(مكتمل) شرح غريب القرآن لابن قتيبة
شرح غريب القرآن لابن قتيبة (17) | سورة البقرة (٢٢٩-٢٣٩) | يوم ١٤٤٣/١١/٤ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم عندنا كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. اه قرأنا فيه و توقفنا - 00:00:00ضَ
عند قوله تعالى الطلاق مرتان. وهي الاية تسعة وعشرين ومئتين. الطلاق اكو مرتان الصفحة ثلاثة وتسعين اقرأ يا شيخ تفضلوا يا اخوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. امين - 00:00:20ضَ
رحمه الله في قوله تعالى الطلاق مرتان تقول الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان. فان بعد ذلك بمعروف او تسريح باحسان. اي التطليق الثالث باحسان. الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. اي - 00:00:50ضَ
يعلمان انهما لا يقيمان حدود الله. فان خفتم اي علمتم ذلك فلا جناح عليهما فلا جناح على المرأة والزوج فيما افتلت به المرأة نفسها من الزوج. ان ظن ان يقيم حدود الله يريد ان - 00:01:10ضَ
ان علما انهما يقيمان حدود الله. طيب. ولا تمسكوهن ضرارا اعتدوا. طيب عندنا الان الطلاق مرتان الطلاق الرجعي هذا. هذا يسمى الطلاق الرجعي. الطلاق مرتان ان الرجعي الذي يملكه الرجل. يملك زوجته فيه طلاق - 00:01:30ضَ
الاولى والثانية. اما الثالثة ما يملك نفسه. خلاص تخرج عنه. الا ان تتزوج بزوج اخر و يحصل المسيس من الزوج الاخر يقع عليها. اما مجرد عقد ما يمشي. هذا بالنسبة للطلاق. الطلاق نوع - 00:01:50ضَ
طلاق شم طلاق رجعي وطلاق بائن. هذه الاية في الطلاق الرجعي. ثم يأتينا الطلاق البائن. الطلاق الرجعي بمعنى ان الرجل اذا تطلق زوجته مرة قال قال هي طالق او مرة اخرى قال هي طالق مرتين يملكها يراجعها ما دام في العدة يراجعها اذا خرجت من العدة - 00:02:10ضَ
ما يراجع اذا خرج من العدة ما يملك رجعته لكن يملك انه يخطبها ويتزوجها. يأتي اليها ويقول خلاص نرجع للزواج ما في مانع يدفع لها مهرا ويخطبها خطبة جديدة. لكن طيب الان هو الله عز وجل يقول ماذا - 00:02:30ضَ
يقول الطلاق مرتان يقول تقول الطلاق الذي يملك فيه يملك فيه الرجعة تطليقتان. الاولى والثانية. ثم قال فامساك بمعروف. فامساك لكم بعد ذلك بمعروف يعني له ان يراجعها. هذه دلالة على اي شيء؟ دلالة على مشروعية الرجعة. انه ما دامت في العدة - 00:02:50ضَ
له ان يراجعها. او تسريح باحسان يعني يتركها حتى تخرج من العدة. او يطلقها تلقى الثانية يقول تطليقة الثالثة باحسان ثم قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا يقول لا يحل للزوج - 00:03:20ضَ
ان يأخذ من مهرها يقول لها يعني لن اطلقك وساضايقك وساؤذيك حتى تدفعي المهر لا يحل لا يجوز الا ان يخافها. قل الا في حالة واحدة. حالة ماذا؟ سمى حالة الخلع او الفسخ. فسخ النكاح او خلعه. الا ان يخف - 00:03:40ضَ
يقول الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. قال ان يخاف قال يعلم يعلم ان لا يقيم الله. يعني المرأة المرأة اذا علمت انها لن تقيم حدود الله مع هذا الزوج. كأن يكون يعني اخلاقه - 00:04:00ضَ
سيئة او عنده نقص في دينه او نحو ذلك فاذا علمت هي انها لا تقيم حدود الله معه لا تقيم شرع الله عنده او هو علم فيفصل بينهما. يفصل بينهما. يسمى هذا يسمى الخلع. الخلع. الرجل اذا علم ان امرأته لا تصلح في - 00:04:20ضَ
في خلقها ولا دينها يطلقها ويتزوج غيرها. المرأة اذا علمت ان الزوج لا يصلح في دينه ولا في خلقه ماذا تصنع المرأة؟ زوجها سيء. يشرب الخمور ولا يصلي. وعلاقته السيئة - 00:04:40ضَ
الاموال ماذا تصنع المرأة؟ الحالة هذي ماذا تصنع؟ تطالب بالخلع. تطالب بالخلع تقول انا اريد ان اتخلص منه. خلاص فقلت طلقني واذا رفض ان يطلقها تطالب بالخلع ترفع القضية ان تطالب بالخلع قال سبحانه وتعالى قال الا يخاف حدود الله - 00:05:00ضَ
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح الزوج والمرأة ان ينفصل فيما افتدت به المرأة نفسها من من الزواج. هذا معنى الخلع. ان تقول والله انا لا اريد ان اجلس معه - 00:05:20ضَ
لسوء خلقه وسوء دينه. فيقال لها ماذا؟ قال لها تدفعين المهر؟ تقول نعم. اعطيه مهره ويخلصني فتدفع له فيما افتدت به تفدي نفسها وهذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لما جاءت تطالب - 00:05:40ضَ
بالخلع فجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال طلقها قال اني اني امهرتها حديقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ترد عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة. قال خذ حديقتك وطلقها. هذا يسمى الخلع. طيب. قال - 00:06:00ضَ
ظن آآ طيب قال ان ظن ان يقيم حدود الله. هذا متى؟ قال فلا جناح عليهم في فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدون ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فان طلقها الثالثة. فان طلقها الثالثة هذي بعد الثنتين - 00:06:20ضَ
هذه تبين منه تبين منه. فان طلقها في تلك اولئك هم الظالمون فانطلق لا جناح عليهما ان يتراجعا. ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. لا هذي يعني هذه يعني اذا طلقها الزوج - 00:06:40ضَ
الثاني. يعني هي الان طلقت طلاقا بائنا. زين؟ اذا طلقت طلاقا بائنا فلا يمكن ان يرجع لها زوجها ابدا الا ان يتزوجها رجل جديد ها حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها الزوج الاخر هذا معناه - 00:07:00ضَ
اي نعم قال فان طلقها قال يعني حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره اذا اذا اذا طلقها طلقتين طلقها الثالثة ما يمكن ترجع للاول حتى يتزوجها رجل اخر ويتم - 00:07:20ضَ
الزواج حتى تنكح زوجا اخر يعني يعني يتم الزواج والدخول بالمرأة. الدخول بالمرأة حتى تنكح ادين غيره. فان طلقها الزوج الاخر هذا الزوج الاخر الجديد لها ان ترجع الى الاول. لها ان ترجع الى الاول الاول وتسقط الطلقات كلها - 00:07:50ضَ
يصير عقد جديد. يقول متى ترجع الاول؟ ان ظن ان يقيما حدود الله. اذا اذا علم انه سيعود الي وتعود اليه باقامة حدود الله فلا جناح عليهما. طيب هذا معناه طيب قال بعدها - 00:08:10ضَ
اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اقرأ تفضل. قوله تعالى ولا تمسكوا هن ضرارا لتعتدوا. كانوا اذا طلق احدهم امرأته فهو احق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فاذا اراد ان - 00:08:30ضَ
بامرأته تركها حتى تحيض الحيضة ثالثة. ثم راجعها. ويفعل ذلك في التطريقة الثانية. فتطويله عليها هو الضراب. طيب طيب. الله عز وجل يقول بعد هذه الاية قال واذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن فامسكوهن بمعروف - 00:08:50ضَ
او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. اذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن يعني قاربت وشارفت الخروج من العدة ده اه طف طف هذا. مكيفات هني. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن زين؟ شارفت - 00:09:10ضَ
بلوغ العدة يعني قاربت فامسكها يعني راجعها بمعروف او سرحها باحسان اتركها خلاص تخرج من ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يقول لا تراجعها على وجه الاعتداء بس بس. على وجه الاعتداء. لا تراجعها على - 00:09:30ضَ
انك تعتدي عليها. يعني ما كيف؟ كان في الجاهلية كما ذكر هنا قال يطلق زوجته طلقها. فاذا اعتدت مثلا بالحيض الحيضة الاولى والثانية والثالثة اذا عرف انها تنقضي العدة في الثالثة الحيضة الثالثة تنتهي - 00:09:50ضَ
فيأتي يراجع قل راجعتك ثم يطلقها يقول راجعتك ثم يطلقها حتى يضرها فيقول الله عز وجل لا تمسكوهن ضرارا لتعتدو امسكها بمعروف ولا تركها هذا معنى الاية. طيب اقرأ اللي بعده. قالوا تعالى - 00:10:10ضَ
لا تحبسوهن. يقال عضل الرجل ايما اذا منعها من التزويج. اذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني تزويجا صحيحا. وعلى المولود له رزق وكسوتهن بالمعروف. اي على الزوج اطعام المرأة والولد والكسوة على قدر الجدة - 00:10:30ضَ
على قدر الجدا. على قدر على قدر ايوة متواجدة يعني المال. نعم. واصل. لا تكلف الا وسعها اي طاقتها لا تضار والدة بولدها بمعنى لا تضارر ثم ادغم الراء في الراء. اي - 00:10:50ضَ
لا ينزع الرجل ولدها منها في دفعه الى مرضيا اخرى. وهي صحيحة لها لبن. ولا مولود له بولده يعني الاب يقال اذا اذا ارضعت المرأة صبيها والفها دفعت دفعت الى ابيه تضاره بذلك وعلى الوارث مثل ذلك. يقول اذا لم يكن لصبي اب - 00:11:20ضَ
قال وارثه نفقته. والفصال الفطام. يقال فصلت الصبي اذا فطمته. ومنه قيل للحوار اذا قطع عن الرضاع فصيل اذا قطعني الرضاء فصيل. اذا قطع اذا قطع عن الرضاع فصيل. اذا قطع عن الرضاع فصيل لانه فصل عن امه. واصل الفصل - 00:11:50ضَ
التفريق فاذا بلغن اجلهن اي منتهى العدة. فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف علاج عليهن في التزويج الصحي. طيب. ايوه. عندنا الموضع الاول قال فلا تعضلوهن. هذا في اية ماذا - 00:12:20ضَ
في اية واذا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم. قال فاعدلوهن العظل الحبس. لا تحبسهن. يقال عظل الرجل ايمه يعني امرأة او المرأة - 00:12:40ضَ
عنده اذا منعها من التزوج طيب كيف هذا ما معناه؟ يقول اذا طلق الرجل زوجته وانت انتهت العدة ثم اراد خطبتها فليس لوليها ان يمنعه اذا تراضوا بينهم. هذي نزلت في معقل ابن يسار - 00:13:00ضَ
رضي الله عنه زوج اخته لرجل. هذا الرجل مكث مع اخته طلقها. ثم بعد فترة جاء يخطبها يخطب هذه المرأة اخته. فقال زوجتك اياها ولم تعرف قيمتها وتأتي تريد ان - 00:13:20ضَ
مرة ثانية لن ازوجك. فقال انا راضي وهي راضية. ونريد ان نرجع. قال لا. ما نزوجك فانزل اسأل الله هذه الاية واذا طلقتم النساء وبلغن الجنان فلا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف - 00:13:40ضَ
لما سمعها معقول ابن يسار قال تعال وتزوجها. تزوجها. فاذا اذا خطب الرجل امرأة وتزوجها ثم حصل ما حصل الطلاق ثم اراد ان يتزوج مرة اخرى فلا مانع. لا مانع هذا معناه. طيب اذا تراضوا بينهم بالمعروف تزويجا صحيحا. ثم قال هنا - 00:14:00ضَ
وعلى المولود له رزقهن هذه في اية الرضاعة. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له من هو المولود له؟ الاب. الاب. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق من - 00:14:20ضَ
رزق المرأة والمولود. وكسوتها بالمعروف يقول على الزوج اطعام المرأة والولد والكسوة على قدر للجدة على قدر ما عنده من المال. يعني لينفق ذو سعة من سعته. كل واحد على قدر ما عنده اذا كان غنيا او - 00:14:40ضَ
فقيرة. طيب قال لا تكلف نفس الا وسعها. معروف نعم قال لا تكلف نفس الا وسعها اي على على قدر طاقتها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له لا يضار الطرفان. اصل تضار اصلها هذي فيها مد. فيها مد. فيها مد لازم. لا تظار - 00:15:00ضَ
لان الالف جاء بعدها حرف مشدد تمد مد اللازم مثل الطامة والصاخة والحاقة. طيب لا تظار اصلها لا تظارر زين او لا تضارر رائين فلما ادغمت احداهما بالاخرى شددت فاصبح المد فاصبح فيها مد واصبح - 00:15:30ضَ
اصبحت راء واحدة. طيب يقول لا تضار والدة بوجع لا يقع ظرر على المرأة ولا على وعلى ولا على الاب لا الام ولا الام لا احد يضر الاخر. طيب ما معنى المضارة؟ قال اي لا ينزع الرجل ولده - 00:15:50ضَ
منها فيدفعه الى مرظع اخرى وهي صحيحة لها لبن. انت طلقت هذي المرأة وعندها طفل. لا تأخذ يقول هذا ولدي اريد ان اعطيه واحد او امرأة اخرى ترضعه خله عند امه. اذا كانت صحيحة وفيها لبن وهي ما عندها مانع ما يجوز - 00:16:10ضَ
تبي تاخذ طفلها الصغير مسكينة وهي تريد ان يعني متعلق قلبها بهذا الطفل حملته تسعة اشهر وفي بطنها ووجدت الالام عند ولادته ثم تأخذ تنزعه وتعطيه امرأة اخرى وهي تريده لا يجوز لا يجوز اذا كان هذا في في في جانب الحيوانات - 00:16:30ضَ
الحيوانات تلاحظون انتم حيوانات ما تطلق ما تترك طفلها. في سبحان الله العظيم حتى في القطط وغيرها. ما تترك طفلها يعني يمشي بطريق ما عنده احد. تحن عليه وتقربه وتأتي اليه وتأتي له بالطعام. فانت تأتي على هذه المرأة وتنزع طفلها - 00:16:50ضَ
هذي قسوة قلب. فقال هنا قال لا ينزع الرجل ولده. طيب قال ولا مولود له حتى الاب ما يجوز ان ان يضار قال اذا اذا ارضعت المرأة الصبية والفت والفها دفعته الى ابيه - 00:17:10ضَ
يعني هي تاخذه مثلا شهرين ثلاثة اربعة اشهر. ثم يتعود الطفل عليها يريد امه. ثم تجي تقول له خلاص انا ما ابي ارضعه. خذه. هذا ولدك انت تتحمل مسؤوليته فتأتي به وتضعه عند عند ابيه. فالطفل يتضرر تعود على الام تروح تجيب له مرضعة جديدة ما يقبلها. يتأذى - 00:17:30ضَ
ابي هذا فاذا اذا تأذى ما يجوز ان تنزعه. هي تترك الولد عند ابيه يجلس يبحث عن يمكن الطفل ما يقبل فلا يجوز. لا يضار الطرفان هذا معناه. قال وعلى الوارث مثل ذلك يعني لو فرضنا - 00:17:50ضَ
ان هذا المولود توفي ابوه. زين؟ توفي ابوه. ابوه غير موجود. من من يكسو المرأة؟ ومن ينفق عليها؟ نقول ثالث ينزل منزلة الاب. وعلى الوارث مثل ذلك. يقول اذا لم يكن للصبي اب فعلى وارثه نفقة - 00:18:10ضَ
قال فان اراد فصالا يعني الاب والام يريدون ان يفصلوا الولد عن الرضاعة مثلا ارظع سنة كان كاملة قالوا خلاص يكفي. هل يجوز قطع الرضاع في خلال سنة؟ سنة ونص سنتين او دون السنتين. نقول يجوز متى؟ اذا اتفق الطرفان - 00:18:30ضَ
واذا اتفق الطرفان قال نعم ايه انفصالا قال الفصال هو الفطام. يقال فصلت فصلت الصبي اذا فطمته. ومنه قيل للحوار. الحوار ما هو صغير الابل صغير الابل يسمى حوار. واضح؟ هذا الحوار زين؟ يقول اذا قطع عن الرضاع - 00:18:50ضَ
يسمى فصيل النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى قال صلاة الضحى حتى حين ترمض الفصال يعني تجد حرارة الشمس شديدة. الفصال ها هي اولاد الابل. لان الابل تتحمل الشمس - 00:19:20ضَ
وتحمل الرمل والارظ الحارة. الفصال الصغار ما تتحمل. حين ترمظ الفصال. طيب. قال اذا قطع اذا قطع عن الرظاعة فصيل لانه يفصل عن امه. طيب نعم طيب قال بعدها فاذا بلغن اجلهن هذي في اي اية؟ اية عند - 00:19:40ضَ
المرأة في عدة المرأة آآ المتوفى عنها زوجها تعتد اربعة اشهر وعشرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اية تربصنا بانفسنا ان اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغنا اجلهن يعني انتهت العدة. خلاص خلصت اربعة اشهر وعشرا ماذا تصنع؟ قال اذا انتهت - 00:20:00ضَ
المدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. يقول ما في مانع ان ان تتجمل بس بالمعروف. يعني تضع كحل تضع اه الحنا اه تلبس الحلي والذهب تلبس ملابس الزينة هذا كله جائز لانه ممنوع - 00:20:20ضَ
في الحداد اربعة اشهر وعشرا تحد المرأة على زوجها فلا تضع الكحل ولا الطيب ولا ولا الحناء في رأسها ولا ولا ولا الاصباغ الاخرى. ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تخرج من بيتها الا لضرورة. هذا يسمى الحداد - 00:20:40ضَ
اذا انتهت مدة الحداد فلها ان تلبس ما شاءت من الملابس الزينة لكن بشرط ما هو؟ ما هو الشرط؟ قال بالمعروف يعني بالاشياء المباحة. يعني ليس معناه ان المرأة اذا انتهت عدتها تنمص شعرها الحاجبين - 00:21:00ضَ
خمس محرم لعن الله النامصات والمتنمصات. ليس معناه ان ان تصل الشعر بالشعر الواصلة. اه ليس معناها اه يعني وغيرها من المحرمات ليس معناها انها تلبس الملابس الشفافة والملابس المحرمة تظهر تظهر عورتها امام الرجال - 00:21:20ضَ
قال وامام المحارم عندها تأتي الى اخوانها وعند ابيها وعند اخوانها وعند اقاربها لابسة الى نصف الفخذ هذا لا يجوز. هذا ما يجوز. فتبدي زينتها المباحة التي اباحها الله لها. اما تجلس تخرج صدرها - 00:21:40ضَ
وشعارها امام الرجال هذا يخالف قوله تعالى يخالف قوله تعالى بالمعروف يخالف بالمعروف وان تعارف الناس عليه ليست العبرة باعراف الناس المخالفة للشريعة. لو قال هذا المجتمع كلهم يلبسون الى نصف الفخذ. نقول لا مال دخل فيه. المجتمع لو ما - 00:22:00ضَ
العبرة بالشريعة الذي حرمه الله حدود الله. هذا المقصود هذا الذي يعني يمنع او لا يمنع نعم طيب واصل يا شيخ اقرأ. طيب ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - 00:22:20ضَ
وهو ان يعرض للمرأة في عدتها بتزويجه لها من غير تصريح بذلك. فيقول لها والله انك لجميلة وان قتل شابة وان النساء لمن لمن حاجته. ولعل الله ان يسوق اليك خيرا. هذا وما اشبه ذلك - 00:22:40ضَ
ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا اي نكاحا. يقول لا تواعدوهن بالتزويج وهن في العدة تصريحا بذلك الا ان تقولوا قولا معروفا. لا تذكرون لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفثا. ولا تعزموا عقدة - 00:23:00ضَ
النكاح اي لا تواقع عقدة النكاح. حتى يبلغ الكتاب اجله. يريد حتى تنقضي العدة. التي على المرأة انت عتدها. اي فرض عليها واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه - 00:23:20ضَ
الامة تحتالون ما به من ذلك على مخالفة ما اراد فاحذروه. اي نعم هذي الاية الان في الخطبة خطبة المرأة هل تجوز الخطبة او لا تجوز؟ المرأة على ثلاث اقسام واضح؟ اذا قيل لك هل تجوز - 00:23:40ضَ
خطبة المرأة فنقول للمرأة على ثلاث اقسام. مرأة متزوجة. عند زوجها وفي عصمتها. هذا لا يجوز خطبتها ولا هو يحرم. ممكن ترى يخطبها. يأتي اليها في مثلا العمل وظيفة. ويقول والله اه زوجك وش يشتغل؟ قالت والله - 00:24:00ضَ
ترى زوجي ما يشتغل وجالس في البيت ولا وعاطل وكذا. يقول انا راتبي ضخم وكذا وكذا كذا. اخرجي منه بالخلع وتعالي انا اتزوجك. هذا لا يجوز. ان يخببه على على امرأته. ولا يجوز له ان يخطبها وهي في عصمة الزوجة. ما يجوز - 00:24:20ضَ
واضح؟ فهذه خطبة محرمة. الحالة الثانية المرأة التي ليست ذات زوج ليست ذات زوج هذا يجوز خطبتها. مرأة غير متزوجة يجوز ان تخطبها. يجوز. الحالة الثالثة المرأة المعتدة والمرأة المعتدة يجوز خطبتها زين؟ المعتدة يجوز خطبتها تلميحا وتعريضا لا تصريحا - 00:24:40ضَ
يجوز ان يخطبها لكنه تلميح. ها فيما عرضته تعريض. لا جناح عليكم. فيما عرضتم به من خطبة النساء المرأة المعتدة اذا كانت معتدة في وفاة زوجها او في طلاق زوجها معتدة طلاقا بائنا - 00:25:10ضَ
اما الطلاق رجعي لا ما يجوز لانه في عصمته. طلاق البائن او الوفاة يأتي اليها ويقول ما شاء الله يعني انت ما شاء الله شابة وانت ما شاء الله اذا وانت جميلة وانت يعني يلمح او يقول والله انا كنت ابحث من زمان عن امرأة وكذا اريد ان اتزوج فالتلميح جائز - 00:25:30ضَ
اما التصريح لا يجوز. ان يقول انا اريد ان اتزوجك. يصرح هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. ماذا يقول الله سبحانه؟ قال فيما عرضتم لخطبة قال ان يعرض المرأة في عدتها بالتزويج لها من غير تصريح بذلك فيقول لها والله انك جميلة وانك شابة وان النساء اه لمن حاجتك - 00:25:50ضَ
ولعل الله ان يسوق اليك خيرا وهكذا. هذا يسمى تعريض جائز. لكن لا تواعدوهن سرا التصريح لا يجوز. في العدة تصريف في حل لا يجوز الا ان تقولوا قولا معروفا مثل ما ذكرنا لا تذكرون النكاح ولا الرفث ولا اي شيء وانما تعريض - 00:26:10ضَ
ولا تعزم عقدة النكاح وهي في العدة. لا تعزم عقدة النكاح اي لا لا توقع او تواقع عقد عقد عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجره حتى تخرج من العدة. حتى تنقضي العدة فاذا انقضت العدة اعزم العقد النكاح - 00:26:30ضَ
اعزم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يعلم ما تحتالون وما تقولون وما تتكلمون به ونواياكم كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى فيجازيكم على ذلك. نعم اقرأ تفضل. قوله تعالى او تفرضوا لهن فريضة يعني المهر - 00:26:50ضَ
اي اعطوهن متعة الطلاق على قدر الغنى والفقر. فنصف ما فرضتم من اي فلهن نصف ذلك الا ان يعفون. اي يهبن. او يعفو الذي بيده عقدة يعني الزوج وهذا في المرأة تطلق قبل ان يدخل بها. وقد فرض لها من المهر - 00:27:10ضَ
فلها نصف ما فرض لها الا ان تهب. او يتم او يتم لها الزوج او يتمم لها الزوج صداق كاملة. وقد قيل الذي بيده عقدة النكاح. الاب يراد يراد الا ان يعفو ان يعفو النساء - 00:27:40ضَ
عما يجب لهن من نصف المهر او يعفو الاب عن ذلك. فيكون عفوه فيكون عفوه جائزا عن ابنته وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. حظهم الله على العفو. والصلاة الوسطى - 00:28:00ضَ
صلاة العصر لانها بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل. وقوموا لله قانتين اي مطيعين. ويقال قائل يمين ويقال ممسكين عن الكلام. والقنوط يتصرف على وجوه قد بينتها في المشكل. فان خفتم - 00:28:20ضَ
يريدوا ان خفتم عدوا فرجالا اي مشاة مشاتا جمع راجل مثله قائم وقيام او ركبانا يقول تصلي ما امنت قائما فاذا خفت صليت راكبا او ماشيا والخوف ها هنا بالتيقن - 00:28:40ضَ
لا بالظن. طيب طيب. الان عندنا عدة مسائل مهمة. اولا عندنا المرأة قال في الطلع قال نعم ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. زين؟ هذي المرأة - 00:29:00ضَ
التي عقد عليها ولم يفرض لها مهرا مباشرة ولم يدخل بها وطلقت. فما حكم الله فيها؟ قال سبحانه وتعالى لا جناح على نعم ولا جناح عليكم ان طلقتم ما لم تمسوهن يعني لم لم يخلو بها. ها او تفرض لهن فريضة او تفرض لهن فريضة المهر. وثم - 00:29:30ضَ
طلقها فما الحكم؟ قال نقول يجب يجب عليه ان يمتعها. هذه هذه المتعة هنا واجبة. واجبة لانه ما اعطاها مهر زين وما دخل بها لو دخل فرض لو دخل بها لزمه المهر. لكن الان هو ما دخل عقد ولم يدخل بها. ولم يعطيها مهرا. فالنتي - 00:30:00ضَ
يجب عليه ان يمتعها. ما هي المتعة؟ اعطيها اي شيء. كسوة مال. زين؟ هدية اي شيء. يمتعها المتعة على قدر. على قدر وعلى الموسع قدر وعلى المقترح قدره. يعني ان كان صاحب مال وعنده خير - 00:30:20ضَ
فيها معطيها شيئا يناسب حاله. وان كان فقير يعطيها شيء يناسب حاله. هذا بالنسبة للمرأة ما هي المرأة التي عقد عليها ولم يفرظ لها وطلقها؟ طيب تأتينا مرأة حالة اخرى عقد عليها - 00:30:40ضَ
هاء ومهرها دفع لها المهر وطلقها قبل الدخول. فما الحكم؟ لا ما الذي لها؟ ها نصف لا نصف النهار. هذه هذه ما لها ما لها متعة لها نصف المهر. وان متع ما في مانع لكن لا يلزمه المتعة يلزمه نصف المانع - 00:31:00ضَ
يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او ثم قال ولا جناح عليكم فيه لا وان ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم. ان طلقتموهن قبل الدخول قبل ان تمسون قبل - 00:31:20ضَ
الدخول وقد فرضتم له اعطيته المهر ثم طلقتها قبل الدخول بل النتيجة ما هي؟ لك النصف ولها النصف الا ان يعفون الا ان تعفو هي تقول له خلاص انا ما الا ان يعفون يعني هي - 00:31:40ضَ
تتجاوز هذا تقول له خلاص انا ما اريده خلاص هذا المهر اعطاني مهر خذ مهره كاملا لا اريده او او يعفو هو. هو ايضا احياء يعني الزوج يقول خلاص انا اعطيتك مهر انا لا اريد ان ارجع للمهر. خذيه كامل. طيب - 00:32:00ضَ
الا ان يعفونا يعني المرأة تهبه تقول خذه او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ قال الزوج زين وهذا في المرأة تطل قبل ان يدخل بها وقد فرظ لها المهر. فنصف فلها نصف فلها نصف ما فرض لها الا ان تهبه - 00:32:20ضَ
وهي او يتمم لها الزوج الصداق كامل يقول خذي كاملا وقد قيل الذي بيده عقدة النكاح الاب هذا الرأي ثاني يراد الا ان يعفونا يعفو النساء او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو وليها الاب او من يقوم مقامه - 00:32:40ضَ
فيكون عفو جائزا عن ابنته هو ذكر المؤلف لرأي الاول ثم قال وقيل ثم قال وقيل طيب في الصحيح الاول ليش؟ قيل قولي ضعيف احسنت ممتاز طيب في في ايضا ترجيح - 00:33:00ضَ
ليش اخترتوا القول الاول ليش؟ لانك الان نعم. الطلاق هو النكهة اي نعم الذي بيده عقد النكاح الذي يملك الطلاق من هو؟ الاب. الاب ما يملك الطلاق. الزوج. واضح؟ ثم عندنا امر اخر يرجح اقوى وهو - 00:33:20ضَ
انا القضية الان بين يومين بين الزوج والزوجة. فهي الان المهر جاي في النص. زين؟ بين الزوج والزوجة فهل المهر هذا في الان حصل طلاق؟ انفصال. هذا المهر تأخذه الزوجة ولا يأخذه الزوج او يقسم بينهم - 00:33:40ضَ
اذن الولي ما له علاقة. الولي ما له علاقة. الكلام بين الطرفين. فالذي يظهر والله اعلم ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. والرأي الثاني هو الاب. طيب. قال بعدها طيب قال وان تعفو اقرب - 00:34:00ضَ
التقوى يعني الذي يعفو اقرب. يعني المرأة اذا تنازلت افضل اقرب للتقوى. الرجل تنازل قال خذي المهر كامل هذا افضل. زين؟ ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم. قال حظهم على على العفو. ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذي مسألة - 00:34:20ضَ
حقيقة الكلمة هذي مهمة جدا ينبغي لنا ان نفهمها. لا تنسوا الفضل بينكم. انت جئت وخطبتها ونظرت اليها وجلست معها يمكن فترات واعطيتها مهر واعطيتها هدايا وتم العقد زين واصبحت زوجة لك لم تدخل - 00:34:40ضَ
لكنك اصبحت زوجتك. ثم بعد هذه الامور تسيء العلاقة معها. وتسبها في المجالس وتقول هي كذا وهي سيئة وكذا علشان ما تم الزواج او هي تسبه احيانا تقول الزوج سيء الخلق ولو جاء رجل اه يسأل عنها عن هذه المرأة سأل الرجل - 00:35:00ضَ
وقال ما رأيك بالمرأة الذي انت خاطبتها او عقدت عليها بس ما دخلت فيها ما رأيك؟ قال ما تصلح هذي سيئة وكذا وكذا وكذا. ما يجوز. استر عليها وهي تستر عليك لا تنسوا الفضل بينكم. هذا الكلام الان يقع ممن؟ يقع ممن لم يدخل بها ولم يعاشرها ايام. زين؟ فكيف - 00:35:20ضَ
المطلق افرض ان هذا الرجل تزوج هذه المرأة وجلس معها مدة طويلة سنين وعنده اولاد بعضهم يجلس معها ثلاثين سنة اربعين سنة ثم يطلقها الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا تنسوا الفضل بينكم. يعني احسن اليها وهي تحسن اليك ولو طل. في حالة اخرى حالة الاستدامة - 00:35:40ضَ
رجل متزوج مع امرأته تجد بعظهم يسير علاقة مع زوجته ويسبه في المجالس وهي تسبه واذا راحت عند اهلها قالت والله فلان في كذا وكذا وكذا وكذا. وهو اذا ذهب عند احد بدأ يسب زوجته. الله يقول ماذا؟ لا تنسوا الفضل بينكم. بينك وبينها عشرة - 00:36:00ضَ
ما لك داعي تروح تذكر اخلاق سيئة عنها وتقول هي فيها كذا وكذا وكذا. واحيانا تجد بعض الرجال يسب زوجته عند ابناءه. اذا جاء عند اولاده جالس معهم قال والله امكم فيها كذا وكذا وكذا وكذا. هذا ما يصلح ليس من الادب ولا يجوز - 00:36:20ضَ
اشي من الشرع. هذا معنى لا تنسوا الفضل بينكم. طيب ننتقل لبعدها قال والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة من الوسطى صلاة العصر. قال المؤلف لانها بين صلاتين في النهار الفجر والظهر والليل المغرب والعشاء - 00:36:40ضَ
هذا تعليق جيد. لكن عندنا تعليل اقوى وشو؟ السنة وردت. السنة وردت قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا صريح وتفسير القرآن بالسنة اولى. طيب وقوموا لله قانتين ما معنى قانتين؟ هذي من الالفاظ المشتركة - 00:37:00ضَ
قال مطيعين وقائمين وممسكين عن الكلام كل هذه صحيحة قوموا لله قانتين مطيعين زين قائمين ممسكين عن الكلام والقنوط يتصرف على وجوه قد بينتها في المشكل. فان خفتم اي خفتم العدو هذي - 00:37:20ضَ
الخوف فرجالا او ركبانا يعني صلوا وانتم راجلين تمشون او على الخيول ولا على الدبابات او نحو ذلك. قال مشاة وركبانا يقول صل ما امنت قائما صل على قدر حالك على قدر حالك فاذا خفت من العدو صل - 00:37:40ضَ
ولو انت راكب لو ايماء ايماء صلي على قدر حالك هذا معناه هذي تسمى صلاة الخوف. طيب نعم ما يشترط لا صلاة الخوف لا يشترط فيها استقبال القبلة الا اذا استطاع. اذا استطاع يعني مثلا يصلون صلاة الخوف مثلا في سورة النساء. اه واذا - 00:38:00ضَ
اذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة يصلون جهة القبلة. لكن اذا كان الحرب يسمى المسائيفة وقت المسائيفة. الحرب قائمة وانت على الخيل او على الدباب او في الطائرة تصلي احيانا في الطائرة يأخذ اوقات يدخل عليه وقت العصر والمغرب والعشاء فنقول صل صل على قدر حالك - 00:38:20ضَ
وانت في الطائرة الطائرة الحربية واحيانا في الدبابات على الدبابات على الحدود ونحو ذلك يصلي على قدر حاجته اذا كانت الحرب قائمة يصلي وهو في مكانه والقبلة خلفه يصلي لو لو لم يجد طهارة يصلي. يصلي على قدر حاله. هذا في صلاة الخوف. طيب يا شيخ ادم نقف عند - 00:38:40ضَ
عند قوله تعالى الم تر ايوة نعم اي نعم الاية ثلاثة واربعين بعد المئتين نقف عند الم ترى الى الذين خرجوا من ديار ارهم وهم الوف نقف عندها ثم بعد ذلك ان شاء الله نواصل باذن الله باذن الله والله اعلم - 00:39:00ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:20ضَ