رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم - 00:00:00ضَ

لم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يقول المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل والنذر يلزم في المجازاة على مباح - 00:00:24ضَ

وطاعة كقوله ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصلي او اصوم او اتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاثم ولا نذر في معصية كقوله ان قتلت فلانا فلله علي كذا - 00:00:54ضَ

ولا يلزم النذر على ترك المباح كقوله لا اكل لحما ولا اشرب لبنا وما اشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام النذور جمع نذر النذور جمع نذر. وهو بذال معجمة اي منقوتة. وهو بذال - 00:01:17ضَ

معجمة ساكنة. وحكي فتحها حكي صيغة تمريض حكي نذر تمام قال ومعناه لغة الوعد بخير او شر. هذا في اللغة وشرعا التزام قربة لازمة باصل الشرع. دل على مشروعية النذر ايات في القرآن الكريم. واحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:44ضَ

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقال سبحانه وتعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله به عليم - 00:02:17ضَ

وقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستضيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه واختلف اهل العلم في النذر - 00:02:37ضَ

هل هو مكروه او هو طاعة هل هو مكروه او هو قربة وطاعة فمنهم من قال ان النذر مكروه لانه قد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال عليه الصلاة والسلام انه لا يرد القضاء - 00:02:58ضَ

انما يستخرج به من البخيل وقال بعضهم بل هو طاعة وقربة للايات والاحاديث الواردة في مدح من يوفون بالنذر. كما قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا - 00:03:22ضَ

وفي الحقيقة الامر فيه تفصيل. وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية لان النذر ينقسم الى قسمين القسم الاول نذر يسمى نذر التبرر وهذا قربة وطاعة والنذر الثاني يسمى او القسم الثاني يسمى نذر اللجاج والغضب وهذا بارك الله فيكم مكروه. ولذلك - 00:03:46ضَ

من المستحسن انني قبل ان ابدأ بقراءة الكلام هنا انني اشرح على السبورة واذكر التقاسيم ثم بعد ذلك الكلام هنا خاصة وان هنالك عبارات في الشرح وكذلك في المتن تخالف المعتمد في المذهب. ظاهرها يخالف المعتمد في المذهب - 00:04:19ضَ

بالتالي نقول بارك الله فيكم لو اردنا اولا ان نعرف ونكتب هنا اقسام اقسام النذر نقول النذر ينقسم الى قسمين. القسم الاول نذر يسمى نذر اللجاج والغضب وهذا قد مر معنا الاشارة اليه في الدرس الماضي - 00:04:43ضَ

والقسم الثاني يسمى نذر التبرر هذا القسم القسم الاول نذر اللجاج والغضب يمكن ان تقسمه الى ثلاثة اقسام اما ان يتعلق به منع. اما ان يتعلق به منع. واما ان يتعلق به حث واما ان يتعلق به تأكيد تأكيد - 00:05:20ضَ

اما ان يتعلق به منع. تريد ان تمنع نفسك من شيء. تريد ان تمنع نفسك من كلامي زيد لا تكلم زيدا فتقول ان كلمت زيدا فلله علي ان اذبح شاة واتصدق بها - 00:05:57ضَ

او ان كلمت زيدا فالله علي ان اتصدق بالف. الان انت تريد ماذا تريد ان تمنع نفسك من كلام زيد. واضح؟ او تريد ان تحث نفسك على شيء تريد ان تحث نفسك مثلا على زيارة - 00:06:20ضَ

عالم فتقول ان لم ازر العالم فلان فلله علي ان اتصدق بكذا وكذا. فالان انت تريد ان تحث نفسك على فعل. ان لم افعل فعلية كذا وكذا. هذا يتعلق به حث - 00:06:44ضَ

وقد يتعلق به تأكيد خبر تقول مثلا ان لم يكن الامر كما قلت ان لم يكن الامر كما قلت فلله علي ان اتصدق بالف انت تريد ان تؤكد الخبر وان الخبر فعلا كما قلت. فتقول ان لم يكن الامر كما قلت فلله علي ان اتصدق بالف - 00:07:06ضَ

اذا لاحظ معي ان هذا النذر عندما خرج انما خرج ليس تقربا الى الله عز وجل ليس بقصد القربة لله عز وجل. وانما خرج بقصد ان تمنع نفسك من شيء - 00:07:32ضَ

او ان تحث نفسك على شيء او ان تؤكد خبرا ما ولذلك لما كان هذا في الغالب يكون عند المخاصمة وعند الغضب سمي نذر اللجاج والغضب وهذه تسمية غالبة ليس المقصود انه لابد في كل سورة ان يكون الغضب موجودا. وانما في الغالب ان يكون هذا عند المخاصمة - 00:07:52ضَ

والغضب. فهمنا هذا؟ اذا هذا القسم الاول نذر اللجاج والغضب وهذا له احكام. هذا القسم له احكام سنذكرها بعد قليل القسم الثاني نذر التبرر والتبرر من اسمه تفاعل من البر - 00:08:18ضَ

اذا فيه قصد البر وقصد التقرب لله عز وجل. ونذر التبرر هذا بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين اما ان يكون نذر تبرر وفيه مجازاة. نذر تبرر بمجازاة. يعني فيه - 00:08:40ضَ

فيه مقابل واضح؟ واما ان يكون نذر تبرر من غير من غير مجازفة نذر تبرر بمجازاة كأن تقول مثلا لئن شفى الله مريضي لئن شفى الله مريضي لاتصدقن بالف لئن شفى الله مريضي ان شفى الله مريضي - 00:09:01ضَ

لا اتصدقن بالف انظر فيه مجازاة لان او شفى الله مريضي لاتصدقن بالف. لان نجحت هذا العام في الامتحان لاصومن ثلاثة ايام واضح؟ قد يقول قائل هذا يشبه هذا. هنا يقول ان كلمت زيدا فالله علي ان - 00:09:36ضَ

اتصدق بالف صح؟ يوجد شبه. يوجد شبه بين هذا وهذا. نقول يوجد اختلاف. ما هو الاختلاف؟ لا عظ معي لاحظ معي لا تكتب انتبه الان. ما هو الاختلاف بين هذا وهذا؟ هنا عندما قلت - 00:10:06ضَ

لان او ان كلمت زيدا لاتصدقن بالف. كلام زيد محبوب لك او غير محبوب لك. مرغوب لك او غير مرغوب لك غير مرغوب صح؟ اذا هذا يكون غير مرغوب لك. لكن هذا تقول ان شفى الله - 00:10:24ضَ

مريضين لاتصدقن بالف هذا مرغوب لك. هذا الفرق بينهما. ولذلك اذا اشكل عليك هل هو من نذر اللجاج والغضب او هو من نذر تبرر فانظر اذا كان محبوب اليك مرغوب الى نفسك فحين اذ يكون - 00:10:44ضَ

من نذر التبرر وان لم يكن كذلك فهو من نذر اللجاج والغضب. اتضح الفرق اذا نذر التبرج هذا اما ان يكون بمجازاة واما ان يكون من غير مجازاة مباشرة يقول القائل مثلا نذرت - 00:11:04ضَ

لله ان اتصدق بالف. بدون مجازاة لله ان اصوم ثلاثة ايام. نذرت لله ان اقرأ سورة البقرة كل يوم مدة اسبوع. هذا بدون مجازاة. اذا هذه اقسام النذر. ولذلك عندما اقول لك ان النذر ينقسم الى قسمين. نذر اللجاج والغضب - 00:11:24ضَ

واحد والقسم الثاني نذر التبرر فاعلم ان هذا هو التقسيم العام. التقسيم الاجمالي واذا اردنا التقسيم التفصيلي فان ان النذر ينقسم الى خمسة اقسام نذر يتعلق به منع او حث او تأكيد خبر. وهذه الاقسام الثلاثة تندرج تحت نذر الله - 00:11:54ضَ

والغضب والقسم الثاني الكبير نذر التبرر وهذا ينقسم الى قسمين. اما ان يكون بمجازاة واما ان من غير مجازاة. بعض العلماء يسمي هذا القسم كله هذا كله نذر التبرر يسمي هذا كله - 00:12:22ضَ

مجازاة يسمي هذا كله مجازة واضح لكن الاضبط والاصح والاصوب ان هذا الذي يسمى مجازة وليس كل القسم يسمى مجازاة. اذا لابد ان تفهم هذا التقسيم. لان اذا فهمت هذا التقسيم سيتيسر لك فهم - 00:12:44ضَ

ما في الكتاب واضح؟ ستجد بعض الاختلاف بينما ذكرته هنا وبين ما سيأتي معناه في الكتاب فلابد ان تفهم هذا حتى يتسنى لك فهما في الكتاب. اذا تقرر هذا فاننا نقول - 00:13:04ضَ

نلحظ ان قصد التقرب الى الله ليس ظاهرا في نذر اللجاج والغضب صح؟ قصد التقرب الى الله ليس ظاهرا في نذر النجاة والغضب. وانما هو ظاهر في في في نذر التبرج - 00:13:22ضَ

وبناء على هذا قال الفقهاء هنا لا يشترط اسلام النادر في نذر اللجاج والغضب لا يشترط اسلام نادر. حتى ولو كان الذين ذرا كافرا فيصح منه النذر لانه لا يظهر فيه قصد القربة. لا يظهر فيه قصد الطاعة. بل قصده اما ان يحث نفسه - 00:13:39ضَ

على شيء او ان يمنع نفسه من شيء او ان يؤكد الخبر. وبالتالي لا يشترط فيه اسلام النادر. لكن هنا لما كان هذا قصد الطاعة والقربى ظاهر فيه قالوا يشترط فيه - 00:14:10ضَ

اسلام يشترط فيه اسلام النادر. لان قصد الطاعة والقربى يظهر جليا في هذا القسم. واضح او لا حتى نثبت المعلومات نأخذ فرقا اخر وهو قالوا في نذر اللجاج والغضب حكمه ما حكمه - 00:14:30ضَ

قالوا حكمه ان صاحبه مخير بين الوفاء به او كفارة يمين صاحبه مخير ان شاء وفى به. ان شاء كفر كفارة يمين بارك الله فيكم الذي مر معنا في الدرس الماضي عندما قلنا فهو مخير بين الكفارة والصدقة. لما ذكر الشارع فقال انه قال - 00:14:54ضَ

ان فعلت كذا تمام آآ قال لله علي ان اتصدق بكذا. قلنا لا يكفي ان يقول كذا. لابد ان يقول لله علي ان اتصدق بكذا ان فعلت كذا وكذا لابد ان يعلقه. واضح؟ اذا ما حكمه؟ حكمه ان صاحب - 00:15:34ضَ

مخير بين الوفاء به او كفارة اليمين هذا هو المعتمد في المذهب هذا هو المعتمد. هل يوجد رأي اخر في المذاهب هنا؟ ذكرنا في الدرس الماضي يوجد رأي اخر او لا؟ نعم - 00:15:56ضَ

ذلك في المذهب رأي اخر يقول عليه ماذا؟ كفارة يمين فقط. فقط عليه كفارة يمين ذكرنا قول ثالث المذهب ان عليه فقط الوفاء بما نذر صح؟ ذكرنا ثلاث اقوال ثلاثة اراء في المذهب قلنا هذا هو المعتمد انه مخير ان شاء كفر كفارة يمين. وان شاء - 00:16:12ضَ

وفى بما نذر. هذا هو المعتمد الذي اعتمده الامام النووي. الامام الرافعي اعتمد هذا ان عليه كفارة يمين وهذا افتى به الامام الشافعي. ومشى عليه بعض اصحاب الامام الشافعي كالبغوي مثلا. واضح؟ وهم - 00:16:42ضَ

هنالك رأي ثالث في المذهب ان عليه الوفاء بالنذر لكن هذا هو المعتمد. طيب هذا حكم من؟ هذا حكم نذر اللجاج والغطا. طيب ما حكم نذر التبرر؟ نقول نذر التبرر حكمه انه يجب عليه - 00:17:02ضَ

الوفاء بما نذره ما في تخيير يجب عليه ان يوفيه بما نذر. لا يوجد تخيير. واضح؟ يجب عليه الوفاة بما نذره على التراخي. يعني ليس هنالك مدة لا بد ان اقول الان ليس فورا على التراخي. يجب - 00:17:24ضَ

الوفاء بما نذره على التراخي. الا الا اذا قدر او قيده بوقت الا اذا قيده بوقت كان يقول مثلا نذرت لله ان اصوم ثلاثة ايام في هذا اسبوع واضح؟ في هذا الاسبوع هذا قيده بوقت والا فالواجب عليه ان يوفي بما نذره على التراخي - 00:17:53ضَ

اذا من المهم جدا ان يرتسم في ذهنك الفرق بين القسمين. بين نذر اللجاج والغضب وبين نذر التبرع. وهذا مما يسأل عنه الناس كثيرا. واحيانا تجد بعض طلبة العلم يخلطون في الاحكام - 00:18:26ضَ

بين هذا وهذا لا يميزون بين نذر اللجاج والغضب وبين نذر التبرر وتارة اذا قرأوا في الكتب يجدون ان الفقهاء في بعض الاحيان يقولون هو مخير بين كفارة اليمين بين كفارة اليمين وما نذر. وتارة يقولون يجب ان يوفي بالنذر. فلا يعلمون ان هذا من قسم وان هذا من قسم - 00:18:46ضَ

من اخر. اذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم. فحينئذ نقول ما هي اركان النذر ما هي اركان النذر؟ هنا طبعا نكتب العنوان النذر. ما هي اركان النذر؟ قال الفقهاء رحمهم الله - 00:19:13ضَ

اركان النذر ثلاثة. نادر منذور يمكن ان تقول منذور ويمكن ان تقول ماذا؟ منذور به. اما منذور اما منذور به. لا فرق. ناذر ومنذور وصيغة وصيغة ناذر ومنذور وصيغة القسم الاول او الركن الاول النادر شخص الذي نذر. ماذا يشترط في النادر؟ هل يشترط في النادر الاسلام او لا يشترط - 00:19:33ضَ

ما رأيكم يشترط الاسلام او لا يشترى ها؟ فيه تفصيل احسنتم فيه تفصيل. الاسلام اذا كان نذره اذا كان نذره تبرر اما اذا كان نذره نذر لجاج وغضب فلا يشترط الاسلام - 00:20:09ضَ

واضح؟ ايوة اذا انتم فهمتم. الامر الثاني بارك الله فيكم التكليف اي البلوغ والعقل الامر الثالث الاختيار فلا يكون مكرها. الامر الرابع امكانه ان يفعل ما نذره. ان يمكن ان يفعل ما نذره. فلو نذر شيئا غير ممكن - 00:20:32ضَ

نذر ان يمشي من هنا الى مكة واضح هذا صعب هذا لا يصح نذره. اذا امكانه ان يفعل ما نذره. الخامس بارك الله فيكم ان يملك الوفاء بنذره بمعنى ان ينذر في شيء تحت ملكه. هو له حق التصرف فيه. ان ينذر في شيء له ان - 00:21:06ضَ

لا ان ينذر مثلا ان يذبح شاة غيره. واضح؟ لانه لا يملك ذلك. بل ينذر في شيء يكون تحت تحت ملكه. اذا هذه شروط ماذا؟ شروط النادر. الى المنظور. المنذور هذا - 00:21:43ضَ

ماذا يشترط فيه؟ نحن عندما نعرف النذر ماذا نقول؟ النذر ما هو؟ النذر نقول التزام قرب لم تتعين باصل الشرع التزام قربة التزام ان تلتزم فعل قربة. فعل قربة. ما معنى قربة - 00:22:03ضَ

طاعة صح؟ قربة بمعنى طاعة. التزام فعل قربة. اذا لو التزم مباحا التزم ان يأكل اللحم. او الا يأكل اللحم. التزم المشي او الا يمشي واضح؟ هل هذه قرب او ليست قرب؟ من حيث الاصل قرب او لا؟ ليست قرب تدخل في باب النذر لا تدخل في باب النذر - 00:22:34ضَ

لان النذر التزام ماذا؟ التزام قربة. فخرج بذلك المباح. المباح ليس قربة. في الاصل ليس قربة نعم قد يكون طاعة وقد لا يكون. واضح؟ التزام قربة. اذا اخرج ماذا؟ اخرج المباح. لان - 00:23:02ضَ

مباح ليس قربة. ولذلك قال بعض الفقهاء كالعلامة ابن ابن المقري ان الشافعية قال لو انه نذر النكاح قال نذرت لله ان اتزوج؟ قال لا ينعقد النذر. لماذا؟ قال لان النكاح في اصله في اصله ليس قربة - 00:23:22ضَ

واضح؟ النكاح في اصلي ليس قربا. واعتمد هذا العلامة الرملي. وان كان العلامة ابن حجر يخالف. في هذه في هذه المسألة. لكن النظر الى ماذا هل النكاح في اصله قربة؟ او مباح؟ اذا قلنا ان النكاح في اصله مباح - 00:23:43ضَ

واضح؟ فان نذره لا ينعقد. لان النذر انما يكون في ماذا؟ في القرى. في الطاعات. اذا اخرجه المباح المكروه لو نذر ان يفعل مكروها ينعقد لا لا ينعقد. لان المكروه ليس طاعة - 00:24:01ضَ

صح؟ والمراد بالمكروه هنا ما كان مكروها لذاته ما كان مكروها لذاته. كالاستنجاء باليمين. هذا مكروه لذاته. واضح؟ اذا اخرج المكروه. الحرام لو او نذر ان يفعل حراما قال نذرت لله ان اشرب الخمر - 00:24:22ضَ

نذرت لله ان اترك صلاة الضهر. ينعقد لا ينعقد ليس قربة. اذا لما نقول التزام قربة ماذا نخرج؟ نخرج المباح ونخرج المكروه ونخرج الحرام فهذه ليست قرب ولما نقول التزام قربة لم تلزم باصل الشرع - 00:24:46ضَ

اخرج ما كان لازما باصل الشرع. ما هو اللازم باصل الشرع؟ الواجبات العينية. فلو قال شخص لله ان اصلي صلاة الظهر نذرت لله ان اصوم رمضان. نذرت لله ان اصلي الجمعة. نقول لا يوجد نذر هنا لان هذه واجبات باسر الشرع - 00:25:10ضَ

واجبات عينية باصل الشرع. اذا النذر لا يدخل فيها. اذا نستطيع ان نقول هكذا. عندنا واجب عيني عندنا واجب كفائي عندنا مستحب عندنا مباح عندنا مكروه عندنا حرام هل النذر يتعلق بالواجب العيني؟ لا يتعلق بالواجب العيني. هل النذر يتعلق بالواجب الكفائي - 00:25:33ضَ

ما رأيكم؟ لو قال شخص مثلا نذرت لله ان اصلي صلاة الجنازة على هذا الميت او نظرت لله ان اغسل من يموت في هذا الحي هذا فرض كفاية. هل يدخل في النذر او لا يدخل؟ نعم يدخل. لان هذا لم يتعين عليك. هذا لم يتعين عليه. اذا يصح - 00:26:13ضَ

ان ينذر الانسان واجب الكفاية. في مذهب الشافعية صلاة الجماعة فرض كفاية في المكتوبات. فلو قال نذرت لله ان الظهر جماعة يصح النذر. واضح؟ اذا النذر يدخل في الواجب الكفائي. النذر يدخل في المستحب - 00:26:39ضَ

لان المستحب قربة لن تتعين في اصل الشرع. لم تتعين بامر الشارع. واضح؟ فلو قال مثلا نذرت لله ان اقرأ سورة البقرة كل يوم. نذرت لله ان اصلي الضحى. نذرت لله ان اصلي الوتر - 00:26:59ضَ

ينعقد النذر لماذا ينعقد؟ لان هذه مستحبات والمستحبات بارك الله فيكم لم تتعين باصل الشرع قربون طاعات لم تتعين باصل الشرع. لكن المباح لا ينعقد به النذر. فلو قال نذرت لله مثلا ان اكل بيتزا. ينعقد النذر ان اكل باكسو - 00:27:19ضَ

لا ينعقد النذر واضح؟ لماذا؟ لان هذا مباح. ايضا المكروه لا ينعقد به النذر الحرام ما ينعقد به النذر. المكروه لو اردنا التفصيل والتدقيق سنقول ان المكروه هذا ينقسم الى قسمين - 00:27:45ضَ

اما مكروه كراهة ذاتية. مكروه لذاته. واما مكروه كراهة واما مكروه كراهة عارضة. اما مكروه كراهة ذاتية. مثل ماذا؟ قال الفقهاء صوم اذا كان يضر بشخص مكروه. صوم الدهر اذا كان يضر بالشخص - 00:28:05ضَ

او يفوت حقا عليه كحق الاولاد او حق الزوجة هذا مكروه. صوم الدهر اذا كان يضر بالشخص او يفوت حقا هذا مكروه اي كراهة؟ قالوا هذا مكروه كراهة ذاتية فلو نذره لا ينعقد - 00:28:35ضَ

واضح؟ لو نذره لا ينعقد. لكن اذا كان مكروها كراهة عارضة قالوا اذا نذره ينعقد لان المكوك كراعها عارضة ليست العبادة مكروهة. وانما المكروه ماذا؟ ان هذا الشيء وجد في العبادة - 00:28:57ضَ

يعني مثال ذلك قالوا افراد يوم الجمعة بالصيام ان يصوم يوم الجمعة فقط قالوا هذا مكروه. لماذا مكروه؟ هل مكروه كراهة ذاتية او عارضة؟ قالوا كراهة عارضة. لماذا؟ قالوا لان - 00:29:18ضَ

النهي عن افراد الجمعة اهل الصيام له حكمة. لئلا يضعف المسلم عن اداء وظائف الجمعة. لان لا يضعف المسلم عن القيام بالاعمال التي ينبغي عليه ان يقوم بها في يوم الجمعة من قراءة سورة الكهف في ليلتها ويومها - 00:29:36ضَ

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والغسل والتبكير الى المسجد وكثرة التنفل والتحرير لساعة الاجابة قالوا الا يضعف عن هذه الوظائف وغيرها من وظائف الجمعة كره له الصيام. اذا كره له الصيام. لذات - 00:29:56ضَ

او لامر اخر لامر اخر لان لا يضعف عن القيام بوظائف الجمعة. ولذلك قال الفقهاء لو صام يوما قبل اي قبل الجمعة او يوما بعده زالت الكراهة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحدى امهات المؤمنين واظنها جويرية. لما - 00:30:16ضَ

دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة قال اتصومين يوما قبله؟ قالت لا. قال اتصومين يوما بعده؟ قال قالت لا الحديث الاخر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام. لا تخصوا مفهومه اذا صمت - 00:30:36ضَ

يوما قبله او يوما بعده اي لم تخصصه بالصيام فلا كراهة. اذا صوم الجمعة هل الكراهة فيه ذاتية او عارضة عارضة. اذا لو نذره الانسان لو نذر الانسان ان يفرد الجمعة بالصيام فان نذره ينعقد. اذا - 00:30:56ضَ

لو اردنا ان ندقق في كلام الفقهاء لوجدنا ان الفقهاء يقولون ان المكروه اذا كانت كراهته ذاتية فان النذرة ايضا لا ينعقد. واذا كانت كراهته عارضة فان النذر فان النذر ينعقد. واضح بارك الله فيكم. اذا هذا - 00:31:16ضَ

يتعلق بماذا؟ بالمنظور. المنظور قد يكون ماذا؟ قد يكون واجبا. قد يكون واجبا عينيا. لا واجبا كفائيا نعم وقد يكون مستحبا. لكن لا يكون واجبا عينيا واحد. ولا يكون مباحا ولا يكون مكروها كراهة - 00:31:36ضَ

ذاتية ولا يكون ولا يكون حراما. اذا تقرر هذا عندنا لو قلت مثلا انتبه ان اكلتم اللحم انتبه. ان اكلت اللحم فلله علي ان اتصدق بمائة ربيع يصح النذر هذا ولا يصح؟ ما رأيكم؟ ان اكلت اللحم - 00:31:58ضَ

فلله علي ان اتصدق بمائة الف ربيه. يصح او لا يصح؟ يصح ها يصح لماذا يصح؟ الصدقة نعم الصدقة جيد لان هذا يصح لماذا هذا يصح؟ يقول طيب هذا مباح اكلت اللحم مباح. نقول هو مباح نعم لكن المباح اذا تعلق به حث او تعلق به من - 00:32:32ضَ

النذر ينعقد واضح يعني فرق بين امرين لو قال مثلا نذرت لله ان اكل اللحم نذرت لله ان اكل اللحم. واضح؟ فهذا لا ينعقد نذره. لكن لو قال لله علي ان اتصدق - 00:33:00ضَ

الفين ان اكلت اللحم وهو يريد ان يمنع نفسه منه فهذا ينعقد. اذا هنا عندما اقول لكم مثلا ان المباح لا ينعقد النذر نقول في غير التي حث النفس او منعها او تأكيد - 00:33:22ضَ

الخبر في غير هذه الحالة عندما اقول لكم ان نذر المباح لا ينعقد لا ينعقد كيف لا ينعقد؟ يعني مثلا لو قلت ان اكلت اللحم ان شربت اللبن فلله علي ان اتصدق بكذا وكذا فلله علي ان اصلي كذا وكذا - 00:33:47ضَ

هنا؟ نعم ننظر ان كان قصدك ان تحث نفسك ان تمنع نفسك فالنذر ينعقد وان لم يكن هذا قصدك فانه لا ينعقد. واضح او لا؟ واضح؟ اذا نذر مباح مثلا نذر مباح. ان - 00:34:09ضَ

كان القصد منه الحث او المنع او تأكيد الخبر ينعقد. والا فلا ينعقد هذا كاستثناء لما تقدم تضعه شوش عليكم اعيد هذا ها مرة اخرى لا بأس. اقول لكم النذر - 00:34:27ضَ

المنظور اذا كان واجبا عينيا ما حكمه؟ لا لا ينعقد. طيب اذا كان واجبا كفائيا ينعقد اذا كان مستحبا ينعقد اذا كان مباحا لا ينعقد. الاصل لا ينعقد الاصل لا ينعقد بعد ذلك استثناء. هذا الاخير استثناء - 00:34:46ضَ

طيب اذا كان مكروها كراهة ذاتية لا ينعقد. بخلاف الكراهة العارضة. اذا كان حراما لا ينعقد واضح؟ طيب. يستثنى من هذا استثنيته استثنائيين. الاستثناء الاول المكروه قلت لكم لابد ان تفرق بين المكروه كراهة ذاتية وكراهة عارضة. هذا الاستثناء الاول. استثناء الثاني اذا كان هذا - 00:35:06ضَ

نذر يتعلق به حث للنفس. او منع للنفس. او تأكيد خبر فانه ينعقد ويكون كونوا نادرا لجاج وغضب ولذلك فرق بين امرين شخص قال نذرت لله اني لا اكل اللحم. واضح؟ نذرت - 00:35:36ضَ

لله اني لا اكل اللحم. نقول هذا لا ينعقد هذا لا ينعقد لكن شخص اخر يريد ان يمنع نفسه من اللحم فقال لله علي لله علي ان اكلتم اللحم ان اتصدق - 00:36:06ضَ

بالف ما الفرق بين هذا وذاك؟ الثاني اراد منع نفسه. واضح؟ هذا الذي اراد مع ينعقد نذره. هذا لا ينعقد نذره. الفرق بينهما ان الاول اكل اللحم هذا هذا الاول نذر ماذا؟ نذر ماذا؟ بارك الله فيكم نذر تبرر صح؟ وهذا نذر ماذا؟ لجاج - 00:36:31ضَ

ليس من العبادة ان تمتنع عن اكل اللحم فكونك تمتنع عن اكل اللحم هذا ليس قربة. اذا هذا لا ينعقد. واضح؟ لكن في الثاني هو لم يخرجه العبادة هو الان لا يقصد العبادة وانما قصد ماذا؟ قصد منع نفسه. اذا هذا في نذر اللجاج هذين العقيدة - 00:37:01ضَ

اتضح الفرق او لا؟ واضح او غير واضح؟ واضح يا دكتور؟ ايا؟ هو يرغب بمنح نفسه عن اكل تحت لكن هو ما في رغبة هو يعني اصل الاصل ان الاكل اللحم محبوب له ولا غير محبوب؟ اه هو هذا هذا - 00:37:24ضَ

ما هو الفرق الذي قد ذكرناه في البداية؟ نعم. قد بقي عندنا هنا الصيغة. الصيغة لفظ لفظ لفظ فلو قال شخص نويت النذر ما يكفي لا ينعقد النذر بالنية لابد من لفظ لفظ يشعر بالالتزام. لفظ يشعره بالالتزام. مثل - 00:37:44ضَ

نذرت لله لله علي ونحوهما فلو اكتفى بنيته لا ينعقد النذر. ولو اتى بلفظل لا يشعر بالالتزام مثلا اصلي الظحى هذا لفظ لها لا يشعر بالالتزام. لم يقل لله علي ان اصلي الضحى. نذرت لله ان اصلي الضحى. واضح - 00:38:14ضَ

اذا لا بد من لفظ يشعر بالالتزام. اذا تقرر هذا فهمناه بعد ذلك نقرأ ما قاله الشارح رحمه الله تعالى في الكتاب نقرأ شيئا فشيئا لان في الكتاب بعض المسائل المشكلة. تمام؟ حتى ان - 00:38:38ضَ

رحمه الله عندما كتب حاشيته في هذا الموضع قال في بعض المسائل قال وانتبه لمثل هذا الكلام فانه مما زلت فيه الافهام يعني حصل حصل حتى بين العلماء الذين شرحوا الكتاب حصل اختلاف في الفهم في فهم كلام المصنف الشارح. بسم الله - 00:39:07ضَ

طيب لو سألتكم الان مرة اخرى ما حكم النذر؟ ما الجواب ما حكم النذر؟ النذر قربى او مكروه. التفصيل اذا كان نذر لجاج وغضب فهو مكروه. لدجاج وغضب اذا النظرة تبرر فهو ولذلك عند عندك اكثر من فرق - 00:39:28ضَ

بين هذا القسم وهذا القسم نذر اللجاج والغضب لا يشترط فيه اسلام نادر. نذر التبرج يشترط في اسلام ناذر. نذر اللجاج والغضب صاحبه مخير بين الكفارة وفعل ما نذر. نذر التبرر يجب عليه التزام ما نذر. صح - 00:40:00ضَ

الفرق الثالث نذر اللجاج والغضب مكروه. اما نذر التبرر فهو نذر اللجاج والغضب مكروه. نذر التبرر قربة واضح؟ نعم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله قال وشرعا التزام قربة ايش عندكم - 00:40:21ضَ

ايش عندك يا دكتور؟ التزام قربة ايش؟ في التعريف في البداية فصل في احكام النذور ايوة قال وحكي فتحها ومعناه لغة الوعد بخير او شر وشرعا وشرعا غير لازمة عندنا مش موجود غير. التزام قربة غير لازمة. واضح هنا - 00:40:44ضَ

كتب التزام قربة لازمة باصل الشرع. اذا كانت لازمة باصل الشرع يعني واجب عيني. واضح التزام قربة غير لازمة باصل الشرع. هذه سقوطها مشكلة تمام؟ يقلب المعنى كاملا. ثم قال رحمه الله والنذر ضربان يعني نوعان. احدهما - 00:41:14ضَ

سيقسم لك هذا التقسيم. تمام؟ قال احدهما نذر اللجاج. بفتح اوله وهو التمادي في الخصومة. ولذلك يسمى نذر اللجاج والغضب والخصومة. والمراد بهذا النذر ان يخرج مخرج اليمين. اليمين قد مر معنا من قبل ان الانسان يحلف ليؤكد شيئا - 00:41:41ضَ

محتملا يؤكد شيء محتمل ولذلك قلنا الشيء الذي هو واجب الوقوع اذا حلف عليه لا ينعقد. لو قال والله لاموتن نعم ليس يمينا هذا واجب الوقوع. لكن الامر المحتمل هذا الذي ينعقد به اليمين. اذا هنا يقول والمراد بهذا - 00:42:11ضَ

النذر اي بنذر اللجاج والغضب ان يخرج مخرج اليمين. يريد ان يحقق شيئا ان يمنع شيئان ان يؤكد خبرا. قال بان يقصد منع نفسه من شيء ان يقصد منع نفسه - 00:42:33ضَ

او ان يقصد حث نفسه او ان يقصد تأكيد خبر. اذا ثلاث اقسام اما ان يقصد منع نفسه. واحد واما ان يقصد حث نفسه. اثنين. واما ان يقصد ان يؤكد خبره - 00:42:50ضَ

ثلاثة هو ذكر هنا فقط المنع وذكرت لك في السبورة الثلاث الانواع. قال بان يقصد منع نفسه من شيء لا يقصد القربى فليس على باله قصد القربة وانما على باله ان يحث نفسه او ان يمنع نفسه - 00:43:09ضَ

قال وفيه كفارة يمين هذا حكمه. او او ما التزمه بالنذر يعني هو مخير. ان شاء كفارة كفارة تاني وان شاء وفى بما التزمه بالنذر هذا حكمه. هذا في نذر اللجاج هو - 00:43:29ضَ

بطل. انا والثاني نذر المجازاة لاحظ معي سمى الثاني نذر المجازئة انا ماذا سميته على السبورة؟ الثاني التبرر هذا القسم كبير التبرع بعد ذلك التبرر هذا ينقسم الى مجازاة وغير مجازة. واضح؟ لكن الشارع قال والثاني - 00:43:49ضَ

والثاني المجازة لا نقول الثاني التبرر هذا هو هذا هو الصواب. قال والثاني نذر مجازاه وهو نوعان. الا علقه النادر على شيء. انظر الذي قلت لك هنا من غير مجازاة بدون تعليق. قال كقوله ابتداء - 00:44:12ضَ

لله علي صوم لله علي عتق بدون تعليق. واضح؟ والثاني ان يعلقك النادر على شيء لكن هذا الشيء محبوب له. هذا شيء محبوب له ليظهر لنا الفرق بين هذا وبين النذر اللجاجي والغضب. قال ان يعلقه النادر على شيء. وهذا القسم - 00:44:32ضَ

الذي هو نذر التبرر ما حكمه حكمه انه يجب عليه الوفاء بما نذره؟ هل يجب على الفورية او على التراخي؟ على التراخي الا اذا قدر له وقتا ثم قال واشار له المصنف بقوله - 00:45:02ضَ

والنذر يلزم في المجازاة على نذر مباح وطاعة على نذر مباح ما رأيكم توافقونه على نذر مباح؟ هو الان يتكلم على ماذا؟ على نذر التبرر. قال على نذر مباح وطاعة على نذر على نذر طاعة نوافقه. على نذر مباح نوافقه. فيك - 00:45:21ضَ

كيف؟ في التفصيل اذا فصلنا هذا التفصيل في نذر ماذا؟ انظر قلنا هنا في عفوا في التفصيل قلنا في حالة ماذا؟ حث النفس او منعها او تأكيد الخبر هذا يتعلق - 00:45:50ضَ

بهذا او بهذا. بهذا صح؟ ليس بهذا. هو يقول ان هذا ايضا يتعلق بالمباح واضح توافقونه على هذا؟ هل هذا يوافق ما قاررناه؟ لا. حاول بعض الفقهاء انه يعتذر للمصنف - 00:46:11ضَ

بانه يريد شيئا اخر يريد كذا ويريد كذا. نقول ممكن ان تكون تلك الاحتمالات وجيهة. لكن اذا اراد ان نذر المباح ينعقد ويكون من هذا اي من نذر التبرع هذا هذا غير صحيح. هذا يخالف ما قرره الفقهاء - 00:46:31ضَ

ان نذرة تبرر يتعلق بقربة بقربة ليس بمباح يتعلق بقربة غير لازمة في اصل الشرع فهمنا؟ انظر ماذا قال مرة اخرى. قال والنذر في المجازاة على نذر مباح وطاعة. نقول طبعا المجازاة بارك الله فيكم يعني قسم ماذا؟ قسم التبرر. ها؟ نقول قسم التبرر هذا لا - 00:46:51ضَ

يتعلق بالمباح. نذر التبررين لا يتعلق بالمباح. بعد ذلك يعني يمكن ان توجه عبارة المصنف عبارة الشارع نعم يمكن لكن كتقرير عام الان بدون ان نخوض في التفاصيل هذه العبارة فيها اشكال. قال والنذر يلزم في المجازاة - 00:47:21ضَ

على نذر مباح وطاعة نقول على نذر طاعة. تمام؟ كقوله اي النادر ان شفى الله مريضي وفي بعض النسخ مرضي او كفيت شر عدوي فلله علي ان اصلي او اصوم او اتصدق. واضح؟ بعض العلماء قال هو يقصد يعني من باب - 00:47:41ضَ

التوجيه بكلامه لما قال على نذر مباح قالوا هو يقصد ان شفاء المريض لما قال ان شفى الله مريضي ان هذا من القسم المباح تمام؟ او يقصد او كفيت شر عدوي ان هذا من قسم مباح. نقول هذا حينئذ سيكون معلق بالمباح - 00:48:11ضَ

وليس نذر مباحة فرق بين امرين. ان تعلق النذر بمباح. يعني لو قلت مثلا نذرت لله ان مشيت ان مشيت الى السوق المشي الى السوق هذا مباح. نذرت لله ان مشيت الى السوق ان اتصدق بالف. فالان عندك امرين - 00:48:36ضَ

التصدق بالف هذا هو النذر. هذا طاعة. واضح؟ وعندك القسم الثاني ما هو ان مشيت الى السوق هذا مباح هذا هو التعليق. بعضهم يقول انه يقصد بقوله هنا على نذر مباح اي على نذر - 00:48:57ضَ

تعلق بمباح بعضهم قال هذا المقصود. نقول بغض النظر هل هذا الاحتمال صحيح او غير صحيح؟ المهم اننا متفقون على ان نذر التبرر هذا لا يتعلق لا يتعلق بالمباح. اذا جاء نذر التبرر بمباح فانه لا ينعقد. واضح بارك الله - 00:49:17ضَ

فيكم قال هنا ويلزمه اي الناذر. بسم الله ويلزمه اي نادر من ذلك اي مما نذره من صلاة او صوم او صدقة ما يقع وعليه الاسم. انتبه معي. لو قال شخص نذرت لله صلاة - 00:49:37ضَ

او لله علي صلاة. او قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصلي. هكذا قال اصلي. او قال مثلا لله علي ان اصوم او قال لله علي ان اتصدق هل حدده؟ لم يحدده كم يصلي - 00:50:05ضَ

ركعا ركعتين اربع كم يصلي؟ يصوم كم؟ اذا قدر شيئا لو قال لله علي ان ان اصلي اربعا يصلي اربعا. واضح؟ قدر. لله علي ان اصوم ثلاثة ايام. يصوم ثلاثا. لله علي ان اتصدق - 00:50:25ضَ

بالف يتصدق بالف لكن اذا لم يقدر كم نعطيه؟ قال لله علي ان اصلي كم يصلي؟ قال الفقهاء يعطى او يقدر ذلك بما ينطبق عليه الاسم. اقل كل ما ينطبق عليه اسم الصلاة - 00:50:45ضَ

قالوا اذا قال لله علي ان يصلي يلزمه ان يصلي ركعتين. يلزمه ان يصلي كم؟ ركعتين واضح؟ نعم. هنا بارك الله فيكم يوجد عند الفقهاء عند فقهاء الشافعية قاعدة تقول النذر هل يشبه الواجب في الشرع؟ او يشبه الجائز - 00:51:08ضَ

هل النذر يعطى حكم الواجب شرعا او يعطى حكم الجائز شرعا؟ هل نعطيه حكم هذا او حكم هذا؟ لو نظرت الى النذر بنظرين النذر لو نظرت له من حيث الاصل ليس واجبا. اذا لا يعطى حكم الواجب. صح؟ ولو نظرت له - 00:51:38ضَ

من جهة انه صار واجبا اذا يعطى له حكم الواجب. اذا حصل خلاف بين الفقهاء. هل النذر يعطى حكما الواجب الشرعي يسلك به مسلك واجب الشرع او يسلك به مسلك جائز الشرع. الفقهاء انفسهم - 00:52:02ضَ

تلفون. مرة يقولون ان النذر يسلق به مسلك واجب الشرع. يعطى حكم الواجب. مرة اخرى يقولون ان النذر يعطى حكم الجائز في الشرع في هذا الدرس اعطيكم مثالا لهذا ومثالا لهذا. لو قال شخص مثلا نذرت لله ان اصلي. قلنا يلزمه كم - 00:52:22ضَ

كم يصلي؟ يصلي ركعتين على الاقل هذا ما ينطبق عليه الاسم. مع انه يوجد عندنا صلاة فيها ركعة واحدة. الوتر لكن بعض فقهائنا يقول ان الاقتصار على ركعة في الوتر مكروه. الاقتصار على ركعة في الوتر - 00:52:45ضَ

مكروه. بعض فقهائنا يقول هذا. تصلي حتى تخرج من الكراهة ثلاثا. ولذلك قال بعض فقهائنا لو نذر ان يصلي الوتر ركعة لا ينعقد النذر. لماذا؟ ليس قربة. النذر ما تعرفه؟ التزام قربة - 00:53:05ضَ

واضح؟ من هذا المنطلق قالوا اذا نذر لله ان يصلي لا يكفي ركعة. بل صلي ركعتين. طيب صلى ركعتين. هل يجوز له ان يصلي ركعتين قاعدا؟ او يجب عليه القيام - 00:53:25ضَ

ما رأيكم؟ الان القيام ما حكم القيام في الصلاة؟ اذا كانت الصلاة صلاة فرض فالقيام ماذا؟ ركن اذا كانت الصلاة صلاة نفل فالقيام مستحب. طيب هو قال النذرة لله ان اصلي ركعتين او نذرت لله ان اصلي. قلنا تصلي ركعتين - 00:53:45ضَ

هل يجب عليه القيام؟ فتكون الصلاة المنذورة هذه. حكمها حكم الواجب شرعا او يجوز له ان يصلي جالسا فتكون الصلاة المنذورة حكمها حكم النافلة في الشرع. هل نعطيه هذه الصلاة حكم الواجب شرعا او حكم الجائز شرعا. اتضح لكم الخلاف. في هذه المسألة قال الفقهاء - 00:54:05ضَ

حكم الواجب شرعا فيجب عليه ان يصلي قائما واضح؟ في هذه المسألة قالوا الواجب عليه ان الواجب عليه ان يصلي قائما. طب اعطيكم مثال ثاني حتى تتضح لكم اكثر. قال - 00:54:35ضَ

نذرت لله ان اصوم. كم يصوم؟ كم اقل الصيام؟ ممكن يصوم نصف يوم؟ لا يوجد. اقل شيء في الصيام ان يصوم يوما كاملا. اذا يصوم يوما. اقل شيء ان يصوم يوما. هل يجب عليه ان يبيت النية من الليل - 00:54:51ضَ

او تجزئه نية من النهار. ما رأيكم؟ يجيب من الليل. اذا اذا جعلنا له حكم صوم الفرض. نقول يجب ان يبيت الصوم اي يجب ان يبيت نية الصوم من الليل. واذا جعلنا له حكم صوم النفل كن تصح النية من النهار - 00:55:11ضَ

الان الصوم هل نعطيه حكم الواجب شرعا؟ او حكم الجائز شرعا؟ في هذه المسألة ايضا نعطيه حكم الواجب شرعا. اذا في مسألة الصلاة وفي مسألة الصوم يعطى حكم الواجب شرعا طب ازيدكم مثال قال شخص - 00:55:31ضَ

لله علي ان اعتق كم اقل العتق؟ ان يعتق رقبة. ان يعتق رقبة. طيب قلنا له اعتق رقبة قال عندي عبد مقطع الاطراف مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين يجزئه او لا يجزئ - 00:55:57ضَ

نحن ننظر اذا كان العتق في الواجبات الشرعية ماذا يشترط؟ مرة معنا قريبا ان يكون سليم الاطراف صح سليما عما يخل بالكسب والعمل الان هذا الشخص اذا اراد ان يعتقد هذا العبد المقطع الاطراف غير السليم اذا نظرنا الى - 00:56:17ضَ

الشرع نقول لا يجزئ. اذا نظرنا الى جائز الشرع نقول يجزئ. نعطيه ماذا؟ هل نعطيه حكم الواجب الشرعي او حكم الجائزة الشرعي هنا قالوا نعطيه حكم الجائز الشرعي. فيجزئ ان يعتق العبد حتى ولو كان مقطع الاطراف. اذا بارك الله - 00:56:42ضَ

النذر احيانا. يعطى حكم الواجب شرعا. واحيانا يعطى حكم الجائز شرعا يقول قائل ما الضابط في هذا؟ اقول لك ليس لذلك ضابط. هنالك عند في المذهب الشافعي قواعد فقهية نسميها كالتالي القواعد التي يختلف بها الترجيح. فمرة يرجحون كذا ومرة يرجحون كذا - 00:57:02ضَ

عد منها الحافظ السيوطي رحمه الله في كتاب الاشباه والنظائر عشرين قاعدة عشرين قاعدة من القواعد التي اختلف فيها الترجيح. تارة يرجحون بهذا الرأي؟ تارة يرجحون بهذا الرأي. هل صلاة الجمعة ظهر مقصورة؟ صلاة الضهر - 00:57:32ضَ

قصرت ركعتين او صلاة مستقلة تارة تعطى حكم صلاة الضهر المقصورة وتارة تعطى حكم اسرار مستقلة. واضح؟ هي عشرون قاعدة ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الاسماء والنظار ان شاء الله اذا قرأنا في القواعد الفقهية نأتي على مثل هذه نأتي على مثل هذه القواعد. اذا هنا لو قال لله علي - 00:57:55ضَ

لله علي صوم لله علي عتق. نقول يلزمك اقل المسمى. قال لله علي ان اتصدق نقول يجب عليك ان تتصدق باقل ما يسمى مالا كم يسمى مان عندكم؟ اظن لا تسمى مال عندكم. ما في روبية صح؟ الف ربية - 00:58:23ضَ

تشتري بها حاجة ما تشتري بها حاجة. الف روبيات اشتري بها حاجة هنا؟ اظن. ربما ايوة هذا ها ممكن اذا يعني ممكن نقول هذي الف روبية اذا اذا امكن واضح بارك الله فيكم اقل ما يسمى مالا حتى لو قال نذرت - 00:58:48ضَ

لا ان نتصدق بمال عظيم ها لم يحدد كم؟ قال بمال عظيم. قالوا يجزئه اقل ما يسمى مالا. يجزئه اقل ما يسمى مالا. انظر ماذا قال هنا. قال رحمه الله تعالى - 00:59:08ضَ

ويلزمه اي النادر ويلزمه اي النادر من ذلك. اي مما نذره من صلاة او صوم او صدقة ما يقع عليه الاسم. طبعا هذا اذا لم يقدر اما اذا قدر فيلزمه ما قدر. قال ما يقع - 00:59:22ضَ

الاسم من صلاة واقلها ركعتان. يجب القيام فيهما. لماذا قلنا يجب القيام فيهما؟ لانه يسلك بالنذر هنا مسلك واجب شرعا. قال او صوم واقله يوم ويجب ان يبيت فيه النية. لانه يسلك بالنذر هنا مسلك الواجب - 00:59:42ضَ

شرعا او صدقة وهي اقل شيء مما يتمول. وكذا لو نذرت تصدق بمال عظيم فيجزئه اقل ما يسمى مالا. كما قال القاضي ابو الطيب. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على - 01:00:02ضَ

مباح في قوله ولا نذر في معصية لا نذر في معصية. اي لا ينعقد نذرها مثل ماذا نذر المعصية؟ كقوله نذرت لله ان اشرب الخمر. هذا نذر معصية. هذا واضح في - 01:00:22ضَ

كونه نظرة معصية نذرت لله ان اترك الصلاة. صلاة الضهر مثلا هذا نذر معصية. واضح؟ هنا مثل بمثال لا يشبه نذر المعصية او ليس واضحا في كونه نذر معصية. فقال ولا نذر في معصية - 01:00:42ضَ

اي لا ينعقد نذرها كقوله ان قتلت فلانا بغير حق فلله علي فذا. هذا في الحقيقة يظهر انه من نذر اللجاج والغضب. هو يريد نفسه يريد منع نفسه من قتل فلان - 01:01:06ضَ

واضح؟ فهذا داخل في قسم نذر اللجاج والغضب. كان الاوضح في التمثيل ان يقول ومثال النذر للمعصية ان يقول نذرت لله ان اشرب الخمر مثلا نذرت لله ان آآ اترك الصلاة مثلا وما شابه ذلك هذا نذر معصية - 01:01:26ضَ

وهذا الذي لا ينعقد. واضح؟ اما هذا الذي مثل به فهذا داخل في نذر اللجاج والغضب. هذا داخل في نذر اللجاج والغضب حينئذ طبعا لا يفعل ما نذر وهو القتل وانما يكفر كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله وخرج - 01:01:46ضَ

معصيتي نذر المكروه. طيب نذر المكروه قلنا ينعقد او لا ينعقد؟ ما رأيكم؟ تفصيل. اذا كانت الكراهة ذاتية لا ينعقد اذا كانت الكراهة عارضة فانه ينعقد. الشارح ايضا هنا يخالف الشارع يقول - 01:02:06ضَ

نذرا مكروه ينعقد. الشارع يقول ان نذر المكروه ينعقد. قال وخرج بالمعصية نذر المكروه. كنذر شخص صومه الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به. نقول المذهب المعتمد فيه انه لا ينعقد نذره - 01:02:26ضَ

واضح؟ لا ينعقد نذره اذا نذر ان يصوم الدهر وكان مكروها وذلك اي ان صوم الدهر يكون مكروها اذا تسبب في ضرر نفسه او خوف او فوت حقا عليه. فوت - 01:02:46ضَ

حقا عليه كحق الاولاد او حق الزوجة. قال رحمه الله ولا يصح ندر ولا يصح نذر واجب على العين هذا واضح نذر الواجب عينا كالصلوات المكتوبات لا يصح. طيب الواجب كفاية يصح او لا يصح؟ قال اما الواجب على - 01:03:07ضَ

الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة واصلها الذي هو الشرع الكبير. واضح بارك الله فيكم؟ اذا نستطيع ان نقول ان الشارح نخالفه في مسألة النذر المكروه. فهو يرى انعقاد النذر المكروه - 01:03:30ضَ

نحن كما قررنا ان النذر المكروه لا ينعقد. ونخالف المصنف في التمثيل. لنذر المعصية فالاوضح في المثال ان يكون في نذر المعصية نذرت لله او قال لله علي ان اشرب الخمر مثلا. نعم - 01:03:52ضَ

ثم سيذكر لك الان النذر الذي يتعلق بالمباح. قال ولا يلزم النذر اي لا ينعقد على ترك المباح ولا فعله هذا الذي قلناه لا ينعقد النذر على فعل مباح ولا على ترك المباح - 01:04:12ضَ

فلو قال شخص نذرت لله ان اقف ساعة ابقى واقف مدة ساعة. نذرت الى ان اقف مدة ساعة نقول لا ينعقد النذر. هذا ليس قربة وقوف مدة ساعة ليس قربة. نذرت لله ان اجلس مدة ساعتين. هذا ليس قربة. واضح؟ ايوا. لا - 01:04:32ضَ

لكن اذا جاء نذر مباح من باب الحث على امر منع النفس من امر تأكيده خبر ينعقد. لانه حينئذ يكون من قسم اللذاذ والغضب. وانظر ماذا قال هنا قال رحمه الله ولا يلزم النذر اي لا ينعقد على ترك مباح او فعله. فالاول الذي هو ترك مباح - 01:04:52ضَ

كقوله لا اكل اللحم ولا اشرب لا اكل لحما ولا اشرب لبنا وما اشبه ذلك من المباح قوله لا البس كذا. والثاني نحو اكل كذا. نذرت لله ان اكل كذا. مثلا - 01:05:19ضَ

ان اكل الدجاج مثلا ان اشرب كذا ان البس كذا ثم قال واذا خالف النذر المباح الان الخلاف. هل النذر المباح ينعقد او لا ينعقد؟ في رأيين في المذهب. المعتمد انه لا ينعقد. انظر ماذا قال. واذا - 01:05:39ضَ

فالنذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي. وتبعه المحرر والمنهاج. هذا ليس المعتمد هذا ليس المعتمد. قال لكن قضيت كلام الروضة واصلها عدم اللزوم. هذا هو المعتمد. المعتمد عدم اللزوم. المعتمد عدم - 01:05:59ضَ

انعقاد في نذر مباح الا في حالة واحدة. اذا كان فيه حث او منع او تأكيد وخبر واضح بارك الله فيكم نكون بهذا انتهينا من درس النذر اظن لا زال الوقت موجودا. اه لا ليس موجودا. ساعة وخمس دقائق. كنا نريد ان ندخل قليلا في القضاء - 01:06:19ضَ

قال رحمه الله تعالى كتاب الاقضية والشهادات. هذا مفتتح درسنا القادم يوم الثلاثاء. كم بقي عندنا من الى عيد الاضحى. نحن كم تاريخ اليوم؟ في منتصف ذي القعدة ها كم اليوم هجري؟ اظن منتصف ذي القعدة. انا حريص اننا نكمل هذا قبل الاضحى - 01:06:49ضَ

اذا اذا ما لا ادري اذا تحبون ان ان نأخذ هذا ثلاثة ايام لا بأس او يشق عليكم نركع الخميس او يشق عليكم ها؟ براحتكم حتى نكمل قبل الاظحى نجعل احد ثلاثاء خميس. غير الربوع الوسيط. ممكن - 01:07:17ضَ

لاباس؟ تأذنون في هذا؟ ان شاء الله. خلاص. اذا كان هذا ممكن حتى نكمل قبل الاضحى. بعد ذلك بعد الاظحى عندنا فتح معين ان شاء الله. نسأل الله ان يعيننا واياكم. حياكم الله. نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله - 01:07:40ضَ

وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:08:00ضَ