شرح غاية السول إلى علم الأصول (مكتمل)
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:01
اما بعد فهذا هو المجلس السادس والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السود الى علم الاصول للعلامة ابن عبدالهادي رحمه الله وكنا في الدرس الماظي والمجلس الماظي انتهينا الى قول المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الاستثناء - 00:00:16
واذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد على جميعها عند الاكثر انا مصنف رحمه الله واذا تعقب يعني الاستثناء جملا بالواو العاطفة يعني جاء عقب هذه الجمل يعني وجد عندنا جمل متعاطفة - 00:00:37
وفي اخرها بعد هذه الجمل جاء عقيبها استثناء فهل يعود الى الجملة الاخيرة او يعود الى سائر الجمل يقول المصنف عاد على جميعها عند الاكثر عاد على جميعها عند الاكثر - 00:01:08
وهذا يحتاج الى تحرير محل النزاع الجمل المتعاطفة التي تعقبها استثناء اما ان يدل الدليل على ان الاستثناء عائد الى بعضها فنعمل بالدليل ونحمل هذا الاستثناء على ما دل عليه الدليل يعنيك ان يدل الدليل على ان الاستثناء عائد الى الجملة الاولى - 00:01:30
فقط او عائد الى الجملة الاخيرة فقط او يدل الدليل قطعا على انه عاد الى جميعها. فهذا في هاتين الحالتين لا خلاف في المسألة لانه يعود يعني يعمل بمقتضى الدليل - 00:02:05
مثال ما عاد ما دل الدليل على عوده الى الجملة الاولى فقط قوله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. هذا استثناء يعود الى الجملة - 00:02:21
الاولى فمن شرب منه لان التقدير هكذا فمن شرب منه فليس مني الا من اغترف غرفة بيده فانه مني ولا يصح ان نعكس ونجعلها ونجعل هذا الاستثناء عائدا الى الجملة الاخيرة - 00:02:44
لاننا اذا قلنا ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف سيكون المفهوم عكس لان الاستثناء يثبت عكس الحكم سيكون التقدير من لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فليس مني. وهذا ليس هو المراد بلا شك قطعا - 00:03:01
اذا دل الدليل على انه فمن شرب منه فليس مني الا من اغترف غرفة بيده فانه مني. اذا هذا الاستثناء يعود الى الجملة الاولى وكذلك قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك - 00:03:21
الى مملكة يمينك هذا يعود الى قوله لا يحل لك النساء النساء يشمل الازواج وما ملكة الايمان ولا يصح ان يعود الى قوله ولا ان تبدل بهن من ازواج لان الزوجة ما تكون ملك يمين - 00:03:44
اذا اذا صارت زوجة ما تكن من الكمين طيب ومثال العائد الى الجملة الاخيرة فقط قوله تعالى في اية القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:04:02
فتحرير رقبة مؤمنة هذه الجملة الاولى الاولى ودية مسلمة الى اهله. هاي الجملة الثانية الا ان يصدقوا هذا استثناء الاستثناء يعود الى اي شيء الدية الا ان يتصدق اولياء المقتول بالدية - 00:04:24
ولا يصح ان يعود الى تحرير رقبة لان تحرير رقبة ليس متعلقا باولياء المقتول وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. الان هاتان جملتان - 00:04:43
يعني لا تقربوها جنبا مم الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فواضح ان هذه الجملة تعود الى قوله ولا جنبا ولا يصح ان تعود الى الجملة الاولى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فليس التقدير - 00:05:02
لا تقربوا الصلاة وامستم سكارى الا عابر سبيل هذا ما يصح لكن يصح ان نقول لا تقربوا الصلاة جنبا الا عابري سبيل يعني المساجد هنا مساجد طيب والدليل عليه انه قال حتى تغتسلوا - 00:05:20
هذا الان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة طيب ما مثال ما دل الدليل على عوده للجميع قطعا؟ قوله تعالى في اية حد الحرابة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض - 00:05:43
ان الان جزاء ذلك لهم خزي في الدنيا جملة ولهم في الاخرة عذاب عظيم جملة والجزاء قبلها ايضا الا الذين تابوا الا الذين تابوا هذا يعود الى الجميع بالاجماع يعود الى الجميع - 00:06:05
بالاجماع ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة الى ان قال الا ما ذكيتم فانه يعود الى ما يصلح عوده اليه مما سبق - 00:06:23
يعني اه مثلا لحم الخنزير ما يصلح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير ما يصلح ان يعود اليه الخنزير حتى لو ذكي فانه لا لا يحل فقوله الا ما ذكيتم هذا استثناء يعود الى كل ما يصلح له مما سبق وهكذا - 00:06:40
هذا كله الان يعني يشبه ان يكون خارج محل النزاع قد يكون المثال الاخير هذا داخل محل النزاع طيب الان الذي وقع فيه نزاع بين الحنفية والجمهور ويعني ترتب على هذه المسألة - 00:07:00
قوله تعالى في اية القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذي جملة واولئك هم الفاسقون جملة الا الذين تابوا - 00:07:15
وقع نزاع الاستثناء هنا الى الذين تابوا هل يعود على قوله واولئك هم الفاسقون فا ينتفي الفسق بالتوبة فقط يعني انما تفيد التوبة انتفاء الفسق فقط ام انها تفيد ايضا - 00:07:35
قبول الشهادة لانه قال قبلها ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فهل تفيد التوبة قبول الشهادة؟ يعني هل نعيد الان الاستثناء الى اولئك هم فاسقون؟ وايضا ما قبلها وهو ولا تقبل لهم شهادة ابدا عند الحنفية لا - 00:07:55
لانهم يرون ان ما قبله محتمل هم و ولا يصح ان نخصص العموم بهذا الاحتمال وعند الجمهور يعود الى الجميع وبناء عليه عند الحنفية من قذف ثم تاب فانه ينتفي عنه وصف الفسق. لكن - 00:08:11
يبقى انه لا تقبل شهادته طبعا هو في في تفصيل بالنسبة للحكم بالفسق اذا قذف بلفظ الشهادة او بغير لفظ الشهادة اذا قذف بلفظ الشهادة ونقصت البينة فانه يجلد ولكن لا يحكم بفسقه - 00:08:37
لا يحكم بفسقه كما حصل لي ابي بكرة رضي الله عنه وارضاه فانه شهد في قضية في قضية بزنا ولكن لم تكمل البينة يعني لم لم يكتمل العدد فجلد اه جلده عمر رضي الله عنه - 00:08:58
اه حد القذف ولكنه لم يفسق لماذا؟ لان نقص البينة ليس من جهته هو فيما يدعيه صادق لكن البينة تحتاج الى اكتمال ما اكتملت البينة طيب اذا عند الجمهور تقبل شهادته اذا تاب. ولذلك قال عمر لابي بكرة تب اقبل شهادتك. تب اقبل شهادتك - 00:09:23
هذا اذا تعقب جملا بالواو العاطفة ومن امثلته ايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه. رواه مسلم - 00:09:52
يعني لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه فهذا يعود الى جميعها. قال الامام احمد رحمه الله ارجو ان يكون الاستثناء على كله. ارجو ان يكون الاستثناء - 00:10:11
على كله وهذا يدل على انه اذا تعقب الاستثناء الجمل يعود على جميعها قال المصنف رحمه الله ومثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال للجميع ومثل بني تميمة بني تميم - 00:10:27
وربيعة اكرمهم الا الطوال للجميع يعني يعول الا الطوال هذا الاستثناء يعود الى ربيعة وبني تميم يعود الى ربيعة وبني تميم قال المصنف وجعله في التمهيد اصلا للمسألة قبلها وجعله في التمهيد - 00:10:50
اصلا للمسألة قبلها هو في الواقع ماذا قال في التمهيد بالتمهيد وهو يسوق ادلة مسألة اذ تعقب الاستثناء جملا اذا تعقب الاستثناء جملا آآ وهو يسوق الادلة قال دليل اخر - 00:11:18
لو قال قائل بنو تميم وبنو ربيعة اكرموهم الا الطوال رجع الاستثناء الى الجميع. هذا تقريبا قريب من المثال الذي ذكره المصنف هنا في الغاية قال فكذلك اذا قال اكرم بني تميم وربيعة الا الطوال - 00:11:49
فانه لا فرق بين تقدم الامر وتأخرهم كانه جعل مثال اكرم بني تميم وربيعة الا الطوال هذا مثالا لتعقب الاستثناء لجمل هم تعقب الاستثناء الجمال اكرم بني تيمية وربيعة الا الطوال الان هو الان - 00:12:15
يريد ان يحتج لهذه المسألة قال ما الدليل على انه يصح الاستثناء ان يعود الى الجميع؟ قال لو عكسنا. قلنا بنو تميم وبنو ربيعة اكرموهم الا الطوال هذا يرجع لاستناء الجميع - 00:12:39
فهذا دليل على انه يجوز العكس ان تقول اكرم بني تميم ربيعة الا الطوال لان فالمصنف هنا صاحب التمهيد ابو الخطاب رحمه الله جعل اكرم قولهم اكرم بني تميم ربيع الا الطوال هي مثال مسألة - 00:12:54
آآ الاستثناء اذا تعقب جملا بالواو والعاطفة وما الدليل على صحته قال لو عكس قال بنو تميم وبنو ربيعة اكرموهم او اكرمهم الا الطوال هذا معنى قوله وجعله في التمهيد اصلا للمسألة قبلها يعني دليلا جعله دليلا - 00:13:17
على اية حال هذا الاستدلال ليس بذاك الوضوح ليس بذاك الوضوح لذلك لما اورده ابن مفلح قال كذا قال وهذه العبارة تفيد تشير الى يعني توهين هذا الاستدلال توهين هذا الاستدلال - 00:13:37
طيب لا يهمنا هذا الان نحن فهمنا اصل المسألة اذا تعقب جملا بالواو العاطفة قال ولو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش واكرمهم هذا الان متعاطفة بثم متعاطفة ثم قال واكرمهم - 00:13:58
هنا ليس هناك استثناء لكنها تشابه مسألة التعاطف قال لو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سأل قريش واكرمهم فالضمير للجميع واكرمهم الضمير للجميع هذا واضح يعني سيكون لبني هاشم وبني مطلب وسائر قريش - 00:14:19
ولا يقال انه لما عطف بثم دل على ان الحكم للاخير فقط لا لان ثم تفيد العطف في الحكم. نعم هي تفيد آآ الترتيب و التراخي هذا من حيث دلالتها - 00:14:40
اذا ما قورنت بالفاء والواو لكن التعاطف عموما التعاطف بثم او بالواو او بالفاء او او غيرها يفيد العطف في الحكم والاشتراك فيه اصل الحكم ولذلك قال واكرمهم واكرمهم. هم - 00:15:05
تبقى ثم اكرمهم فالضمير للجميع فالضمير للجميع انتهينا من هذا قال والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس على الاصح. الاستثناء من النفي اثبات. لا اله الا الله هذا استثناء من النفي - 00:15:24
اثبات وذاك نحن نستدل بها على كلمة التوحيد نقول ان هذه كلمة التوحيد. لا اله نفي الا الله اثبات الاستثناء من النفي اثبات ما زارني الا زيد هذا نفي الزيارة لكل احد واثباته لزيد - 00:15:38
وبالعكس على الاصح يعني الاستثناء من الاثبات نفي الاستثناء من الاثبات نفي كأن نقول قام القوم الا زيدا هذا اثبات هذا آآ نفي للقيام عن زيد هذا نفي القيام عن زيد - 00:15:59
وهذا اليس واظحا انما يريده العلماء في هذا المقام لوجود المخالف من يقول ان الاستثناء من النفي لا يفيد الاثبات. يعني بعضهم يقول اذا قلتها ما جاءني احد الا زيد - 00:16:25
يقول الا ما جاءني احد نفي الا زيد مسكوت عنه لا ادري جاء او ما جاء هذا فيه بعد كما لا يخفى هذا فيه بعد كما لا يخفى. اية حال ما ما نطول فيها. قال والشرط مخصص والشرط مخصص يعني من المخصصات المتصلة - 00:16:47
الشرط والشرط هو مخرج ما لولاه لدخل الشرط يخرج ما لولاه لدخل يعني يشابه الاستثناء يشابه الاستثناء من هذه الناهية لكن الشرط الاستثناء هو الاخراج بالا او باحدى اخواتها هذا الاستثناء اما الشرط فله - 00:17:04
ادوات اخرى فله ادوات اخرى لو قال اكرم الطلاب ان زاروك هذا تخصيص لانك اذا قلت اكرموا الطلاب هذا عموم في الاحوال سواء زاروني او لم سواء زاروك او لم يزوروك - 00:17:34
اذا قلت ان زاروك هذا تخصيص هذا تخصيص اكرم طلاب ان زاروك ومنه آآ قوله عليه الصلاة والسلام تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقوه. اذا فقهوا. اخرجه البخاري - 00:18:07
هذا تخصيص تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا هذا تخصيص اخراج مال اولاده دخل يعني يخرج الان حالة اذا لم يفقهوا وهكذا قال واذا تعقب جملا متعاطفا فللجميع ايضا الشرط نفس الشيء - 00:18:30
اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع اذا قلنا على سبيل المثال اكرم الطلاب واحسن الى الجيران ان لقيتهم هذا يعود الجميع يعني اكرموا الطلاب ان لقيتهم واحسن الجيران ان لقيتهم هذا يعود الى الجميع. يعنيك الاستثناء. كالاستثناء - 00:18:57
حكمه حكم الاستثناء بالنسبة للجمل المتعاطفة قال والتخصيص بالصفة والغاية كاستثناء والتخصيص بالصفة ايضا من المخصصات تخصيص بالصفة والتخصيص بالصفة كأن تقول اه اكرم العلماء هذا تخصيص ترى بالصفة او - 00:19:34
قلت اكرم الظيوف العلماء هذا الان تخصص هذا اوظح بصدقة في صدقة الغنم في سائمتها اذا بلغت اربعين الى اخره هذا تخص في الصفة قال الله تعالى بالنسبة لمن عجز عن طول الحرة - 00:20:13
لم يستطع يعني ما وجد مهرا الحرة وخشي العنت ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات من عجز عن طول الحرة وخشي العنات - 00:20:32
فيجوز له ان ينكح من ملك اليمين يعقد عليها يعني يتزوجها يجعلها زوجة اذا كانت مؤمنة فقط ولا يجوز ان يتزوج يتزوج يعقد على ملك يمين كتابية لا هذا الحرائر فقط الكتابيات - 00:20:48
ولها شروط ايضا هذا الان تخصيص بماذا؟ بالصفة على اية حال التخصيص بصفة كثير صفة كثير الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هذا تخصيص بصفة وهكذا امنوا وكذا امنوا وعملوا الصالحات امنوا آآ واتقوا - 00:21:08
كل هذه وفي من من مما يفيد التخصيص بالصفة والصفة هنا اعم من الصفة عند النحويين. يعني ليس آآ المراد الصفة يعني النعت الذي يذكر في كتب النحو لا اعم من ذلك - 00:21:43
والتخصيص بالصفة قال بعض العلماء هو هو المخصص الذي يندرج تحته كثير من من المخصصات لان مآل عدد من المخصصات انها تخصيص بالصفة ذكره بعضهم هذي اشارة ومن اراد يعني التوسع - 00:22:01
يجدها في المطولات قال والتخصيص في الصفة والغاية. الغاية يعني تخصيص بالغاية يعني الغاية الى او حتى لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذي كلها تخصيص بالغاية - 00:22:27
اه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. التخصيص في الغاية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي غاية حتى تزهي هذا تخصيص - 00:22:54
والشرط والصفة والغاية تذكر في المفاهيم ايضا ستأتينا ان شاء الله تعالى قال والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء والاشارة بلفظ ذلك والاشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود الى الكل قال الله تعالى - 00:23:14
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كم جملة؟ ثلاثة الان وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة يعني اشارة الى ما سبق كله وكذلك قوله تعالى - 00:23:40
والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني الذي تقدم كله او فعل بعضها. يعني المقصود ان ذلك يعود الى - 00:24:01
ثلاثة ليس المقصود ان مجموعها بل الى جميعه يعني اه من يفعل هذا او هذا او هذا ولا يعود الى الجملة الاخيرة فقط ومن يفعل ذلك يلقى اثاما قال والتمييز بعد جمل - 00:24:18
والتمييز بعد جمل هل يعود الى الجميع فيه خلاف اذا جاء بالتمييز بعد جمل متعاطفة هل يعود الى الجميع فيه خلاف والاظهر انه يعود الى الجميع لو قال اوقعت لو قال هو يقول اوقعت - 00:24:39
بزينب ام عبدالله هذا هذا مثال مصنف ذكره في الشرح وعائشة ام محمد الفاضلة وهند القبيحة طلاقا طلاقا هذا تمييز هل يعود على الاخيرة فقط؟ لا يعود على الجميع يعد على الجميع - 00:25:09
ويمثلون له ايضا بما لو اقر فقال له علي آآ الف وخمسة وخمسون درهما هل درهما هذي تعود الخمسين فقط او جميع العدد الذي يقول انها تعود الى الخمسين يقول ما قبله يحتاج ان يفسره هو - 00:25:30
وهذا يعني فيه شيء من البعد اذا التمييز اذا جاء بعد آآ جمل متعاطفة فانه يعود الى يعود الى الجميع قال المصنف رحمه الله فصل من تخصيص بنو المنفصل تخسيس منفصل - 00:25:57
قد قد سبق لنا ان ذكرنا ان ان المخصص للمنفصل ما هو المخصص المنفصل هو ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته الى ذكر لفظ العام معه مستقل بنفسه لا يحتاج في ثبوته الى ذكر العام معه. هذا مخصص - 00:26:26
منفصل قال ويجوز التخصيص بالعقل عند الاكثر. التخصيص بالعقل يعني العقل يقتضي ان هذه الأفراج عن هذه الأفراد او هذا الفرض يخرج من اللفظ العام ويمثلون عليه بي اه قوله تعالى الله خالق كل شيء - 00:26:53
الله خالق كل شيء. وهذا يقولون تخصيصهم بالعقل هنا دليل العقل هنا ضروري لماذا لانه لان العقل يقتضي هم ان ذاته سبحانه وتعالى خارجة عن هذا العموم الخالق غير المخلوق - 00:27:14
الخالق غير المخلوق هذا العقل يدركه ضرورة الله خالق كل شيء يعني اذا خالق كل شيء هذي المخلوقات هذا عموم المخلوقات فالخالق غير المخلوق هذا يقولون دليل العقل فيه ظروري - 00:27:39
و ما يكون التخصيص فيه بالعقل نظريا يمثلون عليه بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يقولون هذا مخصص خرج منه غير مكلف طفل ومجنون ونحو ذلك - 00:28:06
لانهم لا يفهمون الخطاب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فيقولون هذا خرج منه غير المكلف الصبي والمجنون انهما لا يفهمان الخطاب تلاحظ ان هذا يحتاج الى تأمل هذا التخصيص بخلاف الذي قبله - 00:28:26
بخلاف الذي قبله الذي قال لا يوجد تخصيص بالعقل هم يرى ان هذه العمومات هي في الواقع عمومات اريد بها الخصوص يعني هذه الافراد لم تدخل ابتداء والمتكلم بهذه الالفاظ العامة اراد ابتداء الخصوص وان اتى باللفظ العام. قلنا اذا خلاف لفظي - 00:28:50
خلاف لفظي طيب لان هذي الامثلة يعني متفق عليها هذي الامثلة متفق عليها ولكن هل نقول ان هذا تخصيص بالعقل او نقول لا نعم ولد بالخصوص ونحو ذلك فصار الخلاف لفظيا - 00:29:20
قال وجوز بالحس ويجوز التخصيص بالحس يعني ان الحس يشهد بانها ان هذا هذا الدليل العام مخصوص و يمثل له بقوله تعالى واوتيت من كل شيء هل هي اوتيت ملك سليمان؟ لا اوتيته ملك السماوات والارض؟ لا - 00:29:45
فالحس يشهد بان هذا مخصوص. كذلك قوله تعالى تدمر كل شيء هذا مخصوص والدليل عليه ما بعده قال فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم هذا دليل انها لم تدمر المساكن ولا الجبال ولا السماوات والارض - 00:30:12
اذا هذا عام مخصوص بالحس مخصوص بالحس وغيرها من الامثلة الدالة على التفصيص بالحس اه قال ويجوز بالحس والنص النص كتاب او سنة النص كتاب ابو سنة قال وسواء كان العام كتابا او سنة - 00:30:29
متقدما او متأخرا لقوة الخاص اولا نريد ان نأتي بامثلة التخصيص الان القسمة ستكون رباعية اما ان يكون العام كتاب ان يكون العام كتابا والخاص كتابا او كتابا والخاص سنة - 00:31:11
او سنة العام سنة الخاص كتاب او سنة وسنة القسمة الرباعية كتاب كتاب بكتاب وكتاب بسنة وسنة بكتاب وسنة بسنة. القسمة رباعية فما مثال التخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن - 00:31:36
ثلاثة قروء المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا مخصوص بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومثال وتخصيص الكتاب بالسنة قوله سبحانه وتعالى واحل لك ما وراء ذلكم وفي قراءة واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:32:07
فهذا مخصوص بقوله هذا هذه الاية اين جاءت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ذكر اربعة اربعة عشرة محرمة. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى ان قال والمحصنات من النساء - 00:32:38
ثم قال واحل لكما وراء ذلكم هذا عموم خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها متفق عليه هل ذكرت هذه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في المحرمات؟ لا. ذكر جمع بين الاختين - 00:32:59
لكن في القرآن لكن ما ذكر المرأة وعمت على عمتها او او النكاح المرأة على خالاتها هذا خصص قوله واحل لكم ما وراءها ذلكم تخصيص الكتاب بالسنة ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله عليه الصلاة والسلام ما ابينا من حي فهو ميت - 00:33:17
هذا سنة خص الان ما ابين من حي فهو ميت هذا الان عموم خص بقوله سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فالاصواف والاوبار والاشعار هذه التي لها حكم منفصل ولا تدخلها الحياة - 00:33:36
هذه الاشياء يجوز الاستفادة منها وهي طاهرة وهي طاهرة هذا تخصيص السنة بالكتاب وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله هذا كتاب هذا هذا سنة خص بقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية - 00:34:04
فالجزية مذكورة في القرآن خصصت عمومات السنة الدالة على انه اما آآ اما الاسلام واما القتال ومثال وتخصيص السنة بالسنة وهو كثير قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر - 00:34:26
هذا تخصيص النبي السنة فانه مخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اصدقة هذا عموم خص بقوله ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة والامثلة كثيرة على اية حال - 00:34:44
اه هنا نقول هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا او يجوز او هل يجوز ان ان تخصص ان يخصص كتاب بخبر الاحاد او لا يجوز هذا سيأتينا الخلاف قبل ذلك بقي لنا جزئية في قال متقدما او متأخرا - 00:34:59
متقدما او متأخرا يعني سواء كان العام متأخرا والخاص متقدما او كان الخاص متأخرا والعام متقدما فانه يحمل العام على الخاص. يحمل العام على الخاص وهذا مقيد بما اشرنا اليه سابقا بماذا - 00:35:32
بعدم مجاوزة بعدم مجاوزة وقت الحاجة لانه اذا جاوز وقت الحاجة صار نسخا. اذا جاوز وقت الحاجة صار نسخا لان التخصيص بيان والبيان يحتاج اليه في وقت الحاجة اما في وقت الخطاب فلا بأس ان يتأخر احدهما عن الاخر - 00:35:57
يعني ينزل اللفظ العام ولا يحتاج اليه الا بعد فترة يعني ينزل لف عام يتعلق بالحج مثلا ونحن ما بعد آآ يعني جاء وقت الحج ثم يأتي الخاص في ايام الحج او قبله. يعني قبل وقت قبل وقت الحاجة الى الى العمل - 00:36:22
لا بأس بذلك او العكس يأتينا لفظ خاص ولفظ عام متأخر وعند وقت ويأتينا قبل وقت الحاجة بحيث انه يكون عنده وقت الحاجة قد وجد الخاص والعام. ماذا نفعل؟ نحمل العام على الخاص. ما في اشكال - 00:36:41
وقال بعض العلماء المتأخر هو المعتبر مطلقا فاذا وجدنا فاذا علمنا ان العام هو المتأخر على الخاص عملنا بالعام. واذا علمنا ان الخاص هو المتأخر على العام حملنا العام على الخاص - 00:37:03
ان نقول لا هذا بالنسبة للتخصيص التخصيص بيان والبيان ما دام انه قبل وقت الحاجة وجد هذا الخطاب سواء كان عاما او خاصا قبل وقت الحاجة فاننا نحمل العام على الخاص - 00:37:20
طيب ما رأيكم باستدلال الجمهور كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار والاصحاب يقولون انه يجب الوضوء من اكل لحم الابل وهذا كان اخر الامرين عام والوضوء من لحم الابل خاص - 00:37:38
ابن قدامة رحمه الله افاض في مناقشة هذا الدليل وقال اولا نحن لا نسلم ان هذا كان اخر الامرين لا نسلم ان هذا اه كان متأخرا على وان كان احتمل التأخر - 00:38:04
لا نسلم المتأخر على الامر بالوضوء من اكل لحم الابل يقول اما انه قبله او مقارن على الاقل انه مقارن على الاقل انه مقارن وهناك مناقشات اخرى يعني انا لا لا اريد ان الان احقق الفرع الفقهي - 00:38:23
ولكن اقول ان ابن قدامة انتبه لهذه القضية في هذه المسألة في المغني وقال لا نسلم انه متأخر بحيث يكون ناسخا وانما وانما هو مقارن او ان لفظ الامر بالوضوء من لحم الابل - 00:38:48
هو المتأخر ازحل يراجع لانه اطال وفاض في في مناقشة هذا الدليل رحمه الله متقدما او متأخرا لقوة الخاص وعنه يقدم متأخر خاصا كان او عاما هذا الذي ذكرناه. وهذا - 00:39:11
اه تقريبا قول الحنفية وعنه لا يخص عموم السنة بالكتاب يعني السنة هي التي تخصص لان السنة مبينة اما الكتاب لا يخصص السنة السنة تخصص الكتاب لا بأس الكتاب يخصص السنة - 00:39:31
لا لان السنة وظيفتها البيان وذلك لما الله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين للناس ما نزل اليهم. يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام قال وعنه لا يخص عموم الكتاب بخبر واحد - 00:39:52
يعني ان العموم يمكن ان يخص المتواتر السنة المتواترة. اما السنة الاحادية فلا لماذا لان لان الكتاب قطعي الدلالة اه قطعي الثبوت عفوا قطعي الثبوت وخبر الواحد ظني الثبوت نحن نقول - 00:40:14
هذا لا اشكال لا اشكال في ذلك هذا تخصيص والتخصيص امره سهل تخصيص هو قصر العام على بعض افراده ما في اشكال ليس فيه يعني ابطال دلالة العام انما قصره على بعض افراده هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ان قصر قصر حكم - 00:40:42
هم قصر حكم ليس كلامنا في النقل حتى يقال هذا هذا قطعي يعني الثبوت وهذا ظني الثبوت وهناك يعني مناقشات اخرى يعني قضية ان الخبر الواحد يعني يلزم العمل به وكذا فمن هذه الناحية لماذا لا يكون مخصصا للعموم - 00:41:01
واشياء كثيرة حول هذا الموظوع قالوا عنه لا يخص عموم الكتاب خبر واحد. هو تقدم لنا المثال الذي ذكرناه تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص واحل لكم ما وراء ذلكم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالاتها وكذلك - 00:41:28
اه قل لا اجد في موحي لي محرما على طعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير جاء النهي عن لحوم الحمر الاهلية والنهي عن آآ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخب من الطير - 00:41:48
ليست موجودة في القرآن او اما تخصيص عموم او نسخ حتى الشنقيطي رحمه الله يرى ان هذا نسخ للقرآن بخبر واحد طيب قال والاجماع مخصص الاجماع مخصص من المخصصات المتصلة المنفصلة الاجماع - 00:42:05
لأنه حجة مقطوع بها مم اذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس كما سيأتي في القياس فالاجماع من باب اولى ما مثاله؟ مثاله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:42:30
هذا عموم اولادكم هذا العموم يشمل كل الاولاد ولو كان رقيقا لكن الاجماع خص الرقيق يعني اخرجه من الحكم لانه لان الرق من موانع الارث الاجماع منعقد على ان العبد لا يرث من الحر - 00:42:49
على ان العبد لا يرث من من الحر هذا تخصيص بالاجماع تارك قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. او الماء طهور لا ينجسه شيء هذا العموم مخصوص باجماع اهل العلم - 00:43:13
ان الماء اذا غيرته النجاسة غيرت طعمه ولونه اريحه فانه ينجس حتى ولو كان كثيرا انعقد اجماع اهل العلم على ان الماء اذا تغير بالنجاسة تغير لونه وطعمه اريح فانه ينجس - 00:43:31
هذا الاجماع مخصص لي هذا العموم ان ما طهور لا نجسه شيء قال ولو عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص تظمن ناسخا يعني العبارة فيها شيء مم ولو عمل اهل الاجماع هذا شرط لو - 00:43:49
عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص يعني ينبغي ان يقال فان الاجماع تضمن ناسخا فان الاجماع تضمن ناسخا ما معنى هذا الكلام لو وجدنا اهل الاجماع اصحابة مثلا هم كل وجدناهم كلهم - 00:44:12
عملوا على خلاف نص يعني على خلاف ظاهر نص هذا المقصود هم فاننا نقول اه الان هذا الاجماع اجماعهم يدل على ان هناك نص ناسخ لهذا النص المتروك هذا الاجماع - 00:44:42
يدل على ان هنا هذا الاجماع تضمن ناسخا يعني استند الى نص هذا النص ناسخ لي للنص المتروك لماذا؟ لماذا قلنا بذلك لاننا عندنا قاعدة اصل وهو ان الامة لا تجتمع على ضلالة - 00:45:08
لا تجتمع على ضلالة فلو جوزنا انعقاد الاجماع انعقاد اجماع اهل الاجماع على خلاف نص وقلنا ان الحق مطلقا في هذا النص وانه لا اثر لهذا الاجماع معناه جوزنا ان ان تجتمع الامة على ضلالة. طيب ما الحل؟ الحل نقول اذا وجدنا اهل الاجماع اجمعوا على خلاف نص فان - 00:45:28
اجماعهم قد تضمن ناسخا يعني دل على وجود ناسخ ينسخ هذا النص ينسخ هذا النصف فصار التعارض بين نص ونص فينظر الى الرجحان فهل هل يعني فعلا الاجماع مسلم؟ والاجماع صحيح - 00:45:57
فنقول خلاص ننظر الى النص هذا النص الناسخ آآ يعني نحكم به على النص المتروك ولماذا لم نقل ان الاجماع هو الناسخ لماذا لم نقل ان الاجماع هو الناسخ لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد زمن التشريع - 00:46:21
فكيف يكونوا ناسخا؟ والنسخ انما يقع في زمان التشريع فيكون الاجماع كاشفا في فيكون الاجماع كاشفا عن النص الناسخ هذا هو انه يجمع لا لا بد له من مستند هذا المستند هو الذي صار ناسخا - 00:46:44
يعني ترك الصحابة مثلا آآ من منع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اخذ اخذها وشطر ماله ما كانوا يأخذون شطر ما له مع الزكاة ياخذون الزكاة فقط يعني ولو اه كان مكرها - 00:47:05
صلاة الجمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ظهر والعصر ومغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر الامام النووي رحمه الله حكى الاجماع على اه ترك العمل بالظاهر - 00:47:26
ترك العمل بالظاهر ثم اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث الا يجوز لاحد ان يتمسك بهذا الحديث وان كان الحديث صحيحا يقول انا اجمع في بيتي بين صلاة المغرب والعشاء او الظهر والعصر وليس هناك اي عذر - 00:47:44
ابن عباس في اخر الحديث قال اراد الا يحرج امته فلابد من يعني اما ان نقول انه محكم وهو محمول على على خلاف ظاهره على اشياء يعني اعذار معينة او اننا نقول انه منسوخ يعني ظاهره منسوخ - 00:48:02
مم آآ قال عارضه ناسخ اخر هكذا جاء عن عمر انه من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد يعني اه اتى كبيرة من الكبائر فكيف يقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم جمع اذا لا بد من تأويل هذا الحديث - 00:48:24
طيب قال وفعله عليه الصلاة لا قبل ذلك قال ويخص العام بالمفهوم على الاصح. نعم العام يخص بالمفهوم كقوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عموم - 00:48:49
خصصه مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ما مفهومه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ليس الكلام في المتغير الان مطلقا - 00:49:16
نحن نقول اما اذا تغير فهذا بالاجماع المتغير بالاجماع نجس المتغير بالنجاسة بالاجماع نجس لكن مفاد حديث او مفهوم حديث منطوق حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني - 00:49:37
هذا الماء الذي بلغ قلتين بلغ الحد الكثير اذا وقعت فيه نجاسة لا نحكم بتنجسه. نحن الان لا نتكلم حالة تغير لان حالة تغير بالاجماع نجس لا نقول هذا ماء وقعت فيه نجاسة لاقته نجاسة اذا هو نجس. لا - 00:50:01
اقول اذا تغير هذا اي ماء الماء الكثير ما مفهوم حديث اذا بلغ الما قلتين مفهومه المخالف اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث لو كان المقصود بالتغير اذا لا حاجة ان يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث - 00:50:22
لان عارفين انه اذا الماء لقال اذا اذا تغير الماء خلاص يكفينا يعني ان يحكي لنا حالة تغير اذا اذا اذا اه وقعت نجاسة فغيرت الماء فهو نجس. اذا هذا الحديث ليس بيانا للواقع الحسي - 00:50:44
ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حسا لا هو بيان للحكم الشرعي الحكم الشرعي هو ماء وقعت فيه نجاسة نعم نحن رأينا النجاسة وقعت - 00:51:09
لكنه ماء كثير هل رأيتموه تغير؟ لا ما تغير. اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيه قوة تدفع هذه النجاسة. ونحن لا نحكم بالنجاسة هذا حكم شرعي لم يحمل خبث شرعا يعني - 00:51:25
اه مفهوم مخالف اذا اذا لم يبلغ قلتين هذا مفهوم مخالفة. حمل الخبث. هذا المفهوم المخالف مخصص لحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:51:41
طبعا هذا تخصيص بمفهوم مخالفة ويمكن ان يخص بمفهوم الموافقة ايضا يمكن ان يخصص العموم ايضا بمفهوم الموافقة والمصنف مثل بمثال قال كأن يقال من اساء اليك فعاقبه هذا عموم - 00:51:55
كل من اساء لك فعاقبه ثم يقال ان اساء اليك زيد فلا تقل له اف مم او حتى فلا تقل لهما اف يعني الاية فما مفهوم هذه الجملة الاخيرة ان اساء اليك الزيت فلا تقول له اف - 00:52:21
مفهومه الاولوي فلا تعاقبه الان الجملة الاولى من اساء اليك فعاقبه اساءة من ضربك اه آآ فاضربه او او فعاقبه هذا الان عموم الجملة الاخرى اذا اساء اليك فلان او اساء اليك ابوك - 00:52:42
الا تقل له اف لا تقل له اف هذا ليس عقاب هذا الان تأف تأفيف مفهومه الاولوي اذا كان لا تقل له اف فمن باب اولى لا تضربه ولا تعاقبه - 00:53:08
اه هذا تخصيص مفهوم الموافقة تخصيص المفهوم الموافقة طيب لعلنا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:25
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:01
اما بعد فهذا هو المجلس السادس والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السود الى علم الاصول للعلامة ابن عبدالهادي رحمه الله وكنا في الدرس الماظي والمجلس الماظي انتهينا الى قول المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الاستثناء - 00:00:16
واذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد على جميعها عند الاكثر انا مصنف رحمه الله واذا تعقب يعني الاستثناء جملا بالواو العاطفة يعني جاء عقب هذه الجمل يعني وجد عندنا جمل متعاطفة - 00:00:37
وفي اخرها بعد هذه الجمل جاء عقيبها استثناء فهل يعود الى الجملة الاخيرة او يعود الى سائر الجمل يقول المصنف عاد على جميعها عند الاكثر عاد على جميعها عند الاكثر - 00:01:08
وهذا يحتاج الى تحرير محل النزاع الجمل المتعاطفة التي تعقبها استثناء اما ان يدل الدليل على ان الاستثناء عائد الى بعضها فنعمل بالدليل ونحمل هذا الاستثناء على ما دل عليه الدليل يعنيك ان يدل الدليل على ان الاستثناء عائد الى الجملة الاولى - 00:01:30
فقط او عائد الى الجملة الاخيرة فقط او يدل الدليل قطعا على انه عاد الى جميعها. فهذا في هاتين الحالتين لا خلاف في المسألة لانه يعود يعني يعمل بمقتضى الدليل - 00:02:05
مثال ما عاد ما دل الدليل على عوده الى الجملة الاولى فقط قوله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. هذا استثناء يعود الى الجملة - 00:02:21
الاولى فمن شرب منه لان التقدير هكذا فمن شرب منه فليس مني الا من اغترف غرفة بيده فانه مني ولا يصح ان نعكس ونجعلها ونجعل هذا الاستثناء عائدا الى الجملة الاخيرة - 00:02:44
لاننا اذا قلنا ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف سيكون المفهوم عكس لان الاستثناء يثبت عكس الحكم سيكون التقدير من لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فليس مني. وهذا ليس هو المراد بلا شك قطعا - 00:03:01
اذا دل الدليل على انه فمن شرب منه فليس مني الا من اغترف غرفة بيده فانه مني. اذا هذا الاستثناء يعود الى الجملة الاولى وكذلك قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك - 00:03:21
الى مملكة يمينك هذا يعود الى قوله لا يحل لك النساء النساء يشمل الازواج وما ملكة الايمان ولا يصح ان يعود الى قوله ولا ان تبدل بهن من ازواج لان الزوجة ما تكون ملك يمين - 00:03:44
اذا اذا صارت زوجة ما تكن من الكمين طيب ومثال العائد الى الجملة الاخيرة فقط قوله تعالى في اية القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:04:02
فتحرير رقبة مؤمنة هذه الجملة الاولى الاولى ودية مسلمة الى اهله. هاي الجملة الثانية الا ان يصدقوا هذا استثناء الاستثناء يعود الى اي شيء الدية الا ان يتصدق اولياء المقتول بالدية - 00:04:24
ولا يصح ان يعود الى تحرير رقبة لان تحرير رقبة ليس متعلقا باولياء المقتول وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. الان هاتان جملتان - 00:04:43
يعني لا تقربوها جنبا مم الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فواضح ان هذه الجملة تعود الى قوله ولا جنبا ولا يصح ان تعود الى الجملة الاولى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فليس التقدير - 00:05:02
لا تقربوا الصلاة وامستم سكارى الا عابر سبيل هذا ما يصح لكن يصح ان نقول لا تقربوا الصلاة جنبا الا عابري سبيل يعني المساجد هنا مساجد طيب والدليل عليه انه قال حتى تغتسلوا - 00:05:20
هذا الان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة طيب ما مثال ما دل الدليل على عوده للجميع قطعا؟ قوله تعالى في اية حد الحرابة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض - 00:05:43
ان الان جزاء ذلك لهم خزي في الدنيا جملة ولهم في الاخرة عذاب عظيم جملة والجزاء قبلها ايضا الا الذين تابوا الا الذين تابوا هذا يعود الى الجميع بالاجماع يعود الى الجميع - 00:06:05
بالاجماع ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة الى ان قال الا ما ذكيتم فانه يعود الى ما يصلح عوده اليه مما سبق - 00:06:23
يعني اه مثلا لحم الخنزير ما يصلح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير ما يصلح ان يعود اليه الخنزير حتى لو ذكي فانه لا لا يحل فقوله الا ما ذكيتم هذا استثناء يعود الى كل ما يصلح له مما سبق وهكذا - 00:06:40
هذا كله الان يعني يشبه ان يكون خارج محل النزاع قد يكون المثال الاخير هذا داخل محل النزاع طيب الان الذي وقع فيه نزاع بين الحنفية والجمهور ويعني ترتب على هذه المسألة - 00:07:00
قوله تعالى في اية القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذي جملة واولئك هم الفاسقون جملة الا الذين تابوا - 00:07:15
وقع نزاع الاستثناء هنا الى الذين تابوا هل يعود على قوله واولئك هم الفاسقون فا ينتفي الفسق بالتوبة فقط يعني انما تفيد التوبة انتفاء الفسق فقط ام انها تفيد ايضا - 00:07:35
قبول الشهادة لانه قال قبلها ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فهل تفيد التوبة قبول الشهادة؟ يعني هل نعيد الان الاستثناء الى اولئك هم فاسقون؟ وايضا ما قبلها وهو ولا تقبل لهم شهادة ابدا عند الحنفية لا - 00:07:55
لانهم يرون ان ما قبله محتمل هم و ولا يصح ان نخصص العموم بهذا الاحتمال وعند الجمهور يعود الى الجميع وبناء عليه عند الحنفية من قذف ثم تاب فانه ينتفي عنه وصف الفسق. لكن - 00:08:11
يبقى انه لا تقبل شهادته طبعا هو في في تفصيل بالنسبة للحكم بالفسق اذا قذف بلفظ الشهادة او بغير لفظ الشهادة اذا قذف بلفظ الشهادة ونقصت البينة فانه يجلد ولكن لا يحكم بفسقه - 00:08:37
لا يحكم بفسقه كما حصل لي ابي بكرة رضي الله عنه وارضاه فانه شهد في قضية في قضية بزنا ولكن لم تكمل البينة يعني لم لم يكتمل العدد فجلد اه جلده عمر رضي الله عنه - 00:08:58
اه حد القذف ولكنه لم يفسق لماذا؟ لان نقص البينة ليس من جهته هو فيما يدعيه صادق لكن البينة تحتاج الى اكتمال ما اكتملت البينة طيب اذا عند الجمهور تقبل شهادته اذا تاب. ولذلك قال عمر لابي بكرة تب اقبل شهادتك. تب اقبل شهادتك - 00:09:23
هذا اذا تعقب جملا بالواو العاطفة ومن امثلته ايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه. رواه مسلم - 00:09:52
يعني لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه فهذا يعود الى جميعها. قال الامام احمد رحمه الله ارجو ان يكون الاستثناء على كله. ارجو ان يكون الاستثناء - 00:10:11
على كله وهذا يدل على انه اذا تعقب الاستثناء الجمل يعود على جميعها قال المصنف رحمه الله ومثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال للجميع ومثل بني تميمة بني تميم - 00:10:27
وربيعة اكرمهم الا الطوال للجميع يعني يعول الا الطوال هذا الاستثناء يعود الى ربيعة وبني تميم يعود الى ربيعة وبني تميم قال المصنف وجعله في التمهيد اصلا للمسألة قبلها وجعله في التمهيد - 00:10:50
اصلا للمسألة قبلها هو في الواقع ماذا قال في التمهيد بالتمهيد وهو يسوق ادلة مسألة اذ تعقب الاستثناء جملا اذا تعقب الاستثناء جملا آآ وهو يسوق الادلة قال دليل اخر - 00:11:18
لو قال قائل بنو تميم وبنو ربيعة اكرموهم الا الطوال رجع الاستثناء الى الجميع. هذا تقريبا قريب من المثال الذي ذكره المصنف هنا في الغاية قال فكذلك اذا قال اكرم بني تميم وربيعة الا الطوال - 00:11:49
فانه لا فرق بين تقدم الامر وتأخرهم كانه جعل مثال اكرم بني تميم وربيعة الا الطوال هذا مثالا لتعقب الاستثناء لجمل هم تعقب الاستثناء الجمال اكرم بني تيمية وربيعة الا الطوال الان هو الان - 00:12:15
يريد ان يحتج لهذه المسألة قال ما الدليل على انه يصح الاستثناء ان يعود الى الجميع؟ قال لو عكسنا. قلنا بنو تميم وبنو ربيعة اكرموهم الا الطوال هذا يرجع لاستناء الجميع - 00:12:39
فهذا دليل على انه يجوز العكس ان تقول اكرم بني تميم ربيعة الا الطوال لان فالمصنف هنا صاحب التمهيد ابو الخطاب رحمه الله جعل اكرم قولهم اكرم بني تميم ربيع الا الطوال هي مثال مسألة - 00:12:54
آآ الاستثناء اذا تعقب جملا بالواو والعاطفة وما الدليل على صحته قال لو عكس قال بنو تميم وبنو ربيعة اكرموهم او اكرمهم الا الطوال هذا معنى قوله وجعله في التمهيد اصلا للمسألة قبلها يعني دليلا جعله دليلا - 00:13:17
على اية حال هذا الاستدلال ليس بذاك الوضوح ليس بذاك الوضوح لذلك لما اورده ابن مفلح قال كذا قال وهذه العبارة تفيد تشير الى يعني توهين هذا الاستدلال توهين هذا الاستدلال - 00:13:37
طيب لا يهمنا هذا الان نحن فهمنا اصل المسألة اذا تعقب جملا بالواو العاطفة قال ولو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش واكرمهم هذا الان متعاطفة بثم متعاطفة ثم قال واكرمهم - 00:13:58
هنا ليس هناك استثناء لكنها تشابه مسألة التعاطف قال لو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سأل قريش واكرمهم فالضمير للجميع واكرمهم الضمير للجميع هذا واضح يعني سيكون لبني هاشم وبني مطلب وسائر قريش - 00:14:19
ولا يقال انه لما عطف بثم دل على ان الحكم للاخير فقط لا لان ثم تفيد العطف في الحكم. نعم هي تفيد آآ الترتيب و التراخي هذا من حيث دلالتها - 00:14:40
اذا ما قورنت بالفاء والواو لكن التعاطف عموما التعاطف بثم او بالواو او بالفاء او او غيرها يفيد العطف في الحكم والاشتراك فيه اصل الحكم ولذلك قال واكرمهم واكرمهم. هم - 00:15:05
تبقى ثم اكرمهم فالضمير للجميع فالضمير للجميع انتهينا من هذا قال والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس على الاصح. الاستثناء من النفي اثبات. لا اله الا الله هذا استثناء من النفي - 00:15:24
اثبات وذاك نحن نستدل بها على كلمة التوحيد نقول ان هذه كلمة التوحيد. لا اله نفي الا الله اثبات الاستثناء من النفي اثبات ما زارني الا زيد هذا نفي الزيارة لكل احد واثباته لزيد - 00:15:38
وبالعكس على الاصح يعني الاستثناء من الاثبات نفي الاستثناء من الاثبات نفي كأن نقول قام القوم الا زيدا هذا اثبات هذا آآ نفي للقيام عن زيد هذا نفي القيام عن زيد - 00:15:59
وهذا اليس واظحا انما يريده العلماء في هذا المقام لوجود المخالف من يقول ان الاستثناء من النفي لا يفيد الاثبات. يعني بعضهم يقول اذا قلتها ما جاءني احد الا زيد - 00:16:25
يقول الا ما جاءني احد نفي الا زيد مسكوت عنه لا ادري جاء او ما جاء هذا فيه بعد كما لا يخفى هذا فيه بعد كما لا يخفى. اية حال ما ما نطول فيها. قال والشرط مخصص والشرط مخصص يعني من المخصصات المتصلة - 00:16:47
الشرط والشرط هو مخرج ما لولاه لدخل الشرط يخرج ما لولاه لدخل يعني يشابه الاستثناء يشابه الاستثناء من هذه الناهية لكن الشرط الاستثناء هو الاخراج بالا او باحدى اخواتها هذا الاستثناء اما الشرط فله - 00:17:04
ادوات اخرى فله ادوات اخرى لو قال اكرم الطلاب ان زاروك هذا تخصيص لانك اذا قلت اكرموا الطلاب هذا عموم في الاحوال سواء زاروني او لم سواء زاروك او لم يزوروك - 00:17:34
اذا قلت ان زاروك هذا تخصيص هذا تخصيص اكرم طلاب ان زاروك ومنه آآ قوله عليه الصلاة والسلام تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقوه. اذا فقهوا. اخرجه البخاري - 00:18:07
هذا تخصيص تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا هذا تخصيص اخراج مال اولاده دخل يعني يخرج الان حالة اذا لم يفقهوا وهكذا قال واذا تعقب جملا متعاطفا فللجميع ايضا الشرط نفس الشيء - 00:18:30
اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع اذا قلنا على سبيل المثال اكرم الطلاب واحسن الى الجيران ان لقيتهم هذا يعود الجميع يعني اكرموا الطلاب ان لقيتهم واحسن الجيران ان لقيتهم هذا يعود الى الجميع. يعنيك الاستثناء. كالاستثناء - 00:18:57
حكمه حكم الاستثناء بالنسبة للجمل المتعاطفة قال والتخصيص بالصفة والغاية كاستثناء والتخصيص بالصفة ايضا من المخصصات تخصيص بالصفة والتخصيص بالصفة كأن تقول اه اكرم العلماء هذا تخصيص ترى بالصفة او - 00:19:34
قلت اكرم الظيوف العلماء هذا الان تخصص هذا اوظح بصدقة في صدقة الغنم في سائمتها اذا بلغت اربعين الى اخره هذا تخص في الصفة قال الله تعالى بالنسبة لمن عجز عن طول الحرة - 00:20:13
لم يستطع يعني ما وجد مهرا الحرة وخشي العنت ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات من عجز عن طول الحرة وخشي العنات - 00:20:32
فيجوز له ان ينكح من ملك اليمين يعقد عليها يعني يتزوجها يجعلها زوجة اذا كانت مؤمنة فقط ولا يجوز ان يتزوج يتزوج يعقد على ملك يمين كتابية لا هذا الحرائر فقط الكتابيات - 00:20:48
ولها شروط ايضا هذا الان تخصيص بماذا؟ بالصفة على اية حال التخصيص بصفة كثير صفة كثير الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هذا تخصيص بصفة وهكذا امنوا وكذا امنوا وعملوا الصالحات امنوا آآ واتقوا - 00:21:08
كل هذه وفي من من مما يفيد التخصيص بالصفة والصفة هنا اعم من الصفة عند النحويين. يعني ليس آآ المراد الصفة يعني النعت الذي يذكر في كتب النحو لا اعم من ذلك - 00:21:43
والتخصيص بالصفة قال بعض العلماء هو هو المخصص الذي يندرج تحته كثير من من المخصصات لان مآل عدد من المخصصات انها تخصيص بالصفة ذكره بعضهم هذي اشارة ومن اراد يعني التوسع - 00:22:01
يجدها في المطولات قال والتخصيص في الصفة والغاية. الغاية يعني تخصيص بالغاية يعني الغاية الى او حتى لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذي كلها تخصيص بالغاية - 00:22:27
اه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. التخصيص في الغاية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي غاية حتى تزهي هذا تخصيص - 00:22:54
والشرط والصفة والغاية تذكر في المفاهيم ايضا ستأتينا ان شاء الله تعالى قال والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء والاشارة بلفظ ذلك والاشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود الى الكل قال الله تعالى - 00:23:14
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كم جملة؟ ثلاثة الان وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة يعني اشارة الى ما سبق كله وكذلك قوله تعالى - 00:23:40
والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني الذي تقدم كله او فعل بعضها. يعني المقصود ان ذلك يعود الى - 00:24:01
ثلاثة ليس المقصود ان مجموعها بل الى جميعه يعني اه من يفعل هذا او هذا او هذا ولا يعود الى الجملة الاخيرة فقط ومن يفعل ذلك يلقى اثاما قال والتمييز بعد جمل - 00:24:18
والتمييز بعد جمل هل يعود الى الجميع فيه خلاف اذا جاء بالتمييز بعد جمل متعاطفة هل يعود الى الجميع فيه خلاف والاظهر انه يعود الى الجميع لو قال اوقعت لو قال هو يقول اوقعت - 00:24:39
بزينب ام عبدالله هذا هذا مثال مصنف ذكره في الشرح وعائشة ام محمد الفاضلة وهند القبيحة طلاقا طلاقا هذا تمييز هل يعود على الاخيرة فقط؟ لا يعود على الجميع يعد على الجميع - 00:25:09
ويمثلون له ايضا بما لو اقر فقال له علي آآ الف وخمسة وخمسون درهما هل درهما هذي تعود الخمسين فقط او جميع العدد الذي يقول انها تعود الى الخمسين يقول ما قبله يحتاج ان يفسره هو - 00:25:30
وهذا يعني فيه شيء من البعد اذا التمييز اذا جاء بعد آآ جمل متعاطفة فانه يعود الى يعود الى الجميع قال المصنف رحمه الله فصل من تخصيص بنو المنفصل تخسيس منفصل - 00:25:57
قد قد سبق لنا ان ذكرنا ان ان المخصص للمنفصل ما هو المخصص المنفصل هو ما استقل بنفسه ولم يحتج في ثبوته الى ذكر لفظ العام معه مستقل بنفسه لا يحتاج في ثبوته الى ذكر العام معه. هذا مخصص - 00:26:26
منفصل قال ويجوز التخصيص بالعقل عند الاكثر. التخصيص بالعقل يعني العقل يقتضي ان هذه الأفراج عن هذه الأفراد او هذا الفرض يخرج من اللفظ العام ويمثلون عليه بي اه قوله تعالى الله خالق كل شيء - 00:26:53
الله خالق كل شيء. وهذا يقولون تخصيصهم بالعقل هنا دليل العقل هنا ضروري لماذا لانه لان العقل يقتضي هم ان ذاته سبحانه وتعالى خارجة عن هذا العموم الخالق غير المخلوق - 00:27:14
الخالق غير المخلوق هذا العقل يدركه ضرورة الله خالق كل شيء يعني اذا خالق كل شيء هذي المخلوقات هذا عموم المخلوقات فالخالق غير المخلوق هذا يقولون دليل العقل فيه ظروري - 00:27:39
و ما يكون التخصيص فيه بالعقل نظريا يمثلون عليه بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يقولون هذا مخصص خرج منه غير مكلف طفل ومجنون ونحو ذلك - 00:28:06
لانهم لا يفهمون الخطاب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فيقولون هذا خرج منه غير المكلف الصبي والمجنون انهما لا يفهمان الخطاب تلاحظ ان هذا يحتاج الى تأمل هذا التخصيص بخلاف الذي قبله - 00:28:26
بخلاف الذي قبله الذي قال لا يوجد تخصيص بالعقل هم يرى ان هذه العمومات هي في الواقع عمومات اريد بها الخصوص يعني هذه الافراد لم تدخل ابتداء والمتكلم بهذه الالفاظ العامة اراد ابتداء الخصوص وان اتى باللفظ العام. قلنا اذا خلاف لفظي - 00:28:50
خلاف لفظي طيب لان هذي الامثلة يعني متفق عليها هذي الامثلة متفق عليها ولكن هل نقول ان هذا تخصيص بالعقل او نقول لا نعم ولد بالخصوص ونحو ذلك فصار الخلاف لفظيا - 00:29:20
قال وجوز بالحس ويجوز التخصيص بالحس يعني ان الحس يشهد بانها ان هذا هذا الدليل العام مخصوص و يمثل له بقوله تعالى واوتيت من كل شيء هل هي اوتيت ملك سليمان؟ لا اوتيته ملك السماوات والارض؟ لا - 00:29:45
فالحس يشهد بان هذا مخصوص. كذلك قوله تعالى تدمر كل شيء هذا مخصوص والدليل عليه ما بعده قال فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم هذا دليل انها لم تدمر المساكن ولا الجبال ولا السماوات والارض - 00:30:12
اذا هذا عام مخصوص بالحس مخصوص بالحس وغيرها من الامثلة الدالة على التفصيص بالحس اه قال ويجوز بالحس والنص النص كتاب او سنة النص كتاب ابو سنة قال وسواء كان العام كتابا او سنة - 00:30:29
متقدما او متأخرا لقوة الخاص اولا نريد ان نأتي بامثلة التخصيص الان القسمة ستكون رباعية اما ان يكون العام كتاب ان يكون العام كتابا والخاص كتابا او كتابا والخاص سنة - 00:31:11
او سنة العام سنة الخاص كتاب او سنة وسنة القسمة الرباعية كتاب كتاب بكتاب وكتاب بسنة وسنة بكتاب وسنة بسنة. القسمة رباعية فما مثال التخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن - 00:31:36
ثلاثة قروء المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا مخصوص بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومثال وتخصيص الكتاب بالسنة قوله سبحانه وتعالى واحل لك ما وراء ذلكم وفي قراءة واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:32:07
فهذا مخصوص بقوله هذا هذه الاية اين جاءت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ذكر اربعة اربعة عشرة محرمة. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى ان قال والمحصنات من النساء - 00:32:38
ثم قال واحل لكما وراء ذلكم هذا عموم خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها متفق عليه هل ذكرت هذه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في المحرمات؟ لا. ذكر جمع بين الاختين - 00:32:59
لكن في القرآن لكن ما ذكر المرأة وعمت على عمتها او او النكاح المرأة على خالاتها هذا خصص قوله واحل لكم ما وراءها ذلكم تخصيص الكتاب بالسنة ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله عليه الصلاة والسلام ما ابينا من حي فهو ميت - 00:33:17
هذا سنة خص الان ما ابين من حي فهو ميت هذا الان عموم خص بقوله سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فالاصواف والاوبار والاشعار هذه التي لها حكم منفصل ولا تدخلها الحياة - 00:33:36
هذه الاشياء يجوز الاستفادة منها وهي طاهرة وهي طاهرة هذا تخصيص السنة بالكتاب وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله هذا كتاب هذا هذا سنة خص بقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية - 00:34:04
فالجزية مذكورة في القرآن خصصت عمومات السنة الدالة على انه اما آآ اما الاسلام واما القتال ومثال وتخصيص السنة بالسنة وهو كثير قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر - 00:34:26
هذا تخصيص النبي السنة فانه مخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اصدقة هذا عموم خص بقوله ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة والامثلة كثيرة على اية حال - 00:34:44
اه هنا نقول هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا او يجوز او هل يجوز ان ان تخصص ان يخصص كتاب بخبر الاحاد او لا يجوز هذا سيأتينا الخلاف قبل ذلك بقي لنا جزئية في قال متقدما او متأخرا - 00:34:59
متقدما او متأخرا يعني سواء كان العام متأخرا والخاص متقدما او كان الخاص متأخرا والعام متقدما فانه يحمل العام على الخاص. يحمل العام على الخاص وهذا مقيد بما اشرنا اليه سابقا بماذا - 00:35:32
بعدم مجاوزة بعدم مجاوزة وقت الحاجة لانه اذا جاوز وقت الحاجة صار نسخا. اذا جاوز وقت الحاجة صار نسخا لان التخصيص بيان والبيان يحتاج اليه في وقت الحاجة اما في وقت الخطاب فلا بأس ان يتأخر احدهما عن الاخر - 00:35:57
يعني ينزل اللفظ العام ولا يحتاج اليه الا بعد فترة يعني ينزل لف عام يتعلق بالحج مثلا ونحن ما بعد آآ يعني جاء وقت الحج ثم يأتي الخاص في ايام الحج او قبله. يعني قبل وقت قبل وقت الحاجة الى الى العمل - 00:36:22
لا بأس بذلك او العكس يأتينا لفظ خاص ولفظ عام متأخر وعند وقت ويأتينا قبل وقت الحاجة بحيث انه يكون عنده وقت الحاجة قد وجد الخاص والعام. ماذا نفعل؟ نحمل العام على الخاص. ما في اشكال - 00:36:41
وقال بعض العلماء المتأخر هو المعتبر مطلقا فاذا وجدنا فاذا علمنا ان العام هو المتأخر على الخاص عملنا بالعام. واذا علمنا ان الخاص هو المتأخر على العام حملنا العام على الخاص - 00:37:03
ان نقول لا هذا بالنسبة للتخصيص التخصيص بيان والبيان ما دام انه قبل وقت الحاجة وجد هذا الخطاب سواء كان عاما او خاصا قبل وقت الحاجة فاننا نحمل العام على الخاص - 00:37:20
طيب ما رأيكم باستدلال الجمهور كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار والاصحاب يقولون انه يجب الوضوء من اكل لحم الابل وهذا كان اخر الامرين عام والوضوء من لحم الابل خاص - 00:37:38
ابن قدامة رحمه الله افاض في مناقشة هذا الدليل وقال اولا نحن لا نسلم ان هذا كان اخر الامرين لا نسلم ان هذا اه كان متأخرا على وان كان احتمل التأخر - 00:38:04
لا نسلم المتأخر على الامر بالوضوء من اكل لحم الابل يقول اما انه قبله او مقارن على الاقل انه مقارن على الاقل انه مقارن وهناك مناقشات اخرى يعني انا لا لا اريد ان الان احقق الفرع الفقهي - 00:38:23
ولكن اقول ان ابن قدامة انتبه لهذه القضية في هذه المسألة في المغني وقال لا نسلم انه متأخر بحيث يكون ناسخا وانما وانما هو مقارن او ان لفظ الامر بالوضوء من لحم الابل - 00:38:48
هو المتأخر ازحل يراجع لانه اطال وفاض في في مناقشة هذا الدليل رحمه الله متقدما او متأخرا لقوة الخاص وعنه يقدم متأخر خاصا كان او عاما هذا الذي ذكرناه. وهذا - 00:39:11
اه تقريبا قول الحنفية وعنه لا يخص عموم السنة بالكتاب يعني السنة هي التي تخصص لان السنة مبينة اما الكتاب لا يخصص السنة السنة تخصص الكتاب لا بأس الكتاب يخصص السنة - 00:39:31
لا لان السنة وظيفتها البيان وذلك لما الله عز وجل قال لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين للناس ما نزل اليهم. يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام قال وعنه لا يخص عموم الكتاب بخبر واحد - 00:39:52
يعني ان العموم يمكن ان يخص المتواتر السنة المتواترة. اما السنة الاحادية فلا لماذا لان لان الكتاب قطعي الدلالة اه قطعي الثبوت عفوا قطعي الثبوت وخبر الواحد ظني الثبوت نحن نقول - 00:40:14
هذا لا اشكال لا اشكال في ذلك هذا تخصيص والتخصيص امره سهل تخصيص هو قصر العام على بعض افراده ما في اشكال ليس فيه يعني ابطال دلالة العام انما قصره على بعض افراده هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ان قصر قصر حكم - 00:40:42
هم قصر حكم ليس كلامنا في النقل حتى يقال هذا هذا قطعي يعني الثبوت وهذا ظني الثبوت وهناك يعني مناقشات اخرى يعني قضية ان الخبر الواحد يعني يلزم العمل به وكذا فمن هذه الناحية لماذا لا يكون مخصصا للعموم - 00:41:01
واشياء كثيرة حول هذا الموظوع قالوا عنه لا يخص عموم الكتاب خبر واحد. هو تقدم لنا المثال الذي ذكرناه تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص واحل لكم ما وراء ذلكم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالاتها وكذلك - 00:41:28
اه قل لا اجد في موحي لي محرما على طعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير جاء النهي عن لحوم الحمر الاهلية والنهي عن آآ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخب من الطير - 00:41:48
ليست موجودة في القرآن او اما تخصيص عموم او نسخ حتى الشنقيطي رحمه الله يرى ان هذا نسخ للقرآن بخبر واحد طيب قال والاجماع مخصص الاجماع مخصص من المخصصات المتصلة المنفصلة الاجماع - 00:42:05
لأنه حجة مقطوع بها مم اذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس كما سيأتي في القياس فالاجماع من باب اولى ما مثاله؟ مثاله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:42:30
هذا عموم اولادكم هذا العموم يشمل كل الاولاد ولو كان رقيقا لكن الاجماع خص الرقيق يعني اخرجه من الحكم لانه لان الرق من موانع الارث الاجماع منعقد على ان العبد لا يرث من الحر - 00:42:49
على ان العبد لا يرث من من الحر هذا تخصيص بالاجماع تارك قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. او الماء طهور لا ينجسه شيء هذا العموم مخصوص باجماع اهل العلم - 00:43:13
ان الماء اذا غيرته النجاسة غيرت طعمه ولونه اريحه فانه ينجس حتى ولو كان كثيرا انعقد اجماع اهل العلم على ان الماء اذا تغير بالنجاسة تغير لونه وطعمه اريح فانه ينجس - 00:43:31
هذا الاجماع مخصص لي هذا العموم ان ما طهور لا نجسه شيء قال ولو عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص تظمن ناسخا يعني العبارة فيها شيء مم ولو عمل اهل الاجماع هذا شرط لو - 00:43:49
عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص يعني ينبغي ان يقال فان الاجماع تضمن ناسخا فان الاجماع تضمن ناسخا ما معنى هذا الكلام لو وجدنا اهل الاجماع اصحابة مثلا هم كل وجدناهم كلهم - 00:44:12
عملوا على خلاف نص يعني على خلاف ظاهر نص هذا المقصود هم فاننا نقول اه الان هذا الاجماع اجماعهم يدل على ان هناك نص ناسخ لهذا النص المتروك هذا الاجماع - 00:44:42
يدل على ان هنا هذا الاجماع تضمن ناسخا يعني استند الى نص هذا النص ناسخ لي للنص المتروك لماذا؟ لماذا قلنا بذلك لاننا عندنا قاعدة اصل وهو ان الامة لا تجتمع على ضلالة - 00:45:08
لا تجتمع على ضلالة فلو جوزنا انعقاد الاجماع انعقاد اجماع اهل الاجماع على خلاف نص وقلنا ان الحق مطلقا في هذا النص وانه لا اثر لهذا الاجماع معناه جوزنا ان ان تجتمع الامة على ضلالة. طيب ما الحل؟ الحل نقول اذا وجدنا اهل الاجماع اجمعوا على خلاف نص فان - 00:45:28
اجماعهم قد تضمن ناسخا يعني دل على وجود ناسخ ينسخ هذا النص ينسخ هذا النصف فصار التعارض بين نص ونص فينظر الى الرجحان فهل هل يعني فعلا الاجماع مسلم؟ والاجماع صحيح - 00:45:57
فنقول خلاص ننظر الى النص هذا النص الناسخ آآ يعني نحكم به على النص المتروك ولماذا لم نقل ان الاجماع هو الناسخ لماذا لم نقل ان الاجماع هو الناسخ لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد زمن التشريع - 00:46:21
فكيف يكونوا ناسخا؟ والنسخ انما يقع في زمان التشريع فيكون الاجماع كاشفا في فيكون الاجماع كاشفا عن النص الناسخ هذا هو انه يجمع لا لا بد له من مستند هذا المستند هو الذي صار ناسخا - 00:46:44
يعني ترك الصحابة مثلا آآ من منع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اخذ اخذها وشطر ماله ما كانوا يأخذون شطر ما له مع الزكاة ياخذون الزكاة فقط يعني ولو اه كان مكرها - 00:47:05
صلاة الجمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ظهر والعصر ومغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر الامام النووي رحمه الله حكى الاجماع على اه ترك العمل بالظاهر - 00:47:26
ترك العمل بالظاهر ثم اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث الا يجوز لاحد ان يتمسك بهذا الحديث وان كان الحديث صحيحا يقول انا اجمع في بيتي بين صلاة المغرب والعشاء او الظهر والعصر وليس هناك اي عذر - 00:47:44
ابن عباس في اخر الحديث قال اراد الا يحرج امته فلابد من يعني اما ان نقول انه محكم وهو محمول على على خلاف ظاهره على اشياء يعني اعذار معينة او اننا نقول انه منسوخ يعني ظاهره منسوخ - 00:48:02
مم آآ قال عارضه ناسخ اخر هكذا جاء عن عمر انه من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد يعني اه اتى كبيرة من الكبائر فكيف يقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم جمع اذا لا بد من تأويل هذا الحديث - 00:48:24
طيب قال وفعله عليه الصلاة لا قبل ذلك قال ويخص العام بالمفهوم على الاصح. نعم العام يخص بالمفهوم كقوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عموم - 00:48:49
خصصه مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ما مفهومه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ليس الكلام في المتغير الان مطلقا - 00:49:16
نحن نقول اما اذا تغير فهذا بالاجماع المتغير بالاجماع نجس المتغير بالنجاسة بالاجماع نجس لكن مفاد حديث او مفهوم حديث منطوق حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني - 00:49:37
هذا الماء الذي بلغ قلتين بلغ الحد الكثير اذا وقعت فيه نجاسة لا نحكم بتنجسه. نحن الان لا نتكلم حالة تغير لان حالة تغير بالاجماع نجس لا نقول هذا ماء وقعت فيه نجاسة لاقته نجاسة اذا هو نجس. لا - 00:50:01
اقول اذا تغير هذا اي ماء الماء الكثير ما مفهوم حديث اذا بلغ الما قلتين مفهومه المخالف اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث لو كان المقصود بالتغير اذا لا حاجة ان يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث - 00:50:22
لان عارفين انه اذا الماء لقال اذا اذا تغير الماء خلاص يكفينا يعني ان يحكي لنا حالة تغير اذا اذا اذا اه وقعت نجاسة فغيرت الماء فهو نجس. اذا هذا الحديث ليس بيانا للواقع الحسي - 00:50:44
ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حسا لا هو بيان للحكم الشرعي الحكم الشرعي هو ماء وقعت فيه نجاسة نعم نحن رأينا النجاسة وقعت - 00:51:09
لكنه ماء كثير هل رأيتموه تغير؟ لا ما تغير. اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيه قوة تدفع هذه النجاسة. ونحن لا نحكم بالنجاسة هذا حكم شرعي لم يحمل خبث شرعا يعني - 00:51:25
اه مفهوم مخالف اذا اذا لم يبلغ قلتين هذا مفهوم مخالفة. حمل الخبث. هذا المفهوم المخالف مخصص لحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:51:41
طبعا هذا تخصيص بمفهوم مخالفة ويمكن ان يخص بمفهوم الموافقة ايضا يمكن ان يخصص العموم ايضا بمفهوم الموافقة والمصنف مثل بمثال قال كأن يقال من اساء اليك فعاقبه هذا عموم - 00:51:55
كل من اساء لك فعاقبه ثم يقال ان اساء اليك زيد فلا تقل له اف مم او حتى فلا تقل لهما اف يعني الاية فما مفهوم هذه الجملة الاخيرة ان اساء اليك الزيت فلا تقول له اف - 00:52:21
مفهومه الاولوي فلا تعاقبه الان الجملة الاولى من اساء اليك فعاقبه اساءة من ضربك اه آآ فاضربه او او فعاقبه هذا الان عموم الجملة الاخرى اذا اساء اليك فلان او اساء اليك ابوك - 00:52:42
الا تقل له اف لا تقل له اف هذا ليس عقاب هذا الان تأف تأفيف مفهومه الاولوي اذا كان لا تقل له اف فمن باب اولى لا تضربه ولا تعاقبه - 00:53:08
اه هذا تخصيص مفهوم الموافقة تخصيص المفهوم الموافقة طيب لعلنا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:25
شرح غاية السول إلى علم الأصول (مكتمل)