شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله - 00:00:00ضَ
وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين - 00:00:20ضَ
فيقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باحكام الدية قال وفي الموظحة والسن خمس من الابل. وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة عبد او امة - 00:00:40ضَ
ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه. قال رحمه الله تعالى وفي الموضحة وقد مر معنا فيما سبق معنى الموضحة وهي احد انواع الجراح شقاق وهي التي توضح العظم. فالواجب في الموضحة اي دية موضحة خمس من الابل - 00:01:10ضَ
قالوا في الموضحة والسن كذلك السن فيه خمس من الابل في السن الواحد خمس من الابل. قال رحم الله تعالى في الشرح وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم. وفي السن منه خمسة من الابل - 00:01:40ضَ
قوله في الذكر اخرج الانثى. فالمرأة الحرة المسلمة في الموضحة نصف توم الخمس المرئين. يعني ناقتين ونصف. وفي سنها نصف ذلك قال وفي اذهاب كل عضو لا منفعة فيه. اذهب كل عضو لا منفعة فيه - 00:02:00ضَ
لا منفعة فيه. قال الفقهاء كيد شلاء. كيد شلاء. يد. الشلال التي لا تتحرك مشلولة. تمام؟ او كاصبع شلاء. او كتعوج الرقبة عوج الرقبة واضح؟ قال وفي اذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة. ما معنى الحكومة - 00:02:30ضَ
قال الحكومة يشرحوا الان معناها قال وهي جزء من الدية نسبته الى دية النفس نسبة نسبة نقصها وهي جزء من الدية. جزء من الدية نسبته الى دية النفس نسبة نقصها اي الجن - 00:03:00ضَ
نسبة نقصها اي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها. هذا معنى الحكومة اذا ما معنى الحكومة؟ الحكومة معناها باختصار اننا نفترض ان هذا الشخص الذي مثلا - 00:03:20ضَ
اصبعه شلاء او قطعت يده الشلاء. نفترض ان هذا الشخص عبد. بصفاته التي هو عليها من العلم من السن من كل الصفات التي هو فيه. تمام؟ نفترض انه عبد. كم تساوي قيمته - 00:03:41ضَ
نقول اذا كان سليما مثلا تساوي قيمته الف. نفترض مرة اخرى اذا كان سليما ما معنى سليمان؟ يعني غير مقطوع اليد هذه التي هي شلاء. نفترض ان هذا العبد ان هذا الشخص افتراض اخر. نفترض ان هذا الشخص - 00:04:01ضَ
عبد. واضح؟ ويده هذه الشلة مقطوعة. كم قيمته؟ قالوا قيمته تسع مئة اذا اذا افترظنا انه عبد. ويده شلاء موجودة. ستكون قيمته الف. واذا افترضنا انه عبد ويده شلاء مقطوعة ستكون قيمته تسعمائة. كم الذي نقص؟ مئة. ما نسبة المئة - 00:04:21ضَ
الى الالف واحد من عشرة. واضح؟ اذا حكومته عشرديته. هذا مثلا. واضح؟ هذا مثلا. هذي الحكومة مرة ثانية قال التعريف تعريف الحكومة قال وهي جزء من الدية نسبته الى دية النفس نسبة نقصها اي الجناية من - 00:04:51ضَ
المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها واضح؟ هذا معنى الحكومة قال فلو كانت يعطيك مثال الان فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا عشرة. يعني اذا كانت قيمته بلا جناية على يده التي هي شلاء مثلا عشرة - 00:05:11ضَ
وبدونها اي وبدون يده تمام؟ تسعة اي قيمته تسعة. فالنقص عشر فيجب عشر دية النفس. فهمنا؟ اذا مرة اخرى نقول ان العضو الذي لا منفعة فيه اي حكومة ما معنى عضو لا منفعة فيه؟ قلت لك عضو لا منفعة فيه كاصبع شلاء كيد شلاء كرجل شلاء - 00:05:40ضَ
نفترض ان شخصا اعتدى على انسان اشل اليد فقطع يده الشلاء. هذه اليد الا الان ليس فيها قصاص. قد مر معنا من شروط القصاص لم تنقطع صحيحة بذي شلل. فيها حكومة - 00:06:11ضَ
طيب ما هي الحكومة هذه؟ نفترض ان هذا الشخص الذي قطعت يده نفترض انه عبد عبد بيد في الله كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا الف. ثم نفترض افتراظا اخر انه عبد لكن - 00:06:31ضَ
مقطوع اليد التي هي شلاء كم قيمته؟ قالوا تسع مئة. كم نسبة النقص قالوا نسبة النقص عشرة في المئة. واضح؟ عشر عشرة في المئة. اذا نقول حكومة هذه اليد الشلة - 00:06:50ضَ
عشرة في المئة من دية النفس. واضح؟ ثم قال رحمه الله بعد ان انتهى من الكلام على نية الاحرار تكلم على دية العبد. فقال ودية العبد المعصوم قيمته العبد المعصوم اذا اعتدى عليه شخص فازهق نفسه - 00:07:09ضَ
او اتلف عضوه او منفعة العضو ففي ذلك القيمة. تلحظ من هنا ان الفقهاء وهم الجمهور رحمهم الله تعالى الحقوا العبد بالبهيمة. فالواجب في التعدي على العبد القيمة وليس الدية كالاحرار. واضح؟ وهذا المثال يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في قياس الشبه. في اصول - 00:07:35ضَ
فقه هل العبد يلحق بالاحرى؟ او يلحق بالاموال؟ هل يلحق بالأحرار او يلحق بالاموال. اذا يلحق بالاحرى يكون فيه الدية واضح؟ واذا يلحق بالاموال ففيه القيمة. بلا لغة بالغة ما بلغ. سواء كانت اقل من الدية او تساوي الدية او اكثر - 00:08:05ضَ
من الدية مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة ان العبد فيه القيمة. ولذلك قال لك هنا ودية العبد المعصوم قيمته. طبعا المعصوم اي معصوم الدم. واضح؟ اي معصوم الدم قال ودية العبد المعصوم قيمته - 00:08:29ضَ
وقول ودية العبد قول العبد ظاهره يشمل جميع انواع العبيد بما في ذلك المكاتب والمبعظ وغير ذلك وهو كذلك. فنقول دية العبد قيمته ايا كان نوع العبد. ولو كان عبدا مكاتبا او مدبرا. قال ودية العبد المعصوم قيمته والامة كذلك اي ودية الامة المعصومة - 00:08:55ضَ
قيمتها ولو زادت قيمته كل منهما على دية الحرب. يعني نفترض على سبيل المثال ان العبد الذي قتل هذا عنده من الصفات ما تجعل قيمته اكثر من دية الحر. يعني دية الحر كم؟ مئة من الابل - 00:09:25ضَ
هذا العبد عنده من الصفات مثلا عنده من العلم وعنده من حسن الخلق وعنده من ربما عنده اكثر من لغات يستطيع من لغة يستطيع ان يتكلم عدة لغات وعنده مهارة في التجارة وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا هذه الصفات تجعل قيمته - 00:09:48ضَ
مائة وخمسين من الابل اذا نقول الواجب في قتل هذا العبد مئة وخمسين من الابل وهذا مقدار يزيد على دية على دية الحرم. قال ودية العبد المعصوم قيمته والامة كذلك ولو زادت قيمة كل - 00:10:08ضَ
منهما على دية الحرب ثم قال ولو قطع ذكر عبد وانثياه. تمام؟ هكذا عندكم كلكم؟ في كل اه محمد عندك في الطبعة نفسها هذا مم كان اظن كان الاولى في اللغة العربية ان يقول ولو قطع ذكر عبدي - 00:10:25ضَ
وانثيه صح؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. لكن لا ادري لماذا ايوه معطوف على منصوب نعم معطوف على منصوب لكن لا ادري لماذا؟ والا اذا كان الا اذا كان لم يضبط قطع بهذا الظبط لو ظبطها - 00:10:49ضَ
قطع ولو قطع ذكره لعلها افصح هكذا ولو قطع ذكر عبد وانثياه مثلا هو عملناه بالفتح عندنا عجيب هذا هو تمام ربما اذا كانت طبعة دار المنهج موجودة. عندك اه لكن قطع كيف؟ قطع. عندك قطع. احسنت هو هذا. عنده - 00:11:09ضَ
وطبعا داري من هيك. هذا الظبط اصبح. نعم. ولو قطع ذكر عبد وانثياه. احسنت قال ولو قطع ذكر عبد وانثيا الانثيان يعني ايه؟ الخصيتان تمام؟ ولو اطع ذكر عبد وانثياه وجبت قيمتان في الاظهار. انتبه معي. نحن قلنا في الحر - 00:11:34ضَ
الحر اذا قطع ذكره وانثياه وجبت ديتان. دية الذكر ودية الانثيين. صح؟ وجبت ديتها. نفس الكلام في العبد لكن لا نقول ديتان وانما نقول قيمتان. اولا نقوم القيمة الاولى مقابل قطع الذكر. ثم القيمة الثانية مقابل قطع الانثيين - 00:12:05ضَ
واضح؟ ولذلك قال لكم هنا ولو قطع ذكر عبد وانثياه وجبت قيمتان في الاضهر. كما انه اذا قطع ذكر حر وانثياه وجبت ديتان. تمام؟ قال بعد ان انتهى من هذا ايضا مما يتعلق بالعبيد - 00:12:35ضَ
الان سيتكلم على حكم الجنين. الاعتداء الذي يؤدي الى موت الجنين قال ودية الجنين الحر المسلم تبعا لاحد ابويه ان كانت امه معصومة حال الجناية والرحمة. ودية الجنين الحرة. طيب عندما قال ودية الجنين الحر. اخرج الجنين - 00:12:56ضَ
الذي يعد يعني امه امة. امه امة. لان الجنين يتبع امه رقا وحرية طيب الجنين الذي هو عبد لان امه امة ما حكمه؟ سيأتي بعد قليل. فهو الان سيتكلم على الجنين - 00:13:26ضَ
الحر قال ودية الجنين الحر. المسلم هو جنين كيف عرفنا انه مسلم اسلام الجنين تبع. ولذلك قال تبعا لاحد ابويه. لانه اذا وجد احد ابويه مسلما فان الجنين يحكم له بالاسلام لان الفرع يتبع - 00:13:46ضَ
احسن الاصلين دينا. الفرع يتبع احسن الاصلين دينا. فقال ودية الجنين الحر المسلم تبعا لاحد ان كانت امه معصومة حان الجناية تمام؟ معصومة يعني ليست حربية مثلا ليست حربية والنظر الى عصمة الجنين. قال ديته ما هي ديته؟ قال - 00:14:11ضَ
ما معناه الراحة؟ قال كلمة غرة عبد او امة هذا معنى انه غرة هنا في الشرق يقول غرة اي نسمة من الرقيق نسمة من الرقيق. يعني اما عبد واما امة. يعني يعطى لورثة - 00:14:39ضَ
الجنين يعطى لورثة الجنين الجاني الذي اعتدى. الذي سبب موت الجنين. يعطي لورثة الجنين اما عبد واما امة. واضح او لا؟ طيب هنا يقول غر عبد او امة من الذي يختار؟ هل الذي يختار ذلك؟ يعني العبد او الامة هو - 00:15:02ضَ
الجاني او ورثة الجنين واضح او لا؟ يعني نفترض على سبيل المثال ان شخصا آآ دفع امرأة حامل فسبب ذلك موت الجنين هذا يسمى الدافع يسمى جاني. الجنين هذا له ورثة. الان ما الحكم؟ الحكم انه يجب على الجاني - 00:15:31ضَ
عبد او امان. من الذي يختار؟ هل هو عبد او هو امة؟ هل الجاني يختار؟ الذي قام بالدفع او ورثته الجنين ما رأيكم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا الذي يختار هو الجاني - 00:15:59ضَ
ليس المستحق واضح؟ الذي يختار من؟ الجاني وليس المستحق. فقال هنا ودية الجاني الحر المسلم تبعا لاحد ابويه ان كانت امه معصومة حال الجناية غرة اي نسمة من الرقيق عبد او - 00:16:17ضَ
امة طيب هذا العبد او الامة الذي سيعطيه الجاني سيدفعه الجاني لورثة الجنين. هل يشترط فيه شروط معينة قال لك الفقهاء نعم. اول شرط يشترط فيه ان يكون مميزا. ان يكون ماذا؟ مميزا. فلا يجزئ - 00:16:36ضَ
صغير غير مميز. يعني لا يجزئ ان تكون الامة يعني الامة التي سيدفعها الجاني يكون عمرها ثلاث سنوات مثلا غير مميزة او ان يكون العبد عمره سنتين او ثلاث سنوات غير مميز. لابد الشرط الاول ان يكون ماذا؟ ان يكون مميزا. ثم الشرط - 00:16:59ضَ
الثاني والشرط الثالث ذكرهم الشارع فقال قال عبد او امة قلت لك عبد او امة مميز واحد قال سليم من عيب من عيب مبيع. اه يكون سليم من عيب يرد بسببه بالعيب. ونحن قد درسنا من قبل الرد بالعين - 00:17:19ضَ
هيرى العيب وقلت المراد بخيار العيب المراد بالعيب ان يكون في السلعة نقص ينقص العين او القيمة نقصا فاحشا واضح؟ فهنا يقول لك سليم من عيب مبيع. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ويشترط بلوغ الغرة - 00:17:42ضَ
نصف عشر الدية. اه. نصف عشر الدية. يعني لابد ان تكون قيمة الغرة قيمة العبد او قيمة الامة تساوي خمس من الابل. خمس من الابل. هنا عبر عن ذلك بقوله نصف عشر الدية. عشر الدية كم - 00:18:06ضَ
الدية مية دية الحر المسلم كم؟ مئة عشرها كم؟ عشرة. نصف عشرها؟ خمس فهو يقول ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية. كم نصف عشر الدية؟ خمس من الابل. اذا نحن نقول بارك الله فيكم - 00:18:26ضَ
هم يشترط في الغرة ثلاث شروط الشرط الاول التمييز والشرط الثاني ان تكون سليمة من العيوب التي يرد بها المبيت. والشرط الثالث ان تبلغ قيمتها كم؟ نصف عشر الدية. فهمنا او لا - 00:18:46ضَ
ثلاثة شروط ثم من الذي يختار كونه عبد او كونه امة؟ قلنا الذي يختار ذلك هو الجاني واضح قال رحمه الله تعالى ودية الجنين الحر المسلم تبعا لاحد ابويه ان كانت امه معصومة حال الجناية غرة اي نسمة - 00:19:09ضَ
من الرقيق عبد او امة سليم من عيب من عيب مبيع ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية. لاحظ معي دية الجنين الحر المسلم غرة سواء كان الاعتداء عمدا او شبه عمد او قطعا - 00:19:29ضَ
واضح؟ سواء كانت الجناية جناية عمد او كانت الجناية جناية شبه عمد او كانت الجناية جناية خطأ في الاحوال الثلاث في الاحوال الثلاث تكون دية الجنين الحر المسلم غرة واضح؟ في الاحوال الثلاثة كنغرة. ثم قال فان فقدت الغرة وجب بدلوها. فان فقدت - 00:19:54ضَ
اما فقد حسين بان كان لا يوجد عبيد او اماء. ينطبق عليهم هذه الشروط. او فقدت فقدا شرعي بان كان موجود لكن باكثر من ثمن مثل. قال فان فقدت الغرة كحالنا الان. واضح - 00:20:22ضَ
قال وجب بدلها ما هو بدلها؟ قال وهو خمسة ابعرة. الذي عبر عنه قبل قليل بقوله نصف عشر الدية نصف عشر الدية. قال فان فقدت الغرة وجب بدلها وهو خمسة ابعرة. طب لمن تعطى؟ خمسة - 00:20:42ضَ
من؟ تعطى لورثة الجنين ولذلك احيانا من المسائل بارك الله فيكم التي ربما ترد على الانسان ان بعض النساء تسأل كنت حامل مثلا في الشهر السادس او في الشهر الخامس او ما شابه ذلك. ثم انا لا اريد الحمد. فشربت دواء - 00:21:03ضَ
تسبب في اجهاض الجنين. موت الجنين. واضح؟ هذا قتله. في الشهر الخامس والشهر السادس هذا قتل لان نفخ الروح يكون في الشهر كم؟ في الشهر الرابع. واضح؟ هذا قتل. وان كان هذا - 00:21:27ضَ
هذا الدواء ان كان هذا الدواء مما يقتل غالبا فهذا قتل عمد. واضح او لا ان كان مما يقتل غالبا هذا قتل عمد. لاننا لو تذكرون فصلنا في قتل العمد وشبه العمد. قلنا في شبه العمد ان تكون الالة مما لا - 00:21:47ضَ
غالبا فان كانت الالة مما يقتله غالبا فهذا قتل ماذا؟ قاتل عمد. اذا هذا قتل عمد طيب هذا قتل عمد. ما الواجب علي؟ الواجب عليك دية. والواجب عليك صيام شهرين كفارة - 00:22:06ضَ
كم الدية؟ الجواب الدية اليوم لا يوجد الغرة عبد او اب. الدية خمسة خمس من الابل لمن تعطى؟ تعطى لورثة الجنين. انا انا من الورثة نقول لا لست من الورثة. لان القاتل لا يرث - 00:22:26ضَ
فالقتل مانع من موانع الارث. ابوه هو الوارث اذا كان فقط انت وابوك. ابوه هو وارث فتعطى للاب خمسة من الابن. فهمنا او لا؟ هذا مثال. تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:22:46ضَ
فان فقدت الغرة وجب بدلها وهو خمسة ابعرة وتكون لورثة الجنين ثم من الذي يدفع الغرف؟ قال وتجب الغرة على عاقلة الجاني تجب القرة على عاقلة الجاني كما قلت لكم في كل الحالات في قتل في حال كون الجناية عمدا او شبه عمد او آآ - 00:23:06ضَ
او خطأ. قال هذا كله بارك الله فيكم في دية من؟ في دية الجنين الحر. ثم قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه عشر قيمة امه. يعني ننظر كم قيمة الام؟ قالوا مثلا قيمة الام تساوي - 00:23:31ضَ
مئة مليون ربيع مثلا عشر مئة مليون كم؟ عشرة مليون ربيع اذا هذه دية الجنين الرقيق. فقال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه متى؟ متى نقدر القيمة قال يوم الجناية عليها يوم ان وقعت الجناية - 00:23:51ضَ
ويكون طيب لمن هذا يدفع الذي هو عشر القيمة لمن يعطى الام الام هذه امة مملوكة لسيد اذا هذا يعطى لسيدها. واضح؟ ولذلك قال ويكون ما وجب سيدها ويجب في الجنين اليهودي او النصراني غرة - 00:24:17ضَ
كثلث غرة المسلم كثلث غرة المسلم وهو بعير وثلث. يعني نحن كم قلنا غرة المسلم؟ خمس ابعرة تمام؟ معلوم عندنا ان دية اليهودي ثلث دية المسلم. دية المسلم مئة من الابل. دية اليهودي ثلث - 00:24:42ضَ
ثلاثة وثلاثين وثلث دية الجنين المسلم كم قلنا؟ خمس من الابل. دية الجنين اليهودي كم؟ ثلث قامت من الابل كم ثلثها؟ واحد وثلث. واضح؟ واحد وثلثين. ولذلك قال وهو بعير وثلثا - 00:25:06ضَ
وثلثا بعير. نعم قال ويجب في الجنين اليهودي او النصراني غرة كثلث غرة مسلم وهو بعير وثلث بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام القسامة. فقال المصنف رحمه الله فصل واذا - 00:25:29ضَ
بدعوى القسامة لوث يقع به في النفس صدق المدعى حق عفوا صدق المدعي يقع به في النفس صدق المدعي حلفا المدعي خمسين يمينا واستحق الدية وان لم يكن هنالك لوث فاليمين على المدعى عليه. ما معنى هذه القسامة - 00:25:51ضَ
قسامة هذا امر كان موجودا معروفا في الجاهلية. كان موجودا معروفا في الجاهلية. واقره الاسلام وترتبت عليه احكام شرعية. ومعنى القسامة ان يحلف المدعي بالقتل خمسين يمينا ابتداء واضح؟ ان يحلف المدعي بالقتل على معين ابتداء. خمسين يمينا. ان يحلف المدعي - 00:26:14ضَ
بالقتل على معين. خمسين يمينا. اعطيكم صورة حتى نطبق عليها الدرس نفترظ على سبيل المثال ان شخصا له اعداء معلومون في مكان ما في قرية محصورة سورة لا يسكن في هذه القرية غيرهم - 00:26:44ضَ
ثمان هذا الشخص ذهب الى تلك القرية لحاجة معينة فوجد بعد ذلك قتيلا في ذلك المكان. وجد في ذلك المكان قتيلا. نحن نعرف ان في ذلك المكان له عداء مع فلان - 00:27:08ضَ
واضح؟ هذا هو اللوث. اللوث ما معنى اللوث؟ اللوث معناه القرينة التي تدل على صدق المدعي فقامت هذه القديمة عند ووليد الدم قد يكون اباه قد يكون الاب او الابن او الاخ ايا كان. قامت هذه القرينة عنده - 00:27:28ضَ
فجعلته يجزم او يغلب على ظنه ان الذي قتل صاحبه او وليه فلان اذا الان لاحظ معي وجدت القرينة. وهذا هو الشرط الاول من شروط جواز القسامة. ان ان يوجد - 00:27:51ضَ
لوف الشرط الاول من شروط جواز القسامة ان يوجد اللوز. الشرط الثاني ان يكون الادعاء قتلا ليس شيئا اخر فلو كان الادعاء مثلا ان الشخص ادعى ان فلانا قطع طرفا من الاطراف قطع - 00:28:11ضَ
يدا او ازال منفعة عضو ازال البصر او ازال السمع. واضح؟ فهذا لا يوجد فيها قسامة القسامة تكون في القتل فقط. هذا الشرط الثاني. اذا الشرط الاول ان توجد ماذا؟ قرينة لوث. الشرط الثاني - 00:28:33ضَ
قلنا ما هو؟ ان يوجد ان يوجد او ان يكون ادعاء قتلا. نعم. الشرط الثالث ان المدعي الذي سيدعي يفصل في الادعاء فيفصل في هذا القتل هل هو قتل عمد - 00:28:53ضَ
او قتل شبه عمد او قتل خطأ بل قال الفقهاء ولابد ان يصف قتل العمد يعني يسأل ما هو قتل العمد؟ وما هو قتل شبه العمد؟ وما هو قتل الخطأ؟ لانه قد يظن - 00:29:11ضَ
نوعا من انواع القتل عمدا وهو شبه عمد. او يظنه عمدا وهو خطأ اذا لابد ان يفصل فيقول والله ان فلانا قتل ابني قتلا عمدا. او شبه عمد او خطأ - 00:29:28ضَ
لابد ان يذكر نوع القتل. وقلت لك ولابد ايضا نقول له اذا قلت قتل عمد قل لنا ما هو قتل العمد او قل لنا ما هو شبه العبد؟ او قل لنا ما هو الخطأ؟ لانه قد يظن عمدا ما ليس بعمد - 00:29:51ضَ
الشرط الرابع قالوا ويشترط ان يعين المدعى عليه. يقول فلان هذا هذا فلان الذي قد يعين المدعى عليه. اذا كان واحدا عينه واذا يقول انه اكثر من واحد يقول فلان وشاركه فلان - 00:30:07ضَ
واضح كم هذه الشروط اربعة اربعة شهور. طيب هذه الشروط الاربعة بقي ها والشرط الخامس ان يحلف خمسين يمينا خمس شروط. واضح ان يحلف المدعي هذا ان يحلف كم؟ خمسين يمينا. اه. طيب اذا كان يوجد اكثر من مدعي. يعني نفترض ان الشخص الذي قتل مثلا - 00:30:31ضَ
الشخص الذي قتل اب عنده ابنان الشخص الذي قتل اب عنده ابنان. فابنه الاول والثاني مدعيان نقول انتما الابن الاول والثاني تحلفان كم؟ خمسين يمينا. انت الاول تحلف خمسة وعشرين يمينا - 00:30:54ضَ
وانت الثاني تحلف كم؟ خمسة وعشرين يمينا. طيب كل واحد يحلفه بقدر كم؟ بقدر نصيبه من الارث نفترض مثلا ان هذا الشخص الذي قتل عنده ابن وبنت. الابن له ضعف البنت - 00:31:17ضَ
الميراث. اذا انت تحلف ثلثي الايمان وانت تحلفين ثلث الايمان. اذا يحلف كل واحد بقدر ماذا؟ بقدر نصيبه من الارث واضح؟ اذا مرة اخرى نقول القسامة تجوز بخمسة شروط تمام؟ الشرط الاول ان يكون هنالك لوث - 00:31:37ضَ
اي قرينة تدل على صدق المدعي قرينة تدل على صدق المدعي الشرط الثاني ان ان تكون الدعوة دعوة قتل. ان تكون الدعوة دعوة قتل. الشرط الثالث ماذا قلنا وان يفصل المدعي في القتل. هل هو قتل عمد او شبه عمد او خطأ؟ والشرط الرابع ان يعين المدعى عليه - 00:32:07ضَ
والشرط الخامس ان يحلف خمسين يمينا. طيب فاذا تم هذا الامر تحققت الشروط وحلف المدعي خمسين يمينا فقال مثلا والله ان فلانا هذا ويذكره باسمه حتى يرفع اسمه ليعرفه الناس - 00:32:35ضَ
حتى يعرف هذا الشخص اذا كان غائبا واذا كان حاضرا اشار اليه. هذا الذي يجلس هناك واضح؟ هو الذي قتل ابني شبه عمد او عمدا او ما شابه ذلك فاذا حلف خمسين يمينا - 00:32:58ضَ
ما الذي يترتب على ذلك؟ استحق الدية. استحق الدية. في قصاص؟ لا. لا يترتب لا يترتب القبر القصاص لا يترتب على القسام. فقط يستحق الدية. انظر ماذا قال؟ هو ذكر لك هذه الاحكام. فقال رحمه الله - 00:33:17ضَ
الله تعالى فصل في احكام القسامة. وقلت لك القسامة معناها ان يحلف المدعي بالقتل على معين ابتداء. تمام؟ خمسين يمينا. قال وهي ايمان الدماء. قال واذا بدعوى الدم لوطن لوث. اللوث هو القرينة الدالة على صدق المدعي - 00:33:37ضَ
قال لوث بمثلثة يعني بالثاء تمام؟ وهو لغة الظعف. اللوث في اللغة العربية يسمى مشتركا. يطلق على الضعف وعلى القوة. القوة. الضعف يسمى لوث. القوة وتسمى يعني مثل قرأ يطلق على الطهر والحيث. مثل الفعل عزر. عزر - 00:34:08ضَ
بمعنى ادب ووبخ وبمعنى بجل واحترم تمام يطلق على شيء وضده تمام؟ لوس كذلك تطلق على الضعف وتطلق على القوة. فقال وهو لغة القوة وشرعا قرينة تدل على صدق المدعي بان توقع تلك القرين في القلب صدقه - 00:34:41ضَ
والى هذا شعر المصنف بقوله يقع به اي بسبب اللوث في النفس صدق المدعي بان وجد قتيل او بعضه اما وجد القتيل كله شخص كله مقتول او وجد بعض جسده كأن وجد رأسه فقط - 00:35:07ضَ
واضح قال في في محلة اي في مكان منفصل عن بلد كبير كما في الروضة واصلها او وجد في قرية كبيرة لاعدائه. ولا يشاركهم في في القرية غيرهم. يعني لا يوجد احد في القرية - 00:35:28ضَ
الا اعداء هذا الرجل هذي قرينة على انهم هم الذين قتلوه ومثل هذه القرينة قالوا لو شهد بالقتل من لا تقبل شهادته كصبيان يعني قال جاء مجموعة من الاطفال وقالوا نحن شاهدنا فلانا يقتل فلانا - 00:35:48ضَ
هذه قرينة لكن لا نقيم القصاص بشهادة الاطفال او جاء فاسق فقال شهدت او شاهدت فلانا يقتل فلانا او جاءت امرأة فقالت شاهدت فلانا يقتل فلانا او عبد هؤلاء لا تقبل شهادتهم - 00:36:10ضَ
واضح؟ لكن هذه الشهادات ماذا تكون؟ تكون لوث تكون قرينة. فقال هنا كما في الروضة واصلها او وجد في قرية كبيرة لاعدائه ولا يشاركهم في القرية غيرهم. حلف ادعي خمسين يمينا اذا لاحظ معي هذا الشرط الثاني الشرط الاول ما هو - 00:36:30ضَ
قال الشرط الاول ان توجد القرينة. الشرط الاول من شروط جواز القسامة ان توجد قرينة قد مر معنا. الشرط الثاني ان المدعي خمسين يمينا يأتي السؤال خمسين لمين يحلفها شخص واحد اذا كان هو المدعي وحده يحلفها وحده. طيب واذا كان المدعي - 00:36:55ضَ
اي اكثر من واحد يتقاسمانها. يتقاسمان الايمان. كل واحد بحسب نصيبه من الارث تمام؟ هذا الشرط الثاني طيب سؤال هل يشترط في هذه الايمان ان تكون متوالية؟ او يمكن ان تكون في عدة مجالس - 00:37:20ضَ
مثلا في المجلس الاول يحلف عشرة ايمان في المجلس الثاني عشرة في المجلس الثالث عشرة ممكن؟ او كلها في مجلس واحد؟ قال ولا يشترط موالاتها على المذهب لا يشترط ان تكون الايمان متوالية عن مذهب - 00:37:38ضَ
ثم ذكر لك مسألة فقال تفريع تفريع على هذا الشرط على عدم اشتراط هذا الشرط فقال ولو تخلت بين الايمان جنون من الحالف او اغماء منه بنى بعد الافاقة على ما مضى منها - 00:37:54ضَ
حلف عشرة ايمان ثم اصيب بالجنون ثم عاد اليه عقله يعيد مرة اخرى او يكمل يكمل. حلف عشرين يمينا ثم اصيب بالاغماء ثم عاد اليه عقله افاق من الاغماء يعيد مرة اخرى او يكمل؟ لا يكمل. واضح؟ قال ولو تخلل بين الايمان جنون من الحالف او اغماء منه بنى بعد - 00:38:15ضَ
للافاقة على ما مضى منها بشرط ان لم يعزل القاضي بشرط ان القاضي هو هو نفس القاضي ان لم يعزل القاضي الذي وقعت القسامة عنده. فان عزل القاضي وولي غيره وجب استئنافها - 00:38:42ضَ
ان عزل القاضي وجاء قاضي جديد وجب استئناف الايمان مرة ثانية. ثم قال واذا حلف المدعي استحق الدية واذا حلف المدعي استحق الدية يعني السؤال ما الذي يترتب على القسامة - 00:39:02ضَ
هل يترتب عليها قصاص؟ لا. طب ما الذي يترتب على القسامة؟ يترتب على القسامة الدية. دا القصاص تمام ده القوت. قال واذا حلف المدعي استحق الدية. ثم قال ولا تقع القسامة في قطع طرف. هذا اشارة الى الشرط الثالث - 00:39:24ضَ
ان القسامة تكون في ماذا؟ تكون في القتل ولا تكونوا في غير القتل. كقطع طرف او اذهاب منفعة العضو. ثم قال وان لم يكن هنالك لوث فاليمين على المدعى عليه. هذه الحالة الثانية. الان الحالة الاولى كل هذه اذا كانت هنالك قرينة. كأن يوجد الشخص مقتولا - 00:39:42ضَ
في مكان فيه اعداء له. طيب اذا وجد مقتولا ولا توجد قرينة لا يوجد لوث كان يكون المكان الذي قتل فيه ليس مكانا يسكن فيه اعداء له مثلا. واضح فقال وان لم يكن هنالك لوث فاليمين على المدعى عليه. ليس هنالك قرينة. ومع ذلك ولي القتيل - 00:40:06ضَ
ولي المقتول تمام ولي القتيل يقول انا يغلب على ظني ان الذي قتله فلان ولا يوجد لوث لا يوجد قرينة نقول له انت ايها المدعى عليه لتبرئة ساحتك تحلف كم؟ خمسين يمينا. قال وان لم يكن هنالك لوث فاليمين على المدعى عليه - 00:40:33ضَ
خمسين يمينا واضح؟ وحينئذ هذا لا يسمى قسامة. هذا لا يسمى قسامة. اذا حلف المدعى عليه هذا لا يسمى قسامها. لان ماذا قلت لكم في تعريف القسامة؟ ماذا كتبتم حلف من؟ حلف حلف المدعي. تكون قسامة اذا كان الحالف هو المدعي. اما اذا كان - 00:40:57ضَ
الحالي في المدعى عليه كما في هذه الحالة ان لم يكن هنالك لوث هذه لا تسمى قسامة فهمنا بارك الله فيكم؟ ثم بعد هذا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الكفارة. كفارة - 00:41:21ضَ
قتل فقال وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة وعلى قاتل نفس محرمة كفارة. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المظرة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. بسم الله قال الشارك رحمه الله تعالى وعلى قاتل النفس المحرمة عمدا او خطأ او شبه عمل - 00:41:38ضَ
تفهم من هذا الكلام ان الكفارة في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى تجب في جميع انواع القتل حتى ولو كان القتل قتل عمد فان الكفارة واجبة حتى ولو كان القتل قتل عمد فان الكفارة واجبة. بل حتى ولو قتل الانسان نفسه فان الكفارة - 00:42:08ضَ
واضح؟ كان اكل الانسان سما مثلا او اطلق على نفسه النار فيجب عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. طبعا هو قد مات الان مات وفي ذمته صيام. ما دام ماتوا في ذمته صيام - 00:42:35ضَ
اذا نطعم عنهم. حتى قاتلوا نفسه تترتب عليه الكفارة واضح؟ فعند السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ان كفارة القتل في كل انواع القتل. حتى في قتل جمهور العلماء يقولون ان كفارة القتل تكون في قتل الخطأ. ليس في قتل العمد. قال وعلى - 00:42:55ضَ
قاتل النفس المحرمة عمدا. طبعا المحرمة اخرج النفس غير المعصومة. كقتل الحربي. والمرتد والزاني المحصن وغير ذلك. قال وعلى قاتل النفس المحرمة عمدا او خطأ او شبه عمد كفارة ولو كان القاتل صبيا او مجنونا - 00:43:24ضَ
حتى لو كان القاتل سبيا او مجنون. فيعتق الولي عنهما من مالهما. تمام؟ طبعا انا عندما لكم في في في القتل انه نخرج من تركته لان الواجب عليه الصيام. صح؟ واجب عليه الصيام. وسيأتي بعد ذلك هل يوجد اطعام او لا - 00:43:49ضَ
اطعام بناء على انه اليوم لا يوجد عتق والا اذا يوجد عتق اولا ناخذ من تركته عتق رقبة. واضح؟ هذا معروف. قال هنا والتف عتق رقبة مؤمنة ماذا يشترط في هذه الرقبة؟ يشترط في هذه الرقبة شرطان. الشرط الاول ان تكون مؤمنة - 00:44:09ضَ
والشرط الثاني ان تكون سليمة من العيب الذي يخل بالعمل. ان تكون سليمة من العيب الذي يخل بالعمل واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل - 00:44:35ضَ
بالعمل. رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل. وهناك شروط اخرى لكن هذا المذكور هنا. فقال رحمه الله والكفارة عتق رقبة مؤمنة للشرط الاول. تمام؟ سليمة من العيوب المظرة. هذا الشرط الثاني. طبعا عتق رقبة قوله - 00:44:55ضَ
الشرط الثالث يعني لو اردنا هو اشار اليه بقوله رقبة. مقصود رقبة كاملة. رقبة ايش؟ كاملة. فلو كان الشخص مثلا عنده عبد يملك نصفه واخر يملك نصفه. اذا هو يملك نصف عبد. فلا يجزئه ان ان يعتق نصف العبد - 00:45:15ضَ
لابد من عتق رقبة ليس نصف رقبة. واضح؟ فقال هنا والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المظرة اي المخلة بالعمل والكسب. فلا مثلا لا يكون العبد المعتق على سبيل المثال اعرج - 00:45:36ضَ
لان هذا لا يستطيع العمل لا يستطيع الكسب. ولا يكون اشل لانه لا يستطيع الكسب والحركة. واضح؟ قال رحمه الله والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة اي المخلة بالعمل والكسب - 00:45:55ضَ
فان لم يجدها لم يجد الرقابة اما حسا فان كانت غير موجودة كزماننا او شرعا بان كانت موجودة لكن باكثر ثمانين متر قال فان لم يجدها فصيام شهرين بالهلال. شهرين بالهلال يعني شهرين هلاليين. يعني قمريين - 00:46:13ضَ
متتابعين بنية الكفارة. هذا احد انواع الصيام الواجبة. كما مر معنا في درس امس في احكام الصيام ان الصيام الواجب وخمسة انواع صوم رمضان اداء وصوم رمضان قضاء وصوم الكفارة وصوم النذر - 00:46:35ضَ
والصوم في الاستسقاء اذا امر به الامام. خمسة انواع. فالان هذا الصوم صوم الكفارة. وهو من الصوم الواجب. طيب. الصوم الواجب ما الذي يشترط طوله قال الفقهاء الصوم الواجب يشترط له شرطان - 00:46:55ضَ
الشرط الاول ان تكون النية من الليل. فلا تصح النية بعد طلوع الفجر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. الشرط الثاني قالوا ويشترط تعيين التعيين في النية. ما معنى التعيين؟ يعني يعين في نيته - 00:47:10ضَ
هل هذا الصوم؟ صوم رمضان؟ او صوم كفارة او صوم نذر يعين النوع. يعين نوع الصيام لكن لا يشترط تعيين نوع الكفارة. يعني لا يشترط ان يعين ان هذا الصوم كفارة يمين كفارة قتل كفارة ظهار - 00:47:30ضَ
كفارة جماع بناء رمضان لا يشترط تعيين نوع الكفارة لكن يشترط تعيين انه صيام كفارة فهمنا؟ فقوله هنا قال فان لم يجدها فصيام شهرين بالهلال متتابعين بنية الكفارة اشارة الى انه يعين نية الكفارة. لكن لا يشترط ان يعين نوع الكفارة. فهمنا بارك الله فيكم؟ ثم قال - 00:47:50ضَ
ولا يشترط نية التتابع في الاصح. لا تشترط نية التتابع. فان عجز المكفر انتبه لهذه المسألة. قال فان عجز المكفر عن صوم شهرين لحرم كبير في السن او لحقه بالصوم مشقة شديدة - 00:48:16ضَ
او خاف زيادة المرض كفر باطعام ستين مسكينا او فقيرا. اه هل هذا مذكور في الاية في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قال في اخر اية فمن لم يجد - 00:48:37ضَ
فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هل يوجد اطعام؟ في الاية؟ لا يوجد. ولذلك المعتمد في المذهب ان خصال كفارة القتل اثنتان. الخصلة الاولى العتق فمن لم يجد رقبة صام بس ما في شي ثالث. واضح ولا؟ في الحديث اين؟ في - 00:48:56ضَ
لكن ليس هنا لان المعتمد في المذهب ان الكفارات لا يدخلها القياس. ولذلك كان وهذي من المسائل النادرة في المتن ان المصنف القاضي ابو شجاع مشى على المعتمد وان الشارع خالف المعتمد - 00:49:24ضَ
هذا تقريبا تكاد المسألة الوحيدة التي مشى فيها المصنف على المعتمد والشارع خالف معتمد المذهب. المصلي انظر ماذا قال في المتن في الاعلى. قال وعلاقات للنفس المحرمة كفارة. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المظرة فان لم - 00:49:41ضَ
فصيام شهرين متتابعين فقط. هل ذكر الاطعام؟ ما ذكر الاطعام. لكن الشارح قال فان عجز المكفر عن صوم شهرين لحرم لهرم او لحقه بالصوم مشقة شديدة او خاف زيادة المرض كفر باطعام ستين مسكين - 00:50:01ضَ
او فقيرا. هذا ليس على المعتمد في المذهب الذي ذكره الشارح فهمنا بارك الله فيكم او لا؟ نعم اذا لا يوجد اطعام في كفارة القتل. ولا يصح القياس على الظهار ولا يصح القياس على الجماع في نهار رمضان - 00:50:19ضَ
ان القياس لا يدخل في الكفارات كفارات تكون مقدرة شرعا فلا يدخلها القياس. هذا هو المعتمد. ومع ذلك نقول انتبه. لو ان الانسان القاتل قلنا له يجب عليك العتق. فلم يجد رقبة. قلنا عليك الصوم. شهرين - 00:50:38ضَ
التابعين واضح؟ عليك الصوم شهرين متتابعين. قال لا استطيع الصوم. يبقى الصوم وفي ذمتك فاذا مات هذا الشخص وجب ان نخرج من دية من تركته اطعاما عن الايام التي لم يصم فيها. نخرج عن كل يوم مدة. ستين يوم. فهمنا او لا؟ واضح؟ مرة اخرى - 00:51:01ضَ
الان عندنا الشخص القاتل هذا قلنا عليك ايها الشخص القاتل عتق رقبة قال لم اجد رقبة اما عجز شرعي او عجز حسي. قلنا عليك ان تصوم شهرين متتابعين. قال انا كبير في السن او اخاف زيادة المرض او ان - 00:51:31ضَ
انه يلحقني بالصوم مشقة شديدة. اذا يبقى الصوم مترتبا في ذمتك. فاذا مت فاننا نخرج من تركتك عن كل يوم مد. ستين يوم يعني ستين موت. تدفع لفقير ومسكين واضح؟ لكن - 00:51:49ضَ
الذي ليس معتمدا انك لا تطعم انت في حياتك بمعنى اخر انك لو تمكنت من الصيام يجب عليك الصيام واضح؟ قال هنا فان عجز المكفر عن عن صوم شهرين لهرم او لحقه بالصوم مشقة شديدة او خاف زيادة - 00:52:10ضَ
كفر باطعام ستين مسكينا او فقيرا يدفع لكل واحد منهم مدا من طعام يجزئ في الفطرة. يعني قوله يجزئ في الفطرة يعني من غالب قوت البلد غالب يقول البلد ثم قال ولا يطعم كافر ولا هاشميا عفوا ولا يطعمك هكذا. ولا يطعم كافرا ولا - 00:52:32ضَ
علميا ولا مطالبين معروف لان هؤلاء لا يجوز ان تدفع لهم الزكاة فالزكاة لا تعطى لكافر ولا تعطى لرجل من ال البيت يعني لشخص من ال البيت من بني هاشم وبني المطلب - 00:52:58ضَ
ولا تعطى لعبد ولا تعطى لغني ولا تعطى لمن يلزم الانسان نفقته اذا هؤلاء ايضا كما لا يعطوا لا يعطون الزكاة كذلك لا يعطون الكفارة فقال ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا. ثم قال رحمه الله كتاب الحدود. لكن قبل ان ندخل هو سيصوم شهرين - 00:53:15ضَ
متتابعين اذا صام من بداية الشهر من اول الشهر فانه يصوم سواء كان الشهران ناقصين او كاملين او احدهما ناقصا والاخر كاملا. واضح؟ واذا صام من اثناء الشهر فشهر يصومه كاملا - 00:53:39ضَ
يعني عفوا فشهر يصومه كاملا يعني ثلاثين يوما الذي هو المنكسر. والشهر الذي في الوسط هذا يصومه كيفما كان ناقصا او كاملا تمام؟ فان افطر في خلال الشهرين بعذر لا ينافي الصوم اعاد الصوم مرة ثانية - 00:54:00ضَ
واضح ولا؟ يعني هو يصوم شهرين متتابعين فحصل له مرض حصل له مرض. افطر قل عليك ان تعيد الصوم من البداية. مرض عذر عذر في صوم رمضان ليس عذرا هنا. لان المرض لا ينافي الصوم - 00:54:21ضَ
ها؟ لان المرضى ماذا؟ لا ينافي الصوم. حصل له سفر يفطر؟ نقول لو افطرت تعيد مرة اخرى. انما تفطر يعني انما لك ان تفطر وليس عليك الاستئناف مرة اخرى اذا كان العذر ينافي الصوم كأن يصاب بجنون مثلا - 00:54:41ضَ
هذا الجنون ينافسون. ما معنى ينافسون؟ يعني لا يصح الصوم منه. اما المسافر يصح منه الصوم اما المريض يصح منه الصوم. المرأة في القتل ايضا تصوم شهرين متتابعين. لو جاءها الحيض نقول الحيض لا يقع تتابع - 00:55:04ضَ
الحيض لماذا؟ لان الحيض ينافي الصوم واضح؟ لان الحيض ينافي الصوم واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال الحدود جمع حد وهو لغة المنع الحد لغة المنع. وسمي الحد او سميت الحدود بهذا الاسم. قال لمنع - 00:55:22ضَ
من ارتكاب الفواحش لانها تمنع الانسان ان يرتكب الفاحشة. واضح؟ وقال بعض العلماء الحدود سميت هذا لان لها مقدارا محددا. فمثلا حد الزاني غير المحصن مائة جلدة لا يزاد حد كذا اربعين جلدة. حده كذا ثمانين جلدة لا يزاد لها مقدار محدد. يمنع من الزيادة - 00:55:49ضَ
بخلاف التعزير فالتعزير يرجع الى رأي الامام. قد يزيد قد ينقص تمام؟ هذا الدرس درس الحدود هو بداية درسنا القادم ان شاء الله يوم غد يوم غد ان شاء الله. آآ - 00:56:23ضَ
اه نأخذ هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:56:42ضَ