شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)

شرح فتح القريب المجيب كتاب الجنايات فصل الدية - 95

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله - 00:00:00ضَ

الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين - 00:00:20ضَ

فيقول المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله فصل ودية على ظربين مغلظة ومخففة. فالمغلظة مئة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة. واربعون خليفة في بطونها اولادها. والمخففة مائة من الابل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون - 00:00:40ضَ

وعشرون ابن لبود وعشرون بنت محاض. فان عدمت الابل انتقل الى قيمتها وقيل ينتقل الى الف دينار او اثني عشر الف درهم. وان غبظت زيد عليها زيد عليها الثلث الى اخر ما قال. يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل في بيان الدية - 00:01:10ضَ

قال الدية هي المال الواجب بالجناية على حرية. في نفس او طرف الدية هي المال. الواجب بالجناية اي بالاعتداء على حر المال الواجب بالجناية على حر. قوله على حر اخرج ما لو كانت - 00:01:40ضَ

على عبد. فالجناية اذا كانت على عبد فالواجب القيمة. وليس الدية والقيمة هذه قد تكون اقل وقد تكون مساوية وقد تكون اكثر من الدية. اذا لما قال الشارب رحمه الله الدية هي المال الواجب بالحناية على حر كلمة على حر قيد اخرج الجناية - 00:02:10ضَ

التي تكون على العبد فان فيها فان فيها القيمة ليست دية. قال على حر في نفس اي ازهاق نفس او طرف. معنى طرف اي كيد او رجل او اذن او اصبع او - 00:02:40ضَ

وما شابه ذلك. قال على نفس او طرف نقول على نفس او طرف او معنى. او معنى ما معنى معنى معنى الشيء غير محسوس. مثلا العقل لو ضربه برأسه فافقده العقل - 00:03:00ضَ

الان ما الذي تلف؟ تلفت النفس؟ لا. تلف عضو من الاعضاء؟ لا. ما الذي تلف؟ معنى من المعاني معنى من المعاني. اذا التلف قد يكون لنفس وقد يكون لعضو وقد يكون لمعنى من - 00:03:20ضَ

فالدية المال الواجب بالجناية على حر في نفس او طرف او معنى من المعاني ثم قال رحمه الله والدية على ضربين مغلظة ومخففة لا ثالث لهما. ذكر ان الدية على نوعين اما مغلظة واما مخففة. ونحن اذا نظرنا الى انواع القتل لوجدنا ان انواع القتل ثلاثة - 00:03:40ضَ

فانه يمكن من خلال هذا التقسيم ان نعرف اوجه التغليظ وان نعرف اوجه التخفيف. ولذلك يتضح لنا هذا بشكل اسلس واسرع يمكن ان نرسم الجدول على السبورة ننظر في هذا في قتل العمد - 00:04:10ضَ

الدية تكون على من؟ على القاتل او على العاقلة. على القاتل. اذا هذا يعتبر احد اوجه التغليظ ان الدية على القاتل ليس على العاقلة. كون الدية على القاتل هذا تغليظ. كون الدية على - 00:05:40ضَ

عاقلة هذا تخفيف. في قتل العمد الدية تكون حالة او مؤجلة في ثلاث سنوات تكون حالة. هذا الوجه الثاني من اوجه التغليظ. ان الدية تكون حالة في قتل العمد الدية تكون مثلثة او مخمسة. معنى مثلثة اي ثلاثون حقة وثلاثون - 00:06:00ضَ

واربعون خليفة حوامل او مخمسة تكون عشرين بنت مخاف عشرين بنت لبون عشرين بلبون عشرين حقة عشرين جذعة. هل تكون هكذا او هكذا؟ تكون مثلثة واضح؟ اذا لاحظ معي ان التغليظ في قتل العمد حصل من ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان - 00:06:30ضَ

ان الدية على القاتل ليست على العاقلة. والوجه الثاني ان الدية حالة وليست مؤجلة. والوجه الثالث ان الدية مثلثة وليست مخمسة. نأتي الى النوع الثاني من نوع القتل. شبه العمد. الدية على من - 00:07:00ضَ

الدية على العاقلة وقد مر معنا ان العاقل هم العصبة ما عدا الاصول والفروع. اذا هذا تخفيف في قتل شبه العم. والدية في شبه العمد تكون مؤجلة. مؤجلة في بثلاث سنوات. واضح في ثلاث سنوات. والدية في شبه العمد تكون مثلثة - 00:07:20ضَ

اذا من خلال هذا تعرف ان التغليظ في دية شبه العمد من كم اوجه؟ التغليف في ديتي شبه العمد من كم اوجه؟ من واحد فقط انها مثلثة. والتخفيف من كم اوجه - 00:07:50ضَ

اثنين انها على العاقلة وانها مؤجلة. واضح او لا؟ اما في قتل الخطأ فان الدية تكون على العاقلة وتكون مؤجلة طبعا نفس الكلام في ثلاث سنوات وتكون ماذا ايضا مخمسة. التخفيف في قتل الخطأ. من كم اوجه؟ من ثلاثة اوجه. انها على العاقلة - 00:08:10ضَ

وانها مؤجلة وانها مخمسة. اذا من خلال هذا تستطيع ان تقول ان التغليظ التغليظ بارك الله فيكم. اما ان يكون اما ان يكون من ثلاثة اوجه او من وجه واحد صح؟ وان - 00:08:40ضَ

خفيف يمكن ان يكون اما ان يكون من ثلاثة اوجه او من وجهين صح ولا؟ كيف هذا الكلام؟ التغليظ اما ان يكون من ثلاثة اوجه. في مثل ماذا؟ في قتل العمد - 00:09:10ضَ

التغليظ من ثلاثة اوجه او من وجه واحد في مثل ماذا؟ في شبه العم مغلظة من جهة كونها مثلثة والتخفيف اما ان يكون من ثلاثة اوجه بمثل ماذا؟ في قتل الخطأ. لانها على العاقلة - 00:09:40ضَ

ومؤجلة ومخمسة. او يكون التخفيف من وجهين في مثل ماذا؟ في شبه العمد. لكونها على العاقلة كونها ماذا؟ مؤجلة في ثلاث سنوات في كل سنة يدفع ثلث الدية. واضح؟ هذا - 00:10:00ضَ

استعراض لما يريد ان يقوله لنا المصنف والشارح رحمهما الله تعالى. قال رحمه الله تعالى. قال والدية على ضربين مغلظة ومخففة. نقول مغلظة اما من ثلاثة اوجه او من وجه واحد. ومخففة اما من ثلاثة اوجه - 00:10:20ضَ

او من وجهين. قال فالمغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا مائة من الابل. اه. قدر الذكر. الحر. المسلم كم هذه؟ كم هذه شروط؟ ثلاثة قتل او نقول دية قتل - 00:10:50ضَ

الذكر الحر المسلم ممكن نزيد قيدين بجانب ما ذكر. غير الجنين والمهدر كم هذه قيود؟ خمسة دية قتل الذكر المسلمين غير الجنين والمهدر مائة من الابل. انتبه عندما قال دية قتل الذكر هذا القيد الاول اخرج من؟ اخرج من؟ الانثى - 00:11:30ضَ

فديت وهتختلف. وعندما قال الحر اخرج من؟ العبد فديته تختلف ليست لديه دية عصمة. العبد فيه القيمة كما مر معنا قبل قليل في التعريف. فيه القيمة بالغ ما بلغه قد تكون القيمة اقل من الدية قد تكون مساوية قد تكون اكثر. المسلم هذا القيد الكم - 00:12:20ضَ

الثالث اخرج ماذا؟ اخرج الكافر. فدية الكافر ليست مئة من الابل تمام؟ غير الجنين اخرج من؟ الجنين. فديته ليست مئة من الابل المهدر اي الشخص الذي فعل شيئا يستحق ان يقتل فيه. كزاني محصن - 00:12:50ضَ

وتارك صلاة واضح؟ فهذا المهدر اذا حكم الامام بقتله فقتله شخص تمام فلا دية فلا دية اخرج المهدر فلا دية فيه ولا كفارة تمام؟ المهدر كمن كالزاني المحصن. تمام؟ اذا - 00:13:20ضَ

نرى هذا فالانثى كم ديتها؟ نقول دية الانثى نصف الذكر نصف الذكر من جنسها. كيف نصف الذكر من جنسها؟ ان كانت الانثى مسلمة فديتها نصف دية الذكر المسلم ان كانت الانثى كتابية فديتها نصف دية الذكر الكتابي. اذا كانت - 00:13:50ضَ

فهم بوسية فديتها نصف دية الذكر المجوسي. العبد العبد فيه ماذا؟ القيمة. الانثى ديتها نصف الذكر. العبد فيه القيمة الكافر كم دية الكافر؟ الكافر هذا يختلف فاذا كان الكافر كتابيا - 00:14:20ضَ

ففيه ثلث الدية. واذا كان غير كتابي كمجوسي وعابد شمس وعابد وثن ففيه ثلث خمس الدية اي ثلث خمسدية المسلم الكامل. واضح؟ نكتب ثلث خمس ديت حتى يكون واضح ديت المسلم الكامل - 00:14:50ضَ

تمام؟ الجنين مادية الجنين؟ دية الجنين غرة. ما معنى عبد او امة. عبد او امة اما هذا فكما قلت لكم لا دية له ولا كفارة في يا انه مهدر واضح؟ اذا دية قتل الذكر - 00:15:30ضَ

المسلم غير الجنين والمهدر مائة من الابل. كيف تقسيم المئة من الابل؟ بحسب هذا اذا كانت القتل عمدا تمام فانها تكون على القاتل وتكون حالة وتكون مثلثة واذا كان القتل شبه عمد فانها تكون على العاقلة بحسب ما شرحناه فيما سبق. وتكون مؤجلة في ثلاث سنين - 00:16:10ضَ

وتكون مثلثة. واذا كان القتل خطأ فانها تكون على العاقلة وتكون مؤجلة وتكون مخمسة واضح بارك الله فيكم؟ قال لكم هنا قال هنا والدية على ظربين مغلظة ومخففة. لا ثالث - 00:16:40ضَ

لهما فالمغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم نقول المسلم غير والمهدر عمدا مائة من الابل. والمئة مثلثة. المئة مثلثة اذا كان القتل ماذا؟ طبعا هو يتكلم على الدية المغلظة قد العمد يعني. قال ثلاثون حقة - 00:17:10ضَ

وثلاثون جذعة وقد مر معنا في الزكاة ان الحقة التي استكملت ثلاث سنين والجذعة التي استكملت اربع سنين. قال وسبق معناهما في كتاب الزكاة خليفة ما معنى خليفة؟ قال بفتح الخاء معجمة وكسر اللام وبالفاء - 00:17:40ضَ

المصنف بقوله في بطونها اولادها. والمعنى ان الاربعين حوامل ويثبت حملها بقول اهل الخبرة بالابل. اهل الخبرة يعينون هذه حامل او لا؟ هذا اذا كانت الدية ماذا قال واما المخففة بسبب قتل الذكر الحر المسلم نقول بسبب قتل الذكر - 00:18:10ضَ

الحر المسلم غير الجنين والمهدر. مائة من الابل. والمئة مخمسة عشرون حقة والحقة ما استكملت ثلاث سنوات. وعشرون جذعة وهي ما استكملت اربع سنوات. وعشرون بنت لبون. تمام؟ ما استكملت سنتين - 00:18:40ضَ

وعشرون ابن لبون ما استكمل سنتين. وعشرون بنت مخاف ما استكملت سنة. لاحظ معي انه لا يوجد حوامل في التخفيف. وعادة الابل ان الحمل يكون بعد خمس سنين. عادة الابل - 00:19:10ضَ

انها تأمل بعد الخمس سنين. قال ومتى وجبت الابل على القاتل او عض وجبت الابل على قاتل او عاقلة اخذت من ابل من وجبت عليه. الان سيتكلم من اين اين تؤخذ الابل؟ مئة من الابل من اين تؤخذ الابل؟ يقول متى ما وجبت الابل فانها تؤخذ من - 00:19:30ضَ

ابن من وجبت عليه. يعني اذا كان القاتل متى تؤخذ من القاتل؟ في اي نوع من انواع القتل؟ في قتل ماذا تؤخذ من القتل الابل في العم احسنتم. ومتى تؤخذ من العاقلة؟ في شبه العمد والخطأ - 00:20:00ضَ

نقول اذا وجبت على القاتل او وجبت على العاقلة وعندهم ابل فاننا ناخذ من الابل التي عندهم بشرط انها لا تكون معيبة. بشرط الا يكون في الابل عيب الا تكون - 00:20:20ضَ

فان كانت معيبة فمن حق المستحق مستحق الدية ان يمتنع عن قبولها واذا وافق على اخذها وهو لديه اهلية التبرع فله ان يأخذها. لكن اذا رفض من حقه ان يمتنع لان فيها عيب. والمراد بالعيب هنا العيب الذي ينقص القيمة نقصا يفوت به غرض - 00:20:40ضَ

صحيح كالعيب الذي مر معنا لو تذكرون في خيار العيب وقد ذكرنا ان انواع الخيار ثلاثة خيار المجلس وخيار الشرق وخيار العيب وقلنا خيار العيب هو ان يكون في السلعة عيب ينقص قيمتها نقصا يفوت به غرض صحيح - 00:21:10ضَ

اذا نقول اذا كانت الابل لدى القاتل او لدى العاقلة اي لدى من وجبت عليه فاننا من ابلهم. طيب نفترض ان القاتل او العاقل ليس عندهم ابل. ننظر هل في بلدتهم - 00:21:30ضَ

يوجد ابل او لا؟ اذا كان يوجد في بلدتهم ابل فمن ابل بلدتهم. واضح؟ من ابل في بلدة نقول اشتروا ابلا من بلدتكم. هذي المرتبة الثانية. فان لم يكن ابل في بلدة - 00:21:50ضَ

لا يوجد في بلدتهم ابل. فمن ابل اقرب البلاد اليهم. اقرب مكان فيه ابل اليكم منه. واضح؟ فان لم يوجد ابل. اما لم يوجد حسا غير موجود ابل اصلا او توجد لكنها تباع باكثر من ثمن مثل هذا الذي يسمى العقد الشرعي - 00:22:10ضَ

فحينئذ الى ماذا ننتقل؟ هل ننتقل الى قيمة الابل؟ او ننتقل الى مقدار محدد هنا حصل الخلاف. اذا كم عندنا مراتب؟ عندنا اربع مراتب. نعيدها مرة اخرى. نقول المرتبة الاولى - 00:22:40ضَ

تجب الابل على من وجبت عليه. اذا كان معه ابل سواء كان القاتل او العاقلة فان لم يكن لديهم ابل فمن ابل بلدتهم. فان لم يكن في بلدتهم ابل فمن ابل - 00:23:00ضَ

اقرب البلاد اليهم. فان لم يجدوا الابل بان عجزوا عنها اما حسا الا توجد اصلا او شرعا بان وجدت باكثر من ثمن مثل فانهم ينتقلون الى القيمة. القيمة على المعتمد. والرأي - 00:23:20ضَ

كان يقول ينتقلون الى مقدار محدد وهو الف دينار من الذهب او اثني عشر الف او اثني عشر الف درهم من الفضة. فهمنا؟ اذا هذه كم حالة الان؟ اربع حالات. اكتبها حتى تكون واضحة - 00:23:40ضَ

انظر من وكبت عليه الابل فان كان لديه ابل فمنها. طبعا كما قلت لكم بشرط انها لا تكون معيبة. تمام؟ قال والا اي وان لم يكن لديه ابل فمن ابل بلدته فان لم يكن في بلدته ابل فمن اقرب البلاد اليه والا فحصل خلاف. قوله - 00:24:00ضَ

الشافعي الجديد وهو المعتمد انه ينتقل الى قيمة الابل. مثلا في دية العمد في دية تعمل مئة ثلاثون حقة ننظر كم قيمة ثلاثين حقة ثلاثون جذعة ننظر كم قيمة ثلاثين جذعة. اربعون حوامل خليفة ننظر كم قيمة الاربعين الحوامل؟ نجمع - 00:25:50ضَ

المبلغ كامل نقول ادفع. هذا الرأي ماذا؟ الرأي الجديد. القول الجديد للامام الشافعي. القول القديم يقول لا تنظر الى الغيمة مباشرة يدفع الف دينار. سواء كانت الدية دية مغلظة او مخففة مباشرة يدفع كم؟ الف - 00:26:20ضَ

هذا الرأي القديم للامام الشافعي الف دينار الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات وربع من الذهب الف دينار يعني يطلع كم؟ اربعة في الف اربعة كيلو ومئتين وخمسين جرام. اوه اربعة كيلو ذهب ومئتين وخمسين جرام. كثير. واضح؟ هذا الرأي القديم يدفع هذا. اذا كان من اهل الذهب يدفعها - 00:26:40ضَ

واذا كان من اهل الفضة يدفع اثنين عشر الف درهم. واضح ولا لا؟ هذا بالقول القدير بالامام الشافعي. طبعا الجديد هو المعتمد انه ينتقل الى القيمة. ربما اليوم القيمة ليست قليلة يعني القيمة اظن ربما - 00:27:10ضَ

فاكثر من هذا اكثر من الذهب. الابل غالية. اظن في بلادكم اغلى. صح؟ لا يوجد. انا من جدة. يوجد في فقط في حديقة الحيوان. لكن لو لو طبقنا هذا الكلام الفقهي على بلادكم نقول لا يوجد - 00:27:30ضَ

عند القاتل ولا عند العاقلة ولا يوجد في البلدة صح؟ ننظر الى اقرب البلاد اليكم اقرب بلاد اليكم فيها استراليا صح؟ اذا ننظر الى اسعار الابل هناك. اظن في استراليا رخيصة. هم يقتلونها الان في الطائرات. اذا الان - 00:27:50ضَ

الابل في استراليا رخيصة تمام؟ اذا نقرأ هنا كلام مؤلف الشارح رحمه الله قال بسبب قتل الذكر الحر المسلم مائة من الابل والمئة مخمسة عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لابون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت محار. ومتى وجبت الابل على قاتل او عاقلة اخذت - 00:28:10ضَ

من ابل من وجبت عليه. قال وان لم يكن له ابل فتؤخذ من غالب ابل بلدة او قبيلة بدوي. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال فان لم يكن في البلدة او القبيلة ابل - 00:28:40ضَ

من غالب ابل اقرب البلاد او القبائل الى موضع المؤدي. المؤدي اي القاتل او العاقلة الذي يدفع. قال فان عدمت الابل انتقل الى قيمتها. هذا الجديد المعتمد. وفي فان اعوزت اعوزت يعني فقدت. والفقد هذا قد يكون فقدا حسيا بان لم توجد اصلا او فقدا - 00:29:00ضَ

شرعيا بان وجدت باكثر من ثمن المثل. قال فان اعوزت الابل انتقل الى قيمتها هذا ما في القول وهو الصحيح. وقيل في القديم ينتقل الى الف دينار في حق اهل الذهب. وقد قلت لكم - 00:29:30ضَ

ان الدين وقلت لكم ان الدينار اربعة جرامات وربع. فالف دينار تقريبا اربعة كيلو وربع قال او ينتقل الى اثني عشر الف درهم في حق اهل الفضة. وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة - 00:29:50ضَ

يعني على القول القديم لا فرق بين الدية المخففة والمغلظة فيجب عليه الف دينار ويجب عليه اثني عشر ويجب عليه اثنا عشر الف درهم. قال وان غلظت على القديم اي ما زال التفريع الان على الكلام القديم - 00:30:10ضَ

وهذا الذي سيذكر وجه مرجوح في القديم. قال وان غلظت على القديم زيد عليها الثلث. اي قدره ففي الدنانير الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي الفضة ستة عشر الف درهم. اه انتبه معي. هذه مسألة مهمة. عندنا في بعض الحالات - 00:30:30ضَ

الدية تغلط. عندنا في بعض الحالات الدية ماذا؟ تغلظ. طبعا ما هي الدية التي تغلظ نية العمد نية العمد نسيته بيئة العمد هذه لا تغلظ. ودية شبه العمد هذه لا تغلظ. التي تغلط - 00:31:00ضَ

هي دية الخطأ. التي تغلظ ما هي؟ دية الخطأ. طيب بماذا لا تغلط نية العم؟ ولماذا لا تغلط العمد لان عندنا قاعدة فقهية تقول المغلظ لا يغلظ المكبر لا يكبر ولذلك لو تذكرون - 00:31:40ضَ

هنا مر معنا في الطهارة ان نجاسة الكلب تغسل سبعا ونقول فيها لا يستحب التثنيث لان المكبر لا يكبر. تمام؟ اذا دية العمد ودية شبه العمد لا تغلظ. لكن دية الخطأ تغلظ. اذا نكتب هنا - 00:32:00ضَ

نية قتل الخطأ نية قتل خطأ تغلظ. كيف تغلظ قديم يقول وهذا وجه مرجوح حتى في القول القديم. يقول ان التغليظ في دية الخطأ ان يزاد فيها الثلث يعني عندك الف دينار كم ثلثها؟ ثلثها تقريبا - 00:32:20ضَ

الف ثلثها ثلاثمئة وثلاث وثلاثين. صح؟ اذا بعد التغليظ تكون الف ثلاث مئة وثلاثين. الف ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين. بالفضة اثنعشر الف. درهم نقول اثنا عشر الف درهم زائدا الثلث كم؟ اربعة الاف درهم ثلث اثنا عشر - 00:32:50ضَ

ستطعشر الف ستاشر الف درهم. هذا بناء على القول ماذا؟ القديم. لاحظ معي ان في القول قديم التغليظ في العدد يعني زاد العدد. هذا قول مرجوح. ليس معتمدا في المذهب. هذا قول مرجوح ليس معتمدا - 00:33:20ضَ

في المثل. المعتمد في المذهب ان التغليظ ليس في العدد. وانما التغليظ في الصفة. فدية الخطأ تغلظ بان كانت مخمسة فتصبح مثلثة. اما العدد كما هو مئة من الابل. اذا - 00:33:40ضَ

جديد المعتمد يقول التغليظ التغليظ في دية الخطأ بان تصير ماذا؟ بان تصير مثلثة بعد ان كانت مخمسة. واضح بان تصير مثلثة. ما معنى تصير مثلثة؟ يعني ثلاثون حقة ثلاثون جذع - 00:34:00ضَ

اربعون خليفة. واضح ولا؟ طيب يسأل سائل يقول متى متى تغلظ الدية؟ دية الخطأ متى تغلف؟ متى تغلظ الدية؟ نقول تغلظ الدية في ثلاثة مواضع. الموضع الاول اذا قتل ذا رحم محرم. اين اكتب هذا؟ يمكن هنا. الموضع الاول اذا - 00:34:30ضَ

قتل ذا رحم محرم. اذا اذا قتل من؟ ذا رحم محرم. ذا رحم يعني من الارحام. محرم اي من محارمه. حينئذ تغلض دية الخطأ. طيب اذا قتل ذا رحم وليس محرما تغلظ - 00:35:00ضَ

اذا قتل ذا رحم ليس محرما تغلظ ها قالوا لك تغلظ اذا قتل ذا رحم محرم. طيب اذا قتل ذا رحم لكن ليس محرما. تغلظ؟ لا اذا قتل محرما لكن ليس ذا رحم تغلظ؟ اه اين ذهبتم؟ نحن هنا اين ذهبت - 00:35:30ضَ

مرة اخرى تغلظ في ثلاثة مواضع الموضع الاول اذا قتل ذا رحم محرم لا بد من الصفة طيب ذا رحم محرم. اعطيك مثال الام ذات رحم ومحرم صح كذلك الاب ذا رحم محرم. كذلك الاخ ذا رحم محرم. والاخت ذات رحم محرم. صح؟ طب - 00:36:00ضَ

او قتل ذا رحم فقط لكن ليس محرم. تغلظ؟ لا مثل من؟ ذات رحم لكن ليست محرم مثل من؟ مثل بنت بنت بنت العم وبنت الخالة بنت العم من ذوات الارحام. بنت الخال من ذوات الارحام. لكن هل محارم؟ لا. فقط - 00:36:30ضَ

قتل خطأ بنت عمه. قتل خطأ بنت خاله. تغلظ الدية؟ لا. لكن قتل اخاه خطأ تغلى ضد الدية؟ نعم. فهمنا؟ طيب اذا قتل محرما ليست ذات رحم مثل من؟ محرم ليست ذات رحم مثل - 00:37:00ضَ

الام من الرضاع الام من الرضاع محرم. لكن ليست من ذوات الارحام. ام الزوجة لكن ليست من ذوات الارحام. فاذا قتل فاذا قتل محرما ليست ذات رحم ايضا لا تغلظ. اذا متى تغلظ - 00:37:30ضَ

اذا قتل ذا رحم محرم. الحالة الثانية او الموضع الثاني. اذا قتل في اه نقول اذا قتل مسلما هكذا احسن. في حرم مكة اذا قتل مسلما في حرم مكة خطأ طبعا نحن الان نتكلم في ماذا؟ مادية التي تغلظ - 00:37:50ضَ

دية الخطأ اذا قتل خطأ مسلما في حرم مكة. تغلظ الدية. ما معنى تغلظ الدية؟ اي ان تصبح مثلثة بعد ان كانت مخمسة. اذا قتل مسلما في حرم مكة. فهمنا؟ اذا قتله - 00:38:20ضَ

مسلما في حرم مكة فان الدية تغلط. تفهم من كلمة مسلما انه لو قتل كافرا في حرم مكة فانها لا تغلظ وان كان فيه خلاف بين ابن حجر والرملي. وتفهم انه لو قتل مسلما في حرم المدينة مثلا انها لا تغلظ - 00:38:40ضَ

انما هذا حكم يختص بحرم مكة. الحالة الثالثة اذا قتل في الاشهر الحرم. وما هي الاشهر الحرم؟ ها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. فلو قتل في الاشهر الحرم فان - 00:39:00ضَ

ايضا تغلظ. فان الدية تغلط. اذا كم هذه مواضع؟ ثلاثة مواضع لتغليظ دية الخطأ. وكيف تغلظ الخطأ نقول ان دية الخطأ تغلظ على الصحيح المعتمد بان تصير بان تصير مثلثة - 00:39:30ضَ

بعد ان كانت مخمسة. في ثلاث حالات اذا قتل ذا رحم محرم. واذا قتل مسلما في حرم مكة واذا قتل في الاشهر الحرم. فهمنا انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى - 00:39:50ضَ

وتغلظ دية الخطأ. انظر دية الخطأ. ماذا تفهم؟ ان دية العم وشبه العم لا تغلظ. قال وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع احدها اذا قتل في الحرم اذا قتل خطأ مسلما في الحرم. اذا قتل خطأ مسلما في الحرم - 00:40:20ضَ

اي حرم مكة اما القتل في حرم المدينة او القتل في حال الاحرام طبعا مقصود القتل في حال الاحرام في حال الاحرام اذا كان خارج الحرم. مم. في حال الاحرام اذا كان خارج الحرم فلا تغليظ فيه على الاصح - 00:40:50ضَ

والثاني مذكور في قول المصنف او قتل في الاشهر الحرم اي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. هذه الاشهر الحرم. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. وفقهاؤنا الشافعية يقولون الاشهر الحرم - 00:41:10ضَ

كالتالي ذو القعدة ذو الحجة المحرم رجب هكذا يرتبون من سنتين. تمام؟ يبدأون اولا بذي القعدة. ثم ذي الحجة ثم المحرم. ثم رجب واضح؟ والشأن الوحيد في السنة الهجرية الذي تدخل عليه هو المحرم - 00:41:40ضَ

بقية الاشهر الهجرية ليس فيها علم. صح؟ يمكن ان تنظر بعد ذلك. الشهر الوحيد الهجري الذي تدخل عليه المحرم. بقية الاشهر ليس فيها ال. تمام؟ وفقهاؤنا الشافعية رحمه الله يقولون ان ترتيبها بالفضل. ترتيب هذه - 00:42:10ضَ

في الفضل هكذا اولا شهر الله المحرم ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة. هكذا يرتبونها في الحقيقة انا لا ادري لماذا وكنت اتوقع ان ترتيب ترتيبها يكون اولا بتقديم ذي الحجة لانه شهر الحج - 00:42:30ضَ

تجتمع امهات العبادات لكن لا ادري لماذا رتبوها بهذا الترتيب؟ لعلهم نظروا لشيء اخر الله اعلم. قال والثالث مذكور في قوله او قتل قريبا له ذا رحم محرم. بسكون المهملة - 00:42:50ضَ

ايش يقصد السكون المهملة؟ الحق الحاء ساكنة محرم. تمام؟ قال فان لم يكن الرحم محرما له كبنت العم فلا تغليظ في قتلها. واضح او لا؟ ثم تكلم على دية المرأة. كم - 00:43:10ضَ

لكم دية المرأة نصف الرجل. قال ودية المرأة والخنثى المشكل على نصف على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا نفسا يعني بالقتل الرجل مئة المرأة خمسين بالجرح كذلك. يعني قطع يد الرجل كان فيها خمسين. صح؟ خمسين من فيها خمسون من الابل. قطع يد المرأة - 00:43:30ضَ

خمسة وعشرين تمام؟ قال ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد. او شبه عمد خمسون من الابل خمسة عشر حقة وخمسة عشر جذعة وعشرون خليفة ابلا حوامل وفي قتل خطأ عسر بنات مخاض وعشر بنات لبون وعشر بني لبون وعشر حقاق وعشر بدع - 00:44:00ضَ

ودية اليهود كم؟ قال ودية اليهود والنصراني والمستأمن والمعاهد ثلث دية المسلم دية المسلم مئة اذا كان ذكرا هذا الثلث يعني ثلاثة وثلاثين وثلث. تمام؟ قال نفسا طيب والمجوسي نقول الماجوسي ومثل الماجوسي عابد الشمس وعابد الاوثان قال واما - 00:44:30ضَ

ففيه ثلثا. عشر دية المسلم. او نقول ثلث خمس دية المسلم ثلث حموزية المسلمين. كم خموز دية المسلم؟ خمس دية المسلم. كم؟ ها؟ عشرون كم ثلثها؟ ستة. صح؟ ايوا نعم ستة وثلث ستة - 00:45:00ضَ

نعم قال واخسر منه ثلث خمس دية المسلم. بعد ذلك ذكر هذا الكلام في الحقيقة هذا كلام سهل يعني ممكن ان نمر عليه قراءة ليس ليس صعبا. لا يأخذ وقتا طويلا. باختصار نقول نية الاعضاء والمنافع كل - 00:45:30ضَ

يوجد في الجسم واحد فقط منه ففيه دية كاملة. كاللسان ففي قطع اللسان دية كاملة. وما كان في الجسم في البدن منه اثنان ففي كل واحد نصف دقيقة. كالعينين. ففي هذه النصف وفي هذه نصف. وكالاذنين ففي كل اذن - 00:45:50ضَ

نصف الدقيقة. وما كان في الجسم منه ثلاثة. ففي كل واحد ثلث دية كالانف هذا فهو في الوسط وهذا. واضح؟ في كل واحد ثلث دية. وما كان في في اربعة ففي كل واحد ربع دية قالوا كالاجفان. واحد اثنين ثلاثة اربعة ففي كل واحد - 00:46:20ضَ

كم؟ ربع دقيقة. وما كان في الجسم منه كذا وكذا الى اخره. في اليد عشرة اصابع في كل اصبع عشر نية. وفي الاصبع الواحدة ثلاث انامل في كل انملة ثلث - 00:46:50ضَ

عشر الدقيقة هذا فيها عشر هذا ثلث عشر ثلث عشر ثلث عشر تمام هذا الذي سنقرأه الان اذا انت احفظ الضابط. الضابط ما كان في الجسم منه واحد ففيه دية كاملة. ما كان في البدن منه اثنان ففي كل واحد نصف دية ما - 00:47:10ضَ

كان في البدن منه ثلاثة ففي كل واحد ثلث دية ما كان في البدن اربعة ففي كل واحد منه ربع دية وهكذا. قال وتكمل النفس وسبق انها مئة من الابل في قطع كل من اليدين. اه اذا قطعت اليدين دية كاملة. طيب - 00:47:30ضَ

قطعت واحدة نصف ريال. نصف دقيقة. قال والرجلين فيجب في كل يد او رجل خمسون من الابل في قطعهما مائة من الابل وتكمل الدية في قطع الانف اذا قطع الانف كله يد كاملة. اي في قطع - 00:47:50ضَ

عمان منه وهو المارن هذا يسمى المارن. تمام؟ قال وفي قطع كل طرفيه والحاجز. الطرف الاول الطرف الثاني والحاجز الذي في الوسط ثلث دية. قال وتكمل الدية في قطع الاذنين. او قلعهما - 00:48:10ضَ

غير ايضاح قطع او قلع بغير ايضاح ما معنى ايضاح؟ مر معنى تعريف الموضحة التي يتضح العظم فاذا قطع الاذن ولم يتضح العظم اذن واحدة فيها خمسين قطع الاذنين في كل واحدة خمسين. قطع الاذنين مع الايضاح. اوضح العظم هنا وهنا. نقول - 00:48:30ضَ

الاذن خمسين الاولى الاذن الثانية خمسين. الموضحة الاولى خمس من الابل. الموضعة الثانية خمس الابل بان الموضحة خمس نبيات. واضحة او لا؟ ديتها خمس نبي. اذا سيكون كم الواجب؟ مئة وعشرة - 00:49:00ضَ

من الابل واضح؟ قال هنا فان حصل مع قلعهما ايضاح وجب عرشه وهو خمس من الابل قال وفي كل اذن نصف دية. ولا فرق فيما ذكر بين اذن السميع وغيره - 00:49:20ضَ

وسواء كان سميعا يعني يسمع او كان اصم. حتى لو كان اصم وقطعت اذنه نصف الدقيقة. لان الاذن ليست محل السمع. السمع في الداخل ليس في هذا. تمام؟ قال ولو اي بس الاذن - 00:49:40ضَ

بكناية عليهما ففيهما الدية. لو انه جعل الاذنين يابستان لا تتحركان اعتدى على الاذنين فجعلهما يابستان لا تتحركان. تمام؟ ففيها مادية كاملة. قال والعينين وفي كل منهما نصف دية وسواء في ذلك عين احول او اعور او اعمش. حتى - 00:50:00ضَ

احول او اعور او اعمش. تجيب دية كاملة لانه يرى قال وفي الجفون الاربعة في كل جفن منها ربع دقيقة. واللسان واللسان لناطق نقول لناطق ولو كان صغيرا. فالصغير ناطق بالقوة. تمام - 00:50:30ضَ

واللسان من ناطق سليم الذوق. ليس قيدا هذا. ولو كان اللسان لالثغ ما الاثر؟ الاثر الذي يبدل حرفا بحرف. يغير حرفا بحرف اخر يسمى ماذا؟ الفقر. يعني مثال ينطق الغين قاف. المغضوب - 00:51:00ضَ

مثلا هذا يسمى الذي يدغم الحرف في غير موضع الادغام مثال لا ينطق حرف السين فبدل ان يقول المستقيم يقول المتقين. واضح يقول لك واللسان لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لالثق واردت اي فيه هدية كاملة - 00:51:30ضَ

والشفتين هذه صفة سفلى وهذه عليا في كل واحدة نصف دية. وفيهما معا دية كاملة. قال وفي قطع احداهما احداهما نصف دية. وذهاب الكلام كله ايدية كاملة وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية. واضح؟ قال والحروف التي توزع - 00:52:00ضَ

عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب. فهمنا هذا ولا. يعني نفترض ان شخصا ضرب والاخر في رأسه فصار ينطق بنصف الحروف ونصف الحروف لا ينطق بها. ما الواجب؟ نقول - 00:52:30ضَ

ما دام ينطق بنصف الحروف اذا الواجب نصف دقيقة. لو كان ينطق بربع الحروف فالواجب ربع دية لو كان لو كان عاجزا عن بعض آآ لو كان آآ لو كان آآ عجز عن عن ربع الحروف فالواجب ربع الدقيقة - 00:52:50ضَ

لو عجز عن نصف الحروف فالواجب نصف دقيقة. لو عجز عن ثلث الحروف فالواجب ثلث الدية وهكذا. تمام والحرف الواحد فيه ثلاثة ابعرة واربعة اسباع بعير. الحرف الواحد. اين الحرف الواحد فيه ثلاثة ابعرة واربعة اسباع بعيدة - 00:53:10ضَ

تمام؟ وانت تضرب مثلا عجز عن حرفين كم سيكون؟ ستة ابعرة وكذا وكذا تمام اظن يكون سبعة سبعة فاصل اثنين تقريبا. عجز عن ثلاثة كذا وكذا وقس على هذا. واضح - 00:53:40ضَ

قال والحروف التي توزع الدية عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب. وذهاب البصر اي اذهابه اي اي اذهابه من العينين اما اذهابه من احدهما ففيه نصف الدية. يعني اذا ذهب البصر من العينين دية - 00:54:00ضَ

كاملة. اذا ذهب من احد العينين ففيه نصف دقيقة. ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة وعين شيخ وطفل. وعين جميلة وعين غير جميلة. ما في فرق. تمام؟ قال وذهاب - 00:54:20ضَ

سمعي من الاذنين وان نقص يعني وذهاب السمع من الاذنين فيه دية كاملة. اذا ذهب السمع صار اصم. ففدية كاملة. تمام؟ وان نقص من اذن واحدة وده سدة وضبط منتهى سماع الاخرى. ووجب قسط التفاوت - 00:54:40ضَ

يعني نفترض انه ضرب في رأسه ففقد ليس فقده نقص السمع نقص السمع في احدى الاذنين ننظر كم نقص ويعطى قسط ذلك من الدية يعني نفترض مثلا ان شخص كم ضرب في رأسه؟ فنقص سمع اذنه اليسرى. واذنه اليمنى لا زالت صحيحة كما كانت - 00:55:10ضَ

اذا اليسرى هذه كم نقص السمع؟ وجدنا ان السمع نقص فيها بمقدار النصف. اذا يجب له كم؟ ربع الدية فهمنا لماذا ربع الدية؟ لان الاذن هذه الوحيدة فيها كم؟ نصف. وهو لم يفقد كل السمع وانما فقد - 00:55:40ضَ

نصفه اذا نصف النصف الذي هو الركن. واليوم الطب يستطيع ان يحدد كم مقدار النقص في السمع كم مقدار النقص في البصر؟ والفقهاء ذكروا هذا باعتبار زمانهم السابق. قال رحمه الله واخذ بنسبته من تلك - 00:56:00ضَ

وذهاب الشمل من المنخرين. فيه هدية كاملة. وان نقص الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية. وان لم يضبط مقداره فحكومة. يحكم بها القاضي. وذهب العقل فانزال بجرح على الراس كان له ارش مقدر او حكومة - 00:56:20ضَ

ووجبت الدية مع العرش. انتبه معي. نفترض ان شخصا ضرب اخر برأسه ظربة اوضحت العظم اه التي اوضحت العظم موضحة فيها خمس من الابل. هذه الظربة اوضحت العظم وافقدت الرجل العقلي - 00:56:50ضَ

نقول فقدان العقل فيه هدية كاملة. والايضاح فيه خمس من الابل. فهمنا او ان شخصا ضرب شخصا مثلا بحديد لم يوضح العظم لكن هشم هشم الرأس نقول التهشيم او الهاشمة فيها حكومة. فقدان العقل فيه دية كاملة - 00:57:10ضَ

واضح؟ قال لكم هنا فاذا زال بجرح على الرأس له ارش مقدر كالموضحة او حكومة وجبت الدية مع العرش. والذكر اي وقطع الذكر. السليم ولو ذكر صغير وشيخ وعنين فيه دية كاملة. وقطع الحشفة كالذكر. يعني مجرد قطع الحشفة في هدية كاملة التي هي رأس الذكاء - 00:57:40ضَ

لان الاحكام الشرعية تعلق بالحشرة. واضح؟ والباقي كتابع لها. قال ففي قطعها وحدها والانثيين اي الخصيتين اي البيضتين ولو من عنين ومجبوب فيهما اي في قطعهما ما دية كاملة. وفي قطع احداهما نصف دية. فهمنا - 00:58:10ضَ

اظن هذا واضح فقط هو تطبيق للقاعدة التي ذكرتها لكم. نقف هنا ان شاء الله بعد ذلك في الدرس القادم نكمل هذا وندخل في القسامة ان شاء الله. اه غدا اظن لا يوجد الدرس ساكون - 00:58:40ضَ

مشغولا ان شاء الله في الاسبوع القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:59:00ضَ