شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم امين - 00:00:19ضَ
في هذا اليوم نبدأ الربع الاخير من ارباع الفقه وكما قلت لمن حضر معنا اول درس ان الفقه ينقسم الى اربعة ارباع ربع العبادات وربع المعاملات والربع المتعلق بالاحوال الشخصية ما يسمى بفقه الاسرة - 00:00:36ضَ
وانتهينا من هذه الارباع الثلاثة والان نحن في بداية الربع الرابع الربع الاخير ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعافية والصحة حتى نتمه من هذا الكتاب الربع هذا هو يتعلق بالجنايات والحدود والشهادات والقضاء وما يتبع ويلحق ذلك - 00:00:58ضَ
من الاحكام فبدأ المصنف القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى بدأ هذا بدأ هذا الربع بكتاب الجنايات وطبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى اخروا الكلام على الجنايات الى بعد الكلام على احكام المعاملات المالية. وبعد آآ ما يتعلق بالاسرة. لان الغالب ان الانسان - 00:01:25ضَ
اذا قظى شهوة بطنه وقضى شهوة فرجه تحرك في نفسه دواعي الاعتداء على الاخرين تحرك في نفسه دواعي الاعتداء على الاخرين فربما ارتكب جناية في حق غيره فعقد الفقهاء رحمهم الله تعالى فصلا - 00:01:54ضَ
او كتابا يتكلمون فيه على احكام الجناية. مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا لما قال كتاب الجنايات المراد بقوله كتاب الجناية على النفس تحديدا. هذا المراد. اما الجناية على غير النفس مثلا الجناية على العقل - 00:02:14ضَ
بشرب المسكر او الجناية مثلا على العرض او الجناية على المال بالسرقة ها هذا اذكره في كتاب مستقل عقده وعنون له بقوله كتاب الحدود اذا هنا يقصد بالجناية الجناية على النفس. كتاب الجنايات الجنايات على النفس - 00:02:34ضَ
اما الجناية على الدين بالردة مثلا او الجناية على المال بالسرقة مثلا هذا سيكون عندنا كتاب اخر اسمه كتاب الحدود سيتكلم فيه على حكم المرتد سيتكلم فيه على حد السرقة سيتكلم فيه على حد شارب الخمر سيتكلم فيه على حد الزنا وحد القذف - 00:02:58ضَ
وغير ذلك من الحدود. اذا عندما قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات يقصد بالجنايات الجناية على النفس وطبعا المقصود الجناية على النفس او الجناية على العضو او الجناية على منفعة من المنافع التي - 00:03:18ضَ
تكون بالانسان لما كان المقصود الكلام على القاتل تحديدا تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على تعريف القتل وتكلموا على حكم القتل عمدا عدوانا وتكلم الفقهاء ايضا على انواع القتل من حيث الاحكام التكليفية الخمسة. وتكلموا على انواع القتل من حيث ما يترتب عليه. وايضا تكلموا على - 00:03:38ضَ
مسائل متعلقة بهذا بهذا المبحث فقالوا القتل تعريفه هو ازهاق النفس ازهاق النفس بسبب فعل او ازهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما قالوا نكتب التعريف ازهاق النفس الناشئ عن فعل ولو حكما - 00:04:08ضَ
القتل ازهاق النفس الناشئ عن فعل ولو ولو حكما وقولهم ولو حكما لادخال السحر فالسحر كما هو معروف عندكم انه قد يؤثر في قتل ويمرض واضح فالسحر اذا اذا تسبب او اذا الساحر قتل فلان بواسطة سحر يقتل غالبا - 00:04:36ضَ
هذا يدخل في هذا يدخل في القتل. واضح؟ ولذلك قال الفقهاء القتل ازهاق النفس الناشئة عن الفعل ولو حكما فقولهم ولو حكما يدخل به القتل بالسحر. بخلاف قالوا بخلاف القتل بالعين. متى - 00:05:17ضَ
الذي يصيب الاخرين بالعين فان هذا لا يترتب عليه القصاص لان الغالب ان العين لا تقتله. لان الغالب ان العين لا تقتله اذا هذا بالنسبة لتعريف القتل ازهاق النفس الناشئ عن فعل ولو ولو حكما. ثم نقول بارك الله - 00:05:37ضَ
القتل اذا كان عمدا عدوانا فهو من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى توعد القاتل في بايات كثيرة يعني ايات نصت على تحريم القتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وتوعد القاتل ايضا في ايات - 00:06:02ضَ
منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما تضمنت هذه الاية في سورة النساء تضمنت خمس عقوبات للقاتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا - 00:06:25ضَ
اذا فجزاؤه جهنم. خالدا فيها. وغضب الله عليه. ولعنه واعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات توعد الله سبحانه وتعالى بها القاتل. وقول الله سبحانه وتعالى خالدا فيها المراد بالخلود هنا المكث الطويل. وقال بعض العلماء المراد بالخلود هنا الخلود المؤن - 00:06:51ضَ
ان استحل ان استحل القتل. واضح؟ والذي جعل العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان المرور قال ان المراد بالخلود هنا المكث الطويل او يحملون الاية في حق المستحل انه قد تقرر في القاعدة العامة ان كل الذنوب - 00:07:21ضَ
الشرك تحت المغفرة. لقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا من هنا نستطيع ان نقول بارك الله فيكم ان القتل وان كان عظيما وان كان - 00:07:41ضَ
اعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل الا ان الله سبحانه وتعالى يغفره اذا تاب القاتلون. فتوبته مقبولة. اذا كانت توبة الكافر تقبل فمن باب اولى ان توبة القاتل تقبل - 00:08:01ضَ
ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان توبة القاتل تقبل. وان كان هذا في الحقيقة يعني يجرنا مسألة انا عنونت لها هنا بالمسألة الخامسة الحقوق على القاتل حقوق على القاتل يمكن ان تكون لها ثلاث جهات - 00:08:19ضَ
حق لله عز وجل وحق للورثة وحق للمقتول حق لله عز وجل وحق للورثة وحق للمقتول. فحق الله سبحانه وتعالى يسقط بالتوبة فاذا تاب القاتل توبة صحيحة فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. وتوبة القاتل صحيحة كما تقدم - 00:08:39ضَ
وحق اولياء الدم الورثة حقهم يكون بتسليم القاتل نفسه لهم ان يسلم القاتل نفسه لهم فيقتصوا منه او يعفوا عنه اما الى دية واما مجانا وحق مقتول هذا الله سبحانه وتعالى في الاخرة يصلح بينهم ويرضي الله سبحانه وتعالى المقتول بثواب - 00:09:06ضَ
عظيم واضح؟ هذا يكون امره الى الاخرة. اذا هذه الحقوق الثلاثة التي تكون التي تكون على القاتل. حق لله سبحانه وتعالى ويسقط بالتوبة وحق لاولياء الدم ويسقط بتسليم القاتل نفسه - 00:09:41ضَ
فيقتص منه او يعفو اما العفو آآ مجانا وقبل ذلك العفو لادية اما ان يعفو لا دية او يعفو مجانا. وآآ حق المقتول هذا يكون في الاخرة وبالتالي نقول التوبة تقبل من القاتل على الصحيح من اقوال العلماء. وقد جاءت الاحاديث في السنة النبوية تشدد على امر - 00:09:58ضَ
القتل منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق الى اخر الحديث - 00:10:22ضَ
ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ايه؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قالت قلت ثم اي؟ قال انت الزاني حليلة جاري - 00:10:40ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة ذنب القتل بعد ذنب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وللاسف يعني في اخر الزمان يكثر القتل بين مسلمين. وهذا ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري - 00:11:02ضَ
في قوله عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان وينقص العلم وفي رواية وينقص العمل وآآ يلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا اي ما هو يا رسول الله؟ قال القتل القتل. ليس المراد قتل المسلمين للكفار. وان - 00:11:22ضَ
المسلمين بعضهم لبعض. هذا هو المراد. اما قتل المسلمين الكفار اليوم اقل بكثير ان وجد يعني اقل بكثير ان وجد من قتل المسلمين بعضهم ببعض. فيقتل المسلم اخاه المسلم وربما قريبه لامر - 00:11:43ضَ
بسيط من امور الدنيا. فعلى كل حال نقول ان القتل انواع ثلاثة وقبل ان نذكر انواع الثلاثة نقول ان القتل باعتباره الاحكام التكليفية ينقسم الى خمسة اقسام. قتل واجب وقتل - 00:12:03ضَ
مستحب وقتل حرام وقتل مكروه وقتل مباح. كم صارت؟ خمسة اقسام قتل واجب قتل واجب مثل قتل من؟ قتل مرتد قتل المرتد قتل واجب المرتد قتله واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه - 00:12:23ضَ
وقتل تاركي الصلاة قتلوا تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا. يجب على الامام ان يقتل تارك الصلاة هذا قتل واجب واضح وقتل محرم كقتل النفس المعصومة بغير حق. نفس المعصومة سواء كان مسلما - 00:12:49ضَ
او كان كافرا معصوما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. اذا كان هذا في قتل معاهد وهو كافر. فكيف بقتل المسلم - 00:13:16ضَ
واضح؟ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة الحقيقة يعني عندما تقرأ النصوص في الترهيب من القتل يتولد لديك شعور بالخوف. امرأة دخلت النار في هرة حبستها. لا هي اطعمتها ولا - 00:13:33ضَ
تركتها تأكل من خشاش الارظ. هذه دخلت النار في هرة بسبب هرة. فكيف بمن قتل انسانا؟ كيف بمن قتل مسلم من على كل حال نقول القتل قد يكون واجبا وقد يكون حراما كما ذكرت. وقد يكون القتل مستحبا - 00:13:54ضَ
مستحبا ما صورته؟ او ما مثال له؟ مثال من امثلته قالوا قتل الغازي المسلم يعني المسلم في في القتال في الغزو تمام؟ اذا قتل قريبه الكافر الذي سب الله او سب رسوله. يعني شخص مسلم قام بغزوة - 00:14:16ضَ
بقتال مع الكفار من من ضمن الكفار الذين يقاتلهم احد اقاربه. قريبه هذا الكافر سب الله او سب رسوله فيستحب لهذا المسلم ان يقتل قريبه الذي سب الله او سب رسوله. واضح او لا؟ هذا قتل مستحب - 00:14:38ضَ
هذا قتل مستحب قتل مكروه قالوا نفس السورة السابقة. قتل المسلم الغازي قريبه اذا لم يسب الله عز وجل او لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لم يحصل منه السب - 00:15:00ضَ
قتله مكروه. اذا حصل منه الشاب فقتله مستحب واضح الحكم الخامس القتل عندما يكون مباحا من صور ذلك قالوا الامام اذا حصل للمسلمين اسرى اذا حصل للمسلمين اسرع من الكفار وتساوت الخصال الاربع. الخصال الاربع المن - 00:15:18ضَ
ان يمن عليهم باطلاق سراحهم مجانا. الفداء ان يأخذ الفداء وآآ القتل والاسترقاق فان تساوت هذه الامور الاربعة فان قتلهم يكون مباحا يعني تساوت من حيث المصلحة للمسلمين. فان القتل يكون ماذا؟ يكون مباحا. اذا القتل قد يكون واجبا وقد يكون حراما - 00:15:48ضَ
وقد يكون آآ مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون وقد يكون مباحا. هذا بيان لانواع القتل من حيث الاحكام التكليفية الخمسة بارك الله فيكم لكن القتل ينقسم باعتبار اخر الى ثلاثة اقسام. ينقسم باعتبار ما يترتب عليه الى ثلاثة اقسام - 00:16:16ضَ
الى قتل يسمى قتل عمد. وقتل يسمى شبه عمد وهو الذي يسميه المصنف رحمه الله القاضي ابو شجاع عمد خطأ. شبه عمد. وقتل ثالث يسمى قتل قطع. اذا صار عندنا كم؟ اقسام اقسام القتل ثلاثة قتل عمد - 00:16:41ضَ
قتل شبه عمد وقتل خطأ. يعني قد يقول قائل كيف وصلنا الى هذا التقسيم؟ نقول يمكن لو عملنا هذا التشكيل يتضح لنا كيف وصلنا الى هذا التقسيم؟ فنقول القتل او القاتل له حالتان. الحالة الاولى ان يقسم - 00:17:04ضَ
اذا ان يقصد الجناية نقصد الفعل ان يقصد الجناية او الا يقصدها واضح ان يقصد الجناية ارجو ان لا تكتبوا تنتبهوا لهذا ثم بعد ذلك الكتابة. القاتل اما ان يقصد البناية واما الا يقصد الجناية - 00:17:31ضَ
ما المقصود بالجناية هنا؟ المقصود بالجناية هنا الفعل تمام؟ ليس القتل فرق بين قصد الفعل وقصد القتل اعطيك مثال انت لو عندك على سبيل المثال مسدس تمام واردت ان تقتل شخصا قصدت قتله فانك تطلق الرصاص عليه اما هنا واما هنا. هذا واضح انك قصدت القتل اذا اطلقته - 00:17:56ضَ
او اطلقت هنا انت قصدت القتل اذا انت قصدت شيئين قصدت اولا اطلاق النار عندما ضغطت على الزناد. هذا قصد الفعل وقصدت القتل عندما اوقعت الرصاصة في جبينه او اوقعت الرصاصة في قلبه. صح؟ اذا قصدت ماذا؟ قصدت - 00:18:24ضَ
بضغط الزناد تمام؟ وقصدت القتل عند قصدان هنا. تمام؟ لكن لو كنت لا تقصد القتل تريد فقط اعاقته صوبت الى قدمه مثلا فاطلقت على قدمه حينئذ اقول له انت قصدت الفعل الذي هو ضغط الزناد لكنك لم تقصد القتل - 00:18:46ضَ
لانك لم تصوب الرصاص الى مقتل مثلا هذا فقط مثال للتقريب. واضح؟ اذا نفرق بين قصدين. قصده الفعل قصده الجناية واحد وقصد القتل. قصد القتل هذا لا يشترط لا يشترط قصد القتل. واضح؟ انما الكلام هنا على قصد الفعل. قصد الجناية. تمام؟ اذا القاتل اما - 00:19:08ضَ
اما ان يقصد البناية او لا يقصد الجناية. ما معنى لا يقصد الجناية؟ على سبيل المثال. يمشي فكان يوجد شيء انزلق في الارض اما زيت واما قشرة موز او ما شابه ذلك فداس عليها فسقط على صبي رضيع فقتله - 00:19:35ضَ
هذا اصلا لم يقصد الفعل لم يقصد السقوط اصلا. اذا هذا يدخل هنا. واضح؟ فالقاتل اما ان يقصد الجناية نقول واما انه لا يقصد الجناية. تمام؟ ثم اذا قصد الجناية فهذا - 00:19:56ضَ
ينقسم الى قسمين اما ان يقصد الجناية يعني يقصد الفعل ويقصد الشخص. اما ان يقصد الفعل ويقصد الشخص. او الا يقصد الشخص بعينه اما ان يقصد الشخص بعينه اما ان يقصد الشخص بعينه واما انه لا يقصد الشخص بعينه. اما ان يقصد زيدا مثلا او - 00:20:13ضَ
لا يقصد زيد انما كان يريد ان يصطاد طائرا او يصطاد ارنبا تمام فصوب عليه فطلع له زيد او يقصد عمرا من الناس فاخطأ عمرو واصاب زيد. هو لا يقصد زيدا اصلا. واضح؟ اذا اما ان يقصد الشخص بعينه واما انه لا يقصد الشخص بعينه - 00:20:43ضَ
واضح؟ ثم هذا الذي قصد الشخص بعينه ينقسم الى قسمين. اما ان يقصده بالة تقتلهم. غالبا او بالة لا تقتلوا غالبا. اما ان يقصده بالة تقتله غالبا او بالة لا تقتل غالبا. واضح - 00:21:06ضَ
عندكم تفصيل فقهاء؟ اذا نأتي اليها مرة اخرى شيئا فشيئا خطوة خطوة القاتل اما ان يقصد الجناية او لا يقصد الجناية. اذا كان القاتل لم يقصد الفعل اذا كان القاتل لم يقصد الجناية فهذا - 00:21:36ضَ
هذا يسمى قتلى قتلى خطأ هذا القسم الاول تمام؟ ثم اذا قصد الجناية فاما ان يقصد الشخص بعينه او انه لا يقصد الشخص بعينه قلت لكم فمن اراد ان يصطاد طيرا او ارنبا او اراد زيدا فطلع له عمرو فقتل عمرو. اذا هو لم يقصد عمرو. هذا ايضا قتل - 00:21:51ضَ
قتل خطأ. اذا عندنا سورتان لقتل الخطأ. السورة الاولى انه لم يقصد الجناية اصلا. والصورة الثانية انه لم يقصد الشخص بعينه صورة لقتل الخطأ واضح فان قصد الشخص بعينه ننظر هل قصده بالة تقتله غالبا - 00:22:19ضَ
كعود كبير او اليوم نستطيع ان نقول ببندقية او بمسدس او سكين حادة او بفأس فهذا يسمى قتل عمد. هذا يسمى قتل العمد واما انه قصده بالة لا تقتل غالبا - 00:22:43ضَ
كعصا صغيرة او حصاة صغيرة او ابرة في غير مقتل يعني مثلا ابرة في في ساقه او وابرة في فخذه فمات بسبب ذلك فهذا يسمى شبه شبه عمد واضح؟ هذا وجه حصر القتل في انواع الثلاثة. اذا القتل اما ان يكون عمدا ومن هنا تعرف ما معنى العمد؟ العمد - 00:23:02ضَ
ان يقصد الجناية وان يقصد الشخص بما يقتل غالبا. اه واضح؟ ان يقصد الجناية واحد وان يقصد الشخص اثنين بما يقتل غالبا زاد الفقهاء قيدا غير موجود على السبورة ويكون ذلك عدوانا. ليخرج القتل بحق. فان الذي يقتل المرتد او يقتل تارك الصلاة - 00:23:31ضَ
قاصد الجناية وقاصد الشخص بعينه وبما يقتل غالبا بالسيف صح؟ لكن بحق او عدوان بحق اذا نزيد ماذا؟ قيدا رابعا. فنقول القتل العمد ما هو؟ من خلال التخطيط هذا تستطيع ان تقول القتل عمد. ان يقصد - 00:23:58ضَ
قاتل فعل او الجناية تمام؟ وان يقصد الشخص بعينه بالة تقتل غالبا. ويكون ذلك عدوانا طيب وما هو شبه العم؟ شبه العم ان القاتل يقصد الجناية على شخص بعينه. لكن بالة - 00:24:18ضَ
لا تقتل غالبا هذا يسمى شبه عم ما هو قتل الخطأ؟ تقول قتل الخطأ ان القهص ان القاتل تمام؟ لم يقصد الفعل اصلا او لم يقصد عين الشخص اسمع واضح؟ اذا من هنا تعرف ان القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام. وبناء على هذا بارك الله فيكم. اذا كان القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:24:38ضَ
يترتب على كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة حكم. فعندنا القصاص والقصاص معناه انه يقتص من بقتله ويسمى ايضا القود وسمي القود لان القاتل يقاد بان يربط في عنقه من قبل اولياء الدم ويقاد - 00:25:04ضَ
الى مكان ليقتص ليقتص منه فيه. واضح عندنا القصاص وعندنا الدية في قتل العمد يثبت القصاص قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:25:26ضَ
لكن في شبه العبد لا يوجد قصاص في قدر خطأ من باب اولى لا يوجد قصاص انما يثبت القصاص ويترتب على قتل العمد فقط يترتب القصاص على قتل العم فقط. لكن في شبه العمد - 00:25:48ضَ
وفي الخطأ لا يترتب القصاص لا يوجد قصاص مباشرة دية فان حصل عفو عن القصاص في حالة العمد انتقلنا الى الدية ان حصل عفو من الذي يعفو؟ يمكن ان الذي يعفو هو المجني عليه القتيل نفسه - 00:26:07ضَ
قبل ان يموت في رمقه الاخير عفا قالوا له فلان هو الذي قتله. قال عفوت. واضح؟ اما ان يكون هو او يكون الورثة والعفو لا يتجزأ العفو عن القصاص لا يتجزأ بمعنى - 00:26:31ضَ
لو عفا واحد فقط من الورثة يسقطوا القصاص يكفي واحد فقط بان العفو لا يتجزأ وعندنا قاعدة فقهية تقول ما لا يتبعض ذكر كله ذكر بعضه كذكر كله الشيء الذي لا يقبل التجزؤ اذا ذكرت بعضه كأنك ذكرت كله. الشيء الذي لا يقبل التجزأ لا يتبعض - 00:26:53ضَ
تمام؟ مثل القصاص يكفي ان يعفو واحد فقط من الورثة فيسقط القصاص تمام؟ يسقط القود ومثل ذلك ايضا الشفعة كما مر معنا في درس الشفعة. ومثل ذلك ايضا الطلاق. فلو قال رجل لزوجته انت طالق نصف طلقة - 00:27:21ضَ
تقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يتبعظ ما في شي اسمه نصف طلقة ربع طلقة ثلثا طلقة ما في. واضح؟ او قال نصفك طالق يقع طلاق كامل ما في نصفك طالق ربعك طالق. لا يقبل التبعث. تمام. ما لا يتبعض ذكر بعضه كذكر - 00:27:41ضَ
قل لي. ولذلك نقول اذا عفا واحد فقط من اولياء الدم يسقط القصاص. من هم اولياء الدم؟ هم الورثة. على القول الصحيح هم الورثة. هم اولياء الدم. لكن انتبه معي. الورثة هم اولياء الدم. لكن ينتظر - 00:28:01ضَ
قدوم الغائب اذا كان واحد منهم غائب انتظروا. لا تنفذوا القصاص حتى يأتي يصل هذا الغائب لنسمع لعله ينتظر الغائب وينتظر بلوغ الصغير. اه نعم ويحبس القاتل يبقى في الحبس وينتظر بلوغ الصغير وينتظر افاقة المجنون - 00:28:21ضَ
واضح او لا ويبقى القاتل في الحبس اذا ينتظر قدوم الغائب وينتظر آآ بلوغ الصبي وينتظر افاقة المجنون. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى طيب فاذا عفوا اذا عفوا عن القصاص او عفا واحد منهم سقط القصاص - 00:28:47ضَ
سقط القصاص وترتبت ماذا؟ الدية. ثم هذه الدية تختلف باختلاف نوع القتل فعندنا في قتل العمد دية وعندنا في قتل شبه العمد دية وعندنا في قتل الخطأ دية. ففي قتل العم طبعا الذي - 00:29:09ضَ
جميعا ان كل واحدة مائة من الابل. مئة من الابل مئة من الابل لكن الفرق بينها ان هذه مثلثة اي دية قتل عمد مثلثة حاله. على العاقلة ساشرح هذا عفو عن قاتل عفوا عن القاتل - 00:29:27ضَ
على القاتل تمام؟ وشبه العمد تكون مثلثة تمام؟ لكنها اثنين تكون مؤجلة خلال ثلاث سنوات وتكون على العاقلة واما في قتل خطأ فتكون مخمسة خمسة اتنين وتكون مؤجلة وتكون على - 00:29:58ضَ
العاقلة واضح او لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ قلت لكم ان الدية مئة من الابل سواء كان القتل عمدا او كان القتل شبه عمد او كان القتل خطأ. في الحالات الثلاث مئة من الابل - 00:30:40ضَ
لكن اذا كان القتل قتل عمد. قال لك الفقهاء اذا كان القتل قتل عمد وعفي عن القاتل فان هذه الدية تكون بالسورة الاتية تكون مثلثة. ما معنى مثلثة؟ مثلثة كالتالي يعني اربعين آآ - 00:30:58ضَ
ثلاثين ثلاثين اربعين ثلاثين ثلاثين اربعين ثلاثين حقة وثلاثين جذع واربعين خليفة ما معنى ثلاثين حقة؟ حقة من بلغ سنه من الابل ثلاث سنوات فصاعدا. يعني اكمل اكمل سنين تسمى ماذا؟ حقبة - 00:31:18ضَ
فلابد ان تكون الابل بلغت هذا السن ثلاثين ناقة اكملت ثلاث سنوات ثلاثين جذعة اي ثلاثين ناقة اكملت اربع سنوات اربعين خليفة يعني اربعين ناقة حامل. انظر هذا التجديد هذا قتل عمد. واضح؟ اربعين ناقة حامل - 00:31:47ضَ
هذا تحصيلها ليس ليس سهلا هذا صعب. واضح؟ اذا هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لكونها مثلث ثم قال وكونها حالة. ما معنى حالة؟ يعني تدفع حالا تدفع حالا تمام؟ وكونها على القاتل اي ليست واجبة على عاقلة القاتل. من هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبة - 00:32:13ضَ
ما عدا الاصول والفروع. الاخوان الاشقاء والاخوان اللي اب وابناؤهم والاعمام الاشقاء ولاب وابناؤهم هؤلاء العصبة تمام؟ يقول لك في حالة العمد تكون على القاتل وليس على العاقبة هذا اذا كان القتل قتل ام. طب اذا كان القتل شبه عمد قال ايضا تكون مثلثة. ثلاثين حقة - 00:32:43ضَ
ثلاثين جذعة واربعين خليفة. لكن تكون مؤجلة تدفع خلال ثلاث سنوات في كل سنة يدفع ثلث في كل سنة يدفع ثلث وتكون على من؟ تكون على العاقلة وليس على وليس على القاتل على عاقلة القاتل من هم؟ العاقلة كما قلت لك العصبة ما عدا الاصول والفروع - 00:33:18ضَ
اما اذا كان القتل قتل خطأ فانها تكون مخمسة. كيف مخمسة؟ يعني عشرين عشرين عشرين عشرين عشرين جذعة. عشرين حقة. عشرين ابن لابون. عشرين بنت لبون عشرين بين مخاض. انظر خمسة اجزاء ليس بينهن حوامل - 00:33:49ضَ
ما في حوامل عشرون جذعة عشرون حقة عشرون بنت لابون عشرون ابن لابون وعشرون بنت مخاف مخمسة. طب تكون حالة او مؤجلة؟ قالوا وتكون مؤجلة خلال ثلاث سنوات. ممتاز. طيب - 00:34:21ضَ
تكون على القاتل او على العاقلة؟ قال وتكون على العاقلة. اذا هذي حصل فيها التخفيف من ثلاثة اوجه في قتل خطأ واضح؟ هذا استعراض بسيط لاهم الاحكام المتعلقة بهذا بعد ان استعرضنا هذا نقرأ في الكتاب - 00:34:44ضَ
انظر المسائل التي ربما فاتت في اثناء في اثناء الشرح بسم الله قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب احكام الجنايات جمع جناية اعم من ان تكون قتلا او قطعا او جرحا. يعني الجناية قد تكون قتل - 00:35:04ضَ
والجناية قد تكون ماذا قطع قطع عضو وقد تكون الجناية جرح ان يجرح الانسان اخر. تمام؟ بل قد تكون الجناية ايضا هشم يعني مثلا يكسر العظم وهو في مكانه يأخذ حجرا فيكسر عظمك وهو في مكانه مثلا - 00:35:34ضَ
هذا يسمى حشم وقد تكون قلع فيقلع عضوا من اعضائك. واضح؟ وقد تكون ازالة منفعة مثلا يضربك بعصا في راسك فتفقد سمعك. لا تسمع او تفقد بصرك فلا ترى ايضا كل هذا يدخل في الجناية. قال رحمه الله القتل على ثلاثة اضرب اضرب يعني انواع - 00:35:57ضَ
لا رابع لها عمد محض يعني قتل عمد محض وهذا الذي نسميه نحن ماذا؟ نسميه قتل العمد محض يعني خالص تمام قتل محض عمد محض وهو مصدر عمد محض وهو مصدر عمد عمد مصدر عمد - 00:36:26ضَ
قال بوزني ظرب ضرب كيف ينطقها؟ ضرب يبغي يذري يضرب صح؟ ضرب يضرب ممتاز. اذا نقول عمد يعمد ها ضرب يضربه يعني عمد يعمد. تمام؟ اذا ينطق عمد يعمد. المضارع يعمد. تمام؟ قال رحمه الله - 00:36:48ضَ
ومعناه القصد وخطأ محظ. هذا القسم الثاني او النوع الثاني. وعمد خطأ الذي سميناه في شبه العمد. قال وذكر المصنف تفسير العمد في قوله طبعا هو يقول لك هنا. يقول لك - 00:37:11ضَ
القتل على ثلاثة اذرع. يقول هكذا في الحقيقة ليس القتل فقط. وانما ذكر القتل لان الدرس يتكلم عن القتل. والا كذلك القطع قد يكون القطع عم وقد يكون القطع خطأ وقد يكون القطع شبه عمد - 00:37:31ضَ
وكذلك الجرح قد يكون الجرح عمدا وقد يكون الجرح خطأ وقد يكون شبه عم. اذا لماذا خص القتل خاصة القتل لان الكلام حوله. والا ليس الامر محصورا فيه. قال رحمه الله تعالى وذكر المصنف - 00:37:51ضَ
وتفسير العمد في قوله فالعمد المحض هو ان يعمد قال آآ فالعمد المحظوظ ان يعمد الجاني الى ضربه اي شخص بما اي بشيء يقتل غالبا. تمام. اي بشيء يقتل غالبا - 00:38:11ضَ
اخرج ما كان يقتل نادرا فاذا كان الشيء يقتله نادرا قلت لكم كحصاة صغيرة او عصا صغيرة تمام فهذا لا يسمى قتل عمد. قال وفي بعض النسخ في الغالب ويقصد الجاني قتله. عندما قال - 00:38:38ضَ
المصنف ابو شجاع ويقصد الجاني قتله هنا تعقبه الشراح كيف يقصد الجن؟ لا يشترط قصد القتل وانما يشترط قصد الفعل لكن قصد القتل لا يشترط. واضح؟ قال ويقصد الجاني قتله اي شخص بذلك الشيء. وحينئذ فيجب - 00:39:01ضَ
اود اي اذا كان القتل عمدا فيجب القود اي فيجب القصاص فيجب القود عليه اي الشخص الجاني. وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف. قال الشارح ضعيف حتى الشارع عندما قال ضعيف تعقبه بعض العلماء. قالوا عندما تقول ضعيف يعني كأنه رأي في المذهب ضعيف. لكن في الحقيقة اصلا - 00:39:25ضَ
هذا غير موجود في المذهب هذا غير موجود اصلا في المذهب. تمام؟ قال وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف والراجح خلافه ويشترط طبعا بعد ذلك هذه شروط شروط القصاص سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم تفصيلا. وعندنا القصاص او عندنا القتل - 00:39:51ضَ
بارك الله فيكم حتى يجب فيه القصاص له ثلاثة اركان قاتل وقتل ومقتول. وكل واحد من هذه الثلاثة له شروط. سنذكرها في الدرس القادم. قال ويشترط لوجوب القصاص النفس في نفس القتيل. ويشترط وجوب القصاص في نفس القتيل او قطع اطرافه اسلام وامان. يعني - 00:40:14ضَ
حتى يجب القصاص لابد ان يكون المقتول مسلما او يكون المقتول معصوما اما اذا كان المقتول مرتدا او كان المقتول حربيا واضح؟ فهنا لا يجب القصاص قال رحمه الله قال فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم. فان عفا عنه اي عفا المجني عليه - 00:40:40ضَ
هل يمكن ان يعفو المجني عليه المقتول؟ قلت لكم نعم يمكن ولو كان الشارع رحمه الله عبر بقوله فلو عفا المستحق لكان اولى ليشمل المقتول واولياء الدم ايضا بعده. تمام؟ قال فان عفا عنه اي عفا المجني عليه عن الجاني في سورة - 00:41:08ضَ
العمد المحض وجبت على القاتل دية. اه. كيف هذه الدية؟ قال مغلظة حالة في مال القاتل. ما معنى مغلظة؟ مغلظة يعني مثلثة. ثلاثين ثلاثين اربعين. ثلاثين حقة ثلاثين جذع اربعين خلفة كما هو مبين امامكم على السبورة - 00:41:34ضَ
قال دية مغلظة حاله حاله يعني تدفع حالا. في مال القاتل ليس على العاقلة قال وسيذكر المصنف بيان تغليظها ان شاء الله سيأتي معنا قال رحمه الله والخطأ المحض. بسم الله - 00:41:59ضَ
قلت لكم ان الخطأ المحظ له صورتان. اما انه لا يقصد الفعل اصلا او يقصد الفعل لكن لا هذا الشخص بعينه يريد غيره فاصاب هذا الشخص له صورتان. هنا يقول والخطأ المحظوظ ان يرمي الى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله. اذا هو ذكر - 00:42:23ضَ
سورة واحدة وبقيت سورة اخرى لم يذكرها. وهي السورة التي لم يقصد فيها الفعل اصلا. كأنزلق بشيء فوقع على اخر فقتلهم مثلا قال والخطأ المحض ان يرمي الى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه. اي لا قصاص - 00:42:48ضَ
في قتل الخطأ فلا قواد عليه اي الرامي بل يجب عليه دية مخففة. وسيذكر المصنف بيان تخفيفها مخففة المقصود بالتخفيف اي مخمسة عشرين عشرين عشرين. عشرين جذعة عشرين حقة عشرين. بنت لابون عشرين - 00:43:12ضَ
ابن لابون عشرين ميت مقام. تمام؟ على العاقلة مؤجلة عليهم في ثلاث سنين يدفعونها خلال كم؟ ثلاث سنين. تجب على من؟ تجب على العاقلة. وقلت لك من هم العاقلة؟ العاقلة هم كما سيذكر الشارح رحمه الله - 00:43:36ضَ
العصبة ما عدا الاصول يعني ما عدا الاباء والاجداد وما عدا الفروع ما عدا الابناء وابنائي الابناء فيدخل في العصبة الاخوان الاشقاء او الاخوان لاب وابناء الاخوان والاعمام الاشقاء والاعمام لاب. وابناؤهم. قال على العاقلة مؤجلة عليهم في ثلاث سنين. يؤخذ - 00:43:57ضَ
اخر كل سنة منها اي من السنوات الثلاث قدر ثلث دية كاملة او على الغني من العاقلة من اصحاب الذهب اخر كل سنة نصف دينار ومن اصحاب الفضة ستة دراهم كما قاله المتولي وغيره. متولي من كبار فقهاء الشافعية. قال والمراد بالعاقلة - 00:44:30ضَ
الجاني لا اصله وفرعه. يعني عصبة الجاني ما عدا الاصول والفروع. طبعا هو شرح لك باختصار كيف تؤخذ الدية من العاقلة؟ كيف تؤخذ الدية من العاقلة؟ اذا كان القتل خطأ او كان القتل شبه عمد؟ نقول كالتالي انتبه معي - 00:44:57ضَ
الدية تجب على العاقلة. العاقلة هؤلاء ينقسمون الى غني ومتوسط وفقير الى كم؟ الى ثلاثة اقسام. العاقلة العاقلة وطبعا لهم شروط وان شاء الله سنأتي عليها ان شاء في الدرس القادم العاقل هؤلاء ينقسمون الى ثلاثة اقسام الى غني ومتوسط وفقير - 00:45:18ضَ
من هو الغني؟ قال لك الغني ما لديه كفاية العمر. الغالب وعنده عشرين دينارا فاكثر واضح؟ الغني من لديه كفاية العمر زائد عشرين دينار فاكثر تمام؟ من هو المتوسط؟ من لديه كفاية العمر وعنده اقل. اقل - 00:45:48ضَ
من عشرين دينار. يعني ما بين واحد الى تسعة عشر. واما الفقير من ليس لديه كفاية العمر. او من هو دون ذلك؟ واضح. اذا مصطلح الغني هنا ليس هو الغني الذي يذكر في باب الزكاة. الغني هنا له تعريف اخر. الغني هنا من لديه كفاية العمر الغالب - 00:46:21ضَ
وعنده عشرين دينارا دينارا يعني ذهبيا والدينار يساوي اربعة جرامات وربع عنده عشرين دينارا فوق ذلك فوق العمر في اكتر تمام؟ اما المتوسط اما المتوسط فمن لديه كفاية العمر وعنده اقل من عشرين دينارا. يعني من واحد الى تسعتاشر دينار. طيب نفترض - 00:46:51ضَ
على سبيل المثال زيد من الناس. زيد من الناس قتل زيد قتل قتل خطأ. زيد هذا قاتل لكن قاتل خطأ. تمام. وزيد هذا عنده خمسة اخوة عنده الاخ رقم واحد والاخ رقم اثنين والاخ رقم ثلاثة والاخ رقم اربعة والاخ رقم خمسة. هؤلاء الاخوة اشقاء - 00:47:17ضَ
وعنده الاخ رقم ستة هذا من اب. نحن قبل ان نذهب الى هذا الذي هو من اب قبل هذا قبله يوجد اذا يطالبونهم نطالب من اولا؟ نطالب اولا من؟ الاشقاء. لان في العصبة يقدم الاخ الشقيق على الاخ الاب. اذا اولا - 00:47:42ضَ
نمسك من الاخوة الاشقاء تمام؟ نأتي للاخوة الاشقاء ننظر للاول وجدنا الاول غني بهذا التعريف على هذا التعريف ووجدنا الثاني متوسط ووجدنا الثالث فقير ووجدنا الرابع غني مثلا ووجدنا الخامس غني مثلا مثلا - 00:48:06ضَ
فنقول رقم واحد انت غني نريد منك في نهاية السنة ان تدفع لنا نصف دينار. ان كنت من اصحاب الذهب تمام؟ وان كنت من اصحاب الفضة قال ان تدفع لنا كم دينارا او نصف نصف دينار. وان كنت من اصحاب الفضة ست دراهم - 00:48:28ضَ
ان كان معك فضة تدفع ستة ذرعات. ان كان عندك ذهب نصف دينار. اليوم العملات كلها بالذهب تمشي على الذهب. تمام؟ انت متوسط عفوا الغني دينار او نصف دينار على الغني نصف دينار. اه - 00:48:52ضَ
قال مم او على الغني من العاقلة اه نعم نصف دينار. الغني نصف دينار. المتوسط ربع دينار المتوسط ربع دينار. انت فقير ليس عليك شيء انت غني تدفع نصف دينار ذهبي - 00:49:09ضَ
انت تدفع نصف دينار. ممتاز. كم جمعنا الان؟ جمعنا هذا المبلغ. هنا دينار وهنا نصف دينار دينار ونص وهنا ربع يعني عندنا ديناران الاربع. هل هذا المبلغ ديناران الا ربع؟ يكفي لشراء ثلث الدية او لا؟ اذا كان يكفي الحمد لله. لا - 00:49:31ضَ
نطلب من بعدهم اذا كان لا يكفيه اه نذهب بعد ذلك الى الاخ لاب. اخذنا من الاخ لاب اكتفينا اشترينا ثلث الدية ونعمة لم نذهب الى الاعمام. اذا هكذا نتدرج هكذا شيئا فشيئا حتى نأتي على شراء ثلث الدية او على تحصيل ثلث الدية - 00:49:51ضَ
فهمنا بارك الله فيكم. اذا بهذه الطريقة تؤخذ الدية. ولذلك هنا ذكر الكلام حقيقة مختصرا. فقال في ثلاث سنين خذوا اخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة. قدر ثلث دية كاملة او على الغني - 00:50:16ضَ
والمراد بالغني هنا من يملك زيادة على ما يكفي العمر الغالب له ولمن ينفق عليهم. تمام؟ بزائد عشرين دينارا فصاعدا. قال من العاقلة من اصحاب الذهب من اصحاب الذهب اخر كل سنة نصف دينار - 00:50:36ضَ
ومن اصحاب الفضة ستة دراهم كما قاله المتولي وغيره والمراد بالعاقلة عصبة الجاني لا اصله وفرعه ثم قال وعمد الخطأ الذي هو شبه العمد ان يقصد ضربه بما يقتل غالبا - 00:50:56ضَ
ان يقصد ضربه بما يقتله غالبا كما هو امامكم مرسوم في التخطيط في التشجير بما لا بما عندك ماذا؟ ها عفوا بما لا يقتل غالبا بما لا يقتل غالبا قال كأن ظربه بعصا - 00:51:16ضَ
عصا خفيفة اخرج ملوكات العصا ثقيلة غليظة تمام؟ قال فيموت المضروب فلا قود عليه. اذا في شبه العمد ايضا لا يوجد قصاص لا يوجد قود. تمام؟ بل تجبودية مغلظة مغلظة يعني مثلثة. كما هو موضح - 00:51:36ضَ
امامكم في الجدول مثلثة ثلاثين ثلاثين اربعين ثلاثين حقة ثلاثين جذعة اربعين خليفة على العاقلة وكما قلت لكم العاقلة هم العصبة ما عدا الاصول والفروع. مؤجلة في ثلاث سنين وسيذكر المصنف رحمه الله بيان تغليظها. ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص - 00:51:56ضَ
المأخوذ من اقتصاص الاثر الى اخر ما قال هذا ان شاء الله عز وجل افتتاح درس القادم آآ ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى - 00:52:26ضَ
وبركاته - 00:52:46ضَ