شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)

شرح فتح القريب المجيب أحكام النجاسات وإزلتها الدرس الثالث عشر

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما - 00:00:00ضَ

وعملا صالحا وان يجعلنا ممن يتفقهون في الدين وينتفعون وينفعون غيرهم اللهم امين اه في دروسنا في الفقه درسنا احكام الطهارة درسنا ان مقاصد الطهارة اربعة وهي الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة - 00:00:21ضَ

مرن معنى الوضوء مرن معنا الغسل مرة معنا التيمم درسنا اليوم في اخر مقصد من مقاصد الطهارة وهو ازالة النجاسة وربما اذا كان عندنا اجتهاد اليوم نكمل كتاب الطهارة اليوم. ان شاء الله - 00:00:53ضَ

اتمنى هذا واضح واذا كان يعني سنضغط ربما يبقى قليل اذا بداية الاسبوع القادم اجازة الى ما بعد الاسبوع القادم. واضح طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل في بيان النجاسة - 00:01:11ضَ

وازالتها فصل في بيان النجاسات وازالتها قال رحمه الله تعالى وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصيام. اي في بعض النسخ تأخير هذا الفصل وتقديم الكلام على احكام الحيض - 00:01:44ضَ

في بعض النسخ تقديم الكلام على احكام الحيض ثم الكلام على النجاسات وازالة النجاسة لكن في النسخة التي بين ايدينا تقدم الكلام على احكام النجاسات ثم سيأتي الكلام على احكام الحيض والنفاس - 00:02:04ضَ

والاستحاضة ان شاء الله قام المؤلف رحمه الله تعالى والنجاسة لغة الشيء المستقذر كل شيء مستقذر اي كل شيء قدر في اللغة يسمى نجاسة كل شيء مستقذر يسمى نجاسة حتى لو كان هذا الشيء طاهرا - 00:02:26ضَ

فمثلا المخاط مستقذر وهو طاهر طاهر لكنه مستقذر. اذا يطلق عليه نجاسة لغة لا شرعا يطلق عليه نجاسة لغة لا شرعا واضح؟ كذلك على سبيل المثال البصاق البصاق مستقذر حتى المني مستقذر - 00:02:50ضَ

لكنه طاهر واضح؟ ولذلك سيأتي معنا ان المني وقد مر معكم من قبل ان المني من جميع الحيوانات ان المني من جميع الحيوانات طاهر الا من الكلب والخنزير واضح؟ اذا التعريف تعريف النجاسات في اللغة النجاسة في اللغة الشيء المستقذر - 00:03:16ضَ

ولاحظ معي ان هذا التعريف تعريف عام اما التعريف الشرعي اضيق منه تمام فقال والنجاسة لغة الشيء المستقدر وشرعا كل عين حرمت تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز - 00:03:40ضَ

لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن او عقل. هذا التعريف تعريف طويل لا يناسب المبتدئ في طلب العلم كان يمكن ان يعرفه بتعريف اقصر من هذا. يقول مثلا - 00:04:05ضَ

آآ النجاسة شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ينتهي شيء ممكن يقول هكذا ممكن يقول النجاسة شرعا هي شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث ما لا مرخص - 00:04:26ضَ

هذا تعريف مختصر يناسب الطالب في هذه المرحلة لكن هو اختار تعريفا طويلا واضح؟ وما دام انه اختار التعريف الطويل وشرح التعريف الطويل اذا نحن مضطرون الى مضطرون الى شرحه - 00:05:10ضَ

صح؟ لا يمكن ان نمر عليه دون شرح فهو عرف النجاسة بقوله قال النجاسة كل شيء او كل عين انتبه لا تكتب الان اريدك ان تفهم كل عين حرم تناولها - 00:05:31ضَ

كل عين حرم تناولها اي كل عين لا يجوز تناولها واضح؟ كل عين حرم تناولها طيب قد يقول له قائل الادمي لا يجوز تناوله لا يجوز اكل الادمي. صح لا يجوز اكل الانسان هل معنى هذا ان الادمي نجس - 00:05:58ضَ

انت قلت النجاسة كل عين حرم تناولها الادمي لا يجوز تناوله هل معنى هذا ان الادمي نجس الادمي ليس نجسا طاهر طيب ماذا نقول؟ حتى نخرج الادمي الادمي لماذا حرم تناوله؟ هل حرم تناوله لانه نجس؟ لا وانما لحرمته - 00:06:23ضَ

اي لان له حرمة لان له تعظيم واضح؟ اذا نقول كل عين حرم تناولها لا لحرمتها لا لحرمتها هذا قيد اخرج اخرج الادمي فالادمي حرم تناوله لكن ليس لنجاسته الادمي حرم تناوله لكن ليس لانه نجس. وانما لحرمته - 00:06:49ضَ

واضح اذا نقول كل عين حرمت تناولها لا لحرمتها طيب نسأل سؤال اخر هل يجوز للشخص واعتذر عن ذكر هذا المثال لكن ساضطر هل يجوز للشخص مثلا ان يأكل المخاط - 00:07:21ضَ

يجوز هذا اسألكم هو قال كل عين حرم تناولها المخاط يحرم تناوله واضح؟ يحرم تناول مخاط الذي يخرج من الانف. تمام؟ يحرم تناوله. لكن هل معنى هذا انه نجس؟ قبل قليل قلنا انه طاهر. طيب - 00:07:41ضَ

لماذا حرم تناوله ها احسنت ولا لاستقذارها اذا المخاط مثلا حرم تناوله ليس لانه نجس وانما لانه مستقذر اذا نستطيع ان نقول كل عين حرمت تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها من اجل اخراج - 00:08:04ضَ

نخرج المخاط لاخراج المخاط ونحوه تمام طيب اسألكم سؤال ثالث تعرفون الحشيش المخدرات المخدرات بعض انواع الشجر مثل هروين اشياء تعرفونها هذه تكون يابسة عبارة عن اشجار عن اوراق يوبسات وجفف. هذه يحرم تناولها - 00:08:34ضَ

هل يحرم تناولها لانها نجسة لا لماذا يحرم تناولها لانها تضر البدن وتضر العقل اذا لا يحرم تناولها لنجاستها وانما يحرم تناولها لضررها على البدن والعقل اذا نستطيع ان نقول النجاسات - 00:09:10ضَ

كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ليس لان لها حرمة فالادمي يحرم تناوله لكن ليس لانه نجس وانما لحرمته ولا لاستقبالها فالمخاط يحرم تناوله ليس لانه نجس بل لاستقذاره ولا لضررها على البدن والعقل مثل الحشيش مثلا - 00:09:38ضَ

المخدرات يحرم تناولها ليس لانها نجسة بل لانها تضر البدن والعقل واضح؟ هذا تعريف النجاسة لكن يبقى نقص تلاحظون هنا فراغ اسألكم سؤال نحن قلنا في تعريف النجاسة كل عين حرم تناولها - 00:10:09ضَ

يعني اكلها حرام المضطر الذي اضطر الى اكل الميتة. هل يجوز له اكل الميتة ام لا المضطر الذي سيموت ان لم يأكل ولم يجد الا ميته هل يجوز له ان يأكل الميت ام لا - 00:10:32ضَ

يجوز اذا على هذا الكلام تكون الميتة طاهرة لانه يجوز ان يتناول ونحن قلنا النجاسة كل عين يحرم تناولها. واضح ولا لا على هذا انتم قلتم يجوز له ان يأكل الميتة - 00:10:51ضَ

وهنا قلتم النجاسة لا يجوز اكلها لو كانت الميتة نجسة لا يجوز له اكلها. اذا ماذا يحتاج ان نأتي بكلمة هنا حتى نخرج حتى ندخل الميتة؟ بالاصح نقول كل عين حرم تناولها - 00:11:11ضَ

على الاطلاق حالة الاختيار الة الاختيار ما معنى حالة الاختيار؟ يعني ليس في حالة الضرورة. نقول المضطر يجوز له اكل الميتة لكن هذي حالة ضرورة ليست حالة اختيار واضح؟ فعندما نأتي بهذه - 00:11:29ضَ

بهذه الكلمتين حالة الاختيار لندخل الميتة. فالميتة نجسة لكن يجوز اكلها للمضطر واضح طيب مر معنا لو تذكرون في القواعد الفقهية ان الدود الميت في الفاكهة يجوز اكله ام لا؟ في قاعدة التابع تابع - 00:11:55ضَ

يجوز يثبت الله اذا استقل فوقع صح يجوز اكله طيب هذا الدود الميت في الفاكهة اليس نجسا نحن قلنا النجاسة كل عين حرم تناولها طيب هذا يجوز انتم تقولون لا يحرم يجوز تناوله هل هذا نجس ام لا - 00:12:27ضَ

الدود هذا ميت والميتة نجسة او غير نجسة نجسة طيب نريد كلمة هنا تخرج لنا الدود هذا نقول كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار وسهولة وسهولة التمييز هذا الدود يصعب التمييز. تفتح الفاكهة تخرج هذه. تخرج هذه تخرج هذه. صعب - 00:12:52ضَ

فيعسر التمييز اليس كذلك؟ اذا نقوم بهذا هنا لماذا قلنا سورة التمييز لندخل الدود الميت في الفاكهة اذا نقوم بهذا اتينا على التعريف كاملا لو قررنا تعريف المؤلف وجدناه مثل هذا تماما - 00:13:19ضَ

لكن هو يحتاج الى فكفكة يحتاج الى تحليل اقرأ تعريف المؤلف ماذا قال؟ اقرأ كل عين هارون تناولها على الاطلاق حالة الاهتيار مع سهولة التمييز لاضلال حرمتها ولاستدرارها ولا لضرارها نفس التعريف الذي على السبورة - 00:13:43ضَ

كل عين حرم تناولها حالة كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار لماذا قال حالة الاختيار؟ ليدخل الميتة فالميتة يجوز تناولها لكنها نجسة واضح لكن جواز اكل الميتة في حالة الاختيار او في حالة الاضطرار - 00:14:07ضَ

في حالة الظرورة والاضطرار ليس في حالة الاختيار قال وسهولة او مع سهولة التمييز مع سهولة التمييز. لماذا؟ ليدخل الدود الميت في الفاكهة ثم قال لا لحرمتها فالادمي يحرم تناوله لكنه ليس نجسا - 00:14:31ضَ

طيب لماذا يحرم تناول الادمي لان له حرمة لان له حرمة طيب المخاط يحرم تناوله وليس نجسا لماذا يحرم تناوله لانه مستقذر تمام ايضا الحشيش انواع المخدرات الجافة هذه يحرم تناولها. لكن لماذا يحرم تناولها؟ هل لانها نجسة؟ لا. وانما - 00:14:52ضَ

لضررها على البدن والعقل. اذا نكون هذا التعريف الطويل للنجاسة لكن تريد التعريف المختصر يمكن هذا النجاسة شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ما معنى حيث لا مرخص؟ يعني اذا لم تأتي فيه رخصة. لان في هنالك بعض النجاسات رخصت فيها الشريعة - 00:15:19ضَ

ولذلك لو تذكرون مرة معكم في باب المياه في اول درس بعض النجاسات المعفو عنها مثل ميتة ما لا دم له سائل معفو عنها صح؟ مثل ما لا يدركه الطرف معفو عنه. صح؟ واليوم سيأتي معكم ان الدم اليسير - 00:15:45ضَ

ايضا اعفو عنه القيح اليسير معفو عنه فهذه جاءت فيها الرخص. فنقول النجاسة شيء مستقذر من صحة الصلاة حيث لا مرخص. اي اذا لم تأتي فيه الرخصة من الشريعة. اما لو جاءت الرخصة - 00:16:05ضَ

فالصلاة فالصلاة صحيحة واضح؟ ان شاء الله. اذا نكون بهذا عرفنا النجاسة. طبعا اريد ان اقول لكم شيئا هذه طريقة بعض العلماء في في ضبط النجاسات يأتون بالتعريف يعرفون النجاسات يقولون النجاسة هي كذا وكذا وكذا وكذا. مثل ما يعرفون الوضوء مثل ما يعرفون الغسل مثل ما يعرفون التيمم. يعرفون النجاسات. لكن - 00:16:23ضَ

بعض العلماء لا يعرف النجاسة لا يأتي بتعريف. طب ماذا يصنع يقول النجاسات الافضل انك لا تضع لها تعريفا وانما تعدها عدا تقول النجاسات هي البول الغائط القيء الدم الخمر الميتة - 00:16:50ضَ

القيح الكلب الخنزير هذه النجاسة انتهينا لانها قليلة هي لا تزيد عن العشرة فقال عدها عدا وانظر وارتاح ما يحتاج هذا التعريف تحتاج ربع ساعة تشرحه لكن لو عديتها اقل من دقيقة - 00:17:14ضَ

فعدها وارتاح وهذا تقريبا اضبط ولذلك صاحب الزبد وانا دائما احبه اقصد احب المنظومة. تمام لم يضع تعريفا النجاسات وانما ذكرها ذكرا فقال في باب النجاسات قال باب النجاسة المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر ثم عدها - 00:17:34ضَ

واحدة وانتهى هذا افضل يسألك شخص ما هي النجاسات؟ قل له النجاسات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة انتهينا هذي النجاسة كل غير هذه الاشياء طاهر لان الاصل ليس النجاسة الاصل هو - 00:18:04ضَ

الطهارة والى ذلك اشار الناظم بقوله كما حفظتم والاصل في ثيابنا الطهارة والارض والثياب والحجارة صح؟ الاصل طهارة فبالتالي النجاسات محصورة يمكن عدها ونرتاح هذا افضل انك تعدها انك تعدها افضل. لكن هنا ذكر التعريف - 00:18:21ضَ

كنا مضطرين الى شرح التعريف قال المؤلف رحمه الله تعالى وشرعا كل عين حرم تناولها على الاطلاق على الاطلاق يعني حرام وتناولها سواء قلت او كثرت حالة الاختيار اخرج او عفوا ادخل الميت في حالة الضرورة - 00:18:44ضَ

مع سهولة التمييز ادخلت دود الميت في الفاكهة لا لحرمتها كالادمي ولا لاستقذارها كالمخاط ولا لضررها في بدن او عقل كبعض النباتات التي تضر البدن او تضر العقل قال ودخل في الاطلاق قليل النجاسة وكثيرها - 00:19:12ضَ

قال وخرج بالاختيار الضرورة كان الاولى ان يقول ودخل بالاختيار الضرورة لانه يريد ان يدخل الميتة. واضح فانها تبيح اي فانها اي فان الضرورة قالها يعود على الضرورة فان الضرورة تبيح تناول النجاسة - 00:19:35ضَ

وبسهولة التمييز اكل الدود الميت في جبن او فاكهة ونحو ذلك. لكن لاحظ معي انه قال اكل الدود الايش الميت اما الدود الذي يتولد من الفاكهة ويبقى حي يتحرك حي - 00:19:57ضَ

هذا طاهر انما الكلام هنا على الدود الميت لاننا قلنا من قبل لو تذكرون ان كل الحيوانات اي في حالة الحياة تكون طاهرة ان الكلب والخنزير فالدود الذي يتولد حتى اذا تولدنا الميتة كما سيأتي اليوم. حتى لو تولد الدود من الميتة - 00:20:16ضَ

وصار حيا يتحرك هذا طاهر لان كل شيء حي يتحرك طاهر الا الكلب والخنزير. قال اكل الدود الميت في جبن او فاكهة ونحو ذلك وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الادمي - 00:20:39ضَ

وبعدم الاستقذار المني ونحوه واضح؟ وانا مثلت لكم بالمخاط والبصار وبنفي الظرر الحجر والنبات المضر ببدن او عقل. وقلت لكم الطريقة الثانية لي تعريف النجاسات ان تعدها عدا. تقول النجاسات - 00:21:02ضَ

واحد البول اثنين الغائط ثلاثة المذي اربعة الدم خمسة القيء ستة الخمر سبعة الميتة تعدها عدا تقريبا تكون تسعة عشرة فقط فاذا عرفت ان هذه الاشياء نجسة فكل شيء غير هذه النجاسات - 00:21:26ضَ

يكون طاهرا تنتهي. كما قلت لكم لو تذكروا في درس المحارم المحارم ثمانية عشر لو عرفت المحارم الثمانية عشر فغيرهن اجنبيات تعرف المحارم الثمانية عشر غيرهن اجنبية تعرف النجاسات غير هذه الاشياء طاهرة - 00:21:44ضَ

واضح قال رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارجي من قبل من القبل والدبر بقوله وكل مائع خرج من السبيلين نجس قال ثم ذكر المصنف ضابطا الظابط كما قلت لكم من قبل - 00:22:09ضَ

يختلف عن القاعدة القاعدة تكون فروعها في معظم الابواب الفقهية اما الظابط يكون في باب واحد من ابواب الفقه. فقال هنا ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله. وكل ماع خرج - 00:22:36ضَ

من السبيلين نجس. احتاج اني اكتب هذا الضابط لان هذا الباب فيه كثير من الضوابط واتمنى كل ضابط ندرسه يعني انا ساكتبه لكم هنا وانتم تكتبوه في مكان حتى تحفظ هذه الضوابط. قال - 00:22:57ضَ

كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس ما معنى مائع مرت معنا هذه الكلمة اكثر من مرة ما معنى المائع سائل ماء بمعنى سائل ياسين مثل ما هذا ياسين هذا سائل تمام؟ مائع بمعنى؟ سائل - 00:23:17ضَ

قال كل مائع هذا قيد يعني الشيء الغير مائع له حكم اخر هذا الكلام هذا الظابط في المائع فقط مائع مثل ماذا؟ ما الذي يخرج من السبيلين وهو سائل مثل البول - 00:23:48ضَ

مثل المذي صح قال كل مائع خرج من السبيلين. طيب اذا خرج من غير السبيلين اذا كان المائع يخرج من العين كالدمع اذا كان المائع يخرج من الفم كاللعاب البصاق - 00:24:06ضَ

اذا كان الماعي يخرج من الانف كالمخاط ما حكم هذا هنا تكلم على المائع الخارج من السبيلين فقط فقال كل مائع خارج من السبيلين فهو نجس مثل مثل ماذا مثل قلنا البول - 00:24:24ضَ

المذي صح الدم هذه مائعات تخرج من السبيلين نجسة لا يستثنى من هذا الا شيء واحد ان الا المني فقط كل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني طيب قال هنا المائع. طيب نسأله سؤال - 00:24:50ضَ

اذا خرج من السبيلين شيء صلب ليس مائعا شيء متصلب اذا خرج من السبيلين ريح ما الحكم؟ كلامك هنا فقط في المائع. طيب غير المائع ما حكمه؟ ممكن نقول الخارج - 00:25:16ضَ

من السبيلين على ثلاثة اقسام اما ان يكون ريحا واما ان يكون مائعا واما ان يكون متصلبا صح اذا كان ريحا فهو طاهر بمعنى لا يجب على الانسان ان يغسل ثوبه اذا اصابه الريح - 00:25:40ضَ

واضح اذا كان مائعا فقد ذكر لك حكمه هنا انه نجس ان المانيا يبقى الكلام اذا كان متصلبا اذا خرج شيئا صلبا ما حكمه هذا المتصلب احيانا يكون نجسا واحيانا يكون متنجس - 00:26:15ضَ

ما الفرق بين النجس والمتنجس نجس متنجس ما الفرق بينهما نجس ذاتيا اي ذاته نجسة متنجس يعني ذاته طاهرة لكن فيه نجاسة يمكن ان يغسل وينظف نجس اي ذاته نجسة - 00:26:41ضَ

متنجس يعني مثلا الثوب هذا اذا اصابه بول هل سيكون نجسا او متنجسا متنجسا لكن البول نفسه نجس نجاسة البول ذاتية نقول نجس لكن نجاسة الثوب ليست ذاتية نجاسة عارظة يعني حصلت ولم تكن موجودة يمكن ان يغسل الثوب يصير طاهرا هذا الثوب متنجس وليس نجسا - 00:27:07ضَ

هذا المتصلب قد يكون نجس مثل الغائط المتصلب يعني الغائب اذا كان مائع سيكون هكذا نجس. وكذلك اذا كان متصلب سيكون نجس في الحالتين نجس. وقد يكون متنجسا. قالوا مثل انسان اكل - 00:27:31ضَ

حبوب مثلا حبوب القمح او حبوب الدرة او نحوها اكل حبوبا. ثم خرجت كما هي واضح اكل حبوبا ثم خرجت منه اي خرجت من الدبر كما هي. هذه الحبوب ليست نجسة - 00:27:50ضَ

وانما متنجسة واضح كا الحبوب الذي يخرج من الدبر مثلا هذه ليست نجسة وانما متنجسة. ذكرت لكم لو تذكرون في درس ماضي عندما تكلمنا على نواقض الوضوء ممكن تفتحه في نواقض الوضوء - 00:28:08ضَ

صفحة كم مم ايوا ايوا هنا احسنتم صفحة كم؟ تسعة وثلاثين. اه شف انظر ماذا قال قال احدها ما خرج من السبيلين اي القبل والدبر من متوضئ حي واضح معتادا كان الخارج كبول - 00:28:38ضَ

وغائط صح او نادرا كدم وحصى نجسا كهذه الامثلة قلت لكم ظاهر هذه العبارة انه يقول ان الحصى نجسة الحصى التي تخرج من سبيل نجسة. قلت لكم هل هذا الكلام مسلم او فيه تفصيل - 00:29:00ضَ

ما هو التفصيل ماذا ماذا قلنا في هذا التفصيل اربعة ماذا قلنا في هذا التفصيل؟ من يذكر من كتب هذا تذكرون او لا ماذا قلنا في هذه الحصى هل كل حصى تخرج من السبيلين تكون نجسة - 00:29:20ضَ

او فيها تفصيل حضرتك كتبت شيئا هنا ها ها قد تكون نجسا وقد تكون متنجسا. هذه الحصى اذا تولدت اذا انعقدت من البول تكون نجسة لكن اذا كان هو ابتلع حصاة صغيرة مثلا وخرجت مع البول - 00:29:46ضَ

تكون هذه متنجسة واضح؟ يعني الحصى هذي اذا تكونت اذا تكونت الحصاة في الكليتين وخرجت تكون نجسة لانها تكونت في الجسم تكونت انعقدت في الجسم. اما اذا كان هو ابتلع الحصاة الصغيرة وخرجت مع البول هذه ليست نجسة. وانما متنجسة - 00:30:15ضَ

اذا هذه الحصى قد تكون نجسة وقد تكون متنجسة واضح؟ هذا قد ذكرته لكم من قبل لا بد ان تذاكروا دروسكم. اظن عندكم يوم الجمعة كأنه مذاكرة. فلابد ان تكون - 00:30:39ضَ

مستعدين ار يو ريدي تمام؟ الخارج من السبيلين اذا اما ان يكون ريحا عرفنا الحكم او يكون مائعا عرفنا الحكم او يكون متصلبا ففيه تفصيل. اذا نكون انتهينا من الضابط - 00:30:55ضَ

الاول. طبعا قال لك كل مائع خرج من السبيلين طيب يبقى الكلام اذا خرج المائع من غير السبينين اذا خرج الماء من منافذ طبيعية هذا منفذ طبيعي خلقه الله هذا منفذ طبيعي خلقه الله هذا منفذ طبيعي خلقه الله هذا منفذ طبيعي قد تخرج احيانا بعض السوائل من الاذن - 00:31:14ضَ

اذا خرج المائع من غير من غير سبيلين. ما الحكم نقول الضابط الثاني نقول وكل ما خرج وكل مائع وكل مائع خرج من غير السبيلين طاهر الا الا شيء واحد - 00:31:39ضَ

الا القيء القيء الذي يخرج من المعدة تمام كل ماع خرج من غير سبيلين الدمع يخرجون من العين المخاط من الانف البصاق النخامة من الفم الشمع من الاذن كل ما خرج كل مائع يخرج من غير السبيلين - 00:32:07ضَ

ما حكمه طاهر الا القيء اذا خرج القيء طبعا القيء يخرج من المعدة اذا خرج هذا يكون نجسا واضح ولا؟ واضح. اذا عندنا كم ضوابط الان؟ عندنا ضابطان هنا نكتب ضوابط - 00:32:35ضَ

درس النجاسة الضابط الاول كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس الضابط الثاني كل مائع كل مائع خرج من غير السبيلين فهو طاهر الا الا القيء في الظابط الاول نقول - 00:32:55ضَ

كل مايع خرج من السبيل فهو نجس الا الا المني اذا عندنا ضابطان تمام؟ نقرأ قال المؤلف رحمه الله ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من قبل من القبل والدبر بقوله - 00:33:39ضَ

وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني من الادمي او حيوان غير كلب وخنزير لان عندنا ظابط يمكن ان نقول هو الظابط رقم ثلاثة. تمام؟ يقول لنا الظابط وهذا ذكرته لكم اكثر من مرة - 00:34:04ضَ

يقول مني جميع الحيوانات طاهر ان تمانين الكلب والخنزير ما نيجي جميع الحيوانات طاهر لماذا مني جميع الحيوانات طاهر؟ لان جميع الحيوانات طاهرة. فاصلها وهو المني طاهر تمانين جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب والخنزير - 00:34:24ضَ

قال المؤلف رحمه الله الا المني من ادمي او حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر وهذا بعبارة تقدم شرحها من قبل لا احتاج - 00:34:56ضَ

الى اعادة شرحها قال رحمه الله وخرج بماء عين الدود فلو خرج من الانسان دود بعضهم عنده دود اه تسمى الدودة الدبوسية الدودة الشريطية ربما تخرج احيانا واضح؟ هذا الدود الذي يخرج هذا - 00:35:13ضَ

طاهر لانه حي يتحرك وقد قلت لكم وهذا الضابط الثالث كل الحيوانات طاهرة عفوا هذا الضابط الرابع كل الحيوانات طاهرة كل الحيوانات طاهرة الا اثنين الا الكلب والخنزير كل الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير - 00:35:34ضَ

طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وخرج بمائع الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة ما معنى كل متصلب لا تحيل المعدة كما قلت لكم لو اكل حبوبا اكل حبوب القمح او حبوب الذرة وخرجت - 00:36:04ضَ

من دبره كما دخلت واضح؟ لم المعدة لم تهظمها فهذا ايضا يكون متنجسا بمعنى اذا غسل يكون طاهرا. قال فليس بنجس بل هو متنجس. يطهر بالغسل تمام يطهر بالغسل وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بلفظ مضارع - 00:36:23ضَ

وليس كل ما خرج ليس هنالك كبير اختلاف واسقاط نمائع والاولى ابقاء كلمة مائع اذا نكون انتهينا من الضابط الاول. وبالنسبة لنا عندنا كم ضوابط الان اربعة ضوابط وستأتي ستأتي البقية بسم الله - 00:36:48ضَ

قال رحمه الله وغسل جميع الابوال والارواث ولو كان من مأكول اللحم واجب هذا الضابط الخامس وهو ضابط انفرد به الشافعية يقول هذا الظابط رقم خمسة جميع الابوال والارواث نجسة - 00:37:09ضَ

سواء من مأكول اللحم او من غير مأكول اللحم وطبعا هذه مسألة خلافية يمكن ان اشير فيها الى الخلاف قليلا حتى نفهم لماذا اختلف فيها الفقهاء جاء في هذه المسألة احاديث اخذ كل واحد من الائمة - 00:37:40ضَ

بطرف او اخذ كل واحد من الائمة بحديث واول الحديث الاخر فجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما ليعذبان - 00:38:06ضَ

وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكان لا يستنزه من البول - 00:38:23ضَ

افاد هذا ان البول نجس وكلمة البول تشمل بول الادمي وبول غير الادمي قد يقول قائل الحديث ورد في رجل يعذب. اذا في بول الادمي. فلماذا ادخلتم بول غير الادمي - 00:38:40ضَ

اجاب الشافعي قالوا اذا كان بول الادمي نجس وهو المكرم عند الله عز وجل فبول غيرهم من باب اولى ان يكون نجسا وكلام وجيه كلام وجيه واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان - 00:39:02ضَ

يراق على بول الاعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء فدل هذا على نجاسته اذا بهذا استدل الشافعية على ان الابوال كلها نجسة حتى وان جاء الحديث في بول الادمي فقياس الاولى عند الشافعية ان بول غير الادمي - 00:39:22ضَ

من باب اولى ان يكون نجسا. وبالتالي جميع الابوال نجسة حتى بول الحيوانات التي يؤكل لحمها. هكذا قرر الشافعية جاء الجمهور واخذوا بحديث اخر. هذا الحديث يسمى حديث العرانيين اناس قدموا الى المدينة الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فتغير عليهم الجو واصابهم المرض - 00:39:45ضَ

فخرجوا الى البادية عند راع يرعى الابل للنبي صلى الله عليه وسلم فشربوا من ابوالها والبانها حتى شوفوا ولما شفوه قتلوا الراعي واخذوا الابل وساقوها مشوا فبلغ الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوا. فارسل من يأتي بهم - 00:40:11ضَ

امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم جميعا الحديث في الصحيحين الذي يهمنا من الحديث انهم شربوا ابوال الابل والبانها فدل هذا على انه يجوز ان يشرب الانسان ابوالابل صح - 00:40:40ضَ

وبالتالي قال الجمهور هذا الحديث يدل على ان البول من الحيوانات المأكولة كالابل طاهر وقالوا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل نصلي في مرابض الغنم ما معنى مرابط - 00:41:00ضَ

مرابض الغنم الاماكن التي تعيش فيها الاغنام. وغالبا يكون فيها روث للغنم ويكون فيها بول. انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم فدل هذا على ان هذه على ان ابوال الغنم وارواث الغنم ليست ليست نجسة. هذا استدل به الجمهور ردا - 00:41:18ضَ

او مخالفين للشافعية قلنا لمعجر الشافعية ماذا تجيبون على هذه الاحاديث قالوا هذه الاحاديث فيها حديث العرانيين فيه دليل على شرب الابوان وهذا ليس لان الابوال طاهرة وانما لانه يجوز التداوي بالنجاسة - 00:41:37ضَ

واضح؟ يجوز للانسان ان يتداوى بالنجاسة اذا لم يجد دواء طاهرا يجوز له ان يتداوى بالنجس فعندنا الابوال نجسة وجواز شربها ليس لانها طاهرة بل لانه من باب التداوي بالنجاسة. هكذا اجاب - 00:42:01ضَ

هكذا اجاب الشافعية واضح بينما الجمهور قالوا الاحاديث التي فيها نجاسة البول انما هي في نجاسة بول الادمي. اما غير الادمي مما يؤكل لحمه فان بوله وروثه طاهر وبهذا نجمع بين الاحاديث. اذا كل واحد من العلماء له وجهة نظر وعنده ادلة يستدل بها - 00:42:20ضَ

مذهب الشافعية كما قررت لكم ان كل الابوال والارواث نجسة. سواء من مأكول اللحم او من غير ما اقول اللحم. وبالتالي اذا اصاب البدن او الثوب بول او روث من حيوان فيجب غسل ذلك الثوب - 00:42:50ضَ

والى ذلك اشار الشارح رحمه الله تعالى بقوله وغسل جميع الابوال والارواث ولو كان من مقول اللحم يريد هذا ان يبين لك اننا في هذه المسألة نختلف مع المالكية ونختلف مع الحنابلة - 00:43:12ضَ

الذين يقولون اذا كان من مأكول اللحم طاهر. اما نحن معشر الشافعية فنقول حتى ولو كان من مأكول اللحم فهو نجس تمام؟ قال وغسل جميع الابوال والارواث ولو كان مماكول اللحم - 00:43:28ضَ

واجب. وهذا الواجب هل هو واجب على الفور او على التراخي هذا واجب ليس على الفور. بمعنى يكون واجبا اذا قمت الى الصلاة اذا اردت ان تصلي اما لو اصابك بول وانت لا تريد ان تصلي فلا يجب عليك فورا ان تغسل النجاسة - 00:43:45ضَ

تمام قال رحمه الله وكيفية غسل النجاسة ان كانت مشاهدة بالعين وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوال اوصافها من طعم او لون او ريح فان بقي طعم النجاسة ذرة او لون او ريح عسر زواله لم يضر - 00:44:07ضَ

وان كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسماة بالحكمية فيكفي جري الماء عن متنجس بها ولو مرة واحدة هذا اذكر اني قررته لكم في درس سابق. الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. اعيده سريعا واضيف شيئا - 00:44:33ضَ

الشارح في هذا الموضع تنقسم النجاسات الى كم؟ نقول تنقسم النجاسات من حيث من حيث ان لها جسم او جرم وليس لها جرم واضح؟ تنقسم الى قسمين الى عينية وحكمية - 00:44:53ضَ

النجاس العينية هي التي لها جرم يعني يمكن ادراكها تحس فلها لون او طعم او رائحة النجاسة الحكمية هي التي ليس لها جرم وبالتالي لا يدرك طعمها ولا ريحها ولا لونها - 00:45:24ضَ

بالنسبة للنجاسة الحكمية كيف نطهرها النجاسة الحكمية يكفي جري الماء عليها مرة واحدة فقط تاخذ ماء وتصبه عليها مرة واحدة انتهيت لكن النجاسر عينيه لابد ان تغسلها حتى تزول عينها - 00:46:10ضَ

حتى تزول العين حتى يزول الدم مثلا في الدم تمام؟ لابد من غسلها حتى تزول عينها فان غسلتها وزالت العين لكن بقي اثر النجاسة محتمل يبقى طعم النجاسة انت غسلت النجاسة - 00:46:40ضَ

ازلت العين لكن بقي الطعم اذا ذقت مثلا وظعت الثوب على لسانك تجد طعم الدم مثلا بقي الطعم يمكن احيانا ان يبقى اللون صح يمكن احيانا ان تبقى الرائحة اذا بقي الطعم - 00:47:06ضَ

فان هذا يضر ما معنى يضر اي ان هذا الشيء لا زال نجسا لم يطهر بعد لان الطعم يدل على بقاء النجاسة اذا بقي الطعم يضر لكن اذا بقي اللون فقط - 00:47:32ضَ

لا يظر اذا بقي اللون فقط غسلت الدم لكن بقيت بقعة في الثوب تدل على ان هذا المكان كان فيه دم من قبل هذا لا يظر اذا بقيت الرائحة فقط - 00:47:52ضَ

ايضا لا تضر لاحظ معي الطعم يضر اللون لا يضر الرائحة لا تضر. طيب نقول مثلا لو بقيت الرائحة والنوم بقي اللون والرائحة هل يضر او لا؟ ما رأيكم هذا لوحده لا يضر. هذا لوحده لا يضر. الاثنان معا - 00:48:14ضَ

بقاؤهما يضر واضح ولذلك قال هنا وكيفية غسل النجاسة ان كانت مشاهدة بالعين وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوال اوصافها من طعم او لون او ريح فان بقي طعم النجاسة - 00:48:40ضَ

برأ صح او لون او ريح شوف قال او لون او مع غشواء او يعني يا هذا يا هذا هذا منفردا او هذا منفردا او لون او ريح عشر زواله لم يضر. لكن لو بقي لون ريح معا - 00:49:14ضَ

فان هذا يضر تمام قالت وان كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسماة بالحكمية فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة ولو مرة واحدة واضح وطبعا الفقهاء يقولون اذا غسلت النجاسة - 00:49:40ضَ

وازلت اين النجاسة؟ فيستحب لك ان تغسلها مرة ثانية وان تغسلها مرة ثالثة من باب التأكيد هذا مستحب ليس واجبا يستحب ان تغسل النجاسة ثلاثا ما الدليل ما الدليل على هذا - 00:50:07ضَ

من يذكر الدليل على هذا على انه يستحب غسل النجاسة ثلاثا اذا زال عينها الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء - 00:50:31ضَ

حتى يغسلها كم ثلاثا هل اليد الان متحققة النجاسة او مظنونة النجاسة مظنونة النجاسة مشكوك في نجاستها. ومع ذلك عندما شك في نجاستها تغسل ثلاثا. فمن باب اولى اننا اذا تحققنا النجاح - 00:50:50ضَ

ان نغسلها ثلاثا واضح؟ والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وما سوى ذين اي وما سوى النجاسة المغلظة والمخففة وما سوى ديني ففردا يغسل والحت والتثليث فيه افضل. اي غسلها ثلاثا افضل. ثم قال رحمه الله - 00:51:09ضَ

ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح فيعفى عنهما في ثوب او بدن وتصح الصلاة معهما يشير بهذا الى ان الدم نجس والى ان القيح نجس. القيح - 00:51:33ضَ

تلك المادة الصفراء التي تخرج من الجرح عندما يصاب الانسان بجرح تخرج منه مادة صفراء لها رائحة كريهة هذا القيح ايضا نجس. لان هذا القيح في الاصل هو دم واضح - 00:51:58ضَ

فالدم نجس والقيح نجس لكن يعفى عن يسير الدم ويعفى عن يسير القيح سواء كان في البدن او كان في الثوب يعفى عنه. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسة - 00:52:14ضَ

ان اليسير من الدم والقيح فيعفى عنه في ثوب او بدن وتصح الصلاة معهما. وهذا يفسر لك التعريف الذي ذكرناه للنجاسة في بداية الدرس التعريف المختصر عندما قلنا لك ما تعرف النجاسة يمكن ان تقول النجاسة شيء مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. اما اذا - 00:52:31ضَ

الرخصة تصح الصلاة. فجاءت الرخصة ان اليسير من الدم تصح معه الصلاة ان اليسير من القيح تصح معه الصلاة فهذا جاءت فيه الرخصة واضح؟ اذا نقول ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح. فيعفى عنهما في ثوب او - 00:52:57ضَ

بدن وتصح الصلاة معهما طبعا من باب الفائدة المعفوات تنقسم الى ثلاثة اقسام وهنالك ضابط او قاعدة يذكرها الفقهاء يقولون فيها ما شق ما شق من المشقة تمام؟ ما شق الاحتراز - 00:53:18ضَ

الاحتراز عنه فهو عفو ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح الشيء الذي يصعب عليك اجتنابه يصعب عليك ان تجتنبه يصعب عليك ان تبتعد منه يعفى عنه صح هذا يدخل تحت قاعدة المشقة تقلب التيسير - 00:54:01ضَ

كل شيء يصعب عليك ان تجتنبه ان تجتنبه ان تبتعد منه فانه يعفى عنه واضح؟ مثلا يصعب عليك ان تبعد الماء عن ميتة ما لا نفس له سائلة قلنا اذا - 00:54:24ضَ

ميتة ما لا نفس لا سائل اذا وقعت في الماء لا تنجس الماء. لانه يشق الاحتراز منها النجاسة التي لا يدركها الطرف اذا وقعت في الماء لا تنجس الماء لانه يشق - 00:54:42ضَ

الاحتراز عنها يشق حفظ الماء منها قلنا الان الدم اليسير اذا كان في البدن او كان في الثوب يعفى عنه لماذا لانه يشق الاحتراز منه. احيانا الانسان يصلي وبعد الصلاة يأتي واحد يقول اه ايش فيك دم هنا - 00:54:59ضَ

هاك اوه هادي حين بثرة او حبة هنا واخرجت قليل دم. هذا دم يسير هذا معفو عنهم القيح اليسير الذي يخرج ويصيب البدن او يصيب الثوب معفو عنه. لانه يصعب الاحتراز منه. يصعب انك تراقب جسدك من كل ذي - 00:55:19ضَ

دم من كل قيح يصعب اذا كل شيء انشق الاحتراز عنه فهو فهو عفو. هذه المعفوات يسميها الفقهاء المعفوات. اي التي عنها هذه الاشياء المعفوة التي يعفى عنها تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:55:39ضَ

قد تكون معفو عنها في الماء وقد تكون معفو عنها في البدن طبعا لما نقول البدن يعني البدن والثوب قد يكون معفوا عنها في الماء وقد يكون معفوا عنها في البدن وقد يكون معفوا عنها في الماء - 00:56:00ضَ

والبدن معا اذا القسم الاول ما هو معفو عنه في الماء فقط اذا وقعت في الماء يعفى عنه لكن اذا وقع في الثوب او في البدن لا يعفى عنهم لاحظ - 00:56:22ضَ

القسم الثاني معفو عنه اذا وقع في البدن لكن اذا وقع في الماء لا يعفى عنه واضح بل في البدن فقط. ساضرب لكم مثال. القسم الثالث معفو عنه سواء كان في الماء او كان في البدن - 00:56:38ضَ

مثاله ميتة ما لا نفس له سائلة ميتة ما لا نفس له سائلة. هذه معفو عنها اذا وقعت في الماء معفو عنها اذا وقعت في الماء. لكن اذا صلى الانسان - 00:56:57ضَ

وهو يحمل ما لا نفس له سائلة ليس معفو عنهم لماذا؟ لان وجودها في البدن امر نادر جدا لكن وجودها في الماء موتها في الماء هذا امر معتاد. ويشق حفظ الماء عنه - 00:57:19ضَ

واضح او لا؟ في فرق او ما في فرق واضح او لا واضح ان شاء الله. اذا نقول ميتة ما لا النفس له سائلة كالذباب مثلا كالبعوض كالنحل كالوزغ معفون عنه في الماء فقط لكن ليس معفو عنه في الثوب والبدن - 00:57:38ضَ

لانه يشق الاحتراز عنها في الماء. لكن لا يشق الاحتراز عنها في البدن والثوب اما الدم والقيء فهذا معفو عنه في البدن لكن ليس معفو عنه في الماء لانه يمكن حفظ الماء عن الدم - 00:57:58ضَ

لكن البدن يصعب ان تحفظ بدنك عن الدم واضح؟ فكان الدم معفوا عنه في البدن وفي الثياب لكن ليس معفو عنه في الماء تمام؟ القسم الثالث معفو عنه في الماء ومعفو عنه في البدن وهو - 00:58:23ضَ

ما لا يدركه الطرف ما معنى ما لا يدركه الطرف اي ما لا تدركه او نكتب هنا بعبارة اخرى ما لا تراه العين مقصود بالعين العين المعتدلة ليست ذات النظر القوي او ذات النظر الضعيف. الوسط. تمام - 00:58:47ضَ

هذا الذي لا يدركه الطرف معفو عنه بالماء كما مر معكم ومعفو عنه ايضا في البدن اذا عندنا المعفوات تنقسم الى كم قسم الى ثلاثة اقسام قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:59:10ضَ

ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح. طيب قال الا اليسير. كم مقدار اليسير كم مقدار اليسير يعني؟ مثل ماذا اليسير كم حجمه هل ورد ضابط في القرآن؟ يحدد هذا اليسير - 00:59:29ضَ

هل ورد ضابط في السنة يحدد هذا اليسير طيب اذا لم يرد الظابط لا في الكتاب ولا في السنة نرجع الى ماذا اذا هذا اليسير يحدد بالعرف فما تعارف الناس على انه يسير - 00:59:55ضَ

يعطى حكم اليسير فيعفى عنه. وما تعارف الناس على انه كثير يعطى حكم الكثير فلا يعفى عنه واضح؟ وطبعا الشافعية يفرقون بين اذا كان الدم هذا من الانسان نفسه او من اجنبي لكن لم نستطرد كثيرا في هذا. مرة اخرى ان شاء الله في كتاب اوسع - 01:00:09ضَ

واضح؟ لكن اريد ان اعرف وان تعرفوا ان المرجع في تحديد اليسير والكثير ما هو العرف؟ لان عندنا قاعدة مرت معنا تقول كل شيء جاء وليس له ضابط لا في القرآن - 01:00:29ضَ

ولا في السنة فان ضابطه في العرف. صح؟ ماذا قال الناظم في هذا والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم لم يحج. وهذا جاء حكم من الشرع الشريف دون حد اي دون ضابط فضابطه العرف - 01:00:49ضَ

ثم قال والا اي ويعفى ايضا عما لا نفس له سائلة كذباب ونمل اذا وقع في الاناء ومات فيه. فانه لا ينجسه وهذا قد مر معكم في الدرس الاول وشرحته لكم الان وقلت لكم ان هذا يعفى عنه في الماء فقط لكن لا يعفى عنه في البدن - 01:01:09ضَ

ثم قال رحمه الله وفي بعض النسخ اذا مات في الاناء وافهم قوله وقع اي وقع بنفسه وقد جرحت لكم هذا من قبل انه لو اخذ مثلا ذبابا ميتا فوضعه في الاناء او اخذ نحلة ميتة ووضعها في الاناء - 01:01:36ضَ

فان هذا ينجس الماء لكن اذا وقع الذباب بنفسه او وقعت النحلة بنفسها فانه وماتت في الاناء فانها لا تنجسه. تمام؟ قال رحمه الله وافهم قوله وقع اي بنفسه انه - 01:01:56ضَ

لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء عذرا ولعلها لو قال هو قال طرح مبني للمجهول لو كان قال انه لو طرح مبني معلوم ما يحتاج قال انه لو طرح ما لا نفس له سائلة في الماء عذر - 01:02:15ضَ

وهو ما جزم به الرافعي في الشرح في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الشرح الكبير الرافعي له شرحان على الوجيز للغزالي. وتعرفون قصة الوجيز والوجيز مختصر الوسيط والوسيط مختصر البسيط والوسيط - 01:02:35ضَ

مختصر نهاية المطلب صح. درسنا هذا اكثر من مرة. ونهاية المطلب هو شرح المختصر المزني. هذا كله قد مر معكم الوجيز هذا للغزالي كتاب محرر في الفقه الشافعي له شرحان - 01:02:58ضَ

له شرحان للرافعين شرحه الرافعي مرتين شرحه بشرح سمي شرح كبير جدا تقريبا مطبوع في ثلاطعشر مجلد اسمه العزيز شرح الوجيز والشافعية يسمونه فتح العزيز. يضيفون كلمة فتح تمام؟ وبعض الشافعي يسميه - 01:03:14ضَ

الشرح الكبير عندما تقرأ في الكتب ستجد هذا الاسم او هذا الاسم. لا تحسب انهم كتابين. هو كتاب واحد لكن له اكثر من اسم. يسمى العزيز اما فتح العزيز يسمى الشرح الكبير - 01:03:44ضَ

واضح له شرح اخر على العزيز لكن صغير جدا تمام اسمه الشرح الرافعي لم يتبع له اسما لكن العلماء سموه الشرح الصغير. يقول ان هذه المسألة ذكرها الرافعي في الشرح الصغير - 01:04:01ضَ

لكن لم يذكرها في الشرح الكبير. وهذا فيه اشارة ان الانسان قد يجد في الكتاب الصغير اشياء لا توجد في الكتب الكبار حتى بعض العلماء لما جاء وعمل تعليق على - 01:04:20ضَ

تعريف النجاسة لما عرف النجاسة الان قرأنا تعريف النجاسة كل عين حرمت تناولها على الاطلاق صح كل عين حرم تناولها على الاطلاق ايش قال مع سورة التمييز لا قبله ها في حالة الاختيار مع سورة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقبالها ولا لضررها في بدن وعقد. بعض العلماء في - 01:04:39ضَ

قال هذا تعريف لا يوجد في كثير من المطولات يعني في الكتب الكبيرة قد لا تجد هذا التعريف وهذا كتاب صغير ذكره واضح؟ فاحيانا قد يجد الانسان في الكتب الصغيرة - 01:05:07ضَ

ما لا يوجد في الكتب الكبير واضح؟ ولذلك قال لك هنا وهذه المسألة جزم بها الرافعي في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير اي في ما هو الكبير اي فتح العزيز. تمام؟ شرح الوقيس. ثم قال - 01:05:21ضَ

واذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته لانه باجماع العلماء ان الشيء اذا تغير بنجاسة يحكم عليه يحكم عليه بانه نجس فاذا وجد التغير وجد الحكم بالنجاسة - 01:05:46ضَ

والحكم يدور مع علته كما ستدرسون في القواعد الفقهية قال واذا نشأت هذه الميتة من المائع اذا نشأت هذه الميتة من الماء يعني مثلا الخل اه جوكا تمام؟ ايوة. الخل هذا احيانا قد تنشأ منه دود - 01:06:07ضَ

تنشأ يعني تكون تتكون الدودة ثم بعد فترة تموت فيه قال واذا نشأت هذه الميتة من الماء عكود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا لا يحكم عليه النجاسة بل قال لك الفقهاء يجوز لك ان ان تأكل هذه الفاكهة - 01:06:34ضَ

حتى وان كان فيها هذا الدود اذا صعب عليك استخراجه واعطوك قاعدة فقهية تقول التابع تابع ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. يقصد في كلامه على - 01:06:57ضَ

مياه منها انه يعفى ما لا يدركه الطرف هذا مرة معكم في كتاب المياه لم يذكره هنا تمام؟ مر معكم في صفحة سبعة وعشرين ثم قال رحمه الله والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير - 01:07:18ضَ

وهذه القاعدة ذكرناها هنا على السبورة في رقم اربعة. الضابط رقم اربعة. كل الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير. وما منهما او من احدهما. هذا قلت لك من قبل قد شرحته - 01:07:38ضَ

يعني لو تزوج كلب بخنزيرة او خنزير بكلبة مثلا. الحيوان المتولد نجس. او تزوج كلب مثلا بشاة او تزوج معز بكلبة الحيوان متولد نجس واضح؟ لكن هذا لا يوجد فقط الفقهاء يفرعون احيانا قال رحمه الله تعالى وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر - 01:07:53ضَ

وعبارته تصدق ما معنى تصدق؟ تصدق بمعنى تشمل وعبارته تشمل طهارة الدود المتولد من النجاسة الميتة عندما تتحلل يخرج منها دود حي. هذا الدود حيوان يتحرك حيوان فيه حياة اذا هو طاهر. لان جميع الحيوانات طاهرة - 01:08:20ضَ

الا الكلب والخنزير ولذلك قالوا وعبارته تشمل طهارة الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك. ثم قال والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد والادمي. من باب اللباقة فقط ما معنى اللباقة؟ يعني اللباقة بمعنى الافضل يعني - 01:08:48ضَ

باللغة الانجليزية اتيكيت. اه تعرفون ايه تيكيت برستيج عرفتم برستيج ها ما معنى برستيج بلغتكم يعني هذا الافضل يعني يعني الافضل الاكثر ادبا الاكثر ادبا يقال برستيج يقال باقة باللغة العربية يقال ذوق - 01:09:09ضَ

اشياء مثل هذا على كل حال من باب اللباقة انه يقول كل الميتات نجسة الا الادمي يبدأ بالادمي ثم السمك والجراد لكن يقول كل الاشياء او كل الميتات نجسة الا السما والجراد والادمي يجعل الادمي الذي هو افضل. اخر شيء ما يصلح هذا - 01:09:35ضَ

واضح واضح يعني كان الاولى الاولى ليس انتقادا وانما من باب الاولى من باب الافضل ان يقول والميتة كلها نجسة الا كان يعني الاولى ان يقول ماذا؟ الادمي الا الادمي. والسمك والجراد. الادمي اهم. الادمي اهم من السمك والجراد. وافضل من السمك - 01:09:58ضَ

هو الجراد. فكان المتوقع انه يقول والميتة كلها نجسة الا الادمي والسمك والجراد يبدأ بالادمي لانه اهم واضح لكن هو جعل الادمي اخر شيء لا مشكلة هنا سنقول الظابط رقم ستة - 01:10:21ضَ

كل الميتات نجسة ان الادمي والسمك والجراد طبعا انتم درستم تعريف الميتة والميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. وشرحنا هذا التعريف اظن اكثر من مناسبة قال رحمه الله تعالى - 01:10:38ضَ

اي ميتة كل منها اي ميتة الادمي وميتة السمك وميتة الجراد طاهرة ثم قال رحمه الله ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الاناء اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا - 01:11:04ضَ

قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات بماء طهور احداهن مصحوبة احداهن مصحوبة بالتراب هل هل نحن نمشي تمام او قفزنا يعني جيد نمشي تماما اقعد قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات بماء - 01:11:28ضَ

طهور للحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. احداهن بالتراب في بعض الروايات اولاهن بالتراب في بعض روايات اخراهن بالتراب قال بالتراب الطهور وانتم تعرفون ان التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام - 01:12:03ضَ

الى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس فلا يصح ان تغسل بالتراب النجس ولا بالتراب المتنجس ولا بالتراب الطاهر لابد ان يكون التراب طهورا قال يعم المحل المتنكس. فان كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر - 01:12:23ضَ

كفى مرور سبع جريات عليه بلا تعفير. نفترض على سبيل المثال ان هذا الاناء ان هذا الاناء ولغ فيه كلب او اصابه دم كلب او لعاب كلب وعندنا ماء كدر ما معنى ماء كدر؟ يعني ماء مختلط بتراب - 01:12:48ضَ

ما في بركة مختلط بتراب. يكفي انك تدخل هذا الاناء في هذا الماء وتفعل به هكذا مرة مرتين ثلاث يكفي هذا. لان هذا الماء فيه تراب ولا يشترط فيه التثريب. تمام؟ ولذلك قال هنا فان كان المتنجس بما ذكر في ماء جار - 01:13:09ضَ

او حتى المال ليس جار الماء واقف لكن انت تحرك يدك هكذا تمام قال بماء في ماء جار كدر كفى مرور سبع جريات عليه بلا تعفير بلا تعفير بالتراب ثم قال - 01:13:31ضَ

واذا لم تزل عين النجاسة الكلبية الا بست غسلات مثلا حسبت كلها غسلة واحدة هذه طريقة غسل النجاسة المغلطة. وساشرح لكم بعد هذه المسألة اقسام النجاسات الى او انقسام النجاسة الى مخففة ومتوسطة ومغلظة - 01:13:46ضَ

نفترض كما قلنا ان هذا اناء او ثوب فيه نجاسة كلبية اما بول كلب او لعاب كلب او دم كلب او عرق كلب ايا كان يجب علينا ان نغسله كم مرة؟ سبع مرات احداهن بالتراب - 01:14:11ضَ

طيب نفترض انه مثلا دم كلب فغسلنا المرة الاولى دم الكلب لم لم يذهب لا زال باقيا. غسلنا المرة الثانية لا زال باقيا. غسلنا المرة الثالثة. المرة الرابعة. المرة الخامسة لا زال باقيا. غسلنا المرة - 01:14:28ضَ

السادسة مثلا ذهب فزالت النجاسة العينية بالغسلة رقم كم؟ ستة. هذه الست تحسب مرة ثم تغسله المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ثم تعمل له التراب ولذلك قال هنا واذا لم تزل عين النجاسة الكلبية الا بست غسلات مثلا حسبت كلها غسلة واحدة - 01:14:45ضَ

واضح ثم قال لكم والارض الترابية لا يجب التراب فيها على الاصح نفترض ان الكلب والكلب دائما يلهث يخرج لسانه هكذا يلحس في الارض نفترض ان الكلب هكذا يلهث فوق التراب - 01:15:16ضَ

في الطريق فوق التراب هل يجب عليك مع غسل هذا التراب ستغسل التراب هذا سبع مرات هل يجب عليك ان تأتي بتراب اخر وتغسل التراب لا واضح ما دام انه تراب قال الفقهاء - 01:15:38ضَ

يكفي غسله سبع مرات ولا يترب التراب لا يترب التراب. ولذلك قال هنا والارض الترابية لا يجب التراب فيها على على الاصح. ولما يقول على الاصح يعني خلاف قوي او خلاف ضعيف - 01:15:57ضَ

ما الفرق بين كلمة على الاصح وعلى الصحيح عندما يقول على الاصح خلاف قوي لان هذا الاصح والقول الثاني ماذا يكون صحيح يعني القول الثاني ايضا صحيح ليس ضعيفا. لكن عندما يقول لك على الصحيح يعني القول الثاني ماذا سيكون - 01:16:17ضَ

ضعيف وطبعا عندما يقول لك على الاصح او على الصحيح فان هذا ليست اقوال الشافعين رحمه الله وانما اقوال اصحاب الوجوه في المذهب واضح؟ وليس قول الامام لانه لو كان قول الشافعي لا يعبرون بالاصح والصحيح. وانما يعبرون بالظاهر والاظهر - 01:16:37ضَ

واضح؟ يقول الاظهر اي من قولي الشافعي او نص عليه او على المذهب هكذا تكون اقوال الشافعي. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والارض الترابية لا يجب التراب فيها على الاصح - 01:16:58ضَ

ثم قال ويغسل من سائر النجاسات اي من بقية النجاسات مرة واحدة وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه والثلاث افضل وهذا قد مر معكم قبل قليل وذكرت لكم دليله من السنة النبوية - 01:17:15ضَ

اذا عندنا مسألة نختم بها الحصة الاولى وهي ان النجاسات تنقسم الى كم قسم تنقسم النجاسات الى ثلاثة اقسام النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول النجاسة المغلظة القسم الثاني النجاسة - 01:17:35ضَ

المخففة. القسم الثالث النقاسة المتوسطة احسنتم النجاس المغلظة هي نجاسة الكلب وقاس الفقهاء الخنزير على الكلب من باب اولى وكيف تطهر؟ تطهر بغسلها سبعا مرة بالتراب. هذا باختصار النجاسة المخففة هي نجاسة ماذا - 01:18:13ضَ

بول الصبي الذي لم يأكل الطعام قبل الحولية اربع قيود بول الصبي الذي لم يأكل الطعام قبل الحولين عندما قلنا بول لاحظ اول شيء لاحظ ان بول الصبي هذا نجس ليس طاهرا - 01:18:34ضَ

بعضهم فهم انه طاهر او بعض الطلاب يفهم انه طاهر. هذا غير صحيح. هذا نجس لكن نجاسة مخففة هو نجس اذا القيد الاول انه بول فغير البول غائد الصبي اي او الصبي دم الصبي - 01:19:11ضَ

هذا نجس النجاسة المتوسطة اي كلام فقط عن البول الشرط الثاني الصبي تفهم ان الصبية الطفلة باولها نجاسة متوسطة يجب غسلها تمام الذي لم يأكل الطعام هذا اخرج ما لو اكل الطعام على جهة التغذي يعني يتغذى بالطعام - 01:19:32ضَ

يوضع له البطاطا يوضع له الارز يأكل البسكويت هذا صار يتغذى بهذا ما معنى يتغذى؟ يعني مثلا في اليوم يمكن يرضع مرتين او ثلاث فقط لكن بقية الساعات يأكل هذا هذا حتى لو كان عمره سنة - 01:20:02ضَ

وهو يتغذى بهذا هذا خلاص بوله يصير نجاسة متوسطة يجب غسله وبعض الفقهاء يقولون بول الصبي الذي لا طعام له الا اللبن اللبن فقط وايش من لبن هل مقصود باللبن فقط لبن الام - 01:20:22ضَ

او حتى لو كان غذاؤهم من لبن البهيمة مثل لبن البقر او لبن الغنم علماء الشافعية يقولون سواء لبن الام او لبن البهيمة نفس الحكم يكون نجاسة مخففة سواء كان اللبن ولبن الام او كان اللبن لبن البهيمة - 01:20:44ضَ

طيب لو كان اللبن الصناعي الطفل والان الاطفال كثيرا يعتمدون على اللبن الصناعي اذا كان اللبن الصناعي والطفل يشرب اللبن الصناعي. هل نجاسة بوله نجاسة مخففة او نجاسة متوسطة ما رأيكم - 01:21:05ضَ

هم متوسطة متوسطة نعم متوسطة لماذا متوسطة لان الرخصة جاءت في السنة النبوية فيمن كان يشرب لبن امه اللبن المعتاد المتعارف عليه لبن الام ويلحق به لبن البهيمة. اما اللبن الصناعي هذا لم يكن موجودا. فالرخصة لا تشمله - 01:21:28ضَ

وعندنا قاعدة فقهية تقول الرخص لا تعلق او لا تناط بالشك فنحن نشك هل اللبن الصناعي الطفل اذا تغذى عليه تكون نجاسة بوله مخففة او متوسطة نحن نشك واذا كنا نشك فاننا نرجع الى اليقين لان الاصل - 01:21:54ضَ

لان نجاسة بول الطفل نجاسة متوسطة فالرخص لا تناط بالشك ثمان اللبن هذا الصناعي ليس لبنا خالصا. وانما تضاف له مواد اخرى تضاف له مواد اخرى وتضاف له فيتامينات واضح؟ وبالتالي نقول هذا ليس لبنا خالصا فهو لا يشبه لبن الام ولا يشبه لبن البهيمة الذي هو طبيعي - 01:22:18ضَ

وبالتالي نقول اذا كان الطفل يتغذى باللبن الصناعي فان نجاسة بوله نجاسة متوسطة. اما اذا كان يتغذى بلبن الام او يتغذى بلبن البهيمة فان نجاسة بولي نجاسة مخففة واحد من المسائل المعاصرة التي لن تجدها في كتب الفقهاء المتقدمين - 01:22:43ضَ

بول الصبي الذي لم يأكل الطعام قبل الحولين. اما اذا كان عندنا مثلا صبي عمره ثلاث سنوات ولا زال يتغذى على لبن امه ولا يأكل نقول خلاص بعد السنتين حتى لو كان - 01:23:05ضَ

طعامه اللبن فقط بوله نجاسة متوسطة لابد ان يكون هذا قبل الحولين تمام؟ طيب هذه النجاسة المخففة ما حكمها؟ حكمها يكفي يكفي فيها الرش بس بشرط لكن بشرط لابد ان الرش يعم جميع المحل - 01:23:25ضَ

يعم جميع المحل الذي اصابه البول. والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وبول طفل غير در. الدرب بمعنى اللبن قول طفل غير ذر ما اكل يكفيه رش ان يصيب كل المحل. اذا عرفنا ان النجاسة مغلطة ومتوسطة ومخففة - 01:23:47ضَ

ما هي النجاسة المتوسطة؟ بقية النجاسة. كيف تزال كما قلت لكم من قبل اما ان تكون عينية فلابد من ازالة عينها لكن اذا بقي الطعم ضرة اذا بقي اللون لا يضر اذا بقيت الرائحة لا تضر واذا بقي اللون والرائحة ضراء. تمام؟ واما - 01:24:07ضَ

نجاسة حكمية فيكفي في النجاسة الحكمية ان تغسل مرة واحدة واشار الى ذلك صاحب الزبد بقوله يكفيك جري الماء على الحكمية تزال العين من عينيه نقف هنا بعد الاستراحة نتكلم على حكم الغسالة ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:24:28ضَ