شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد - 00:00:00ضَ
وان محمدا عبده ورسوله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين. في الدرس الماضي اخذنا تعريف البيع واخذنا نبذة مختصرة - 00:00:20ضَ
عن اركان البيع وشروط اركان البيع. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والبيوع ثلاثة اشياء هذا التقسيم هذا التقسيم الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب كتاب البيع - 00:00:50ضَ
ان البيوع تنقسم الى ثلاثة اقسام وطبعا هذا التقسيم الذي ذكره المصنف تقسيم باعتبار العين المبيعة العين المبيعة لكن لو اردنا ان يكون الكلام اعم فانه قد مر معنا في التعريف - 00:01:18ضَ
ان البيع اما ننعقد على عين او على منفعة او على منفعة على سبيل التأبين وهذا مرة معنا من قبل وقلنا ان المنفعة هي معنى من المعاني ليس محسوسا بخلاف العين - 00:01:49ضَ
فعندما تشتري كتابا هذا عين لكن منفعة الكتاب القراءة القراءة معنى امر اعتباري واضح عندما تشتري بيتا هذا عين لكن المنفعة هي السكنة فالسكنى المنفعة عندما تشتري سيارة السيارة عين المنفعة هي الركوب - 00:02:13ضَ
واضح؟ اذا عقد البيع قد يكون على منفعة وقد يكون على عين. هو تكلم على اقسام البيع عندما تكون العين او عندما تكون السلعة عينا ليست منفعة فقال ان هذه العين لها ثلاثة حالات - 00:02:39ضَ
الحالة الاولى ان تكون هذه العين حاضرة الحالة الثانية ان تكون هذه العين موصوفة. الحالة الثالثة ان تكون هذه العين غائبة. ومعنى قوله غائبة اي غير مشاهدة وبالتالي غير مشاهدة ولا موصوفة. وبالتالي نفهم ان قوله حاضرة يعني مشاهدة - 00:03:01ضَ
بانها اذا كانت حاضرة وغير مشاهدة لا يصح العقد على سبيل المثال اذا كانت هذه الحقيبة فيها عين هذه حاضرة او غائبة حاضرة لكنها غير مشاهدة لا يصح العقد فضبط العبارة ان يقول ان تكون العين مشاهدة - 00:03:35ضَ
اما كونها حاضرة هذا لا يكفي لانها قد تكون حاضرة لكنها غير مشاهدة. اذا هذه العين اما ان تكون مشاة عادة او تكون موصوفة او تكون غير مشاهدة ولا موصوفة - 00:04:01ضَ
فاذا كانت العين مشاهدة للمتعاقدين فهذا البيع بيع صحيح والمراد بالصحة هنا اي تترتب اثاره عليه. فالصحة هنا تشمل الاباحة اي قد يكون مباحا قد يكون مستحبا قد يكون واجبا. واضح؟ المقصود بالصحة هنا اي ان الاثار تترتب عليه. فتصير السلعة - 00:04:20ضَ
ملكا للمشتري ويصير الثمن ملكا للبائع اذا كانت العين موصوفة وصفا يرفع الجهالة فهذا العقد ايضا صحيح اذا كانت العين لم تشاهد ولم توصف وصفا يرفع الجهالة فان هذا العقد لا يصح. عقد باطل - 00:04:48ضَ
واضح؟ هذا اول تقسيم ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبينه الشارع بناء على هذا اذا قلنا ان بيع العين الغائبة اي التي لم تشاهد ولم توصف لا يصح نفهم منه - 00:05:16ضَ
ان بيع الاشياء التي تكون مغروسة في الارض كالبقل مثلا واضح؟ البقل الذي تكون ثمرته في الارض انه لا يصح لان هذا لا يشاهد ولا موصوفا وصفا يرفع الجهالة. وبالتالي قال جماهير الفقهاء ان بيع هذه المقافي - 00:05:37ضَ
اما مقاسي التي تكون مغروسة في الارض كالبقون مثلا والاشياء الفواكه الاخرى او الثمار الاخرى التي تكون في الارض لا يصح بيعها قبل قلعها لا يصح بيعها قبل قلعها نعم اجاز بعض الفقهاء بيعها لكن الذي - 00:06:06ضَ
عليه جماهير الفقهاء انه لا يجوز بيعها قبل قلعها لماذا؟ لانها لم تشاهد ولم توصف وهنا تأتي مسألة اخرى اذا شوهدت العين قبل التعاقد وفي وقت التعاقد كانت غائبة فهل يصح العقد او لا يصح - 00:06:28ضَ
مثال ذلك شاهد احدكم السيارة التي املكها شاهدها وعرفها وبعد شهر التقينا فقلت انا اريد ان ابيع السيارة التي رأيتها قبل شهر فقال انا اريد ان اشتريها فقلت لها بعتك فقلت له بعتك السيارة بكذا وكذا قال قبلت. هي الان - 00:06:54ضَ
غائبة واضح لكن المشتري قد شاهدها من قبل هل يصح هذا البيع او لا يصح؟ نقول ننظر في هذه السلعة ان كانت هذه السلعة مما لا يتغير في الغالب يصح العقد - 00:07:25ضَ
واما اذا كانت مما يتغير اي يتغير خلال تلك المدة كأن يكون على سبيل المثال انواع الاطعمة فان الاطعمة تتغير ولا تبقى مثل هذه المدة ان كانت مما يتغير فانه وربما تقول الاطعمة وربما تقول الحيوانات ايضا - 00:07:43ضَ
اذا كانت المدة نحو شهر تتغير قد تهزل قد تسمن واضح؟ قد تمرض اذا كانت السلعة مما يتغير غالبا فان العقد لا يصح وان كانت مما لا يتغير غالبا فان العقد - 00:08:06ضَ
يصح. اذا ننظر كلام الشارح على هذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله البيوع ثلاثة اشياء اي ثلاثة اقسام واقول لك بارك الله فيك ان هذا الكلام على بيع العين ولم يذكر هنا بيع المنفعة. قال البيوع ثلاثة اشياء احدها بيع - 00:08:26ضَ
وعين مشاهدة اي حاضرة لو طال بدا الحاضرة مرئية لكان افضل لانني لان العين قد تكون حاضرة لكنها غير مرئية. ولذلك التعبير بالرؤيا افضل من التعبير بقوله حاضرة قال احدها بيع عين مشاهدة اي حاضرة فجائز. قوله فجائز المراد بالجواز هنا الصحة - 00:08:53ضَ
ليس المراد بالجواز هنا اي انه مباح مستوي الطرفين وانما المراد بالجواز انه صحيح. قال فجائز اذا وجدت الشروط. ما هي الشروط؟ قال من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقل مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية. هذه الشروط سندرسها بعد قليل - 00:09:24ضَ
بالتفصيل ثم قال ولا بد في البيع من ايجاب وقبول فالاول كقول البائع او القائم مقامه كالوكيل لان الوكيل يقوم مقام البائع فالبائع قد يكون مالك الشيء وقد يكون وكيلا عن مالك الشيء - 00:09:56ضَ
واضح؟ فالوكيل يقوم مقام البائع كذلك الوصي يقوم مقام البائع القاضي احيانا يقوم مقام البائع فقال هنا فالاول كقول البائع او القائم مقامه من الذي يقوم مقام البائع؟ نقول الوكيل يكون هذا الشخص عليه دين - 00:10:21ضَ
عليه دين لم يسدد هذا الدين وهنالك عين مرهونة بالدين. فالقاضي يقول له وفي الدين الذي عليك يرفض فماذا يصنع القاضي؟ يبيع هذه العين المرهونة اذا القاضي الان يبيع لكن القاضي يقوم الان مقام - 00:10:46ضَ
البياع الحقيقي. تمام؟ فقال هنا كقول البائع او القائم مقامه بعتك وملكتك بكذا قوله بعتك وملكتك العطف بالواو هنا الافضل منه ان يعطف باو بعتك او ملكتك. اي لا يشترط - 00:11:10ضَ
ان يقول بعتك وملكتك. يكفي ان يقول بعتك او يقول ملكتك. تمام؟ فقال بعتك وملكتك بكذا. والثاني اي القبول كقول المشتري او القائم مقامه. من الذي يقوم مقام المشتري نفس الذي يقوم مقام البائع - 00:11:34ضَ
كالوكيل مثلا اشتريت وتملكت ونحوهما يقول اشتريت او يقول تملكت او يقول قبلت واضح؟ وعلى كل حال هذا سنعود له بعد قليل عندما نتكلم على الصيغة ونتكلم على شروط المبيع - 00:11:57ضَ
قال والثاني من الاشياء يريد ان يقول القسم الثاني من اقسام البيوع بيع شيء موصوف في الذمة بيع شيء موصوف في الذمة. وهذا الذي ذكرته في السبورة عندما قلت بيع العين الموصوفة - 00:12:19ضَ
ويسمى هذا بيع السلم فجائز قالوا يسمى هذا بيع السلام هنا نحتاج ان نشرح قليلا عند فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قاعدة يقول العبرة في العقود بالالفاظ. لا بالمعاني. غالب - 00:12:38ضَ
العبرة عند الشافعية بالعقود ليس بالمعنى. ليس بالقصد ليس بالارادة العبرة عندهم في العقود باللفظ. ماذا قلت لا يقولون لك في العقد ماذا قصدت وانما يقولون لك ماذا قلت. فالعبرة عندهم بالالفاظ - 00:13:10ضَ
بالتالي لو قال شخص بعتك سيارة كذا وكذا. هذا ماذا يسمى؟ الشارح رحمه الله تعالى قال ما دام انها موصوفة هذا يسمى سلامة لان السلم بيع عين موصوفة. اذا هذا يسمى سلام - 00:13:37ضَ
هكذا قال الشارح هذا الذي قاله الشارح خلاف معتمد هذا لا يسمى سلاما. هذا يسمى بيع. يسمى بيعا. لا يسمى سلمان لماذا لا يسمى سلما؟ لانه لم يقل اسلمت اليك. وانما قال بعتك - 00:14:12ضَ
واضح او لا وقلت لكم ان العبرة غالبا عند فقهاء الشافعية هي بالفاظ العقود وان كان المعنى متقارب واضح؟ لكن العبرة ليس بالمعنى وانما العبرة باللفظ فما ذكره الشارح في الكتاب في قوله ويسمى هذا بالسلم - 00:14:37ضَ
نقول ان هذا على خلاف معتمد والمعتمد في المذهب ان هذا ليس سلاما بل هذا يسمى بيعا لماذا يسمى بيعا؟ نقول لانه لم يقل اسلمت لو قال اسلمت اليك في سيارة صفتها كذا وكذا نقول هذا سلام - 00:15:03ضَ
لكن لم يقل اسلمت لان السلم له الفاظ تخصه له لفظان اسلمت اسلفتم فقط واضح فهذا لم يستخدم اسلمت ولم يستخدم اسلفت وانما استخدم بعتك. بالتالي بارك الله فيكم يكون هذا - 00:15:28ضَ
العقد عقد بيع وليس عقد سلام ولذلك ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا في قوله ويسمى هذا بالسلم هذا على خلاف معتمد في المذهب شافعي فان هذا لا يسمى - 00:15:52ضَ
لا يسمى سلما وانما يسمى بيعا لماذا يسمى بيعا؟ لانه قال بعتك سيارة. ولم يقل اسلمت او اسلفت والقاعدة عند الشافعية ان العبرة في العقود بالالفاظ غالبا وليس بالمعاني تمام؟ فقال والثاني من الاشياء بيع شيء موصوف في الذمة - 00:16:09ضَ
ويسمى هذا بالسلام فجائز اي فصحيح تمام طبعا هنالك احكام تختلف لو لو جعلنا هذا سلم له احكام لو جعلنا هذا بيع له احكام اخرى سندرس هذا ان شاء الله عندما نأتي الى درس السلام - 00:16:35ضَ
قال ويسمى هذا بالسلم فجائز متى يكون جائزا؟ قال اذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الاتية في فصل السلام. اذا هو جعل هذا الكلام كله تابع لدرس السلام - 00:16:57ضَ
وقلت لكم ان هذا ليس سلاما بل هو بيع. على سبيل المثال اذا جعلناه سلما فان من شروط السلام ان رأس المال يسلم كاملا في مجلس العقد هذا اذا جعلناه سلما - 00:17:19ضَ
لكن اذا جعلناه بيعا لا يشترط ان يسلم رأس المال في مجلس العقد هذا احد الفروق وسنأتي اليها تفصيلا ان شاء الله عندما ندرس درس السلام فقط هذا بيان ان ما قاله شارحنا - 00:17:37ضَ
ويسمى هذا بالسلام على خلاف معتمد لماذا على خلاف معتمد؟ لان العبرة في العقود عند الشافعية بالالفاظ غالبا فهنا قال واقسام البيوع فهو يقول بعتك سيارة لم يقل اسلمت اليك في سيارة. لو قال اسلمت اليك في السيارة؟ نعم سلام - 00:17:55ضَ
تمام ثم قال رحمه الله والثالث بيع عين غائبة المقصود بعين غائبة اي عين غير مرئية لم تشاهد ولذلك كلمة لم تشاهد تفسير توضيح لقوله بيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف للعاقدين فلا يجوز ما معنى فلا يجوز؟ - 00:18:16ضَ
لا يصح فنفي الجواز هنا نفي للصحة ليس المقصود فلا يجوز اي انه حرام ثم نقول مثلا يمكن ان يكون حراما مع الصحيح يعني حرامه صحيح لان بعض البيوع كما مر معنا في الدرس الماضي - 00:18:45ضَ
توصف بالحرمة حرام لكنها صحيحة مثل بيع المسلم على بيع اخيه المسلم مثل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فهذه بيوع محرمة لكنها صحيحة. كذلك بيع الحاضر للبادي بيوع محرمة لكنها بيوع صحيحة. فقال هنا والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف للعاقدين - 00:19:02ضَ
فلا يجوز بيعها. ولذلك انظر ماذا قال الشارح قال والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة اي لا تفهم يا طالب الفقه ان الجواز هنا المقصود به انه مباح انما المراد بالجواز هنا الصحة - 00:19:27ضَ
وقد يشهد قوله لم تشاهد. هذه المسألة التي ذكرتها لك قبل قليل وقد يشهد قوله لم تشاهد بانها ان شوهدت ثم غابت عند العقد انه يجوز تمام انها اذا شوهدت - 00:19:48ضَ
ثم غابت عند العقد انه يجوز ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء يعني هذا الكلام اذا شوهدت العين من قبل ثم غابت عند العقل - 00:20:08ضَ
هل يصح العقد او لا يصح؟ نقول يصح بشرط الشرط الاول او نقول يصح بشرطين الشرط الاول ان تكون هذه العين لا تتغير غالبا هذا الشرط الاول. تفهم من هذا ان العين لو كانت تتغير غالبا - 00:20:32ضَ
ان العقد لا يصح وتفهم من هذا ايضا ان العين لو احتمال التغير وعدم التغير متساوي ايضا لا يصح لان الشرط انها لا تتغير غالبا فاذا ساوى تساوى احتمال التغير وعدم التغير لا يصح. من باب اولى اذا كان التغير هو الغالب لا تصح - 00:21:01ضَ
فهمنا طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني لم يذكره الشارح وهو ان تذكر الاوصاف العين غائبة نعم شوهدت من قبل؟ نعم لا تتغير غالبا؟ نعم لكن بشرط ان تذكر الاوصاف حالة العقد - 00:21:27ضَ
ان تذكر اوصافها حالة العقد فهمنا قال لكم هنا نعيد قراءة العبارة مرة اخرى وقد يشهد قوله لم تشاهد بانها ان شوهدت ثم غابت عند العقد انه يجوز. ما معنى انه يجوز؟ اي انه يصح - 00:21:49ضَ
ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء تمام؟ وقلنا الشرط الثاني ان تذكر الاوصاف حالة العقد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح بيع كل طاهر - 00:22:10ضَ
منتفع به مملوك هذا بيان لشروط المعقود عليه وهنا سنحتاج اننا نكتب الاركان مرة اخرى. ونذكر شروط الاركان التي لم نذكرها في الدرس الماضي وامسح هنا نقول البيع. مرة معنا في الدرس الماضي ان اركان البيع ثلاثة اجمالا - 00:22:37ضَ
ستة تفصيلا عقد معقول عليه صيغة. من هو العاقل؟ العاقد البائع والمشتري مر معنا في الدرس الماظي ان شرط البائع والمشتري اطلاق التصرف ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه بسفه ولا فلس اذا كان يتعامل باعيان ما له. تمام - 00:23:26ضَ
هذه الشروط العامة والشروط الخاصة عدم الحرابة اذا كان سيباع سلاح والاسلام في من يشترى له نحو مصحف تمام؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي. المعقود عليه السلعة والثمن. ويمكن ان نقول المثمن والثمن. او الثمن المثمن. الصيغة الايجاب - 00:24:03ضَ
والقبول طبعا من باب الفائدة قبل ان اذكر شروط المعقود عليه من باب الفائدة نقول المال وقد مر معنا ان المال كلما له قيمة اما ان يكون نقدا صح واما ان يكون سلعة - 00:24:34ضَ
او نقول اما ان يكون نقدا واما ان يكون عرضا. هذا اضبط ما هو العرض؟ العرض غير النقد والنقد معروف كان في الزمن الماضي النقد اما دنانير ذهبية او دراهم - 00:24:59ضَ
فضية. اليوم صار النقد كل دولة لها نقد مستقل المال اما نقد واما عرض. اذا انت عندك المشتري والبائع اما هذا عنده نقد وهذا عنده نقد. صح؟ على سبيل المثال - 00:25:18ضَ
هذا عنده عملة ماليزية ترنجت هذا عنده عملة اندونيسية ربية هذا عنده نقد وهذا عنده نقد هذا عنده ذهب هذا عنده فضة. يريد كل واحد منهما ان يشتري من الاخر - 00:25:41ضَ
اذا يكون النقد هنا والنقد هنا هذه الحالة الاولى صح الحالة الثانية اما ان يكون هذا عنده عرض وهذا عنده عرض هذا عنده ارض وهذا عنده سيارة هذا عنده بيت - 00:25:58ضَ
وهذا عنده مزرعة هذي الحالة الثانية هذا عنده عرض وهذا عنده عرض. الحالة الثالثة وهي الحالة المشهورة هذا عنده نقد وهذا عنده عرظ وهذا هو الذي يتعامل به الناس غالبا - 00:26:16ضَ
وهذا ايضا موجود وهذا ايضا موجود هذا ماذا يسمى؟ بيع النقد بالنقد بيع النقد بالنقد يسمى صرف عندما نسأل ما هو الصرف؟ الجواب الصرف بيع نقد بنقد عرظ بعرظ ماذا يسمى؟ يسمى المقايظة - 00:26:36ضَ
ستجد في كتب الفقه المقايضة. ما معنى المقايضة؟ ما تعريف المقايضة؟ بيعرض بعرض ابيعك الكتاب بقلم تمام مثاله بيع كتاب بقلم. هذا مثاله بيع ربي برنجة تمام؟ نقد بعرض هذا واضح. هذا يسمى - 00:26:59ضَ
بيعا معهودا معروفا هذا البيع الذي يتعامل به الناس هنا بيع ربية اين الثمن واين المثمان هل الربية هي الثمن او الرنجة هو الثمن نقول الثمن القاعدة تقول الثمن ما دخل عليه الباء - 00:27:34ضَ
هذا الثمن ما دخل عليه الباي يسمى ثمن بيع كتاب بقلم الثمن ما دخل عليه الباء هذا الثمن وهذا المثمن فهمنا؟ اذا نستطيع ان نقول ان البيوع تنقسم الى ثلاثة اقسام. لانها اما بيع نقد بنقد - 00:27:56ضَ
واما بيع عرض بعرض واما بيع عرض بنقد واضح؟ اما هنا اين الثمن المثمن؟ هذا واضح. النقد هو الثمن هنا واضح لكن هنا اذا كان نقدا بنقد الثمن ما دخل عليه الباع اذا كان عرضا بعرض الثمن ما دخل عليه الباء - 00:28:22ضَ
واضح بارك الله فيكم؟ نعود الى المعقود عليه الذي هو اما سلعة واما ثمن ما شروطه نقول ان شروطه خمسة الشرط الاول ان يكون طاهرا الشرط الثاني ان يكون منتفعا به. الشرط الثالث مقدورا - 00:28:47ضَ
على تسلمه. واضح نقدرها على تسلمه. اربعة ان يكون معلوما خمسة ان يكون مملوكا للعاقدين الشرط الاول ان يكون طاهرا. ما عكس الطاهر ما عكس الطاهر؟ النجس فقط والمتنكس احسنت. النجس - 00:29:13ضَ
متنكس. النجس لا يصح بيعه. النجس لا يصح بيعه. المتنجس ما معنى المتنجس؟ المتنجس شيء طاهر لكن حصلت له نجاسة هل يصح بيع المتنجس او لا يصح نقول هذا المتنجس - 00:29:59ضَ
اذا كان يمكن تطهيره بالغسل يصح اذا يمكن تطهيره بالغسل. يصح. واضح؟ اذا كان يمكن تطهيره بالغسل يصح. اذا كان لا يمكن تطهيره متنجس لكن لا يمكن تطهيره. مثل ماذا - 00:30:21ضَ
مثل العصير درسنا هذا من قبل العصير او اي مائع اخر غير الماء اذا حصلت له نجاسة. لا يمكن تطهيره واضح؟ قلنا من قبل ان جميع السوائل جميع المائعات اذا حصلت لها نجاسة لا يمكن تطهيرها - 00:30:49ضَ
اذا هذا لا يصح بيعه لانه لا يمكن تطهيره واحد اذا امكن تطهير الشيب بغير الغسل مثل ماذا مثل الجلد الميتة جلد الميتة يطهر لكن ليس بالغسل بالدماغ لا يصح بيعه - 00:31:08ضَ
انما يصح بيع المتنجس الذي يطهر بالغسل اذا بيع الشيء النجس لا يصح وبيع الشيء المتنجس اذا كان لا يطهر بالغسل لا يصح متى يصح بيع الشيء المتنجس؟ اذا كان يمكن تطهيره بالغسل يصح بيعه - 00:31:29ضَ
والا فلا بمعنى اخر ان الشيء المتنجس الذي لا يمكن تطهيره او الشيء المتنجس الذي يمكن تطهيره بغير الغسل لا يصح بيعه واضح يمكن ان نتساءل هنا قليلا. عند الفقهاء فقهاء الشافعية ان روث الحيوانات - 00:31:52ضَ
نجس روث الابقار والاغنام والابل حتى الحيوانات طبعا الحيوانات المأكولة وغير المأكولة عندهم الضابط جميع الارواث والابوال نجسة جميعا دون استثناء بناء على هذا الكلام لا يصح ان يباع الزبل الذي يستعمله المزارعون في الزراعة - 00:32:22ضَ
صح؟ لانه نجس فكيف يمكن ان نصحح معاملة الناس في بيع هذا الزمن واضح؟ الناس يبيعونه ويشترونه. المزارعون يحتاجون الى شرائه من اجل الزراعة وهنالك من يبيعهم هذا كيف يمكن - 00:32:47ضَ
اننا نخرج هذه المعاملة هنالك طريقتين تمام الطريقة الاولى يقول لك فقهاء الشافعية لا يكون العقد بصيغة البيع والشراء قلت لك قبل قليل ان القاعدة عند الشافعية ما هي العبرة بماذا؟ بالالفاظ - 00:33:12ضَ
فاذا غيرت اللفظ تغير العقد تماما اذا لا تقل بعتك هذا ماذا اقول؟ قل نزلت عن اختصاصي بهذا الزبل مثلا او السرجين او الروز تمام؟ نزلت عن اختصاصي بهذا الزبل بكذا وكذا. يقول الطرف الثاني قبلت - 00:33:39ضَ
انتهى الإشكال لان هذا لا يسمى بيعا. هذا يسمى تنازل عن الاختصاص. وانظر يقول نزلت عن اختصاصي لا يقول نزلت عن ملكي لان هذا لا يملك قلنا لكم من قبل ما هو المال - 00:34:08ضَ
كل ما له قيمة في الشرع ولذلك الخمر ليس لها قيمة في الشرع لا تسمى مالا وان كان الناس يشترونها باثمان غالية لا تسمى مالا شرعا ولذلك هو هنا لا يقول نزلت عن ملكي لهذا - 00:34:30ضَ
وانما يقول نزلت عن اختصاصي لان هذا لا يملك. لكن يختص به الانسان واضح؟ اذا يقول نزلت عن اختصاصي بهذا الزمن بكذا وكذا يقول الطرف الثاني قبلته يمكن بهذه الصيغة - 00:34:48ضَ
يصح هذا ما رآه فقهاء الشافعية مخرجا في هذا ورأى بعض فقهاء الشافعية رأيا اخر او مخرجا اخر قالوا يقلد يقلد من جوز بيع وشراء الروس بطهارته يعني بعض المذاهب مذهب الجمهور يرى ان الارواث اذا كانت من مأكولة اللحم طاهرة - 00:35:05ضَ
اذا يقلد هذا طبعا هذا ليس معيبا من الشافعية بل هذا ينظر لهم انه امر ايجابي اذ انهم ليسوا متعصبين وليس هذا عند الشافعية فقط بل في كل المذاهب. لو كانوا متعصبين يقولون لا بد ان يلتزم هذا وليس له مخرج - 00:35:40ضَ
خلاص لكن يقرر علماء المذهب سواء المذهب الشافعي او غيره من مذاهب انه يجوز للانسان ان يخالف معتمد مذهبه فيأخذ بمذهب اخر ولو من غير حاجة ولو من غير حاجة. يمكن انك تترك المعتمد في مذهبك انت شافعي المذهب تترك المعتمد في مذهبك. تأخذ المعتمد في مذهب احمد - 00:36:06ضَ
مذهب مالك مذهب ابي حنيفة ولو لم تكن هنالك حاجة يقررون هذا بشرط عدم تتبع الرخص وبشرط عدم التلفيق هذان اهم شرطين. وهذه في الحقيقة مسألة واسعة لها تفاصيل وفيها شروط واقوال تحتاج يعني الى محاضرة كاملة. متى - 00:36:34ضَ
يجوز للانسان ان يأخذ قولا خارج مذهبه لكن كتقرير عام هذا خلاصتها. انه يجوز لمن كان مثلا شافعي المذهب او كان حنبلي المذهب او مالكي المذهب او او حنفي المذهب ان يأخذ برأي مذهب اخر - 00:36:58ضَ
ولو من غير حاجة بشرطين عدم تتبع الرخص ما معنى تتبع الرخص؟ انه يأخذ بالايسر دائما من كل مذهب هذا تتبع الرخص لكن احيانا الانسان قد يأخذ بقول اخر في مذهب اخر ليس لانه ايسر بل ربما يكون اشد - 00:37:17ضَ
واضح؟ هذا ليس فيه تتبع للرخص يعني على سبيل المثال اذا كان الانسان يسافر الى مكان يمكث به ثلاثة ايام فقط يجوز له عند الشافعية ان يجمع الصلاة لانه مسافر - 00:37:37ضَ
لكن لو اخذ بمذهب ابي حنيفة الذي يرى عدم جواز الجمع هل يكون اخذا بالترخص او اخذا او هل يكون متتبعا للرخص؟ او يكون اخذا بالاشد اخذا بالاشد يعني ممكن ممكن احيانا الاخذ بقول اخر في مذهب اخر ليس فيه تتبع للرخص - 00:37:57ضَ
قد يكون اخذا بالاشد متى يكون ممنوعا ان تأخذ رأيا في مذهب اخر؟ اذا كنت تتبع الرخص واحد او اذا كنت تلفق بين المذاهب بمعنى ان ان تتولد صورة للعبادة او المعاملة لا يقول بها احد من الفقهاء - 00:38:18ضَ
كما ذكرت لكم او لبعضكم في درس اصول الفقه يأتي شخص يعقد عقد الزواج بدون ولي تقليدا للامام ابي حنيفة وبدون شهود تقليدا للامام مالك عند ابي حنيفة هذا العقد لا يصح لانه بدون شهود - 00:38:39ضَ
وعند الامام مالك هذا العقد لا يصح لانه بدون ولي. اذا انت عقدت عقد نكاح لا يصح عند الامامين واضح؟ هذا يسمى التلفيق اذا خلاصة المسألة حتى اعود الى الدرس ان الانسان - 00:38:58ضَ
الذي التزم مذهبا له ان يأخذ برأي مذهب اخر ولو من غير حاجة بمجرد التشاهي كما يعبر ابن حجر رحمه الله بهذين الشرطين. نعم هناك شروط اخرى لكن هذان اهم الشروط. الشرط الاول - 00:39:15ضَ
انه لا يتتبع الرخص الشرط الثاني انه لا يقع في التلفيق. اذا عندما يتعامل الناس ببيع وشراء الزبل الذي هو روث الحيوانات. وهو على المذهب نجس. ما المخرج؟ عندنا مخرجان - 00:39:34ضَ
المخرج الاول الا يعقده بعقد البيع بل بالتنازل عن الاختصاص. المخرج الثاني ان يقلد من يجوز بيع شراء الروث لطهارته كالمالكية مثلا تمام وهو مذهب الجمهور اذا هذا الشرط الاول ان يكون - 00:39:50ضَ
طاهرا نفهم من كلمة طاهر او من الشرط شرط الطهارة انه لا يكون نجسا ولا متنجسا. فالمتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل يصح بيعه. واما ما لا يمكن تطهيره او يمكن تطهيره بغير الغسل كجلد الميتة الذي يطهر بالدماغ. لا يصح - 00:40:10ضَ
الشرط الثاني ان يكون منتفعا به اما ما لا نفع به لا نفع به لماذا الانتفاع به؟ اما لانه قليل لقلته قالوا مثل حبتي زبيب تعرف الزبيب ممكن تقول حبتي عنب - 00:40:33ضَ
حبتي بر حبتي رز واضح؟ قالوا هذا لا يصح لانه لا ينتفع بها تمام؟ اما لقلته او لخسته خسيس. مثل بيع الحشرات وبيع الحيوانات التي لا منفعة منها على سبيل المثال بيع البعوض بيع الذباب بيع النمل هذه الحشرات لا منفعة فيها لا يصح بيعها - 00:40:55ضَ
اما ما كان فيه منفعة يصح بيعه كالنحل فيه منفعة يصح بيعه وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يصح بيع القرد للحراسة القرد حارس يستعمل في الحراسة. في بلادنا يستعمل لا ادري في بلادكم - 00:41:29ضَ
وذكروا انه يصح بيع الفيل للحمل ولانه قد يستخدم في الحرب احيانا. صح؟ وذكروا ايضا انه يصح بيع الفهد يصح بيع الفهد لانه يعلم ويقبل التعليم ويستعمل في الصيد اذا ذكر الفقهاء عن بعض الحيوانات انه يصح بيعها. حتى ذكروا ان الطاووس يصح بيعه للاستمتاع - 00:41:54ضَ
والانس بمشاهدته وبناء على هذا نستطيع ان نقول يباع يصح بيع الاسد اذا كان يوضع في الحديقة ليشاهده الناس ويستأنسون به اليس كذلك؟ نفس القياس وان لم ينص على هذا الفقهاء المتقدمون لكن هذا المعنى الذي ذكروه في الطاووس موجود في الاسد - 00:42:29ضَ
وموجود في الحيوانات الاخرى ايضا اذا ما كان ينتفع به من الحيوانات يصح بيعه الا ما ورد فيه النص حتى وان كان ينتفع به لا يصح به لورود النص على سبيل المثال الكلب - 00:42:53ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. حتى وان كان هذا الكلب كلبا ينتفع به في صيد او حراسة او نحو ذلك لا يصح بيعه لماذا؟ لان النص ورد. اذا نقول ما ورد فيه النص - 00:43:13ضَ
لا يصح ان يباع لا يصح ان يباع حتى وان انتفع به اما ما لم يرد فيه نص اي لم يأتي فيه نهي خاص فاننا ننظر الى النفع ربما يكون الشيء في زمن من الازمان نص الفقهاء على انه لا منفعة به - 00:43:34ضَ
في زمننا تغير الحال اعطيك مثال تعرفون العقرب الذي يلدغ. هذا العقرب اليوم صار يستعمل في العلاج وتتنافس شركات الادوية على شرائه. عندما كنت في السودان يأتي بعض الشركات من الصين ومن بعض الدول تشتري من الناس هذه العقارب يصطادونها ويبيعونها - 00:43:54ضَ
هذا العقرب ذكر بعض الفقهاء المتقدمين ذكر بعض الفقهاء المتقدمون انه لا يصح بيعه لانه لا منفعة فيه اليوم صار فيه منفعة ويستعمل في صناعة العقاقير وبعض الاشياء الاخرى نقول ما دام انه ينتفع به - 00:44:23ضَ
ولم يرد نص على تحريم بيعه اذا يصح بيعه واضح؟ اذا المناط ما هو او العلة ما هي؟ العلة الانتفاع فمتى حصل الانتفاع يصح البيع متى ما لم يكن نافعا - 00:44:43ضَ
لخسته او لقلته لا يصح البيع وما ورد النص على النهي عن بيعه كالكلب مثلا لا يصح بيعه واضح هذا بالنسبة للشرط الثاني ان يكون منتفعا به طبعا ان يكون منتفعا به اي نفعا مباحا - 00:45:01ضَ
فلو كان النفع نفعا محرما مثل كتب السحر وكتب التنجيم والكتب التي تعلم الناس الالحاد والعقائد الباطلة لا بيعها طبعا لا يصح ولا يجوز من باب اولى كذلك مثلا الات الموسيقى - 00:45:23ضَ
فالفقهاء يذكرون ان كل ذي وتر حرام كل ما له وتر حرام العود له وتر هذا نحن نسميه الكمال. ايضا حرام هذا قتار حرام كل ما له وتر حرام واضح؟ تعرفون الاوتار؟ الحبال هذه كل ما له وتر حرام والطبل حرام - 00:45:51ضَ
اذا بناء على هذا نقول هذا وان كان فيه منفعة لكنها منفعة محرمة شرعا لا يجوز ولا يصح بيعه واضح؟ هذا الشرط الثاني بناء على هذه الشروط بناء على هذه الشروط سترى عندما تخرج الى السوق - 00:46:23ضَ
عشرات وربما مئات الاشياء لا يصح بيعها. الناس يتبايعونها يوميا ومن هنا ذكر الفقهاء احكام الحسبة في الاسواق. وان على الدولة انها تكلف اناسا يدورون في الاسواق يعلمون الناس احكام البيع والشراء يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر - 00:46:45ضَ
وهذا اول من فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عندما مر في السوق فوجد الرجل يبيع تمرا فادخل يده فوجد بللا قال ما هذا قال اصابته السماء قال هلا جعلته امام الناس ليرونه - 00:47:11ضَ
من غش فليس منا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ممارسة حسبة كان يراقب لان هذا فاسد اذا اكله فلان وفلان ربما يمرض ربما يموت هذي ما معنى الحسبة؟ الحسبة يعني المراقبة - 00:47:31ضَ
بعبارة اخرى الحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ازالة ما يضر الناس هذا مارسه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وجاء ان عمر كلف بعض الناس ليقوموا بهذا على كل حال هذه شروطنا المهمة جدا ان يفقهها المسلم - 00:47:51ضَ
خاصة من كان يتعامل بالبيع والشراء كالتجار الشرط الثالث ان يكون مقدورا على تسلمه ان يكون مقدورا على تسلمه مقدور على تسلمه. من الذي يتسلمه من الذي يتسلمه البائع والمشتري - 00:48:12ضَ
المشتري اي لابد ان يكون المشتري قادرا على تسلمه وان كان البائع يعجز عن التسليم اه واضح لابد ان يكون المشتري قادرا على تسلمه على اخذه. وان كان البائع عاجزا عن التسليم. اعطيك مثال - 00:48:35ضَ
انا عندي سيارة هذه السيارة اغتصبها مني الاستاذ عبد الخالق اخذا غصبا يعني بدون حق اغتصبها مني الاستاذ عبد الخالق مثلا طيب فجيت وانا الى الاستاز زين الدين قلت له عندي سيارة اغتصبها مني الاستاذ عبدالخالق - 00:49:01ضَ
لو وجدت مشتري ابيعها فقال انا اشتريها منك فقلت له بعتك هذه السيارة مثلا بمبلغ قدره كذا وكذا قال قبلت تم العقد بيني وبينه. انا الان عاجز ان اسلمها له - 00:49:22ضَ
صح؟ انا البائع اعجز ان اسلمها له. لكن هو يقدر ان يذهب الى الاستاذ عبدالخالق ويتسلمها منه يصح البيع او لا يصح؟ يصح ما دام ان المشتري قادر ما دام ان المشتري قادر على التسلم. وان كان البائع عاجزا عن التسليم - 00:49:41ضَ
اذا ما الذي يشترط؟ بارك الله فيكم الذي يشترط قدرة المشتري على التسلم وان لم يكن البائع قادرا على التسليم تضع استاذ فتوى نعم هذا الشرط الثالث مقدور على تسليمه - 00:50:04ضَ
ولذلك قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى لا يصح بيع الفضولي ما معنى بيع الفضولي؟ من هو الفضولي؟ الفضولي من ليس مالكا ولا وكيلا ولا له ولاية هذا فضولي يعني شخص على سبيل المثال يعلم انني احتاج الى كتاب - 00:50:26ضَ
مثلا احتاج الى كتاب فتح القريب المجيب ذهب الى السوق وجد الكتاب يباع انا لم اطلب منه ان يشتري لي الكتاب ليس وكيلا لي فاشترى الكتاب واعتاني به قال كان هنالك مال لك عندي - 00:50:52ضَ
تمام؟ فوجدت الكتاب يباع في السوق فاشتريت لك الكتاب هذا كتاب نقول سواء اجزت العقد يعني قلت موافق او لم اجز العقد العقد لا يصح. عند الشافعية مطلقا لا يصح - 00:51:11ضَ
سواء اجيز او لم يجاز لماذا؟ لانه عندما عقدت العقد لم تكن مالكا ولم تكن وكيلا وليس لك ولاية. عند العقد لم تكن لا مالكا ولا وكيلا ولا لك ولاية - 00:51:30ضَ
اذا لا يصح العقد هذا قول الشافعي الجديد المعتمد وقال الشافعي في القديم وهو مذهب مالك ان اجازه من اشتري له مثلا يصح وان لم يجيزه لا يصح لكن الجديد المعتمد انه لا يصح مطلقا - 00:51:47ضَ
واضح؟ اذا هذه الشروط الخمسة هي الشروط المعقود عليه. قال لكم صاحب الزبد وقد جمعها في بيت واحد في طاهر منتفع به قدر تسليمه. اي تسلمه ملك لذي العقد نضر. نضر اي رؤي - 00:52:11ضَ
نقول سواء الرؤية او صفة وصفا يرفع الجهالة فان هذا يكفي هذه الخمسة هي شروط المعقود عليه بعد ذلك يبقى الكلام في الصيغة. لكن قبل الكلام في الصيغة واظنه لن يكون اليوم لانه كلام طويل متصل - 00:52:31ضَ
والان الوقت قد قارب على الساعة بقي خمس دقائق تقريبا نقرأ الكلام الذي في الكتاب. قال الشارح وقبله المصنف رحمه الله تعالى ويصح بيع كل طاهر هذا الشرط الاول منتفع به هذا الشرط الثاني - 00:52:53ضَ
مملوك نقول لو قال مملوك او له ولاية او وكالة لكان اشمل تمام؟ لان الوكيل ليس مالكا. ولان صاحب الولاية كالوصي والقاضي ليس مالكا قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك - 00:53:16ضَ
وصرح المصنف بمفهوم هذه الاشياء في قوله ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر الخمر نجس او متنجس. اذا هذا مثال نجس ودهن وخل متنجس الدهن والخمر عفوا الدهن والخل مثال للمتنجس - 00:53:41ضَ
والخمر مثال للنجس قال ونحوها ونحويها نقول ونحوها كجلد ميتة لم يدبغ. على سبيل المثال كذلك بيع الكلب على سبيل المثال كذلك بيع الخنزير على سبيل المثال لان الكلب والخنزير نجسان - 00:54:08ضَ
وهكذا بقية النجاسات الاخرى قال ونحوها مما لا يمكن تطهيره نقول مما لا يمكن تطهيره الا اذا كان يمكن تطهيره بالغسل كما شرحت لكم فاذا كان يمكن تطهيره بالغسل كثوب متنجس - 00:54:31ضَ
كثوب متنجس فيصح بيعه لانه يمكن ان تطهره بالغسل لكن مع بيعه تبين للمشتري ان هذا ثوب متنجس تمام فقال هنا ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن - 00:54:53ضَ
وخلي المتنجس نحوها مما لا يمكن تطهيره ولا بيع ما لا منفعة فيه. اي لا يصح بيع ما لا منفعة فيه. اما لانه قليل كحبتي رز او حبتي قمح او لانه خسيس - 00:55:13ضَ
كبيع الحشرات الخنافس والنمل والبعوض والذباب لا يصح لانها لا منفعة بها وقلت لكم ان ما كان فيه منفعة كالنحل يصح بيعه. قال كعقرب مثل بالعقرب واليوم صار العقرب كما ذكرت لكم - 00:55:32ضَ
ينتفع به في صناعة الادوية في صناعة بعظ - 00:56:00ضَ