في مسائل مجمع عليها مسائل الفقه - 01:18:00ضَ

في نقدر نقسمها يعني يعني يمكن الى اربعة اقسام او حتى ما في شيء محدد يعني لكن في مسائل مجمع عليها اجماع شبه قطعي او قطعي وفيه مسائل مجمع عليها اجماع ما هو قطعي لكنه لا يعرف فيها - 01:18:30ضَ

خلاف وفي مسائل ينقل او يحكى فيها الاجماع ولكن ليس صحيحا يوجد فيه مخالف آآ مخالفة الصحيحة وثابتة. وفي مسائل الخلاف فيها يعني يعتبر شذوذ. ولذلك لا يعتبرونه اما خلاف الظاهرية مثلا او خلاف يعتبر خطأ في النقل او خلاف وفي مسائل يحكى فيها قول - 01:18:50ضَ

عامة الفقهاء يقال هذا كلام عامة العلماء يعني تلك الخلاف فيها اثنين ثلاثة اربعة مثلا قسم السادس فيها خلاف لكن الجمهور لهم رأي وفيه خلاف مثلا مفردات احمد او مفردات للشافعي - 01:19:20ضَ

او لبعض العلماء لكن الجمهور لهم رأي. وفيه القسم السادس او السابع عفوا يكون ما في جملة فيه تعادل في الاقوال تجد هنا كثير من العلماء يقولون بهذا القول وكثير يقولون بهذا القول هذا رقم كم - 01:19:40ضَ

السابع تقريبا نستطيع انه وفيه تبقى يمكن يعني المسائل اللي هي يسمونها المفردات تلقى الجمهور وقد تدخل في التي قبلها وتلقى هذي مفردات الحنان او مفردات ابي حنيفة او مفردات الشافعي او مفردات مالك يصير كل هذا ولكن هذا مفردة لبعض الفقهاء - 01:20:00ضَ

يمكن تكون هذه التقسيم هي اشبه بتقسيم المسائل الموجودة في كتب العلماء رحمنا الله واياهم ها لا لا كل لا بد ان تراجع كلها موجودة منثورة. لكن ينبغي على طالب العلم ان يحرص على معرفة الاجماع والخلاف. قدر ما يستطيع. ينبغي له احيانا واحد يقول والله هذا - 01:20:30ضَ

كذا ثم يصير ضاع عنده ضعف في في القول مع انه مسألة اجماع يعني المفروض يكون قولك قوي في هذه المسألة ما فيها خلاف يا اخي هذي اجماع العلما تصير اقوى اذا عندك معرفة ان هذا قول جميع العلماء خلاص لو ناقشك احد يا اخي ترى هذي ما فيها خلاف لا تناقش - 01:21:00ضَ

ولذلك كثيرا ما يعني اللي يعرف مسائل الجماع يكون قوي في الحجة. يقول هذه مسألة اجماع ما فيها خلاف يا ابن الحلال لا قد تناقش في ما اختلف في العلماء تحدث علينا قول جديد يعني وخاصة اذا كان القول اللي فيه اجماع صحيح ومنتشر في الصحابة وفي التابعين وفي الفقهاء - 01:21:20ضَ

الله اعلم. نعم. اهم شيء لا يفتي يقرا ويقرا ويقرا لين يفهم. يبقى اكيد مسائل لن يفهمها الا بالشرح يعني. لكن يفهم اشياء اذا كرر وكان ذكي طبعا لابد من ذكاء. لابد ان يكون عنده ذكاء. ولابد يكون عنده حفظ. شف الفرائض - 01:21:40ضَ

يحتاج منك الى حفظ وفهم ذكاء لابد من الاثنين والله اعلم سم نعم انا وهذا مال نفس الكلام العمارة مال ولا ما هو بمال خلاص. الثلث ما لك الا الثلث. ما لك الا الثلث - 01:22:10ضَ

مالك التفاصيل هذا صعبة ما نقدر نحكي فيها الان. الاحسن دائما اذا بتوصي يقول العمارة الفلانية. وانت عارف انها ثلث او اقل كل هذه العمارة وقف وخلاص لا تقول ثلث مالي وقف. الافضل كما يقول مشايخنا منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن قاسم عفا الله عنا وعنه - 01:22:50ضَ

الافضل تعين. تقول عمارتي الفلانية وقف لله جل وعلا. هذي يحلو للورثة وهذي يحلي القلوب القضاة والمشايخ وما تحتاج حصر ولا شيء خاصة اذا كان الورثة متسامحين وما فيهم قصر يقولون ما نحتاج حصر ولا شيء خلاص موافقين - 01:23:10ضَ

مساكم الله خير بارك الله بالجميع اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:23:30ضَ