التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالنافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا - 00:00:00ضَ
العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة الامام الباري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة. وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه. عن ثمن نقد او غيره. لخبر ابن عمر رضي الله عنه - 00:00:30ضَ
كنت ابيع الابل بالدنانير واخذ مكانها الدراهم وابيع بالدراهم واخذ واخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس اذا وليس بينكما شيء. وعن دين ارض واجرة وصداق. لا عن مسلم فيه - 00:01:00ضَ
عدم استقراره ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دنانير اشترط قبض البدل في حذرا من الربا. لا ان استبدل ما لا يوافقه في العلة كطعام عن درهم عن درهم. ولا - 00:01:30ضَ
بدلوا نوع اسلم فيه او مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع اخر ولو من جنسه كحنطة سمراء عن بيضاء. لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه. فمع كونه في - 00:01:50ضَ
همتي اولى. نعم يجوز ابداله بنوعه الاجود. وكذا الاردى بالتراضي. هذا نبحث بارك الله فيكم يتعلق الاستبدال سواء كان الاستبدال بالثمن او كان الاستبدال للمسلم فيه. فقال رحمه الله وجاز استبدال عن ثمن - 00:02:10ضَ
عن ثمن نقد او غيره. قوله في غير ربوي بيع بمثل جنسه سآتي اليه. تمام؟ هذه جميلة لكن تمنعني من رؤيتكم. انا اريد ان اراكم مباشرة هكذا. هي جيدة. يمكن نضعها هكذا - 00:02:40ضَ
طيب او يمكن هنا حتى لا تمنعني من رؤيتكم هنا هكذا جيد. تمام؟ قال هنا وجاز استبدال في بغير ربوي بيع بمثله من جنسه. قوله بغير ربوي بيع بمثله من جنس ساشرحه بعد قليل. هذه جملة اعتراضية - 00:03:00ضَ
الجملة الاصلية هكذا. وجاز استبدال عن ثمن نقد او غيره اولا ما هو الثمن؟ البيع ثلاثة انواع. اما بيع نقد بنقد. واما بيع نقد واما بيع عرض بنقد. واما بيع عرض بعرض. فاذا كان - 00:03:30ضَ
بيع عرض بنقد فان النقد هو الثمن. لو قلت مثلا ابيعك هذا الثوب بعشرة دنانير. الثوب هذا من العروظ. والدنانير هذا من النقود. هنا الثمن من هو النقد؟ هذا واضح. لكن لو قلت مثلا ابيعك دينارا بعشرة دراهم. هذا نقد - 00:04:00ضَ
وهذا نقد اين الثمن منهما؟ الثمن منهما ما دخلت عليه الباء. فالذي دخلت عليه الباء هو الثمن طيب لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بهذا الثوب اين الثمن منهما الثمن منهما ما دخلت عليه الباء. اذا اذا كان البيع نقد مع غير نقد. فان الثمن هو النقد هذا - 00:04:30ضَ
واضح لكن اذا كان النقد بنقد او عرظ بعرظ فالثمن ما دخلت عليه الباء. ما الذي ينبني على هذا ينبني على هذا ان الثمن يجوز الاستبدال عنه. بخلاف مثمن الثمن يجوز الاستبدال عنه بخلاف المثمن. عرفتم الثمن ما هو؟ الثمن يجوز الاستبدال عنه - 00:05:00ضَ
انظر ماذا قال وجاز استبدال عن ثمن سواء كان هذا الثمن نقدا او كان هذا الثمن من غير النقد. وذلك ان المال ينقسم الى قسمين. اما ان يكون نقدا او - 00:05:30ضَ
ارضا النقد واضح الدينار والدرهم العرض كل مال ليس بدينار ولا بدرهم ليس بذهب ولا فضة هذا يسمى عروظ وهي التي تذكر في الزكاة. لما نقول عروض التجارة. واضح؟ قال وجاز استبدال عن ثمن - 00:05:50ضَ
عن ثمن نقد او غيره. ما الدليل على جواز الاستبداد؟ اولا ما سورة المسألة؟ سورة المسألة بارك الله فيكم مثلا باع زيدون سيارة بعشرة دنانير في ذمة المشتري. باع زيد سيارة بعشرة دنانير. في ذمة المشتري - 00:06:10ضَ
المشتري سيدفع عشر دنانير زيد ثمن السيارة. جاء وقت التسديد تسديد الدنانير هل يمكن ان المشتري بدلا من دفع العشرة الدنانير ان يدفع دراهم او لا؟ الجواب يمكن لان الدنانير هنا ثمن. وهل يجوز الاستبدال على الثمن او لا يجوز؟ يجوز. واضح؟ اذا هذه سورة - 00:06:30ضَ
مسألة. ما دليلها؟ قال لخبر ابن عمر رضي الله عنه. قال كنت ابيع الابل بالدنانير اذا عبد الله بن عمر كان يبيع الابل في المثال الذي ذكرناه سيارة في مثال عبد الله بن عمر رضي الله - 00:07:00ضَ
عنهما ابل كان يبيع الناقة يبيع الجمل بدنانير مؤجلة. فاذا جاء وقت الاجل حتى الدينار يقول له المشتري ساعطيك دراهم بدلا من الدنانير. فقال كنت ابيع الابل بالدنانار واخذ مكانها الدراهم. وابيع بالدراهم اي وابيع الابل بالدراهم. واخذ مكان - 00:07:20ضَ
دنانير قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك هل هذا جائز او لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء. بهذا الشرط. اذا تفرقتما - 00:07:50ضَ
ليس بينكما شيء لا بأس به. اذا يجوز الاستبدال عن الثمن بغيره. واضح؟ وهنا عبدالله بن عمر استبدل عن الدينار بايش؟ بدرهم. وعن الدرهم بايش؟ بدينار. لاحظ معي. الدرهم والدينار - 00:08:10ضَ
علتهما في الربا واحدة. النقدية. ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر. اذا وليس بينكما شيء. اتضح؟ هنا قال وجاز استبدال في غير ربوي بيع من جنسه. هذا استثناء من القاعدة. القاعدة تقول يجوز الاستبدال عن الثمن سواء كان الثمن نقدا - 00:08:30ضَ
او كان الثمن غير نقد. كان الثمن نقدا هذا ضربنا مثاله فيما لو باع زيد السيارة بعشر دنانير طيب لو ان زيدا باع السيارة بصاع من تمر مثلا. هل يجوز ان يستبدل صاع التمر - 00:09:00ضَ
بصاع من بر؟ الجواب يجوز. ولذلك قال لك المصنف عن ثمن نقد او غيره او غير نقد صورة لا يجوز فيها الاستبدال. ما هي هذه السورة؟ قال في غير ربوي بيع بمثله. سورة المسألة كالتالي - 00:09:20ضَ
لو انك بعت رز من نوع معين او بعت حنطة سوداء بحنطة بيضاء جيد نفس الجنس هذه حنطة وهذه حنطة بعت تمر من نوع معين بتمر من نوع معين نفس الجنس الان الثمن واحد منهما الذي دخلت عليه الباب هو الثمن. هل يجوز ان يستبدل - 00:09:40ضَ
الثمن بغيره او لا يجوز؟ قال لك في غير ربوي بيع بمثله من جنسه. هنا لا يجوز اتضح هنا لا يجوز. اذا قال هنا وجاز استبداله في غير ربوي بيع بمثله من جنسه - 00:10:10ضَ
عن ثمن نقد او غيره. طب اريد ان الفت نظركم الى مسألة. زيد باع السيارة نقول الان مثلا بمئة دولار. باع السيارة بمئة دولار. والمئة الدولار هذي مؤجلة تسلم مثلا بعد شهر. مر شهر فجاء زيد الى مشتري السيارة قال اريد المئة دولار. قال ليس - 00:10:30ضَ
بمية دولار. ساعطيك ما يعادلها بالربية الاندنوسية. اعطيك مثلا مليون واربع مئة او مليون وخمس مئة. واضح يصح هذا او لا يصح؟ يصح هذا بشرط ايش؟ بشرط ماذا؟ ان يتم التعابظ - 00:11:00ضَ
تمام يعني ان يسلمه المليون والاربعمئة مثلا في ذلك المجلس. كل المبلغ يسلمه في ذلك المجلس في هذا الشرط. اتضح هنا تأتي المسألة التي اريدها لو قال له زيد اذا كان عندك فقط ربية وليس عندك دولار انا لا اريد سعر السوق - 00:11:20ضَ
انا ساخذ منك اثنين مليون ربيع. وليس مليون وخمسمائة. واضح السؤال؟ واضح الصورة؟ هل هذا او لا يجوز؟ يجوز او لا يجوز. الجواب يجوز. واضح؟ يجوز هذا. لماذا يجوز هذا - 00:11:40ضَ
لماذا يجوز هذا؟ الجواب يجوز هذا لان هذا جنس وهذا جنس اخر. واذا اختلفت الاجناس لا يشترط التماثل وانما يشترط التقابض. وهذا كله مبني على ان الربا يجري في هذه - 00:12:00ضَ
العمولات ومبني على ان هذه العملات كل واحد جنس مستقل عن الاخر. المقصود من هنا المسألة بالمثال. اذا لا يشترط ان يكون سعر الاستبدال هو ذلك السعر الذي في السوق. قد يكون - 00:12:20ضَ
اكثر قد يكون اقل لا بأس. فان قال قائل قد جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاب عبدالله بن عمر ارفقان لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء. قال في بعض الروايات لا بأس اذا كان بسعر - 00:12:40ضَ
يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. هكذا قال بسعر يومها. نقول نعم. لكن هذا ليس المراد منه وانما قيد لبيان الواقع. لان الواقع في ذلك الزمان ان الدينار يساوي عشرة دراهم في الغالب - 00:13:00ضَ
واحيانا طناشر درهم كما في بعض الروايات. واضح؟ فهذا ليس للتقييد والاشتراط. وانما خرج لبيان الواقع والقيد اذا كان لبيان الواقع لا يفيد التقييد فما درستم وتدرسون في اصول الفقه ان شاء الله - 00:13:20ضَ
كحولة اتضحت المسألة التي نريد الكلام فيها. واضح المسألة. طيب اذا كانت المسألة واضحة نأخذ التي بعدها. نعيد القراءة فقال جاز استبداله في غير ربوي بيع بمثله من جنسه عن ثمن نقد لاحظ معي عن ثمن هذه بالاضافة - 00:13:40ضَ
صح؟ عن ثمن نقد او غيره. لخبر ابن عمر رضي الله عنهما. كنت ابيع الابل بالدنانير واخذ مكانها الدراهم وابيع بالدراهم واخذ مكانها الدنانير. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن - 00:14:00ضَ
ذلك فقال لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء. وهذا تستفيد منه فائدة اخرى تتعلق بالدرس وهي ان المفتي له ان يفتي بقوله لا بأس. يسأل عن مسألة ما ما حكم كذا وكذا؟ ما حكم ان يفعل الانسان كذا وكذا؟ فيقول لا بأس فان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل هذا اللفظ لا - 00:14:20ضَ
واضح؟ قال هنا وعن دين قرض ايضا هنا بالاضافة وعن دين قرض واجرة وصداق. ايش تقدير الكلام؟ وجاز استبدال هذا تقدير الكلام. وجاز استبدال عن دين قرض سورة المسألة زيد عليه قرض قدره مائة صاع من تمر والاصل - 00:14:50ضَ
ان القرض يرد بمثله. واضح؟ هل يجوز لزيد ان يرد القرض بغير مثله؟ فهو عليه صاحوا وعليه مائة صاع من تمر. هل يجوز لزيد ان يستبدله؟ فيرده مثلا خمسين صاعا من بر؟ الجواب يجوز - 00:15:20ضَ
قالوا وجاز استبدال عن دين قرض واحد. وعن دين اجرة استأجرت رجل ليعمل عندك في البيت. عمل عندك في البيت. والاجرة عشرة اصع من تمر. عشرة اصع من تمر بعد ذلك مر الزمن فجاء يطلب منك العشرة الاصعب من تمر فقلت له فقلت - 00:15:40ضَ
ساعطيك بدلا من العشرة الاصع من تمر خمسة اصع من بر. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اذا يجوز الاستبدال عن دين اجرة وذات الكلام تقوله في الصداقة في المهر. تزوجت امرأة وكان صداقها عشرة اصع من بر - 00:16:10ضَ
ثم استبدلت العشرة الاعصع من البر مثلا بعشرين صاعا من تمر. يجوز او لا يجوز يجوز ذلك فقال هنا وعن دين قرض واجرة وصداق. تقدير الكلام وجاز استبدال عن دين - 00:16:30ضَ
وجاز استبدال عن دين اجرة وجاز استبداله عن دين صداقه. فهي ثلاث مسائل. قال بعد ذلك لا عن مسلم فيه لعدم استقراره. ايش معنى هذا الكلام؟ اي لا يجوز الاستبدال. عن المسلم فيه - 00:16:50ضَ
في عقد السلام لعدم استقراره. انتبه معي. السلم عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف. واركانه خمسة. درسناه. المسلم وهو المشتري الذي سيدفع رأس المال والمسلم اليه وهو البائع. والمسلم فيه وهو السلعة. ورأس المال - 00:17:10ضَ
صيغة خمسة اين السلعة؟ المسلم فيه. نفترض ان المسلم فيه تمر. مئة صاع من تمر تسلم مثلا في تسلم الى شهر كذا. جيد؟ بعد ذلك اراد المشتري المسلم انه يستبدل التمر بغيره. فقال للبيع خلاص انا لا اريد منك مائة صاع من تمر. طيب ماذا تريد؟ قال اريد مثلا - 00:17:40ضَ
ثمانين صاعا من بر. واضح؟ هل يجوز هذا الاستبدال او لا يجوز؟ قال هنا لا عن ايش تقدير الكلام؟ لا يجوز الاستبدال عن مسلم فيه. ما التعليل؟ لماذا لا يجوز؟ ها - 00:18:10ضَ
قال لعدم استقراره لان المسلم في مدى يستقر. بالقبض وهنا لم لم يقبر اولا ثانيا لاننا نهينا عن بيع الشيء قبل قبضه. الان تخيل عندي زيد هذا المشتري وعندي عمرو المسلم اليه زيد اسلم الى عمرو في مائة صاع من تمر. قبل ان يستلم زيد التمر اراد ان - 00:18:30ضَ
يستبدلها ببر واضح؟ ما الذي حصل؟ كأن زيدا هذا باع التمر ببر قبل ان يقبضه فهمتم علي ولا لا؟ فيكون داخلا في عموم النهي عن بيع الشيء قبل قبضه. اذا هذه المسألة فيها دليل - 00:19:00ضَ
وتعليم. اما الدليل فعموم النهي عن بيع الشيء قبل قبضه. واما التعليل فلان المسلم فيه لم يستقر بعد اذ انما يستقر المسلم فيه بعد ان يقبض. اتضح جيد. قال هنا - 00:19:20ضَ
وعن دين قرض واجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره. ثم قال سنة جديدة ولو استبدل موافقا في علة الربا كدينار عن كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس. ولو استبدل موافقا في علة الربا - 00:19:40ضَ
حديث ابن عمر هو في هذه المسألة. لان حديث ابن عمر كان يستبدل عن الدنانير بالدراهم. موافق في في علة ربا ما هي العلة؟ النقدية. ويستبدل عن الدراهم بالدنانير. موافق. والعلة هي النقدية. ما الذي - 00:20:10ضَ
اشترط قال اشترط قبض البدل في المجلس هذا هذا مستفاد من الحديث السابق. لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء. اتضح؟ طيب. قال ولو استبدل موافقا في - 00:20:30ضَ
علة الربا كدرهم عن دينار اشترط هذا جواب شرط. جواب لو في المجلس بحيث لا يتفرقان الا وليس بينهما شيء. جيد؟ قال حذرا من الربا في التعليم. حذرا من الربا. هذا من حيث التعليق او من حيث الدليل. ومن حيث الدليل. حديث ابن عمر السابق. واضح - 00:20:50ضَ
اذا المسألة فيها دليل حديث ابن عمر وتعديل حذرا. قال حذرا من الربا. اتضح يا شيوخ. طيب. بعدين ايش طيب اين وافي؟ لا يحضر وافي. لماذا في الخلف يا وافي؟ لماذا لا تأتي للامام؟ مصطفى. قال هنا ولو استبدل - 00:21:18ضَ
موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار البدل في المجلس حذرا من الربا. لا ان استبدل ما لا يوافقه في العلة. كطعام عن درهم او دراهم. تخيل عبدالله بن عمر كان - 00:21:38ضَ
الابل بالدنانير. فيأخذ بدلا منها ايش؟ دراهم. طب لو كان يبيع الابل بالدنانير؟ ويأخذ بدلا من الدنانير تمرا فهمتها؟ يأخذ بدلا من الدنانير برا. هل يشترط ان يتفرقا ليس بينهما شيء لا يشترى. ممكن يبقى مثلا يقول له بعتك هذا الجمل بعشرة دنانير. تسلمني اياه - 00:21:58ضَ
بعد شهر جيد جاء الموعد. اريد العشر الدنانير قال ما عندي مثلا. ساسلمك عشرة اصعب من البر لكن ليس الان بعد اسبوع انظر سيتفرقا سيتفرقا وليس بينهما شيء يجوز؟ نعم يجوز. لماذا - 00:22:28ضَ
لان الاستبدال الان بما لا يوافقه في العلة. لان الاستبدال الان بما لا يوافقه في العلة هل يمكن ان تلخص لي حاصل المسألة او لا؟ حاصل المسألة ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كان الاستبدال - 00:22:48ضَ
نفس الجنس الربوي. اشكو من الحكم؟ حرام. اين هذا في عبارته؟ اجازة استبدال اه قال هنا في غير ربوي بيع بمثله من جنسه. شف اذا بمثله من جنسه هذا لا يجوز. طيب السؤال الحالة الثانية اذا تستبدل بغير جنسه لكنه يوافق - 00:23:08ضَ
في العلة يجوز او لا يجوز. يجوز لكن بشرط ما هو الشرط؟ ان يكون القبض في المجلس ان يتفرقا ليس بينهما شيء. هذا نص الحديث. جميل. هذا موجود في في الكتاب او لا؟ اين هو؟ في قوله ولو استبدل - 00:23:38ضَ
موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس. موافقا له في العلة. الحالة الثالثة ما هي اذا حصل الاستبدال فيما ليس موافقا له في العلة كطعام عن دراهم او دنانير. ما الذي يشترط - 00:23:58ضَ
اولا يجوز ثانيا لا يشترط شيء. ولذلك قال لا ان استبدل ما لا يوافقه في العلة كطعام عن درهم او عن دراهم عندكم درهم او دراهم؟ درهم نعم اتضح فصارت الحالات كم؟ صارت الحالات ثلاث اضبطها وكلها مأخوذة من نطقه - 00:24:18ضَ
من منطوقه ليس بمفهومه. ثم قال ولا يبدل نوع اسلم فيه او ولا يبدل نوع اسلم فيه. جيد. اسلمت في هل يمكن ان تبدله؟ اسلمت في ارز هل يمكن ان تبدله؟ اسلمت في تمر - 00:24:38ضَ
هل يمكن ان تبدله؟ ماذا قلنا؟ اقرأ العبارة. اقرأ العبارة. مرت هذه المسألة ولم تمر؟ اين مرت يا شيخ لا عن مسلم فيه. اذا ذكره هنا لهذه المسألة تكرار. مرت قبل سطرين. واضح - 00:25:08ضَ
اعادة ذكره او الاتيان بهذه المسألة هنا تكرار والا قد ذكرها هو. قال ولا يبدل نوع ان اسلم فيه واضح او لا؟ ثم قال ولا يبدل نوع اسلم فيه او ولا يبدل نوع - 00:25:28ضَ
فيه تمام؟ او مبيع في الذمة. اي ولا يبدل مبيع في الذمة. لا يبدل مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلام نحن درسنا لو تذكرون في اول درس هنالك فرق بين البيع في الذمة وبين السلام - 00:25:48ضَ
فيقول هنا في السلم لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه. جيد؟ وفي البيع في الذمة قال ايضا في البيع في الذمة لا يجوز الاستبدال عن المبيع في الذمة. اذا في هذه المسألة السلم والبيع في الذمة يتفقان في الحكم - 00:26:08ضَ
قال ولا يبدل نوع اسلم فيه او مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلام بنوع اخر ولو من جنسه لا يبدل ما مثال؟ قال كحنطة سمراء ام بيضاء؟ انت اسلمت في حنطة سمراء ليس لك ان - 00:26:28ضَ
تستبدلها بحمضة بيضاء جيد اسلمت في حمضة بيضاء ليس لك ان تستبدلها بحنضة سمراء جيد بماذا؟ قال انظر للتعليم لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه المبيع المعين لا يجوز بيعه قبل قبضه. هذا اذا كان معين. فمع كونه في الذمة اولى - 00:26:48ضَ
نعم استثناء يجوز ابداله بنوعه الاجود يعني مثلا انت اسلمت في حمضة بيضاء متوسطة الجودة. هل يجوز ان تستبدل بحمضة بيضاء؟ جودة اعلى؟ نعم انت اسلمت في حنطة بيضاء جودة عالية. هل يمكن ان تستبدل بحندة بيضاء جودة ادنى - 00:27:18ضَ
نعم فيجوز الاستبدال بما جودته اعلى وبما جودته ادنى لكن ان تستبدل بشيء اخر لا اتضح نعيد قراءة العبارة. ولا يبدل نوع اسلم فيه. هذه المسألة قد مرت. او مبيع في الذمة - 00:27:48ضَ
عقد بغير لفظ السلام بنوع اخر ولو من جنسه كحنطة سمراء عن بيضاء. لان المبيع مع لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع كونه في الذمة اولى. نعم يجوز ابداله بنوعه الاجود - 00:28:08ضَ
وكذا الارض بالتراضي. اتضح شيوخ. واضح؟ اخذت تقريبا منها خمسة وثلاثين دقيقة هذه المسألة لذلك قلت لكم في الدرس الماضي لا يصلح ان تكون في اخر الدرس. جيد؟ نبدأ فصلا جديدا. هذا مفتتح درس اليوم - 00:28:28ضَ
قال فصل في بيع الاصول والثمار انتبه معي. هذا الفصل عقده مصنف رحمه الله تعالى لمسألتين. المسألة الاولى بيع الاصول. المسألة الاولى بيع الاصول المسألة الثانية بيه الثمار ايش معنى بيع الاصول؟ يعني عندما تبيع شيئا ما الذي يتبع هذا الشيء وما الذي لا يتبعه - 00:28:48ضَ
ما الذي يدخل في عقد البيع؟ وما الذي لا يدخله؟ اتضح اعطيك مثال نفترض انك بعت منزلك. الاجهزة الكهربائية تدخل او لا تدخل؟ مثلا ستعرف في هذا الدرس ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ الاسرة الكراسي الطاولات التي في البيت تدخل في البيت او لا تدخل؟ يعني تكون في المعقود عليه - 00:29:18ضَ
فيشملها العقد او لا يدخل. فهمتم؟ نفترض انك وهبتها وهبت البيت. او وهبت الدار انك وقفتها. واضح؟ انك اوصيت بها. انك اقررت بها لزيد. قلت هذه الدار اقر انها لزيد. هل يدخل فيها مثلا الاجهزة الكهربائية والطاولات والكراسي ونحوها - 00:29:48ضَ
دواليب وخزائن الثياب او لا يدخلوا. جيد؟ ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ ما الذي يتبع المعقود عليه وما الذي لا يتبع المعقود عليه؟ هذا كله يطلق على ماذا؟ بيع الاصول. هذا فصل في بيع الاصول. فصل قال بيع الاصول ايش - 00:30:18ضَ
والثمار والثمار. الثمار يقصد متى يجوز ان تباع الثمرة؟ ومتى لا يجوز ان تباع الثمرة قبل بدو الصلاة بعد بدو الصلاح. واذا كان قبل بدو الصلاح هل هنالك شرط او لا؟ وهل هذا الحكم - 00:30:38ضَ
اذا بيعت الثمرة مع الشجرة او لا؟ اذا بيع الزرع مع الارض او لا؟ اتضح؟ هذا كله سيناقشه هنا لكن المصنف رحمه الله قال فصل في بيع الاصول انتبه معي قال فصل في بيع الاصول تكلم على الاصول - 00:30:58ضَ
والثمار لم يتكلم عن الثمار. واضح؟ هل نسي الله اعلم؟ لكنه لم يتكلم عن الثمار هذا معيب في التراجم. انه يترجم بشيء ثم لا يذكر كل ما ترجم به. يعني يقول - 00:31:18ضَ
مثلا على سبيل المثال باب الحيض والنفاس والاستحاضة ثم يتكلم على حكم الحيض وحكم النفاس ولا يتكلم عن الاستحاضة. هذا قصور لكن لو قال باب الحيض ثم تكلم على الحيض والنفاس والاستحاضة زاد. هذا حسن - 00:31:38ضَ
لا يعاب على بهذا. جيد. طب لو قال باب الحيض والنفاس والاستحاضة؟ ثم تكلم على الحيض والنفاس استحاضة على كل ما ترجم به هذا حسن لا يعاب عليه. متى يعاب؟ اذا ترجم لاشياء - 00:31:58ضَ
ثم تكلم على بعضها وترك بعضها. هنا يعان. ولذلك هنا من حش على الكتاب استدرك عليه. فقال بقي الكلام على الثمار لم يتكلم على الثمار. فاضافوا كلاما مختصرا يتعلق الثمار. اتضح وان شاء الله سنذكر هذا في نهاية الدرس. قال - 00:32:18ضَ
في بيع الاصول والثمار. فهمتم ما معنى الاصول؟ ما معنى الحمار؟ ما المراد بالاصول؟ المراد بالاصول هنا جمع اصل وهو ما يتبعه غيره في العقد وغيره في العقد ما يدخل فيه غيره في العقد هذا المراد. قال هنا يدخل في بيع ارض - 00:32:38ضَ
ووقفها والوصية بها. مطلقا لا في رهنها الاقرار بها ما فيها من بناء وشجر رب الذي لم يظهر عند البيع واصول بقل تجز مرة بعد اخرى كقفان ثم قال لا ما يؤخذ دفعة هكذا عندكم دفعة بالنصب لا ما يوخذ دفعة - 00:33:03ضَ
كبر وفجل. لانه ليس للدوام والثبات. فهو كالمنقولات في الدار. مم طيب قال رحمه الله تعالى يدخل في بيع في بيع ارض بعت الارض وهو هنا سيتكلم عن الامور الاتية سيتكلم عن الارظ واحد ويتكلم عن البستان اثنين ويتكلم على الدار - 00:33:43ضَ
ثلاثة ويتكلم على العبد اربعة ويتكلم على الشجر خمسة ويتكلم على الدابة ستة. سيتكلم عن ستة مسائل عندما تبيع الارض ما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل؟ عندما تبيع البستان عندما تبيع الدار عندما تبيع العبد عندما تبيع الشجر - 00:34:13ضَ
عندما تبيع الدابة ما الذي يدخل في العقد فيتبع المعقود عليه وما الذي لا يدخل؟ سيتكلم عليها واحدة واحدة فقال هناك يدخل في بيع الارض وهبتها قوله وهبتها معطوف على قوله بيع اي ويدخل فيه هبة - 00:34:33ضَ
الارض ووقفها اي ويدخل في وقف الارض والوصية بها اي ويدخل في الوصية بالارض كم صور؟ اربع صور ومثل هذه العقود الاربعة هو ذكر لك عقد البيع وعقد وعقد الوقف وعقد الوصية ومثلها كل عقد ينقل الملكية. هذه الاربعة ما الذي - 00:34:53ضَ
بينها بين البيع والهبة والوقف والوصية. ما الذي يجمع بين هذه العقوق؟ نقل الملكية كل عقد ينقل الملكية مثل هذه العقود. وبالتالي الصداق ينقل الملكية او تزوجت امرأة وجعلت هذه الارض صداقا لها. ينقل الملكية. اذا يأتي هنا - 00:35:23ضَ
عوض الخلع قالت المرأة لزوجها طلقني واعطيك هذه الارض مقابل الطلاق. واضح هذا عوض خلع ينقل الملكية او لا ينقل. تنتقل ملكية الارض من هذه المرأة الى هذا الزوج. الذي خالعها الذي - 00:35:53ضَ
اذا تأتي هنا. اذا هذه العقود الاربعة مجرد مثال. ضابطها او الجامع بينها كل عقد ينقل الملكية يتأتى فيه الكلام الذي سيأتي. فقال يدخل في بيع ارض وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي في حالة الاطلاق. لان عندك ثلاث حالات - 00:36:13ضَ
نفترض هذه الارض فيها بيت هنا وفيها بئر هنا وفيها شجر هنا فانا قلت بعتك هذه الارض بما فيها. هذا واضح. هذه تدخل مباشرة. قلت لك بعت كهذه الارض بحقوقها. هذه تدخل مباشرة. قلت لك بعتك هذه الارض بلا - 00:36:43ضَ
حقوقها لا تدخله. منصوص عليه. قلت بعتك هذه الارض دون ما فيها من بناء واشجار وبئر. هذه لا تدخل. اذا عندك صورتان. الصورة الاولى التنصيص على الدخول الصورة الثانية التنصيص على عدم الدخول والامر في الصورتين واضح - 00:37:13ضَ
الصورة الثالثة ما هي؟ الاطلاق. هنا تأتي هذه المسألة. واضح؟ اذا قلت لك بعتك الارض واطلقت ولم اقل يدخل فيها البناء او لم يدخل فيها البناء او لا يدخل فيها البناء. لم اقل الشجر يدخل او لا تدخل - 00:37:43ضَ
عقل البئر يدخل او لا يدخل هل تدخل او لا تدخل؟ في حالة ماذا؟ في حالة اطلاق. اذا لما قال هنا يدخل في بيع الارض وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا اشارة الى الحالة الثالثة. حالة الاطلاق - 00:38:03ضَ
فخرجت حالة التنصيص على الدخول وحالة التنصيص على عدم الدخول. اتضح؟ قال هنا يدخل في بيع ارض وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها يعني لا يدخل في الرهن. لو قلت لك رهنتك هذه الارض. وفي الارض بناء - 00:38:23ضَ
تمام وفي الارض شجر. هل البناء والشجر يدخل في الرهن او لا يدخل في الرهن ايش قال؟ يدخل في الرهن او لا يدخل في الرهن؟ لا يدخل في الرهن لماذا لا يدخل في الرهن؟ لان عقد الرهن ليس ناقلا - 00:38:53ضَ
للملكية. عقد الرهن بذاته لا ينقل الملكية. نعم قد يؤول الى البيع. لكن بذاته لا ينقل ملكية. اتضح؟ قال هنا لا في رهنها. والاقرار بها اي ولو قلت مثلا ان هذه الارض لزيد. هل يدخل في المقر به الاشجار والبناء الذي في الارض او لا يدخل - 00:39:13ضَ
قال لا يدخل. تدخل الارض فقط دون ما فيها مما سيأتي ذكره. اتضح؟ قال هنا يدخل في بيع ارض من وهبتها ووقفها والوصية بها. قلت لك ومثل ذلك كل عقد ينقل الملك - 00:39:43ضَ
مطلقا اي في حالة الاطلاق. فخرجت حالة فخرجت حالة التنصيص على الدخول. وخرجت حالة التنصيص على قال مطلقا لا في رهنها اي ان الامور الاتية لا تدخل تابعة للمعقود عليه في عقد - 00:40:03ضَ
ولا تدخلوا في الاقرار. قال يدخل ما الذي يدخله؟ قال ما فيها. قولهما هذه موصولة بمعنى الذي الذي فيها ما فاعله يدخل ما فيها ما هذه اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل يدخلك. يدخل في بيع الارض ما فيها - 00:40:23ضَ
اتضح شيوخ جميل. قال هنا يدخل في بيع ارض ما فيها من اكتب اربعة اشياء الاول بناء البناء يدخل. اذا كل بناء في هذه الارض ايا كانت مادة البناء سواء كان البناء من حجر او كان البناء من طين. او كان البناء من طوب - 00:40:53ضَ
او كان البناء من خشب فانه يدخل. قال من بناء هذا الاول الثاني وشجر رطب كل شجر في هذه الارض فانه يدخل. بشرط هنا شرطان. هو ذكر شرطا واحمل شرطا. وكل شجر - 00:41:23ضَ
ثابت رطب. كل شجر ايش؟ ثابت رطب. طيب لما قلنا ثابت اخرجنا ايش خرجنا الشجر المقلوع فلو كانت هذه الارض التي بيعت فيها شجر او فيها شجرة قد قلعت فهذه لا تدخل في الارض لا تدخل في المعقود عليه. فهمتم؟ اذا لابد ان يكون الشجر ثابتا - 00:41:43ضَ
حتى يدخل في المعقود عليه. واحد وان يكون ماذا؟ رطبا. طيب لو كان في شجرة يابسة لا تدخل في المعقود عليه لان الشجر اليابس لا يراد للدواء. بخلاف الشجر الرطب فانه يراد للدوام - 00:42:13ضَ
الشجر الثابت يراد للدوام. الشجرة المقلوعة او الشجر المقلوع لا يراد للدوام الذي لا يراد للدوام يشبه اثاث البيت. يشبه متاع البيت. يشبه السرير في البيت كرسي والطاولة هذا لا يراد للدوام. وبالتالي هذا لا يدخل في المعقود عليه. اتضح. قال ما فيها - 00:42:33ضَ
من بناء هذا الاول البناء. وشجر رطب هذا الثاني. لما قال شجر رطب اخرج ماذا؟ اليابس فانه لا يتبع المعقود عليه. وقلت لك هنالك قيد اخر ان يكون الشجر ماذا؟ ثابتا. اخرج الشجر احسنتم - 00:43:03ضَ
المقلول طيب الثالث قال وثمره الذي لم يظهر عند البيع ايش معنى هذا؟ يدخل او لا يدخل؟ يدخل الثمر اي ثمر يدخل؟ الذي لم يظهر عند البيع الثمن له ثلاث حالات. اذا كان الثمر ظاهرا قبل البيع. اذا ظهر الثمر عند البيع اذا ظهر - 00:43:23ضَ
بعد البيع عندك ارض بعتها فيها اشجار المانجا اشجار البرتقال اشجار التفاح اذا كان التمر ظاهرا قبل البيع. هذا الثمر للبائع. اذا كان الثمر ظهر عند البيع مرحبا الشيخ صنيف. اذا كان الثمر ظاهرا عند البيع هذا الثمر للبائع لا ينتقل لا يدخل. اما اذا تم - 00:43:53ضَ
عقده ثم ظهر الثمر فهذا الثمر يكون للمشتري فيدخل في المعقود عليه. قال اي ويدخل في المعقود عليه الثمر الذي لم يظهر عند البيع وانما ظهر بعده اتضح شيوخ كم هذه؟ ثلاثة. الرابع. واصول واصول بالجر عطف - 00:44:23ضَ
واصول بقل تجز مرة بعد مرة. كغث كغثاء وبطيخ. تعرفون القثاء بالانجليزية. ايش يسمى عندكم؟ ها بطيخ وترميلا عرفتم؟ معروف ها. البشيري في الحاشية يقول بطيخ بفتح الباء. والعامة تكسرها. نحن انا ما عرفت هذا الا - 00:44:53ضَ
عندما استعديت بالدرس نحن نقول بالضيف لكن هو يقول باء باء بطيخ يقول بفتح الباء والعامة تكسره على كل حال نعود الى الدرس. يقول يدخل او لا يدخل. يدخل اصول بقل. المراد بالبقل هنا - 00:45:33ضَ
بارك الله فيكم المراد بالبقل ما اخضرت به الارض. الارض تخضر به. قال يدخل اصول بغل يعني لما هل يدخل اصول بغل؟ اصول البقل هذه تنتقل او لا تنتقل؟ تنتقل للمشتري او لا تنتقل؟ يدخل في المعقود عليه - 00:45:53ضَ
اصول البقر تنتقل او لا تنتقل؟ تنتقل. قال واصول بقل تجز مرة بعد مرة. لاحظ معي الاصول الاصول الجذور. ليست الجذور التي تجز. القثاء هذا الخيار هذا كيوكمبر هذا اذا اخذته يطلع واحد ثاني بدله. فهمتم علي؟ البطيخ اذا اخذت - 00:46:13ضَ
يطلع وحدة ثانية بدلها ونفس الكلام في الطماطم. الطماطم عندما تأخذ تطلع مرة اخرى صح ولا لا؟ عندكم في تجربون دولة ما تجربون على كل حال ظننتكم انكم مزارعون تعرفون هذا. على كل حال هذه الاشياء الاصل - 00:46:43ضَ
تمام الجذور هذه ليست مرادة هنا. المراد هنا بارك الله فيكم البقل. قال هنا واصول بغل تجز قال تجز بالتاء. عندكم في النسخ بالتاء. تجز ما التي تجز؟ هل الاصول تجز او البقل يجز - 00:47:03ضَ
الاصول ما تجز الاصول تبقى الذي يجز هو البقل الذي يؤخذ ما الذي يؤخذ؟ البقل الذي يؤخذ ايش عفوا القثاء والبطيخ هذا الذي يؤخذ. كان الاولى به ان يكون في العبارة هكذا. واصول بقل يجز - 00:47:23ضَ
الذي يجز البقل وليس الاصول. كان الاولى ان يأتي بعبارة بالياء. اتضح يا شيخ واصول بغل يجز مرة بعد مرة. اذا الان تخيل ان عندك مزرعة بطيخ. فيها اصول وفيها بطيخ - 00:47:43ضَ
هذا الاصول تدخل او لا تدخل؟ قال تدخل تنتقل. جيد؟ الاصول تنتقل تنتقل. طيب. الثمرة التي هي نفس البطيخ تبقى للبائع او تنتقل المشتري تبقى للبائع. اذا الثمرة للبائع والاصل يكون للمشتري. انت بعت الارض - 00:48:03ضَ
هذه الارض فيها بطيخ فيها خيار. الاصول هذه تنتقل الى المشتري الضيق الموجود الخيار الموجود هذا لا يدخل في المعقود عليه. بل يبقى على ملكية البائع. واصول بقر انظر هو يتكلم الان على الذي يدخل في المعقود عليه. ما الذي يدخل؟ اصول. طب لما قال اصول ما الذي خرج - 00:48:33ضَ
ثمرة. اذا الذي يدخل الاصل القدور. تمام؟ لكن الثمرة لا تدخل. بل تبقى على ملكية من؟ على ملكية البائع قال واصول بقل تجز مرة بعد مرة تقف ثاء وبطيخ. واضح؟ ثم قال - 00:49:03ضَ
هذا قوله انتبه. قوله كقثان وبطيخ هذا مثال لما يجز مرة بعد مرة. وليس مثال للاصول. انتبه معي. لما قال تقف وبطيخ هذا تمثيل لماذا؟ لما يجز مرة بعد مرة وليس تمثيل للاصول. لان الاصول قلت لك لا تجز - 00:49:23ضَ
اتضح؟ طيب لا الان بين لك كم اشياء تدخل؟ اربعة ما هي؟ ها فردوس ما هي؟ الاول بناء كل بناء على الارض يدخل. الثاني الشجر. احسنت. الشجر الثابت. الرطب. احسنت. الثالث - 00:49:43ضَ
الثمر الذي الذي لم يظهر نعم عند البيع الرابع اصول بقل هذا يدخل جميل لا ايش معنى لا؟ اي لا يدخل في المعقود عليه بل يبقى على ملكية البائع. طبعا لما اقول البائع للتغليب. والا مثل البائع الواقف. ومثل الواقف ها الواهب - 00:50:03ضَ
صح ومثل الواهب الموصي واضح ومثل هؤلاء معطي الصداق ومثلهم كل من اتى بعقد فيه نقل للملكية. قال لا ما يوقد دفعة الشيء الذي يؤخذ دفعة مثل ايش؟ مثل ارز. الارز هذا لا يؤخذ مرة بعد مرة. مرة واحدة تحصده. مثل البر - 00:50:33ضَ
لا يؤخذ مرة بعد مرة. مرة واحدة يحصد. مثل فجل. واضح؟ ممكن تكون بالجزر. تمام. هذا لا يؤخذ مرة بعد مرة بمرة واحدة. اذا هذا الذي يؤخذ بمرة واحدة؟ قال لا يدخل يعني يبقى - 00:51:03ضَ
على ملكية من؟ على ملكية البائع على ملكية الواقي على ملكية الواهم وقس على هذا. لا ما يؤخذ او دفعة كبر وفجل. لماذا؟ ما التعديل؟ لماذا لا يدخل في المعقود عليه؟ لماذا لا يتبع المعقود عليه؟ قال لان - 00:51:23ضَ
انه ليس للدوام والثبات. فهو كالمنقولات في الدار. اذا تستفيد مسألتين تستفيد ان التعديل اولا ان ما كان للثبات والدوام هذا يتبع المعقود عليه ما ليس للثبات والدوام لا يتبع المعقود عليه. واحد اثنين ان منقولات الدار لا تتبع - 00:51:43ضَ
فالاجهزة الذي في البيت مثلا غسالة مثلا براد سرير طاولة كرسي دولاب الثياب خزانة الكتب هذه لا تتبع المعقود عليه لا تتبع الدار لماذا بانها منقولات لا تراد للدواء. اتضح؟ قال ويدخل في بيع بستان - 00:52:13ضَ
وقرية يدخل في بيع بستان وقرية. انتهينا من ايش؟ من الارض. رقم واحد هو تقريبا ذكر ستة. ثاني ويدخل في بيع بستان وقرية ثلاثة اشياء. رقم الاول ارض. انت اذا بعت - 00:52:43ضَ
اذا تدخل الارض في البستان. جيد. الثاني وشجر اي ويدخل في بيته من بستان شجر البستان. ومثل الشجر العرش مثل الشجر العرش. ايش العرش؟ عندكم قال لي الاستاذ وحي اسمه لن جارن لن جرا. هكذا - 00:53:03ضَ
عرفتهم؟ او لا منطق صحيحا. عرفتم؟ بعضهم ما عرفش. واللي في الامام هو لما عرفوه. ما هو الاسم يا استاز وحيد؟ انا في الطريق اوقفته قلت لا اريد اسم هذا - 00:53:33ضَ
يعلق الشجر الضعاف تعلق مثل شجر العنب. تعلق عليه في المزرعة اخشاب من البينبو هكذا ثم الشجرة الضعيفة تعلق عليها فيكون الشجر معلق. عرفتم؟ ما اسمه اه هذا هو نفسه نعم بلحمه ودمه. مع انه ليس عنده لحم ولا دم. فهمتم ولا لا؟ هذا انت بعت الارظ. قال لك - 00:53:53ضَ
اذا بعت الارض انت بعت البستان قال اذا بعت البستان تدخل الارض جيد. قال وتدخل الشجر جيد ومثل الشجر هذه لنجرا هذه او العرش باللغة العربية معروشات وغير معروشات في القرآن الكريم في سورة الانعام - 00:54:23ضَ
هذي العروش ايضا تدخل جيد طيب قال وبناء فيهما اي ويدخل في بيع البستان يدخل في بيت القرية كل بناء فيهما في ماذا وفي ماذا؟ كل بناء في البستان وكل بناء في - 00:54:43ضَ
في القرية سواء هذا البناء من حجر او من طين او من خشب فانه يدخل. وان لم ينص عليه كما قلنا هذا كله في حالة اطلاق. اما اذا نص على الدخول او نص على عدم الدخول فالامر واضح. اتبع النص. قال هنا. ويدخل في بيع بستان وقرية - 00:55:03ضَ
عرض وشجر وبناء فيهما. وهل يدخل الحائط سور؟ نعم يدخل السور. بل ان البستان يسمى حائطا. لانه لا يطلق اسم البستان على البستان الا اذا كان محاطا بحائط الحائط ايضا يدخل جيد قال هنا لا مزارع حولهما اي لا يدخل في بيع البستان - 00:55:23ضَ
لا يدخل في بيع القرية المزارع الاخرى التي حول البستان او المزارع الاخرى التي حول القرية. هذه لا تدخل في المعقود عليه. لماذا قال لانها ليست منهما. بان كانت خارجة عنهما. تمام؟ كان تكون خارج - 00:55:53ضَ
مثلا قال رحمه الله تعالى وفي بيع داره هذا رقم كم الان؟ رقم ثلاثة قال وفي بيع دار هذه الثلاثة اي ويدخل في بيع الدار. هذه الثلاثة ايش هذه الثلاثة؟ التي - 00:56:13ضَ
البستان ارض وشجر وبناء. قال هنا وفي بيع دار هذه الثلاثة اي تفسير واحد الارض المملوكة للبائع بجملتها. حتى تخو منها. عندكم بالرفع او بالجر بالرفع اذا حتى هنا ابتدائية اذا كان بالرفع حتى تقومها تدخله تمام اذا - 00:56:33ضَ
بالرفع ستكون حتى ابتدائية. صح ولا لا يا شيوخ؟ هكذا درستم ماذا؟ مجرورة. مجرورة. اذا كانت بالجر ستكون عاطفة. واذا كانت بالرفع تكون ابتدائية واضح؟ واظن اظن ان الوجهين صحيحين هذا وهذا. اذا - 00:57:03ضَ
بالرفع ستكون حتى ابتدائية. تقدير الكلام حتى تخومها تدخل. واذا كانت بالجر ستكون عاطفة فعطف التخوم على الارض وهو من باب عطف البعض على الكل كقولك كل الناس يموتون حتى الانبياء. واضح في الانبياء جزء من الناس. الامر فيه سعة. ان شاء الله - 00:57:33ضَ
قال هنا وفي بيع دار هذه الثلاثة اي الارض المملوكة للبائع بجملتها حتى تخومها. اذا الارض السابعة والشجر المغروس والشجر المغروس فيها هكذا مغروس بالرفع صح والشجر المغروس فيها وان كثر. قال والبناء فيها بانواعه وابواب منصوبة واغلى - 00:58:03ضَ
المثبتة هه نشوف الان في الدار ما الذي يدخل في الدار وما الذي لا يدخل؟ قال رحمه الله وفي بيع دار هذه الثلاث اي الارض المملوكة لبائعيها بجملتها. انت بعت الدار. الدار تعرف الدار؟ بنا هذا. هل الارض - 00:58:33ضَ
تدخل او لا تدخل؟ قال تدخل بشرط. ما هو الشرط؟ قال اذا كانت الارض مملوكة البائع بجملتها. طيب اذا كانت الارض مملوكة للبيع واضح. طيب اذا لم تكن مملوكة ماذا ستكون؟ قال يمكن ان تكون الارض هذه ارض - 00:58:53ضَ
مبتكرة مش معنى محتكرة يعني ارض مستأجرة. وكان قديما هنالك ارض تؤجر للبناء فيبني الانسان فيها هو يملك البناء ويدفع في كل سنة اجرة. تمام؟ ولا تحدد لا تحدد مدة لهذا العقد. هذه تسمى ارضا محتكرة. شف حتى في الزبد لا في بناء ارضه - 00:59:13ضَ
ذكره فهي كمنقول ولا مستأجرة. واضح؟ او انك استأجرت ارضا مثلا استأجرت ارضا لمدة مائة سنة وبنيت فيها دارا. ثم بعت هذه الدار. انت بعت الدار. ما بعت الارض. لان الارض ليست مملوكة لك - 00:59:43ضَ
اذا متى تدخل الارض في البيت؟ تدخل الارض في البيت اذا كانت هذه الارض مملوكة للبائع ان لم تكن مملوكة للبائع فانها لا تدخله. اتضح؟ اذا دخول الارض هنا ليس مطلقا بل مقيد بشرط. ان تكون - 01:00:03ضَ
الارض مملوكة للبائع فقال وفي بيع دار هذه الثلاثة اي الارض المملوكة بجملتها الارض المملوكة للبائع بجملتها. فقوله المملوك للبيع اخرج ماذا؟ اخرج ما لو كانت غير مملوكة للبائع. طيب نفترض نفترض مثلا انا اشتريت دارا. اسمك يا استاذ؟ نعمان. لقمان. انا اشتريته - 01:00:23ضَ
دارا من الاستاذ لقمان. وبعد ان اشتريت الدار تبين ان هذه الارض ليست مملوكة له واضح؟ بل استأجر الارض وبنى عليها الدار. فقال انا بعتك الدار ما بعتك الارض. وانا لم اكن - 01:00:53ضَ
عند العقد ان الارض لا تتبع الدار اظن ان الارض ستدخل في شراء للدار. واضح؟ قال الفقهاء يثبت للمشتري الخيار. اذا لم يكن يعلم ان الارض تتبع الدار هذا يعد عيبا. فالمشتري يثبت له الخيار حينئذ. متى يثبت له الخيار؟ اذا لم يكن يعلم ان - 01:01:13ضَ
هذه الارض تتبع تتبع الدار. فهمتم؟ طيب. قال هنا وفي بيع دار هذه الثلاثة اي الارض المملوكة للبائع بجملتها حتى تخوضها. ما المراد بالتخوم؟ المراد بالتخوم حدود الارض. في الحديث الذي رواه الامام - 01:01:43ضَ
احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير تخوم الارض اي من غير معالم الارض. هذه الارض تبدأ من هنا وتنتهي الى هنا. هذا معلم هنا هذا معلم. فيأتي شخص يغير المعلم الى هنا - 01:02:03ضَ
يزيد في ارض هذا او اجعل المعلم هنا فينقص في ارضه. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من تخوم الارض اي حدود الارض. اتضح؟ فقال لك لو كانت الارض الى هنا الى هذا المكان - 01:02:23ضَ
تمام؟ فان هذا التخوم هذه الحدود داخله. داخلة في المعقود عليه. فقال الارض المملؤة وفي بيع دار هذه وفي بيع دار هذه الثلاثة اي الارض المملوكة للبائع بجملتها. جيد. حتى تخومها. جميل. فهمنا ما معنى حتى تقومها؟ تمام؟ تدخل الى الارض - 01:02:43ضَ
اذا انت تشتري هذه الدار ارضها تدخل في المعقود عليها حتى الارض السابعة كلها تدخل. اذا لو كانت هنالك حجارة مخلوقة في ذلك المكان فهي مملوكة لك. لكن لاحظ معي انا قلت حجاب ايش؟ مخلوقة. اما لو كان في حجاب - 01:03:13ضَ
فليجت لك. لانهم قديما كانوا يدفنون الحجارة لانهم قد يحتاجون لديها مستقبلا في بناء او نحوها. واضح؟ فالحجر الذي دفن لم يكن اصليا مخلوقا هناك هذا ليس مملوكا لك لا يدخل يبقى على ملكيتي البائع بخلاف الحجر المخلوق هناك فانه - 01:03:43ضَ
جزء من اجزاء الارظ. سيأتي الكلام على هذا بعد قليل. قال هنا وفي بيع دار اي ويدخل في بيع دار هذه ثلاثة اي الارض المملوكة للبائع بجملتها حتى تقومها الى الارض السابعة. وبناء عليه اذا كنت تملك - 01:04:13ضَ
هذه الدار والارض التي تحتها الى الارض السابعة فيمتنع على شخص اخر ان يحفر نفقا تحت دارك. الا باذن امك لانه لا يملك الارض التي تحت دارك. واليوم تقول مثلا سيصنع المواسير - 01:04:33ضَ
ياه او الله يكرمكم للمجاري او نحو ذلك هذا ليس له ان يتصرف هذا التصرف تحت بيتك الا باذن منك اتضحوا؟ قال هنا طبعا باذن ويجوز لك ان تبيعه هذه المنفعة. لانه يجوز بيع حق المرور كما مر معنا - 01:04:53ضَ
في بداية الكتاب قال هنا والشجر هذا الثاني والشجر المغروس فيها وان كثر. ايش الكلام ويدخل في بيع الدار على الثاني. الشجر المغروس في الدار. لو كان هذه الدار فيها شجر مغروس - 01:05:13ضَ
وهذا احيانا في بعض الدور الواسعة يغرسون بعض اشجار الفواكه ونحوها. فهذا الشجر المغروس الشجر المغروس وليس الشجر مثل الان هذا الذي يكون في اه شسمه هذا في صندوق اسود. تمام؟ هذا ليس مدروسا هذا. هذا لا - 01:05:33ضَ
ادخل لكن الشجر المغروس في الدار جيد الكلام في هذا قال والشجر المغروس فيها اي في الدار وان كثر فانه يدخل جيد هذا الثاني الثالث ما هو؟ قال والبناء فيها اي في الدار بانواعه سواء كان البناء - 01:05:53ضَ
من خشب او من طين او من حجر فانه يدخل. طيب. الرابع ما هو؟ قال وابواب منصوبة فانها تدخل الابواب المنصوبة. ما معنى المنصوبة؟ المثبتة لانها متصلة ومثل الابواب المنصوبة النوافذ المنصوبة. ما يقول انا بعتك الدار لكن سانزع النوافذ وانزع الابواب واضح؟ فالابواب - 01:06:13ضَ
المنصوبة والنوافذ المنصوبة هذه تدخل لانها متصلة مثبتة. قال وابواب منصوبة ما الذي خرج بقوله منصوبا؟ المقلوعة لو ان الابواب هذه كانت مقلوعة لو ان النوافذ هذه كانت مقلوعة فانها لا تدخل. اذا لما قال وابواب منصوبة اخرج الابواب والنوافذ مما - 01:06:43ضَ
نحو الابواب لكنها مقلوعة فانها لا تدخل. اتضح يشوف. هذي كم الان؟ كم الذي يدخل اربعة خامس واغلاقها المثبتة اي ويدخل في الدار اغلاق الابواب المثبتة. وش الاغلاق؟ الاغلاق الاقفال. شوفي عندما تدخل بيت تاخذ مفتاح تفتح هذا الباب - 01:07:13ضَ
هذا قفل اقفال اغلاق مثبتة بالابواب الدخول في الدار او لا تدخل؟ تدخل في الدار. طب سؤال مفاتيح الابواب تدخل او لا تدخل واضح؟ الاغلاق هذه مثبتة. شوفوا قال مثبتة. ايش تفهم - 01:07:43ضَ
افهم ان الاغلاق غير المثبتة لا تدخله. شف فيه ليس قديما الى الان موجود. في اقفال هكذا. بمفتاح هكذا من الاسفلت هذا هذا قفل لكن مثبت او غير مثبت. هذا لا يدخل. بخلاف الاغلاق المثبت - 01:08:13ضَ
في الباب هذه تدخل. اتضح الفرق ولا لا؟ الاغلاق هو احترز. قال واغلاقها المثبتة او المثبتة. اخرج الاغنام غير المثبتة فلا تدخل. طب المفاتيح. مثبتة وغير مثبتة. غير مثبتة تدخله ولا تدخل؟ ارى الفقهاء قاعدة كل كل منفصل تمام - 01:08:33ضَ
قالوا كل منفصل لا ينتفع بالمتصل الا به فانه يدخل. كل منفصل لا ينتفع بالمتصل الا به فانه يدخل. المفاتيح هذي منفصلة. لكن لا يتم الانتفاع بالاغلاق الا بها فاذا تدخل. طب بناء على هذا تقول اليوم الاجهزة الكهربائية في البيت تدخل او لا تدخل - 01:09:03ضَ
او في تفصيل. اجهزة كهربائية. الكثير منها منقول اليوم. صح مثل هذا مثلا وغسالة ومثلا فرن كهرباء هذا او نحوه هذه هذه الاجهزة آآ منقولة. طيب التكييف اجهزة التكييف تدخل او لم تتقن؟ اجهزة التكييف تدخل او لا تدخل؟ تحتاج الى تأمل هذه - 01:09:33ضَ
في في انواع من اجهزة التكييف هذه منقولة. وفي بعضها وان كانت مثبتة لكن يسهل فكها. وفي بعضها ثبتت يوم البناء بحيث لا تنزع. يعني في انواع من التكييف يسمى ما ادري عندكم مصطلح لكن عندنا يسمى تكييف مركزي. يعني - 01:10:13ضَ
التكييف في داخل الجدار هذا التكييف الموجود مثلا في في المستشفيات في الوزارات في عرفت مثل هذا صعب. هذا مثبت. مثل هذا لا يمكن ان ان تقول انه لا يدخل هذا لابد ان يدخل. لكن ما كان من اجهزة التكييف غير مثبت. هذا - 01:10:33ضَ
لا يدخل واضح؟ ما كان مترددا يعني مثبت لكن بقوة. يحتاج الى عناء في فكه هذا يحتاج الى تأمل. اذا تحتاج الى انك تقسم على ثلاثة اقسام. القسم الاول اجهزة التكييف التي تكون في داء في اصل البناء. يسمى التكييف المركزي - 01:10:53ضَ
الذي في المستشفيات في الوزارات تمام هذا التكييف يدخل فاذا بعت مثلا هذا المبنى هذا يدخل في هذا التكييف. التكييف النوع الثاني التكييف الذي ليس متصلا حتى اليوم في تكييف اه ممكن تجره معك من غرفة الى غرفة. هذا - 01:11:13ضَ
قطعا لا يدخل من قول لكن في تكييف يكون مثبت بصعوبة. هذا يحتاج الى تأمل. طيب لو قلنا مثلا اجهزة التكييف التي هي جزء من البناء. هذه قلنا تدخل او لا تدخل؟ الذي هي جزء من البناء تكييف داخلي. تدخل او لا تدخل؟ تدخل - 01:11:33ضَ
طيب اجهزة التشغيل متصلة او منفصلة. ها؟ منفصلة لكن لا يتم الانتفاع بالمتصف الا بها صح ولا لا؟ اه اذا هذه تدخل. فهمتم؟ اه شف ايش قال؟ قال وابواب منصوبة - 01:11:53ضَ
واغلاقها المثبتة. لا. ايش معنى لا؟ لا يدخل. شوف هنا ما نحتاج انك تعتمد على النصوص كثيرة. بل يحتاج ان تنظر في العرف وفي ضوابط الفقهاء واضح؟ ان تنظر في العرف وفي ضوابط الفقهاء. قال لا اي لا يدخل - 01:12:13ضَ
ابواب المقلوعة. شف قلت لك هذا. الابواب المقلوعة لا تدخل. الذي يدخل الابواب الايش؟ المنصوبة المثبتة الابواب المقلوعة هذه لا تدخلون مثل الابواب المقلوعة النوافذ المقلوعة. يعني نفترض مثلا في شخص يبني البيت ما زال في طور البناء - 01:12:43ضَ
واتى بالابواب لكن ما زالت الابواب هنا. واتى بالنوافذ هنا. ثم لسبب او لاخر اراد ان يبيع البيت. فقال خلاص انا ببيع طيب باع البيت هذه الابواب الموجودة هنا المركونة هنا والنوافذ المركونة هنا تدخل في البيع او لا تدخل في البيع؟ لا تدخل في البيع - 01:13:03ضَ
اتضحوا ما ثبتت بعد. ما نصبت بعد لا تدخلوا في البيت. جيد؟ الا اذا نصوا على دخول ونص على عدم دخولها فالامر واضح. قال لا الابواب المقلوعة والسرر اي ولا تدخلوا السرر في بيع الدار. وقس على - 01:13:23ضَ
غيرها مما هو من قول منفصل لا لا متصل. قال انظروا والحجارة المدفونة بلا بنا. شرحناها قبل قليل. لا تدخل الحجارة المدفونة لان هذه هو الذي دفنها ليست مخلوقة في ذلك لا الموضع. طيب. نعيد قراءة العبارة. قال رحمه الله وفي بيع دار - 01:13:43ضَ
هذه الثلاثة نقول يتبع الدار خمس امور بحسب ما ذكر خمسة وستة خمسة امور. الارض المملوكة للبائع بجملتها حتى تقومها الى الارض السالبة. والشجر المغروس فيها وان كثر. هذا الثاني. الثالث - 01:14:13ضَ
بناء فيها بانواعه. الرابع وابواب منصوبة. الخامس واغلاقها المثبتة. لا اي ولا يدخل في بيع الدار ما هو؟ ثلاث اشياء لا تدخل. الابواب المقلوعة لا تدخل. السرر لا تدخل تجارة المدفونة بلا بناء لا تدخل. جيد. تمام؟ بعدين سينتقل الان الى العبد. اذا اخذنا ايش - 01:14:33ضَ
نحن الارظ والبستان والقرية والدار. الرابع الان العبد. طيب اذا بعت العبد ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ قال لا في بيع قن ذكر او غيره حلقة. حلقة فاعلة - 01:15:03ضَ
تقدير وكلام لا يدخل في بيع قن. القن العبد الخالص. والمراد هنا العبد تمام؟ مطلقا. قال لا في بيع قن ذكر. ذكر. او غيره انثى او انثى حلقة باذنه باع عبدا فيه حلقة باذنه. الحلقة هذه - 01:15:23ضَ
ننتقل الى المشتري او لا؟ او تبقى على البائع على ملكية البائع تبقى على ملكية البائع. لا يدخل في المعقود عليه اسم العبد لا يشمل ما يلبسه العبد. اسم العبد لا يشمل كل ما يرتديه العبد - 01:15:53ضَ
جيد الثياب والساعة والحلقة في الاذن واضح هذه لا تدخل معه في البيع. قال لا في بيع قن ذكر او غيره حلقة باذنه. لا تدخل الحلقة. او خاتم لا يدخل او نعل لا يدخل. وكذا ثوب عليه لا يدخل. هذه كلها ملك من - 01:16:13ضَ
ملك بائع. خلافا للحاوي كالمحرر. وان كان ساتر عورة ايش معنى هذا الكلام؟ حتى وان كان الثوب ساترا لعورة العبد فانه لا يدخل التظاهر مستند هذه المسألة ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال - 01:16:43ضَ
من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. الا ان يشترط مبدع. ايش قال؟ من باع عبدا له مال. فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع. قبل ان ندخل في هذه المسألة هذه المسألة او هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى - 01:17:13ضَ
انا في مسألة وكل واحد كل فريق من العلماء استدل بنفس الحديث. هذا له رأي وهذا له هذا يستدل بهذا الحديث وهذا يستدل بنفس الحديث. بعض العلماء يقول العبد اذا ملكه سيده فانه يملك - 01:17:43ضَ
السيد قال للعبد اعطيتك هذا الخاتم. السيد قال العبد خذ هذا الخاتم. تمام الخاتم اصبح ملكا للعبد اولى. بعض العلماء قال ان السيد اذا ملك عبده فان العبد يملك ما - 01:18:03ضَ
سيد جميل ما الدليل؟ قال هذا الحديث. اين الدليل؟ قال من باع عبد من باع عبدا له مال له مال. اه. قال ما دام لهما اذا العبد يملك. اذا العبد قد يكون له مال. وهذا مذهب مالك - 01:18:23ضَ
القديم من قول الشافعي ان العبد يملك بتمليك سيده له. جميل. وقال الشافعي في الجديد وهو مذهب الامام ابي حنيفة العبد لا يمليك. لماذا؟ قال لان العبد مملوك لسيده. فكل ما مع العبد من كل سيء - 01:18:43ضَ
بدليل هذا الحديث كيف بدليل هذا الحديث؟ قال لانه قال فماله للذي باعه. من باعه دعا عبدا له مال فماله لمن؟ للذي باعه للسيد. لو كان هذا المال مملوك للعبد كيف يقول للسيد - 01:19:03ضَ
قال فماله للذي باعه. طيب كيف تجيبون على الدليل الاول؟ قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال ليس للتمليك اللام هنا. اللام هنا للاختصاص. كما تقول مثلا الجل للفرس - 01:19:23ضَ
اللجام للفرس. ليس معنى ذلك ان الفرس يملك اللجام. وانما يختص باللجام اللام في قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال لام اختصاص. واللام في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:43ضَ
فماله للذي باعه لام الملك. اذا اللام وردت مرتين في الحديث. مرة بمعنى الاختصاص مرة اخرى بمعنى الملك. اتضح اتضح جميل. طيب. قال من باع عبدا له مال. فماله الذي باعه. اذا كل مال عند العبد عنده خاتم عنده ساعة عنده - 01:20:03ضَ
نعل ما شاء الله عنده جوال جلاكسي واحد وخمسين اي مثلا تمام؟ عنده ثياب كل ما عند العبد هذا من كل من ها ميل كل البائع للسيد. من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. الا ها؟ استثناء. ان يشترط المفتاح - 01:20:33ضَ
المشتري لو قال المشتري للسيد للبائع انا اشتري منك هذا العبد مع الثياب التي عليه. مع الخاتم الذي معهم واضح؟ فيصبح حينئذ العقد شاملا للعبد وشاملا لما على العبد. فيكون - 01:20:53ضَ
عليه هنا المعقود عليه شيئان. العبد وما معه من ثياب وخاتم ونعل وغير ذلك اتضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد. اذا اشترط من المشتري. ان لم يشترط تبقى للبائع لديك هنا عندك ثلاث احوال اذا اشترط البائع عدم دخول هذه الاشياء الامر واضح. اذا اشترط المشتري دخول هذه الاشياء الامر واضح. متى تأتيها - 01:21:13ضَ
مسألة في حالة الاطلاق. من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع. جميل وفي المذهب في هذه المسألة ثلاثة اوجه. الوجه الاول وهو المعتمد عند الشافعية ان العبد اذا - 01:21:43ضَ
فكل ما عليه للسيد. وهذا الوجه المعتمد. لماذا؟ لهذا الدليل الذي في الصحيح وللتعليم اين التعليم؟ التعليم لان اسم العبد لا يشمل ما عليه. انت اشتريت ماذا؟ اشتريت العبد ولم تشتري ثيابه ولم تشتري خاتمه ولم تشتري نعاله فهمت علي ولا لا؟ اه اذا هذا - 01:22:03ضَ
الوجه الاول وهو المعتمد. للدليل والتعليم الذين الذين ذكرتهما له. الوجه الثاني ان ما على العبد يدخل ان ما على العبد يدخل. طيب الوجه الثالث ايش؟ يقولون ما كان كساتر عورة يدخل. وغيره لا يدخل - 01:22:33ضَ
فهمتم؟ فالثوب الذي يستر به العورة يدخل في المعقود عليه. لكن غير الثوب لا. جميل. ولاجل الرد على هذا قال هنا وان كان ساتر عورته. غاية في الرد. فهمتم عليها؟ لماذا قال هكذا؟ وان كان - 01:22:53ضَ
اثر عورته. غاية في الرد على ذا الوجه الثالث. نعيد قراءة العبارة. لا اي لا يدخل في بيع قن او غيره حلقة باذنه خاتم او نعل وكذا ثوب عليه. خلافا للحاوي كالمحرر - 01:23:13ضَ
كان ساتر عورته. في المحرر الامام الرافعي صح؟ في المحرر يقول ساتر العورة يدخل قال الامام النووي معقبا قال قلت لا يدخل والله اعلم. هكذا عبارة النووي في منها. شف ايش قال النووي في المنهاج - 01:23:33ضَ
قال عبارة المحرر مع المنهاج طبعا. وفي بيع الدابة نعلها. يعني يدخل في بيع الدابة نعلها. تمام؟ واليوم تقول مثلا في بيع القطة الجرس الذي يعلق هنا. تمام؟ يجوز بيع القطة ولا يجوز؟ يجوز نعم يجوز. يجوز. قال وفي بيع الدابة نعلها - 01:23:53ضَ
ثياب العبد في بيعه اي وكذا تدخل ثياب العبد في بيعه في الاصح. هذا كلام الرافعي. قال النووي قلت الاصح لا تدخل في ثياب العبد والله اعلم. هذه عبارة المنهاج مع المحرم. هنا قال خلافا للحاوي والمحرم. ايش هذا الحاوي - 01:24:13ضَ
هذا الحاوي الصغير الحاوي لعبد الغفار بن عبدالكريم القزويني المتوفى سنة اربعة وستين وستمائة. لا تخلط بينه وبين ابن الحاسد. ابن الحاجب ستة وستمائة هذا اربعة وستين وست مئة. ايضا كان في زمن الامام النووي. هذا عبدالغفار - 01:24:33ضَ
بن عبدالكريم القزويني المتوفى سنة اربعة وستين وستمائة كان تلميذا للامام الرافعي. وهو معاصر الامام النووي. الامام الرافعي الف شرحا على الوجيز اسمه الشرح الكبير. مطبوع في ثلاطعشر مجلد تقريبا - 01:25:03ضَ
ها؟ في احدى الطبعات. هذا ماذا فعل؟ جاء الى الشرح الكبير واختصره في مجلد واحد في كم؟ في مجلد واحد من ثلطعشر مجلد الى مجلد. ضغط العبارة ضغط عجيب. حتى قالوا انه تضمن - 01:25:23ضَ
ثلاث مئة الف مسألة منطوقا ومفهوما. ثلاث مئة الف مسألة منطوقة ومفهومة. واعتنى به العلماء شرح باكثر من ثلاثين شرحا. ونظم نظمه صاحب البهجة. ابن الوردي نظمه او في بهجة الحاوي ابن الوردي توفي في سبعمية وتسعة واربعين. سبعمية وتسعة واربعين. حضرت الجنازة ولا لا؟ ما حضرنا. سبع مئة وتسعة واربعين - 01:25:43ضَ
نظمه في خمسة الاف بيت نظم الحاوي هذا. واختصره اسماعيل بن ابي بكر المقري. المتوفى سنة ثمان مئة وسبعة وثلاثين في كتاب سماه ايش؟ ارشاد الغاوي الى مسالك الحاوي. ارشاد الغاوي الى مسالك - 01:26:13ضَ
الحاوي واعتنى به العلماء عناية فائقة. هذا الحاوي الصغير ويقولون عنه الحاوي الصغير تمييزا له عن الحاوي الكبير الذي صنفه الامام الماوردي ابو الحسن المتوفى سنة اربعمية وخمسين وهو شرح على مختصر المزني. ذاك شيء وهذا شيء اخر - 01:26:33ضَ
هذا تعريف موجز بالحاوي يراد هنا الحاوي استغل القزويني ما اسمه قلنا؟ عبدالغفار بن الكريم القزويني نسبة الى بلاد قزوين. تمام. والمحرر هذا من الفه؟ الامام الرافعي وهو الذي اختصره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المنهاج. فالمنهاج مختصر المحرر. طب والمحرر مختصر - 01:26:53ضَ
من ماذا؟ محل خلاف. بعض العلماء قال ان المحرر كتاب مستقل لم يختصر من غيره وهذا ظاهر رأي العلامة بن حجر رحمه الله في اول التحفة. ان المحرر كتاب مستقل لم يختصر من غيره. واحد - 01:27:23ضَ
وهنالك من قال ان المحرر مختصر من الوجيز للامام الغزالي. وهذا الرأي هو المشهور ومما قال به العلامة البجيرمي رحمه الله تعالى. ومنهم من قال ان المحرر مختصر من الخلاصة. الخلاصة لمن - 01:27:43ضَ
للامام الغزالي رحمه الله. واضح؟ وهذا قال به بعض علماء حضرموت. كم اقوال؟ ثلاثة والظاهر الاول انه ليس مقتصر من كتابه والله اعلم والمسألة واسعة يعني. قال هنا لا في بيع قن ذكر او غيره حلقة - 01:28:03ضَ
باذنه او خاتم او نعل وكذا ثوب عليه خلافا للحاوي كالمحرر وان كان الثوب ساتر عورته كلمة الثوب من عندي قالوا في بيع شجر هينتبه الان بيع الشجر. وفي بيع شجر رطب بلا ارظ. هم - 01:28:23ضَ
سيبيع الشجر فقط بدون ارض. الارض ليست للبيع. نبيع كالشجر. شخص عنده مصنع منقا هو ما يحتاج الى الارض هو يريد ان يشتري اشجار المانجا من اجل ان يزود المصنع بالفاكهة. جيد. قال وفي بيع شجر - 01:28:43ضَ
رطب بلا ارض عند الاطلاق. هذا تأكيد هذا عند الاطلاق. تمام؟ بان لم يقيد بشرط الابقاء لم يقل مثلا انا اشتري منك الشقة بشرط ان تبقيها. او لم يقل انا اشتري منك الشجر بشرط ان تقطع او ان تقلع. لم يذكر - 01:29:03ضَ
قال وفي بيع شجر رب بلا ارض عند الاطلاق. ما الذي يدخل؟ قال يدخل عرق ولو يابسا. يدخل عرق عرق الشجر حتى لو كان هذا العرق يابس فانه يتبع الشجر. يعني الشجرة فيها عرق يابس - 01:29:23ضَ
اتبعوها. تمام؟ ان لم ان لم يشرط قطع الشجرة. بان شرط ابقاؤه كما قلت لك او اطلق لوجوب بقاء الشجر رطب. ويلزم المشتري قلع اليابس يابس ما معنى قلع اليابس؟ يعني اذا اشترى المشتري شجرا يابسا شف الاول هنا وفي بيع شجر قيد قال وفي - 01:29:43ضَ
بيع يشقر رطب. طيب لو اشترى المشتري شقرا يابسا؟ نقول يلزمك ايها المشتري للشجر اليابس ان تقلعه لان بقاء الشجر اليابس في ارض البائع مخالف للعرف. انت اشتريت شجرا يابسا هذه الشجرة اليابس لا - 01:30:13ضَ
حياته. واضح؟ منفعته ان تقنعه ان يبقى الشجر يابسا في ارض البائع هذا مخالف للعرف. قال ويلزم المشتري ما يقلعوش قلع اليابس اي قلع الشجر اليابس. عند الاطلاق لماذا؟ للعادة. لان العادة ان الشجر اليابس يقلع - 01:30:33ضَ
لا يبقى قال فان شرط قطعه او قلعه عمل به هذا واضح. ان جاء الشرط انه يقلع الشجر او يقطع الشجر يعمل بذلك الشر. ثم قال فان شرط قطعه واحد او قلعه - 01:30:53ضَ
اي قلعوه بجذوره الثاني عمل به او شرط ابقاؤه بطل البيع. يعني لو شرط بقاء او الشجر اليابس في الارض البيع باطن. لماذا البيع باطن؟ لانه مخالف للعرف. الا اذا كان - 01:31:13ضَ
هنالك مصلحة من بقاء الشجر اليابس. واضح؟ اما انك تشتري شجرة يابسة من ارض زيد او في ارض زيد وتشترط ان تبقى هذا مخالف للعرف والعادة. فيكون البيع حينئذ باطنا. ثم قال وابقاؤه - 01:31:33ضَ
اي فان شرط ابقاؤه بطل البيع. ثم قال ولا ينتفع المشتري بمغفرة هذا جاءت في وقتها اليوم. هذه شجرة وهذه الارض. نفترض ان هذه الارض يملكها الاستاذ عالم. انا اشتريت منه الشجرة. هذه شجرة اطبح جيد - 01:31:53ضَ
اين ما املكه؟ انا املك الشجرة فقط. طيب هل املك الارض التي بجانب الشجرة التي غرست فيها الشجرة؟ لا لا املكها لكن انظر شقر الركبة ليس للاستاذ عالم مالك الارض ان ينتفع بهذه الارض - 01:32:23ضَ
التي في المغرس بما يضر الشجرة. انا اشتريت منك الشجرة رطبة اريدها رطبة اريد ثمارها. واضح ليس لك مثلا ان تأتي وتحفر هنا. فان هذا يضر الشجرة. ليس لك ان تأتي هنا وتزرع شجرة اخرى بجانبها فان هذا - 01:32:43ضَ
يضر الشجرة ليس لك مع انك تملك الارض لكن ليس لك ان تتصرف تصرفا يؤدي الى الاضرار بالشجرة التي تريدها. هذا متى؟ اذا كانت الشجرة رطبة. فان كانت الشجرة يابسة فالمشتري ليس له ان - 01:33:03ضَ
ينتفع بمغرسها. قال هنا هذا محل هذا محل الصورة هنا. انظر فان شرط ابقاؤه ابقاء ماذا ابقاء اليابس بطل البيع لانه مخالف للعادة ولا ينتفع المشتري بمغرسها اي بمغرس الشجرة اليابسة - 01:33:23ضَ
لان انتفاع المشترف ماذا سيكون؟ انه ياخذ شجرته اليابسة ويذهب من هنا. واضح؟ يصنع فيها حطب او ما شاء جيد؟ اه قاله هنا بعد ذلك قال وفي بيع شجرة الان نحن تكلمنا على بيع ايش؟ بيع الارض - 01:33:43ضَ
بيع البستان والقرية وبيع الدار وبيع العبد. والان ايش هذا؟ بيع الشجرة. قال ويدخل في بيع الشجر ماذا؟ عرق ولو يابسا انتهينا هذا الاول في شيء ثاني يدخل؟ ايش هو؟ قال وغصن رطب. اه ويد - 01:34:03ضَ
قلوب في بيع الشجر الغصن الرطب. الشجرة فيها غصن رطب. يدخلها ولا يدخل؟ نعم يدخل ينتقل الى من؟ ينتقل الى المشتري. انظر وغصن رطب. لا يابس اي لا يدخل غصن اليابس فانت بعت شجرة الرطبة لكن هذه الشجرة الرطبة فيها غصن يابس هذا الغصن اليابس لا يدخله من حق - 01:34:23ضَ
البائع انه يأخذه. جيد. تدقيق الفقهاء في جزئيات بسيطة. لكن ينصون عليها. قال رطب لا يابس والشجر رب. ايش معنى والشجر رب؟ الواو هذه واو الحال اي لا يدخل غصن يابس حال كون الشجر ركب. الشجرة رطبة. لكن فيها غصن يابس - 01:34:53ضَ
هذا الغسل اليابس في الشجرة الرطبة لا يدخل. الواو هنا واو الحال. فهمتم العبارة يا شيوخ ولا لا؟ تقدير الكلام ويدخل غصن رطب لا اي لا يدخل غصن يابس حال كون الشجر رطب - 01:35:23ضَ
او رطبا واضح؟ نعم. لماذا؟ قال لان العادة قطعه قطع ماذا قطع اليابس هذا تعليل لعدم دخول الغصن اليابس في المعقود عليه. لماذا لا يدخل الغصن اليابس المعقود عليه؟ لان العادة قطع - 01:35:43ضَ
موسم يابس وكذا ورق رطب ايش معنى وكذا ورق رطب؟ اي ويدخل ها ويدخل هذا معطوف على قوله وغصن رطب وليس معطوف على قول يابس. اي ويدخل ورق رطب. اتضح - 01:36:03ضَ
لا ورق لا ورق حناء. تعرفون الحناء؟ الذي يكون في اليد ها هذا لا يدخل هذا يبقى على ملكية من البائع قال وكذا ورق رطب لا ورق حناء على الاوجه اي فانه لا يدخل عند العلامة ابن حجر. وقال علامة - 01:36:23ضَ
رملي يدخل ثم قال. الان عرفنا ما الذي يدخل في الشجرة؟ ما الذي يدخل في الشجر؟ ثلاث اشياء ايش وايش وايش؟ ها؟ ارفع الصوت العرق واحد اثنين غصة ثلاثة ورق رطب. اللي قلت لكم معطوف على غسلة ما كتبتم عليها ثلاثة. انا - 01:36:43ضَ
تكلمت ما رأيتكم بصفتكم الاقلام ثلاثة اشياء عرق ولو يابس العرق ولو يابس الغصن بشرط كونه رطبا الورق بشرط كونه رقما. ثلاث اشياء جميل. الان سيبين لك الذي لا يدخل. هينتبه مع هذا الذي لا يدخل في الشجر. قال لا - 01:37:13ضَ
يدخل في بيع الشجر مغرسه. المغرس. هذه الشجرة انا اشتريت الشجرة. مكان غرسها هذا لا يدخل واضح؟ قال لا يدخل المغرس. فلا يتبعه في البيع. لماذا؟ تعليم لان اسم الشجر لا - 01:37:33ضَ
يتناول مكان غرسها. شجر هذا شجر. اما مكان الغرس هذا لا يدخل في الاسم. جيد؟ واحد. اثنين ولا ظهر لا يدخل الثمر الظاهر. اذا ظهر الثمر انا اشتريت شجر منجا. وقد ظهر الثمر فيها. هذا الثمر - 01:37:53ضَ
لا يدخل في الشجرة. اذا هذا الثمر يكون لمن؟ للبائع. لماذا؟ لماذا لا ينتقل الى المشتري قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتدع. شف الحديث اول ذكرت لكم حديث من باع عبدا له مال. فماله للذي باعه الا ان يشتري المفتاح. نفس - 01:38:13ضَ
الحديث هذا قال بعده ومن باع نخلا قد ابرت. ما معنى ابرت؟ لقحت النخل من خصائصه ان فيه ذكور واناث. لا تثمر النخلة الا اذا لقحت اناثها بذكورها. من باع نقلا قد ابرت قد لقحت. الثمرة لمن؟ الرطب هذا لمن؟ قال فثمرتها للبائع - 01:38:43ضَ
الذي اكبر هو الذي قام بالتلقيح. فلما قام بالتلقيح كانت الثمرة له. ولذلك في مثل يقولون عندنا الثمر لمن ابر. الثمر لمن عبر. يعني الذي تعب في التأبير التلقيح الثمر له. قال عليه الصلاة والسلام من باع نقلا قد قبرت قد لقحت فثمرها لمن - 01:39:13ضَ
للذي باع الا ان يشترط المشتري المبدع. طيب هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ايش منطوقه ان من باع نخلا قد لقح فالثمر للبائع. هذا المنطوق. طيب ايش المفهوم ومن باع نخلا لم يؤبر. فالثمر لمن؟ للمشتري. هذا المفهوم - 01:39:43ضَ
وبهذا قال الشافعي والجمهور. بهذا التفصيل اذا بعت نخلة ابرت فالثمر للبائع اذا بعت نخلة لم تأبر فالثمر للمشتري. جميل. اخذوا بمنطوق الحديث وبمفهوم الحديث من قال بهذا القول؟ الشافعي والجمهور. اخذوا بمفهوم الموافقة مفهوم المخالف. بالمنطوق - 01:40:13ضَ
جميل من اصول الامام ابي حنيفة رحمه الله انتبه معي. من اصول الامام ابي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه انه يرى الاخذ بمفهوم المخالفة. لا يأخذ بدليل الخطاب مفهوم المخالفة. فلما جاء الامام ابو حنيفة لهذه المسألة - 01:40:43ضَ
ماذا قال؟ قال هذا الحديث منطوقه. ان النخل اذا بيع تمام؟ بعد التأبين فالثمرة للبائع. وكذلك تلحق بها الثمرة قبل التأبير. فتكون فهمتم ولا لا؟ فقاص الثمرة قبل التأبير على الثمرة بعد التأبير في الحالتين تقول للبائع لماذا قال هكذا - 01:41:03ضَ
ان من اصوله انه لا يأخذ بمفهوم المخالفة. فهمتم؟ لماذا قال؟ هذا الرأي الثاني في المسألة. الرأي الثالث في المسألة رأي الامام ابن ابي ليلى. قال ان من باع النخلة فان الثمرة سواء قبرت او لم تؤبر في الحالة - 01:41:33ضَ
للمشتري. يا الله! قال الامام النووي وقوله مردود. ولعل الحديث لم يبلغه انظر الى ادب الامام النووي. قال قوله مردود. ولعل الحديث لم يصل اليه لم يبلغه. لو بلغه الحديث ما قال هكذا - 01:41:53ضَ
اذا كم صار في المسألة اقوال؟ ثلاث اقوال. قول التفصيل قول الشافعي والجمهور. قول الامام ابي حنيفة ان الثمرة في الحالتين ابرت او لم تؤدر للبائع. قول الامام ابن ابي ليلة ان الثمر في الحالتين لمن؟ للمشتري - 01:42:13ضَ
وكل هذا الخلاف في حالة الاطلاق. اما اذا حصل الشرط فالبائع اشترط ان الثمرة له قبل التأبين او وبعد التأبير او ان المشتري اشترط ان الثمرة له قبل التأبير او بعد التأبير فالامر واضح. اذا هذا الخلاف كله - 01:42:33ضَ
حيث الاطلاق. اتضح الشيخ ولا لأ؟ نأتي للمسألة. قال هنا. ولا ثمر ظهر. كانها كطلع نخل يتشقق وثمري وثمر نحوي كطلع نقل يتشقق وثمري بالجر. وثمر نحو عنب ببروز وجوز بانعقاد القوز هذا ما ادري تعرفونه يكون قاسي الثمرة بداخله يحتاج الى مطرقة - 01:42:53ضَ
قال فما ظهر منه للبائع. وما لم يظهر للمشتري. اتضح. ثم ولو شرط الثمر ولو شرط الثمر لاحدهما. قال البائع بشرط ان الثمر لي قبل التعبير او بعد التأبير. قال المشتري بشرط ان الثمر لي قبل التأبير او بعد التأبير. ولو شرط الثمر لاحدهما فهو له اي - 01:43:23ضَ
لمن شرط له هذا واضح بنص الحديث الا ان يشترط المبتدع. قال فهو له عملا بالشرط سواء الثمر ام لا؟ اتضح الشيوخ خلاص بقي الا قليل. ثم قال ويبقيان عندكم هكذا ظبطها او بالتجديد يبقيان. بالتجديد موجود. لا - 01:43:53ضَ
بالتخفيف بالتجديد ويبقيان ويبقيان يصح هذا وهذا. طيب ويبقيان ويبقيان ما هما ثمر الان ايش صورة المسألة؟ نفترض انا بعت شجر وفيها ثمر الظهر. لزي الثمر لمن؟ لي او لزيه - 01:44:23ضَ
انا بعت شجرة لزيد والثمر قد ظهر الثمر لمن؟ دي ولا لزين؟ ليه؟ انا للبائع صح طيب الان زيد قد اشترى اشترى هذه الشجرة اصبحت الشجرة مملوكة لزيد والثمرة مملوكة له صح - 01:44:53ضَ
طب ايش بيقول لي زيد؟ خذ ثمرتك صح؟ خذ ثمرتك. لا نقول له يبقى الثمر هذا الى اواني الجدل ثمر هذا يبقى انظر ماذا قال. ويبقيان اي الثمر الظاهر الذي هو ملك لمن - 01:45:13ضَ
والشجر الذي هو ملك للمشتري في السورة الاولى. تمام؟ يبقيان او يبقيان عند الاطلاق فيستحق البائع تبقي الثمر الى متى؟ بسم الله. الى اوان الجداد الجداد الجداد الفظاظ الجاء ذال كسر الجيم مع - 01:45:33ضَ
علينا. فتح الجيم مع دالين. كسر الجيم مع ذالين بالذال. فتح الجيم مع ذالين اربع اوجه فهمتم عليا؟ قال الى او ان الجدال. فيأخذه نظج الثمر. الان ان صاحب الثمر - 01:46:03ضَ
ان البائع صح؟ الثمر لي. قال يأخذه دفعة واحدة. خذ ثمرك هذا خلاص الان وصل الى مرحلة النضوج الحمد لله. خذه دفعة واحدة ما تقول خلاص. كل يوم ساخذ ثمرة. ما في. خذها كلها دفعة واحدة. لا تدريجيا - 01:46:23ضَ
قال فيأخذه دفعة واحدة لا تدريا. نقول نعم الا اذا جرت العادة باخذه دفعة بعد دفعة فله ان يتدرج في اخذه. الطواح يا شيخ ثم قال وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا وللمشتري ان يبقي الشجر ما دام حيا فان انقلع. الشجر انقلع خرج - 01:46:43ضَ
بنفسه تمام؟ قال فان انقلع اي الشجر فله غرسه ان نفع. يعني الشجرة الان هذه السورة الاولى التي عندما تبقى الشجر للمشتري. تمام؟ الان المشتري هذا انقلعت شجرته قال انا ساعيدها مرة اخرى - 01:47:13ضَ
لعلها تعود الى الحياة. يجوز له؟ نعم يجوز له. قال فان انقلع الشجر فله غرسه ان نفع. لكن ما دام انقلعت الشجرة انا بزرع هنا في نفس المكان شجرة اخرى. ليس لك هذا. واضح؟ انت لا تملك الارض. كما - 01:47:33ضَ
قبل قليل انت تملك الشجرة فقط. قال فان انقلع فله غرسه اي غرس هذا الذي انقلع ان نفع الغرس لا بدله ما يقول انا ببدل شجرة في هذا المكان. اتضح؟ انتهينا من ايش؟ من الشجرة. ايش باقي؟ اخر شيء الدابة - 01:47:53ضَ
اخر شي بقي سطران. ويدخل في بيع دابة حملها بعت بقرة حامل بعت شاة حامل. واضح؟ الحمل هذا يدخل في بيعها او لا يدخل؟ طبعا افهم معي اولا انه لا يجوز لك ان تبيع الحمل دون الام. صح ولا لا؟ لا يجوز بيع ما في البطون. صح - 01:48:13ضَ
اذا لا يجوز ان تبيع الحملة مستقلا. لكن يجوز ان تبيع البقرة الحامل مثلا او شهادة الحامل؟ نعم. لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا التابع تابع. تمام؟ فقال هنا ويدخل في بيع الدابة حملها بشرط. ايش من شرط - 01:48:43ضَ
المملوك لمالكها اذا كان لهذا الحمل مملوكا للبائع يدخل. فان لم يكن الحمد مملوكا لمالكها مثل هذا الحمل مثلا اوصى به لفلان. تذكرون في الوصية نحن قلنا الوصية تصح بالمعدوم المجهول ولا لا - 01:49:03ضَ
واضح؟ تصح الوصية بالمعدوم والمجهول. اصحابنا هي تدريب. موجود يظن في النظم. صح؟ طيب. تصح بالمعدوم مجهول. فهذا الحمل الذي في البطن انا املك بقرة حامل. اوصيت ان الحمل الذي فيها للاستاذ سقفي. اذا - 01:49:23ضَ
الحمد هذا لموصى له. انا املك البقرة وهو يملك ايش؟ الحمل. ثم انا بعت البقرة هل الحمل هذا يتبعها او لا يتبعها؟ قال ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها - 01:49:43ضَ
فان لم يكن حملها مملوكا لمالكها لم يصح البيع. البيع لا يصح لماذا لماذا لا يصح البيع؟ لانه لا يجوز ان تبيع البقرة بدون حملها. ولا يجوز ان تبيع الحمل. بدون الام. تبعهما معا فقط - 01:50:03ضَ
اما ان تبيع هذا بدون هذا او هذا بدون هذا لا يجوز قرار جهالة فهمتم عليا؟ فقال هنا ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها فان لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع. كما لو باعها دون - 01:50:33ضَ
بها لا يصح البيع. وكذا عكسه اي بيع الحمل دون الام لا يصح. كل هذا لا يصح. للغرض والجهاد يتضح يا شيوخ نكون بهذا انتهينا من الدرس. قلت لكم في بداية الدرس هو بوبة بماذا؟ باب بيع الاصول. هذا - 01:50:53ضَ
والثمار فينتبه منه. الثمار هذه شجرة فيها ثمار. قال له في صفوة الزبد واشرد لبيع ثمن او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع. ورد في الحديث في الصحيح نهى النبي - 01:51:13ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها. بيع الثمرة قبل بدو الصلاح حرام ولا يصح. بيع الثمرة قبل بدو الصلاح حرام ولا يصح الا في حالتين - 01:51:33ضَ
الحالة الاولى اذا شرط القطع. ولذلك قال صاحب صفوة الزبد واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع. الحالة الثانية اذا بيعت الثمرة تبعا للشجرة فانه يصح. لانه يثبت تبعا - 01:51:53ضَ
عما لا يثبت استقلاله. واضح؟ اما بعد طيب الاكل فانه يصح البيع مطلقا. اختصار هذه هي المسألة التي لم يذكرها رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم - 01:52:13ضَ
وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:52:33ضَ