شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)

شرح فتح القريب المجيب 99 كتاب الحدود حد السرقة وقاطع الطريق

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الاخلاص في الاقوال والاعمال انك جواد كريم. فوصلنا الى - 00:00:20ضَ

قول المصنف رحمه الله تعالى فصل وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط ان يكون بالغا عاقلا وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه - 00:00:46ضَ

وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فان سرق بعد ذلك عذر وقيل يقتل صبرا - 00:01:12ضَ

هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب واذا اردنا ان نرتب الكلام حول حد السرقة يمكن اننا نجعل الكلام في اربعة محاور. المحور الاول تعريف السرقة. ما هي السرقة - 00:01:32ضَ

المحور الثاني شروط قطع يد السارق اي شروط اقامة حد السرقة. والامر الثالث كيف يكون القطع؟ والامر الرابع بماذا يثبت حد السرقة؟ اربعة محاور فنمشي عليها واحدا واحدا. اولا تعريف السرقة - 00:01:58ضَ

ما تعرف السرقة قال الشارك رحمه الله تعالى السرقة لغة اخذ المال خفية اخذ المال خفية هذا تعريفها في اللغة اما في الشرع اخذه خفية ظلما من حرز مثله اخذه خفية ظلما من حرز مثله - 00:03:26ضَ

لو اردنا ان ننظر في هذا التعريف نقول السرقة اخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله. كم عندنا قيود اخذ مال هذا القيد الاول. ما للغير تاني خفية الثالث - 00:03:55ضَ

ظلما الرابع من حرز مثله الخامس عندنا خمس قيود في هذا التعريف عندما قال الفقهاء اخذ المال السرقة اخذ المال اخرج الاختصاص الاختصاص ليس مالا الاختصاص ما كان منتفعا به - 00:04:38ضَ

لكن مثلا نجس كالكلب المعلم كالخمر كالميتة فالاختصاص اخذه كفية ظلما من حرز مثله ليس سرقة واضح السرقة تتعلق بالاموال فغير الاموال اخذها خفية ظلما من حرز مثلها ليس سرقة - 00:05:02ضَ

اذا قوم الفقهاء اخذ المال اخرج الاختصاص وقول الفقهاء اخذ مال الغير اخرج ما لو اخذ اخرج ما لو اخذ مال نفسه مثاله لو اجرتك شيئا استأجرت مني شيئا انا مالك العين - 00:05:32ضَ

فلو انني اخذت هذا العين انا المؤجر انا المالك لو انني اخذت هذه العين اخذتها خفية ظلما من حرز مثلها فليست سرقة بانني اخذت مالي وان كنت ظالما انني اخذته اخذت المال في مدة الايجار مثلا - 00:06:03ضَ

لو اعرتك شيئا ثم اخذت ذلك الشيء من حرز مثله ايضا ليس سرقة واضح انما يكون سرقة اذا اخذ مال غيره. لا ماله هو تمام اذا اخذ مال غيري اخرج ما لو اخذ مال نفسه - 00:06:26ضَ

خفية هذا القيد الثالث اخرج ما لو اخذ المال جهرا امام الناس فاخذ مالك والناس ينظرون اليك وينظرون اليه هذا لا يسمى سرقة لان السرقة يطلق او تطلق على ما اخذ خفية - 00:06:50ضَ

اما ما اخذ جهرا هذا لا يسمى سرقة هذا اذا كان يعتمد على القوة شخص قوي عنده قوة فهذا يسمى نهب وان كان يعتمد على الهرب يأخذ ما لك امام الناس ثم يهرب - 00:07:21ضَ

هذا يسمى هذا يسمى اختلاس فالاختلاس والنهب ليس من السرقة بمعنى لا تقطع يد الناهب ولا تقطع يد المختلس فقطع اليد مختص بالسرقة. لماذا لان الناهب والمختلس معلوم امره عند الناس - 00:07:42ضَ

يعرفه الناس رآه الناس فردعه ممكن بالسلطان ممكن بالقاضي ممكن بالحاكم اما السارق فاخذ المال خفية لا يعلم احد من هو واضح او لا؟ فلذلك كان الامر في او العقوبة في حقه ان تقطع يده - 00:08:10ضَ

اذا نقول اخذ مال الغير خفية ظلما اخرج ما لو اخذ مال الغير يظنه ما له نفترض انت تجلس هنا ويجلس بجانبك صديقك او يجلس بجانبك رجل اخر ليس صديقا لك مثلا - 00:08:31ضَ

فعندما قام اخذ جوالك او هاتفك يظنه هاتفه يحصل هذا او اخذ حقيبتك يظنها حقيبة له يحصل هذا فهذا ليس سرقة لانه لم يفعل ذلك على وجه التعدي والظلم واضح؟ وانما اخذ هذا يظنه له - 00:09:01ضَ

يظن هذا الشيء له واضح؟ اذا اخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله اي لابد ان يكون المال المسروق في حرز وهذه احد شروط المال المسروق. لابد ان يكون في حرز. والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه ذلك المال بحسب - 00:09:28ضَ

العرف زمانا ومكانا واضح؟ الحرز المكان الذي يحفظ فيه المال بحسب العرف زمانا ومكانا فمثلا النقود تحفظ في الصندوق مثلا الحيوان يحفظ في الزريبة مثلا السيارة تحفظ في الكراج يسمى عندنا الحوش - 00:09:53ضَ

بجانب البيت. تمام؟ توضع السيارة فيه المجوهرات تحفظ في الصندوق. اذا كل شيء له حرز بحسب العرف. فالحرز لم يأت له حد اي ضابط في الشرع وليس له ضابط في اللغة فالمرجع فيه الى العرف - 00:10:17ضَ

القاعدة يعني على القاعدة ما جاء مطلقا ليس له حد شرعا وليس له حد لغة فالمرجع فيه الى الى العرف. اذا لابد ان يكون هذا المال مأخوذا من حرز مثله. فلو - 00:10:39ضَ

اخذ من غير حرزه فلا فلا قطع اذا عندنا خمسة قيود في تعريف السرقة اذا تقرر هذا عندنا نكون عرفنا معنى السرقة لغة وعرفنا معنى السرقة اصطلاحا والسرقة من الكبائر ومما يدل على انها من الكبائر ان الشريعة الاسلامية رتبت عليها - 00:10:57ضَ

الحد وهو قطع اليد اذا تقرر هذا نأتي الى الكلام على النقطة الثانية وهي شروط القطع اي قطع اليد بالسرقة. ما هي شروط قطع اليد بالسرقة نقول هذه الشروط يمكن ان نقسمها الى قسمين - 00:11:26ضَ

القسم الاول شروط تتعلق بالسارق والقسم الثاني شروط تتعلق بالمسروق شروط تتعلق بالمسروق واضح اما القسم الاول وهي الشروط التي تتعلق بالسارق فقال الفقهاء ستة شروط الشرط الاول ان يكون بالغا - 00:11:53ضَ

والشرط الثاني ان يكون عاقلا او سكران متعد بسكره فالسكران المتعدي بسكره له حكم العاقل اي انه مكلف واضح الثالث قالوا ان يكون مختارا لا مكرها والشرط الرابع قالوا ان يكون ملتزما - 00:12:30ضَ

بالاحكام. ما معنى ملتزما بالاحكام يعني مسلم او ذمي ملتزما بالاحكام يعني مسلم او ذمي. ومن هنا تعلم ان الذمية اذا سرخ نقطع يده وكلمة ملتزم بالاحكام تخرج لنا من - 00:13:05ضَ

تخرج يقول انا الحربي وتخرج لنا الكافر المعاهد ايضا تمام الشرط الرابع قالوا الشرط الخامس عفوا قالوا كونه عالما بتحريم السرقة كونه عالما بتحريم السرقة. يشترط ان يكون عالما بتحريم السرقة. فاذا لم يكن يعلم - 00:13:28ضَ

تحريم السرقة فلا قطع تمام والشرط السادس الا يأذن له مالك المال ست شهور هذه شروط تتعلق بمن تتعلق بالسارق. اذا الشروط التي تتعلق بالسارق ستة كونه بالغا فاذا سرق الصبي - 00:14:00ضَ

لا يقطع او لا تقطعوا يده ان يكون عاقلا او سكران متعد بسكره ان يكون مختارا ان يكون ملتزما بالاحكام اي مسلما او ذميا ان يكون عالما بتحريم السرقة الا يأذن له ما لك المال - 00:14:33ضَ

هذه ستة شروط اما الشروط التي تتعلق بالمسروق فهي اربعة الشرط الاول كون المال المسروق نصابا كون المال مسروق نصابا والمراد بالنصاب هنا نصاب خاص ليس النصاب الذي مر معنا في الزكاة - 00:14:58ضَ

كون المال نصابا والنصاب هنا قال الفقهاء ربع بنا واذا كان الدينار الاسلامي يساوي اربعة جرام وربع تمام فربعه يساوي جرام وقليل. يعني ممكن تقول هكذا فاصل ستين تقريبا تمام - 00:15:26ضَ

هذا ربع دينار هذا ربع دينار تمام اذا لو سرق هذا المقدار من الذهب تقطع يده لكن انتبه معي هنا هذا يحتاج الى تفصيل بعض الشيء الشيء المسروق بارك الله فيكم الشيء المسروق - 00:15:53ضَ

الشيء المسروق ينقسم الى قسمين اما ان يكون الشيء المسروق ذهبا هذا القسم الاول واما ان يكون غير ذهب ما معنى غير ذهب؟ اي شيء اخر يكون فضة يكون مثلا جهاز كمبيوتر يكون سيارة - 00:16:21ضَ

كتاب كتب ثياب اما ذهب واما غير ذهب فان كان غير ذهب فلا بد او نقول يشترط ان تبلغ ان تبلغ قيمته قيمة ان تبلغ قيمته قيمة ربع دينار لابد ان تبلغ - 00:16:41ضَ

قيمة ذلك الشيء قيمة ربع دينار من الذهب الخالص اما اذا كان ذهبا فهذا ينقسم الى قسمين اما ان يكون ذهبا مضروبا. ما معنى مضروبا يعني نقد واضح؟ نقود واما ان يكون ذهبا غير مضروب - 00:17:12ضَ

يعني ليس نقود مثل الحلي فاذا كان ذهبا مضروبا اشترط ان يبلغ ربع دينار وزنا اشترط ان يبلغ ربع دينار بالوزن اما اذا كان الذهب غير مضروب كالحلي مثلا تمام - 00:17:36ضَ

يشترط ان يبلغ ربع دينار وزنا واحد وقيمة اه لابد ان يبلغ ربع دينار وزنا وقيمة كيف يعني وزنا وقيمة يعني لو كان الذهب المسروق ربع دينار مثلا الحلي وزنه ربع دينار. لكن قيمته اقل - 00:18:04ضَ

لا قطع ولو كانت قيمته ربع دينار فاكثر لكن وزنه قيمته قيمة ربع دينار فاكثر. لكن وزنه اقل ايضا لا قطع. لابد ان يبلغ ربع دينار وزنا وقيمة فاهمنا هذا الشرط الاول - 00:18:32ضَ

فيما يتعلق بالمسروق الشرط الثاني ان يكون في حرز مثله وهذا كما قلت لكم يختلف بحسب العرف زمانا ومكانا وحالا سيأتي معنا من كلام الشارح رحمه الله الشرط الثالث بارك الله فيكم - 00:18:56ضَ

الا يكون له فيه ملك الا يكون له فيه ملك ولذلك قلت لكم في التعريف ان الانسان لو اخذ مال نفسه انه لا تقطع يده لان هذا ليس من السرقة - 00:19:25ضَ

حتى لو كان ملكه نصيبه في الملك قليلا فاخذ الشيء وهو يملك جزءا قليلا فيه لا تقع يده فالحد يدرأ بالشبهة واضح؟ كأن يكون هذا الشيء مشترك يملكه خمسة وهو واحد من الخمسة - 00:19:47ضَ

فاخذه خفية من حرز مثله لا تقطع يده واضح؟ لان له فيه ملك اخر شيء الشرط الرابع الا يكون له في ذلك شبهة اه الا يكون له في ذلك شبهة - 00:20:08ضَ

ولذلك قال لك الفقهاء لا يقطع الرجل اذا سرق من مال اصله او من مال فرعه فاخذه مال اصله خفية من حرز مثله واخذه مال فرعه خفية من حرز مثله - 00:20:33ضَ

لا يكون سرقة تقطع بها اليد فهمنا؟ لماذا لماذا لا يكون سرقة؟ لان مال الاصل معد بحاجة الفرع ومال الفرع معد لحاجة الاصل. ولوجود شبهة فالفرع يستحق النفقة على اصله - 00:20:57ضَ

والاصل يستحق النفقة على فرعه وقول الفقهاء لا قطع بسرقة مال الانسان من مال اصله او من مال فرعه تفهم منه ان القطع يثبت اذا سرق من مال اقاربه كان سرق من مال اخيه او من مال عمه او من مال خاله - 00:21:19ضَ

وقال الفقهاء فقهاء الشافعية رحمهم الله ايضا يثبت القطع في سرقة احد الزوجين مال اخر واضح؟ في سرقة احد الزوجين من مال الاخر. هذه كم شروط؟ هنا ستة شروط تتعلق بالسارق وهنا اربعة شروط تتعلق - 00:21:43ضَ

المسروق صارت كم صارت عشرة شروط تمام هناك شرط في الحقيقة يمكن ان نضيفه وهو الشرط الحادي عشر يمكن ان نضعه هنا وهذا الشرط يتعلق بالمسروق منه شخص الذي سرق منه المال. واضح؟ يشترط - 00:22:03ضَ

ان يطالب باقامة الحد فاذا كان المسروق منه يسكت ولا يطالب باقامة الحد فليس للقاضي ان يقطع اليد واضح؟ لان المسروق منه الشخص الذي سرق منه المال من المحتمل ان يعفو - 00:22:32ضَ

فما دام احتمال العفو قائما فليس للقاضي ان يباشر قطع اليد اذا كم سعرات شروط؟ احد عشرة احد عشر شرطا. ستة شروط تتعلق بالسارق اربع شروط تتعلق بالمال المسروق و - 00:22:57ضَ

شرط يتعلق بالشخص المسروق منه اما كيفية قطع السارق فسيأتي بيانها في الدرس وطرق ثبوت حد السرقة قال الفقهاء حد السرقة يثبت بثلاث طرق حاد السرقة يثبتوا بكم طرق بثلاث طرق - 00:23:12ضَ

الطريق الاول من طرق اثبات حد السرقة الاقرار وطبعا بارك الله فيكم كما درسنا من قبل في باب الاقرار ان المقر له ان يتراجع عن اقراره. فلو اقر شخص فقال انا سرقت مال - 00:23:32ضَ

كذا كذا واضح ثم قال انا كنت اكذب لم اسرق مال فلان نقول يسقط عنك الحد الذي هو قطع اليد لكن يلزمك المال لان الحد حق لله اما المال فحق للادمي. فحق الله عز وجل - 00:23:48ضَ

يقبل فيه التراجع لكن حق الادمي لا يقبل فيه التراجع عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي في الرجوع افضل الامر الثاني الذي يثبت به حد السرقة كهادة عدلين - 00:24:10ضَ

الامر الثالث الذي يثبت به حد السرقة اليمين المردودة على المدعي عن الاصح كما في المنهاج اليمين المردودة على المدعي. كيف اليمين مردودة على المدعي يعني مثلا انا ادعي على فلان عند القاضي امام القاضي. انا ادعي على فلان ان فلان سرقني كذا وكذا - 00:24:30ضَ

قاضي انا مدعي وهو مدعا عليه. القاضي يقول لي اين البينة؟ ليس عندي بينة يوجه اليه ان يحلف اليمين هو منكر يحلف اليمين. فامتنع ان يحلف اليمين يمتنع ان يحلف اليمين - 00:24:59ضَ

فالقاضي يقول لي هل تحلف انت احلف انا. الان اليمين ردت منه الي فردت اليمين من المدعى عليه الى المدعي. فاذا حلفت ثبت الحد عليه فهمنا؟ هذا الامر الثالث اليمين المردودة على المدعي وفيها خلاف قوي في المذهب. لكن الاصح انها احدى الطرق - 00:25:17ضَ

في اثبات حد السرقة بعد هذا التلخيص الذي ذكرناه على السبورة نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى قال الشارف رحمه الله تعالى فصل في احكام السرقة قال وهي لغة اخذ مالي - 00:25:43ضَ

كفية وهنا هنا ظبطها هكذا. اخذ المال خفية يمكن هذا صحيح اخذ المال خفية وشرعا اخذه خفية ظلما من حرز مثله اخذه اي اخذ المال اخرج الاختصاص والمراد مال الغير - 00:26:10ضَ

اخرج مال نفسه وقوله ظلما اخرج ما لو اخذه يظنه ما له تمام؟ من حرز مثله اخرج ما لو اخذه من غير حرز فلا قطع بذلك قال وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط - 00:26:32ضَ

في الحقيقة وصلت الى كم احد عشر شرطا فالمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر ما ذكر فقال وفي بعض النسخ بست شرائط ان يكون السارق بالغا عاقلا مختارا مسلما كان او ذميا. يعني ملتزما بالاحكام - 00:26:55ضَ

كم هذه اربعة والخامس ان يكون عالما بالتحريم. والسادس عدم الاذن من المالك واضح؟ قال فلا قطع على صبي ومجنون ومكره وكذلك لا قطع على من كان جاهلا بتحريم السرقة - 00:27:21ضَ

وكذلك لا قطع على من اذن له المالك بالسرقة ثم قال ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي اربع سور الصورة الاولى مسلم سرق مسلما تقطع يد السارق الصورة الثانية مسلم سرق ذميا - 00:27:50ضَ

تقطع يد المسلم السارق الصورة الثالثة ذمي سرق مسلما تقطع يد الذمي السارق. الصورة الرابعة ذمي سرق ذميا. تقطع يد الذمي السارق. اربع سور في كلها تقطع اليد بالشروط السابقة - 00:28:17ضَ

قال واما المعاهد فلا قطع عليه في الاظهر. لماذا؟ لان المعاهد في الاصل هو حربي لكن بيننا وبينهم عهد والا لو لم يكن العهد موجودا هو حربي. واضح ولذلك المعاهد غير ملتزم بالاحكام - 00:28:40ضَ

قال وما تقدم شرط في السارق. اي هذه الشروط السابقة التي هي اربعة بحسب ما ذكر الشارح والمصنف وبحسب ما ذكرنا ستة هذه شروط تتعلق بالسارق وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله - 00:28:59ضَ

وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار اي خالصا مضروبا خالصا اي من الغش. ليس الذهب مغشوشا مضروبا ما معنى مضروبا اي نقدا دينارا. تمام او يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا - 00:29:20ضَ

او قيمته من حرز مثله اي لابد ان تكون السرقة من حرز المثل ثم تفرع على هذا فقال فان كان المسروق بالصحراء كأن يكون مثلا جملا او سيارة او مسجد - 00:29:46ضَ

او شارع اشترط في احرازه دوام اللحام. ان المالك ينظر اليه مرة بعد مرة واضح كأن يكون الانسان مثلا يجلس في المسجد مثل الان انا اجلس هنا بجانب هاتف هل هذا حرز مثل؟ يقول في مثل هذه الحالة لابد ان يكون المالك مداوم الملاحظة لذلك الشيء. وحتى يكون - 00:30:09ضَ

اما اذا كان غافلا عنهم واضح؟ هذا ليس حرزا قال فان كان المسروق بصحراء او مسجد او شارع اشترط في احرازه دوام اللحاف وان كان بحصن كبيت كفى لحاض معتاد في مثله - 00:30:40ضَ

وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا الا حظه بنظره له. وقتا فوقتا ولم يكن هنالك زحام ولم يكن هنالك ازدحام طارقين فهو محرز اما اذا كان كما قلت لكم غافلا عنه - 00:31:03ضَ

واضح؟ او يوجد زحام كان يكون في سوق مزدحمة فهذا ليس حرزان فاخذه حينئذ لا يكون موجبا للقطع ثم قال رحمه الله والا فلا وشرط الملاحظ عندكم الملاحظة هذا خطأ مطبعي - 00:31:25ضَ

وشرط الملاحظ وقفتم عليه ها؟ وشرط ملاحظ. تمام؟ ليس الملاحظة وشرط الملاحظ اي الشخص الملاحظ قدرته على منع السارق اي ان يكون الشخص قادرا على ان يمنع السارق اذا كان - 00:31:49ضَ

اذا الان يشترط اولا ماذا قلنا؟ يشترط دوام الملاحظة. واحد ويشترط ان يكون المكان ليس فيه ازدحام. اثنين ويشترط في الملاحظ ان يكون قادرا على منع السارق فلو كان غير قادر كأن يكون ضعيفا - 00:32:08ضَ

او ان يكون طفلا واضح؟ لا يستطيع على منع السارق ربما الطفل يغافله السارق يأخذ عليه شيء واضح؟ فان كان ضعيفا لا يستطيع ان يمنع السارق ولا يستطيع ان يستغيث حتى ان ينادي الناس - 00:32:29ضَ

فهذا ليس فيه حرص. قال وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله لا ملك له فيه هذا الشرط الثالث الا يملك كيأمن المسروق - 00:32:53ضَ

وان قل تمام؟ قال ولا شبهة. اي للسارق في مال المسروق منه. وهذا الشرط الرابع ولذلك قال الفقهاء لو سرق مالا موقوفا على جهة عامة فلا قطع بذلك لان له استحقاق في هذا المال - 00:33:13ضَ

كأن يكون مثلا فقيرا واضح؟ فسرق مالا موقوفا على الفقراء او تكون امرأة ارملة ارملة ماتت زوجها تمام؟ فسرقت مالا موقوفا على الارامل تمام؟ لا قطع بهذا. لان له نوع استحقاق في هذا المال - 00:33:37ضَ

فقال هنا ولا شبهة ايدي السارق في مال المسروق منه فلا قطع بسرقة مال اصل وفرع للسارق. ولا بسرقة رقيق مال سيده لان يد الرقيق كيد سيده ولان للرقيق شبهة في مال سيده وهي استحقاق النفقة - 00:34:04ضَ

ثم بعد هذا بعد ان بين لنا الشروط سيتكلم على كيفية قطع اليد فقال وتقطع من السابق يده اليمنى تقطع من السائق ماذا يده اليمنى حتى ولو كانت معيبة نفترض ان يده اليمنى مثلا فيها عين. مقطوعة الاصابع - 00:34:30ضَ

مثلا هل تقطع يده اليمنى ايضا؟ حتى ولو كانت معيبة. نعم تقطع يده اليمنى حتى ولو كانت معيبة قال هنا وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكون بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف - 00:34:56ضَ

قال من مفصل الكوع اين الكوع العظم الذي يلي الابهام هذا هذا يسمى العظم الذي يلي الابهام والعظم الذي يلي الخنصر يسمى والرزق وسط هذا كوع وهذا كورس وهذا رزق - 00:35:18ضَ

وعظم يلي الابهام كوع وما يلي والرزق ما وصل وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرزق ما وصل وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط - 00:35:48ضَ

مكتوب وعظم يلي الابهام وما يلي لقنصره الكورسوع والرسق ما وسط وعظم يني ابهام رجل ملقب وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط عندنا في اللغة العربية يقولون اذا كان الانسان لا يفهم - 00:36:16ضَ

يعني بليد فلان لا يعرف الكوع من البوع لا يعرف الكوع من البوع. الكوع هنا والبوع هنا ها هذا الذي العظم الذي يلي الابهام هذا واضح يقولون فلان لا يعرف الكوع من البوع هذا يعني بليد - 00:37:36ضَ

واضح؟ هذا كناية عن البلادة. نعم فقال هنا وعظم يلي الابهام كوع وما يلي بخنصره الكورسوع والرسغ ما وصف وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط - 00:37:59ضَ

تمام اذا اليد تقطع من اين؟ تقطع من هنا لكن اولا قبل ان تقطع اليد تربط بحبل ثم تجر بعنف حتى تفصلي واضح حتى يتيسر قطعها لان لو قطعت هكذا - 00:38:15ضَ

مع العظم سيكون مؤلما شديد واضح؟ فاولا تخلع ثم بعد ذلك اه نعم تقطع قوي هذا. ولذلك انظر ماذا قال قال بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف وانما تقطع اليمنى في السرقة الاولى - 00:38:34ضَ

اه انتبه في السرقة الاولى تقطع اليمنى طيب نفترض انه سرق انه سرق مرة ومرتين وثلاثا ولم تقطع يده هل نقطع ثلاث مرات يعني نقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد او ما دام انه لم تقطع يده نكتفي بقطع اليد اليمنى فقط - 00:38:56ضَ

نقول ما دام انه لم يقطع يقطع نكتفي بواحدة فاهمني او لا؟ يعني مرة اخرى شخص سرق المرة الاولى لم تقطع يده سرق مرة ثانية لم تقطع يده. سرق المرة الثالثة لم تقطع يده - 00:39:19ضَ

يكفي ان تقطع اليد اليمنى فقط فان قطعت اليمنى ثم سرق بعد ذلك نقطع الرجل اليسرى واضح او لا ولذلك انظر ماذا قال هنا فان سرق ثانيا بعد قطع اليمنى - 00:39:37ضَ

اه بهذا الشرط ان سرق ثانيا بعد قطع يمنى تمام بهذا الشرط اما لو سرق قبل ان تقطع اليمنى فيكفي قطع اليمنى للسرقتين يكفي قطع اليمنى للثلاث سرقات يكفي قطع اليمنى للاربع سرقات - 00:39:58ضَ

قال فان سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى بحديدة ماضية تمام؟ دفعة واحدة بعد خلعها من مفصل القدم يعني اولا تخلع ثم تقطع قال فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى بعد خلعها - 00:40:18ضَ

واضح فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى بعد خلعها من من مفصل القدم كما فعل باليسرى تمام ولا لا الان صارت اتراك هو الاربعة مقطوعة يداه ورجله قال ويغمس محل القطع بزيت او دهن مغلي - 00:40:44ضَ

اه حاسس حتى حتى ينقطع الدم يعني بعد هذا بعد القطع يكون هنالك زيت مغلي فتغمس يده فيه حتى يقف الدم لانه ربما يموت اذا استمر الدم ينزف واضح وطبعا عادل الفقهاء يقولون ومؤنة يعني تكلفة الزيت هذا والعليش - 00:41:13ضَ

واضح؟ يعني عاد يدفع عديد في مؤنة الزيت قيمة الزيت هذا عليك حتى الذي مر معنا في الجلد لما كنا في في في الزنا لغير المحصن انه يجلد مئة في حد شرب الخمر يجلد اربعين الى ثمانين في حد القذف. واضح - 00:41:38ضَ

اجرة الجلاد على من عن المجنود يعني يجلد ويدفع ثمنها واضح؟ وهنا السارق ايضا مؤنة هذا الزيت عليه وايضا يجب على السارق ان يضمن ما سرق فاذا كان موجودا بعينه رده - 00:42:02ضَ

وان تلف ننظر اذا كان مثليا يضمن بمثله واذا كان متقوما يضمن بقيمته قال هنا فان سرق بعد ذلك المرة الكم الان بتكون خامسة خمسة فان سرق بعد ذلك اي بعد الرابعة - 00:42:24ضَ

عذر اما ان يعزر بحبس او يعزر بضرب قرأ يعني قد قطعن يده اليمنى ورجله اليسرى ويده اليسرى ورجله اليمنى ماذا نقطع واضح؟ فقالوا يعزر بحبس او ضرب وقيل هذا رأي اخر - 00:42:44ضَ

يقتل صبرا. اه وهذا الرأي ورد في حديث لكن هذا الحديث عليه اجوبة ما معنى يقتل صبرا يعني انه يحبس من اجل ان يقتل ليس المقصود انه يقتل صبرا اي انه يمنع الطعام والشراب حتى يموت جوعا. ليس هذا المقصود - 00:43:04ضَ

وانما يحبس وقتا حتى لو كان الوقت قصير من اجل ان يقتل هذا رأي ضعيف. قال والحديث وقيل شوفوا عندما عبر بقيل تعرف انه ضعيف وحديث الامر بقتله في المرة الخامسة منسوخ - 00:43:26ضَ

ولذلك الامام الترمذي رحمه الله في نهاية السنن في كتابه الجامع سنن الترمذي قال كل حديث اوردته في كتابي هذا عمل به اهل العلم الا حديثين لم يعمل بهم العلماء - 00:43:47ضَ

اي حديث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر واضح؟ وحديث قطع يد السارق في المرة الخامسة هذا لم يعمل به العلماء - 00:44:06ضَ

ولذلك قال العلماء انه منسوخ وقال بعض العلماء انه ضعيف كالدار قطني وابن عبدالبر رحمهم الله تعالى وقال بعض العلماء انه مؤول فالامر بقتل السارق في الخامسة محمول في في من استحل السرقة - 00:44:25ضَ

اذا كم اجوبة؟ ثلاثة اجوبة منهم من قال منسوخ ومنهم من قال ضعيف ومنهم من قال مؤول. تمام؟ ايوا ذكرت لكم في السبورة بماذا يثبت حد السرقة طيب هنا عندنا بعض المسائل نذكرها سريعا المسألة الاولى - 00:44:45ضَ

لو ان الانسان سرق شيئا يملكه عدد من الاشخاص. نفترض ان هذا الشيء يملكه ثلاثة قيمته تساوي ربع دينار لكن يملكه فلان وفلان وفلان واضح؟ وقيمته تساوي اربعة دينار. ربع دينار. ربع دينار - 00:45:08ضَ

فسرقه شخص هل تقطع يده بالنظر الى ان الشيء المسروق بلغ نصابا ربع دينار قيمته بلغت نصاب ربعدنا او نقول ما دام انه يملكه اكثر من واحد فلا تقطع يده - 00:45:31ضَ

السؤال او لا طق ايده فالنظر الى الشيء المسروق هل بلغ نصاب السرقة ام لا ولا ينظر الى تعدد المالكين هل هنالك ملاك او مالك واحد لا ينظر الى هذا - 00:45:47ضَ

وانما ينظر الى بلوغ الشيء المسروق نصابا. فاذا بلغ نصابا قطعت اليد واضح مسألة اخرى لو سرق شخص شيئا يظنه اقل من النصاب. يظنه اقل قيمة يظن ان قيمته اقل من ربع دينار - 00:46:03ضَ

تمام؟ ثم تبين انه نصاب فاكثر هل تقطع يده او لا تقطع واضح السؤال؟ سرق شيئا يظنه دون النصاب. ثم تبين انه نصاب. او اكثر. تقطع يده او لا تقطع؟ نعم تقطع يده. ولا عبرة - 00:46:28ضَ

ولا عبرة بظنه واضح؟ طيب مسألة ثالثة لو سرق اثنان شيئا هو النصاب تمام الشيء هذا نصاب اشترك اثنان في سرقته اذا هل تقطع يد هذا ويد هذا بالنظر الى ان هذا نصاب او نقول حينئذ يكون هذا سرق وهذا سرق اقل - 00:46:47ضَ

هذا نصف النصاب وهذا نصف النصاب قال العلماء لا تقطعوا اليد في هذه السورة لان كل واحد منهما اذا انفرد سيكون قد اخذ اقل من النصاب واضح نعم هذه بعض المسائل المتعلقة - 00:47:25ضَ

السرقة. بعد ذلك عندنا فصل في احكام قاطع الطريق قاطعوا الطريق. قال هنا المصنف القاضي العلامة وشجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقطاع الطريق على اربعة اقسام ان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا - 00:47:45ضَ

فان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا وان اخذوا المال ولم يقتلوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فان اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود واخذ بالحقوق - 00:48:12ضَ

يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل في احكام قاطع الطريق وسمي بذلك الامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه اي هذا الشخص يخيف الناس في طريقهم وهذه صفة من صفات او شرط من شروط قاطع الطريق. انه يخيف الناس - 00:48:39ضَ

تمام قال وهو من قاطعوا الطريق من هو قاطع الطريق؟ ذكر لك شروطه قال وهو مسلم مكلف له شوكة. اه مسلم مكلف له شوكة. نحن نستطيع ان نقول ان شروط قاطعي الطريق ستة - 00:49:06ضَ

الشرط الاول اشار اليه بقوله مسلم الاولى ان يقول ان يكون ملتزما بالاحكام ليشمل الذمي مسلم او ذمي الشرط الاول ما هو؟ ان يكون ملتزما بالاحكام والشرط الثاني ان يكون بالغا - 00:49:30ضَ

والشرط الثالث ان يكون عاقلا او سكران متعد بسكره كم شروط؟ ثلاثة والشرط الرابع ان يكون مختارا لا مكرها هذي اربع شهور والشرط الخامس انه يخيف الناس في الطريق ان الناس تخاف منهم - 00:49:51ضَ

الشرط الخامس والشرط السادس انه يقاوم وهذا شرط مهم انه يقاوم من يبرز له اي اذا قام شخص يبرز له يقاومه واضح؟ كم هذه شروط؟ ستة. اما اذا كان لا يقاوم اذا برز له احد هرب - 00:50:16ضَ

هذا ليس قاطع طريق ولا تطبق عليه عقوبة قطاع الطريق اذا كم شروط هذه ستة؟ الشرط الاول كونه ملتزما بالاحكام الشرط الثاني بالغا. الشرط الثالث عاقلا او شكرا متعد بسكره. الشرط الرابع - 00:50:39ضَ

مختارا الشرط الخامس انه يخيف الناس والشرط السادس انه يقاوم من يبرز له من هذه الشروط تعرف انه لا يشترط في قاطع الطريق ان يكون ذكرا فقد يكون ذكرا وقد يكون انثى - 00:50:59ضَ

ولا يشترط بقاطع الطريق ان يكون حرا. فقد يكون حرا وقد يكون عبدا. يعني لم نذكر شرط الحرية ولا يشاط في قطع الطريق ان يكون واحدا فقد يكون واحدا وقد يكون عددا - 00:51:18ضَ

اثنين او ثلاثة او اربعة واضح وفاتني ان انبهكم بشروط السارق انظر لم نشترط في السارق ان يكون حرا صح ولذلك من الممكن ان العبد يكون سارقا بل السرقة في العبد في العبيد فاشية منتشرة - 00:51:34ضَ

واضح؟ واذا سرق العبد تقطع يده نحن قلنا فيما سبق العبد اذا شرب الخمر يجلد كم؟ نصف الحر في تنسيق في شرب الخمر لكن في السرقة اذا سرق العبد العبد كالحر تقطع يده - 00:51:56ضَ

واضح او لا؟ ايوة فهنا كم شروط؟ اذا كم شروط عندنا في قاطع الطريق؟ ستة كونه ملتزما بالاحكام بالغا عاقلا مختارا مخيفا للناس. وهو يقاومني بزله. وهو يقاوم من يبرز له. نعم - 00:52:18ضَ

قال هنا وهو مسلم نقول الاولى ان يعبر بقوله ملتزما بالاحكام مكلف اي بالغ عاقل له شوكة ما معنى له شوكة؟ له شوكة يعني يقاوم له قوة. يقاوم من يبرز له. هذا معنى له شوكة - 00:52:37ضَ

لو شقي يعني عنده قوة هذا المقصود قال فلا يشترط فيه ذكورة ولا عدد واضح؟ ومن هذه الشروط تعرف ان الصبي والمجنون والسكران غير المتعدي بسكره والمكره ومن لا يقاوم من يبرز له - 00:52:55ضَ

واضح والكافر والمعاهد ان هؤلاء جميعا ليسوا قطاع طريق لعدم توفر الشروط السابقة قال فخرج بقاطعي الطريق المختلس الذي يتعرض لاخر القافلة ويعتمد الهرب. اه كان في القديم عندما تمشي القافلة الجمال. واحد خلف الثاني خلف الثالث خلف الرابع خلف يأتي بعض الناس يهاجم اخر جمل في القافلة - 00:53:18ضَ

يأخذ ما شاء ويهرب واضح هذا ليس قاطع طريق لانه يعتمد على الهرم لا يقاوم من يبرز له فانتفى الشر فلا تنطبق عليه احكام قاطع الطريق. هذا يسمى مختلس. كما مر معنا قبل قليل في السرقة - 00:53:51ضَ

قال وقطاع الطريق على اربعة اقسام. لان قطاع الطريق لهم اربعة افعال اما ان يقتلوا او ان يأخذوا المال او ان يقتلوا ويأخذوا المال او ان يخيفوا الناس وكل فعل له عقوبة - 00:54:08ضَ

واضح؟ فقال هنا الاول مذكور في قوله ان قتلوا انقتلوا. المقصود ان قتلوا اي عمدا عدوانا من يكافئونه؟ كيف من يكافئونه؟ كان يكون قطاع الطريق احرارا فقتلوا مثلا آآ احرارا قتلوا احرارا او قتلوا عبيدا - 00:54:32ضَ

واضح؟ عفوا اذا اذا قتلوا احرارا يقتلون بهم لكن اذا قتلوا عبيد العبد لا لا يكافئ الحر واضح؟ اذا كان قطاع الطريق نفترض ان قاطع الطريق هذا حر قاطع الطريق حر فقتل حرا يقتل به - 00:54:59ضَ

قاطعوا الطريق حر. قتل عبدا لا يقتل به. لعدم المكافأة نفترض ان قاطع الطريق الوالد اب تمام والذي قتله عمدا ابنه لا يقتل الاب بابنه بعدم المكافأة واضح ايضا نفترض ان الذي قطع الطريق مسلم - 00:55:16ضَ

وان الذين قطعوا في الطريق كفار ذميين مثلا ايضا لا يقتل مسلم بكافر ولذلك هنا وضع شرطا فقال الاول مذكور في قوله ان قتلوا عمدا عدوانا من يكافئونه. اذا لابد اولا ان يكون القتل عمدا - 00:55:48ضَ

لما قال عمدا اخرج ما لو كان القتل ماذا شبه عمد او خطأ كما سيأتي. الشرط الثاني قال من يكافئونه ولم يأخذوا المال فقط قتلوا ولم يأخذوا المال اذا قتلوا ولم يأخذوا المال ما عقوبتهم؟ قال قتلوا حتما. ما معنى قتلوا حتما - 00:56:11ضَ

واقت الوجوبا اي تحتم قتلهم. لاحظ معي في القصاص لا يتحتم قتل القاتل فان ولي الدم يمكن ان يعفو. صح؟ ده في القصاص. لكن هنا حتى وان عفا ولي الدم - 00:56:34ضَ

يجب قتله واضح؟ هنا حتى وان عفا ولي الدم يجيب قتله قاطع التغيير واضح؟ هنا يتحتم قتله. ولذلك قال هنا قتلوا حتما. طيب وان قتلوا خطأ هذا بيان الاحتراز السابق - 00:56:53ضَ

عندما قال عمد عدوانا سؤال وان قتلوا خطأ او شبه عمد قال وان قتلوا خطأ او شبه عمد او قتلوا من لم يكافئوه ام يقتلوا واضح؟ لم يبطلوا كذلك لو قتلوا من كان مهدر الدم كان قتلوا زان محصن - 00:57:14ضَ

مثلا ايضا لا يقتلون به نعم قال والثاني مذكور في قوله فان قتلوا واخذوا المال اي هذا المال يشترط فيه ما يشترط في نصاب السرقة ان يكون ربع دينار فاكثر وان يكون من حرز مثله والا يكون لهم فيه ملك ولا شبهة. اربع شهور - 00:57:37ضَ

ولذلك قال هنا فان قتلوا واخذوا المال اي نصاب السرقة فاكثر. نقول نصاب السرقة بالشروط السابقة نصاب السرقة من حرز مثله ليس لهم فيه ملك ولا شبهة منك قتلوا وصلبوا على حشبة ونحوها - 00:58:03ضَ

اولا يقتلون وبعد القتل يصلبون كم يصلبون؟ ثلاثة ايام واضح؟ قال قتلوا وصلبوا على حشبة ونحوها. تحقيرا لهم وردعا لغيرهم طيب الصلب يكون قبل الصلاة عليهم وقبل تغسيلهم وتكفينهم او بعد. قال لكن بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم - 00:58:26ضَ

اولا يغسلون يكفنون يصلى عليهم ثم بعد ذلك يشربون واضح؟ اذا الترتيب كالتالي اولا يقتلون بعد القتل يغسلون يكفنون يصلى عليهم ثم يصلبون ثلاثا واضح؟ قال والثالث مذكور في قوله وان اخذوا المال ولم يقتلوا - 00:58:55ضَ

اي نصاب السرقة فاكثر من حرز مثله ولا شبهة لهم فيه. بشروط السابقة انظر تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ما معنى ايديهم ورجل من خلاف؟ يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى - 00:59:21ضَ

وتقطع يعني اذا تكرر هذا تخطأ بعد ذلك اليد اليسرى والرجل اليمنى اي تقطع منهم اولا اليد اليمنى والرجل اليسرى. فان عادوا فيسراهم ويمناهم يقطعان. فان اليمنى او اليسرى مفقودة اكتفي بالموجودات في الاصح - 00:59:39ضَ

نفترض ان يده اليمنى مقطوعة لا نقطع اليد اليسرى نقطع بث فقط نقطع ماذا؟ نقطع الرجل ثم قال والرابع مذكور في قوله فان اخافوا المارين في السبيل اي الطريق. ولم يأخذوا منهم مالا. ولم يقتلوا نفسا - 01:00:01ضَ

حبسوا في غير موظعهم. يحبسون في مكان اخر طيب كم يحبسون لم يبين لنا كم يحبسون. اطلق العبارة قال حبسوا. كم يحبسوا؟ قال الفقهاء يستمر حبسهم الى ان تظهر يستمر حبسهم الى ان تظهر توبتهم - 01:00:21ضَ

قال هنا حبسوا في غير موضعهم وعزروا. اي حبسهم الامام وعزرهم وقوله حبسوا وعزروا اي وجوبا فيجب على الامام ان يحبسهم وان يعزرهم الا اذا رأى في ترك ذلك مصلحة - 01:00:44ضَ

قال ومن تاب الان سيذكر لك مسألة مهمة. اذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم قال ومن تاب منهم اي قطاع الطريق قبل القدرة من الامام عليه سقطت عنه الحدود - 01:01:07ضَ

سقطت عنه الحدود لكن الحقوق لا تسقط ما معنى سقطت عنه الحدود؟ لكن الحقوق لا تسقط قبل قليل قلت لك اذا قتل تحتم قتله تاب قبل القدرة عليه ما الذي يسقط؟ يسقط تحكم القتل. لكن اصل القتل لا يسقط. فولي الدم - 01:01:24ضَ

اذا لم يعفو يقتل. واذا عفا سقط عنه القتل واضح؟ هذا المقصود. ولذلك انظر ماذا قال. ومن تاب منهم اي قطاع الطريق قبر القدرة قبل القدرة من الامام علي سقطت عنه الحدود اي العقوبات المختصة بقاطعي الطريق - 01:01:47ضَ

وهي تحتم قتله وصلبه واضح؟ نفترض انه تابع بعد ان قتل واخذ المال قتل واخذ المال وقبل القدرة عليه من الامام تاب فولي الدم قال انا اريد القتل لا اعفي - 01:02:08ضَ

نقول خلاص يقتل لكن هل يصلب؟ لا. لان الصلب عقوبة تتعلق بقطع الطريق وهذا تاب قبل القدرة عليه تمام؟ قال وقطع يده ورجله اي اذا اخذ المال مثلا ثم تاب قبل القدرة عليه فيسقط عنه قطع يده - 01:02:32ضَ

ورجله. لكن يجب عليه ان يرد المال الذي اخذه او بدله اذا تلف قال ولا يسقط عنه باقي الحدود التي لله تعالى. كزنا وسرقة بعد التوبة. هذا استطراد من المؤلف من الشارع - 01:02:57ضَ

رحمه الله باختصار خلاصة هذه المسألة اذا تاب من ارتكب حدا من الحدود هل يسقط الحد بالتوبة او لا اذا تاب من ارتكب حدا من الحدود قبل القدرة عليه هل يسقط عنه عقوبة الحد ام لا؟ مثلا شخص زنا - 01:03:14ضَ

وقبل القدرة عليه تاب شخص شرب الخمر قبل القدرة عليه تاب مثلا هل بالتوبة يسقط عنه الحد او لا يسقط قاد الفقهاء ان الحدود لا تسقط بالتوبة واضح؟ ان في ثلاثة مواضع - 01:03:39ضَ

في ثلاث حالات اول حالة الدرس الذي نحن فيه قطعوا الطريق اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم الامام سقطت عنهم العقوبات المتعلقة بقطع الطريق ليست المتعلقة بالحقوق هذا الحال الاول - 01:03:59ضَ

الامر الثاني قالوا الكافر اذا ارتكب ما يوجب الحد في حال الكفر ارتكب ما يوجب الحد في حال الكفر ثم اسلم. فلا تقام عنه الحدود. لا تقام عليه الحدود. تسقط - 01:04:19ضَ

واضح؟ الثالث قالوا تارك الصلاة اذا تاب تارك الصلاة حده اذا كان يترك الصلاة كسلا حده القتل بالسيف وجوبا فاذا تاب يسقط عنه او تسقط عنه عقوبة القتل هؤلاء الثلاثة - 01:04:35ضَ

تسقط عنهم عقوبة ما ارتكبوه واضح؟ اما اذا زنا او اذا شرب الخمر حتى ولو تاب لا يسقط عنه آآ العقوبة التي آآ ارتكبها. عقوبة الحد الذي ارتكبه قال هنا - 01:04:58ضَ

قال ولا يسقط باقي الحدود لله تعالى التي لله تعالى كزنا وسرقة بعد التوبة وفهم من قوله واخذ بضم اوله بالحقوق اي التي تتعلق بالادميين. كقصاص وحد قذف ورد نعم - 01:05:20ضَ

انه لا يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته وهو كذلك فقاطعوا الطريق لا يسقط عنه القصاص بل ولي الدم له ان يطالب بالقصاص. وانما يسقط تحطم القتل ولا يسقط عنه حد الزنا ولا يسقط عنه حد شرب الخمر ولا يسقط عنه حد القذف ولا يسقط عنه جوب رد ما كل هذا - 01:05:39ضَ

تسقط عنه تمام؟ قال وهو كذلك ثم قال رحمه الله فصل في احكام الصيام واتلاف البهائم هذا مفتتح درسنا القادم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. انه جواد كريم بر رحيم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:06:06ضَ

اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:06:27ضَ