بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا لا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر - 00:00:01
لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السهول الى علم الاصول للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى - 00:00:23
وكنا قد شرعنا في مسائل الامر وعلقنا على جملة منها ثم وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى ومقتضى الامر المطلق الفور ومقتضى الامر المطلق الفور يعني ان الامر المطلق الذي لم تقترن به قرينة - 00:00:38
تفيد الفور ولا عدم الفور اذا جاءنا امر مطلق هل نحمله على الفور والمراد بالفور هو امتثال الامر في اول زمن الامكان امتثال الامر او المأمور في اول زمن الامكان هذا معنى الفور - 00:01:08
هل نحمل الامر المطلق الذي لم تقترن به قرينه على الفور او على التراخي كما يعبر بعضهم وان لم يكن هذا التعبير دقيقا عن مذهبهم تقدم في الامر في الامر - 00:01:35
اه في دلالة الامر على الوجوب قلنا ان دل الدليل على ان الامر يقتضي الندب او قامت القرينة على ان الامر يقتضي الاباحة او قامت القرينة على ان الامر هذا للتهديد - 00:01:54
او نحو ذلك فاننا نعمل بالقرينة واذا لم تقم اي قرينة فاننا يعني نجعل هذا الامر او نحمل هذا الامر على الوجوب. هذا بالنسبة الى الدلالة على الوجوب ايضا بالنسبة الى - 00:02:12
التكرار اذا قام الدليل او القرينة على ان هذا الامر لمرة واحدة او مأمور او قام الدليل على انه يفعل في كل مرة اه يعني يكرر فاننا نعمل بالقرينة فاذا وردنا امر مطلق - 00:02:26
فالمصنف قال لا يقتضي التكرار وقلنا ان المذهب يقتضي التكرار هذا تقدم كذلك هنا في الفور اذا قام الدليل على ان هذا الامر يمتثل على الفور نحمله عليه. واذا قام الدليل على ان هذا الامر - 00:02:49
اه يجوز فيه التأخير فاننا نحمل عليه نحمله عليه اما الامر المطلق الذي لم يقم فيه دليل فور ولا عدمه دليل فور ولا دليل عدم الفور او التراخي فاننا نحمله على الفور هذا هو المذهب - 00:03:05
والفور هو امتثال الامر اول زمن الامكان والحجة فيه الايات الدالة على المسارعة في الخيرات فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم وان كثيرا من الاوامر الشرعية ولا سيما الاوامر الكبيرة كالايمان مثلا - 00:03:27
كل هذي محمولة على الفور فالاصل في الامر ان يكون الفور هذا مقتضى الأمر اذا دل الدليل على انه يجوز التراخي فيه فاء نأخذ بهذا الدليل والا فالاصل انه يمتثل في اول زمن الامكان. يمتثل في اول زمن الامكان - 00:03:59
هنا تنبيه هو ان من قال ان الامر يقتضي التكرار بالظرورة هو قائل بان الامر يقتضي الفور من قال ان الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول ان الامر يقتضي الفور - 00:04:25
لان التكرار ما هو هو فعل الشيء مرة بعد مرة بحسب الامكان فانت لا يمكنك ان تمتثل هذا التكرار او هذا الامر الذي تريد ان يعني تنتهي تمتثله بالتكرار الا اذا - 00:04:47
فعلت هذا الشيء فورا ثم جاء الزمن الاخر الذي يمكن فيه الامتثال لفعلته فورا ثم هكذا تفعله فورا ثم في الزمن الاخر تفعله فورا وهكذا تكرر اما لو قلنا ان الامر للتكرار ثم قلنا ان الامر ها يقتضي الفور اه عفوا لا يقتضي التراخي - 00:05:11
حصل شيء من التناقض لماذا؟ لانه يمكن على القول بانه للتراخين الانسان لا لا يفعل هذا الشيء الا مرة واحدة في العمر لا يفعل هذا الشيء الا مرة واحدة في العمر - 00:05:32
مع انك هناك تقول ان امتثال المأمور ينبغي ان يكون على وجه التكرار صار شيء من التناقض. اذا من قال ان الامر للتكرار يقول بالامر للفور هذا تلازم من قال ان الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول ان الامر يقتضي الفور - 00:05:44
ولا عكس ولا عكس كيف ولا عكس اذا قلنا ان الامر للفور لا يلزم ان نقول الامر للتكرار اذا قلت الامر للفور لا يلزم تقول الامر تكرار لكن اذا قلت الامر للتكرار يلزم تقول الامر للفور - 00:06:11
لانه يمكن ان يقول قائل الامر على الفور لكن يكفي ان يفعل مرة واحدة لا يلزم التكرار لا يدل الدليل على اكثر من مرة اما اذا عكست فقلت الامر يقتضي التكرار خلاص يلزمك ان تقول ان الامر يقتضي الفور - 00:06:35
فالمشكلة اين؟ المشكلة اين المشكلة ان يجتمع القول بالتكرار مع القول بالامر على التراخي هو هذا مشكلة ان يجتمع القول بان الامر للتكرار مع القول بان الامر التراخي اما ان ان نقول ان الامر لا يقتضي التكرار - 00:06:58
فيمكن ان تقول لا يقتضي الفور ايضا ويمكن ان نقول ان الامر لا يقتضي التكرار وتقول ان الامر يقتضي الفور اما عن القول بالتكرار انتهى الامر خلاص يلزم ان ان تقول ان الامر يقتضي الفور - 00:07:24
بالمناسبة يعني اه ربما فاتنا ان نذكر الدليل على ان الامر يقتضي الوجوب يعني هي باختصار الامر يقتضي الوجوب جاء فيه ذلك جاء في ذلك جملة من الادلة التي تدل على ان الامر يقتضي الوجوب منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون - 00:07:46
عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فرتب العقاب على مخالفة الامر ولا يكون آآ شيء آآ يترتب العقاب على تركه الا واجب لا هو واجب وكذلك قوله تعالى افعصيت امري فسمى مخالفة الامر معصية - 00:08:07
وغير ذلك من ادلة وغير ذلك من الادلة قال المصنف رحمه الله تعالى والامر بالشيء نهي عن ضده. والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه امر باحد اضضاده من حيث المعنى لا الصيغة - 00:08:27
يعني في المسألتين ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى يعني يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى اي انه يستلزم النهي عن ضده لا ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده - 00:08:50
من حيث الصيغة هذي مشكلة وكذلك النهي عنه يعني عن الشيء امر باحد اضداده يعني من حيث المعنى لا من حيث الصيغة لماذا نقول هذا الكلام لان لو قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة صارت صيغة افعل - 00:09:15
تساوي تماما صيغة لا تفعل فحصل الاشتراك وكذلك صارت صيغة لا تفعل تساوي صيغة تفعل حصل اشتراك صارت صيغة الامر هي صيغة النهي وصيغة النهي هي صيغة الامر اذا قال قائل - 00:09:38
اجلس هي عين لا تجلس عفوا اذا قال قائل اجلس هي عين لا تقم واذا قال قائل قم هي عين لا تجلس. مشكلة هذي اشتراك والاشتراك آآ خلاف الاصل الاشتراك في اللغة خلاف الاصل - 00:09:57
ثم اننا نقول اذا كان الامر بالشيء نهي عن ضده اذا كان الامر بالشيء نهيا عن ضده من حيث الصيغة اذا ما صار لي صيغة افعل فائدة ولا صار لصيغة لا تفعل فائدة - 00:10:25
من اين جاءت المشكلة؟ آآ جاءت من القول بالكلام النفسي عند الاشاعرة لشاعر هم الذين يقولون ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة وكذلك النهي عن عن الشيء امر باحد اضداده يعني من حيث الصيغة - 00:10:51
نقول نحن هذا على قولكم بالكلام النفسي انتم ترون ان الامر هو الذي في في النفس والنهي في النفس وهذه عبارات عن الامر والنهي فما في فرق عندكم معاشر الاشاعرة ما في فرق عندكم ان تقولوا - 00:11:10
لا تفعل وانتم تريدون ان تأمروه يعني يعني لا تجلس وانتم تريدون ان تأمروه بنفس الصيغة بالقيام مثلا وما في فرق عندكم ان تقولوا لا تقم هذا نهي وانتم تريدون بنفس الصيغة بنفس اللفظ - 00:11:29
الجلوس اجلس انتم الفرق عندكم في النفس ونحن نقول لا ان الامر والنهي هذه من اقسام الكلام اللفظي وهذا مذهب اهل السنة الكلام اللفظي ولذلك نحن نقول ان الامر له صيغة والنهي له صيغة والعموم له صيغة والخبر له صيغة - 00:11:49
بخلاف الاشاعرة القائلين بالكلام النفسي قال المصنف رحمه الله تعالى والامر بالشيء نهي عن ضده اذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا ها هذا نهي عن عدم الايمان - 00:12:17
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا نهي عن من حيث المعنى يعني يستلزم النهي عن نقض العقود يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي الامر منكم فهذا نهي عن من حيث الصيغة من حيث من حيث المعنى نهي عن - 00:12:42
اه مخالفة الله ورسوله واولي الامر وهكذا والنهي عنه يعني عن الشيء امر باحد اضضاده لماذا قال امر باحد اضضاده؟ ولم يقل في الامر بالشيء نهي عن احد اضضاده لان الامر امتثال وايجاد الامر - 00:13:07
بالشيء هو امر بايجاد فعل الامر هو الامر بالشيء هو امر بايجاد فعل فيكفيك ان مم فاذا اوجدت هذا الفعل ووجب عليك ايجاد هذا الفعل نهاك عن ضده نهاك عن ضده - 00:13:36
فبمجرد امتثالك لهذا المأمور انت انتهيت عن ضده ايا كان هذا الضد ايا كان يعني عن جميع الاضداد اذا قيل لك قم فهو نهي من حيث المعنى او يستلزم النهي عن الجلوس والاستلقاء وغير ذلك من من الهيئات - 00:14:06
اذا قيل لك صلي فهو نهي يستلزم النهي عن كل ما ليس بصلاة يعني من الافعال التي اذا فعلها الانسان لم يكن مصليا اذا الامر بالشيء نهي عن جميع اضاده - 00:14:32
الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عنه عن الشيء امر باحد اضداده لماذا قال باحد اضضاده لان امتثال النهي امتثال النهي هو بالكف فقط انت لا توجد هيئة جديدة لا توجد فعلا جديدا - 00:14:55
فيكفيك ان تكف عن هذا المنهي عنه وكفك عن هذا المنهي عنه يحصل بان تتركه وانت حينما تتركه تتلبس بشيء من اضدادهم قيل لك لا تجلس لا تجلس انت الان مطلوب بالاكفاف عن الجلوس - 00:15:16
فاي شيء فعلته غير الجلوس حصل امتثال قمت مشيت استلقيت حصل امثال اذا قال الله عز وجل لا آآ تقربوا الزنا او قال سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - 00:15:48
اجتنبوها لصيغة من صيغ النهي وامر في اللفظ افعل لكنها دلالة ودلالة نهي ويمكن ان نطبق عليه الامر بالشيء ويمكن ان نطبق عليه النهي. يعني الامر والشيء اجتنبوه هذا امر بالاجتناب - 00:16:18
امر بالانتهاء فهو نهي عن عدم الانتهاء طيب اتركونا من دعونا نطبق صيغة العفد الا تفعل. لا تقربوا الزنا كيف يحصل الامتثال النهي بالا تفعل شيئا له علاقة بالزنا بس - 00:16:34
تأكل تشرب آآ يعني تمشي تنام المهم ان لا تقرب الزنا لا تزني اه اذا هكذا حصل الامتثال الامتثال هنا بان تكف عن الفعل ويحصل اه يعني اي فعل من الافعال التي اذا تلبست بها - 00:16:58
لم تكن مواقعا لي المنهي عنه وهذا معنى وهذا ولذلك قالوا النهي عنه امر باحد اضداده باحد اضداده اما الامر بالشيء فانه نهي عن جميع اضضاده الامر بالايمان نهي عن جميع اضضاده - 00:17:21
النفاق والشرك والالحاد وغير ذلك كلها اضداد هو نهي عن جميع الاضداد اما النهي عن مثلا اه النهي عن القول القبيح النهي عن القول القبيح هم هذا يحصل امتثاله بان تسكت - 00:17:46
او بان تقول كلاما حسنا هكذا يحصل الامتثال باي ضد من من اضداده يحصل انكفاف عن هذا المنهي. قال من حيث المعنى للصيغة وقد بينا ذلك. وامر الندب كالايجاب يعني فيما تقدم - 00:18:19
انه يستحب يعني يرد فيه مسألة الفور انه يستحب فيه الفور ويسحب فيه التكرار وكذلك هو آآ نهي عن ضده اذا كان الامر بالشيء وجوب فظده محرم واذا كان الامر ندب - 00:18:36
فظده المكروه وبعضهم يسميه خلاف الاولى اذا صار ضد المندوب يقول خلاف الاولى هل هناك فرق بين الخلاف الاول والمكروه هو خلاف الاولى داخل في المكروه هذا هو الاصل لكن بعضهم - 00:18:59
يفرق يقول هما قسمان ان دل الدليل الخاص على اه يعني ان كان النهي يقتضي الكراهة يعني جاء دليل خاص في النهي ولكنه نهي للكراهة فهذا نسميه مكروه وان كان لا - 00:19:18
ما جاء فيه نهي وانما جاء فيه امر ندب فظده يسمى خلاف الاولى تركه خلاف الاولى يعني اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل هذا الان استحباب الصحيح انه مستحب المذهب عندنا غسل الجمعة مستحب - 00:19:32
تركك للغسل يوم الجمعة هذا يسمى ماذا؟ خلاف الاولى على اصطلاح اه بعض العلماء وبعضهم يقول لا هو مكروه تركه مكروه طيب نحن عندنا في السفر يستحب الفطر للصائم يستحب - 00:19:50
امتثال الرخصة فسيكون ايش الصوم مكروها هم وهكذا وهكذا في ضد المندوب قالوا مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا اتى بجميع مصححاته يعني اذا امرنا الله عز وجل بامر او جاءنا الامر عن نبيه عليه الصلاة والسلام - 00:20:09
فان الاصل انه بمجرد امتثال هذا المأمور يحصل الاجزاء. بمعنى انه يسقط القضاء نسقط القضاء. خلاص بامتثالك المأمور طيب يعني ايش المشكلة؟ قال طبعا بفعل المأمور به اذا اتى بجميعهم صحيحاته - 00:20:37
طيب هذا هو الاصل ما ما المشكلة يعني نقول بعض العلماء وبعض المعتزلة ذهبوا الى ان الامتثال غير الاجزاء امتثال المأمور غير الالزام. يقولون الاجزاء يحتاج الى دليل مستقل الاجزاء يحتاج الى دليل مستقيم - 00:21:03
لماذا اليس الاصل ان ان امتثال المأمور بمجرد ان المكلف يمتثل المأمور يسقط عنه القضاء يقولون هذا انتم تقولون ذلك لكن عندنا مسائل تدل على قولنا نقول فهاتوا هذه المسائل ما هي هذه المسائل - 00:21:29
قالوا يمكن للمكلف انه يصلي غير متطهر يصلي وهو في ظنه انه متطهر فهو الان اتى بجميع اه الشروط فنقول نستطيع ان نقول ان وهو في ظنه هو في ظنه - 00:21:52
يعني الذي صلى وهو في ظنه انه متطهر ولم يعلم حتى مات نقول هو في الظاهر الاصل انه لا لا قضاء عليه لانه في ظن انه متطهر والواقع انه ليس بمتطهر - 00:22:15
يقولون اذا مات انتم ترون انه يعاقب نقول لا ما نحن لا نرى انه يعاقب. يقولون ها اذا هذا امتثال مع انه غير مجزئ هذا امتثال مع انه غير مجزئ - 00:22:37
فنقول الجواب على ذلك اما انه لا يعاقب اما انه لا يعاقب بل العذر للعذر لان الله عز وجل رفع عن الامة الخطأ والنسيان ومن سكروا عليه وهذا جاهل ما يدري انه هذا كان في ظنه والله عز وجل لا لا يؤاخذه بما - 00:22:56
لا يدركه او لا يعلمه ما يدري هو ظن غلب على ظنه انه ممتثل فصلى ثم مات بعد ذلك بعد فترة فهذه الصلاة لا يعاقب عليها للعذر واما ان الصلاة مجزئة آآ يعني - 00:23:24
حصل الامتثال فنحن نقول هذا امتثال في ظنه لكنه ليس الامتثال المأمور به انما نحن انما نقول الامر يقتضي الاجزاء في الامتثال المأمور به المأمور به فظا وفي الواقع يعني القاعدة فقهية يقولون ان العبادات - 00:23:46
على ما في ظن المكلف مع ما في الواقع. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف مع ما في الواقع فهذا فهذا نحن لا نرى ان صلاته مجزئة ولا ممتثلة الامتثال المأمور به. ولذلك نحن نقول - 00:24:15
اذا اتى بجميع مصححاته اما ان امر امتثل ولم يأتي بجميع مصححاته حتى لو كان المكلف قد ظن انه اتى بجمع صحيحاته نقول هذا لا يقتضي الاجزاء عندنا لا يقتضي البزاء عندنا وهو معذور بعدم علمه فقط - 00:24:36
والدليل على ذلك اننا اذا نبهناه وقلنا له يا فلان انت معك انت غير متوظئ انت تراك آآ يعني قد مثلا آآ قد احدثت قبل الصلاة ولم تتوضأ فهل يصح ان يقول انا امتثلت الامر - 00:24:57
نعم صحيح الان الصلاة غير مجزئة انا لا نقول انت لن الان لما تبين لك ان الصلاة غير آآ ان صليت بغير وضوء لا عبرة بالظن البين خطؤه فليس ممتثله وليس ايش؟ وليست مجزئة - 00:25:14
قالوا طيب عندنا مثال اخر ما هو قالوا الحج الفاسد الحج الفاسد الحج الفاسد الان هو افسده بجماع ومع ذلك هو يلزمه اتمامه يلزمه اتمامه يعني الان هو مأمور بالامتثال بالاتمام مع ان الحج فاسد - 00:25:32
فلا بد من دليل يدل على ايش على الاجزاء فلا يعني الاجزاء شيء والامتثال شيء اخر فنقول اما انه اما انه يلزمه ان يتم هذا الحج الفاسد فللخروج من عهدة الاحرام يعني هذه مسألة مسألة منفصلة يعني انه لا يوجد احرام - 00:26:00
يخرج الا باتمام متطلباته سواء كان هذا الاحرام صحيحا او فاسدا للخروج متطلبات الاحرام فلذلك نقول يلزمه اتمام الحج الفاسد ثم اننا لا نقول ان هذا الحج انه نحن نقول بالحج الفاسد يلزمه القضاء - 00:26:37
طيب هو يقضي هل ياتي بحج فاسد اخر او يأتي بحج اخر بجميع مصححاته اه الواجب ان يأتي بحج اخر بجميع مصححاته. فهنا يحصل الامتثال المجزئ. هذا الذي نقوله هذا الذي نقوله - 00:27:04
انتم تمسكتم بقضية ان الفاسد يلزمه الاتمام نقول هذا لضرورة الخروج من الاحرام لا انه يجزئه ذلك لا انه يجزئه ذلك. لا اننا نحن نقول ان هذا الحج فاسد يجزئه - 00:27:26
عندها ضرورة الخروج من احرام وذلك نحن نؤكد ان ان الامتثال المجزئ المسقط للقضاء هو الامتثال الذي يأتي فيه المكلف بجميع مصححات المأمور بجميع المصححات المأمور ولذلك اذا اتى بالحج على الكمال - 00:27:49
خلاص ما ما يوجد ايجاب قظاء انتهيتم عاش المعتزلة؟ نعم. يلا نحن نزيدكم في الادلة. نقول الدليل على ان الاصل على ان الامر يقتضي الاجزاء من الادلة على ان الامر يقصد الاجزاء - 00:28:11
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد اديت ما عليك يا سلام رواه الترمذي اذا اديت زكاة مالك قد اديت ما عليك وايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة سألته - 00:28:29
اه عن امها عن امها انها ماتت ولم تحج افيجزي عنها ان تحج عنها؟ قال نعم. لو كان على على امك دين. فقضيت الم اه هل يجزي عنك او او جاء انها سألت نعم لو كان على امها دين فقضته ولم يكن يجزئ عنها فلتحج عنها - 00:28:52
الم يكن يجزئ عنها هذا دليل على آآ ان ان الامر امتثال الامر يقتضي الاجزاء اية حال الحديث في الصحيحين لفظه يا رسول الله ان امي ماتت وعليها نذر حج افحج عنها قال رأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية؟ قال نعم. قال فحج عن امك فالله احق بالقضاء - 00:29:13
بالوفاء هذا يعني لفو اخر لفظ اخر او لعله لفظ السنن ولفظ البخاري حق بالوفاء على اية حال هذا حاصل المسألة هذا حاصل المسألة ولهم بناء اخر هم يرون ان الامر - 00:29:38
آآ سيأتي في مسألة اخرى وهي مسألة الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته. يعني ان القضاء بامر جديد هذا عندهم عند القائلين بان الامر لا يقصد الاجزاء لا يقتضي الاجزاء وبناء هذه المسألة على تلك المسألة - 00:30:03
اه جوابه انا لا نسلم انا لا نسلم لاننا نقول ان الامر لا ان ان القضاء لا لا يجب بامر جديد على المذهب ان القضاء لا يجب لا يجب امر جديد. طيب - 00:30:22
قال المصنف رحمه الله طولنا في هذه المسألة لكن كانت تحتاج الى بيان قال والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته هذه هي المسألة التي قلنا وقيل لا يعني الواجب الذي حدد له الشارع وقتا معينا - 00:30:40
اذا خرج وقته سقط الواجب ما يطالب بالقضاء كيف ما يطالب بالقضاء؟ يقولون اه القضاء بامر جديد يعني بدليل اخر بامر اخر يعني عندهم ان الواجب اذا اقت بوقت فوقته هذا فقط - 00:31:01
ما عندنا وقت اداء وقضاء هذا وقت الاداء فقط الا اذا دل الدليل على انه يلزم لمن اخر القضاء كقوله تعالى فعدة من ايام اخر مثلا اذا لم يأتي دليل اخر - 00:31:23
اذا لم يأتي دليل اخر يدل على وجوب القضاء فاننا نقول هذا سقط عنه سقط عنه يعني خلاص برأت ذمته؟ لا معناه انه آآ يعني تعلق به الاثم ولا يجزئ ان ان يفعله بعد وقته ولا يجزئ ان يفعله بعد وقته - 00:31:43
هذا معنى قولهم وقيل لا وهو المذهب المذهب ان القضاء ليس بالامر الجديد بل بالامر الاول ولذلك يقول المصنف وقظاؤه بامر جديد على الاول. يعني على القول الاول ان القظاء بامر جديد - 00:32:02
ان القضاء بامر جديد حتى يلزم القضاء لابد من امر اخر دليل اخر يدل على القضاء. كقوله تعالى فعدة من ايام اخر مثلا او قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا دليل اخر - 00:32:20
طيب ما حجة الا المذهب مثلا القائلين بانه بالامر الاول يقولون اذا ورد دليل على القضاء فهذا مؤكد لمقتضى الامر لماذا لان الامر اذا ثبت على وجه الوجوب فقد شغلت الذمة بهذا الواجب - 00:32:42
ولا يحصل تحصل براءة الذمة الا بفعل هذا الواجب اذا جاءنا امر يدل على وجوب هذا الفعل فان الذمة تشغل بهذا الواجب والذمة لا تبرأ الا بامتثال هذا الواجب سواء فعل في وقته او بعد وقته - 00:33:10
لا تبرأ الذمة والا لخالفنا يعني مقتضى الانام يعني دلالة العقل والعرف يعني لو ان انسانا اقترض من صاحبه وان كان القرض حال على كل حال عند في المذهب لكن لو ان انسانا ثبت - 00:33:40
في ذمته دين لصاحبه وقال له اوفيك او قال له صاحبه الدائن قال له وفني بعد شهر. يعني لك شهر للوفاء فمضى الشهر ولم يوفه الدين هل له ان يقول انت حددت لي الشهر وفي وانا ما وفيت خلاص يسقط عني - 00:34:05
قل والله هذا مخالف لمقتضى العقل والعادة لان الذمة لما شغلت بهذا الواجب بهذا الحق فانها لا تبرأ الا بالاداء او الابراء. لا تبرأ الا بالاداء او الابراء اما ابراء من الدائن يقول خلاص انا اسقطت عنك الدين عفوت عنك. او يقول او المدين يوفي للدان. فكذلك في حقوق الله - 00:34:32
اذا شغلت الذمة بهذا الواجب فان الذمة لا تبرأ الا باداء هذا الواجب. في وقته او بعد وقته اذا جاء دليل يدل على ذلك فالحمد لله هذا مؤكد اذا لم يأتي دليل اه يدل على ذلك فمقتضى الامر ان الذمة مشغولة بذلك حتى يؤدي هذا الانسان الواجب - 00:35:03
وهكذا انسان تأخر عن اداء الزكاة في وقتها او انسان تأخر عن اداء الصلاة في وقتها والصلاة جاء فيها دليل خاص او انسان تأخر عن ايا كان كفارة من الكفارات الكفارات ايضا واجبة - 00:35:29
وين آآ لم تكن آآ يعني محدد بوقت معين لكن الامر لكن كفارات على الفور على الفور على اية حال وهكذا ويشبه ان يكون الخلاف لفظيا لاننا في الواقع يعني سنجد ان الامثلة - 00:35:47
يعني آآ تكاد عند العلماء متطابقة يعني كلها فيها قظاء كلها فيها قظاء هؤلاء يقولون ان هذا القظاء جاء بامر وهؤلاء يقولون انه بمقتضى الامر الاول والامر الجديد مؤكد مثلا - 00:36:05
وهكذا قال المصنف رحمه الله تعالى والامر بالامر بشيء ليس امرا به الامر بالامر بالشيء ليس امرا به يعني اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة ان يأمر - 00:36:23
بكذا هل هو امر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر لا هذا هو الاصل الا اذا قامت القرينة على ان على انه اراد البلاغ فقط يعني نمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر - 00:36:49
لما طلق ابن عمر امرأته قال مره فليراجعها. مره فليراجعها. هل الرجعة واجبة لو كان الامر بالامر بالشيء امر بالشيء لكانت الرجعة واجبة مكانة الرجعة واجبة لمن طلق في الحيض - 00:37:06
لان ابن عمر طلق امرأته في وهي حائض لماذا الرجعة ليست بواجبة نقول لان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر عمران يأمر ابنه - 00:37:29
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة سبع او وهم ابناء سبع سنين هل هذا امر من الشارع للاولاد مباشرة اذا صار الاولاد مكلفون اه اذا ها الامر شيء ليس امرا به - 00:37:47
والامر بالماهية ليس امرا بجزئياتها والامر بالماهية ليس امرا بجزئياتها يعني هذي مسألة الامر بالماهية ليس امرا بجزئياتها يقولون مثالها ماذا لو امر بالبيع لو امر وكيله بالبيع قال بع - 00:38:11
هل يشمل بعض التفاصيل المتعلقة بالبيع والصور كالبيع بالغبن الفاحش يقولون ما يشملها كذلك لا يشمل البيع بثمن المثل لا يشمل هذا امر بالمائية بع بس طيب يعني اذا كيف يبيع - 00:38:41
اه يقولون الامر بالماهية لا يشمل الامر بالجزئيات انما تثبت الجزئيات لقيام دليل اخر او قرينة فبقرينة العرف يقولون ان الامر ان البيع يكون بايش بثمن المثل بثمن سوق هذا ما فهم يقولون ما فهم من نفس البيع - 00:39:11
من نفس بع وانما لقيام العرف او دلالة العرف بان هذا بان هذا هو الذي يتراظى عليه الناس ولكنه لا يشمل البيع بالغبن الفاحش. اذا هو لا يشمل البيع بثمن المثل وهو ثمن السوق ولا يشمل البيع بالغبن الفاحش. الغبن الفاحش الذي اه يعني اه يكون اضعافه - 00:39:41
من المثل هم لا يشمل هذا الصورة ولا يشمل هذه الصورة. طيب لماذا سوغتم البيع بثمن المثل؟ لان هذا قام لها دليل. قام دليل العرف على ان هذا الثمن هو الذي - 00:40:07
عليه الناس وهو الذي اه يعني يتبايعون عليه ونحو ذلك هذه صورة مسألة او هذا مثال المسألة ليس لها كبير اثر لان فيها اشكال ما هو الاشكال ان الامر ان امتثال الامر يعني هذي مسألة منطقية قليلا ان امتثال الامر - 00:40:19
يكون بالمشخصات يعني يكون بالجزئيات. يكون بالجزئيات لا يوجد ايقاع للمعنى الكلي يعني غير متصور ان تقول انا امرت بالماهية البيع طب انا حتى حتى يحصل امتثال الماهية لابد ان اوقعه بالجزئيات بهذه الصور الجزئية - 00:40:52
فالامر بالماهية وطلب امتثال الماهية يعني اه التي في الاذهان لا لا يمكن الا بايقاع الجزئيات فالاصل ان الامر بما هي يشمل الامر الجزئيات لكن هناك ملحظ اخر يمكن ان - 00:41:18
يعني تتصور في هذه المسألة وهو ماذا ان الامر بالاعم لا يستلزم الامر بالاخص هذا صحيح ان الامر بالاعم لا يستلزم الامر بالاخص هم يقولون الدلالة على الاعم لا لا يستلزم الدلالة على الاخص - 00:41:40
يعني لو قال قائل بع هذه السيارة لرجل تبعته على شخص يقال له خالد مم لا يصح ان يقول الامر انا قلت لك بعها على زيد انتم من اين اه من اين فهمنا زيد - 00:42:13
انت امرته قلت لي رجل الدلالة على الاعم لا يستلزم منها الدلالة على الاخص انا انا ما يمكن ان افهم من رجل زيد مباشرة الا اذا كان هناك قرينة اذا قلتها - 00:42:50
في الدار انسان هذا لا يقتضي هذا اللفظ ان في الدار زيد ما يقصد انها انا في دار زيد لان الدلالة على او اللفظ الاعم لا يستلزم الاخص لكن الاخص يستلزم الاعم ما في اشكال اذا اذا قلت في الدار زيد اذا في الدار انسان بالظرورة - 00:43:09
ما في اشكال الاخص يستلزم الاعم لكن الاعم لا يستلزم الاخص يعني الدلالة الدلالة الدلالة على على الاعم لا يستلزم الدلالة على الاخص وهذا هو وجه قولهم اصلا الذين قالوا ان الامر بالماهية ليس بامر - 00:43:31
ليس امرا بشيء من اه جزئياتها ليس بامر اه ليس امرا بشيء من جزئياتها على اية حال يعني المسألة يعني على الوجه الذي صورناه يعني تقارب المقصود ان شاء الله تعالى - 00:43:53
يعني يعني فلباب العبادات مثلا لو قال صم مثلا على سبيل المثال وامرك بايجاد ماهية الصيام وليس في دلالة على انه صم فرظ او نفل طبعا ها نحن نقول الامر يستلزم بوجوب هذا الاصل طبعا لكن الان لو امرك بما هي؟ قال انا اريد منك صيام - 00:44:21
طيب هذا الفهم الصيام على انه صيام مثلا يوم عرفة ولا صيام يوم عاشورا ولا صيام يعني فرض ولا نفل ولا الى اخره هذه الجزئيات هذه تفهم بامر اخر طيب قد يقول قائل - 00:44:44
كيف اليس الامر المطلق يقتضي الوجوب؟ نقول نعم لاحظ الدقة يقولون اذا امر بما هي بمجرد ما هي هذا امر بشيء كلي كونه امرا مطلقا هذي قرينة او هذا دليل يجعله ينصرف الى الوجوب - 00:45:07
وهكذا على اية حال ليس لها كبير اثر هذه ان آآ يعني آآ او زيادة على ما ما ذكرنا اه هذي هذي خلاصة ماء اه جاء في المسألة وما ما يقال في هذه المسألة - 00:45:26
طبعا هو يترتب عليها بالنسبة للبيع مثلا بيع اذا باع بثمن بغبن فاحش هم هذا قد يكون اثره للمسألة اذا باع بغبن فاحش او باع بدون ثمن المثل مم هل يضمن - 00:45:52
هذا الوكيل النقص او الزيادة او لا يضمن اذا قلنا ان الامر الامر بماهية اه يشمل الامر بالجزئيات لا يظمن وان قلنا ان الامر بالماهية لا يشمل او ليس امرا - 00:46:13
بالجزئيات فانه يظمن فانه يظمن يعني اذا قال بع فالاصل بمقتضى دلالة العرف الان بع هذا ايش؟ ما يشمل لا بيع بثمن المثل ولا بيع اه بغبر فاحش ولا بدون ثمن مثل ما يشمل - 00:46:33
الصور. طيب ينصرف هو بدلالة العرف الى ثمن المثل. ثمن السوق اه طيب باع بدون ثمن المثل هم اذا قلنا انه الامر بالمهية امر بالجزئيات خلاص ما يظمن شي واذا قلنا الامر بما هي - 00:46:52
ليس امرا بالجزئيات نقول للوكيل انت ظامن. لهذا النقص انت ظامن لهذا النقص اذا باع بدون ثمن المثل مثلا انت ظامن بهذا النقص لانها لان الامر ما يشمل انا الاصيل امري لك بالبيع لا يشمل هذه الصورة وهكذا - 00:47:10
قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز ان يرد الامر معلقا باختيار المأمور فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يرد باختياره هذا معلق باختيار يعني المقصود انه يتصور متصور ان يأتي الامر - 00:47:32
ويكون موكلا الى اختياره. هذي امثلتها قليلة يعني يعني كيف يكون موكرا الى اختياره يعني كقوله كقوله تعالى مثلا انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله - 00:47:57
وان احكم بينهم بما انزل الله. صح؟ جاءت اياته ان احكم بينهم بما انزل الله وقال هنا بما اراك الله بالامر الذي تراه هذا اذا كان اختيار ايقاع المأمور يعني اختيار الوجه الذي يوقع عليه المأمور - 00:48:27
ويمكن ان يكون الامر ايه عفوا يمكن ان يكون المراد باختياره فعل المأمور او عدم فعله فيكون من باب المندوب يكون من باب المندوب لكن هذي ما هي هذي المسألة؟ هذي المسألة ايش - 00:48:51
اذا هل المندوب مأمور به حقيقة او لا يعني هذي مسألة هذي مسألة هل المندوب مأمور به حقيقة اوليس مأمورا به حقيقة اذا قلنا انه مأمور به حقيقة مع ذلك يكون مخيرا فيه وهذا هو الوجه الاقرب طبعا في في هذه المسألة - 00:49:20
اما تخييره في وجه ايقاعه هذا مفروغ منه يعني تحكم بين الناس بما اراك الله فكاتبهم ان علمتم فيهم خيرا هذا اذا جاء يعني ما يدل على آآ التخيير في في - 00:49:44
في آآ في وجه ايقاعه مثلا لكن اذا قلنا هذه مسألة هل المأمور هل المندوب مأمور به حقيقة او ليس مأمور به حقيقة؟ ان قلنا المندوب كالواجب مأمور به على الحقيقة ليس امرا مجازيا - 00:50:03
اذا مع ذلك يجوز ان يرد الامر الشرعي الحقيقي ويكون مخيرا في فعله وتركه احكم بما شئت ان يحكم بما انزل الله احكم بما شئت لا يمكن واذا قلنا ان الامر لا - 00:50:21
الامر الحقيقي هو الامر الوجوب. وما عداها مجازي اذا لا يرد الامر معلقا باختيار المأمور آآ نعم لا لا يكون معلقا باختيار المأمور خلاص امر مجازي اصلا اصلا هو لا يسمى امرا فلذلك - 00:50:42
لا فائدة في ان نبحث هل هو هل يلزمه الامتثال او لا يلزمه هل هو مختار او غير مختار خلاص لكن اذا قلنا ان الامر ان الامر ندب ان الندب مأمور به حقيقة - 00:51:07
هذا هو محل المسألة يجوز ان يكون مأمور به حقيقة ويكون معلقا على اختياره يعني هي هي دلالة يعني آآ فقط للنظر في آآ اجتماعي الامر مع التخيير. هل يجتمع الامر مع التخيير او لا - 00:51:18
فنحن نقول ان قلنا ان الامر لا يكون الا للوجوب الامر الحقيقي الشرعي لا يكون الا للوجوب. اذا خلاص الامر لا يمكن ان يرد معلقا باختيار المأمور وان قلنا لا الامر الشرعي الحقيقي يمكن ان يكون واجبا ويمكن ان يكون امرا امرا ندبا الاوامر هذي التي جاءت في الندب - 00:51:41
الاوامر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل مثلا هذا امر ندب مثلا كاتبوه من علمتم فخيرا هذا ندب اه احسنوا ندب وهكذا هذه الاوامر اذا قلنا انها هي اوامر ندب هي اوامر شرعية حقيقية مع انها اوامر ندب - 00:52:04
نقول اذا يمكن ان يرد الامر الشرعي الحقيقي ومعلق ويعلق باختيار المأمور باختيار فعله او عدم فعله. قال ويجوز ان يرد الامر هو النهي دائما الى غير غاية يعني ان ان ان يقول صوموا ابدا هذا معنى دائما - 00:52:29
صوموا ابدا اه لا تأكلوا مثلا اه لا اه مثلا لا تدخروا الا هذا هذا نهى عن الادخار؟ نعم لا تدخروا ابدا. نهى عن ادخار لحوم الاضاحي. يمكن يتصور ان يأتي الامر ويكون ابدا - 00:52:49
معلقا على الدوام طيب قد يقول قائل اليس هذا هو والاصل انه اذا لم اذا لم يقيد اذا لم يقيد بي بوقت فالاصل ان فالاصل دوامه الاصل دوامه المشكلة ان بعض العلماء - 00:53:14
بهذه المسألة ان بعض العلماء في هذه المسألة يعني اه في الدوام يعني هم حقيقة معتزلة بعض المعتزلة قالوا ان الامر ما يقتضي الدوام لابد ان يكون مؤقتا بوقت لابد ان يكون - 00:53:39
مؤقتا بوقت يعني اذا جاءت الاوامر هذي فقط تمسكوا اه بفعلكم او تمسكوا بعدم فعلكم بس لكن لا بد ان يكونوا مؤقتا بوقت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وحرف المسألة - 00:54:04
انهم لا يمنعون الدوام في الدنيا وانما يمنعون الدوام مطلقا. ويقولون لا بد من دار ثواب غير دار التكليف. وجوبا على الله عز وجل فيكون قوله ابدا مجازا وموجب نعم. وموجب قولهم ان الملائكة - 00:54:22
غير مكلفين نعم وهو موجب قوله ان الملائكة غير مكلفين هم يرون مسألة يعني عقدية وهو وجوب الفعل الاصلح على الله مم وجوب الثواب وآآ العقاب على وجوب الثواب لمن فعل الخير والعقاب لمن آآ اساء - 00:54:47
هم يرون وجوب دار الجزاء وجوب فلذلك هم يرون انه لا يمكن ان تكون اوامر ونواهي دائمة. لابد وجوبا على الله من دار الجزاء. ونحن نقول الاصل في الاوامر انها دائمة ما في اشكال - 00:55:12
وان هذه او هذه وان هذه الاوامر والنواهي محلها الدنيا لكن لا يجب على الله شيء لا يجب على الله شيء بل كل ما يأمر به وينهى عنه فبحكمته سبحانه وتعالى - 00:55:29
و كل ما يثيب عليه فبفظله وكل ما يعاقب عليه فبعدله. اما اننا نوجب عليه شيء سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. ولذلك يتصور عقلا انه يأمرنا بامر دائم في الدنيا وبعد الدنيا الى اخره الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى - 00:55:49
يعني هي مسألة اشبه ان تكون لفظية هي مسألة لا اثر لها لا اثر لها وانما هو غاية ما فيها مناقشة المعتزلة في هذا الرأي ونحن نقول لا يجب على الله شيء هم يقولون يجب - 00:56:10
ما دام انه يجب عندهم دار جزاء وعقاب. اذا لابد ان تكون الاوامر مؤقتة بالدنيا. طيب نحن الاوامر بالنسبة الينا آآ هي واقعا آآ هي مؤقتة الادلة تدل على انها مؤقتة بالدنيا لكن نحن لا نقول انه - 00:56:28
يجب على الله ان يجعل هناك دار ثواب وعقاب؟ لا لله ان يأمر واه يحكم ويقضي بما شاء واه يثيب بفضله ويعاقب بعدله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:56:48
والامر بصفة والامر بالصفة والامر بالصفة امر بالموصوف والامر بالصفة امر بالموصوف يعني اذا امر اذا جاءنا في الشرع امر بصفة ما صفة لفعل قوموا لله قانتين هذا يمكن ان يستدل به على وجوب الصلاة - 00:57:09
طيب هو ما امر بالصلاة طال القنوت القلوب طول الصلاة طول القيام يمكن ان يستدل بها على وجوب الصلاة. كذلك الامام احمد استدل بايش بالامر بالمبالغة ابالغ في الاستنشاق على وجوب الاستنشاق - 00:57:41
الامر بالصفة الاستنشاق المبالغة المبالغة في الاستنشاق صفة امر بالموصوف الامر بالصفة امر بالموصوف الاستنشاق الان الموصوف ما هو؟ الاستنشاق الصفة المبالغة يعني استنشاق مبالغ فيه استنشاق مبالغ فيه. المأمور به ايش؟ المبالغة - 00:58:01
امرنا بالصفة هذه تتضمن الامر بالموصوف. الامام احمد احتج اه الامر بالمبالغة على وجوب احتج بالامر بالمبالغة على وجوب الاستنشاق هذا معناه والامر بالصفة امر بالموصوف قال والامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل احد منهم نعم - 00:58:28
لامر الجماعة اطيعوا الله امنوا مم آآ اه توبوا الى الله توبة نصوحة اوفوا بالعقود هم هذه كل هذا اذا اذا جاء الامر للجماعة فيقتضي الوجوب العين على كل واحد - 00:58:53
ولذلك قال ولا يخرج احدهم الا بدليل فهو وجوب عيني اذا جاءتنا اوامر شرعية اوامر الجماعة يا ايها الناس ايها الذين امنوا جاءت اوامر الجماعة فالاصل ان هذا واجب عيني - 00:59:14
الا ان دل الدليل على اخراج بعضهم قال او يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية يعني يأتي دليل على عدم العموم كقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن - 00:59:31
المنكر وش الدليل على ان ليس امرا عينيا امرا كفائيا؟ قال ولتكن منكم منكم هذا يدل على ان هذا امر كفائي وهكذا الواجبات الكفائية التي دل الدليل فيها على ان ان على ان الواجب هو ايش - 00:59:48
اه ان تقوم الكفاية آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم احدكم هذا واجب كفاية واجب كفائي هذا اذا فرظنا ان هؤلاء مالك بن حويف واصحابه كانوا وحدهم مثلا او او في بلد لا يوجد من يؤذن والا فاذا كانوا اه يعني - 01:00:12
في بلد يؤذن فيه وتقوم الكفاية فانه يستحب الاذان يستحب الاذان للجماعة على اية حال الامر الجماعة يقتضي وجوبه عليهم يعني على سبيل التعيين فرض عيني ولا يخرج احد من الا بدليل او يكون الخطاب - 01:00:42
لا يعم او يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية هذا واضح طبعا ما هو فرض الكفاية؟ فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد هو هذا تقدم فرض الكفاية فتقدم شرحه - 01:00:58
قال وما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من حكم او خوطب به تناول امته. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:13
هذا للامة كلهم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ هذه خطابات للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تختص به بل تشمل الامة - 01:01:25
ولذلك قال ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من حكم او خطب به تناول امته تناول امته هذا هو الاصل الا ان يقوم ايش دليل التخصيص كقوله تعالى خالصة لك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها - 01:01:38
خالصة لك من دون المؤمنين ما ما يجوز ان تهب المرأة المرأة نفسها لرجل للتزويج لا يجوز هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دل الدليل على انه خاص به ودل - 01:02:02
الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا آآ يعني يختص به نكاح اكثر من اربع. ودل الدليل على آآ يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الاحكام خصائصه - 01:02:14
كثيرة عليه الصلاة والسلام هذه دل الدليل عليها ما لم يدل دليل فيه على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم فان الاصل ان الامة تشاركه. ان الامة تشاركه. يعني هذا الدليل الخاص جاء جاء موجها للنبي - 01:02:24
فالامة تشاركه الامة مشارك وما توجه الى صحابي تناول غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي الذي آآ آآ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال اعتق رقبة - 01:02:37
هل هو خاص بهذا الصحابي؟ لا تناول غيره. يشمل كل الصحابة ايش من كل الامة قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ثبت في حق صحابي الاصل انه ثابت في حق الامة كله - 01:02:57
حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من حيث انه مكلف عليه الصلاة والسلام الاصل انه مشارك لهم في الاحكام الا ان دل الدليل على التخصيص كما جاء بذلك الصحابي الذي قال - 01:03:11
آآ لما لما ضحى النبي لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحية قال اه اه قال عندي شاة قال عندي عناق هي اه احسن عندي من شاة او كذا - 01:03:40
قال تجزئ تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك. لما قال الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لا يضحين احد حتى يصلي. قال رجل عندي - 01:04:03
او عناق لبن هي خير من شاة لحم. قال فظحي بها ولا تجزي عن احد بعدك هذا دليل على الخصوص الدليل على الخصوص طيب ما الدليل على انه يتناول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب - 01:04:13
فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب افاصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. وهذا يدل على انه يشارك - 01:04:37
امته عليه الصلاة والسلام في الاحكام. يشارك امته عليه الصلاة والسلام في الاحكام اما مجلة ذريعة التخصيص اه كتخير نسائه عليه الصلاة والسلام مثلا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:57
يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الى اخره وكذلك بلاغ الرسالة بلغ ما انزل اليك من ربك وهكذا طيب لماذا قلنا انه يتناول الصحابي وغيره - 01:05:18
هل يشترون لان الله عز وجل يقول ماذا واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ والنبي صلى الله عليه وسلم هل ارسل الصحابة فقط؟ لا ما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا - 01:05:34
اي حكم ثبت في حق احد احاد الصحابة فهو ثابت في حق الامة كلهم قال وقيل يختص بمن توجه اليه الا ان يعمم هم يعني هذا القائل يريد ان يقول الاصل الخصوص حتى يرد دليل التعميم - 01:05:49
الاصل الخصوص حتى يرد دليل التعميم. والخلاف بيننا وبينه لفظي لاننا محال الاوامر هذه التي نحن نختلف فيها كل او الاوامر التي يعني جاءت كلها قد اما على قولنا نقول الاصل العموم او قد دل الدليل على - 01:06:06
التعميم او قال الدليل الدليل على التعميم خاصة انا مثل ما جاء رجلا قبل امرأة في في طرف المدينة ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال آآ - 01:06:24
آآ فقال اجلس ثم قال من السائل؟ ثم قال آآ آآ هل صليت معنا؟ قال نعم قال لما قرأ عليه قوله تعالى اه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات - 01:06:37
قال لي خاصة من الناس عامة قال بل للناس عامة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:58
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا لا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر - 00:00:01
لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السهول الى علم الاصول للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى - 00:00:23
وكنا قد شرعنا في مسائل الامر وعلقنا على جملة منها ثم وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى ومقتضى الامر المطلق الفور ومقتضى الامر المطلق الفور يعني ان الامر المطلق الذي لم تقترن به قرينة - 00:00:38
تفيد الفور ولا عدم الفور اذا جاءنا امر مطلق هل نحمله على الفور والمراد بالفور هو امتثال الامر في اول زمن الامكان امتثال الامر او المأمور في اول زمن الامكان هذا معنى الفور - 00:01:08
هل نحمل الامر المطلق الذي لم تقترن به قرينه على الفور او على التراخي كما يعبر بعضهم وان لم يكن هذا التعبير دقيقا عن مذهبهم تقدم في الامر في الامر - 00:01:35
اه في دلالة الامر على الوجوب قلنا ان دل الدليل على ان الامر يقتضي الندب او قامت القرينة على ان الامر يقتضي الاباحة او قامت القرينة على ان الامر هذا للتهديد - 00:01:54
او نحو ذلك فاننا نعمل بالقرينة واذا لم تقم اي قرينة فاننا يعني نجعل هذا الامر او نحمل هذا الامر على الوجوب. هذا بالنسبة الى الدلالة على الوجوب ايضا بالنسبة الى - 00:02:12
التكرار اذا قام الدليل او القرينة على ان هذا الامر لمرة واحدة او مأمور او قام الدليل على انه يفعل في كل مرة اه يعني يكرر فاننا نعمل بالقرينة فاذا وردنا امر مطلق - 00:02:26
فالمصنف قال لا يقتضي التكرار وقلنا ان المذهب يقتضي التكرار هذا تقدم كذلك هنا في الفور اذا قام الدليل على ان هذا الامر يمتثل على الفور نحمله عليه. واذا قام الدليل على ان هذا الامر - 00:02:49
اه يجوز فيه التأخير فاننا نحمل عليه نحمله عليه اما الامر المطلق الذي لم يقم فيه دليل فور ولا عدمه دليل فور ولا دليل عدم الفور او التراخي فاننا نحمله على الفور هذا هو المذهب - 00:03:05
والفور هو امتثال الامر اول زمن الامكان والحجة فيه الايات الدالة على المسارعة في الخيرات فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم وان كثيرا من الاوامر الشرعية ولا سيما الاوامر الكبيرة كالايمان مثلا - 00:03:27
كل هذي محمولة على الفور فالاصل في الامر ان يكون الفور هذا مقتضى الأمر اذا دل الدليل على انه يجوز التراخي فيه فاء نأخذ بهذا الدليل والا فالاصل انه يمتثل في اول زمن الامكان. يمتثل في اول زمن الامكان - 00:03:59
هنا تنبيه هو ان من قال ان الامر يقتضي التكرار بالظرورة هو قائل بان الامر يقتضي الفور من قال ان الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول ان الامر يقتضي الفور - 00:04:25
لان التكرار ما هو هو فعل الشيء مرة بعد مرة بحسب الامكان فانت لا يمكنك ان تمتثل هذا التكرار او هذا الامر الذي تريد ان يعني تنتهي تمتثله بالتكرار الا اذا - 00:04:47
فعلت هذا الشيء فورا ثم جاء الزمن الاخر الذي يمكن فيه الامتثال لفعلته فورا ثم هكذا تفعله فورا ثم في الزمن الاخر تفعله فورا وهكذا تكرر اما لو قلنا ان الامر للتكرار ثم قلنا ان الامر ها يقتضي الفور اه عفوا لا يقتضي التراخي - 00:05:11
حصل شيء من التناقض لماذا؟ لانه يمكن على القول بانه للتراخين الانسان لا لا يفعل هذا الشيء الا مرة واحدة في العمر لا يفعل هذا الشيء الا مرة واحدة في العمر - 00:05:32
مع انك هناك تقول ان امتثال المأمور ينبغي ان يكون على وجه التكرار صار شيء من التناقض. اذا من قال ان الامر للتكرار يقول بالامر للفور هذا تلازم من قال ان الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول ان الامر يقتضي الفور - 00:05:44
ولا عكس ولا عكس كيف ولا عكس اذا قلنا ان الامر للفور لا يلزم ان نقول الامر للتكرار اذا قلت الامر للفور لا يلزم تقول الامر تكرار لكن اذا قلت الامر للتكرار يلزم تقول الامر للفور - 00:06:11
لانه يمكن ان يقول قائل الامر على الفور لكن يكفي ان يفعل مرة واحدة لا يلزم التكرار لا يدل الدليل على اكثر من مرة اما اذا عكست فقلت الامر يقتضي التكرار خلاص يلزمك ان تقول ان الامر يقتضي الفور - 00:06:35
فالمشكلة اين؟ المشكلة اين المشكلة ان يجتمع القول بالتكرار مع القول بالامر على التراخي هو هذا مشكلة ان يجتمع القول بان الامر للتكرار مع القول بان الامر التراخي اما ان ان نقول ان الامر لا يقتضي التكرار - 00:06:58
فيمكن ان تقول لا يقتضي الفور ايضا ويمكن ان نقول ان الامر لا يقتضي التكرار وتقول ان الامر يقتضي الفور اما عن القول بالتكرار انتهى الامر خلاص يلزم ان ان تقول ان الامر يقتضي الفور - 00:07:24
بالمناسبة يعني اه ربما فاتنا ان نذكر الدليل على ان الامر يقتضي الوجوب يعني هي باختصار الامر يقتضي الوجوب جاء فيه ذلك جاء في ذلك جملة من الادلة التي تدل على ان الامر يقتضي الوجوب منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون - 00:07:46
عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فرتب العقاب على مخالفة الامر ولا يكون آآ شيء آآ يترتب العقاب على تركه الا واجب لا هو واجب وكذلك قوله تعالى افعصيت امري فسمى مخالفة الامر معصية - 00:08:07
وغير ذلك من ادلة وغير ذلك من الادلة قال المصنف رحمه الله تعالى والامر بالشيء نهي عن ضده. والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه امر باحد اضضاده من حيث المعنى لا الصيغة - 00:08:27
يعني في المسألتين ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى يعني يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى اي انه يستلزم النهي عن ضده لا ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده - 00:08:50
من حيث الصيغة هذي مشكلة وكذلك النهي عنه يعني عن الشيء امر باحد اضداده يعني من حيث المعنى لا من حيث الصيغة لماذا نقول هذا الكلام لان لو قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة صارت صيغة افعل - 00:09:15
تساوي تماما صيغة لا تفعل فحصل الاشتراك وكذلك صارت صيغة لا تفعل تساوي صيغة تفعل حصل اشتراك صارت صيغة الامر هي صيغة النهي وصيغة النهي هي صيغة الامر اذا قال قائل - 00:09:38
اجلس هي عين لا تجلس عفوا اذا قال قائل اجلس هي عين لا تقم واذا قال قائل قم هي عين لا تجلس. مشكلة هذي اشتراك والاشتراك آآ خلاف الاصل الاشتراك في اللغة خلاف الاصل - 00:09:57
ثم اننا نقول اذا كان الامر بالشيء نهي عن ضده اذا كان الامر بالشيء نهيا عن ضده من حيث الصيغة اذا ما صار لي صيغة افعل فائدة ولا صار لصيغة لا تفعل فائدة - 00:10:25
من اين جاءت المشكلة؟ آآ جاءت من القول بالكلام النفسي عند الاشاعرة لشاعر هم الذين يقولون ان الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة وكذلك النهي عن عن الشيء امر باحد اضداده يعني من حيث الصيغة - 00:10:51
نقول نحن هذا على قولكم بالكلام النفسي انتم ترون ان الامر هو الذي في في النفس والنهي في النفس وهذه عبارات عن الامر والنهي فما في فرق عندكم معاشر الاشاعرة ما في فرق عندكم ان تقولوا - 00:11:10
لا تفعل وانتم تريدون ان تأمروه يعني يعني لا تجلس وانتم تريدون ان تأمروه بنفس الصيغة بالقيام مثلا وما في فرق عندكم ان تقولوا لا تقم هذا نهي وانتم تريدون بنفس الصيغة بنفس اللفظ - 00:11:29
الجلوس اجلس انتم الفرق عندكم في النفس ونحن نقول لا ان الامر والنهي هذه من اقسام الكلام اللفظي وهذا مذهب اهل السنة الكلام اللفظي ولذلك نحن نقول ان الامر له صيغة والنهي له صيغة والعموم له صيغة والخبر له صيغة - 00:11:49
بخلاف الاشاعرة القائلين بالكلام النفسي قال المصنف رحمه الله تعالى والامر بالشيء نهي عن ضده اذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا ها هذا نهي عن عدم الايمان - 00:12:17
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا نهي عن من حيث المعنى يعني يستلزم النهي عن نقض العقود يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي الامر منكم فهذا نهي عن من حيث الصيغة من حيث من حيث المعنى نهي عن - 00:12:42
اه مخالفة الله ورسوله واولي الامر وهكذا والنهي عنه يعني عن الشيء امر باحد اضضاده لماذا قال امر باحد اضضاده؟ ولم يقل في الامر بالشيء نهي عن احد اضضاده لان الامر امتثال وايجاد الامر - 00:13:07
بالشيء هو امر بايجاد فعل الامر هو الامر بالشيء هو امر بايجاد فعل فيكفيك ان مم فاذا اوجدت هذا الفعل ووجب عليك ايجاد هذا الفعل نهاك عن ضده نهاك عن ضده - 00:13:36
فبمجرد امتثالك لهذا المأمور انت انتهيت عن ضده ايا كان هذا الضد ايا كان يعني عن جميع الاضداد اذا قيل لك قم فهو نهي من حيث المعنى او يستلزم النهي عن الجلوس والاستلقاء وغير ذلك من من الهيئات - 00:14:06
اذا قيل لك صلي فهو نهي يستلزم النهي عن كل ما ليس بصلاة يعني من الافعال التي اذا فعلها الانسان لم يكن مصليا اذا الامر بالشيء نهي عن جميع اضاده - 00:14:32
الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عنه عن الشيء امر باحد اضداده لماذا قال باحد اضضاده لان امتثال النهي امتثال النهي هو بالكف فقط انت لا توجد هيئة جديدة لا توجد فعلا جديدا - 00:14:55
فيكفيك ان تكف عن هذا المنهي عنه وكفك عن هذا المنهي عنه يحصل بان تتركه وانت حينما تتركه تتلبس بشيء من اضدادهم قيل لك لا تجلس لا تجلس انت الان مطلوب بالاكفاف عن الجلوس - 00:15:16
فاي شيء فعلته غير الجلوس حصل امتثال قمت مشيت استلقيت حصل امثال اذا قال الله عز وجل لا آآ تقربوا الزنا او قال سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - 00:15:48
اجتنبوها لصيغة من صيغ النهي وامر في اللفظ افعل لكنها دلالة ودلالة نهي ويمكن ان نطبق عليه الامر بالشيء ويمكن ان نطبق عليه النهي. يعني الامر والشيء اجتنبوه هذا امر بالاجتناب - 00:16:18
امر بالانتهاء فهو نهي عن عدم الانتهاء طيب اتركونا من دعونا نطبق صيغة العفد الا تفعل. لا تقربوا الزنا كيف يحصل الامتثال النهي بالا تفعل شيئا له علاقة بالزنا بس - 00:16:34
تأكل تشرب آآ يعني تمشي تنام المهم ان لا تقرب الزنا لا تزني اه اذا هكذا حصل الامتثال الامتثال هنا بان تكف عن الفعل ويحصل اه يعني اي فعل من الافعال التي اذا تلبست بها - 00:16:58
لم تكن مواقعا لي المنهي عنه وهذا معنى وهذا ولذلك قالوا النهي عنه امر باحد اضداده باحد اضداده اما الامر بالشيء فانه نهي عن جميع اضضاده الامر بالايمان نهي عن جميع اضضاده - 00:17:21
النفاق والشرك والالحاد وغير ذلك كلها اضداد هو نهي عن جميع الاضداد اما النهي عن مثلا اه النهي عن القول القبيح النهي عن القول القبيح هم هذا يحصل امتثاله بان تسكت - 00:17:46
او بان تقول كلاما حسنا هكذا يحصل الامتثال باي ضد من من اضداده يحصل انكفاف عن هذا المنهي. قال من حيث المعنى للصيغة وقد بينا ذلك. وامر الندب كالايجاب يعني فيما تقدم - 00:18:19
انه يستحب يعني يرد فيه مسألة الفور انه يستحب فيه الفور ويسحب فيه التكرار وكذلك هو آآ نهي عن ضده اذا كان الامر بالشيء وجوب فظده محرم واذا كان الامر ندب - 00:18:36
فظده المكروه وبعضهم يسميه خلاف الاولى اذا صار ضد المندوب يقول خلاف الاولى هل هناك فرق بين الخلاف الاول والمكروه هو خلاف الاولى داخل في المكروه هذا هو الاصل لكن بعضهم - 00:18:59
يفرق يقول هما قسمان ان دل الدليل الخاص على اه يعني ان كان النهي يقتضي الكراهة يعني جاء دليل خاص في النهي ولكنه نهي للكراهة فهذا نسميه مكروه وان كان لا - 00:19:18
ما جاء فيه نهي وانما جاء فيه امر ندب فظده يسمى خلاف الاولى تركه خلاف الاولى يعني اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل هذا الان استحباب الصحيح انه مستحب المذهب عندنا غسل الجمعة مستحب - 00:19:32
تركك للغسل يوم الجمعة هذا يسمى ماذا؟ خلاف الاولى على اصطلاح اه بعض العلماء وبعضهم يقول لا هو مكروه تركه مكروه طيب نحن عندنا في السفر يستحب الفطر للصائم يستحب - 00:19:50
امتثال الرخصة فسيكون ايش الصوم مكروها هم وهكذا وهكذا في ضد المندوب قالوا مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا اتى بجميع مصححاته يعني اذا امرنا الله عز وجل بامر او جاءنا الامر عن نبيه عليه الصلاة والسلام - 00:20:09
فان الاصل انه بمجرد امتثال هذا المأمور يحصل الاجزاء. بمعنى انه يسقط القضاء نسقط القضاء. خلاص بامتثالك المأمور طيب يعني ايش المشكلة؟ قال طبعا بفعل المأمور به اذا اتى بجميعهم صحيحاته - 00:20:37
طيب هذا هو الاصل ما ما المشكلة يعني نقول بعض العلماء وبعض المعتزلة ذهبوا الى ان الامتثال غير الاجزاء امتثال المأمور غير الالزام. يقولون الاجزاء يحتاج الى دليل مستقل الاجزاء يحتاج الى دليل مستقيم - 00:21:03
لماذا اليس الاصل ان ان امتثال المأمور بمجرد ان المكلف يمتثل المأمور يسقط عنه القضاء يقولون هذا انتم تقولون ذلك لكن عندنا مسائل تدل على قولنا نقول فهاتوا هذه المسائل ما هي هذه المسائل - 00:21:29
قالوا يمكن للمكلف انه يصلي غير متطهر يصلي وهو في ظنه انه متطهر فهو الان اتى بجميع اه الشروط فنقول نستطيع ان نقول ان وهو في ظنه هو في ظنه - 00:21:52
يعني الذي صلى وهو في ظنه انه متطهر ولم يعلم حتى مات نقول هو في الظاهر الاصل انه لا لا قضاء عليه لانه في ظن انه متطهر والواقع انه ليس بمتطهر - 00:22:15
يقولون اذا مات انتم ترون انه يعاقب نقول لا ما نحن لا نرى انه يعاقب. يقولون ها اذا هذا امتثال مع انه غير مجزئ هذا امتثال مع انه غير مجزئ - 00:22:37
فنقول الجواب على ذلك اما انه لا يعاقب اما انه لا يعاقب بل العذر للعذر لان الله عز وجل رفع عن الامة الخطأ والنسيان ومن سكروا عليه وهذا جاهل ما يدري انه هذا كان في ظنه والله عز وجل لا لا يؤاخذه بما - 00:22:56
لا يدركه او لا يعلمه ما يدري هو ظن غلب على ظنه انه ممتثل فصلى ثم مات بعد ذلك بعد فترة فهذه الصلاة لا يعاقب عليها للعذر واما ان الصلاة مجزئة آآ يعني - 00:23:24
حصل الامتثال فنحن نقول هذا امتثال في ظنه لكنه ليس الامتثال المأمور به انما نحن انما نقول الامر يقتضي الاجزاء في الامتثال المأمور به المأمور به فظا وفي الواقع يعني القاعدة فقهية يقولون ان العبادات - 00:23:46
على ما في ظن المكلف مع ما في الواقع. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف مع ما في الواقع فهذا فهذا نحن لا نرى ان صلاته مجزئة ولا ممتثلة الامتثال المأمور به. ولذلك نحن نقول - 00:24:15
اذا اتى بجميع مصححاته اما ان امر امتثل ولم يأتي بجميع مصححاته حتى لو كان المكلف قد ظن انه اتى بجمع صحيحاته نقول هذا لا يقتضي الاجزاء عندنا لا يقتضي البزاء عندنا وهو معذور بعدم علمه فقط - 00:24:36
والدليل على ذلك اننا اذا نبهناه وقلنا له يا فلان انت معك انت غير متوظئ انت تراك آآ يعني قد مثلا آآ قد احدثت قبل الصلاة ولم تتوضأ فهل يصح ان يقول انا امتثلت الامر - 00:24:57
نعم صحيح الان الصلاة غير مجزئة انا لا نقول انت لن الان لما تبين لك ان الصلاة غير آآ ان صليت بغير وضوء لا عبرة بالظن البين خطؤه فليس ممتثله وليس ايش؟ وليست مجزئة - 00:25:14
قالوا طيب عندنا مثال اخر ما هو قالوا الحج الفاسد الحج الفاسد الحج الفاسد الان هو افسده بجماع ومع ذلك هو يلزمه اتمامه يلزمه اتمامه يعني الان هو مأمور بالامتثال بالاتمام مع ان الحج فاسد - 00:25:32
فلا بد من دليل يدل على ايش على الاجزاء فلا يعني الاجزاء شيء والامتثال شيء اخر فنقول اما انه اما انه يلزمه ان يتم هذا الحج الفاسد فللخروج من عهدة الاحرام يعني هذه مسألة مسألة منفصلة يعني انه لا يوجد احرام - 00:26:00
يخرج الا باتمام متطلباته سواء كان هذا الاحرام صحيحا او فاسدا للخروج متطلبات الاحرام فلذلك نقول يلزمه اتمام الحج الفاسد ثم اننا لا نقول ان هذا الحج انه نحن نقول بالحج الفاسد يلزمه القضاء - 00:26:37
طيب هو يقضي هل ياتي بحج فاسد اخر او يأتي بحج اخر بجميع مصححاته اه الواجب ان يأتي بحج اخر بجميع مصححاته. فهنا يحصل الامتثال المجزئ. هذا الذي نقوله هذا الذي نقوله - 00:27:04
انتم تمسكتم بقضية ان الفاسد يلزمه الاتمام نقول هذا لضرورة الخروج من الاحرام لا انه يجزئه ذلك لا انه يجزئه ذلك. لا اننا نحن نقول ان هذا الحج فاسد يجزئه - 00:27:26
عندها ضرورة الخروج من احرام وذلك نحن نؤكد ان ان الامتثال المجزئ المسقط للقضاء هو الامتثال الذي يأتي فيه المكلف بجميع مصححات المأمور بجميع المصححات المأمور ولذلك اذا اتى بالحج على الكمال - 00:27:49
خلاص ما ما يوجد ايجاب قظاء انتهيتم عاش المعتزلة؟ نعم. يلا نحن نزيدكم في الادلة. نقول الدليل على ان الاصل على ان الامر يقتضي الاجزاء من الادلة على ان الامر يقصد الاجزاء - 00:28:11
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد اديت ما عليك يا سلام رواه الترمذي اذا اديت زكاة مالك قد اديت ما عليك وايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة سألته - 00:28:29
اه عن امها عن امها انها ماتت ولم تحج افيجزي عنها ان تحج عنها؟ قال نعم. لو كان على على امك دين. فقضيت الم اه هل يجزي عنك او او جاء انها سألت نعم لو كان على امها دين فقضته ولم يكن يجزئ عنها فلتحج عنها - 00:28:52
الم يكن يجزئ عنها هذا دليل على آآ ان ان الامر امتثال الامر يقتضي الاجزاء اية حال الحديث في الصحيحين لفظه يا رسول الله ان امي ماتت وعليها نذر حج افحج عنها قال رأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية؟ قال نعم. قال فحج عن امك فالله احق بالقضاء - 00:29:13
بالوفاء هذا يعني لفو اخر لفظ اخر او لعله لفظ السنن ولفظ البخاري حق بالوفاء على اية حال هذا حاصل المسألة هذا حاصل المسألة ولهم بناء اخر هم يرون ان الامر - 00:29:38
آآ سيأتي في مسألة اخرى وهي مسألة الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته. يعني ان القضاء بامر جديد هذا عندهم عند القائلين بان الامر لا يقصد الاجزاء لا يقتضي الاجزاء وبناء هذه المسألة على تلك المسألة - 00:30:03
اه جوابه انا لا نسلم انا لا نسلم لاننا نقول ان الامر لا ان ان القضاء لا لا يجب بامر جديد على المذهب ان القضاء لا يجب لا يجب امر جديد. طيب - 00:30:22
قال المصنف رحمه الله طولنا في هذه المسألة لكن كانت تحتاج الى بيان قال والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته هذه هي المسألة التي قلنا وقيل لا يعني الواجب الذي حدد له الشارع وقتا معينا - 00:30:40
اذا خرج وقته سقط الواجب ما يطالب بالقضاء كيف ما يطالب بالقضاء؟ يقولون اه القضاء بامر جديد يعني بدليل اخر بامر اخر يعني عندهم ان الواجب اذا اقت بوقت فوقته هذا فقط - 00:31:01
ما عندنا وقت اداء وقضاء هذا وقت الاداء فقط الا اذا دل الدليل على انه يلزم لمن اخر القضاء كقوله تعالى فعدة من ايام اخر مثلا اذا لم يأتي دليل اخر - 00:31:23
اذا لم يأتي دليل اخر يدل على وجوب القضاء فاننا نقول هذا سقط عنه سقط عنه يعني خلاص برأت ذمته؟ لا معناه انه آآ يعني تعلق به الاثم ولا يجزئ ان ان يفعله بعد وقته ولا يجزئ ان يفعله بعد وقته - 00:31:43
هذا معنى قولهم وقيل لا وهو المذهب المذهب ان القضاء ليس بالامر الجديد بل بالامر الاول ولذلك يقول المصنف وقظاؤه بامر جديد على الاول. يعني على القول الاول ان القظاء بامر جديد - 00:32:02
ان القضاء بامر جديد حتى يلزم القضاء لابد من امر اخر دليل اخر يدل على القضاء. كقوله تعالى فعدة من ايام اخر مثلا او قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا دليل اخر - 00:32:20
طيب ما حجة الا المذهب مثلا القائلين بانه بالامر الاول يقولون اذا ورد دليل على القضاء فهذا مؤكد لمقتضى الامر لماذا لان الامر اذا ثبت على وجه الوجوب فقد شغلت الذمة بهذا الواجب - 00:32:42
ولا يحصل تحصل براءة الذمة الا بفعل هذا الواجب اذا جاءنا امر يدل على وجوب هذا الفعل فان الذمة تشغل بهذا الواجب والذمة لا تبرأ الا بامتثال هذا الواجب سواء فعل في وقته او بعد وقته - 00:33:10
لا تبرأ الذمة والا لخالفنا يعني مقتضى الانام يعني دلالة العقل والعرف يعني لو ان انسانا اقترض من صاحبه وان كان القرض حال على كل حال عند في المذهب لكن لو ان انسانا ثبت - 00:33:40
في ذمته دين لصاحبه وقال له اوفيك او قال له صاحبه الدائن قال له وفني بعد شهر. يعني لك شهر للوفاء فمضى الشهر ولم يوفه الدين هل له ان يقول انت حددت لي الشهر وفي وانا ما وفيت خلاص يسقط عني - 00:34:05
قل والله هذا مخالف لمقتضى العقل والعادة لان الذمة لما شغلت بهذا الواجب بهذا الحق فانها لا تبرأ الا بالاداء او الابراء. لا تبرأ الا بالاداء او الابراء اما ابراء من الدائن يقول خلاص انا اسقطت عنك الدين عفوت عنك. او يقول او المدين يوفي للدان. فكذلك في حقوق الله - 00:34:32
اذا شغلت الذمة بهذا الواجب فان الذمة لا تبرأ الا باداء هذا الواجب. في وقته او بعد وقته اذا جاء دليل يدل على ذلك فالحمد لله هذا مؤكد اذا لم يأتي دليل اه يدل على ذلك فمقتضى الامر ان الذمة مشغولة بذلك حتى يؤدي هذا الانسان الواجب - 00:35:03
وهكذا انسان تأخر عن اداء الزكاة في وقتها او انسان تأخر عن اداء الصلاة في وقتها والصلاة جاء فيها دليل خاص او انسان تأخر عن ايا كان كفارة من الكفارات الكفارات ايضا واجبة - 00:35:29
وين آآ لم تكن آآ يعني محدد بوقت معين لكن الامر لكن كفارات على الفور على الفور على اية حال وهكذا ويشبه ان يكون الخلاف لفظيا لاننا في الواقع يعني سنجد ان الامثلة - 00:35:47
يعني آآ تكاد عند العلماء متطابقة يعني كلها فيها قظاء كلها فيها قظاء هؤلاء يقولون ان هذا القظاء جاء بامر وهؤلاء يقولون انه بمقتضى الامر الاول والامر الجديد مؤكد مثلا - 00:36:05
وهكذا قال المصنف رحمه الله تعالى والامر بالامر بشيء ليس امرا به الامر بالامر بالشيء ليس امرا به يعني اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة ان يأمر - 00:36:23
بكذا هل هو امر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر لا هذا هو الاصل الا اذا قامت القرينة على ان على انه اراد البلاغ فقط يعني نمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر - 00:36:49
لما طلق ابن عمر امرأته قال مره فليراجعها. مره فليراجعها. هل الرجعة واجبة لو كان الامر بالامر بالشيء امر بالشيء لكانت الرجعة واجبة مكانة الرجعة واجبة لمن طلق في الحيض - 00:37:06
لان ابن عمر طلق امرأته في وهي حائض لماذا الرجعة ليست بواجبة نقول لان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر عمران يأمر ابنه - 00:37:29
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة سبع او وهم ابناء سبع سنين هل هذا امر من الشارع للاولاد مباشرة اذا صار الاولاد مكلفون اه اذا ها الامر شيء ليس امرا به - 00:37:47
والامر بالماهية ليس امرا بجزئياتها والامر بالماهية ليس امرا بجزئياتها يعني هذي مسألة الامر بالماهية ليس امرا بجزئياتها يقولون مثالها ماذا لو امر بالبيع لو امر وكيله بالبيع قال بع - 00:38:11
هل يشمل بعض التفاصيل المتعلقة بالبيع والصور كالبيع بالغبن الفاحش يقولون ما يشملها كذلك لا يشمل البيع بثمن المثل لا يشمل هذا امر بالمائية بع بس طيب يعني اذا كيف يبيع - 00:38:41
اه يقولون الامر بالماهية لا يشمل الامر بالجزئيات انما تثبت الجزئيات لقيام دليل اخر او قرينة فبقرينة العرف يقولون ان الامر ان البيع يكون بايش بثمن المثل بثمن سوق هذا ما فهم يقولون ما فهم من نفس البيع - 00:39:11
من نفس بع وانما لقيام العرف او دلالة العرف بان هذا بان هذا هو الذي يتراظى عليه الناس ولكنه لا يشمل البيع بالغبن الفاحش. اذا هو لا يشمل البيع بثمن المثل وهو ثمن السوق ولا يشمل البيع بالغبن الفاحش. الغبن الفاحش الذي اه يعني اه يكون اضعافه - 00:39:41
من المثل هم لا يشمل هذا الصورة ولا يشمل هذه الصورة. طيب لماذا سوغتم البيع بثمن المثل؟ لان هذا قام لها دليل. قام دليل العرف على ان هذا الثمن هو الذي - 00:40:07
عليه الناس وهو الذي اه يعني يتبايعون عليه ونحو ذلك هذه صورة مسألة او هذا مثال المسألة ليس لها كبير اثر لان فيها اشكال ما هو الاشكال ان الامر ان امتثال الامر يعني هذي مسألة منطقية قليلا ان امتثال الامر - 00:40:19
يكون بالمشخصات يعني يكون بالجزئيات. يكون بالجزئيات لا يوجد ايقاع للمعنى الكلي يعني غير متصور ان تقول انا امرت بالماهية البيع طب انا حتى حتى يحصل امتثال الماهية لابد ان اوقعه بالجزئيات بهذه الصور الجزئية - 00:40:52
فالامر بالماهية وطلب امتثال الماهية يعني اه التي في الاذهان لا لا يمكن الا بايقاع الجزئيات فالاصل ان الامر بما هي يشمل الامر الجزئيات لكن هناك ملحظ اخر يمكن ان - 00:41:18
يعني تتصور في هذه المسألة وهو ماذا ان الامر بالاعم لا يستلزم الامر بالاخص هذا صحيح ان الامر بالاعم لا يستلزم الامر بالاخص هم يقولون الدلالة على الاعم لا لا يستلزم الدلالة على الاخص - 00:41:40
يعني لو قال قائل بع هذه السيارة لرجل تبعته على شخص يقال له خالد مم لا يصح ان يقول الامر انا قلت لك بعها على زيد انتم من اين اه من اين فهمنا زيد - 00:42:13
انت امرته قلت لي رجل الدلالة على الاعم لا يستلزم منها الدلالة على الاخص انا انا ما يمكن ان افهم من رجل زيد مباشرة الا اذا كان هناك قرينة اذا قلتها - 00:42:50
في الدار انسان هذا لا يقتضي هذا اللفظ ان في الدار زيد ما يقصد انها انا في دار زيد لان الدلالة على او اللفظ الاعم لا يستلزم الاخص لكن الاخص يستلزم الاعم ما في اشكال اذا اذا قلت في الدار زيد اذا في الدار انسان بالظرورة - 00:43:09
ما في اشكال الاخص يستلزم الاعم لكن الاعم لا يستلزم الاخص يعني الدلالة الدلالة الدلالة على على الاعم لا يستلزم الدلالة على الاخص وهذا هو وجه قولهم اصلا الذين قالوا ان الامر بالماهية ليس بامر - 00:43:31
ليس امرا بشيء من اه جزئياتها ليس بامر اه ليس امرا بشيء من جزئياتها على اية حال يعني المسألة يعني على الوجه الذي صورناه يعني تقارب المقصود ان شاء الله تعالى - 00:43:53
يعني يعني فلباب العبادات مثلا لو قال صم مثلا على سبيل المثال وامرك بايجاد ماهية الصيام وليس في دلالة على انه صم فرظ او نفل طبعا ها نحن نقول الامر يستلزم بوجوب هذا الاصل طبعا لكن الان لو امرك بما هي؟ قال انا اريد منك صيام - 00:44:21
طيب هذا الفهم الصيام على انه صيام مثلا يوم عرفة ولا صيام يوم عاشورا ولا صيام يعني فرض ولا نفل ولا الى اخره هذه الجزئيات هذه تفهم بامر اخر طيب قد يقول قائل - 00:44:44
كيف اليس الامر المطلق يقتضي الوجوب؟ نقول نعم لاحظ الدقة يقولون اذا امر بما هي بمجرد ما هي هذا امر بشيء كلي كونه امرا مطلقا هذي قرينة او هذا دليل يجعله ينصرف الى الوجوب - 00:45:07
وهكذا على اية حال ليس لها كبير اثر هذه ان آآ يعني آآ او زيادة على ما ما ذكرنا اه هذي هذي خلاصة ماء اه جاء في المسألة وما ما يقال في هذه المسألة - 00:45:26
طبعا هو يترتب عليها بالنسبة للبيع مثلا بيع اذا باع بثمن بغبن فاحش هم هذا قد يكون اثره للمسألة اذا باع بغبن فاحش او باع بدون ثمن المثل مم هل يضمن - 00:45:52
هذا الوكيل النقص او الزيادة او لا يضمن اذا قلنا ان الامر الامر بماهية اه يشمل الامر بالجزئيات لا يظمن وان قلنا ان الامر بالماهية لا يشمل او ليس امرا - 00:46:13
بالجزئيات فانه يظمن فانه يظمن يعني اذا قال بع فالاصل بمقتضى دلالة العرف الان بع هذا ايش؟ ما يشمل لا بيع بثمن المثل ولا بيع اه بغبر فاحش ولا بدون ثمن مثل ما يشمل - 00:46:33
الصور. طيب ينصرف هو بدلالة العرف الى ثمن المثل. ثمن السوق اه طيب باع بدون ثمن المثل هم اذا قلنا انه الامر بالمهية امر بالجزئيات خلاص ما يظمن شي واذا قلنا الامر بما هي - 00:46:52
ليس امرا بالجزئيات نقول للوكيل انت ظامن. لهذا النقص انت ظامن لهذا النقص اذا باع بدون ثمن المثل مثلا انت ظامن بهذا النقص لانها لان الامر ما يشمل انا الاصيل امري لك بالبيع لا يشمل هذه الصورة وهكذا - 00:47:10
قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز ان يرد الامر معلقا باختيار المأمور فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يرد باختياره هذا معلق باختيار يعني المقصود انه يتصور متصور ان يأتي الامر - 00:47:32
ويكون موكلا الى اختياره. هذي امثلتها قليلة يعني يعني كيف يكون موكرا الى اختياره يعني كقوله كقوله تعالى مثلا انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله - 00:47:57
وان احكم بينهم بما انزل الله. صح؟ جاءت اياته ان احكم بينهم بما انزل الله وقال هنا بما اراك الله بالامر الذي تراه هذا اذا كان اختيار ايقاع المأمور يعني اختيار الوجه الذي يوقع عليه المأمور - 00:48:27
ويمكن ان يكون الامر ايه عفوا يمكن ان يكون المراد باختياره فعل المأمور او عدم فعله فيكون من باب المندوب يكون من باب المندوب لكن هذي ما هي هذي المسألة؟ هذي المسألة ايش - 00:48:51
اذا هل المندوب مأمور به حقيقة او لا يعني هذي مسألة هذي مسألة هل المندوب مأمور به حقيقة اوليس مأمورا به حقيقة اذا قلنا انه مأمور به حقيقة مع ذلك يكون مخيرا فيه وهذا هو الوجه الاقرب طبعا في في هذه المسألة - 00:49:20
اما تخييره في وجه ايقاعه هذا مفروغ منه يعني تحكم بين الناس بما اراك الله فكاتبهم ان علمتم فيهم خيرا هذا اذا جاء يعني ما يدل على آآ التخيير في في - 00:49:44
في آآ في وجه ايقاعه مثلا لكن اذا قلنا هذه مسألة هل المأمور هل المندوب مأمور به حقيقة او ليس مأمور به حقيقة؟ ان قلنا المندوب كالواجب مأمور به على الحقيقة ليس امرا مجازيا - 00:50:03
اذا مع ذلك يجوز ان يرد الامر الشرعي الحقيقي ويكون مخيرا في فعله وتركه احكم بما شئت ان يحكم بما انزل الله احكم بما شئت لا يمكن واذا قلنا ان الامر لا - 00:50:21
الامر الحقيقي هو الامر الوجوب. وما عداها مجازي اذا لا يرد الامر معلقا باختيار المأمور آآ نعم لا لا يكون معلقا باختيار المأمور خلاص امر مجازي اصلا اصلا هو لا يسمى امرا فلذلك - 00:50:42
لا فائدة في ان نبحث هل هو هل يلزمه الامتثال او لا يلزمه هل هو مختار او غير مختار خلاص لكن اذا قلنا ان الامر ان الامر ندب ان الندب مأمور به حقيقة - 00:51:07
هذا هو محل المسألة يجوز ان يكون مأمور به حقيقة ويكون معلقا على اختياره يعني هي هي دلالة يعني آآ فقط للنظر في آآ اجتماعي الامر مع التخيير. هل يجتمع الامر مع التخيير او لا - 00:51:18
فنحن نقول ان قلنا ان الامر لا يكون الا للوجوب الامر الحقيقي الشرعي لا يكون الا للوجوب. اذا خلاص الامر لا يمكن ان يرد معلقا باختيار المأمور وان قلنا لا الامر الشرعي الحقيقي يمكن ان يكون واجبا ويمكن ان يكون امرا امرا ندبا الاوامر هذي التي جاءت في الندب - 00:51:41
الاوامر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل مثلا هذا امر ندب مثلا كاتبوه من علمتم فخيرا هذا ندب اه احسنوا ندب وهكذا هذه الاوامر اذا قلنا انها هي اوامر ندب هي اوامر شرعية حقيقية مع انها اوامر ندب - 00:52:04
نقول اذا يمكن ان يرد الامر الشرعي الحقيقي ومعلق ويعلق باختيار المأمور باختيار فعله او عدم فعله. قال ويجوز ان يرد الامر هو النهي دائما الى غير غاية يعني ان ان ان يقول صوموا ابدا هذا معنى دائما - 00:52:29
صوموا ابدا اه لا تأكلوا مثلا اه لا اه مثلا لا تدخروا الا هذا هذا نهى عن الادخار؟ نعم لا تدخروا ابدا. نهى عن ادخار لحوم الاضاحي. يمكن يتصور ان يأتي الامر ويكون ابدا - 00:52:49
معلقا على الدوام طيب قد يقول قائل اليس هذا هو والاصل انه اذا لم اذا لم يقيد اذا لم يقيد بي بوقت فالاصل ان فالاصل دوامه الاصل دوامه المشكلة ان بعض العلماء - 00:53:14
بهذه المسألة ان بعض العلماء في هذه المسألة يعني اه في الدوام يعني هم حقيقة معتزلة بعض المعتزلة قالوا ان الامر ما يقتضي الدوام لابد ان يكون مؤقتا بوقت لابد ان يكون - 00:53:39
مؤقتا بوقت يعني اذا جاءت الاوامر هذي فقط تمسكوا اه بفعلكم او تمسكوا بعدم فعلكم بس لكن لا بد ان يكونوا مؤقتا بوقت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وحرف المسألة - 00:54:04
انهم لا يمنعون الدوام في الدنيا وانما يمنعون الدوام مطلقا. ويقولون لا بد من دار ثواب غير دار التكليف. وجوبا على الله عز وجل فيكون قوله ابدا مجازا وموجب نعم. وموجب قولهم ان الملائكة - 00:54:22
غير مكلفين نعم وهو موجب قوله ان الملائكة غير مكلفين هم يرون مسألة يعني عقدية وهو وجوب الفعل الاصلح على الله مم وجوب الثواب وآآ العقاب على وجوب الثواب لمن فعل الخير والعقاب لمن آآ اساء - 00:54:47
هم يرون وجوب دار الجزاء وجوب فلذلك هم يرون انه لا يمكن ان تكون اوامر ونواهي دائمة. لابد وجوبا على الله من دار الجزاء. ونحن نقول الاصل في الاوامر انها دائمة ما في اشكال - 00:55:12
وان هذه او هذه وان هذه الاوامر والنواهي محلها الدنيا لكن لا يجب على الله شيء لا يجب على الله شيء بل كل ما يأمر به وينهى عنه فبحكمته سبحانه وتعالى - 00:55:29
و كل ما يثيب عليه فبفظله وكل ما يعاقب عليه فبعدله. اما اننا نوجب عليه شيء سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. ولذلك يتصور عقلا انه يأمرنا بامر دائم في الدنيا وبعد الدنيا الى اخره الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى - 00:55:49
يعني هي مسألة اشبه ان تكون لفظية هي مسألة لا اثر لها لا اثر لها وانما هو غاية ما فيها مناقشة المعتزلة في هذا الرأي ونحن نقول لا يجب على الله شيء هم يقولون يجب - 00:56:10
ما دام انه يجب عندهم دار جزاء وعقاب. اذا لابد ان تكون الاوامر مؤقتة بالدنيا. طيب نحن الاوامر بالنسبة الينا آآ هي واقعا آآ هي مؤقتة الادلة تدل على انها مؤقتة بالدنيا لكن نحن لا نقول انه - 00:56:28
يجب على الله ان يجعل هناك دار ثواب وعقاب؟ لا لله ان يأمر واه يحكم ويقضي بما شاء واه يثيب بفضله ويعاقب بعدله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:56:48
والامر بصفة والامر بالصفة والامر بالصفة امر بالموصوف والامر بالصفة امر بالموصوف يعني اذا امر اذا جاءنا في الشرع امر بصفة ما صفة لفعل قوموا لله قانتين هذا يمكن ان يستدل به على وجوب الصلاة - 00:57:09
طيب هو ما امر بالصلاة طال القنوت القلوب طول الصلاة طول القيام يمكن ان يستدل بها على وجوب الصلاة. كذلك الامام احمد استدل بايش بالامر بالمبالغة ابالغ في الاستنشاق على وجوب الاستنشاق - 00:57:41
الامر بالصفة الاستنشاق المبالغة المبالغة في الاستنشاق صفة امر بالموصوف الامر بالصفة امر بالموصوف الاستنشاق الان الموصوف ما هو؟ الاستنشاق الصفة المبالغة يعني استنشاق مبالغ فيه استنشاق مبالغ فيه. المأمور به ايش؟ المبالغة - 00:58:01
امرنا بالصفة هذه تتضمن الامر بالموصوف. الامام احمد احتج اه الامر بالمبالغة على وجوب احتج بالامر بالمبالغة على وجوب الاستنشاق هذا معناه والامر بالصفة امر بالموصوف قال والامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل احد منهم نعم - 00:58:28
لامر الجماعة اطيعوا الله امنوا مم آآ اه توبوا الى الله توبة نصوحة اوفوا بالعقود هم هذه كل هذا اذا اذا جاء الامر للجماعة فيقتضي الوجوب العين على كل واحد - 00:58:53
ولذلك قال ولا يخرج احدهم الا بدليل فهو وجوب عيني اذا جاءتنا اوامر شرعية اوامر الجماعة يا ايها الناس ايها الذين امنوا جاءت اوامر الجماعة فالاصل ان هذا واجب عيني - 00:59:14
الا ان دل الدليل على اخراج بعضهم قال او يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية يعني يأتي دليل على عدم العموم كقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن - 00:59:31
المنكر وش الدليل على ان ليس امرا عينيا امرا كفائيا؟ قال ولتكن منكم منكم هذا يدل على ان هذا امر كفائي وهكذا الواجبات الكفائية التي دل الدليل فيها على ان ان على ان الواجب هو ايش - 00:59:48
اه ان تقوم الكفاية آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم احدكم هذا واجب كفاية واجب كفائي هذا اذا فرظنا ان هؤلاء مالك بن حويف واصحابه كانوا وحدهم مثلا او او في بلد لا يوجد من يؤذن والا فاذا كانوا اه يعني - 01:00:12
في بلد يؤذن فيه وتقوم الكفاية فانه يستحب الاذان يستحب الاذان للجماعة على اية حال الامر الجماعة يقتضي وجوبه عليهم يعني على سبيل التعيين فرض عيني ولا يخرج احد من الا بدليل او يكون الخطاب - 01:00:42
لا يعم او يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية هذا واضح طبعا ما هو فرض الكفاية؟ فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد هو هذا تقدم فرض الكفاية فتقدم شرحه - 01:00:58
قال وما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من حكم او خوطب به تناول امته. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:13
هذا للامة كلهم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ هذه خطابات للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تختص به بل تشمل الامة - 01:01:25
ولذلك قال ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من حكم او خطب به تناول امته تناول امته هذا هو الاصل الا ان يقوم ايش دليل التخصيص كقوله تعالى خالصة لك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها - 01:01:38
خالصة لك من دون المؤمنين ما ما يجوز ان تهب المرأة المرأة نفسها لرجل للتزويج لا يجوز هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دل الدليل على انه خاص به ودل - 01:02:02
الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا آآ يعني يختص به نكاح اكثر من اربع. ودل الدليل على آآ يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الاحكام خصائصه - 01:02:14
كثيرة عليه الصلاة والسلام هذه دل الدليل عليها ما لم يدل دليل فيه على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم فان الاصل ان الامة تشاركه. ان الامة تشاركه. يعني هذا الدليل الخاص جاء جاء موجها للنبي - 01:02:24
فالامة تشاركه الامة مشارك وما توجه الى صحابي تناول غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي الذي آآ آآ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال اعتق رقبة - 01:02:37
هل هو خاص بهذا الصحابي؟ لا تناول غيره. يشمل كل الصحابة ايش من كل الامة قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ثبت في حق صحابي الاصل انه ثابت في حق الامة كله - 01:02:57
حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من حيث انه مكلف عليه الصلاة والسلام الاصل انه مشارك لهم في الاحكام الا ان دل الدليل على التخصيص كما جاء بذلك الصحابي الذي قال - 01:03:11
آآ لما لما ضحى النبي لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحية قال اه اه قال عندي شاة قال عندي عناق هي اه احسن عندي من شاة او كذا - 01:03:40
قال تجزئ تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك. لما قال الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لا يضحين احد حتى يصلي. قال رجل عندي - 01:04:03
او عناق لبن هي خير من شاة لحم. قال فظحي بها ولا تجزي عن احد بعدك هذا دليل على الخصوص الدليل على الخصوص طيب ما الدليل على انه يتناول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب - 01:04:13
فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب افاصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. وهذا يدل على انه يشارك - 01:04:37
امته عليه الصلاة والسلام في الاحكام. يشارك امته عليه الصلاة والسلام في الاحكام اما مجلة ذريعة التخصيص اه كتخير نسائه عليه الصلاة والسلام مثلا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:57
يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الى اخره وكذلك بلاغ الرسالة بلغ ما انزل اليك من ربك وهكذا طيب لماذا قلنا انه يتناول الصحابي وغيره - 01:05:18
هل يشترون لان الله عز وجل يقول ماذا واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ والنبي صلى الله عليه وسلم هل ارسل الصحابة فقط؟ لا ما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا - 01:05:34
اي حكم ثبت في حق احد احاد الصحابة فهو ثابت في حق الامة كلهم قال وقيل يختص بمن توجه اليه الا ان يعمم هم يعني هذا القائل يريد ان يقول الاصل الخصوص حتى يرد دليل التعميم - 01:05:49
الاصل الخصوص حتى يرد دليل التعميم. والخلاف بيننا وبينه لفظي لاننا محال الاوامر هذه التي نحن نختلف فيها كل او الاوامر التي يعني جاءت كلها قد اما على قولنا نقول الاصل العموم او قد دل الدليل على - 01:06:06
التعميم او قال الدليل الدليل على التعميم خاصة انا مثل ما جاء رجلا قبل امرأة في في طرف المدينة ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال آآ - 01:06:24
آآ فقال اجلس ثم قال من السائل؟ ثم قال آآ آآ هل صليت معنا؟ قال نعم قال لما قرأ عليه قوله تعالى اه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات - 01:06:37
قال لي خاصة من الناس عامة قال بل للناس عامة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:58