بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم امين - 00:00:25ضَ

في هذا المجلس الذي هو المجلس الاول في هذه الدورة التي اسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون مباركة نافعة للمتكلم والسامع والتي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزل الاجر والثواب للاخوة - 00:00:48ضَ

القائمين على هذه الدورة المرتبين لها الساعين في انجاحها في ادارة هذا المعهد المبارك معهد الشيخ جميل الرحمن اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لهم الاجر والثواب وان ينفع بهم وان يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم امين - 00:01:14ضَ

في هذا المجلس الاول سنبدأ قراءة ربع النكاح من شرح بن قاسم والعلامة ابن قاسم صاحب هذا الشرح على متن ابي شجاع شرحه تميز بسهولة العبارة وتوسط الحجم فليس واسعا وليس مختصرا - 00:01:44ضَ

ولقي قبولا عند العلماء فكتبوا عليه الحواشي واشتهرت عليه حاشية العلامة ابراهيم البيجوري وحاشية العلامة محمد عمر النووي الجاوي قوت الغريب المجيب القوت الغريب الحبيب هكذا على فتح القريب المجيب هكذا وهي مطبوعة ايضا - 00:02:11ضَ

هذا الشرح شرح جميل ونحن ندرسه في الاصل من بدايته والان قاربنا ان ننتهي من ربع المعاملات والدروس والحمد لله مسجلة مرفوعة على اليوتيوب جزاه الله خير أستاذ ماردي ما قصر يعني مجتهد في هذا - 00:02:41ضَ

لكن هذا الربع ربع النكاح نريد ان نشرحه في اسبوع ولذلك ستكون هذه الدورة دورة مكثفة في هذا الاسبوع ندرس كل ما يتعلق بربع النكاح ان شاء الله فلذلك ارجو منكم الاجتهاد تدوين المعلومات الجديدة. حبذا لو يكون التدوين في في دفتر خاص - 00:03:04ضَ

ليس في الكتاب حتى لا يسود الكتاب كثيرا. واضح وبعض الاشياء المهمة انا ساكتبها لكم على السبورة حتى يسهل عليكم ان تكتبوها اولا باول النكاح معناه لغة مأخوذ من الظم - 00:03:34ضَ

مأخوذ من الضمة يقال تناكحت الاشجار اذا ظم بعضها بعضا اذا تداخل بعضها في بعض تناكحت الاشجار اذا ظم بعضها بعظا او تداخل بعضها في بعض والمراد بالنكاح هنا عقد - 00:03:57ضَ

يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالاخر بشروط مخصوصة عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالاخر لكن بشروط مخصوصة وعقد النكاح بارك الله فيكم له فوائد فمن فوائده ان الانسان المسلم يصوم به دينه - 00:04:22ضَ

يصون به دينه حتى لا يقع في العنت. حتى لا يقع في الزنا. حتى لا يقع في الحرام وان الله سبحانه وتعالى جعله سببا في نيل الولد وبقاء النسل وان الانسان يفرغ شهوته التي حبسها يضر بجسده - 00:04:53ضَ

يفرغ شهوته بوسيلة مشروعة وان المسلم يعف نفسه ويعف غيره ولذا فمنافع عقد النكاح او منافع النكاح منافع دنيوية ومنافع دينية بل ومنافع اخروية ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم - 00:05:17ضَ

انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له كيف يأتي الولد الصالح بالزواج اذا منافعه ليست منافع دنيوية فقط ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى النيات التي ينبغي ان يستحضرها من يريد النكاح - 00:05:48ضَ

فيقصد بالنكاح ان يصون دينه ويقصد بالنكاح ان يعف نفسه ويقصد بالنكاح الولد الصالح. ويقصد بالنكاح ان يعف غيره يقصد ذكره عدة نيات حتى بعضهم الف رسالة صغيرة علامة ابي بكر السكران الحظرمي سماها النيات في الزواج - 00:06:18ضَ

ماذا ينوي من يريد الزواج وهي مطبوعة وعقد النكاح من العقود التي موجودة في الدنيا وايضا موجودة النكاح موجود في الدنيا وموجود في الجنة ايضا حتى قال بعض العلماء ليس لنا شيء - 00:06:40ضَ

موجود في الدنيا مستمر الى الجنة موجود في الدنيا من عهد ادم عليه الصلاة والسلام ويستمر الى الجنة الا الايمان والنكاح فهذا موجود من عهد ادم عليه الصلاة والسلام ويستمر حتى في الجنة لكنه في الجنة لا يوجد ولادة لا يوجد استيلاء - 00:07:04ضَ

لكن توجد المتعة فقط بدون الولادة اذا تقرر هذا فنقول ان النكاح مشروع دل على مشروعيته الكتاب والسنة واجماع المسلمين اما الكتاب فايات كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع - 00:07:30ضَ

مثنى اثنتين ثلاثة ثلاث رباع اربع مثنى واو هنا بمعنى او ليس معنى ذلك ان تتزوج اثنتين وثلاث واربع فيكون المجموع تسع ليس هذا المقصود من الاية انما الاية تجوز لك ان تتزوج اثنتين او ثلاث او اربع. فالواو بمعنى او - 00:07:59ضَ

واضح وهذا يرد في لغة العرب ان الواو بمعنى او هذه الاية شاهدة بذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث وربع او ثلاث او ربع فان خفتم الا تعدلوا - 00:08:35ضَ

ساعات فواحدة وهذا هو الافضل ولذلك يقول فقهاؤنا الشافعية رحمة الله عليهم ويسن الاقتصار على واحدة يسن الاقتصار على واحدة يكفي واحدة تمام؟ تريد الحاجة تدعو الى اكثر؟ ممكن لكن اذا كنت مكتفي بواحدة تكفي واحدة - 00:08:56ضَ

بعد ذلك ان شاء الله في الجنة تعوض ان شاء الله. على كل حال بارك الله فيكم اذا سأل اذا سألنا سؤالا فقلنا ما حكم الزواج؟ فنقول الزواج حكمه يمكن ان نقول كالتالي - 00:09:23ضَ

الناس ينقسمون الى قسمين الناس ينقسمون الى قسمين اما ان يكون تائق ما معنى تائق؟ يعني راغب في الزواج واما ان يكون غير سائق يعني نفسه ليست راغبة فهذا التائق ينقسم الى قسمين - 00:09:37ضَ

اما تائق واجد ما معنى واجب يمكن ان ان نضع بين قوسين هكذا قادر تائب قادر تمام قادر على ماذا؟ سنشرح بعد ذلك او انه تائق لكنه غير واجب يعني غير قادر. كحال كثير من الشباب الان - 00:10:07ضَ

تائق لكنه غير قادر تمام واما انه غير تائق يعني ليس له رغبة في الزواج فهذا ايضا ينقسم الى قسمين اما انه واجد او انه غير واجد اذا كم صار عندنا اقسام الان - 00:10:34ضَ

عندنا اربعة اقسام القسم الاول تائق واجد. نقول ما معنى واجد واجد اي انه موسر بالمهر الحال المهر قد يكون مهرا حالا الان يحل يعني تدفعه الان وقد يكون مهرا مؤجلا - 00:10:54ضَ

مؤخرا واضح؟ بحسب الاتفاق الذي تم بينك وبين ولي المرأة فلابد ان يكون موسرا بماذا؟ موسرا بالمهر الحال المؤجل لا تمام الشرط الاول الشرط الثاني ولابد ان يكون عنده نفقة يوم وليلة - 00:11:15ضَ

يوم الزواج وليلة الزواج موسرا بهذا هذا يكون واجب. الامر الثالث ان يكون عنده كسوة فصل. ما معنى كسوة فصل؟ يقول الفقهاء في باب النفقة سندرس في النفقة ان الكسوة التي تجب للمرأة - 00:11:38ضَ

تجب لها في السنة كسوتان كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء اذا تزوجتها في الصيف تعطيها كسوة الصيف ما معنى كسوة؟ ثياب. تمام؟ اذا تزوجتها في الصيف تعطيها كسوة الصيف - 00:11:56ضَ

اذا تزوجتها بالشتاء تعطيها كسوة الشتاء. اذا اذا كنت لديك هذه الاشياء الثلاثة المهر الحال واحد نفقة يوم النكاح وليلته اثنين كسوة فصل التمكين ثلاثة فانت تسمى قادرا اذا متى تكونوا قادرا؟ تكون قادرا اذا تحققت هذه الامور الثلاثة - 00:12:13ضَ

انت موسر لديك واحد المهر الحال اثنين لديك ماذا لديك نفقة يوم النكاح وليلة النكاح يوم وليلة فقط لا يشترط ان يكون عندك نفقة سنة فقط يوم وليلة واضح؟ الشرط الثالث - 00:12:40ضَ

ان يكون عندك نفقة كسوة التمكين. يعني تشتري لها الثوب الذي ستلبسه في ذلك الفصل. اذا كان صيفا ثوب الصيف. اذا كان ثوب الشتاء فقط اذا حققت هذه الامور الثلاثة فانت تسمى ماذا؟ تسمى قادر. طيب. اذا كان الانسان تائقا قادرا ما - 00:13:02ضَ

حكم الزواج بالنسبة بالنسبة له. قال الفقهاء مستحب واضح طب اذا كان تائقا الحالة الثانية اذا كان تائقا راغبا في الزواج لكنه غير واجب. لا يجد هذه الاشياء الثلاثة التي ذكرناها - 00:13:27ضَ

ما حكم الزواج بالنسبة له؟ قال الفقهاء يستحب تركه ما معنى يستحب تركه مكروه لا ليس مكروها لكن خلاف الافضل خلاف الافضل نعم يستحب تركه لكن النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول مكروه - 00:13:45ضَ

مكروه هذا حكم اشد واضح لكن المعتمد في المذهب هذا هذا هو المعتمد انه يستحب تركه اي انه خلاف الاولى اذا كان الانسان غير تائق وغير واجب غير تائق ليس راغبا في الزواج. ولا يجد الاشياء الثلاثة التي ذكرناها. فما حكم الزواج بالنسبة له؟ قال الفقهاء - 00:14:12ضَ

واضح طيب اذا كان الانسان غير تائق لكنه واجد ليس له رغبة في الزواج لكن عنده مال. يستطيع على الاشياء الثلاثة التي ذكرناها. فما حكم الزواج بالنسبة له قالوا هذا ينقسم الى قسمين - 00:14:43ضَ

اما ان يكون به علة اما ان يكون به علة او ليس به علة ما معنى به علة؟ يعني كأن يكون هذا الشخص كبيرا في السن حريما عمره سبعين سنة - 00:15:06ضَ

خمسة وسبعين سنة اقل قليلا اكثر قليلا كالكبر مثلا به علة كالكبر او ليس به علة فاذا كان به علة فقالوا ايضا مكروه له ما دام انه لا يحتاج للزواج - 00:15:27ضَ

طبعا اذا كان يحتاج للزواج كان يكون ليس عنده احد يخدمه يطبخ له يغسل ثوبه وهذا شيء اخر لكن اذا كان لا يحتاج للزواج واجب لكنه كبير لا يحتاج للزواج فقالوا هذا ايضا يكره له - 00:15:44ضَ

اما اذا كان ليس به علة واجد ليس به علة لكنه غير تائق. فهذا قالوا ينقسم الى قسمين ايضا اما ان يكون متعبدا يعني شخص يحب التعبد يحب الصلاة وقراءة القرآن والصيام متعبد. بعض الناس من الله عليهم بحب التنسك. واما ان يكون غير - 00:15:59ضَ

غير متعبد. فاذا كان متعبدا فالعبادة افضل له واذا كان غير متعبد فالنكاح افضل له واضح ولا لا؟ اذا هذا التفصيل هو الذي يلخص لك الموضوع نقول الانسان اما تائق واما غير تائق اذا كان تائقا اما واجدا واما غير واجد وكل واحد له حكم وغير - 00:16:25ضَ

ايضا اما واجد واما غير واجد وكل واحد له حكم يسأل سائل يقول الاصل في الزواج ما حكمه الاصل في الزواج انه مباح انه مباح لكن قال بعض العلماء كالعلامة ابن حجر رحمه الله اذا قصد الانسان ابتغاء الولد واعفاف النفس فهو مستحب - 00:17:01ضَ

اذا قصد ابتغاء الولد واعفاف النفس وهو مستحب وبالتالي اذا نذره صار واجبا واضح؟ يعني لو قال شخص يريد الولد ويريد ان يعف نفسه نذرت لله ان اتزوج يصير واجبا - 00:17:28ضَ

واضح؟ هذا معتمد ابن حجر لكن الرملي رحمه الله يقول لا الزواج لا يكون واجبا بالنذر. لا يكون واجبا بالنذر. لماذا قال لان اصله مباح وما كان اصله مباح لا يكون واجبا - 00:17:46ضَ

ابن حجر يقول نعم اصله مباح لكنه قد يكون مستحبا فاذا نذره في حالة الاستحباب كان يكون قصده ابتغاء الولد وعفاف النفس فحينئذ يكون يكون واجبا فهمنا بارك الله فيكم. الان نقرأ هذا الذي شرحناه وقررناه نقرأه في الكتاب - 00:18:02ضَ

طبعا في الكتاب ذكره باختصار فقط. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب احكام النكاح. وما يتعلق به وفي بعض النسخ وما يتصل به من الاحكام والقضايا وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن - 00:18:26ضَ

والنكاح يطلق لغة على الظم والوطء والعقل. النكاح في اللغة يطلق على الظم كما قلت لك تناكحت الاشجار اذا دخل بعضها ببعض ويطلق على الوطن والعقد يطلق على الوطأ والعقد. الوطئ يعني الجماع - 00:18:46ضَ

العقد اي الذي فيه الولي والزوج والزوجة والشهود لكن الفقهاء بعد ذلك اختلفوا كلمة نكاح هل هي حقيقة في العقد مجاز في الوطء او هي حقيقة في الوطء مجاز في العقد - 00:19:07ضَ

المعتمد في المذهب ان كلمة نكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن وهذا هو الغالب في القرآن الكريم. ما هو الغالب في القرآن الكريم؟ اطلاق كلمة نكاح على العقد اطلاق كلمة نكاح على العقد - 00:19:30ضَ

تنكحوا ما طاب المقصود العقد ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم اي من عقد اباؤكم عليهن. فالمقصود بالنكاح في لايات القرآن المقصود به العقد. لكن احيانا في القرآن يطلق على الوطء - 00:19:52ضَ

واضح وطبعا حمل على الوطء بدلالة السنة. كما قال الله سبحانه وتعالى فان طلقها اي الطلقة الثالثة فلا تحل له ومن بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى حتى تنكح - 00:20:14ضَ

هل المقصود حتى يعقد او المقصود حتى يعقد ثم يطأ يجامع مقصود حتى يجامع واضح؟ وبالتالي لماذا قلنا حتى يجامع للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك - 00:20:32ضَ

فهنا حملناه على الجماع بدلالة السنة. والا فالحقيقة ان كلمة النكاح تطلق على تطلق على العقد قال ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الاركان والشروط ثم قال والنكاح مستحب مستحب لمن - 00:20:53ضَ

فهمنا ابن سبورة انه مستحب بشرطين الشرط الاول ان يكون تائقا. الشرط الثاني ان يكون واجدا. يعني قادرا. قادرا على ماذا؟ قادرا على المهر الحال. واحد وقادرا على نفقة يوم النكاح وليلة النكاح. اثنين وقادرا على كسوة فصل. ثلاثة. واضح؟ ولذلك قال لكم هنا - 00:21:18ضَ

قال والنكاح مستحب لمن يحتاج اليه بتوقان نفسه للوطء ويجد اهبته يجد اهبته. ما معنى اهبته؟ اي ما يحتاج اليه في النكاح. عدة النكاح ما هي عدة النكاح؟ قال لك كمهر ونفقة. نقول كمهر هذا يحتاج الى تقييم - 00:21:43ضَ

المقصود كمهر اي المهر الحال اما المهر المؤجل لا يشترط ان يكون واجدا له واضح؟ قال ونفقة نفقة كم؟ نفقة اسبوع نفقة شهر نفقة سنة نفقة كم؟ نقول نفقة يوم - 00:22:04ضَ

وليلة وبقي شيء ثالث تركه الشارع وهو ماذا وكسوة فصل واضح؟ اذا ثلاثة اشياء. قال فان فقد الاهبة. يعني ان فقد هذه الاشياء التي هي المهر الحالي ونفقة يوم وليلة - 00:22:23ضَ

وكسوة فصل التمكين لم يستحب له النكاح. انظر قال ماذا؟ لم يستحب هنا لم يستحب يعني يستحب تركه يعني انه خلاف الاولى خلاف الافضل. لكن الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم - 00:22:45ضَ

بالغ فقال ماذا؟ مكروه مكروه حكم اشد من خلاف الاولى. خلاف الاولى لم يرد فيه نهي خاص واضح؟ قال رحمه الله بعد ذلك ذكر لك مسألة اخرى قال ويجوز للحر - 00:23:00ضَ

ويجوز للحر انتبه لكلمة حر لانها قيد لتفهم ان العبد له حكم اخر قال ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر فقط ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر فقط - 00:23:20ضَ

قال ويجوز لم يقل ويستحب بناء على ان الافضل هو الاقتصار على واحدة واضح؟ قال ويجوز للحرطب والعبد العبد قالوا يجوز له ان يجمع بين بين كم اه اثنتين فقط كما سيأتي بين زوجتين فقط - 00:23:39ضَ

قال ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر فقط تمام؟ قال بين اربع حرائق طيب نفترض ان هذا الحر تزوج خمسة يصح ذلك ولا يصح نقول فيه تفصيل كيف في تفصيل؟ - 00:23:59ضَ

ان تزوج مرتبا تزوج الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. بطل العقد في الخامسة فقط الباقي يصح او تزوج الخمسة في عقد واحد مثلا في عقد واحد تزوج خمسا - 00:24:20ضَ

يبطل فيهن جميعا. انظر اذا قال لك ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر فقط فلو تزوج باكثر من اربع نقول يبطل فيهن جميعا او يبطل في الزائد نقول فيه تفصيل - 00:24:44ضَ

اذا تزوجهن بالترتيب يبطل في من؟ يبطل في الاخيرة. واذا تزوج الخمس مثلا بعقد واحد بطلة في الجميع تمام؟ قال رحمه الله الا ان تتعين الواحدة في حقه كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف عن حاجة. السفير - 00:25:01ضَ

مر معنا في الحجر ان السفيه هو الذي يبذر ماله هذا الذي يبذر ما له ولا يحسن التصرف به يحتاج الى زواج نحتاج ان نزوجه لكن نحن لا نريد ان نزوده واحدة واثنتين وثلاث واربع فيضيع المال. نزوجه واحدة فقط - 00:25:25ضَ

حتى تندفع الحاجة فقط ولا نزيد على ذلك ولذلك قال الا ان تتعين الواحدة في حقه مثل من؟ قال كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة فان زواج السفيه من اجل دفع الحاجة فقط - 00:25:51ضَ

ثم قال رحمه الله ويجوز للعبد بانواعه المختلفة العبد المدبر العبد المبعض العبد الخالص العبد المكاتب ويجوز للعبد ولو مدبرا او مبعظا او مكاتبا او معلقا عتقوه بصفة ان يجمع بين اثنتين اي بين - 00:26:11ضَ

اي بين زوجتين فقط وليس له ان يتزوج اكثر من زوجتين. نفس الكلام الذي قلناه في الحر. فنفترض ان العبد تزوج بثلاث. مرتبا تبطله وفي الثالثة تزوج بثلاث في عقد واحد بطل في الجميع - 00:26:35ضَ

قال رحمه الله ولا ينكح الحر امة امة لغيره الا بشرط انتبه معي واطؤ الامة يجوز في سورتين واطأ الام عموما يجوز في صورتين. السورة الاولى ان تكون انت مالك الامح. يعني هذه الامة انت - 00:26:52ضَ

اشتريتها مثلا واضح؟ فاذا كنت انت اشتريت القمح فانت تطأها ليس بالنكاح ليس لانها زوجتك. بل تطأها لانها ملك اليمين. وهذا هو الذي عنته الاية الكريمة في لقول الله عز وجل الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اذا هذه الامة ليست زوجتك هذه - 00:27:16ضَ

يمين ملك اليمين هذه لها احكام خاصة منها على سبيل المثال ان الانسان يجوز له ان يكون عنده عشرات من الايمان. ممكن مئات ممكن مئات من الايماء ما في مشكلة. ليس هنالك عدد محسوب في ملك اليمين - 00:27:43ضَ

واضح؟ ويجوز له ان يطعهن جميعا ما في مشكلة. ليس هنالك عدد محصور ليس مثل الزواج. واحد الامر الثاني بارك الله فيك انه يجوز له ان يطأ بملك اليمين سواء كانت هذه الامة مسلمة او كتابية - 00:28:04ضَ

لو كانت مسلمة او كتابية يجوز له ان يطأ بملك اليمين لا مشكلة واضح؟ طيب لكن لو ان الانسان تزوج الامة نقول له انتظر اولا لا يجوز لك ان تتزوج الام الا بشروط. اربعة سندرسها - 00:28:26ضَ

اولا ثانيا نقول له اذا تزوجت الامة فلا يجوز لك انت حر لا يجوز لك ان ليكون عندك اكثر من اربع زوجات سواء حرائر كلهن او اماء كلهن والكلام عن الاماء هنا او بعضهن اماء وبعضهن حرائق - 00:28:45ضَ

تزيد على اربع والشرط الثالث اذا كنت تريد ان تتزوج القمح فلا يجوز لك الا اذا كانت مسلمة. انظر الفرق بين الاول وهذا. اذا كان بملك اليمين يقول سواء كانت مسلمة او لا. لكن اذا كان بالنكاح لابد ان تكون - 00:29:05ضَ

تضع الفرق؟ الان نقول اذا اراد الحر كلام في الحر. اذا اراد الحر ان يتزوج امة. فما هي الشروط اول شرط من هذه الشروط انه لا يجد حرة انه لا يجد - 00:29:24ضَ

حرة الشرط الثاني من هذه الشروط ولا تكون تحته زوجة تصلح للاستمتاع. اما اذا كان عنده زوجة تصلح الاستمتاع فلا يجوز له ان يتزوج امة. تعرف ما معنى ان يتزوج امة - 00:29:44ضَ

يعني يذهب مثلا عند شخص هذا الشخص سيد وعنده امة فيقول له انا اريد ان اتزوج امتك هذه. انا حر اريد ان اتزوج هذه الامة يقول بسم الله يتفقون ويتم عقد النكاح. هذا الحر يتزوج الامة. عندما يتزوج الامة وتصير حامل وتأتي بالاولاد. الاولاد - 00:30:02ضَ

احرار او عبيد هؤلاء عبيد تتبعون الامة هذه المشكلة ولذلك الشريعة الاسلامية جعلت لك شروطا في زواج الامة انت اذا تزوجت الامة هؤلاء الاولاد يتبعون امهم واضح؟ في الرق والحرية - 00:30:27ضَ

لا يتبعون الاكل ولذلك اولادك هؤلاء سيكونون ماذا؟ سيكونون عبيدا لاجل هذا الشريعة الاسلامية تقول الافضل انك لا تذهب الى زواج الاماء الا عند الحاجة توفرت الشروط ممكن. والا الاصل انك لا تذهب - 00:30:53ضَ

ولذلك انظر ماذا قال لكم هنا قال رحمه الله ولا ينكح الحر امة لغيره الا بشرطين. الشرط الاول عدم صداق الحرة. ليس عنده قهر للحرة ومهر الحرة اعلى واغلى من مهر الامع. فهو ليس عنده مهر حرة - 00:31:11ضَ

قال او فقد الحرة لم يجد حرة يتزوجها اما انه لم يجد واما انه كما سيأتي وجد لكنها لا ترضى به مثلا قال عدم صداق الحرة او فقد الحرة او عدم رضاها به - 00:31:35ضَ

بالشرط الاول الشرط الثاني وخوف العنت. ما معنى خوف العنت؟ قال اي زنا يخاف على نفسه ان يقع في الزنا مدة فقد الحرة هذان الشرطان ذكرهما المصنف العلامة ابو شجاع رحمه الله - 00:31:57ضَ

وترك المصنف شرطين اخرين. احدهما الا يكون تحته حرة مسلمة او كتابية تصلح للاستمتاع لا يكون تحته حرة مسلمة او كتابية كذلك نقول ولا يكون تحته امة اما زوجة او ملك يمين. لا يكون عنده شيء - 00:32:16ضَ

فان كان عنده حرة زوجة تمام؟ سواء كانت هذه الزوجة زوجة مسلمة او زوجك كتابية او كانت عنده امح سواء الامة هذه كانت زوجة او ملك يمين فلا يجوز له ان يتزوج عمه - 00:32:49ضَ

فهمنا ايوة لكن بشرط ان تكون هذه المرأة التي تحته صالحة للاستمتاع. ما معنى صالحة للاستمتاع؟ يعني يمكن انه عاشرها يمكن ان يجامعها. اما اذا كانت غير صالحة للاستمتاع كان تكون على سبيل المثال - 00:33:12ضَ

مريظة عاجزة او كبيرة في السن او ما شابه ذلك فوجودها وعدمها سواء تمام؟ قال رحمه الله والثاني اسلام الامة التي ينكحها الحر وهذا دلت عليه الاية الكريمة في قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ما معنى طولا - 00:33:34ضَ

قولا غنى الطول بمعنى الغنى قول بفتح الطاء طول ليس الطول الطول شيء اخر لونج باللغة الانجليزية طولا يعني غنى في سورة غافر ماذا قال الله عز وجل؟ غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ما معنى ذي الطول؟ ذي الغنى - 00:33:56ضَ

تمام؟ ومن لم يستطع منكم طولا اي غنا اي ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم ما هو شرط المؤمنات بشرط الايمان ولذلك قال اسلام الامة التي ينكحها الحر فلا يحل لمسلم عامة كتابية - 00:34:22ضَ

تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى واذا نكح الحر امة بالشروط المذكورة ثم ايسر ونكحوا حرة لم فسخ نكاح القمح والان لو قلنا ما هي خلاصة الشروط نقول خلاصة الشروط بارك الله فيكم الشرط الاول انه يخاف على نفسه العنت - 00:34:46ضَ

شرط وهذا دلت عليه الاية الكريمة. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنة. قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنت منكم واحد الشرط الثاني انه لا يجد حرة - 00:35:09ضَ

او لا يجد مهر حرة او يجد حرة لكنها لا ترضى به الشرط الثالث الا تكون تحته امرأة تصلح للاستمتاع. سواء كانت هذه المرأة التي تحته حرة مسلمة او حرة كتابية او امة هو زوجها او امة هو يملكها - 00:35:26ضَ

الشرط الرابع ان تكون هذه الامة امة مسلمة اربع شهور فاذا تحققت جاز له ان يتزوج بالامانة قال رحمه الله واذا نكح الحر نفترض الان مسألة اخرى. وهي شخص على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم - 00:35:53ضَ

تحققت له الشروط الاربعة تزوج امة تم النكاح بعد سنة او سنتين او ثلاث سنوات وهو متزوج الامة من الله علي بمال صار غنيا فتزوج حرة هل زواجه من الامة يصبح باطلا او لا - 00:36:17ضَ

لا يعني نحن قبل قليل قلنا الشرط ماذا؟ متى يجوز لك ان تتزوج الامة؟ اذا عجزت عن الحرة. طيب الان تزوجت الامح بعد سنة او سنتين من الله علي فتزوجت الحرة - 00:36:41ضَ

هل زواجي من الامة يصبح باطلا؟ قالوا لا. طب لماذا لا يصبح باطلا قالوا لان عندنا قاعدة فقهية تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والان انت في دوام - 00:36:58ضَ

قد تم الزواج من الامح هذا شيء مستمر فيغتفر يتسامح فيه. لكنك الان لو اردت ان تتزوج بامة نقول لا يجوز لك واضح؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء - 00:37:14ضَ

قال رحمه الله واذا نكع الحر امة بالشروط المذكورة ثم اي شرع ونكح حرة لم ينفسخ نكاح الامر طبعا قبل قليل تكلمنا على حكم الزواج تكلمنا ان الانسان اما تائق واما غير تائق واما كذا واما كذا الى اخره. الكلام كله بالنسبة للرجل - 00:37:32ضَ

بالنسبة للمرأة ما حكم الزواج لها هل المرأة يستحب لها الزواج؟ لا يستحب لها الزواج يحرم عليها الزواج يكره لها الزواج. ما رأيكم نقول ان المرأة يستحب لها الزواج في ثلاث حالات - 00:38:01ضَ

الحالة الاولى اذا تاقت اليه اذا رغبت فيه عند التوقان يعني عند الرغبة في الزواج الحالة الثانية اذا احتاجت الى النفقة قد لا تكون عندها رغبة في المعاشرة وما شابه ذلك. لكنها تحتاج الى رجل ينفق عليها - 00:38:24ضَ

واضح؟ ليس عندها من ينفق عليها. ليس عندها من ينفق عليها وبالتالي اذا لم تتزوج ربما يعني يسول لها ان تذهب في الحرام فهي تحتاج الى من ينفق عليها واضح؟ الحالة الثانية. الحالة الثالثة بارك الله فيكم اذا خافت - 00:38:47ضَ

ايذاء الفجرة يعني كأن يكون في بعض المجتمعات اناس فجار اشرار. اذا وجدوا هذه المرأة لوحدها في بيتها يؤذونها ربما اقتحموا البيت عليها اذا خافت من اولئك فانها تتزوج حماية لنفسها. فانهم اذا علموا انها ذات زوج ابتعدوا عنها - 00:39:10ضَ

واذا علموا انها وحدها اذوها واقتحموا عليها بيتها ربما. بل قال بعض الفقهاء يجب عليها الزواج اذا خافت من اقتحام الفقرة لشراع هؤلاء يجب عليها ليس مستحبا بل يجب. اذا هذه الحالات يكون الزواج فيها مطلوبا بالنسبة المرأة - 00:39:34ضَ

قال رحمه الله تعالى بعد ان تكلم عن هذه المقدمة المقدمة الممهدة لكتاب النكاح سيتكلم على ما يتعلق باحكام النظر ما يجوز النظر اليه وما لا يجوز وما هو حدود النظر المباح؟ وما هو حدود النظر الحرام - 00:40:00ضَ

فقسم لك المصنف رحمه الله تعالى العلامة ابو شجاع احكام النظر الى سبعة اقسام فصلها سنقرأ ما فصل واحدا واحدا. قال رحمه الله تعالى ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب. اضرب يعني انواع - 00:40:23ضَ

احدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوتر. اه تفهم يقول نظر الرجل من الرجل هنا المقصود بالرجل ما يشمل الشيخ الحريمي. يعني حتى لو كان كبير في السن - 00:40:45ضَ

هرم حتى لو كان عاجزا عن الوطأ يدخل في هذا الكلام فقوله ولو شيخا هرما عاجزا عن الوطء هذا لادخال هؤلاء. من باب اولى الشاب ومن باب اولى القوي. واضح او لا؟ فقال نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن وطئي - 00:41:04ضَ

الى اجنبية اه اجنبية ما الاجنبية؟ يعني غير المحرم غير المحرم يدخل في غير المحرم الحرة والامة اجنبية العمى اجنبية ليست امته امة غيره طبعا واضح يدخل في هذا الحرائر والاماء. ويدخل في هذا المسلمات وغير المسلمات. ويدخل في هذا ايضا - 00:41:29ضَ

جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين. فيحرم النظر اليهما واضح؟ اذا نقول يحرم نظر الرجل ولو كان شيخا كبيرا هرما مثله لا يطأ الى امرأة اجنبية ليست زوجة ولا محرم ولا ملك يمين - 00:42:01ضَ

الى امرأة اجنبية سواء كانت هذه المرأة حرة او امة وسواء كانت هذه المرأة مسلمة او غير مسلمة ويحرم نظره اليها اي الى جميع بدنها بما في ذلك النظر الى الوجه والكفين. هذه مسألة - 00:42:33ضَ

يسأل سائل بعد ذلك يقول هل معنى ذلك ان المرأة يجب عليها ان تغطي الوجه والكفين نقول هذه مسألة اخرى واضح الفقهاء يفرقون بين مسألتين بين مسألة نظر الرجل بين وبين مسألة تغطية المرأة لوجهها - 00:42:53ضَ

فيقولون نظر الرجل الى الوجه والكفين حرام. تغطية المرأة لوجهها وكفيها مستحب. ليس واجبا الا متى يكون واجبا؟ قالوا اذا علمت المرأة ان الرجل ينظر الى وجهها وينظر الى كفها يجب ان تغطي. واحد - 00:43:14ضَ

واذا وضعت على وجهها شيئا مما يثير الفتنة مساحيق لا ادري ما هذا المهم يجب ان تغطي واذا كثر الفساق الذين يتعرضون للنساء وجب عليها ان تغطي واظح ولا اذا نفرق بين مسألة ماذا ومسألة ماذا؟ بين مسألة النظر نظر الرجل الى وجه المرأة وكفيها حرام - 00:43:36ضَ

ومسألة التغطية تغطية المرأة الوجهية وكفيها مستحب ليس واجبا الا في الحالات الثلاث التي ذكرتها له يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا اذا علم ان الرجل ينظر اليها ولذلك قالوا اذا علمت المتنقبة - 00:44:09ضَ

فقط هذه ان الرجل ينظر الى عينيها ومحاجرها وجب عليها التغطية وهي متنقبة لكنه ينظر الى العينين والمحاجر تغطي. يجب اذا علم رأت او علمت ان الرجل ينظر الى كفيها - 00:44:32ضَ

يجب عليها ان تغطي واضح واحد اثنين اذا وضعت شيئا من الزينة في وجهها وكفيها يجب عليها ان تغطي الامر الثالث اذا كثر الفساق الذين يتعرضون للنساء بالايذاء يجب عليها ان تغطي - 00:44:53ضَ

والا في الاصل ان تغطية وجهها وكفها مستحب. لكن ليس معناه مستحب انه يجوز لك ان تنظر. لا. مستحب لها ويجب عليك ان تغض بصرك واضح؟ قال لكم احدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء الى اجنبية - 00:45:11ضَ

لغير حاجة طب اذا كان في حاجة ستأتي بعد قليل النظر للمداواة والنظر للشهادة سيأتي بعد قليل قال فغيره جائز. فان كان لنظر الحاجة كشهادة عليها جاز قالوا والثاني نظره اي الرجل الى زوجته. نظر الرجل الى زوجته - 00:45:35ضَ

وامته نظر الرجل الى زوجته وامته اي التي يملكها التي يحل له المقصود بالامة هنا الامة التي يحل له الاستمتاع بها. التي يحلها الاستمتاع بها. لانها قد تكون امته لكن لا يحل له الاستمتاع بها - 00:45:58ضَ

مثل شخص عنده امة لكنه زوجها لزيد هي زوجة زيد تذكرون قبل قليل؟ قلت لكم الحر لم يجد حرة ولا صداق حرة. اراد ان يتزوج فذهب الى زد وقال زوجني امتك فزوجهم - 00:46:21ضَ

اما هذه زوجة من زوجة زيد وامة من؟ امة فلان اذا فلان يملكها وفلان الاخر زوجها. صح هل يحل لسيدها الاستمتاع بها؟ لا لا يحل. وبالتالي نقول انت ايها السيد لا يجوز لك ان تنظر - 00:46:43ضَ

الى ما بين السرة والركبة ممنوع لانه لا يحل لك الاستمتاع فهمنا؟ قال لكم والثاني نظره اي الرجل الى زوجته وامتي نقول امته المراد بالامة هنا هي التي يحل الاستمتاع بها - 00:47:04ضَ

اما التي لا يحل الاستمتاع بها كالمتزوجة فلا يجوز النظر الى ما بين السرة والركبة اقعد والثاني نظره اي الرجل الى زوجته وامته فيجوز ان ينظر الى كل منهما الى ما عدا الفرج منهما - 00:47:23ضَ

يجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج. هكذا قال المصنف رحمه الله قال يجوز له ان ينظر الى ما عدا الفرج. طب ما مفهوم العبارة قال فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرش الى غير الفرش - 00:47:44ضَ

يعني تفهم منه ان النظر الى الفرج ما حكمه تفهم من العبارة ان النظر للفرج ما حكمه يفهم ربما نقول الاضهر الاحتمال الاقوى ان مفهوم كلامه ان النظر الى الفرج حرام - 00:48:07ضَ

لا يجوز واضح؟ لكن هذا ضعيف والمعتمد في المذهب انه مكروه ولذلك قال لكم الشارع رحمه الله واما الفرج فيحرم نظره وهذا وجه ضعيف. انظر والاصح جواز النظر والاصح جواز النظر اليه لكن مع الكراهة - 00:48:25ضَ

فهمنا جواز النظر لكن مع الكراهة. ثم قال والنوع الثالث من نوع النظر نظره اي نظر الرجل الى ذوات محارمه بنسب كالام والاخت والبنت والعمة والخالة بنت الاخ وبنته الاخت - 00:48:49ضَ

او رضاع او مصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن قال نظره الى محارمه بنسب او رضاع او مصاهرة. وامته المتزوجة. اه. التي ذكرناها قبل قليل فيجوز ان ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة - 00:49:11ضَ

يعني يمكن ان ينظر الى العنق ينظر الى الساق ينظر الى الضهر ممكن تمام قال اما الذي بينهما اي بين السرة والركبة فيحرم نظره ولو بشهوة تمام؟ فيحرم نظره ولو بشهوة. طبعا لما قال لك - 00:49:36ضَ

المصنف رحمه الله قبل قليل في الذي في النوع الذي قبله قال والثاني نظره اي الرجل الى زوجته وامته يجوز ان ينظر من كل منهما الى ما عدا الفرج. هذا الجواز حتى في ايام الحيض - 00:49:59ضَ

معلوم عندنا ان الرجل اذا حاضت امرأته فانه يحرم عليه الاستمتاع بالمباشرة باللمس. بما بين السرة والركبة. حرام لكن هل يجوز له النظر؟ نعم يجوز له النظر سواء نظر بشهوة او بغير شهوة - 00:50:14ضَ

واضح؟ فقوله هنا الى زوجته وامته هذا يشمل جواز النظر الى المرأة حال الحيض اذا كانت زوجة او كانت امة يجوز له ان ينظر الى ما بين السرة والركبة بشهوة او بغير شهوة. لان الذي يحرم كما مر معنا في الدروس السابقة الذي يحرم هو - 00:50:39ضَ

اللمس سواء لمس بشهوة حرام او لمس بغير شهوة حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الذي يحل لي من امرأتي اذا حاضت؟ قال لك ما فوق الازار. طيب - 00:51:02ضَ

نفترض افتراظا اخر او نظع مسألة اخرى لو ان زوجته ماتت هل يجوز له ان ينظر الى ما بين السرة او الركبة ام لا؟ بعد موتها هل يجوز له ان ينظر الى ما بين السرة والركبة ام لا - 00:51:17ضَ

ظاهر العبارة هنا قال والثاني نظره الى زوجته وامته. يشمل هذا في حال الحياة ويشمل هذا ايضا بعد الموت صح؟ ولم يقل اذا كانتا حيتين حيتين او ميتتين. عبارة عامة - 00:51:35ضَ

ولذلك نقول المعتمد انه يجوز له ان ينظر الى ما بين سرتها وركبتها اي زوجته بعد موتها بشرط عدم الشهوة ينظر بغير شهوة واضح؟ فاذا نظر بغير شهوة جاز ذلك - 00:51:52ضَ

ثم قال رحمه الله والثالث نظره الى ذوات الى ذوات محارمه بنسب او رضاع او مصاهرة وامته المزوجة فيجوز ان ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. اما الذي بينهما فيحرم نظره - 00:52:09ضَ

نقول يحرم نظره ما بين سرة وركبة محارمه ولو بغير شهوة ولو بغير شهوة. نعم طيب هنا قال فيجوز ان ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. هل يجوز له ان ينظر الى الركبة او لا يجوز - 00:52:32ضَ

هل الركبة تدخل في التحريم ولا تدخل هل السرة تدخل في التحريم او لا تدخل؟ هل الحرام ما بينهما؟ او الحرام هما وما بينهما واضح نقول الحرام ما بينهما فقط - 00:52:55ضَ

اما هما الركبة والسرة فالنظر اليهما ليس حراما واضح قال رحمه الله والرابع النوع الرابع من انواع النظر النظر الى الاجنبية لاجل حاجة النكاح. اه المخطوبة اذا اراد ان يتزوج اذا اراد ان يخطب - 00:53:12ضَ

نقول له اذا تريد ان تخطب فيجوز لك ان تنظر يجوز لك ان تنظر لكن بشروط واضح او لا يجوز لك ان تنظر لكن بشروط. يقول طيب استأذن استأذن منها انا سأنظر - 00:53:37ضَ

لا يشترط اذنها لان الشرع اعطاك الاذن الاكتفاء باذن الشعب والاخذ باذن الشرع كاف. فلا يشترط اذن حتى لو لم تأذن هي يجوز لك ان تنظر بل يستحب لك ان تنظر - 00:53:57ضَ

واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما ما معنى ان يؤدم؟ قال علماء اللغة يؤدم مأخوذ من الادام. الادام الذي يطيب به الطعام بان النظر في هذا الوقت - 00:54:17ضَ

يجعلوا العيش طيب بعد ذلك مثل الادام يعني يطيب بالارز واضح او لا؟ ايوة اذا نقول له يجوز لك ان تنظر ولو لم تأذن هي ولو كان بغير علمها. لان من لا يشترط - 00:54:37ضَ

اذنه لا يشترط علمه فهمنا بارك الله فيكم لكن بشروط الشرط الاول ما هو؟ ان تنظر فقط الى الوجه والكفين. دون زيادة ان تنظر للوجه والكفين الشرط الثاني وان يغلب على ظنك - 00:54:56ضَ

انك لا ترد اما اذا كنت تعرف انهم لن يقبلوك لا يجوز لك ان تنظر واضح الشرط الثالث ان تكون هذه المرأة غير معتدة وغير مخطوبة لشخص اخر فاذا كانت معتدة او مخطوبة لشخص اخر فلا يجوز لك ان - 00:55:19ضَ

فلا يجوز لك ان تنظر الشرط الرابع ان تكون فعلا قاصدا للنكاح مريدا له اما اذا كان من هؤلاء الشباب الذين ماذا؟ يلعبون. يوم تزوج يوم يريد ان يتزوج واليوم الثاني لا يريد. اليوم الثالث يريد. اليوم الرابع لا - 00:55:48ضَ

يريد اليوم الخامس يريد ان يتزوج بعد ذلك يقول خلاص انا تركت الزواج ثم يريد هذا هذا عبث ان تكون قاصدا جادا هذا موضوع زواج واضح؟ ان تكون قاصدا للنكاح مريدا له. فاذا تحققت هذه الشروط - 00:56:06ضَ

نقول له يستحب لك ان تنظر اذا الشرط الاول ماذا؟ ان يكون النظر للوجه والكفين والشرط الثاني ان تكون هذه المرأة غير معتدة ولا مخطوبة لشخص اخر والشرط الثالث من شروط الجواز - 00:56:27ضَ

انك تكون قاصدا للنكاح مريدا له. والشرط الرابع الا يغلب على ظنك انك ترد هذي اربعة وعشرين قلنا هل يشترط علمها او لا يشترط لا يشترى ولا يشترط علمها ولا اذنها. طيب - 00:56:49ضَ

يسأل سائل يقول هل يجوز ان يكون هذا النظر بشهوة او يكون بغير شهوة هل لابد ان يكون هذا النظر بغير شهوة؟ او يجوز ان يكون بشهوة. واضح؟ قال لك فقهاء الشافعية رحمهم الله يجوز ان - 00:57:09ضَ

هذا النظر بشهوة لان هذا النظر اجازه الشرع. اباحه الشرع فلو كان بشهوة فلا بأس واضح لكن فقهاء المالكية قالوا يشترط ان يكون هذا النظر بغير شهوة بانه نظر فقط من اجل ان تعرف الصفات. صفات المرأة. وليس من اجل التلذذ. واضح - 00:57:26ضَ

فقاء المالكية قالوا هذا النظر فقط ابيح من اجل ان تعرف خصوبة جلدها ومستوى جمالها واشياء من هذا القبيل وبالتالي قالوا يشترط ان يكون هذا النظر بغير شهوة. لكن فقهاء الشافعية قالوا - 00:57:52ضَ

حتى لو كان بشهوة فلا بأس لا يشترط انك يعني تجرد نفسك من الشهوة عند هذا النظر اذا هذي كم شروط؟ اربعة شروط مشروعية نظري الخاطب من مراد الخاطب هنا - 00:58:09ضَ

المراد بالخاطب هنا من يريد الخطبة لذلك يقول فقال افضل ان هذا النظر يكون قبل الخطبة يكون قبض الخطبة ليس بعد افضل ان يكون هذا النظر قبل الخدمة لانك بعد ذلك اذا نظرتها قبل الخطبة - 00:58:29ضَ

والافضل قالوا ان يكون هذا النظر بدون ما تعلم. حتى لا تتزين لك تفعل هكذا وهكذا وهكذا. وبعد ذلك في زواج واضح هنا فتنظرها على طبيعتها فقالوا الافضل ان يكون بغير علمية والافضل ان يكون قبل خطبة. واذا لم تعجبهم - 00:58:50ضَ

لا يقول لا لم تعجبني ولا يقول ليست جميلة فان هذا يقهرها يحزنها واضح؟ لكن يسكت ويعرض عن خلاص يسكت ويعرض فاذا اعرض فهموا انه خلاص صرف النظر عن هذا الموضوع - 00:59:13ضَ

فهمنا؟ لكن لا يقول مثلا ليست جميلة هذه قبيحة انا لا اريدها هذه هذا ليس من الادب واضح؟ واذا استطاع قبل ان ينظر هو يرسل امه او اخته مثلا فتنظر هي لتعطيه ماذا؟ لتعطيه - 00:59:34ضَ

يعني وصفا يقدم او يحكم يعني من البداية اذا ارسل امه قالت له امه هذي قبيحة خلاص لا يذهب لا يورط نفسه واضح يا ولا فهذا افضل على كل حال بارك الله فيكم ومن الاشياء التي ينبغي التنبيه عليها هنا انه يستحب في المرأة التي تريد الزواج بها - 00:59:56ضَ

اول شيء ان تكون دينة صاحبة دين شرط او يستحب فيها ايضا ان تكون نسيبة يعني ذات نسب معروف الى قوم اشتهروا بالصلاح اشتهروا بالعلم اشتهروا بالعبادة نسيبة وان تكون ولودا وان تكون ودودا - 01:00:21ضَ

ان تكون ولودا اي يولد لمثلها ويعرف ذلك بقرابتها من النساء واضح وان تكون ودودا متوددة متحببة في طبعها. حسنة الخلق كذلك يستحب ان تكون هذه المرأة بكرا واذا كانت قد تزوجت من قبل فيستحب ان تكون خلية عن خلية عن ولد يعني ليس عندها ولد من زوج سابق. هذا افضل يعني - 01:00:47ضَ

هذا افضل نعم ولا تستحب بارعة الجمال بل تكره المرأة التي عندها جمال جمال يعني جمال رائع جدا هذا قال الفقهاء لا تستحب بل تكره لماذا تكره قالوا لان جمالها يجعل الرجال يتطلعون اليها - 01:01:23ضَ

ينظرون اليها الرجال ولانها تتفاخر على زوجها بجمالها واضح او لا تتفاخر على زوجها بجمالها ولذلك نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال ما سلمت ذات جمال قط ذات الجمل لا تسلم قط. يعني لا تسلم لماذا؟ لا تسلم من نظر الرجال. لا تسلم من ايذاء الرجال لا تسلم - 01:01:50ضَ

ما سلم الذات جمال قطيع. نعم تكون جميلة جمالا مقتصدا. متوسطا. نحن لا نتكلم على هذا نحن نتكلم على من يتطلب من يبحث عن بارعة الجمال ذات الجمال الفائق واضح ولا - 01:02:21ضَ

الجمال الفائق ده في الجنة ان شاء الله ليس الان. نعم قال رحمه الله تعالى والرابع النظر الى الاجنبية لاجل حاجة النكاح فيجوز. قال فيجوز. لكن نقول بل يسن لما دل عليه الاحاديث. تمام - 01:02:39ضَ

للشخص متى؟ عند عزمه على نكاح امرأة ها اذا ان يكون قاصدا. هذا الشرط الذي ذكرناه عند عزمه على نكاح امرأة النظر الى الوجه والكفين هذا الشرط الثاني منها ظاهر وباطن ومنه تعلم انه لا يجوز له النظر الا اكثر من ذلك. فلا يجوز له النظر الى الشعر ولا الى العنق ولا الى الساق ولا الى شيء من - 01:02:57ضَ

واضح لا يجوز له هذا يريد التفاصيل هذي يرسل امه. يرسل اخته يرسل زوجة اخيه ممكن لكن هو لا لا يجوز له ذلك قال رحمه الله وان لم تأذن له الزوجة في ذلك اكتفاء بالاذن الشرعي - 01:03:23ضَ

وينظر من الامة. طب اذا كان سيتزوج امة ينظر الى ماذا هل ينظروا فقط الى الوجه والكفين من الامع او اكثر؟ قال وينظروا من الامة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظر من الحرة - 01:03:45ضَ

مو يقول اذا اردت ان تخطب امة فانظر الى الوجه والكفين فقط. لكن هذا الذي قاله النووي ليس المعتمد بل هو مرجوح والراجح المعتمد انه ينظر الى ما عدا السرة والركبة - 01:04:05ضَ

ينظر الى ما عدا سرورك قالوا والخامس النظر للمداواة. بسم الله النظر للمداواة فيجوز نظر الطبيب من الاجنبية طبيب رجل المرأة مريضة تحتاج الى نظر الطبيب قال فيجوز نظر الطبيب من الاجنبية الى المواضع التي يحتاج اليها في المداواة - 01:04:26ضَ

الى المواضع التي يحتاج اليها نقول في الحقيقة هنالك عدة شروط الشرط الاول ان يكون هذا الطبيب مسلما فلا يجوز ان نذهب بالمرأة الى طبيب كافر مع وجود طبيب مسلم - 01:04:59ضَ

واضح والشرط الثاني ان يكون هذا الطبيب طبيبا عدلا مأمون الدين فلو كان مسلما لكنه فاسق لا يؤمن ايضا لا يجوز لنا ان نأخذ هذه المرأة لهذا الطبيب والشرط الثالث وهذا في الحقيقة هو الاول انه لا توجد امرأة - 01:05:18ضَ

تقوم بعلاجها سواء كانت هذه المرأة التي تقوم بعلاجها مسلمة او كافرة كافرة امرأة كافرة مقدمة على رجل مسلم واضح؟ يعني عندنا امرأة مريضة هل نذهب بها الى طبيب مسلم - 01:05:52ضَ

او توجد طبيبة كافرة لأ طبيبة كافرة مقدمة على الطبيب المسلم كم هذه شروط ثلاثة شروط يعني ممكن نرتبها كالتالي اولا الا توجد الا توجد ماذا؟ الا توجد طبيبة لا مسلمة ولا كتابية حتى لو كانت كتابية يعني كافرة كما قلت لكم - 01:06:16ضَ

الشرط الثاني ان يكون هذا الطبيب مسلما تمام الشرط الثالث ان يكون هذا مأمونا في دينه الشرط الرابع الا يحصل بذلك افتتان الا يحصل بذلك فتنة تمام؟ الشرط الخامس الا توجد خلوة - 01:06:39ضَ

الا توجد خلوة يعني الطبيب هذا قلنا يجوز له ان يداوي هذه المرأة فاهمنا؟ ليس معنى ان يداوي هذه المرأة انه يبقى هو وهي فقط. بل لابد ان يوجد ما تنتهي - 01:07:07ضَ

الخلوة اما محرم واما امرأة اخرى موثوقة معهم هذا الشاطر كم خمس صح والشرط السادس انها لا تكشف من جسدها الا قدر الحاجة اذا كان هذا الطبيب لا يغض بصره - 01:07:25ضَ

لا يغض بصره. تكشف قدر الحاجة فقط واذا كان هذا الطبيب يغض بصره فيجوز لها ان تكشف اكثر من قدر الحاجة واضح؟ تفصيلي اذا كان هذا الطبيب لا يغض بصره - 01:07:50ضَ

تكشف قدر الحاجة فقط. واذا كان هذا الطبيب يغض بصره. معروف عنه اذا جاءته امرأة يغض بصره. لا ينظر الا ما كان الحاجة فقط واضح؟ فنقول حينئذ يجوز لها ان تكشف اكثر من قدر الحاجة - 01:08:07ضَ

فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوة. وبالتالي على سبيل المثال المرأة اذا كانت تحتاج الى علاج في اسنانها تكشف الاسنان فقط دون الانف دون العينين دون الجبهة دون كذا دون كذا دون العنق. واضح تكشفون هذا - 01:08:25ضَ

اذا كانت تحتاج الى علاج مثلا في كعبها فلا تكشف الساق واضح بقدر ذلك. على حسب التفصيل والشروط الستة التي ذكرتها لك قال رحمه الله تعالى والخامس النظر للمداواة فيجوز نظر الطبيب من الاجنبية للمواضيع التي يحتاج اليها في المداواة حتى مداواة الفرش - 01:08:43ضَ

ويكون ذلك بحضور محرم او زوج او سيد. والا تكون هناك امرأة تعالجها. ذكر بعض الشروط. واضفت لك بعضها قال والسادس النظر للشهادة عليها. اه. وقت الشهادة. يعني على سبيل المثال - 01:09:09ضَ

امرأة جاءت تريد قرضا تريد ان تستدين. طيب انا ساعطيك القرض لكن انا لا اعرف انت من فاستدعي يا فلان تعال ويا فلان تعال. انا ساقرض هذه المرأة ساعطيها مثلا اعطيها مئة دينار - 01:09:27ضَ

لكن اكشفي عن الوجه حتى يراك الشهود لاننا بعد ذلك قد تقولين لم اقترض شيئا صح؟ قد تقول هذا كيف استوثق لحقي اخذ هذا الشاهد وهذا الشاهد واذهب الى القاضي واقول اقرضتها وهذا يشهد وهذا يشهد - 01:09:48ضَ

اذا هذا نظر من اجل ماذا؟ من اجل الشهادة قد يكون النظر من اجل الشهادة في القرض في المعاملات المالية. وقد يكون من اجل غير ذلك من اجل الرضاع من اجل الزنا هل هذه المرأة بكر او لا - 01:10:10ضَ

واضح؟ قال هنا والسادس النظر للشهادة عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها او ولادتها هل هذه زنت او لم تزني؟ هل هذه قد ولدت من قبل او لم تلد من قبل - 01:10:32ضَ

واضح قال فان تعمد انتبه لهذا الكلام قالت فان تعمد النظر لغير الشهادة فسقى وردت شهادته يعني لو انه نظر لكن ليس للشهادة لشيء اخر يعني للشهوة فسق صار فاسقا ورودت شهادته لان شهادة الفاسق لا تقبل - 01:10:48ضَ

لكن بشرط ترد شهادته متى اذا كانت طاعاته لا تغلب معاصيه لان من هو الفاسق ما تعرف الفاسق الفاسق هو من ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة ولم تكن طاعاته تغلب معاصيه. اما اذا كان يصر على الصغيرة عنده صغيرة يصر عليها - 01:11:13ضَ

لكن عنده طاعات كثيرة. طاعاته اكثر من معاصيه هذا ليس فاسقا واضح؟ متى يكون فاسقا؟ اذا كان هذا الشخص عنده كبيرة او عنده صغيرة يصر عليها لكن طاعاته اقل من معاصيه معاصيه اكثر - 01:11:44ضَ

واضح؟ قال رحمه الله فان تعمد النظر لغير شهادته فسقى ورودت شهادته او النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره مثلا اراد ان يبيع هذه المرأة مؤجلا جاءت اليه المرأة قالت انا اريد ان اشتري منك هذا. لكن ليس عندي المال كله. اعطيك الان نفس نصف القيمة واعطيك بعد شهر بقية القيمة - 01:12:07ضَ

طيب نفترض انك بعد شهر قلتي لا لا دين علي لك من يشهدني؟ انا احتاج ان استوثق تعال يا فلان وتعال يا فلان انظروا الى وجهها من اجل ان استوثق لحقي - 01:12:33ضَ

واضح؟ فقال هنا او النظر او النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره. فيجوز النظر اي نظره لها وقوله الى الوجه منها خاصة يعني يقول يجوز النظر الى الى ماذا؟ الوجه خاصة. طيب واليدين - 01:12:52ضَ

لا الوجه فقط الى الوجه خاصة. قال الشارع رحمه الله يرجع اي قول المصنف قول المصنف الى الوجه خاصة قال يرجع للشهادة والمعاملة هذا غير دقيق. قول المصنف الى الوجه منها خاصة يرجع الى - 01:13:14ضَ

المعاملة فقط اما الى الشهادة فقد قال لك قبل سطرين انه يجوز النظر حتى الى الفرج فقول الشارع يرجع للشهادات والمعاملة هذا غير دقيق. نقول الاصح انه يرجع الى المعاملة فقط. اما الى الشهادة فيجوز النظر - 01:13:34ضَ

الى اي موضع يحتاج اليه قال رحمه الله تعالى بسم الله والسابع النظر الى الامة عند ابتياعها. ما معنى ابتياعها شراء الاعمى اذا اراد ان يشتري امة. الى ماذا ينظر؟ قال والسابع النظر للامة عند ابتياعها اي شرائها - 01:13:55ضَ

يجوز النظر الى المواضع التي يحتاج الى تقريبها مثلا ينظر الى يديها ينظر الى آآ ساقيها ينظر الى شعرها ينظر الى هذه المواضع قال فينظر اطرافها وشعرها لا عورتها اطرافها ما معنى اطرافها؟ اليدين والرجلين - 01:14:21ضَ

الى الركبتين لا الى عورتها ايه؟ لا الى ما بين السرة والركبة فلا ينظر ثم قال رحمه الله تعالى فصل فيما لا يصح النكاح الا الا به فصل فيما لا يصح النكاح الا به. انتبه بارك الله فيك - 01:14:42ضَ

نحن قبل قليل عرفنا النكاح لغة وعرفنا النكاح اصطلاحا عند الفقهاء. لكننا لم نذكر اركان النكاح. وعادتنا عندما درسنا في المعاملات اننا عندما نتكلم على البيع او نتكلم على مثلا القيراط او الموسيقى او نتكلم على الرهن او نتكلم على غيره من العقود اننا نذكر الاركان - 01:15:08ضَ

فيسأل سائل فيقول ما هي اركان عقد النكاح نقول اركان عقد النكاح خمسة خمسة ليم صح الزوج والزوجة والولي والشاهدان اصعقا زوج وزوجة وولي وشاهدان بصيرة فقط خمسة المهر المهر ركن لا ليس ركنا - 01:15:34ضَ

المهر ليس ركنا. المهر لابد منه. لكنه ليس ركنا واضح الاركان هذه فقط خمسة اركان وكل واحد من هذه الاركان له شروط فمثلا عزو يشترط في الزوج انه يكون غير محرم. واحد - 01:16:12ضَ

لان المحرم لا يصح ان يتزوج في حال الاحرام اذا يشترط في الزوج ان يكون ماذا؟ يشترط في الزوج ان يكون غير محرم ويشترط في الزوج ان يكون معينا كيف معين؟ يعني لا يصح ان ولي البنت يقول زوجت ابنتي واحدا منكما. ما ينفع واحدا منكما. من؟ هذا او هذا - 01:16:36ضَ

فلابد ان يكون ماذا؟ ان يكون معينا. ولابد ان يكون مختارا فلا يصح ان يكون الزوج مكرها على الزواج تزوج فلانة والا سجناك واضح ايوة. اذا هذه كم شروط؟ الشرط الاول ماذا؟ الشرط الاول ان يكون غير محرم. صح؟ والشرط الثاني ان - 01:17:02ضَ

هنا مختارا. والشرط الثالث ان يكون معينا والشرط الرابع قالوا ان يكون ذكرا يقينا ان يكون ذكرا يقينا. ما معنى ذكرا يقينا؟ يعني لا يكون خنثى هذا زمان كانوا يقولون هكذا - 01:17:31ضَ

لا يكون خنثى. اليوم للاسف في بعض الدول يوجد زواج الرجل بالرجل. موجود هذا. ما يسمى بالمثليين. حقوق المثليين وحتى بدأت هذه التي يمكن ان نسميها انتكاس الفطر تنتشر حتى في بعض الدول الاسلامية - 01:17:51ضَ

يخرجون مظاهرات يطالبون بحقوق المثليين. ايش حقوق المثليين؟ ان يتزوجها الرجل الرجل. ان تتزوج المرأة المرأة تكلم عبثا لا يوجد شيء اسمه زواج رجل لرجل لا يمكن هذا. يقصد لا يمكن شرعا - 01:18:11ضَ

واضح؟ هذا يخالف الفطرة السليمة زواج المرأة للمرأة هذا يخالف الفطرة السليمة. ولذلك الفقهاء ينصون يقولون يشترط ان يكون الزوج ذكرا يقينا فهمنا بارك الله فيكم؟ ايضا يشترط ان يكون عالما بالمرأة - 01:18:30ضَ

ونسبيها يعرف نسبها اما نقول مثلا زوقناك فلانة من فلانة هذه لا بد ان يعرف فلانة هذي بنت فلان بنت فلان واضح وايضا يشترط عدم وجود المحرمية بينه وبينها. يعني لا تكن من محارمه لا بنسب - 01:18:49ضَ

سيأتي معنا او رضاع او مصاهرة. اذا كم شروط الان مرة اخرى نرتبها يشترط ان يكون غير محرم. ويشترط ان يكون معينا. ويشترط ان يكون مختارا. ويشترط ان يكون ذكرا يقينا. ويشترط ان يعلم نسبها. ويشترط ايضا ان لا توجد محرمية - 01:19:13ضَ

وبينها ست شروط فالشروط ماذا؟ هذي شروط الزوج كما يشترط بارك الله فيكم ان يعلم بحلها لهم كيف حليها لهم يعني انها ان هذه المرأة حلال له مثلا هذه المرأة ليست - 01:19:38ضَ

ليست متزوجة فهو لا يتزوج امرأة متزوجة وليست في عدة فهو لا يتسوق في اثناء عدة واضح؟ اذا الشرط السابع ان يعلم حلها هذه شروط من؟ شروط الزوج. طب شروط الزوجة - 01:20:05ضَ

ايضا يشترط في الزوجة انها تكون غير محرمة. نفس الشرط الاول وانها تكون ماذا؟ معينة وانها تكون انثى ايش نقول انثى يقينا نعم ان تكون انثى يقينا. والشرط الرابع والاخير انها تكون غير وانها تكون خلية من - 01:20:21ضَ

نكاح وعدة ليست متزوجة وليست ماذا؟ معتدة. واضح. ان تكون خلية من نكاح اعد ولذلك احيانا في بعض الصور بارك الله فيكم يحصل ان امرأة متزوجة تتزوج على اخر ويحصل هذا - 01:20:46ضَ

يحصل اما اما بسبب وضع من الاوضاع التي تعيشها البلدان كحرب او كارثة. او احيانا يعني ماذا يمكن ان يسمع؟ نوع من انواع الشر الموجود عند النساء يعني وجد من النساء من من هي متزوجة اثنين من الرجال. هنا وهنا ممكن - 01:21:04ضَ

وجد هذا هذا صنيع الشياطين الشياطين يصنعون هذا. لكن احيانا يكون ماذا يكون بسبب حرب يعني على سبيل المثال في قبل اربعة ايام حصلت حادثة في اليمن احد من يقاتل - 01:21:25ضَ

مع الحوثيين اسر اسر مع قوات التحالف اسر تقريبا قبل اربع سنوات واهله ظنوا انه مات بل واعلن يعني الجهات الرسمية عند الحوثيين اعلنت انه مات راسنا هذا قبل اربع سنوات - 01:21:45ضَ

زوجته اعتدت وانتهت من عدتها ثم تزوجت باخيه عرفتم قبل اربعة ايام تماما من اليوم افرج عنهم. وعاد الى اسرتي ليتفاجأ ان زوجته قد تزوجت به اخي هذه في الحقيقة هي متزوجة - 01:22:11ضَ

لكن مثل هذا ما في اثم طبعا من حيث الحكم هي تبقى لزوجها الاول والى اخره يعني في اشياء ليس هذا محل بيعنيها الان لكن المقصود انه من شرط المرأة المنكوحة انها تكون خلية عن نكاح وخلية عن عدة. اذا كان عندنا شروط في المرأة ان تكون غير - 01:22:34ضَ

وان تكون معينة وان تكون ماذا انثى يقينا احسنت وان تكون خلية عن نكاح وعن وعن عدة. نعم هل يشترط ان تكون مختارة؟ لا لان في بعض السور لا يشترط فيها الاختيار ستأتي معنا. يجوز للاب ويجوز للجد اجبارها على الزوال. يمكن - 01:23:00ضَ

واضح؟ سيأتي معه طيب الان نحن اخذنا شروط الزوج والزوجة شروط الصيغة نفس الشروط التي ذكرت في صيغة البيع تشترط في صيغة النكاح نفس الشروط عدم التعليق عدم التوقيت توافق الايجاب والقبول عدم تخلل كلام اجنبي. كل الشروط التي اشترطت الثلاثة عشر - 01:23:28ضَ

الشرط التي ذكرت في في شروط البيع تشترط هنا. لكن يزيد شرطا واحدا فقط. وهو انه في عقد البيع عفوا انه في عقد النكاح لابد من لفظين معينين زوجتك انكحتك. اما هذا واما هذا فقط - 01:23:55ضَ

يعني لا يجوز مثلا او لا يصح النكاح اذا قال لهم ملكتك ابنتي. قال قبلت لا يصح لو قال له ابحت لك ابنتي لا يصح. لو قال جعلت ابنتي شريكة حياتك. لا يصح - 01:24:15ضَ

لابد من احد هذين اللفظين ولذلك جاء في الحديث واستحللتم فروجهن بكلمة الله الزواج النكاح واضح او لا فلا بد من احد هذين اللفظين وهنا تأتي مسألة من المستحسن ان نذكرها وهي - 01:24:34ضَ

انا لا ادري في بلادكم هل يتم العقد باللغة العربية او باللغة بلغة البلد بلغة البلد طيب اذا عقد العقد بغير العربية يصح ولا يصح؟ نقول يصح ان يعقد النكاح بغير العربية حتى ولو كان - 01:24:56ضَ

يحسنان العربية يعني حتى لو كان هذا يحسن العربية وهذا يحسن العربية يصح ان يعقد العقد بغير العربية ممكن ممكن باللغة الاندونيسية باللغة الانجليزية بالفرنسية وهما يحسن العربية ايضا يمكن. لكن بشروط - 01:25:17ضَ

الشرط الاول ان يفهما اللغة من هما؟ الزوج والولي. والشهود ان يفهما اللغة واضح؟ يعني يشترط في الزوج ويشترط في الولي ويشترط في الشهود ان يكونوا عارفين باللغة. الشرط الاول - 01:25:35ضَ

الشرط الثاني بارك الله فيكم ان تكون تلك الكلمات التي عقد بها الزواج صريحة في تلك اللغة صريحة في ارادة النكاح في تلك اللغة. يعني تستعمل في تلك اللغة في النكاح صراحة. يعني لا تحتمل معنى اخر في تلك اللغة - 01:26:00ضَ

فاذا تحقق هذان الشرطان فانه يصح ان يعقد النكاح بغير العربية هذا بالنسبة للصيغة. طيب بالنسبة للشهود ماذا يشترط في الشهود قال في الشهود يشترط ان يكون ان يكونا شاهدين يعني - 01:26:21ضَ

ان يكون بالغين عاقلين حرين ذكرين ها بالغين عاقلين حرين ذكرين سمعين بصيرين ناطقين ان يكون بالغين عاقلين حرين ذكرين سمعين بصيرين ناطقين عارفين باللغة التي عقد بها العقد فاذا كانت لغة مثلا انجليزية تعرفان انجليزية. اذا كانت اندونيسية يعرفان الاندونيسية - 01:26:41ضَ

واضح ويشترط فيهما ان يكونا عدلين ان يكون عدلين ليسا فاسقين نعم واخر شرط هذي كم شروط؟ اظن تسعة صح؟ تسعة تسعة واخر شهر تسعة ها؟ اخر شرط يشترط في الشاهدين عدم اكتب هكذا ثم ساشرح لك. عدم التعين عدم التعين - 01:27:32ضَ

للولاية عدم التعين لايش للولاية عدم التعين للولاية ما معنى عدم تعين الولاية؟ نفترض ان الاب يريد ان يزوج ابنته. من الولي؟ الاب هو الذي يزوج ابنته. الاب يزوج ابنته هو الولي - 01:28:07ضَ

فقال الاب وكلتك استاذ نور وكلتك استاذ نور لتعقيد الزواج. وانت انا ساكون شاهدا اه لا يصح فهمنا؟ لماذا لا يصح انت الان متعين للولاية انت الاب فاذا كان المرأة عندها اب - 01:28:26ضَ

او عندها جد او عندها اخ واحد فقط اخ واحد فقط ما عندها اخوان كثير اخ واحد فقط فهذا الاخ هو الذي يزودها. لو قال الاخ وكلتك يا زيد لتزوج اختي. وانت انا ساكون شاهدا. نقول لا يصح. انت متعين للولاية - 01:28:49ضَ

لكن لو كان عندها مثلا ثلاثة اخوان عندها ثلاثة واحد منهم الوليد واثنان شهود ما في مشكلة. واضح؟ لكن اذا كان اخ واحد اه يقول وكلت فلان ليكون نيابة عني وليا وانا اكون شاهدا نقول لا يصح. انت الان متعين لي الولاية - 01:29:09ضَ

فهمنا بارك الله فيكم؟ اه جميل وكذلك الزوج لو قال الزوج مثلا وكلتك يا فلان لتقبل نيابة عني. اقبل الزواج. قل قبلت نيابة عني وانت انا ساكون شاهدا لا يصح. لانك متعين للقبول - 01:29:35ضَ

فهمنا؟ اذا كم صارت الان الشروط؟ عشرة. هذه شروط من شروط الشاهدين. اذا نعيدهم مرة اخرى يشترط في الشاهدين ان يكونا بالغين. فلا يصح ان يكونا صبيين عاقلين فلا يصح ان يكونا مجنونين - 01:29:57ضَ

حرين فلا يصح ان يكونا عبدين. ذكرين فلا يصح ان يكون شهود نساء. حتى لو كانت مئة امرأة. لا يصح وان يكون سميعين لانه كيف يشهد وهو لا يسمع وان يكون بصيرين اذ كيف يشهد وهو لا يعرف الزوج من ولمن - 01:30:17ضَ

وان يكون ناطقين فكيف يشهد وهو لا يستطيع الكلام فهمنا او لا وقلنا ايضا يشترط فيهما ان يكونا عدلين فلا يصح ان يكون الشهود فسقه تمام وايضا يشترط ماذا؟ عدم التعين للولاية. عشرة شروط - 01:30:44ضَ

بقي عندنا شروط من باقي الولي الولي سيذكر شروطه هنا قال رحمه الله تعالى فصل فيما لا يصح النكاح الا به قال ولا يصح عقد النكاح الا بولي عدل. اه - 01:31:08ضَ

لاحظ معي قال لك الولي لابد ان يكون عدل. هذا الكلام يحتاج الى شرح الناس بارك الله فيكم ينقسمون الى ثلاثة اقسام الناس ينقسمون الى كم اقسام؟ ثلاثة. اما عدل واما فاسق. اه - 01:31:27ضَ

والثالث ما هو؟ الثالث لا عدل ولا فاسق كيف لا؟ لا عدل ولا فاسد. طب من هذا؟ ومن هذا ومن هذا؟ نقول نقول الفاسق هو من يرتكب كبيرة او يصر على صغيرة ولم تغلب شكرا. ولم - 01:31:53ضَ

تغلب طاعاته معاصيه هذا ماذا يسمى؟ هذا فاسق. تمام العدل عكسه من يفعل الواجبات ويتركوا المحرمات طيب هذا لا عدل ولا فاسق مثل من نقول مثاله سنذكر لكم مثالين صبي - 01:32:28ضَ

بلغ الان صبي الان بلغ مثل هذا لا يوصف لا بعدالة ولا بفسق واضح؟ الان بلغ لا يوصف لا بهذا ولا بهذا مثال اخر كافر اسلم الان مثل هذا لا يوصف لا بفسق ولا عدالة. واضح؟ السؤال - 01:33:00ضَ

لو قلنا يشترط في الولي ان يكون عدلا يعني ان هذا لا يصح ان يزوج لانه ليس عدل واضح لو قلنا يشترط في الولي ان يكون عدلا معناه ماذا؟ ان هذا - 01:33:27ضَ

اي الاب مثلا ابو البنت ابو الزوجة التي سيزوجها. لو كان كافرا فاسلم مثلا اخوها لو كان صبيا فبلغ معنى هذا الكلام لو قلنا انه لابد ان يكون عدلا يعني انه لا - 01:33:45ضَ

لا يزود لكن الصحيح اننا نقول يشترط في الولي عدم الفسق. عدم الفسق. فهذا يصح ان يكون وليا ومن باب اولى ان هذا يصح ان يكون وليا فهمنا؟ ولذلك قول الشارع هنا ماذا قال الشارع - 01:34:04ضَ

قال ولا يصح النكاح الا بولي عدل. نقول ولا يصح النكاح الا بولي يشترط عدم اسقه هكذا يشترط عدم فسقه. او نقول بولي غير فاسق اضبط تمام؟ قال رحمه الله - 01:34:26ضَ

ولا يصح عقد النكاح الا بولي وفي عدل وفي بعض النسخ بولي ذكر. وهو احتراز عن الانثى. فانها لا تزوج نفسها غيرها قال في بعض النسخ بولي ذكر. فالمرأة لا تزوج نفسها - 01:34:49ضَ

حتى لو كان الثيب حتى لو كانت كبيرة لا تزوجه نفسها. ولا تزوج غيرها. فالام لا تزوج بنتها مثلا تمام؟ قال رحمه الله ولا يصح عقد النكاح ايضا الا بحضور شاهدي عدل. اه نعم. في الشهود يشترط العدالة. في الولاية يشترط - 01:35:12ضَ

ماذا؟ عدم الفسق. اه شف الفرق كيف؟ في الشهود يشترط العدالة في الشهود يشترط العدالة في الولاية يشترط ماذا؟ عدم الفسق قال وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله ويفتقر ما معنى يفتقر؟ يعني يحتاج يعني يشترط - 01:35:34ضَ

في الولي والشاهدين يعني ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط قال ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط الاول اسلام طيب نأخذ فقط هذا الستة ثم نقف ان شاء الله. يعني الخامسة والنصف الا خمس دقائق نقف عشر دقائق نزيدها - 01:36:02ضَ

قال رحمه الله تعالى ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط الاول الاسلام فلا يكون ولي المرأة كافرا الا فيما سيستثنيه المصنف بعد. في بعض السور يجوز ان يكون الولي كافرا. متى - 01:36:27ضَ

اذا كانت المرأة كافرة فيجوز ان يكون الولي كافرا المثال مسلم يريد ان يتزوج كتابية. هي كافرة وابوها كافر من يكون وليها؟ ابوها الكافر هذا مستثنى واضح؟ والا فالاصل ان شرط الولي ان يكون ماذا؟ ان يكون مسلما - 01:36:48ضَ

قال الاول الاسلام فلا يكون ولي المرأة كافرا الا فيما يستثنيه المصنف بعده. والثاني البلوغ فلا يكون ولي المرأة صغيرا فلو ان المرأة مثلا عندها اخ قالت هذا الولي هذا اخي كم عمره؟ ثمان سنوات ما ينفع ولي - 01:37:15ضَ

لابد ان يكون بالغا. واضح؟ قال والثالث العقل فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء اطبق جنونه او تقطع يعني ما معنى اطبق؟ سواء كان جنونه مستمرا او كان جنونه متقطعا في الحالتين لا يصح - 01:37:37ضَ

الا اذا تقطع تمام؟ وكان في وقت افاقته فعقد النكاح في وقته فاقته يصح ما في مشكلة قال والرابع الحرية بسم الله فلا يكون الولي عبدا في ايجاب النكاح واضح - 01:38:02ضَ

لا يكون الولي عبدا في الايجاب. لكن يمكن ان يكون زوجا ممكن ان ان يقبل النكاح واضح العبد اذا تزوج يكون قابل للنكاح ما في مشكلة لكن لا يكون موجبا. قال والخامس الذكورة - 01:38:26ضَ

فلا تكون المرأة والخنس وليين وليين قال والسادس العدالة فلا يكون الولي فاسقا. اه مشكلة اليوم هذا ليس من اليوم هذا هذا من قديم يعني فقهاء في هذا الشرط ناقشوه كثيرا - 01:38:44ضَ

يعني لو قلنا ان شرط الولي ان يكون ان يكون غير فاسق. ان يكون الوي غير فاسق اليوم كثير من الاولياء فسقة منهم على سبيل المثال من لا يصوم رمضان منهم من يشرب الخمر - 01:39:11ضَ

منهم من يأكل الربا منهم من يفعل كذا من يفعل كذا من الكبائر. لو قلنا ان هؤلاء لا يصح ان يزوجوا بناتهم ومشكلة يعني عقود النكاح هذه كلها لا تصح مشكلة - 01:39:29ضَ

ولذلك اختار جماعة من الفقهاء ليس من الان متقدمين كالغزالي والنووي ان ولاية الفاسقين اذا كان الاب مثلا فاسق او اذا كان الجد فاسق. اذا قلنا له ستنتقل ولايتك الى الحاكم الى القاضي. والقاضي فاسق مثله - 01:39:47ضَ

واضح سننقل ولايتك الى القاضي. القاضي مثله فاسق. نقول اذا عقدت انت تصح لكن اذا كان القاضي رجل صالح عدل يمكن نعم ننقل للقاضي. اما اذا كانت ستنتقل الولاية منك - 01:40:11ضَ

الى شخص اخر الذي هو القاضي وهو مثلك فاسق بل ربما اشد فسقا منك انت افضل واضح؟ ايوا. قال والسادس العدالة فلا يكون الولي فاسقا. وقد قلت لكم اختار هذا - 01:40:30ضَ

من الفقاع كأمثال الامام الغزالي والامام النووي والامام السبكي رحمهم الله تعالى قال رحمه الله واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله هذا الاستثناءات استثناءات من شروط الستة السابقة ما تضمنه قوله الا انه لا لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي. اه قلت لك اذا كنت تريد - 01:40:49ضَ

ان تتزوج كتابية دمية فلا يشترط ان يكون وليها مسلما. واحد تمام؟ قال هذا الاستثناء الاول استثناء الثاني قال ولا يفتقر نكاح الامة لعدالة السيد. تريد ان تتزوج امة سيدها فاسق - 01:41:18ضَ

نقوم يصح الزواج قال فيجوز كونه فاسقا وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح. نقول الذي يشترط في الشهود زائد على ما يشترط فيه النكاح ولذلك يشترط مثلا في الشهود ان يكون - 01:41:38ضَ

بصيرين صح؟ لكن هل يشترط في الولي ان يكون بصيرا؟ لا يمكن ان يكون الولي اعمى يصح ولذلك ذكرنا شروطا في الشهود زائدة على شروط من؟ على شروط الولي قال وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح. واما العمى فلا يخدع فلا يقدح. في الولاية في الاصل - 01:42:01ضَ

صح فلا يقنع في الولاية في الاصح لكنه في الشهادة يقدح. فلا بد ان يكونا اي الشاهدين لابد ان يكونا بصيرا فهمنا بارك الله فيكم. اذا نقف هنا بحمد الله تعالى بعد صلاة المغرب - 01:42:27ضَ

اه نذكر بعض المسائل التي تحتاج الى غير موجودة في الكتاب ثم نواصل القراءة في الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:42:47ضَ