شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:00:00ضَ
محمدا عبده ورسوله اما بعد فكان ما توقفنا عنده قبل الاجازة هو آآ شروط الصلاة. صح نعم. قلنا فيما سبق في اكثر من مناسبة ان الصلاة يتعلق بها اربعة اشياء - 00:00:22ضَ
اي يتعلق بما ينبغي ان يفعل فيها اربعة اشياء وقولنا بما ينبغي ان يفعل فيها اي قد يفعل فيها وجوبا وقد يفعل فيها استحبابا الامر الاول يتعلق بالصلاة شروط ويتعلق بالصلاة اركان - 00:00:47ضَ
ويتعلق بالصلاة بعاظ. ويتعلق بالصلاة هيئات شروط واركان وابعاظ وهيئات والفرق بين الشروط والاركان ان الشروط والاركان اولا يتوقف عليها صحة الصلاح لا تصح الصلاة الا بالشروط والا بالاركان. الفرق بينهما ان الشروط تكون قبل العبادة - 00:01:12ضَ
فيها من اولها الى اخرها. اما الاركان فهي اجزاء من العبادة تكون داخلها. اجزاء من العبادة تكون داخلها وبالتالي ستر العورة مثلا شر ستر العورة شرط يكون قبل الصلاة الطهارة شرط تكون قبل الصلاة وتستمر في جميع الصلاة - 00:01:45ضَ
اما الركوع السجود قراءة الفاتحة الاعتدال. هذه اجزاء في اثناء الصلاة اما الابعاد والهيئات فانها سنن لكن الابعاد سنن مؤكدة يجبر تركها بسجود السهو. واما الهيئات فسنن غير مؤكدة. وبالتالي اذا تركت فانه لا يشرع - 00:02:10ضَ
لجبرها سجود السهو. هذا الفرق بين الابعاد والهيئات تقدم الكلام لو تذكرون عن الشروط وقلنا الشروط تنقسم الى قسمين القسم الاول شروط تسمى شروط وجوب وشروط الوجوب اربعة وهي الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس - 00:02:38ضَ
فرض على مكلف قد اسلم وعم حيض ونفاس سلم هذه تسمى شروط الوجوب شروط الصحة هي التي سندرسها اليوم واضح وهي التي اشار عفوا شروط الصحة نعم سندسها اليوم. نحن وقفنا في شروط الصحة نعم. وهي التي اشار اليها المصنف رحمه الله - 00:03:07ضَ
قال فقال فصل وشروط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء ذكر ان شروط الصلاة خمسة اشياء في الحقيقة ان كلام المصنف ليس مرتبا بالشكل الجيد واضح؟ ولذلك سنحتاج اننا نرتبها ثم نقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في هذا - 00:03:30ضَ
طعمه. نعم نقول شروط الصحة واحد الطهارة من الحدث والخبث اتنين ساتر العورة ثلاثة استقبال القبلة شكرا. اربعة دخول دخول الوقت هذه الاربعة تسمى شروط الصحة. طبعا هذه الاربعة تسمى شروط الصحة لا تظن ان شروط الصحة فقط هذه الاربعة - 00:03:58ضَ
شروط الصحة اكثر من هذا شروط الصحة اكثر من هذا. لكن هذا لاننا في بداية طلب العلم ذكر لنا اربعة شروط فقط حتى شروط الوجوب التي درسناها بعضها شروط صحة. فمثلا الاسلام - 00:05:10ضَ
الاسلام شرط وجوب صح لكن ايضا شرط صحة فالاسلام شرط وجوب وشرط صحة. بمعنى لا تجب الصلاة على غير المسلم كذلك لا تصح الصلاة من غير المسلم التمييز مثلا التمييز مثلا - 00:05:31ضَ
او بعبارة اخرى نقول العقل مثلا شرط وجوب وشرط صحة لا تجب الصلاة على المجنون ولا تصح الصلاة من المجنون اذا هو شرط وجوب وشرط صحة ايضا النقاء من الحيض - 00:05:58ضَ
والنفاس هذا شرط وجوب وشرط صحة مرحبا بمعنى انه لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء ولا تصح الصلاة من الحائض والنفساء لكن على سبيل المثال البلوغ البلوغ هذا شرط وجوب - 00:06:26ضَ
لكن ليس الشرط صحيحة بمعنى لو ان الصبي الذي لم يبلغ صلى تصح صلاته لكن لا تجب عليه الصلاة فالبلوغ شرط وجوب فقط لكن ليس شرط صحة. اذا لابد ان تفهم ان شروط الصحة ليست هذه الاربعة فقط. ليست الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال - 00:06:51ضَ
القبلة ودخول الوقت فقط ليس هذا فقط بل حتى بعض شروط الوجوب هي في الاصل او هي في الحقيقة شروط الصحة فالاسلام شرط وجوب وصحة واضح التمييز او العقل شرط وجوب وصحة. النقاء من الحيض والنفاس شرط وجوب وصحة - 00:07:19ضَ
وهنالك اشياء اخرى مذكورة في المطولات لم تذكر في هذا المختصر. نتركها الى ان ندرس المطولات ان شاء الله واضح؟ اذا لو جينا الى شروط الصحة وجدنا ان شروط الصحة كم؟ اربعة. على - 00:07:43ضَ
الترتيب المختصر لكن المصنف هنا عدها خمسة. كيف عدها خمسة؟ فصل بعضها عن بعض. والا في الحقيقة هي اربعة تمام؟ يقول الشارح رحمه الله الشروط جمع شر وهو لغة العلامة - 00:08:02ضَ
الشرط معناه في اللغة العلامة وهذا مر معكم في اصول الفقه وشرعا ما تتوقف عليه صحة الصلاح ما تتوقفه صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها ما تتوقف صحة الصلاة عليه. ما معنى ما تتوقف صحة الصلاة عليه؟ معنى ذلك اي لا تصح الصلاة الا به - 00:08:25ضَ
لا تصح الصلاة الا بالطهارة لا تصح الصلاة الا بستر العورة. لا تصح الصلاة الا باستقبال القبلة. لا تصح الصلاة الا بعد دخول الوقت لا تصح الصلاة الا به. ما تتوقف عليه صحة الصلاة - 00:08:51ضَ
وليس جزءا منها ما معنى وليس جزءا منها؟ اي انه خارج خارج عن الصلاة وقوله وليس جزءا منها لتعلم الفرق بين الشرط والركن لان الركن ما تتوقف عليه صحة الصلاة - 00:09:11ضَ
لكنه جزء من الصلاة فالقيام تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها الركوع تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها. السجود تتوقف عليه صحة الصلاة. وهو جزء منها. اذا ما الفرق بين - 00:09:31ضَ
بين الشرط والركن الفرق بينهما ان الشرط تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها اما الركن فتتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها هذا الفرع فقال هنا والشروط جمع شرط وهو لغة العلامة - 00:09:50ضَ
وشرعا ما تتوقفه صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها وخرج بهذا القيد ماذا يقصد بهذا القيد؟ يقصد بكلمة هذا القيد اي بقوله وليس جزءا منها قال وخرج بهذا القيد الركن فانه جزء من الصلاة - 00:10:10ضَ
هذا الفرق بين الركن والشرط ان الركن جزء من الصلاح. اما الشرط فليس جزءا منها واضح ان شاء الله. اذا عندنا عندنا تعريف الشرط وتعريف الركن. طبعا عرف لك الشرط بتعريف يناسب - 00:10:35ضَ
الطالب المبتدئ والا عندما درسنا في الاصول عرفنا الشرط بتعريف اخر فقلنا الشرط ما يلزم مين عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا الشر يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم - 00:10:56ضَ
الطهارة عدم الصلاة صح ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة فقد يكون شخص متطهرا وهو مصل او غير مصلي واضح؟ اذا هذا التعريف الاصولي لكن هذا تعريف يناسب المبتدأ - 00:11:28ضَ
قال الشرط هو ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها. اما الركن فما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء وهو جزء منها ان شاء الله. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:11:53ضَ
قال الشرط الاول طهارة الاعضاء. من الحدث المصنف في المتن في الاعلى قال طهارة الاعضاء من الحدث والنجس. عندما قال طهارة الاعضاء قد يفهم البعض ان المقصود الطهارة فقط من الحدث الاصغر - 00:12:17ضَ
لان الاعضاء ليست كل البدن واضح؟ لو كان قال طهارة البدن من الحدث كان افضل. لانه سيشمل جميع البدن. سيشمل الطهارة من الجنابة والطهارة من الحدث الاصغر ولذلك قال الشارح انظر لعبارة الشارع. قال الشرط الاول طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر - 00:12:39ضَ
حتى تفهم ان ان المطلوب ان يتطهر من الحدثين ان يتطهر من الحدث الاصغر وان يتطهر من الحدث الاكبر. فلا يكفي ان يتطهر من احد الحدثين. بل لابد ان يتطهر - 00:13:07ضَ
منهما معا فقال الشرط الاول طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة ما معنى عند القدرة عند القدرة اي عندما يكون قادرا على الطهارة تفهم من هذا انه لو كان عاجزا عن الطهارة - 00:13:23ضَ
فانه لا يجب عليه التطهر ويصلي على حالته ولا تسقط عنه الصراحة ولذلك قال الشارح طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة. اما فاقدوا الطهورين. فاقد الطهورين هذا هو عاجز - 00:13:42ضَ
عن الطهارة ما معنى فاقد الطهورين؟ ما هما الطهوران؟ او ما هما مادتا التطهير؟ مادة التطهير الماء والتراب الماء يستعمل في الوضوء والغسل والتراب يستعمل في التيمم فلو كان شخص - 00:14:04ضَ
لا يجد ماء ولا يجد ترابا كشخص سجن مثلا في داخل سجن في داخل قفص من حديد تمام ادخل في قفص من حديد ليس عنده لا ماء ولا تراب هذا يسمى يسمى فاقد - 00:14:29ضَ
يسمى فاقد الطهورين. هذا الشخص فاقد الطهورين. الذي لم يجد الماء ولم يجد التراب اذا لا يوجد في حقه شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة كيف يصلي كيف يصلي فاقدوا الطهورين - 00:14:52ضَ
نقول يجب عليه ان يصلي بحسب حاله ثم بعد ذلك اذا وجد الماء وجب عليه الاعادة واذا وجد التراب هنالك تفصيل فاقد الطهورين هذا قد يكون محدثا حدثا اصغر وقد يكون محدثا حدثا اكبر - 00:15:12ضَ
انتبه معي فاقد الطهورين. عرفنا ما معنى فاقد الطهورين فاقد الطهورين هو شخص لم يجد لا ماء ولا ترابا. واضح؟ هذا الشخص قد يكون محدث اي محدث حدث اصغر فقط - 00:15:37ضَ
وقد يكون محدث حدث اكبر قد يكون محدث حدث اصغر وقد يكون محدث حدث اكبر. يعني قد يكون جنب وقد يكون صاحب حدث اصغر اذا كان هذا الشخص محدثا حدثا اصغر فانه يصلي - 00:16:08ضَ
وعندما يصلي فانه يصلي وعندما يصلي تمام يجوز له ان يقرأ الفاتحة وسورة بعدها انتبه لهذا هذا فقط مثل حتى تعرف الفرق بين هذا وهذا اما هذا عندما يصلي فانه - 00:16:32ضَ
يقرأ الفاتحة فقط ولا يجوز له قراءة سورة بعدها. طيب من يقول لي لماذا؟ لماذا هذا لا يجوز له ان يقرأ سورة بعد الفاتحة وهذا يجوز له ان يقرأ سورة بعد الفاتحة - 00:17:10ضَ
لماذا لماذا فاقد الطهورين؟ اذا كان حدثه حدثا اصغر يجوز له عندما يصلي يقرأ الفاتحة وسورة بينما هذا الذي عليه حدث اكبر يقرأ الفاتحة فقط ولا يجوز له ان يقرأ سورة بعد الفاتحة. لماذا - 00:17:39ضَ
تفظل لان الجنب لا يجوز له قراءة القرآن. الجنب لا يجوز له قراءة القرآن المحدث حدث اصغر هل يجوز له قراءة القرآن المحدث حدث اصغر يجوز له قراءة القرآن. الجنب لا يجوز. طيب. اذا كان لا يجوز له قراءة القرآن. كيف جاز له قراءة الفاتحة - 00:18:10ضَ
نقول جاز له قراءته الفاتحة للضرورة لان الصلاة لا تصح الا بها اما قراءة غير الفاتحة فهذا مستحب ولا ظرورة اليه هذا ليس او لا ضرورة اليه. فلا يقرأ. واضح؟ اما هذا المحدث - 00:18:48ضَ
فيجوز له قراءة القرآن وبالتالي له ان يقرأ الفاتحة وله ان يقرأ سورة بعد الفاتحة اتضح تضع هذا قال لكم هنا طبعا هذه مسألة ليست مذكورة هنا فقط لتنتبه الفرق لينتبه الى الفرق بين فاقد الطهورين. اذا كان - 00:19:12ضَ
محدثا حدثا اصغر وبين فاقدي الطهورين اذا كان جنبا تمام قال هنا اما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الاعادة عليه. يعني يصلي في عقد على حسب حاله. ومع ذلك تجب الاعادة عليه - 00:19:34ضَ
تمام؟ ثم قال وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان النجاسات قد تكون معفوا عنها وقد تكون غير معفو عنها. امسح امسح تذكرون عندما درسنا من قبل قبل ان تذهبوا الى الاجازة قلنا النجاسات تنقسم الى قسمين - 00:19:59ضَ
تنقسم الى نجاسة عينية والى نجاسة حكمية صح؟ وقلنا ايضا ان النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام. الى نجاسات مغلظة ونجاسات متوسطة ونجاسات مخففة صح وقلنا ايضا ان النجاسة ان النجاسة تنقسم الى قسمين ايضا الى نجاسات معفو عنها ونجاسات غير معفو عنها - 00:20:33ضَ
واضح؟ لا نم لم نكتب هذا لكن ذكرنا هذا في اثناء الشرح. فنقول النجاسات تنقسم الى قسمين اما نجاسة غير معفو عنها او نجاسة معفو عنها. ما معنى معفو عنها؟ اي انها لا تمنع من صحة الصلاة. لو صلى الانسان وهي - 00:20:59ضَ
فيه فان صلاته صحيحة. لانه وان كانت نجاسة الا انها معفو عنها تمام؟ طبعا العفو هذا قد يكون في الصلاة وقد يكون في الماء بمعنى ان هذه النجاسة لو وقعت في الماء يعفى عنها بمعنى لا تنجسه الماء - 00:21:27ضَ
هذه النجاسات المعفو عنها لها ضابط لها ضابط او قاعدة. قال الفقهاء كل ما يشق الاحتراز عنه فهو معفوم. عنه كل ما يشق الاحتراز عنه كل ما لا تستطيع الابتعاد عنه. فانه يعفى عنه من النجاسة. بثلاثة شروط - 00:21:47ضَ
بثلاثة شروط الشرط الاول الا تغير الماء طبعا هذا الشرط خاص بالماء الا تغير الماء الشرط الثاني الا تكون بفعل الانسان الا يكون الانسان هو الذي تعمد فعلها مثلا قلت لكم فيما سبق في الماء لو انه اخذ ذبابا - 00:22:16ضَ
ميتا ووضعه في الماء فانه ينجس الماء. لماذا؟ لانه تعمد ذلك بخلاف ما لو سقط الذباب بنفسه الى الماء تمام؟ اذا الشرط الثاني الا تكون بفعل الانسان. الشرط الثالث الا تكون - 00:22:50ضَ
النجاسة من مغلظ ما معنى من مغلظ؟ يعني من كلب او او خنزير اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فان هذه النجاسة معفو عنها واضح هذا طبعا هذي الشروط الثلاثة غالبا او اغلبية ليست ليست دائمة - 00:23:09ضَ
اذا نقول النجاسات المعفو عنها كل ما شق الاحتراز عنه بشرط الا يغير والا يكون بفعل الانسان والا يكون من مغلظ. هذه النجاسات يعفى عنها في الغالب. اذا لم تكن كذلك فهي نجاسات غير معفو عنها. تكون في القسم الثاني. بمعنى اذا - 00:23:36ضَ
كانت النجاسات تغير فانها غير معفو عنها. اذا كانت النجاسة بفعل الانسان فانها غير معفو عنها. اذا كانت النجاسة من حيوان مغلظ ككلب او خنزير فانها غير معفو عنها. واضح؟ يقول هنا - 00:24:01ضَ
طبعا ايظا مر معنا لو تذكرون اننا قسمنا النجاسات الى ثلاثة اقسام وهذا التقسيم الرابع يتعلق بالنجاسات. قلنا النجاسات المعفو عنها على ثلاثة اقسام القسم الاول ما يعفى عنه في الماء. فقط - 00:24:22ضَ
القسم الثاني ما يعفى عنه في البدن فقط القسم الثالث ما يعفى عنه في الماء والبدن اما الذي يعفى عنه في الماء فقط فهو ميتة ما لا نفس له سائلة. هذا يعفى عنه في الماء فقط - 00:24:54ضَ
يعفى عنه في الماء بشرط الا يغير الماء ويعفى عنه ايضا بشرط الا يكون بفعل الانسان تمام؟ ما يعفى عنه في البدن فقط مثل الدم والقيح على تفاصيل في ذلك - 00:25:26ضَ
ما يعفى عنه في الماء والبدن النجاسة التي لا يدركها الطرف. ما معنى لا يدرك الطرف؟ ما معنى الطرف البصر المعتدل احسنتم البصر المعتدل. كل هذا مرض دراسته معنا وهذا فقط تجديد للمعلومات. واضح؟ قال - 00:25:47ضَ
وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان. وسيذكر المصنف هذا الاخير قريبا. يعني سيذكره مرة اخرى بعد قليل ثم قال والثاني اي الثاني من شروط الصلاة ستر لون العورة عند القدرة - 00:26:12ضَ
ستر لون العورة الواجب في ستر العورة ان يستر اللوم واضح الواجب في ستر العورة ان يستر اللون فقط. اما ستر حجم العورة فليس واجبا لكن مستحب بمعنى لو لبس الانسان ثوب رقيق - 00:26:34ضَ
أبيض رقيق يمكن أن يرى من خلاله لون البشرة وصلى بذلك الثوب كما لو لبست قميص ابيظ شفاف مثلا وصلى بذلك القميص من خلال هذا القميص يمكن ان تلاحظ لون البشرة - 00:26:56ضَ
لا تصح الصلاة بذلك لكن لو لبس الانسان ثوبا ظيق ظيق على العورة مثلا ويظهر حجمها لكن لون البشرة لا يرى نقول صلاته صحيحة مع الكراهة اذا ما الواجب؟ هل الواجب ستر حجم العورة؟ او الواجب ستر لون العورة؟ نقول الواجب ان يستر لون العورة - 00:27:15ضَ
اما الحجم فستره مستحب ليس بواجب. يعني يستحب ان يكون الثوب واسعا اما اذا كان الثوب ضيقا بحيث انه يحجم العورة فان هذا مكروه وليس مبطلا للصلاة اما اذا كان الثوب رقيقا تظهر منه يظهر منه لون البشرة فان هذا لا تصح الصلاة فيه - 00:27:45ضَ
ولذلك قال لكم هنا والثاني ستر لون العورة عند القدرة ولو كان الشخص خاليا او في ظلمة يعني يجب عليه ان يستر العورة حتى وان صلى في مكان خالي ليس فيه احد - 00:28:11ضَ
نفترض انه في البيت لوحده لا يوجد احد في البيت. واغلق الباب على نفسه او اغلق على نفسه باب الغرفة وصلى عاريا لا تصح صلاته. يجب عليه ان يستر العورة حتى ولو كان خاليا. بل - 00:28:28ضَ
حتى ولو كان في ظلمة يجب عليه ان يستر العورة. ولذلك قال ولو كان الشخص خاليا او في ظلمة. فان عجز عن سترها صلى عاريا اذا لم يجد الانسان ما يستر العورة - 00:28:45ضَ
لم يجد ثوبا يستر به عورته مثلا صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما ولا اعادة عليه واضح هذه من المسائل التي قد يحتاج اليها بعض الناس في بعض السجون - 00:29:01ضَ
عندما سجن بعض الشباب في سجون بعض المجرمين سواء سجون اه الولايات المتحدة جوانتنامو او غيرها كانوا يتعرضون لعقوبة التعري يعرونهم. واحيانا يستمر التعري ليوم او يومين او ثلاث فتأتيهم مثل هذه المسألة كيف يصلون في هذه الحال - 00:29:24ضَ
هؤلاء لم يجدوا ما يسترون به عوراتهم كيف يصلون وربما كل واحد منهم في سجن على حدة كيف يصلون؟ فمثل هذه المسألة قد يحتاج اليها. ولذلك قال هنا فان عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود يعني لا يكتفي انه يفعل هكذا راكعا وهكذا ساجدا - 00:29:52ضَ
لا يكتفي بهذا بل يجب عليه ان يتم ركوعه وان يتم سجوده ولا اعادة عليه واضح؟ ولا اعادة عليه؟ ثم قال ويكون ستر العورة بلباس طاهر. هذا واضح ويجب سترها ايضا - 00:30:20ضَ
في غير الصلاة عن عن الناس وفي الخلوة الا لحاجة من اغتسال ونحوه. اما سترها عن نفسه فلا يجب لكن يكره نظره اليها. نعم نقول ستر العورة قد يكون واجبا - 00:30:43ضَ
وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا متى يكون ستر العورة واجبا يكون ستر العورة واجبا في الصلاة ويكون ستر العورة واجبا امام الناس الذين ينظرون اليه واضح في هذه الحالات يكون ستر العورة واجبا - 00:31:35ضَ
متى يكون ستر العورة مستحبا يكون ستر العورة مستحبا في المكان الخالي بمعنى لو كان مثلا في غرفته خاليا لا يوجد احد مغلق على نفسه باب غرفته يكون ستر العورة مستحبا ليس واجبا - 00:32:18ضَ
واضح يكون ستر العورة مستحبا امام زوجته مثلا لانه يجوز لها ان تنظر اليه كما يجوز له ان ينظر اليها. مرة في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل - 00:32:36ضَ
انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغتنف منه جميعا. فستر عورته امام زوجته مستحب ليس واجبا تمام ستروا عورته امام من لا ينظر اليه ايضا مستحب كأن يكون الشخص اعمى - 00:32:55ضَ
مثلا هذا لا ينظر اليه ستر عورته في هذه الحال ايضا مستحب ليس واجبا اذا هذه مواضع يكون فيها ستر العورة مستحبا ماذا يكون ستره العورة مباحا؟ قلت لكم هنا ستر العورة مستحب في المكان الخالي بمعنى انه اذا كان في خلوة مستحب - 00:33:25ضَ
الا لحاجة فلو احتاج بالمكان الخالي لكشف عورته فانه يكون مباحا. اذا نقول ستر العورة في المكان الخاني لحاجة لحاجة ها هذا مباح واضح او لا؟ واضح اذا صار ستر العورة قد يكون واجبا - 00:33:51ضَ
قد يكون مستحبا قد يكون مباحا تمام؟ نعيد قراءة كلام المؤلف رحمه الله قال ويجب سترها ايضا في غير الصلاح عن الناس قال ويجب سترها ايضا في غير الصلاة عن الناس - 00:34:22ضَ
تفهم من هذا الكلام ان ستر العورة في الصلاة واجب وسترها عن الناس ايضا واجب ثم قال وفي الخلوة الا لحاجة من اغتسال ونحوه واما سترها عن نفسه فلا يجب - 00:34:52ضَ
اي ستر العورة عن نفسه ليس واجبا لكنه يكره نظره اليها. نقول يكره نظره اليها من غير حاجة اما لو كان هنالك حاجة فيباح نظره اليها. تمام ثم قال المصنف رحمه الله - 00:35:10ضَ
وعورة الذكر ما بين سرته وركبته وكذا القمح وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا الى الكوعين اما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها. وعورتها في الخلوة كالذكر - 00:35:31ضَ
انتبه معي. قال عورته الذكر ما بين سرته وركبته هذه عورة عورة الذكر في الصلاة عورة الذكر في الصلاة ما بين السرة والركبة اما عورة الذكر امام النساء فالمعتمد في البدء في المذهب ان عورة الذكر امام النساء جميع البدن - 00:35:55ضَ
واضح واما عورة الذكر في الخلوة فالسوءتان فقط اذا اذا نقول عورة الذكر لها ثلاثة اقسام او لها ثلاث حالات اما ان تكون في الخلوة واما ان تكون في الصلاح - 00:36:26ضَ
واما ان تكون امام النساء الاجنبيات كم هذه؟ ثلاث حالات اذا نحتاج ان نكتب هذا نقول عورة الذكر اما ان تكون عورة الذكر السوأتان فقط واما ان تكون عورته ما بين - 00:36:42ضَ
السرة والركبة واما ان تكون عورته جميع البدن. واضح متى تكون عورته السوءتان في الخلوة تمام متى تكون عورته ما بين السرة والركبة في الصلاة صح امام الرجال امام الرجال عورة الرجل ما بين السرة والركبة - 00:37:31ضَ
ايضا امام النساء المحارم امام النساء المحارم عورته ما بين السرة والركبة تمام طيب عورته جميع البدن متى؟ نقول امام النساء الاجنبية. هذا هو المعتمد في المذهب بخلاف لكن هذا هو المعتمد في المذهب - 00:38:12ضَ
ان عورة الرجل امام النساء الاجنبيات جميع البدن. ليس معنى ذلك انه يجب عليه ان يغطي جميع البدن لا انما المقصود بالعورة هنا اي انه لا يجوز لهن النظر الى جميع البدن - 00:38:43ضَ
فالعورة لها معنيان العورة كما سيأتي العورة لها معنيين. المعنى الاول ما لا يحل النظر اليه وهو المقصود هنا المعنى الثاني ما يجب سترهم فالمقصود ان عورة الرجل جميع البدن امام النساء الاجنبيات اي انه لا يجوز للنساء الاجنبيات النظر الى جميع - 00:39:04ضَ
مدني الرجل الى قمي حتى الى الوجه مثلا النووي وهذا المعتمد يقول المرأة لا يجوز لها ان تنظر الى وجه الرجل. لا يجوز للمرأة ان تنظر الى يد الرجل. لا يجوز للمرأة ان تنظر الى قدمها - 00:39:33ضَ
الرجل لا لان الله عز وجل امرهن بغض البصر كما امر الرجال بغض البصر وهذا هو المعتمد في المذهب طبعا هذا ربما البعض يقول هذا اول مرة نسمع بهذا. لكن هذا هو المعتمد في المذهب الشافعي. في قول اخر في المذهب الشافعي يقول - 00:39:48ضَ
ان عورة الرجل امام النساء الاجنبيات ما بين السرة والركبة فقط في قول ثالث في المذهب يقول ان عورة الرجل امام النساء الاجنبيات ما يبدو عند المهنة وهذا يكاد يكون قول وسط - 00:40:08ضَ
كيف يعني ما يبدو عند المهنة؟ يعني مثلا الغالب ان الرجل عندما يعمل تظهر منه الذراعين يظهر منه الرقبة الراس يظهر منه الساق والقدم يقول يجوز للمرأة ان تنظر الى هذه الاشياء. اما ما زاد عنها لا يجوز - 00:40:31ضَ
هذه ثلاثة اقوال في المذهب لكن المعتمد هذا ان المرأة لا يجوز لها ان تنظر الى شيء من بدن الرجل واضح؟ اذا صارت عورته الذكر على ثلاثة اقسام اما ان تكون - 00:40:51ضَ
السوأتين فقط هذا في الخلوة واما ما بين السرة والركبة في ثلاثة مواضع بالصلاح امام الرجال عند النساء الاجنبيات واما ان تكون جميع البدن على المعتمد وهذا امام النساء الاجنبيات وهنالك - 00:41:12ضَ
قولان اخران تمام ان شاء الله قال هنا وعورة الذكر ما بين سرته وركبته طبعا لما قال وعورة الذكر المقصود هنا عورة الذكر اي في الصلاح. هو يتكلم على هذا - 00:41:32ضَ
ما بين السرة والركبة هو يتكلم على هذا الموضع قال وعورة الذكر ما بين سرته وركبته وكذا الامة انتبه كذا الامة اي في الصلاة فالامة في الصلاة ايضا ما بين السرة والركبة. اما الامة خارج الصلاة - 00:41:50ضَ
فعورتها عورة الحرة كما سيأتي تمام؟ فقال وكذا الامل. وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا الى الكوعين. انتبه! عورة الحرة في الصلاة جميع البدن ما عدا - 00:42:10ضَ
ما عدا الوجه وما عدا الكفين ما عدا الوجه والكفين لما يقول الفقهاء الوجه هذا الوجه الى هنا هذا يجب عليها ان تستره فالمرأة عندما تضع الخمار وتضع الخمار الى هنا - 00:42:34ضَ
ويظهر هذا لا تصح صلاتها طبعا هذا يعني مما لا يمكن ان تقول فيه خلاف هنا وهناك فالفقهاء مطبقون على ان المرأة يجوز لها فقط كشف الوجه والكفين فقط حتى القدمين قالوا يحرم على المرأة كشفهما - 00:42:55ضَ
وبالتالي حتى هذا لا يجوز لها ان تكشفه ولا يجوز لها ان تكشف شيئا من شعرها بل قال الفقهاء يجب عليها ان تستر جزءا من وجهها الذي لا يتم ستر الرأس الا به. لان ما لا يتم الواجب - 00:43:23ضَ
الا به فهو واجب. وهذا مما تخطئ فيه كثير من النساء فقال لك هنا وعورة الحرة في الصلاح ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا الى الكوعين فقط الكفين الى الكوعين فقط. اما ما زاد على ذلك فلا يجوز كشفه - 00:43:42ضَ
بل ولا تصح الصلاة اذا انكشف يعني اذا كشفته عمدا لا تصح الصلاة واذا كشفته ليس تعمدا وانما انكشف لحاله. فان غطته سريعا لا تبطل وان لم فان الصلاة تبطل - 00:44:06ضَ
تمام؟ فقال هنا وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا الى الكوعين اما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها ايوة عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها. بمعنى انه يجب عليها تغطية جميع بدنها بما في ذلك الوجه - 00:44:26ضَ
هذا هو المعتمد ايضا هنالك قول اخر في المذهب او وجه ان الحرة يجوز لها كشف الوجه لكن المعتمد ان عليها تغطية تغذية الوجه وبالتالي نستطيع ان نقول ان الحرة لها اربع عورات - 00:44:53ضَ
الذكر كم قلنا له ثلاث الحرة كم اربع نكتبها الان الاولى ما بين السرة والركبة والثاني ما يبدو عند المهنة الثالث جميع البدن عدا الوجه والكفين الرابع جميع البدن العورة الاولى ما بين السرة والركبة امام محارمها - 00:45:16ضَ
وامام النساء المسلمات عورتها امام محارمها ما بين السرة والركبة. كذلك امام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة. تمام ليس طبعا ليس معنى هذا ان الانسان يبقى متكشفا ليس هذا المقصود. انما المقصود ان هذا هو المقدار الذي يجب - 00:46:36ضَ
الذي يجب ستره تمام عورتها امام النساء الاجنبيات اي امام النساء الكافرات. عورتها امام النساء الكافرات. ما يبدو عند المهنة فقط. يعني عندما تكون المرأة في البيت مثلا تعمل تطبخ - 00:47:04ضَ
تنظف في الغالب انه يظهر منها مثلا كما قلت من قبل الذراعين يظهر منها الذراعان يظهر منها الرقبة يظهر منها الوجه يظهر منها جزء من الساق والقدم. اذا نقول هذا الذي يبدو عند المهنة اي عند الخدمة عند التنظيف عند الطبخ هو الذي يجوز ان - 00:47:31ضَ
تراه الكافرة. لا يجوز للكافرة ان تنظر الى اكثر من ذلك. واضح؟ طيب. عورتها جميع البدن الوجه والكفين متى هذا في الصلاح هذا في الصلاح في الصلاة يجب ان تستر جميع البدن عدا الوجه والكفين - 00:47:53ضَ
الا اذا كان الا اذا كانت صلاتها بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ان تغطي الوجهة والكفين عورتها جميع البدن متى امام الرجال الاجانب واضح هذا تفصيل العورات عن المذهب الشافعي - 00:48:18ضَ
سواء في عورات الذكر السابقة او في عورات او في عورات المرأة قال هنا انتبه لهذا الكلام قال وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا الى الكوعين. على ماذا يتكلم؟ على اي حالة يتكلم - 00:48:49ضَ
تكلم عن الحالة الثالثة هنا تمام ثم قال اما عورة الحرة خارج الصلاح يعني امام الرجال الاجانب فجميع بدنها جميع بدنها قال وعورتها في الخلوة كالذكر. انتبه معي قال واما عورة الحرة خارج الصلاح - 00:49:09ضَ
عورة الحرة خارج الصلاة جميع البدن. صح؟ ومثل الحرة هنا الامة الام عورتها خارج عورة الامة امام الرجال ايضا جميع البدن. عورة الامة امام الرجال جميع البدن. واضح مثلها مثل الحرة. على كل حال هذا - 00:49:39ضَ
استطراد الذي يهمنا الان ان نعرف عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة ما زاد على ذلك ليس هذا محله ولذلك قال لكم الشارح رحمه الله قال والعورة لغة النقص وتطلق شرعا على معنيين تطلق شرعا - 00:50:06ضَ
على ما يجب ستره وهو المراد هنا اي وهو المراد في شروط الصلاح وتطلق على ما يحرم نظره وذكره الاصحاب وذكره الاصحاب في كتاب النكاح وسنذكره ان شاء الله في كتاب النكاح - 00:50:27ضَ
اذا العورة لها معنيان يطلق او تطلق العورة على ما يجب ستره وتطلق العورة على ما يجب او على ما يحرم النظر اليه. يعني قلت لك مثلا حتى يتضح لك اكثر. قلت لك هنا - 00:50:48ضَ
الحرة في المعتمد يجب عليها ستر جميع البدن صح هذا المعتمد في وجه اخر في وجه عند الشافعية يعني في رأي اخر عند الشافعية انه يجب عليها ستر جميع البدن عدا الوجه - 00:51:06ضَ
والكفين يعني يجوز لها كشف الوجه والكفين على هذا الرأي هذا ليس هو المعتمد واضح؟ على هذا الرأي يجوز لها كشف الاذن والكفين. ومع ذلك قالوا نجوز لها كشف الوجه والكفين ولا نجوزه للرجال النظر - 00:51:31ضَ
اصحاب هذا الرأي. واضح او لا لكن كما قلت لك هذا ليس هو المعتمد. المعتمد انه يجب عليها ستر جميع البدن تمام ان شاء الله قال الشارح رحمه الله تعالى والثالث الوقوف على مكان طاهر - 00:51:50ضَ
الثالث الوقوف على مكان طاهر. هو جعل هذا الثالث شرطا مستقلا. ويمكن ان تجعل الثالث داخلا في الشرق الاول واضح؟ هو جعل الثالث شرطا مستقلا. ويمكن ان تجعل الثالث داخلا في الشرط الاول وبالتالي تبقى الشروط اربعة وليست خمسة - 00:52:31ضَ
قال والثالث الوقوف على مكان طاهر فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه عندكم بعضها صح عندكم بعضا ها خطأ هذا فاعل مرفوع - 00:52:55ضَ
لا ادري ماذا فعل هذا قال فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه او لباسه نجاسة. في قيام او قعود او ركوع او سجود اذا نقول من شروط الصلاة ان الشخص لا يلاقي النجاسة. والمقصود لا يلاقي النجاسة اي مع المماسة - 00:53:18ضَ
اما اذا كان يلاقيها بمعنى يحاذيها دون مماسة فان صلاته صحيحة واضرب لك مثالا مثلا. حتى تتضح الصورة اكثر نفترض على سبيل المثال ان هذا الشخص يسجد هكذا تمام في هذا المكان توجد نجاسة - 00:53:46ضَ
لكن هو لا يمسها يضع يديه متباعدتين النجاسة تحاذي يعني تقابل صدره لكن دون ملاقاه دون مماصة. هذا صلاته صحيحة فقول المؤلف هنا قول المؤلف هنا فلا تصح صلاة شخص يلاقي - 00:54:15ضَ
بعض بدنه او لباسه نجاسة نقول اذا كان يلاقي مع المماسة. اما اما اذا كان يلاقي بدون مماسة صحيحة اتضح لكم ام لا واضح نعم امر اخر اذا كان هنالك نجاسة في المكان - 00:54:38ضَ
فاخذ ثوبا او بساطا ففرش عليه ثم صلى على البساط الطاهر فان الصلاة صحيحة لانه حينئذ لا يمس النجاسة اذا الذي تبطل به الصلاة ان يحصل مس للنجاسة. ملامسة للنجاسة. اما اذا لم تحصل ملامسة للنجاسة فالصلاة - 00:55:01ضَ
فالصلاة صحيحة قال والثالث الوقوف على مكان طاهر. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه او لباسه نجاسة في قيام او قعود او ركوع او سجود قال والرابع العلم بدخول الوقت - 00:55:24ضَ
او ظن دخوله بالاجتهاد فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته. وان صادف الوقت. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يصح ان تقدم الصلاة على وقتها. فمن صلى صلاة قبل وقتها فصلاته غير صحيحة - 00:55:47ضَ
ولابد على الشخص ان يعلم بدخول الوقت بمعنى ان يرى بنفسه مثلا ان الوقت قد دخل فيرى مثلا في صلاة المغرب ان الشمس قد غربت ويرى في صلاة العشاء ان الشفق الاحمر قد غاب - 00:56:17ضَ
وغير ذلك مما مر معنا دراسته فاذا تيقن ان الوقت قد دخل فيجوز له ان يصلي هذه المرتبة الاولى المرتبة العلم العلم بدخول الوقت. المرتبة الثانية انه يغلب على ظنه ان الوقت قد دخل - 00:56:36ضَ
فقال هنا العلم بدخول الوقت او ظن دخوله بالاجتهاد. كيف بالاجتهاد الاجتهاد قد يكون اجتهاد بورد او اجتهاد بالدراسة فمثلا هذا الشخص معتاد انه اذا صلى صلاة العصر ثم قرأ خمسة اجزاء من القرآن الكريم كل يوم بينها - 00:56:57ضَ
العصر والمغرب مقدار خمسة اجزاء من القرآن الكريم هذا يسمى اجتهاد بالورد له ورد من القرآن فيمكن ان يعتمد عليه. جرب هذا عدة مرات يصلي العصر يقرأ خمسة اجزاء من القرآن - 00:57:22ضَ
يدخل وقت المغرب. واضح؟ صار هذا غالب ظنه انه اذا قرأ خمسة اجزاء من القرآن بعد صلاة العصر انه ينتهي مع دخول وقت المغرب. اذا نقول هذا صلى باجتهاد. اذا صلى بهذا نقول هذا صلى باجتهاد. تمام - 00:57:41ضَ
اذا الانسان اما ان يعلم دخول الوقت او يغلب على ظنه ان الوقت دخل فاذا علم دخول الوقت او غلب على ظنه ان الوقت دخل فصلى صحت صلاته. صحت صلاته ان وقعت في الوقت - 00:58:01ضَ
واضح؟ اما اذا كان الانسان اجتهد في الوقت وغلب على ظنه ان الوقت قد دخل فصلى وبعد ان صلى تبين له ان الوقت لم يدخل. فما الحكم واضح المسألة شخص - 00:58:21ضَ
اجتهد وغلب على ظنه ان وقت المغرب قد دخل فصلى المغرب وبعد ان صلى المغرب تبين له ان الشمس لم تغرب ما الحكم يعيد الصلاة او لا يعيد؟ يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة - 00:58:43ضَ
مع انه صلى بغلبة الظن نقول يعيد الصلاة لان عندنا قاعدة فقهية تقول لا عبرة بالظن اذا بان هذا الظن الذي اعتمده تبين خطأه الان وما دام ان الخطأ قد تبين فان ذلك الظن لا عبرة به - 00:59:01ضَ
واضح؟ اذا نقول من اجتهد فغلب على ظنه ان وقت الصلاة قد دخل فصلى ثم تبين له ان الصلاة لم يدخل وقتها يجب عليه ان يعيد الصلاة. لان القاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه - 00:59:23ضَ
جيد ممتاز عندنا شخص اخر الاول كان اسمه زيد. الثاني اسمه عمرو عمر هذا صلى هكذا دون ان يعلم ودون ان يغلب على ظنه ان الوقت قد دخل. صلى هكذا - 00:59:48ضَ
يعني لا حصل عنده علم ولا حصل عنده اجتهاد يغلب الظن بدخول وقت الصلاة صلى مباشرة وصادف ان صلاته وقعت بعد دخول الوقت لكن دون علم ولا ظن هل تصح صلاته - 01:00:09ضَ
ما رأيكم تصح او لا تصح صلى مباشرة دون اجتهاد ومن باب اولى دون علم هل تصح الصلاة او لا تصح الذي يقول تصح لماذا؟ والذي يقول لا تصح لماذا - 01:00:31ضَ
الاجازة هذه مشكلة ها سببت راحة لابد من اعادة النشاط لا تصح لماذا لا تصح لان يقول لان من شروط الصلاة ان يعلم او يظن دخول الوقت وبالتالي هذا لم يعلم ولم يظن فلا تصح - 01:00:54ضَ
جيد هذا رأي ما رأيكم تصح او لا تصح؟ هو صلى في الوقت طبعا هو صلى في الوقت لكن لم يكن عنده علم ولم يكن عنده غلبة ظن وصلى في الوقت - 01:01:19ضَ
نقول ايضا لا تصح واضح؟ لا تصح لماذا لا تصح ساقول لك الان بان عندنا قاعدة فقهية مهمة تقول العبرة في العقود بما في نفس الامر. لكن العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن مكلف. اه - 01:01:37ضَ
انتبه اكتب هذه القاعدة مهمة العبرة في العقول ما معنى في العقود ما معنى في العقول بالبيع والشراء والاجارة العقود يعني ها العبرة في العقود بما في نفس الامر تمام - 01:02:01ضَ
لا بما في ظن المكلف اما العبرة بالعبادات بما في نفسي الامر وبما في ظن المكلف واضح وغير واضح اضرب لكم مثال اضرب لكم مثال لهذا ومثال لهذا لان هذا هو في القواعد الفقهية سيأتي معكم - 01:02:40ضَ
لكن فقط من اجل ان تفهم المسألة فهما جيدا انا بعت سيارة ابي اظن ان ابي لا زال حيا بعت سيارة ابي اظن ان ابي لا زال حيا السيارة املكها انا؟ لا يملكها ابي - 01:03:23ضَ
كنت اظن ان ابي لا زال حيا هل يجوز لي ان ابيعها؟ لا يجوز. لانني سابيع ما لا املك صح فبعت السيارة اظن ان ابي لا زال حيا وبعد ان بعتها علمت ان ابي قد مات قبل شهرين - 01:03:46ضَ
وان هذه السيارة من مالي انا لانها صارت بالارث في نصيبي واضح؟ اذا عندما بعت السيارة بعتها وانا اظن انها ملك ابي. لكن في الواقع في الحقيقة في نفس الامر هي ملك من؟ ملكي انا. هل يصح البيع او لا يصح - 01:04:06ضَ
يصح البيع لماذا يصح؟ لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما كنت تظن انت كنت تظن انها ملك ابيك دعك من الظن في العقود واضح اذا نقول العبرة في العقود بما بما في نفس الامر ليس بما في ظن مكلف - 01:04:29ضَ
هذا في العقول طيب في في العبادات قال العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف لابد من الاثنين. لابد ان يكون في الواقع ولابد ان يكون في ظن مكلف. هذا الشخص - 01:04:51ضَ
الذي صلى مباشرة. انتبه لا تكتب هذا الشخص الذي صلى مباشرة دون العلم ودون الظن مباشرة صلى وصادف انه صلى في الوقت صادف انه صلى في الوقت هذا تحقق له انه - 01:05:11ضَ
طابق ما في نفس الامر لكن هل حصل لهما في ظن المكلف لم يحصل اذا لا تصح صلاته لابد من امرين لابد ان يكون مطابقا لما في نفس الامر ولابد ان يكون - 01:05:34ضَ
موافقا لما في ظنه فلو حصل واحد فقط فلا تصح العبادة واعطيك مثالا اخر هذا على سبيل المثال نفترض انه ماء طاهر غير مطهر انا اظن انا اظن انه ماء طاهر غير مطهرة - 01:05:52ضَ
هل يجوز الوضوء به لا يجوز لا يصح الوضوء به. مع ذلك توضأت به وبعد ان توضأت به وانا اظن انه طاهر غير مطهر بعد ان توضأت به جاء شخص وقال لي هذا الماء الذي توضأت به ماء طهور. قلت له - 01:06:14ضَ
انا اعرف انه طاغ طاهر قال لا انا صببت ذاك واستبدلته بماء طهور واضح؟ استبدلت الماء بماء طهور. اذا في الواقع في الحقيقة انا توضأت بماء طهور او بماء طاهر غير مطهر - 01:06:34ضَ
بماء طهور في الواقع وكنت اظن ماذا انه طاهر غير مطهر. هل يصح الوضوء او لا يصح على القاعدة على القاعدة يصح او لا يصح ها يصح ولا يصح على القاعدة - 01:06:51ضَ
لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه وان كان طهورا في نفس الامر لكنه لم يكن طهورا في ظن مكلف واضح او لا واضح اذا مش واظح ساعيد واضح ان شاء الله - 01:07:08ضَ
واضح واضح ان شاء الله طيب. اذا نقول فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان صادف الوقت. لماذا؟ ما القاعدة؟ نقول لان العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن - 01:07:29ضَ
المكلف. ثم قال والخامس استقبال القبلتين اي الكعبة. سميت قبلة لان المصلي يقابلها. وسميت كعبة لارتفاعها اي لارتفاعها عن غيرها قال واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليهم قال واستقبالها بالصدر. اي ان الواجب استقبال القبلة بالصدر. بمعنى اخر انه لو التفت في اثناء الصلاة - 01:07:50ضَ
التفت هكذا او التفت هكذا في اثناء الصلاة صلاته صحيحة لان الالتفات مكروه. الواجب ان يبقى الصدر الى القبلة. اما لو انحرف بصدره القبلة هنا فانحرف هكذا مثلا الصلاة باطلة. اما لو القبلة هنا فانحرف هكذا او انحرف هكذا الصلاة صحيحة. لان الواجب استقبال القبلة - 01:08:26ضَ
ليس بالوجه. استقبال القبلة بالوجه مستحب ليس واجبا تمام؟ قال هنا واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه. قوله لمن قدر عليه اخرج من كان عاجزا. كشخص ربط الى غير القبلة - 01:08:53ضَ
فهذا يسقط عنه استقبال القبلة قال واستثنى المصنف ما ذكره بقوله ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالين متى يجوز ان يترك الانسان استقبال القبلة؟ قال يجوز ان يترك الانسان استقبال القبلة في حالين - 01:09:11ضَ
الحالة الاولى في شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة او نفلا هذا لقول الله عز وجل في سورة البقرة فان خفتم فرجالا او ركبانا رجالا يعني على ارجلكم - 01:09:34ضَ
ركبانا اي راكبين قال ابن عمر مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال نافع مولى ابن عمر قال ولا اراه ينوي ذلك الا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان هذا لم يقله ابن عمر - 01:09:58ضَ
عن اجتهاد خاص وانما قاله مستندا لكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فقال هنا في شدة الخوف في قتال لكن شرط ان يكون هذا القتال قتالا مباحا ما معنى قتال مباح؟ المقصود بالمباح هنا ان يكون القتال قتالا مشروعا - 01:10:17ضَ
المباح هنا بمعنى المشروع والا فقد يكون هذا القتال قتال واجب وقد يكون قتالا مستحبا واضح؟ فالمقصود بقوله مباح اي مشروع ليدخل فيه قتال المسلمين ضد الكفار هذا قتال مشروع - 01:10:43ضَ
قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وليدخل فيه ايضا قتال الفئة العادلة ضد الفئة الباغية لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي - 01:11:04ضَ
هذا قتال مشروع ففي القتال المشروع يسقط استقبال القبلة. تفهم من هذا ان القتال لو كان محرما كما لو كان قتال بين مسلمين البين من اجل امور دنيوية من اجلي مثلا مناصب من اجل اموال قتال بين المسلمين البين - 01:11:31ضَ
هذا لا يجوز فيه ترك الاستقبال وكذلك قتال الفئة الباغية ضد الفئة العادلة لا يجوز لاصحاب الفئة الباغية ان يتركوا الاستقبال استقبال القبلة لان قتالهم هذا قتال ممنوع فقال هنا في شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة او نفلا اي انه يسقط استقبال القبلة سواء كان - 01:11:55ضَ
كان في صلاة الفرض او كان في صلاة النفل هذا الموضع الاول. الموضع الثاني قال وفي النافلة في السفر على الراحلة. عندنا ثلاث قيود ثلاثة قيود. القيد الاول قال في النافلة - 01:12:22ضَ
تفهم من هذا انه في صلاة الفريضة يجب استقبال القبلة يجب استقبال القبلة في صلاة الفرض في اثناء السفر الشرط الثاني قال في السفر تفهم منه انه في الحضر يجب عليه ان يستقبل القبلة في صلاة النافلة - 01:12:41ضَ
انما يسقط عنه استقبال القبلة اذا صلى النافلة في السفر اما في الحظر اذا صلى النافلة فيجب عليه استقبال القبلة اذا القيد الاول ان يكون في النافلة. القيد الثاني ان يكون في السفر. القيد الثالث ان يكون على الراحلة. وهذا القيد ليس - 01:13:04ضَ
مرادا بمعنى انه سواء كان الانسان يتنفل وهو على الراحلة او يتنفل وهو ماشي يجوز له في الحالتين ان يصلي الى غير القبلة واضح النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين - 01:13:25ضَ
انه كان يسبح على راحلته. ما معنى يسبح اي يتنفل يصلي السبحة قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيثما توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة - 01:13:44ضَ
فدل هذا على انه يجوز للانسان اذا كان مسافرا ان يتنفل الى غير القبلة لكن هل لا بد ان يكون راكبا على الراحلة؟ قال العلماء لا سواء كان راكبا او كان - 01:14:05ضَ
ماشيا من اين اتيتم بالماجي؟ قالوا الماشي قياسا على الراكب لان الله سبحانه وتعالى انما شرع التنفل الى غير القبلة للمسافر من اجل الا يترك الانسان الاوراد اوراد الصلوات يحافظ على النوافل - 01:14:23ضَ
وهذا الامر موجود بالراكب وموجود ايضا في الماشي اذا الماشي ايضا يجوز له ان يصلي النافلة اذا كان مسافرا ان يصليها الى غير القبلة لكن قال الفقهاء الماشي يجب عليه ان يستقبل القبلة في مواضع - 01:14:44ضَ
وله ان يمشي في مواضع متى يستقبل القبلة ومتى يمشي قالوا في اربع مواضع يجب ان يستقبل القبلة. وفي اربع مواضع يجب او يجوز له ان يمشي يستقبل القبلة عند - 01:15:08ضَ
تكبيرة الاحرام يستقبل القبلة عند الركوع يستقبل القبلة عند السجود يستقبل القبلة عند الجلوس بين السجدتين في هذه المواضع لابد ان يستقبل القبلة واضح متى يجوز له الا يستقبل القبلة - 01:15:38ضَ
عند القيام عند الاعتدال عند التشهد عند السلام بمعنى انا اسافر الى ذلك الاتجاه وانا ماشي فاردت ان اكبر تكبيرة الاحرام اريد ان اصلي الضحى فاول ما اريد ان اكبر تكبيرة الاحرام اتوجه الى القبلة واكبر - 01:16:11ضَ
ثم استقبل الجهة التي يريد السفر اليها. وامشي وانا اصلي واضح ثم اذا جاء وقت الركوع استقبل القبلة واركع بعد الركوع اعتدل امشي. اذا جاء وقت السجود استقبل القبلة واسجد - 01:16:45ضَ
واجلس بين السجدتين ومستقبل القبلة. فاذا جاء موضع التشهد امشي واقرأ التشهد وانا ماشي واسلم وانا ماشي فعندك اربع اربعة اركان يجب عليك ان تستقبل القبلة فيها وعندك اربعة اركان - 01:17:06ضَ
يجوز لك الا تستقبل القبلة فيها هذا امر. امر ثاني انتبه معي انت عندما تكون مسافرا الى جهة غير القبلة يجب عليك ان تستقبل الجهة التي انت مسافر اليها تمام - 01:17:30ضَ
يجب عليك ان تستقبل الجهة التي انت مسافر اليها ولا يجوز لك ان تنحرف عنها الى غيرها الا الى القبلة انا ساسافر الى ذلك الاتجاه والقبلة بهذا الاتجاه فاستقبل الجهة التي انا اريد السفر اليها - 01:17:50ضَ
فلو انحرفت هكذا عالما عامدا بل قال بعض الفقهاء حتى لو لم يكن عامدا فالصلاة تبطل واضح؟ لكن لو انحرفت عنها الى القبلة فالصلاة صحيحة. لا مشكلة. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:18:10ضَ
وفي النافلة في السفر على الراحلة فللمسافر سفرا مباحا يعني سفر مباح يعني ليس سفرا معصية ليس سفرا محرما لان السفر المحرم سفر المعصية لا يجوز فيه الترخص لان القاعدة الفقهية تقول الرخص لا تناط - 01:18:32ضَ
بالمعاصي قال فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا تقدم معكم اننا قسمنا السفر الى سفر قصير وسفر طويل وقلنا ان الرخص التي تتعلق بالسفر الطويل اربع مسح الخفين ثلاثا قصر الصلاة الرباعية - 01:18:57ضَ
الجمع بين الصلاتين والافطار في رمضان. هذه تتعلق بالسفر الطويل غيرها من الرخص يجوز ان تفعل في السفر القصير هذه الرخصة مما يجوز ان يفعل في السفر القصيرة حتى لو كان السفر مثلا اربعين كيلو خمسين كيلو - 01:19:20ضَ
واضح؟ ستين كيلو. يجوز ان تصلي الى غير القبلة لا يشترط ان يكون السفر طويلا بمعنى لا يشترط ان يكون السفر مسيرة يومين. بمعنى لا يشترط ان يكون السفر ثلاثة وثمانين كيلو متر فصاعدا. لا يشترط - 01:19:40ضَ
ذلك فقال المؤلف فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا التنفل صوب مقصده. ما معنى صوب مقصده يعني في الجهة التي يريد السفر اليها قال وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سرجها. مثلا بل يومئ بركوعه وسجوده - 01:19:55ضَ
اليوم تقول راكب الباص راكب الطائرة لا يجب عليه ان يركع ويسجد. يكفي ان يفعل هكذا في الركوع وان يفعل هكذا في السجود يومئا وساجدا يكون ايماء السجود احفظ من ايماء الركوع - 01:20:22ضَ
تمام قال بل يومئ بركوعه وسجوده ويكون سجوده احفظ من ركوعه واما الماشي اما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ما معنى يتم يعني يركع لا يومئ لابد ان يركع ركوعا ويسجد لا يؤمن بالسجود لابد ان يسجد سجودا - 01:20:41ضَ
ولابد ان يكون الركوع والسجود الى القبلة. بل لابد ان يكون الاحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قبلة لابد ان تكون هذه الاركان الاربعة الى القبلة تمام؟ فقال واما الماشي فيتم ركوعه وسجوده - 01:21:06ضَ
ويستقبل القبلة فيهما ولا يمشي الا في قيامه وتشهده. نقول يمشي في القيام ويمشي في التشهد ويمشي في الاعتدال ويمشي في السلام فنقول يمشي في اربعة ويستقبل القبلة في اربعة. صح - 01:21:27ضَ
يمشي في اربع في ماذا يمشي؟ يمشي في القيام والاعتدال والتشهد والسلام ويستقبل القبلة في اربعة في تكبيرة الاحرام وفي الركوع وفي وفي السجود وفي الجلوس بين وفي الجلوس بين السجدتين - 01:21:49ضَ
واضح وهنا تأتي مسألة هل يجوز للانسان هذا طبعا الكلام في الماشي. قلنا الماشي يستقبل القبلة في اربعة اشياء. وجوبا يستقبل القبلة في اربعة اشياء وجوبا. طيب الراكب هل يجب عليه استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام ام لا؟ الراكب. الراكب هل يجب عليه ان يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام ام لا؟ قال - 01:22:08ضَ
اذا كان يسهل عليه ذلك يجب مثلا لو كان مسافر على جمل او مسافر على خيل يسهل عليه ان يستقبل القبلة لكن اذا كان مسافرا على باص يصعب جدا اذا كان يسهل عليه ذلك يجب اذا كان يعسر عليه ذلك لا يجب. هذا بالنسبة - 01:22:46ضَ
هذا بالنسبة للراكب تمام ان شاء الله سؤال يتعلق بهذا حتى ندخل بعد ذلك في الاركان بعد الاستراحة هل عندكم سؤال يتعلق بهذا واضح ان شاء الله نقف هنا اذا - 01:23:10ضَ
نترك اركان الصلاة الى بعد الاستراحة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:23:38ضَ