شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (91) | باب الذكاة + باب الصيد + باب المضطر | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير زكاة. لقول رسول الله صلى الله عليه واله - 00:00:15ضَ

وسلم في البحر الحل ميتته الا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى الا السرطان ولا يباح من البر شيء بغير زكاة الا الجراد وشبهه. والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام - 00:00:44ضَ

نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها. فان حرما يذبح او ذبح ما ينهى جائز ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. فاما الطفل والمجنون - 00:01:04ضَ

سكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا. وان كان اخرس اشار الى السماء. فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. وان - 00:01:31ضَ

تركها ساهيا حلت وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا. الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره الا السن والظفر. لقول رسول الله صلى الله عليه واله - 00:01:51ضَ

وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر. ويعتبر في الصيد ان يصيد او يرسل جارحا فيجرحه اي قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمته - 00:02:11ضَ

او خنقه او روعته لم يحل. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المنازل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:02:31ضَ

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف ياه باب الذكاة الذكاة مأخوذة من دك الشيء اذا اتمه سميت الذكاة ذكاة لما فيها من الاتمام - 00:02:52ضَ

والاجهاز على الحيوان بتذكيته والذكي ايضا الطاهر وفي الحديث يكاد القديم طهوره لان التزكية تطهر الحيوان فلو مات الحيوان بغير ذكاة كان نجسا لانه ميتة احتبس فيها الدم والزكاة شرعا - 00:03:19ضَ

هي ذبح الحيوان بقطع حلقومه ومرئه وودأيه او احدهما والوديان هما العرقان اللذان الكبيران اللذان يكونان في جانب العنق وهما اللذان اذا قطعا خرج الدم بقوة والزكاة تكون في العنق - 00:04:05ضَ

ولا تكونوا في غيره باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم في الذبح لكن اما ان تكون في وسطه كما في الذبح او في كما في النحر كما سيأتي ان شاء الله تعالى - 00:04:55ضَ

الحيوانات كما تقدم اما ان تكون بحرية واما ان تكون برية واما ان تكون بين هذا وهذا الحيوانات البحرية التي لا تعيش الا في البحر هذه لا تحتاج الى ذكاة - 00:05:13ضَ

لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال العلماء طعامه هو الذي لفظه البحر او طفا عليه هذا يكون ميتة. ومع ذلك احله الله جل وعلا قد اجمع المسلمون على هذا في الجملة - 00:05:40ضَ

ان السمك وحيوان البحر الذي لا يعيش فيه لا يحتاج الى ذكاة ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فاذا حلت ميتته فهي لا تحتاج الى ذكاة - 00:06:07ضَ

وثبت ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ابي عبيدة اكلوا عنبرا وجدوه ها قذفه البحر فاكلوه وتزودوا منه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم منه شيء؟ تطعمونه؟ او كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:06:45ضَ

اما الحيوان الذي ينسب الى البحر لكنه قد يعيش في اليابسة فهو انواع النوع الاول الطيور طيور الماء مثل الاوز والبط ونحوها فهذه وان كانت تنسب الى الماء وتسمى طيور الماء - 00:07:23ضَ

الا ان الفقهاء اتفقوا على انها يجب ذكاتها قال ابن قدامة في المغني وابن ابي عمر في الشرح الكبير. لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم فيجب تذكيتها النوع الثاني - 00:07:57ضَ

ما يعيش في البر والبحر ولهم نفس سائلة مثل السلحفاة والتمساح على القول بجوازه كما تقدم الكلام عليه كلب البحر او كلب الماء وما شابه ذلك هذه اختلف العلماء في حكم ذكاتها هل يجب او لا يجب على قولين المشهور في مذهب احمد - 00:08:25ضَ

ومذهب الحنابلة ونص عليه احمد رحمه الله ان زكاتها واجبة لأنه اجتمع فيها جانب البر وجانب البحر فغلب جانب البر لان الاصل في الحيوانات التذكية الا ما دل الدليل على عدم - 00:09:10ضَ

وجوب تذكيته فيغلب ايضا من هذه الناحية ولا شك ان هذا هو الاولى وهو الاصل القسم الثالث ما ليس له نفس سائلة مثل السرطان ونحوه من دواب البحر التي ليس لها نفس سائلة - 00:09:32ضَ

فهذه قالوا يجوز اكلها من غير زكاة لانه ليس لها دم سائل فيها دم لكنه يسير القسم الثالث من الحيوانات الحيوانات لا القسم هذي تفصيل البرمائي الان القسم الثالث من عموم الحيوانات - 00:09:59ضَ

قلنا الثالث هو الحيوان البري وهو الذي لا يعيش الا في البر فهذا الاصل فيه وجوب الزكاة كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع قال - 00:10:37ضَ

الا ايش ما ذكيتم يعني ولكن ما ذكيتم يعني ادركتموه حيا فذكيتموه فانه يحل لكم وما لا فلا يحل لانه ميتة والميتة اختلفوا في تعريفها واخسر واحسن ما قيل في تعريف الميتة كل حيوان لم يذكى الذكاة الشرعية - 00:11:03ضَ

فهو ميتة الذي ذبح مع ترك التسمية عمدا هذا ميتة والذي ذبح الوثني هذا ميتة والذي ذبحه الملحد هذا ميتة والمنخنقة ميتة والموقودة ميتة والمتردية ميتة والنطيحة ميتة وهكذا كل حيوان - 00:11:29ضَ

لم يذكى الذكاة الشرعية سواء مات حتف انفه او مات بفعل فاعل ايا كانت صيغة هذا الفعل اذا لم تكن ذكاة شرعية حتى لو دكي وكان المذكي ليس اهلا فهو ميتة - 00:11:51ضَ

او دك تذكية ناقصة الشروط فهو ميتة فالميتة هي كل حيوان لم يذكى الدكاة الشرعية اجتازنا من ذلك الجراد ونحوه من الدواب المأكولة التي هي مثل الجراد في خلقتها مما ليس لها نفس سائلة. فحكمها حكم الجراد - 00:12:11ضَ

والدليل على هذا حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان الحوت والجراد الكبد والطحال - 00:12:48ضَ

وهذا الحديث روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف ولكنه صحيح عن ابن عمر وله حكم الرفع كما قال العلماء رحمنا الله واياهم ان قول الصحابي احلت لنا ميتتان يعني من الذي احلها؟ احلها لهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:10ضَ

ويخبر عن احلال الشارع لهم وكما لو قال احل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حكم المرفوع في الجملة ما لم يعارضه ما هو اصح واقوى واصلح منه فله حكم الرفع - 00:13:35ضَ

لان كونه يقول الصحابي من اجتهاده هذا بعيد. فهو مثل قول الصحابي من السنة كذا قال والذكاة تنقسم الى ثلاثة اقسام النحر والذبح والعقر وبعضهم قد يدخل الصيد هنا ايضا لانه نوع من العقر - 00:13:55ضَ

فيقول نوعان الاختيارية نوعان الذبح والنحر والاضطرارية نوعان الصيد والعقر الذبح يكون لجميع الحيوانات والنحر يكون للابل وسيأتي الكلام على معناه ان شاء الله تعالى زكاة الاضطرارية الصيد وهي اصابة الحيوان - 00:14:28ضَ

المتوحش كما سيأتي طبعا في اي موضع من مواضع بدنه بما يسيل دمه والعقر وهو النوع الثاني هو اصابة الحيوان غير المتوحش اذا ندأ عن اهله فعجزوا عن امساكه او سقط في بئر - 00:15:20ضَ

او نحوها فعجزوا عن اخراجه فهنا يقتلونه باشالة دمه من اي جهة من جهاته كما سيأتي ايضا كلام عليه ان شاء الله قال يستحب نحر الابل قال تعالى فصل لربك وانحر - 00:15:47ضَ

والنحر والذبح او الطعن في اللبة بفتح اللام مشددة مع تشديد الباء مفتوحة اللبة وهي الوهدة في اسفل العنق الحفرة هذي النقرة تسمى ايش اللبة يطعن او تطعن الابل من هذا الموضع قائمة - 00:16:23ضَ

معقولة اليسرى اليد اليسرى هذا هو السنة فيها قال تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبت يدل على انها كانت ايش قائمة وسقطت الوجوب السقوط وذبح ما سواها كما قال تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا ايش - 00:16:54ضَ

رهف البقرة والشاة وجميع الحيوانات تذبح ذبحا في اوسط العنق قال فان حرم يذبح او ذبح ما ينحر جاز. هذا مذهب جمهور العلماء ان ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح - 00:17:22ضَ

صحيح لا كأنه خلاف السنة خلاف السنة قالوا يشترطوا للزكاة ثلاثة شروط الشرط الاول اهلية المذكي المذكي هو الذي يتولى الذبح والتذكية فلابد ان يكون اهلا هو اما ان يكون مسلما او كتابيا - 00:17:51ضَ

فلا يجوز ذبح غيرهما كالوثني والملحد والمشرك والكافر عموما كل هؤلاء لا تصح تذكيتهم ولابد ان يكون عاقلا فلا يصح تذكية المجنون ولابد ان يكون مميزا فلا يصح او تصح تذكية - 00:18:19ضَ

الصبي الصغير الذي لا يعقل مع قدرته على ان يذكي كان انسان ما عنده قدرة على التزكية ما يجوز انه يتلاعب بالحيوانات واما الذكورة فلا تشترط باتفاق العلماء. تصح تذكية المرأة بالاتفاق سواء كانت طاهرا او كانت حائضا - 00:18:46ضَ

لان التذكية لا تحتاج الى طهارة ويجب الحذر من تزكية الذي لا يصلي انه قد يكون كافرا كما هو معروف في المسألة عند اهل العلم في الاختلاف متى يكفر تارك الصلاة؟ وهو على كل حال الذي لا يصلي لا يذكي - 00:19:28ضَ

لانه يفسد عليك ذبيحتك قال للذكاة للمصلي وخله يسلخ لا يذبح الشرط الثاني ان يذكر اسم الله تعالى وصفة ذلك ان يقول بسم الله وهذا كافي قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف - 00:19:53ضَ

وهذا امر والامر يفيد الوجوب وقال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وهذا امر والامر يفيد الوجوب موضع التسمية ووقتها عند ابتداء الذبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اضجعها - 00:20:28ضَ

وضع عليها قدمه على صفحة عنقها وقال بسم الله والله اكبر ثم ذبحها كما في الصحاح من حديث عائشة وغيرها حديث انس حديث عائشة وزيادة الله اكبر هذه سنة لو اكتفى ببسم الله - 00:21:07ضَ

فالتسمية واجبة والتكبير مستحب واما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لا اصل لها وان قالها بعض الفقهاء لكن هذا خطأ ظاهر وفعل ليس له اصل واختراع في الدين لا اصل له - 00:21:38ضَ

قال والاخرس يشير الى السماء الاخرس يسمي بلغته سواء كانت الاشارة الى السماء ولا قدام بحسب لغة الصم البكم عندهم لغة خاصة ويسمون بطريقتهم وشو ها ما يكفي القلب لابد يشير كذا - 00:22:06ضَ

انا قلت كذا او يقول كذا مم لان اشارة الاخرس تقوم مقام ايش؟ النطق عند اهل العلم كما هي القاعدة اشارة الاخرس المفهومة والان الصم لهم لغة خاصة بها ويدرسونها ويتعلمون لغة عالمية يعني. وعربي وانجليزي وعدة لغات - 00:22:40ضَ

والدول والحكومات اهتمت والتعليم اهتم بالصم والبكم واحيانا كنا نمر احيانا نشوفهم في الملز يسولفون ويضحكون وكأنهم المتكلمون افهمونا على بعض خلاص يعني ما عاد قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وان ترك سعيا حلت وان ترك على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا - 00:23:12ضَ

هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمنا الله واياهم. واصح الاقوال ان شاء الله تعالى ان من ترك التسمية عمدا لم تحل ذبيحته ومن تركها سهوا حلت ذبيحته. وهكذا من تركها جهلا - 00:23:54ضَ

ولا فرق بين الصيد والذكاة على مذهب جمهور العلماء. والتفرقة هي مفردات الحنابلة يفرقون بين الصيد وبين التذكية ويقولون يعفى عن الساهي في الذكاة ولا يعفى عنه في الصيد والاقرب ومذهب الجمهور - 00:24:12ضَ

ان انه لا فرق فمن نسي هنا او هنا واحيانا قد يقال ان الصائد اولى بالعذر من المذكي لعدة اسباب منها ان الذي يصيب مشغول يلاحق ما هو مثل اللي قاعد منتبه - 00:24:40ضَ

وايضا الصائد يكون غالبا وحده. قد يكون في سيارة تركض تجري به بسرعة ما ينتبه الخلاف اللي قاعد في بيته ولا في المسلخ كل العالم حوله يذكرونه وكلهم يقولون بسم الله والله اكبر. فما ينسى - 00:25:03ضَ

ولا يكاد يعذر ومع ذلك عذره الفقهاء. لكن هم عللوا ذلك بتعليل قالوا لان الصيد ذكاء غير تامة ناقصة لابد من اتمامها بالتسمية ما في مشكلة يتمها بس بالذكر قالوا فلا يعصى. حتى لو نسي - 00:25:19ضَ

بخلاف التذكية التي تكون في الرقبة فهي كاملة واذا نسي صار سهل لانه جابها يعني زكاها تذكية تامة وهذا التعليل لا وجه له وان كان بعظهم ايظا يعلل بتعليل اخر - 00:25:46ضَ

ايضا وهو كثرة الاحاديث والنصوص الامر بالتسمية على الصيد نقول وهكذا جاء ايضا الامر بالتسمية على الذبح ومنها قوله تعالى كما تقدم فاذكروا اسم الله عليها صواف هذا امر مثل ما امر به في الصيد امر به ايضا في الذبح - 00:26:06ضَ

على كل حال الاقرب وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا فرق بين هذا وهذا وانه يعفى في الصيد وكذلك في الذبح اذا نسي الانسان - 00:26:32ضَ

وهو مذهب كما قلت جمهور العلماء من ذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى عدم وجوب التسمية لكن الصحيح انها واجبة الثالث ان تكون الذكاة بمحدد يعني كل الة محددة يحصل بها - 00:26:51ضَ

اخراج الدم. قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وفي لفظ فكلوا ليس السن والظفر وساخبركم ان السن عظم واما الظفر فمدى الحبشة. يعني سكاكين الحبشة فلا تتشبهوا بهم - 00:27:28ضَ

لا يجوز ما يفعله بعض الجهلة من قطع الرقبة بيده هكذا هذه تذكية بالاظفار وهذي حرام لا تجوز ولا تحصل بها الذكاة. تكون ميتة وبعض العلماء يقول تحصل بها الذكاة لكن - 00:27:57ضَ

يأثم حرام ولكن على كل حال ظاهر النص انه لا يجوز ولا يكون تزكية شرعية فيجوز التذكية بالسكاكين والخناجر والسيوف وحتى الحصاة المحددة. وقد جاء هذا في الحديث اذا كان لها حد لها سن - 00:28:19ضَ

يحصل به اخراج الدم وقطع الحلقوم والمريء والاوداج يحصل به الزكاة. وينبغي على كل من يمارس الصيد ان يكون معه سكين مع البندق يكون معه سكين لابد لانه اذا وجد الحيوان حيا - 00:28:46ضَ

فيجب عليه ان يذكيه الذكاة الشرعية وان مات بالالة المحددة لكن لو وجده حيا في حياة مستقرة فيجب عليه ان يزكيه ولا يتركه حتى يموت ويعتبر في الصيد ايضا ان يكون بمحدد - 00:29:07ضَ

مثل السهام رصاص او حق وهو الذي يقطع ويظهر الدم وهكذا يجب في الجارحة التي يرسلها مثل الكلب او الصدر انه يقتل الصيد بانيابه لا بضربه برأسه او باندفاعه بجسمه - 00:29:43ضَ

هذا لا يجزئ في الذكاة ولا تصح الذكاة وان يصير هذا وقيد مثل ما لو ضرب على رأسه حتى لو خرج منه دم هذا الخروج غير مؤثر مثل ما لو - 00:30:17ضَ

كان عنده دجاجة والعصفور وطقه بحصاة رظخة تعتبر هذي ذكات قال طلع الدم كله. لا هذا حرام هذا قتل هذا وقز ما يجوز قال فان قتل الصيد بحجر او بندق - 00:30:32ضَ

او شبكة او بصدمه او خنقه او روعته لم يحل كل هذه لو مات بها الحيوان المصيت فلا يحل والبندق نوع من الحجارة او الرمل او القوي طين ناشف كانوا يضربون به - 00:30:59ضَ

وعلى هذا الكلام لا يجوز الصيد بما يسمى النباطة. او النبالة لانها لا تجرح ليست حادة الحصاة هذه تضرب بقوة اندفاعها هذا حدا الحين يصيد بالنبالات ولا قديم هذا؟ ها؟ كنا ناكله - 00:31:22ضَ

قبل حوالي ثلاثة وثلاثين سنة او حولها لما كنت ادرس في الثانوي عام اثنعش تقريبا ثلاثطعش سألت اربعة من مشايخنا انا الصيد بالنباطة منهم شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله - 00:31:47ضَ

شيخنا الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله وغيرهم سألت اربعة اثنين قالوا يحل الصيد بالنباطة واثنين قالوا ما يحل اختلفوا فيها والاقرب انه لا يحل وهذا كان رأي شيخنا الشيخ عبدالله بن قعود رحمه الله. اما الشيخ بن جبريل قال يحل. ان جبريل قال - 00:32:21ضَ

رحم الله الجميع. راحوا فستان طالب العلم يعني يحتاج كثيرا الى سؤال الشيوخ. والاستفادة منهم في كل ما يعرض له في مسائل العلم حتى يكون علمه رزين ويأخذ العلم عن مصادره الموجودة - 00:32:52ضَ

وليس كل شيء موجود في الكتب وانا انصح طلاب العلم بتسجيل مسائلهم وعرضها على شيوخهم وكتابة الاجابات حتى لا تضيع قال او الشبكة يعني لو انه وضع شبكة من حديد او من حبال - 00:33:21ضَ

فصاد بها فله حالان الحال الاولى ان يموت الحيوان. فهذا وش حكمه؟ هذا ميتة لا يحل اكلها لو انخنق بالحبال هذي ومات هذا لا يجوز اكله الحالة الثانية ان يعيقه عن الحركة فيجب عليه ان يأتي هو ايش - 00:33:57ضَ

وان يزكيه فهنا يكون حلالا بالمناجيل طبعا الاولون يحطون مناجيل الحين يحطون ايش؟ مصيدة من حديد تطبق على طبق كذا المنازل هي المحشات يسمونها المحش عندنا. المنجل المحش فكانوا والله اعلم يعني ينصبونها - 00:34:21ضَ

للصيد فيأتي الصيد ويطيح عليها تشق بطنه اي جهة منه ويموت فهل تحل اختلف العلماء في هذا الصحيح مذهب الحنابلة خلافا للجمهور انه لا يحل الصيد بالمناجيل الصواب انه اذا سمى عليها ونصبها وقتلت بحدها بحدها - 00:34:56ضَ

احرص على منازيل كلها محددة من جميع الجوانب. من فوق ومن يمين ومن يسار. او مثل السكاكين. تصيب من اي جهة خلاص فاذا اصابت بحدها فقتلت حل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم - 00:35:27ضَ

وذكر اسم الله عليه فقل انهرت الدم وقد سمى الله عز وجل عليها بل بالغ اصحابنا الحنابلة فقالوا ولو صادت بعد موته لو واحد نصبها اليوم ومات بكرة وجوده عقب بكرة فيها حيوان قد مات فيها في هالمصيدة اللي من حديد - 00:35:48ضَ

وقد سال الدم ولم ينتن اهم شيء لم ايش؟ لم ينتن حل اكله. حل اكله خلافا للجمهور الجمهور لا يرون هذا ها؟ ها؟ ها؟ الرجل الصاعد؟ الرجل الصائب. ايه. يقول ولو مات - 00:36:13ضَ

سلام على الرجال اللي نصب المناجيل هذه او المصيدة اهم شي انه شم عليها وقتلت بحدها لا بخنقها الحبال تخنق خنق او مات من الجوع مسكته ومات من الجوع مثلا. مو هو من الدم مثل اللي - 00:36:35ضَ

غالبا يعني اللي تمسك رجله هل هو يموت بسبب الجرح ولا من الجوع ها؟ من الجوع ما يموت بسبب الجرح هذا ما يسمى ذكاة ولا ذكي لكن لو شقت بطنه - 00:36:59ضَ

ومات من من الجرح هذا حلا اما لو مات بسبب انه اقعد يومين ثلاثة محد جاهل وجاع ومات من الجوع. هذا هذا ميتة هذا ميتة ما هو والصيد بالمعراج جائز - 00:37:16ضَ

وهو خشبة او حديدة يكون لها في طرفيها محددة وهي في اصلها عرظية يعني زي خشبة كذا وفيها حد من هنا وحد من هنا او حديدة فيها حد سهم من هنا وسهم من هنا - 00:37:42ضَ

فما صاد بحده جاز وما صاد بعرضه هذا وقيت لانه صاب بالدفاع ليس بالجرح او بالجرح وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام هكذا جاء عنه التفصيل كما في الحديث الصحيح حديث عدي رضي الله عنه - 00:38:01ضَ

طيب احد للسؤال هنا نعم الجراد اه ما هي علة اه الجراد ليس له نفس سائلة ليس له نفس اعمله دم سائل فلذلك جازت ميتته والله اعلم كل هذا اللي يظهر الاشياء الصغيرة التي ليس لها دم سائلة مما يؤكل لان اكثر الحشرات لا تؤكل - 00:38:23ضَ

مما يؤكل مثل الجراد والدبع واشياء مثل الجراد بعضهم يسميه الجخاخ. وفيه حيوان بعضهم يسمونه ابو بشير حيوانات الطيارة. انزين؟ كلها يجوز اكلها بدون ذبح ما يحتاج ذبح نعم. الصلة تبتسم - 00:38:56ضَ

بسم الله فقط ما في مجال للرحمة هنا ما تقول الرحمن ولا الرحيم. يكره ان تقول الرحمن الرحيم في هذا الموضع. لان هذا الموضع ظاهره ليس موضع رحمة وان كان صفة الذكاة هي رحمة اذا قورنت بغيرها من انواع التعذيب نعم - 00:39:20ضَ

اذا شك فيه لا يحل. دائما اذا شك هل هو الذي قتله او مات حتم انفه لا يحل او هو الذي ذبحه او ذبحه سهم غيره لا يحل. او ذبحه هو او ذبحه اه جارحة غيره ممن لم يسمي او - 00:39:40ضَ

انا كافرا غير كتابي فلا يحل او اذا اشتركا هو وغيره لا يحل للمسلم وهكذا دائما كما دلت عليه الاحاديث حديث ابي ثعلبة حديث اه اه عدي بن حاتم انه اذا - 00:40:06ضَ

شك فيه فلم يتميز حلاله من حرامه تركه قال فانك لا تدري سهمك قتله او سهمه. فانك لا تدري سميت كلبك قتله او غيره وانك سميت على كلبك ولم سمي على غيره وهكذا يعني - 00:40:25ضَ

تفضل نعم لابد ان يكون الرصاص حادا ما يكون يعني كبير بس ما في اي شيء حاد. يعني مثل لو كان مدور كذا فقط ها؟ ايه دور والله هذا فيه نظر عند لانه ما له حد هذا يقتل بقوة اندفاعه. ها - 00:40:41ضَ

لكن هل يقتل بقوة اندفاعه او بجرحه والله يا اخي اذا كان يقتل باندفاعه قوة اندفاعه لا بجرحه في نظر ان يصاد به والله ها؟ حتى لو خلقها اختلف الجسم - 00:41:10ضَ

الخرق هنا ما خرق بحده لابد ان يكون محددا عند العلماء هكذا يشترطون نعم يجرح بقوة اندفاعه يجرح يقطع كذا يعني ها يموت على طول ولا ما يموت؟ غالبا ما يموت - 00:41:40ضَ

اذا كان ما يموت احسن تذبحه وتذكيه وخلاصنا هذا يموت اللي تعرفه انت ولا ما يموت؟ انا اقولها اذا جرح جرح واظح انزين يعني جرح جرح واظح فهذا حلا اما اذا كان بس يخرق بقوة اندفاعه يدخل هذا فيه نظر - 00:42:18ضَ

الله اعلم لكن اذا ادركته تذكي نعم ايش؟ ها هذا ذكر بعض العلماء يعني هذا قول بعض السلف واخرون قالوا لا هذا ما هو ميتة بحر. هذا حيوان مو حيوان بحري - 00:42:43ضَ

هذا مشترك بين البر والبحر فغلب جانب الحظر فيه لانه النص يحتمل هو صريح في البحر فقط وعلى كل حال هو يطلق عليه انه حيوان مائي ولذلك يعني لو انه لم يذكى - 00:43:13ضَ

فالاقرب انه يجوز اكله اذا كان غالب عيشته في البحر وينسب الى البحر او الى الماء نزلت تمساح وكلب البحر. الاولاد تذكيته لكن لو لم يذكى ولم ينتن ويفسد اكله - 00:43:38ضَ

هذا هو الاقرب لانه يبقى هو حيوان بحر ولذلك شوف كلام الفقهاء واكثر الشراح ما يذكرون شي اسمه برمائي يذكرون او على انه بحري لكن غلب فيه فاتفقوا على الطير - 00:43:56ضَ

هذا محل اتفاق. وغيره اختلفوا فيه فالاولى تزكيته على كل حال لكن لو لم يذكى فان وجدته غير منتن فلو اكلته لا بأس ان شاء الله نعم ماشي تفضل والله اعلم ان البحر حيوانه دمه - 00:44:14ضَ

يختلف عن دم حيوان بل بعض الفقهاء يقول لا هذا الاحمر ما هو دم. يسمونه اسم يقولون هذا ما هو بدم هذا كذا على كل حال ليس مثل لا ينتن يقعد ايام ما يخرب يعني - 00:44:40ضَ

ما هو مثل الدم في الحيوان هذي طبائع الحيوانات البحرية ودمها قد يكون ايضا فيه انه لا يحمل المكروبات والجراثيم والاشياء هذي. يعني لعله هكذا خلقها الله جل وعلا ولذلك حتى الحيوان المفترس منه يجوز اكله. خلاف الحيوان المفترس اللي في - 00:44:57ضَ

طبايع حيوانات البحر مختلفة فاختلفت احكامها الشرعية والله اعلم ثلاث ايام يعني ما لم ينتن هكذا في الحديث الصحيح. قال فكل ما لم ينتن حديث ابي اعلى به الخشني اذا انتن ما يجوز تاكله - 00:45:21ضَ

لكن اذا وجدت في غير سهمك ما يجوز تاكله ايضا نعم كل ذبيحة يسمي عليها قل ذبيحة يشمي عليها يعني قد يتجاوز ويكون من باب التداخل اذا كان قريبات وحطهن مع بعض فسمى وفي نيته هذه وهذه ثنتين او ثلاث وذبحها انه - 00:45:50ضَ

مثل ما يفعل الذباحون المهرة الذي يظهر لي اذا نوى الثلاث انه يصح لانه يعتبر شرعا سمى عليها ولذلك الان المصانع وغيرها يذبحون بالجملة ويسمي تسمية واحدة على عشر عشرين. لكن ما يجيء التسمية بالمسجلات - 00:46:16ضَ

وما قد يفعله بعضهم هذا ما يجوز لابد يسمي انسان مكلف عاقل بالغ. عاقل او مميز يعني لا بأس اذا كان يسمي مرة واحدة على كلها لكن مو بيسمي هنا وبعد نص ساعة يقول سميت انا لا. لكن هذي مجموعة - 00:46:36ضَ

بسم الله لا بأس ان شاء الله ما يشدد في هذا. نعم كيف؟ والله الفقهاء يقولوا كما سيأتي لا بد ان ان يقصد صيدا محددا لكنه اذا قصد واحدة فجاءت الثانية يقولون لا تحل - 00:47:06ضَ

انه ما قصد ذبحها ولا صيدها ماشي نعم الاصل في الذبائح انها لا تجوز الا بالتذكية هذا هو الاصل وده كده شككت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة احاديث انه اذا شك فيها تركها - 00:47:33ضَ

دل على ان الاصل لابد ان تذكر نعم نعم ما الحكمة من مشروعية التذكية يا اخراج الدم الدم هذا هو حامل كل شيء في البدن من مكة رباط وجراثيم اه اكسجين وكريات وامراض كلها موجودة في الدم - 00:47:57ضَ

كيف يعرفون مرضك بتحليل ايش؟ الدم ولا البول ولا الغائط الاشياء هي اللي تحمل ولذلك الحيوان الذي لا يذكى ينتفخ يشرق بسرعة وينتن بسرعة. بخلاف الذكي. المذكر يقعد ثلاث ايام اربع ايام. يا الله ينتن. اما هذا اليوم ساذبحه بكرة - 00:48:27ضَ

وتلقاه خايس بسرعة تلقاها امتلأ بالديدان والحيوانات تنشأ حيوانات لا يدرى عددها الا الله جل وعلا وكل هذه باذن الله تزول بسبب التذكية الشرعية فالتزكية يعني حماية للاكل. من الجراثيم والامراض التي تكون في دم هذا الحيوان - 00:48:52ضَ

الله اعلم ماشي احسن اليكم يقول فصل ويشترط في الذبح خاصة شرطات احدهما ان يكون في الحرق الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن وان لم يكن كذلك - 00:49:28ضَ

ويشرع في شرح احسن احسن ان هذه المآذن مع يشترط في الذبح والنحر ان يكون في الحلق هذا الذبح واللبة هذا للنحر ويشترط قلع الحلقوق قطع الحلقوم والمريء هو مجرى الهواء والطعام - 00:50:03ضَ

والاقرب ايضا انه لا بد من قطع احد الودجين على الاقل فانقطعهما معا فهذا هو الاولى وهذا عمل الناس الان يقطعون الجميع الحلقوم والمريء ويقطعون الودجين ايضا ولا ينبغي قطع الرقبة - 00:51:34ضَ

قبل موت الحيوان وهو الذي يسميه الفقهاء نخع البهائم يعني قطع نخاعها اكره الفقهاء وجاء في النهي عنه حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نفع البهائم - 00:51:58ضَ

والمعاصرون ابدوا الحكمة في هذا وقالوا لان قطع النخاء النخاع يبقي كثيرا من الدم لا يخرج لان الدم يخرج عن طريق ارسال المخ ذبذبات الى بقية الجسم تأمره ايش باخراج الدم - 00:52:17ضَ

اذا قطع هذا انقطعت هذه الذبذبات فبقي كثير من الدم في العروق ولهذا يتأكد ان الانسان لا ينخع البهيمة. وهكذا قطعها بالعكس. يعني الذبح من الرقبة من الخلف هذا مكروه لا ينبغي ولا شك انه خلاف السنة وايضا هو اسوأ من النخع لان في تعذيب للحيوان - 00:52:47ضَ

في تعذيب للحيوان. وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة احدكم شفرته فليرح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته وهو حديث صحيح للشدات بن اوس رضي الله عنه - 00:53:13ضَ

والثاني قال الذكاة انما تفيد اذا بقي في الحيوان حياة مستقرة قال تعالى الا ما ذكيتم يعني ادركتموه حي الحياة المستقرة فزكيتموه قبل الموت اما اذا مات الحيوان وما بقي فيه حياة فتجي تذكيه هل تنفع هذه التذكية؟ هذا قد مات - 00:53:42ضَ

قد مات والميت لا تنفع فيه الذكاة. ومثله الحيوان الذي ما عاد له حركة الا حركة الميت هذا ايضا لا تنفع فيه الذكاة قال بعض العلماء وعلامة ذلك ان ان يخرج دمه فيه جرقة - 00:54:11ضَ

خلاص يعني انتهى بخلاف الدم الذي يخرج احمر فمعناه انه بقي فيه حياة قال وما ادينت حشوته لم يحل بالذبح. يعني لو ان سبعا او ذئبا عدا على شاة فاخرج بطنها واكله. ولا - 00:54:30ضَ

اجعل فيها حياة فادركتها فذكيتها يقول لا ينفع هذه الذكاء لانها شبه ميتة والقول الثاني انه اذا بقي فيها نوع حياة مستقرة يعني زايدة عن حركة المذبوح صح ان تذكى او فيها حركة قوية تشبه حياة المذبوح اول ما يذبح فهذا يجوز ويحل - 00:54:57ضَ

وهذا القول اقرب هذا القول اقرب لكن اذا عدمت ما عاد فيها حركة خلاص اصبح حكمها حكم الميتة والعطر ذكرناه قبل قليل في اقسام الزكاة وهو يكون للحيوان غير المقدور عليه. وهو نوعان الحيوان المصيت او الصيد - 00:55:24ضَ

هذا يعقر باي مكان بالسهم او بالمسدس او غيره فاذا مات بان جرح في اي موضع من بدنه والثاني الحيوان غير المتوحش ولكنه ند. مثل بئر هرب. بعير عفوا هرد - 00:55:53ضَ

او ثور اكثر ما يجي في الثيران ما عاد يقوونه الناس ما عاد يقدرون يمسكونه فيصاد بالسلاح فاذا مات فهو عقر جائز وهكذا البقرة لو ندت وعجوا يمسكون وهكذا لو الشاة ايضا ندت او التيس وعجزوا يمسكونه طاردوه طاردوه ما قوى قام واحد وصوب عليه سلاح وقتله هذا الحكم - 00:56:16ضَ

ما حكم الصيد؟ مثله مثل الصيد. فان ادركه حيا حياة مستقرة زكاه. وان اتى برميه صار معقورا لهذا الحديث حديث ابي رافع ان بعير الند ضربه رجل بسهم فقال اباح النبي - 00:56:43ضَ

صلى الله عليه وسلم لهم ان يأكلوا وقال ان لهذه البهائم او رابد كأوابد البحش الوحش. فما آآ غلب او فما فعل مثل هذا فافعلوا به كفعلكم هذا او كما قال عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح متفق عليه - 00:57:03ضَ

وهكذا لو سقط في بئر وعجزوا يطلعونه ما استطاعوا انهم يخرجونه قال بعض الفقهاء بشرط الا يكون رأسه في الماء فلو كان رأسه داخل الماء معناه انه ايش؟ يغرق فلربما كان غرق لكن الاحساء يقدرون - 00:57:25ضَ

يسحبونه قبل ما يغرق ويذكونه او يبادرون بسرعة. فاذا غلب على ظنهم انهم ادركوه قبل ان يموت غرقا صح صحة تذكيته بالعقل والله اعلم اه اذا ادركوا المعقول وفيه حياته مستقرة يذكونه اذا ادركوه ليس في حياة مستقرة ما يحتاج تدك لكن ان دكوه - 00:57:52ضَ

انه قد يسهل خروج الدم مع مجاريه الطبيعية والله اعلم. نعم اللي بعده. هذا عنده سؤال نعم ماشي قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيد. كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذنب - 00:58:33ضَ

وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. والرابع ان يكون جارح الصائد معلما وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي. ويعتبر في الكلب والفهد خاصة - 00:59:00ضَ

انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر. الثاني ان يرسل الصائد الالة فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. والثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه اصيب به غرضا او كلبهول ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل ان - 00:59:20ضَ

كلبه او سهمه كلب مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرشده او لا يعلم انه سمى عليه او رماه بسهم مسموم يعين يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب. يحتمل - 00:59:48ضَ

بل وانه مات لم يحل لما روى يحتمل انه يحتمل انه مات لم يحل. لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ارسلت - 01:00:18ضَ

كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب له ذكاة فان فان اخذ الكلب له زكاة فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما - 01:00:37ضَ

امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما شميت على كلبك ولم تسم على غيره. واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت. وان وجدته - 01:00:57ضَ

في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او قتله سهمك نعم هذه بعض تفاصيل لم تذكر في الصيد وهي خاصة بالصيد والصيد. واقتناص الحيوان المتوحش بطبعه بعض العلماء يزيد الحلال. نعم الشرعي هو الحلال. وذاك يعتبر لغوي - 01:01:17ضَ

لانه لا يحل بصيده. الحيوانات غير المأكولة هذا من شروطه الاضافية غير الشروط السابقة العامة ان يكون الجارح معلما لقوله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فلابد ان يكون معلما والمعلم له ثلاثة شروط. ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يسترسل اذا ارسل - 01:01:42ضَ

يعني اذا قال له رح امش. عاد بحسب لهجاتهم او طريقتهم يروح وان ينزجر اذا انزجر ويستجيب اذا دعاه او اوقفه قال وقف يوقف. ارجع رجع هذا مطيع يعني انه يقبل كلام صاحبه معناه معلم. اللي ما تعلم لا ما يقبل هالكلام معناه غير معلم - 01:02:11ضَ

وسبب ذلك كله الشك هل هل سيصيد لك او له فلا بد ان نعرف هذه العلامات لنعرف انه صاد لنا لقوله تعالى فكلوا مما امسكنا ايش؟ عليكم لانه مما يمسك لك او له. فان كان له - 01:02:39ضَ

كيف لا يحل لك ان تأكل وان كان لك حل لك ان تأكل والثالث الا يأكل من الصيد. ان لا يأكل من الصيد. فاذا اكل فهذا معناه انه صعد لنفسه - 01:02:56ضَ

واما اذا لم يأكل فانه قد صعد لك. وينتظر اوامرك تعطيه. ولذلك هم عادة يقطعون له قطعة ويعطونه عشان يرضونه ويستمر معهم على هذا المنوال ويتعود على هذه الطريقة قال العلماء الا الطائر مثل الصدر - 01:03:14ضَ

فهذا لا بد ان يأكل يقولون ما يمكن الا ان يأكل يقولون معروف انه ما يمكن يترك الاكل وبذلك الصحابة رضي الله عنهم افتوا بانه لا يشترط ان ان الباز ونحوه الصقر النسر والاشياء اللي يصيدون بها والعقاب او غيره اي طائر يصاد به - 01:03:36ضَ

قالوا لو اكل ما يظر لانه لا يعتبر في هنا ما يعتبر في الكلاب لان النص جاء في الكلاب ولم يأتي في الطيور انما تركت على حالها وهذا قول صحيح وعليه اكثر العلماء رحمنا الله واياهم بل نقله بعضهم اجماع الصحابة على عادتهم في انه ينقل عن واحد اثنين - 01:04:04ضَ

وثلاثة ثم يقول لا يعلم له مخالف هذا لا يعتبر اجماع في الحقيقة لكنه يعني ما دام ما في الا هذا القول ولا في نص صريح على هذا فيستأنس به. لغاية ما عندنا - 01:04:25ضَ

انه يقاس على الكلب او لا يقاس على الكلب لاجل اختلافهما في الطبائع لا يمكن ان يقاس هذا على على هذا طيب يقول لو شاركه غيره يعني انت ارسلت كلبك - 01:04:41ضَ

جا كلب براني وتعاونوا على قتل الصيد هذا لا يحل هذا فليست كلاب او انت ضربته بسهم او برصاصة وفي واحد كافر ضربه بسهم او رصاص اما اذا كلاكما مسلم وقد سمى فيحل ويكون بينكما ايش؟ بالسوية - 01:05:06ضَ

انت وياه الا ان تكون رصاصتك سبقت فقتلت فيكون لك ما يكون له انت الذي اثبتته اذا كانت معا ستشتركان فيه وهكذا لو كان الكلبان لمسلمين او كلبان لك وقد سميت عليهما فهو حلال - 01:05:27ضَ

وهكذا لو كان هناك سهم مسموم مع السهم غير المسموم وهذا السم قوي يغلب على ظنك ان له اثر في موته فايضا لا يحل اكله لان الصيد بالسم حرام لان القاتل هو السم وليس ايش - 01:05:50ضَ

الجرح الذي جرحت به الصيد اما اذا كان السم خفيف او مجرد مخدر فهذا لا بأس به او رميته فسقط في الماء فغرق. هذا ايضا لا يجوز اكله. لانه صار مشتبها لا بحال لا - 01:06:10ضَ

تمييز هل قتله السهم او قتله الماء هذا ما يتعلق بهذا الباب احد عنده السؤال طيب اللي بعده حط اللي بعده كم باقي على الاختبارات ها ثلاث اسابيع ماشي يلا - 01:06:31ضَ

المضطر ومن اضطر في ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يشرك ما يسد رمقه. وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه. فان لم يجد - 01:06:58ضَ

لا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يتباح له اخذه. وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه فان منعه منه اخذه قهرا وضمنه له متى قدر او متى قذر قذر - 01:07:18ضَ

فان قتل فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. وان قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش. ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها - 01:07:37ضَ

المضطر في اللغة هو الملجأ الى فعل شيء. ايا كان هذا الشيء والمضطر شرعا هو الملجأ الى فعل محظور يعني فعل محرم هذا المضطر شرعا. والمضطر في هذا الباب هو المضطر الى اكل - 01:07:57ضَ

محظور او شربه كم تعريف هذي ثلاث الاول اللغوي والثاني عام والثالث خاص بهذا من يعيد هذه التعريفات الثلاثة ها يا محمد الملجأ الى فعل شيء هذا لغة. هم نعم - 01:08:25ضَ

احسنت. فعندنا هنا المضطر المراد به الثالث. وهو الذي يعني اضطر يعني الجئ الى اكل حرام او شرب حرام المخمصة هي المجاعة سواء كانت عامة او خاصة قد تكون عامة في بلدة او دولة او قرية وقد تكون خاصة بشخص - 01:08:56ضَ

اصابته مجاعة في بر او اثناء سفر او اثناء حبس او سقط في حفرة فاصابته مخمصة في هذه الحالة يجوز له اكل وشرب الحرام. قالوا الا المسكر وسيلة الكلام عليه - 01:09:29ضَ

الحيوان محرم مثل ثعبان اذا كان لا يظره يعرف يقطع منه شي ما بحيث ما يتعرظ السم او يأكل مثلا ثعلب او ذيب او غيرها من الحيوانات ايا ما كانت او سحلية - 01:09:47ضَ

او غيرها من الحشرات الارظية او يشرب ايضا الحرام كالمقصود او المسروق او النجس ما نجس او متنجس يجوز له في هذه الحال ان يرتكب المحظور للظرورة قال بشرط ان يكتفي بما يسد الرق - 01:10:12ضَ

يعني بما يمسك عليه حياته بحيث لا يموت وبعض العلماء قالوا بشرط عدم الشبع يعني يأكل بس ما يشبع لان الضرورة كما هي القاعدة تقدر ايش؟ بقدرها. وقد قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الاثم - 01:10:43ضَ

في الاية الاخرى غير باب ولا عاد. غير باغ يعني لا باغ اكله في قلب ولا حاجة ولا ادمي يعني متعد الحد الذي يحتاج اليه. كما فسره كثير من المحققين ولا شك ان هذا التفسير اصح من التفسير - 01:11:12ضَ

بان الباغي والعادي هو قاطع الطريق او غيره قال المؤلف رحمنا الله واياه وان وجد متفقا على تحرير مختلفا في اكل مختلف يعني لو وجد مثلا ثعلب هذا مختلف فيه - 01:11:32ضَ

وجد حيوان متفق على تحريمه مثل القرد فيأكل الثعلب ويترك ايش القرد قال وان وجد طعاما لغيره وبه مثل ضرورته لا يجوز له اخذه. لماذا؟ لانهما اشتركا في الضرورة شاهد عنه المالك بان هذا ملكه - 01:12:06ضَ

كان لا يكفي الا واحدا. اما اذا كان حاجته فان ابى يأتي المسألة التالية قال من كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه يعني اخذه بالرضا بقصد لكن يضمن بثمنه في موضعه بثمنه في موضعه - 01:12:50ضَ

قال فان منعه قهره عليه وضمنه ايضا بثمنه فان قتل المضطر فهو شيء. تدافع مات المضطر بدفعه فهو شهيد لانه غير متعد بل هو طالب لحقه في حكم حكم الشهداء الذين يقتلون - 01:13:20ضَ

عدوانا وظلما وعلى قاتله ضمانه بديته اذا كان خطأ او شبه عمد اما اذا قتله متعمدا للقتل فانه يضمنه بالقصاص ان قتل مانع فلا ضمان فيه. لا ضمان فيه يعني ليس عليه دية - 01:13:48ضَ

لكن لا يرجى ان يقتله ايش؟ عامدا متعمدا هذا ما يجوز. بل يدفعه بالايسر فالايسر مثل الصائل. مثل اما ان يتعمد قتله فانه يضمنه قال ولا يتبع حتى المحرمات مثل الخمر مثلا - 01:14:14ضَ

لا لا يجوز التداوي بها وهكذا النجاسات. وهكذا السموم كلها لا يجوز التداوي بها الا الشيء اليسير. الذي لا يكون له كبير اثر في الدواء. مثل السموم النافعة التي ليس لها كبير اثر او ضرر. ولذلك يقولون ان فيها منافع - 01:14:34ضَ

كثيرة هذه السموم لانها تقتل كثير من الجراثيم ومن الاشياء المؤذية لكن بقدر ضئيل يعرفه اهله ولا يجي شرب الخمر لمن عطش قالوا وعللوا ذلك. قال لانا لا لا تسد الرمق بل تزيد الظمأ - 01:14:54ضَ

هكذا نص عليه احمد رحمه الله والقول الثاني انه جائز وهو الراجح انه يجوز لان الشارع عمم قال فمن اضطر في مخمصة مادام يحدد طعاما طعام يعني لكن هل ينفع او ما ينفع؟ هذي باب اخر هذي مسألة اخرى. يعرفها اهلها اهل الخبرة فيها ولا اهل الطب - 01:15:18ضَ

فهذي ما هي بشغل الفقهاء وعلى كل حال المضطر يتمسك باي شيء حتى لو قيل له وقرأت قصة قبل عدة ايام في كتاب معجم اسر بريدة للشيخ عبد الله العبودي رحمه الله - 01:15:47ضَ

محمد بن عبد الله العبودي ها حمد بن ناصر محمد بن ناصر العبودي رحمه الله احسنت ذكر فيها عدة حوادث شرب فيها اصحابها بولهم بل يقول واحد منهم شرب البول فقط ليفك فمه عشان يفتح فمه لانه ايش؟ نشف نشف فمه وطبق - 01:16:11ضَ

ما قدر يفتحه يقول اضطر انه شرب البول بس عشان يفك فمه فالمضطر يفعل اي شيء. ولذلك الشارع لم يحده بحد لن يحده بحد قالوا اما اذا احتاج الى دفع غصة فجاز لان هذا ليس شربا يقتله هذا الشيء - 01:16:44ضَ

وعلى كل حال مسائل نادرة لكن قد يحتاج اليها قد يحتاج اليها والله لا يحوجنا ولا اياكم. اسأل الله ان لا يحوجنا ولا اياكم لكن لو وقعت في هذا اليوم بهذا القدر - 01:17:09ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللي بيروح يروح لا بأس واللي عنده السؤال يبقى تفضل يا نعم حد عنده سؤال؟ تفضل انا امام الذبيحة الام مكروه ولا ابراز الالة لابد ان تبرز الذبيحة ما تقدر تسترح - 01:17:24ضَ

ولا يكره ولا شيء. اللي يكره ان تسنها عند الذبيحة هذا يكره اما ابرازها لازم تبرز تجي توزيها كذا لا ولا عرف هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم يا ناوليني المدية والخرفان عنده ما - 01:18:02ضَ

قال والزيها يا عائشة ولا حطيها في كيسة ولا شي مم نعم لكن كرهوا ان تسنها امامها وكرهوا ان تذبح اخرى ولتنظر والثانية تنظر اليها يعني جاء فيه بعض النهي نعم - 01:18:16ضَ

تفضل البعير اذا هاج ها؟ اذا ما استطعت ان توقفه الا بالقتل جائز. نعم يضمنه يضمنه لصاحبه باشا ما يحل له الا بالضمان في ذمته في ذمته نعم. اه يسأل يقول الشكاية للناس هل هي قليلة من الكفر او هي كفر؟ كفر؟ الشكاية تشك في الناس - 01:18:30ضَ

تشكل ليس كفرا ولا ينبغي للانسان ان يصل مثل هذه الاسئلة الوسواسية تشكي ما له علاقة بالكفر ولا له اي علاقة بالكفر تفضل. نعم كم؟ خمس ساعات ست ساعات ما يسمى كاره هذا - 01:19:10ضَ

هذا حال بحال لكن تأخر التسليم اهم شيء حال الكالية المؤجل لكن لو قال عطني سيارتك وبعد ساعتين بجيب لك الدراهم هذا حال بالست تسليم تأخر او بكرة اسلمك الدراهم. هذا حال لكن التسليم تأجل ما يسمى الكامل لا الدين - 01:19:38ضَ

مؤجل نعم الثوم المطحون ولا غير المطحون ما دام له ريحة حكمه واحد ما له ريحة ما له يتغير حكمه الكلام على الرأي ولذلك قال اقتلوهما طبخا منها جائز الان في الصيدليات شي يبيعونه ما له ريحة يقولون - 01:20:03ضَ

خمرونة في زيت او مدري وش طريقته تروح ريحته الثالث على كل حادثة حدثت فكان ماذا هل تقيم المرأة الصلاة؟ الاصل انها لا تقيم ولا تؤذن لكن لو اذنت واقامت للحريم لا بأس جائز. نعم - 01:20:31ضَ

الصلاة جهرا اذا كان في صلاة الليل وهن جماعة تجهر اذا كانت في صلاة النهار فلا فلا يسن الجهر. نعم. اللي بعده. ليش؟ الجانب. يتشكل بشكل الانسان الجان ممكن ان يتشكل بشكل الانسان بشكل كلي لا ادري - 01:21:04ضَ

الله اعلم حديث ابي هريرة يعني ما ذكر لنا صفته لكن هو يعني حديث ابي ذكر انه كان له شعر فلربما ابو هريرة في الليل ما رآه كله يعني الله اعلم ما نقدر ناخذ منه حكم عام - 01:21:34ضَ

وان كان ظاهره انها شكل انسان يعني فقير بس ما ؤ اجزم بهذا الان الله اعلم. نعم. ها؟ ايش؟ ايش فيه؟ ايه الله اعلم لا ادري يمكن نادر. نعم. نعم. تفضل. السلام عليكم - 01:21:54ضَ

الذي اشكر هذه الاية النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وا رأساه لما قالت وا رأسه قلب الانا وا رأسه. ولا يعتبر من الشكايين امام ذكر الحال بس الشكاية للبني ادم ما تنبغي - 01:22:26ضَ

لكن ذكر الحال لا بأس. انا راسي يؤلمني بطني تؤلمني. اما الشكاية ينبغي ان تكون لله جل وعلا. هذا اصل التوحيد. لكن ما هي ما لها علاقة بالكفر حد عنده سؤال - 01:22:50ضَ

ايش الصيد عند اكثر العلماء جائز. ولا يصل الى درجة السنية والاستحباب. وذهب بعض اصحابنا كابن ابي موسى الى ان الصيد مستحب. مستحب والاظهر انه جائز ما يغسل ندرة الاستحباب - 01:23:03ضَ

هل هنا التلهي؟ نعم تلهي ونعنا له لكنه ليس باطلا. هو من نوع من اللهو الحلال الطيب الحسن لكن المبالغة فيه ليست حسنة في حديث ابن عباس عند ابي داوود وغيره قال من تتبع الصيد غفل انصح الخبر فالاكثار منه غير مطلوب - 01:23:29ضَ

والا فقد قال الله جل وعلا واذا حللتم ايش؟ فاصطادوا امر. وهذا امر للاباحة بعد الحظر وقد يكون واجبا في احوال كما اذا كان الانسان محتاجا الى اكل ولا يستطيع تغسيله الا بالصيد. ولو لم يفعل لهلك هو او اهل بيته - 01:23:51ضَ

وقد يكون محرما كما هو للمحرم او في البلد الحرام او في داخل حدود الحرم وقد يكون مكروها اذا كان لمجرد التلهي وقال الشيخ ابن عثيمين بل الاقرب التحريم وهو ظاهر الحديث - 01:24:12ضَ

الذي يصيب لا ليأكل. انما يصيد يتلهى. هذا نوع من اتخاذ الروح ما فيه الروح غرضا. وهذا منهي عنه وجاء في بعض السنن قال يا ربي قتلني وهو لا يريد اكلي - 01:24:29ضَ

فالواجب الانسان لا يقتل الصيد الا لاكله. او بيعه او الاستفادة منه استفادة مشروعة الله اعلم. فالاكثار من الصيد هو اللي ما ينبغي يعني يسبب اللهو والغفلة اهم شيء اليسير هذا اذا كان الانسان ممن - 01:24:45ضَ

وقته له ثمن. اما اللي وقته ضايع اذا ما صاد قعد يتفرج على الافلام كل هذا خلق الله هذا خله يصيد كل وقته يريح المسلمين من شره احسن له. الصيد احسن له - 01:25:07ضَ

ترى ما هو بشيء بعض طلبة العلم يروح يقيس نفسه بالناس والناس بنفسه او يريد الناس كلهم على مستوى الصالحين والدعاة والعلماء لا ما ان تنظر الى احوال الناس غالب الناس في لهو وفي غفلة - 01:25:22ضَ

واذا كان غفلتهم في حرام خلهم يغفلون في مباح اولى من ان ولذلك شيخ الاسلام له كلمة معروفة ذكرها ابن القيم رحمه الله لما مروا وذكر في اعلام الموقعين اول ظاهر المجلد - 01:25:40ضَ

الرابع الجزء الرابع قال مررنا مع الشيخ على قوم من من اه من من التتر من التتر سكارى فقلنا لا تنكر عليهم يا شيخ قال دعوهم في شكرهم هؤلاء اذا افاقوا اذوا المسلمين وقتلوهم واضروا بهم - 01:25:55ضَ

وانما ينهى عن الشكر اذا كان يلهي عن ذكر الله. وهؤلاء يلهيهم عن الباطل وعلى المنكر خلهم اخف هذا يعني فقه انكار المنكر عند الائمة والعلماء نعم ولذلك عقب ابن القيم فقال ودرجات انكار المنكر اربع ثم ذكرها لمن اراد ان ينظر فيها - 01:26:27ضَ

نعم ايش؟ الدحة انا ماني بعرف وش الدحة لكن اظن انها زي العرظة او شي من ها القبيلة ها؟ على كل حال شوف ان كان ما فيها الا ادوات له مثل طبول ودفوف ما فيها بأس. والتصفيق مكروه لا ينبغي التصفيق للرجال تركه هو الذي ينبغي - 01:26:57ضَ

لكن ما يصل الى درجة التحريم تركها اولى من فعله. ويزداد اذا كان في تشبه بايظا بل هو الكفار مثل اللهو الكفار الان لهم طريقة التصفيط عند بعض الاحوال وكذا. وينبغي التشبه بهم - 01:27:27ضَ

فعلى كل حال التصفيق تركه احسن والله اعلم. ماشي. اه يسأل عن حكم قتله بالماء الساخن يجوز ان تسخن الجراد وتأكله لكن ان كان انه يموت بدون ذلك فهو اولى انا ما عرفت الجراد لكن اذا كان يموت اذا ترك ساعة ساعتين او بطريقة ما ادري او اذا ما في الا كذا هو ما في ذكاء - 01:27:45ضَ

خاص يوضع حيا احد يعرف الجراد كيف الجراد يموتونه عشان ياكلونه ها لكن متى يموت مم على كل حال لا بأس ان شاء الله لا بأس ها ما في اذا كان ما في ما له ذكاة ما في الا كذا - 01:28:20ضَ

بارك الله في الجميع والله اعلم. باقي اشرب هذي طفل جوال. طفى الجوال خذ حقهم اننا نجاوب اسئلتهم شف ها بشويش يلا اقرأها بس واحد ورا الثاني اللي هنا خلصوا - 01:28:55ضَ

شلون في مكانها؟ مكان محصور يعني. لا ما ما يجوز هذا. لا ما يجوز ما يجوز الا قد تصل حال شديدة جدا وحيوان قوي جدا اضر بالناس وضرب يعني قد يصل الى هذه الدرجة فما في الا اذا عزوا ما عاد يستطيعون باي طريقة فالذي يظهر انه حكمه حكم الصيد. صار غير مقدور عليه - 01:29:19ضَ

صار غير مقدور عليه. نعم يا شيخ. يسأل يقول ما حكم نية الشعرة او شعرتين من الحاجب؟ اذا كان فيها شيب. ما حكم ايش؟ نتف شعرة او شعرتين ما ينبغي ما نقدر نقول انه حرام بس ما ينبغي يكره هذا. لك ولا بد قصة بس قصة قص - 01:30:00ضَ

اولى من النتف اللي بعده يقول ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة من قصص الانبياء وقصص القرآن للاطفال يجوز بس ما يصير يصورون الانبياء نفسهم يعني نشوف بعضها في بعض يعني السنة بما يصور لكن يصور يعني - 01:30:17ضَ

قصة تحكى ويعني بدون تصوير الانبياء حتى الصحابة ينبغي انهم ما يصورون ولا يرسمون نعم عندك شي ابراهيم وش حكم هذا الشيء ما ينبغي هذا اعداد كان لا يصير هذا داوود بيدلك لكن ما هو محرم لكنه ما دام ما هو مقصود - 01:30:38ضَ

لكنه ينبغي لك ان تجتهد في ترك هذه العادة. نعم ما يجوز رسم الانبياء ما يجوز. نعم يسأل عن التجارة الرقمية تجارة رقمية لها الف شكل حدد الشكل والناظر فيه - 01:31:00ضَ

نعم. يسأل عن نقل مصحف من مكان الى مكان من غير وضوء. من غير؟ من غير وضوء. ما يجوز حمل المصحف في قول جمهور العلماء الا على طهارة. لكن خذ - 01:31:20ضَ

المنديل وشلب المندي نعم. او خرقة او ثوبك او شماغك نعم يا شيخ حرك يا شيخ يسأل يقول صليت الظهر ولم اجلس للتشهد الاول لاني نسيت. ولكن تذكرت عند وقوفي للركعة الثالثة. وقبل البدو بالفاتحة فرجعت وسجدت للسهو بعد السلام. فهل فعلا - 01:31:30ضَ

صحيح فعلك غلط لكن صلاتك صحيحة خلاص اذا قمت واقف لا عاد ترجع ويلزمك سجود السهو وسجود السهو قبل السلام موب بعد السلام. نعم هل الاستشارة قبل الاستخارة؟ بعض الفقهاء يقول تستخير ثم تستشير - 01:31:57ضَ

والاقرب ان الاستخارة قبل الاستشارة قبل ثم الاستخارة تستشير تستشير فاذا صار عندك شي شبه يعني خلاص يعني او شيئين تستخر عليهما او شي واحد تستخير عليه هذا اقرب اقرب الى النظر الصحيح والله اعلم. نعم - 01:32:16ضَ

هذا من كيسه في الركعة الثالثة من صلاة المغرب. ها؟ مأموم الثالثة من صلاة المغرب هذا معه من اول الصلاة وليش ما قراها شاهي يعني على كل اي تحملها عنه الامام - 01:32:38ضَ

ما دام معه من اول الصلاة يتحملها الامام لكن ينبغي على المأموم اذا كان مع الامام من اول الركعة ان يكمل الفاتحة يجب ان يكمل الفاتحة ما لم يخشى من رفع الامام - 01:33:25ضَ

يعني هذا واجب فان خشي ان الامام يرفع قبل ان يركع فيركع مباشرة لكن ليعلم ان فيه شيء. ما في احد امامه يقرأ الفاتحة ويركع ويرفع وهو لا يزال في الفاتحة - 01:33:40ضَ

عنده وسواس يا عنده بطء او مرض يعني حسب حاله. لكن يعالج نفسه يشوف وضعه مو بوضع طبيعي هذا. او يكون امام امام يعني سريع جدا انسان ما يتقي الله يسرع سرعة غير معقولة. فهو يا في مشكلة فيه ولا في الامام - 01:33:58ضَ

ولذلك يعني فيه تفصيل ما ما يصلح انه اما اذا كان الامام يسرع فنقول اكملها ولو رفع من الركوع ثم ادركه. فان كان يمكنك ان تدركه في الصلاة ولا انقطع انفصل عنه - 01:34:18ضَ

وان كان البلاء فيك انت عالج نفسك ما يصلح له شيء يسوي هذه الطريقة تأخر عن الامام لا يجوز والله اعلم او ساهي اي قد يكون ساهي هذا ايضا مشكلة اخرى قد يكون اول الركعة ساهي هو يجلس يوم جا نصه بدأ بالفاتحة - 01:34:35ضَ

هنا خلاص يجتهد انه يكملها فان امكنه ليركع مع الامام لا ينتظر حتى يرفع الامام ويتحملها عن الامام حكمه حكم من سهى عنها في اصلها. يتحملها عن الامام. نعم كيف يدك الضبع مثل ما يضكى كل الحيوانات لا فرق. نعم. ما حكم تذكية المخالف لمنهج اهل السنة والجماعة؟ ها حكم ايش - 01:34:51ضَ

تذكية المخالف لمنهج اهل السنة والجماعة ما حكم ذكاء احسن من تذكية ما حكم ذكاء المخالف؟ ذكاء صحيحة ما لم يكن كافرا ما لم يحكم بكفره ماشي حرك يا شيخ - 01:35:21ضَ

تسأل هل اذا اربعن ثلاث اولاد مختلفين النسب؟ من امرأة واحدة يعتبرونها الثلاثة مع اختلاف نسبهم اخوة من الرضاعة؟ نعم ومن الرضاعة من هذه الام. نعم احسن اليكم يا شيخ ما المقصود بالنرد الوالد في الاحاديث؟ ايه؟ ما المقصود بالنرد؟ النرد هو اللي يسمونه اليوم الزهر - 01:35:48ضَ

وهو الحجر المكعب الذي يكون في كل كعب في كل جهة منه نقط معينة حد محدود بعضها وحدة ثنتين ثلاث يمكن الى ست وهذي لعبة مبنية على الحظ المجرب لا فيها ذكاء ولا فيها عبقرية ولا حظوظ. والشارع قد نهى عنها كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 01:36:12ضَ

من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه اللاعب بالنرد حرام سواء كان بمال او لا فان كان بمال فهو نرد وهو قمار فيكون حرام من الجهتين. والله اعلم - 01:36:37ضَ

ماشي خلاص بارك الله في الجميع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:36:53ضَ