التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا - 00:00:00ضَ
فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاحوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين. وان ينصرهم نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين. وان يردهم - 00:00:30ضَ
اللهم امين. بعد ان تكلم المصنف رحمه الله تعالى حول احكام شرع رحمه الله تعالى في الكلام حول احكام الضمان واحكام الصلح. والمناسبة بين هذه المباحث الثلاثة مبحث الحوالة مبحث الظمان مبحث الصلح ان - 00:00:50ضَ
كلا منها يترتب عليه فك النزاع. انهاء النزاع. فاذا حصل النزاع بسبب قال احلتك على فلان. وايضا في الضمان مظنة النزاع. فيقود الظامن ضمنت لك الدين الذي علفنا. وكذلك في الصلح الامر اظهر. فان الصلح اصلا - 00:01:20ضَ
شرطه ان تسبق خصومه. اذا هذه الثلاثة المباحث مبحث الحوالة ومبحث الظمان الصلح تشترك في انها مظنة النزاع. فتكون هذه العقود تقوم بعمل الفك والانهاء لهذا النزاع. وهنا يقول رحمه الله تعالى تتمة - 00:01:50ضَ
هذه تتمة في بيان احكام الضمان واحكام الصلح. والظمان معناه في اللغة مأخوذ من الظم او الظمن اما من الظن بالميم. واما من ظمن. ظمن. اذا قلت ان الضمان مأخوذ من ظم. ان ظمأ فان النون ليست اصلية - 00:02:20ضَ
وجهه وجه اخذه من اللغة انه انضمت ذمة الى ذمة من عليه الدين. فانضمت ذمة الظامن الى ذمة من عليه الدين في التزام الحق. هذا من الظن. او من ظمن لان - 00:02:50ضَ
ضمن ظمن الحق الذي على المظمون عنه لصاحب الحق. اذا يحتمل انه اخذ من الظمأ او اخذ من ظمن. وهذا معناه في اللغة. واما معناه في الاصطلاح فهو التزام حق - 00:03:10ضَ
ثابت في ذمة الغير. التزام حق ثابت في ذمة الغير. التزام حق ثابت في ودل على مشروعيته احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم ضامن. الزعيم ضامن. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:30ضَ
من تحمل عن رجل عشرة دنانير تحمل يعني ظمن عن رجل عشرة دنانير وايضا في صحيح البخاري وصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جيء اليه بميت ليصلي عليه - 00:04:00ضَ
اذا جيء اليه بميت يصلي عليه يسأل عليه الصلاة والسلام هل على فلان من دين؟ هل على الميت من دين ان قالوا لا صلى عليه. وان قالوا نعم يسأل سؤالا اخر. هل ترك لذلك الدين من قضاء؟ هل قضى دينه او دا - 00:04:20ضَ
هل عنده تركة يمكن ان يقضى منها الدين او لا؟ فان قالوا نعم ترك قضاء صلى عليه. وان قالوا لا لم يترك قضاء يقول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. واضح؟ قال الراوي فلما فتح الله عليه الفتوح اي وحسرة - 00:04:40ضَ
له الغنائم عليه الصلاة والسلام وغير الغنائم قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دين فانا اقضيه عليه فكان عليه الصلاة والسلام يقضي الدين عمن مات وعليه دين وليس له وفاء. وهذا الحديث فيه عدد من المسائل - 00:05:00ضَ
من المسائل التي تضمنها هذا الحديث المسائل الاولى مشروعية الظمان. والمسألة الثانية مشروعية الظمان حتى على الميت. اي اذا كان الدين على ميت. ومن المسائل التي تضمنها الحديث ان المظمون عنه لا - 00:05:20ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمن الدين عن هذا الميت وهذا ميت يعني الرضا منه غير متصور. واضح؟ فدل ذلك على ان المضمون عنه لا يشترط رضاه. ونستفيد ايضا من هذا الحديث بارك الله فيكم. اهمية - 00:05:40ضَ
الدين وان الانسان ينبغي ان ان يقضي دينه في حال حياته. ولذلك ترتب على كون الانسان يموت ولا يترك قضاء لدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. وترك الصلاة عليه - 00:06:00ضَ
فدل ذلك على ان قضاء الدين مما ينبغي ان يحث عليه المرء. وايضا من هذا الحديث ان الانسان اذا مات ولم يترك قضاء لدينه فان دينه في الاصل يقضى من بيت المال - 00:06:20ضَ
يقضى دينه من بيت المال. يعني من مات وعليه ديون لم يترك لها قضاء فان دينه يقضى من بيت المال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن مات اي بعد ان فتح الله عليه الفتوح وعليه دين فانا اقضيه. وان كان شراح الحديث - 00:06:40ضَ
اختلفوا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فانا اقضيه اي يقضيه من ماله او يقضيه من بيت مال المسلمين. فهذه فاذا تستفاد على الرأي الثاني ان دين من مات وعليه دين يقضى من بيت مال المسلمين اذا - 00:07:00ضَ
يترك وفاء لدينه. على كل حال هذه بعض مسائل الحديث واصل سبب ذكر الحديث ان الحديث فيه مشروعية فهنا يقول رحمه الله تتمة يصح من مكلف رتيب ظمان بدين واجب - 00:07:20ضَ
يصح من مكلف الرشيد ظمان. الظمان بارك الله فيكم عرفنا معناه. التزام حق ثابت في ذمة الغير. يا ادم الظمان هذا له خمسة اركان. ظامن ومضمون له ومضمون عنه ومظمون - 00:07:40ضَ
وصيغة كم هذه؟ خمسة اركان. هذا شخص عليه دين. وهذا صاحب وهذا الظامن واضح؟ فهذا يقول لصاحب الدين ظمنت بينك الذي على فلان. فهذا يسمى ضامن وهذا مضمون له وهذا مضمون عنه - 00:08:00ضَ
والدين مضمون. وهنالك صيغة. والصيغة شرطها ان تكون لفظا يشعر بالالتزام. وطبعا عندما نقول ان يكون لفظا هذا خرج مخرج الغالب. والا فالصيغة قد تكون لفظا وقد تكون كتابة مع النية. وقد تكون اشارة مفهمة من اخرس. جيد. اذا تكرر هذا فيقول - 00:08:30ضَ
الله تعالى يصح من مكلف رشيد ظمان. قوله ضمان فاعل يصح. يصح ضمان من مكلف رشيد. وقوله من مكلف رشيد اشار رحمه الله تعالى الى بعض شروط الظامن ضامن هذا حتى يصح الظمان يشترط فيه شروط. الشرط الاول ان يكون مكلفا اي ان يكون بالغا عاقلا. فلا - 00:09:00ضَ
يصح ضمان صبي ولا يصح ضمان مجنون لكن يصح ضمان السكران. مع ان طبعا غير مكلف لكن لان الفقهاء رحمه الله رحمهم الله حكموا بصحة عقود السكران من بالتغليظ عليه لانه متعدي. والمراد هنا بالسكران السكران الذي ستر تعديا. واضح؟ فيصح منه الظمان. اذا يصح - 00:09:30ضَ
الظمان بشرط الاول ان يكون مكلفا. الشرط الثاني ان يكون رشيدا ومعنى كونه رشيدا اي ليس اجورا عليه بسفه. فالسفيه لا يصح منه الضمان. جيد. وطبعا الكلام هنا كما درسنا من قبل المراد - 00:10:00ضَ
لسه فيه هنا السفيه المهمل الذي لا تصح تصرفاته. لان في عندنا ايضا سفيه مهمل تصح تصرفاته. تمام فالمراد هنا السبيه المهمل الذي لا تصح تصرفاته وهذا تقدم شرحه لكم فيما سبق ومر عليكم ايضا في المقدمة الحضرمية في درس قريب - 00:10:20ضَ
طيب الشرط الثالث ان يكون مختارا فاخرج هذا غير موجود هذا اضافة على ما في الكتاب ان يكون مختارا فاخرج ما لو كان الظامن مكرها على الظمان. فانه لا يصح ظمانه. اذا كم هذه الشروط الان؟ ثلاثة ان يكون مكلفا وان يكون رشيدا - 00:10:40ضَ
وهذان مذكوران في الكتاب. وان يكونا مختارا هذا اضافة. والشرط الرابع ايضا ان يكون حرا. فلا يصح العبد لا يصح ضمانه الا انتبه معي. انا اذا اذن له سيده كما سيأتي في الكتاب. فاذا اذن السيد - 00:11:00ضَ
للعبد ان يضمن صح ضمانه. وهذا سيأتي. تمام؟ لو ان المصنف قدمه هنا لكان اولى. طيب الشرط الخامس ان الظامن الف مضمون له. ان الظامن يعرف المضمون له. طب ما المضمون له هذا؟ صاحب الدين الذي سيطالب بالدين. لابد ان - 00:11:20ضَ
ضامن يعرف المضمون له. ليش؟ لان الناس يختلفون في المطالبة بالدين. فبعض الناس متشدد في المطالبة. وبعض الناس عنده تساهل وطول بال. فهمت؟ اذا هذه خمسة شروط تشترط في من؟ تشترط في - 00:11:40ضَ
اذا نحن نتكلم الان على اول ركن وهو الضامن. هذا الظامن عفوا هذا الظامن. ها هذا الظامن بارك الله فيكم له خمسة الشرط الاول ان يكون مكلفا. والشرط الثاني ان يكون رشيدا. والشرط الثالث ان يكون ها مختارا - 00:12:00ضَ
ان يكون حرا فالعبد لا يصح ضمانه الا اذا اذن له سيده. والشرط الخامس ان يعرف المضمون له. ها؟ خمس شروط. جيد؟ طيب قال رحمه الله تعالى طبعا في بعدين مسألة يعني انا قلت لكم آآ ان يعرف المضمون له لو قال انا لا اعرف - 00:12:20ضَ
مضمون له اعرف وكيله. انا لا اعرف المظمون له. تمام؟ انا اعرف وكيله فقط. لكن هو معرفه. جيد هل يكفي معرفة الوكيل او لا يكفي؟ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى فعند العلامة ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام انه لا - 00:12:40ضَ
يكفي طبعا لشيخ الاسلام زكريا انه لا يكفي معرفة الوكيل. لابد ان يعرف لابد ان يعرف المضمون له. وعند العلامة الرملي انه يكفي معرفة انه يكفي معرفة الوكيل. قال رحمه الله تعالى وطبعا انتم تعلمون اه انه يصح ضمان الحي - 00:13:00ضَ
الظمان الدين عن حي وميت كما قررناه قبل قليل. قال يصح من مكلف رشيد ظمان بدين واجب. انتبه معي ضمان بايش؟ بدين واجب ها؟ طيب بدين واجب هذا اي ركن؟ ايش من ركن هذا؟ الدين الواجب هذا - 00:13:20ضَ
المضمون ماذا يشترط في المضمون؟ يشترط في المضمون عدة شروط. الشرط الاول ان يكون دينا واجبا. ايه؟ يعني ايش معنى واجب ثابتا ان يكون دينا ثابتا. فلا يصح ضمان ما لم يثبت. اي ما لم يوجد. وقد - 00:13:40ضَ
يوجد في المستقبل. مثال مثال مشهور ظمان نفقة الزوجة في الغد. لا يصح. لو قال لك مثلا شخص اريد منك ان تأتي بضامن يضمن انك ستنفق على زوجتك في المستقبل. انك ستنفق على زوجتك في - 00:14:00ضَ
واضح نقول لا يصح الضمان. ليش لا يصح الضمان؟ لان هذا ضمان لشيء في المستقبل. لم يثبت الان وانما ما سيثبت في المستقبل. واضح؟ اذا شرطه ان يكون ان يكون الضمان بدين ايش؟ بدين ثابت - 00:14:20ضَ
بدين ثابت. الشرط الثاني ان يكون هذا الدين لازما. ان يكون هذا الدين لازما. او ايل للزوم. لازما او ايد اللزوم. تمام؟ لازما او ايل للزوم. ايش تفهم؟ ان الدين اذا لم يكن لازما فلا يصح ضمانه - 00:14:40ضَ
والفقهاء يمثلون هنا عادة دين الكتابة. الدين الذي يكون على العبد المكاتب لسيده. فان هذا الدين الذي يكون العبد المكاتب لسيده هذا دين هذا دين غير لازم. لان العبد يملك ان يعجز نفسه - 00:15:00ضَ
فهو دين غير لازم ولا يؤول الى اللزوم. لا لازم ولا يؤول اللزوم. بخلاف الثمن في زمن الخيار فانه ايل الى اللزوم. واضح اذا شرط الدين ان يكون ثابتا واحد وان يكون ماذا؟ وان يكون لازما - 00:15:20ضَ
والشرط الثالث في الدين ان يعلمه الظامن جنسا وقدرا صفة وعينا. يعني مثلا انا لما اقول ظمنت لك يا استاذ فردوس الدين الذي على الاستاذ ازدهار. فلابد ان الظامن هذا - 00:15:40ضَ
يعرف مقدار الدين. يعرف اولا جنس الدين. هل هو ذهب او فضة او غير ذلك؟ وان يعرف المقدار هل هو عشر دنانير مثلا او مئة دينار. تمام؟ وان يعرف ايضا الصفة. هل هذه الدنانير؟ دنانير صحاح او مكسرة - 00:16:00ضَ
اذا هذه الامور شرط ان يعرفها من ان يعرفها الضامن. اذا لابد ان يعرف جنس الدين ان يعرف قدره ان يعرف صفته. صاحب الزبد لخص هذه المسائل فقال يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد - 00:16:20ضَ
لزم يعلمك الابرة. يضمن ذو تبرع. لما قال ذو تبرع ادخل الشروط السابقة التي ذكرناها في الظامن. شف كيف اختصر موضوع قال انما يصح الضمان ممن عنده اهلية تبرع. من الذي عنده اهلية التبرع هو الذي يعني مر - 00:16:40ضَ
اه في شروطه. طبعا ان الشرط الاخير ايش ايش الشرط الاخير؟ ان يعرف اين المضمون له؟ هذا ما يدخل. تمام؟ طيب. ومن هنا تفهم ان الولي ليس له ان يضمن من مال محجور. الولي ليس له ان يضمن من مال محجوره. لان الولي ليس له ان يتبرع - 00:17:00ضَ
مال محجوره قال يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا ثابتا هذا الشرط الاول في الدين انما يضمن دينا ثابتا قد لزم الشرط الثاني اللزوم. قال يعلم الشرط الثالث ان يكون معلوما للظامن. اذا هو اتى بالشروط - 00:17:20ضَ
التي ذكرت لك تماما يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم. ثم قال لك يصح من مكلف رشيد ظمان بدين واجب. تمام؟ اه بدين واجب. طبعا الشرط ايش يكون الدين ايش قلنا؟ معلوم - 00:17:40ضَ
ها؟ ان يكون معلوما. طبعا كونه معلوما هذا محل خلاف. الشافعية يشترطون. الشافعية يشترطون ان الظامن يعلم الدين يعني لو قلت مثلا انا جيت واه في نزاع مثلا بين اه نفترض بين الاستاذ رزق والاستاذ ريندي استاذ رزق - 00:18:00ضَ
عليه دين وصاحب الدين الاستاذ رندي. تمام؟ بينهم نزاع الاستاذ رندي يطالب بالدين. فانا قلت يا استاذ رندي انا لك الدين الذي علا الاستاذ رزق. خلاص انا اضمنه. وانا لا اعلم. انا ظامن لك الدين الذي يعلو السيد رزق. وانا لا اعلم. على مذهب - 00:18:20ضَ
يصح ولا يصح؟ لا يصح. لكن اكثر الفقهاء قالوا يصح. فلا يشترط فقهاء الحنفية. فقهاء المالكية. حتى الحنابلة فيما اعلم لا يشترطون ان يكون معلوما. واضح؟ لكن عند الشافعية يشترطون ان الظامن يعلم - 00:18:40ضَ
الدين الذي قام بظمانه. هذا بالنسبة لشرط ماذا؟ ها؟ بالنسبة لشرط العلم حتى في شرط الثبوت نحن قلنا ايضا يشترط الثبوت. يعني اكثر الفقهاء قالوا يصح ضمان الدين وان لم - 00:19:00ضَ
كن ثابتا. يعني مثلا احيانا انت تحتاج ان تقول لصاحب التجارة للبائع. تمام؟ بع لهذا بالدين اذا انا اقول له بع مثلا للاستاذ حلمي بالدين. وانا اضمن لك الدين الذي عليه. لكن هذا في المستقبل بع له. شيء جيد ولا لا - 00:19:20ضَ
على مذهب الشافعي لا يصح. كيف تضمن شيئا لم يثبت بعد؟ لكن اكثر الفقهاء قالوا يصح. بل حتى القديم عند الشافعي يصحح هذا اذا هذه الشروط التي ذكرتها هي شروط لفقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى قد تجد خلاف - 00:19:40ضَ
في المذاهب الاخرى. قال رحمه الله تعالى يصح من مكلف الرشيد ضمان بدين واجب. سواء فان استقر في ذمة المظمون له كنفقة اليوم وما قبله للزوجة. او لم يستقر كثمن مبيب لم يقبض. وصداق قبل وطئ. هينتبه معي. شف في عندنا مصطلح في الفقه - 00:20:00ضَ
اسمه مصطلح الاستقرار. يقولون هذا دين مستقر. ما معنى كلمة مستقر واضح؟ هذه كلمة مستقر لها معنيان عند الفقهاء. احيانا يقولون مستقر بمعنى لازم واحيانا يقولون مستقر بمعنى مأمون السقوط. لا يقبل السقوط. واضح ولا لا؟ مستقر لا - 00:20:30ضَ
ها معنيان. المعنى الاول ايش؟ لازم. والمعنى الثاني ايش؟ مأمون السقوط. اي امن سقوطه اي لا يسقط. مأمون السقوط. جيد. ساضرب لكم مثالين. مثال اول انا استأجرت بيتا ما نوع عقد الاجارة؟ عقد - 00:21:00ضَ
فائز او لازم عقد لازم. طيب. انا استأجرت بيتا وقبل ان اسكن البيت. تمام؟ قبل ان اسكن فسخ العقد لسبب ما. تسقط الاجرة او لا تسقط؟ تسقط الاجرة. صح؟ تسقط الاجرة - 00:21:30ضَ
تسقط اجرة جميل. الان عقد الاجارة عقد لازم. لكن الاجرة قبلت السقوط او لا؟ طيب نفترض ان اجرى هذه كانت دينا. اذا سنقول الاجرة هنا مستقرة. ما نوع هذا الاستقرار؟ يعني الاجرة قبل الاجرة قبل - 00:21:50ضَ
مسخ مستقرة. ما معنى الاستقرار هنا؟ اللزوم. لكن ليس معنى الاستقرار عدم السقوط. لانها سقطت. فهمت مرة اخرى انا استأجرت بيتا. وكانت الاجرة دين علي تمام على المستأجر انا استأجرت بيتا والاجرة دين علي. ثم فسخ العقد لسبب من الاسباب. الاجرة - 00:22:10ضَ
تسقط او لا تسقط؟ تسقط الاجرة. مع ان الاجرة لازمة او لا؟ قبل الفسخ لازمة. اذا هنا الاجرة توصف باللزوم لكنها لا توصف بعدم السقوط. اذا ما المراد هنا بقولنا الاجرة مستقرة المراد بقولنا الاجرة - 00:22:40ضَ
مستقرة اي انها لازمة. وليس المعنى انها مأمونة السقوط. فهمت؟ شيء. واما اذا استأجرت بيتا مدة شهر ونفترض ان استئجار البيت لمدة شهر يقابل باجرة مقدارها مثلا اه مقدارها مليونا روبية مثلا جيد فاستأجرت بيتا والاجرة مليون ربيع وكانت الاجرة دين علي - 00:23:00ضَ
الشهر حتى تم. جيد. انتهى الشهر. الان الاجرة لازمة علي. طيب ومستقرة ما معنى الاستخارة هنا؟ عدم السقوط يعني حتى مثلا لو انهدم البيت الاجرة لا تسقط. لماذا؟ لاني قد استوفيت المنفعة - 00:23:30ضَ
قد حصل لي مقابل الاجرة هذه. اذا هنا الاجرة تقبل السقوط او لا تقبل السقوط؟ لا. اذا هنا الاجرة لازمة ولا تقبل السقوط. جيد. اذا هذا المعنى الثاني من معاني الاستقرار. اذا الاستقرار قد يطلق على معنى اللزوم فقط - 00:23:50ضَ
قد يطلق على معنى اخر وهو عدم السقوط فقط او مأمون السقوط فقط. جيد ولا لا؟ طيب. اضرب لكم مثال حتى اوضح لكم اكثر المرأة اذا تزوجت بها المهر قبل الدخول ما حكمه؟ نقول المهر قبل الدخول لازم - 00:24:10ضَ
لان المهر يلزم بايش؟ بالعقد. تمام؟ لازم جيد؟ طيب. المهر قبل الدخول لازم. لكنه يقبل السقوط. نعم يقبل السقوط. لكن المهر بعد الدخول ها مستقر بمعنى انه مأمون السقوط. جيد ولا لا؟ هيا الان - 00:24:30ضَ
يريد ان يقول لك المصنف رحمه الله ان الدين لما قلنا ان الدين لابد ان يكون ثابتا. قولنا ثابتا يشمل ما لو كان لازما يقبل السقوط او كان مأمون السقوط من باب اولى. في الحالتين يصح ضمان هذا الدين - 00:24:50ضَ
سواء كان لازما ويقبل السقوط او كان هذا الدين لا يقبل السقوط. في الحالتين يصح الضمان. سواء هذا او هذا. ولذلك انظر ماذا قال؟ نعيد العبارة مرة اخرى. قال رحمه الله تعالى سواء استقر. ايش هذا الذي استقر؟ ما فاعل استقر - 00:25:10ضَ
سواء استقر الدين في ذمة المضمون له هكذا عندكم في النسخ صح؟ في عندكم تعليق او لا في احد علق عندكم؟ ايش قال؟ اه هذا خطأ. هذا خطأ. ولذلك بعض المحشين - 00:25:30ضَ
علق هنا ان هذا خطأ وجد في بعض النسخ. صوابه ما وجد في نسخ اخرى سواء استقر في ذمة المضمون عنه وليس له في ذمة ايه؟ المضمون عنه. ولذلك صوبوا عندكم في ذمة المضمون عنهم. قال سواء استقر في ذمة المضمون عنه كنفقة - 00:25:50ضَ
يوم وما قبله للزوجة. انتبه معي. نحن في باب النفقات في باب النفقات بارك الله فيكم اسباب وجوب النفقة كم ثلاثة صح؟ ما هي؟ الزوجية والقرابة والملك. بالنسبة للزوجية هذا اقوى - 00:26:10ضَ
اسباب لان نفقة الزوجة فيها معوضة. وبالتالي لو ان انسانا ترك نفقة زوجته نفترض انه لم ينفق كزوجتي مدة سنة. سنة لا ينفق على زوجته. فان هذه النفقة تصبح دينا عليه. ما نقول تسقط؟ بخلاف - 00:26:30ضَ
ما لو ترك النفقة على اقاربه فان ترك النفقة على الاقارب واضح لا تصبح دينا لكن ترك النفقة على الزوج تصبح دينا. اذا كان الامر كذلك فان نفقة اليوم. اليوم قد مضى. لان النفقة تجب بطلوع الفجر - 00:26:50ضَ
تصبح دينا عليك. نفقة امس تصبح دينا عليه. نفقت قبل امس دين عليه وهكذا اذا هذي ايش بتسميها؟ نفقة ايش؟ هل هذي فقط لازمة او لازمة ومأمونة السقوط ايضا؟ لا لازمة ومأمونة السقوط. قال - 00:27:10ضَ
سواء استقر في ذمة المضمون له كنفقة اليوم وما قبله للزوجة. وقوله للزوجة اخرج غير الزوجة كما سيشير اليه او لم يستقر مثل ايش؟ قال كثمن مبيع لم يقبض. ثمن السلعة قبل القبض. لازمة او لا - 00:27:30ضَ
العزيمة لكنها غير مستقرة. ليش؟ لاحتمال ان يفسخ العقد فيسقط الثمن. قال وصداق قبل الوطأ الصداقة المهر قبل الوطئ لازم؟ نعم لازم. لكن ليس مأمون السقوط لاحتمال ان يفسخ النكاح - 00:27:50ضَ
يسقط المهر. فهمت ولا لا؟ قال سواء هذا او هذا في الحالتين يصح الضمان. لا بما سيجب. اي لا يصح الضمان سيجب في المستقبل. مثل لو قلت لك يا ايها التاجر دين الاستاذ حلمي اعطه دينا دينا - 00:28:10ضَ
الاستاذ حلمي وانا اضمن الدين الذي ستعطيه. هذا لا يصح عند الشافعية. لانه ضمان بما سيجب لو قلت لك مثلا انا اضمن نفقة الزوجة في الغد بعد شهر بعد سنة هذا لا يصح لانه ضمان لما - 00:28:30ضَ
سيجب ايضا تقدم ان في هذا خلاف وان القديم انه يصح بل هو مذهب كثير من الفقهاء من غير الشافعية. فقال هنا لا بما سيجب كدين قرض كيف كدين قرض؟ ما صورته كدين قرض؟ اي كان يقول مثلا اقرظ زيت - 00:28:50ضَ
اذا مائة وانا اضمنها لك. انا اقول لشخص مثلا اقول للشيخ فرحان يا استاذ فرحان اقرظ الاستاذ مبارك مليون ربيع انا اضمنها لك. هذا قد ثبت او سيثبت. سيثبت على المذهب لا يصح. صح؟ قال كدين - 00:29:10ضَ
هذا لا يصح. انا اريدك ان تفتح لي هنا في الكتاب اخر سطرين في مبحث القرظ. افتح الان اخر سطرين في في في مبحث القرظ وجدتم مبحث اخر اخر مبحث القرظ اخر سطرين. وجدت يا استاذ عبدان. استاذ عبدان تفضل لو سمحت اقرأ هذا - 00:29:30ضَ
ستجد عبارة ولو قال اقرظ هذا مئة. اقرأ من هنا ولو قال اقرض هذا مئة. بسم الله امين هل هذا الكلام يوافق هذا الكلام او لا؟ هنا ايش قال قال لا بما سيجب يعني لا يصح الضمان بما سيجب كدين قرض. وهنا ايش قال؟ كان ظامنا لها على الاوجاع - 00:30:10ضَ
صح كلام متوافق مع بعضه او كلام يخالف بعضه بعضا. يخالف بعضه بعضا. صح؟ ولذلك ما ذكره هناك في اخر القرض جرى فيه على القديم. وما ذكره هنا جرى فيه على الجديد المعتمد. فتنبه لهذا - 00:30:50ضَ
فهمتوا علي؟ مصنف في اخر القرظ تمام؟ جرى على القديم المرجوح. وهنا جرى على الجديد المعتمد. فتنبه لهذا. فهمتم علي؟ طيب. قال رحمه الله لا بما سيجب كدين قرض ونفقة زوج - 00:31:10ضَ
ونفقة غد للزوجة. ولا بنفقة القريب مطلقا. ايش معنى لا بنفقة القريب مطلقا؟ اي لا يصح ضمان قانون نفقة القريب مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء في الماضي او في المستقبل. لا يصح ضمان - 00:31:30ضَ
فقد القريب لماذا؟ لان نفقة القريب لا تصبح دينا بمضي الزمن. نفقة القريب لا تصبح بمضي الزمان. يعني لو ان الاب ترك نفقة اولاده سنة. نفقة الاولاد لا تصبح دينا عليه. لكنه لو ترك نفقة زوجته - 00:31:50ضَ
في سنة نفقة الزوجة تصبح دايما عليه. فهمت الفرق؟ وبالتالي يقال له هناء هنا ولا بنفقة القريب مطلقا لماذا؟ لان النفقة القريب لا تصبح دينا بمضي الزمان. وايضا لان نفقة القريب مجهولة. لانها مبنية على - 00:32:10ضَ
كفاية واما نفقة الزوجة مقدرة واضح نفقة الزوجة مقدرة فهي معلومة. لكن نفقة القريب مجهولة. جيد. قال رحمه الله تعالى ولا بنفقة القريب مطلقا. ثم قال ولا يشترط رظا الدائن والمدين. هيا انتبه معي. لا يشترط رظا الدائن - 00:32:30ضَ
قلت لكم في المثال هذا ضامن هذا مضمون له هذا مضمون عنه. قبل قليل نحن ذكرنا شروط الضامن ايش شروط الظامن قلنا خمسة صح؟ ايش هي؟ مكلف رشيد حر مختار - 00:32:54ضَ
ذكرنا مختار او لا؟ ذكرنا مختار. اذا الاختيار يشرط في الضامن. هل يشترط في المضمون له الاختيار؟ لو قلت مثلا لك يا استاذ ديماس الدين الذي على الاستاذ ابي حيدر. قال لا لا لا تظمن ولا شيء ما اريد ظمانك. يصح الظمان - 00:33:14ضَ
حتى لو رده حتى لو رده الضمان يصح. فهمت علي ولا لا؟ لا يشترط رظا صاحب الدين الدائن ولا يشترط رضا المضمون عنه الذي عليه الدين. اما المضمون عنه فالامر واضح للدليل الذي سبق - 00:33:34ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من مات وعليه دين فهو يتحمل عنه فهو ضامن له. وايضا لانه يجوز الانسان ان يؤدي دين غيره بغير علمه. يجوز لي مثلا ان ادفع دين فلان من غير ان - 00:33:54ضَ
جيد اذن قالوا والضمان نفس الكلام لا يشترط ان يعلم من عليه الدين آآ لا يشترط رضا من عليه الدين بالضمان. كذلك لا يشترط رضا من؟ الذي له الدين. تمام؟ لا يشترط رضاه - 00:34:14ضَ
الظمد فقال رحمه الله تعالى لا يشترط رضا الدائن والمدين. ثم قال بعد ذلك وصح ضمان الرقيق باذن سيده. هذا شرحته لكم. الرقيق يصح ضمانه لكن بقيد. اذا اذن له سيده. اما - 00:34:34ضَ
اذا ضمن الرقيق العبد بغير اذن سيده فلا يصح. انتهى من مبحث الظمان وهذا مبحث بصراحة مختصر جدا. يعني ربما بعض الكتب التي اصغر حجما من آآ شسمه من فتح معين توسعت الضمان اكثر من المصنف رحمه الله - 00:34:54ضَ
شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في احكام الكفالة. والكفالة تشبه الضمان في كثير من لكن من اهم الفروق من حيث الماهية ان الظمان يكون في الديون. الظمان يكون في الديون. واما الكفالة - 00:35:14ضَ
فيكون التزام باحضار عين او باحضار بدن. الالتزام باحضار عين او باحضار بدل التزام باحضار عين او باحضار بدن. كيف عين او بدن؟ اقول مثلا شخص غصب مني سيارة. فانا اطالبه ان يرد السيارة - 00:35:34ضَ
تمام؟ فيقود مثلا واحد منكم نفترض الاستاذ اقبال يقول انا اتكفل باحضار السيارة لك يا لبيب جيد ولا لا؟ هذا احضار عين جيد او احضار ماذا؟ بدن من عليه حق من عليه حق كأن يكون احد الناس قذف انسانا اخر. ونحن نريد ان نقيم عليه - 00:35:54ضَ
حد القذف فيلتزم مثلا استاذ رحمة يقول انا اتكفل باحضار بدنه حتى يستوفى الحق منه اذا الكفالة تتعلق باحضار عين او باحضار باحضار بدن من عليه الحق. ولا تكون الكفالة في التزام المال. لا تكون الكفالة بالتزام المال. بل لو شرط فيها التزام البطلت. لانه ينافي - 00:36:24ضَ
المقتضى عقد الكفالة. فقال رحمه الله تعالى وتصح منه كفالة بعين مضمونة. عندي سؤال لما وتصح منه استاذ ازدهار تصح منه. الطمير في قوله منه يعود على من وقال قبله وصح ضمان الرقيق باذن سيده. وتصح منه كفالة بعينه. كفالة منه منه من؟ من من - 00:36:54ضَ
من الرقية هذا الذي يتبادر الى الذهن لكن ليس هذا المراد. المراد اول لما قال في بداية الكلام ايش قال؟ ويصح من مكلف رتين. اذا هنا وتصح منه اي من مكلف رشيد المختار - 00:37:24ضَ
فالضمير في قوله منه يعود الى قوله من مكلف رشيد مختار. فهمتم؟ خلافا لما يوهمه صنيعه. ولو انه صرح بمرجع الضمير اظهر مرجع الظمير لكان اولى. يعني لو كان قال وتصح من مكلف - 00:37:44ضَ
مختار كفالة. لكان اولى. واضح؟ قال وتصح منه كفالة كفالة بعين مضمونة بعين مضمونة. ايش العين المضمونة؟ مثل لها بمثالين. كمغصوبة ومستعارة انتبه معي. لو اردت تعريفا يقرب لك العين المضمونة يمكن ان تقول هي العين التي يقبضها المرء - 00:38:04ضَ
ارقوا لحظ نفسه. العين المضمونة ايش هي؟ ايش هي؟ العين التي يقبضها المرء يقودها الانسان لحظ نفسه. لحظ نفسه فقط. هذي مضمونة مثل العين المستعارة. انت عندما تستعير مني هذا الكتاب - 00:38:34ضَ
النفع لمن؟ للمستعير فقط المعير لا ينتفع بشيء يعني حتى ما في عوظ لان الاستعارة مجانية تبرع صح؟ وانت عندما تغصب مني هذا الكتاب. تمام؟ تأخذه غصبا لحظ نفسك. صحيح او لا - 00:38:54ضَ
بخلاف ما لو قبض العين لمصلحة من قبض منه مثل الوديعة. الامانة وديعة المصلحة لمن؟ عندما تضع هذا الكتاب او تضع هذا الهاتف وديعة عند حمزة من؟ ها؟ لمصلحة المودع. اذا ليس لمصلحتك انت. صح؟ طيب. هذا ليس عقد ضمان. هذا عقد امانة - 00:39:14ضَ
طيب المستأجر المستأجر عندما يأخذ العين المؤجرة لمصلحة من؟ لمصلحته ولمصلحة المؤجر ايضا هذا ليس عقدا ظمان هذا عقد امانة. ولذلك المستأجر المودع المرتهن الوكيل هؤلاء لا يظمنون الا بالتعدي. اما المستعين - 00:39:44ضَ
والغاصب يضمن مطلقا. فهمت؟ فعندك عقد العارية من عقود الضمان. لماذا؟ لان المستعير عندما اخذ العين المعارة اخذها لحظ نفسه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة. فهمت - 00:40:14ضَ
فقال لك الظمان انما يصح في ماذا؟ قال يصح الضمان بعين مضمونة. اخرج ايش؟ العين غير المضمونة وبالتالي مثلا الوديعة انا لو وضعت هذا الهاتف وديعة عند حمزة تمام فبعد ان اضع الهاتف عند حمزة اقول يا حمزة الان اريد منك شخصا يتكفل انك ترد الهاتف الي. ها - 00:40:34ضَ
لا هنا لا تصح الكفالة. ليش؟ لان هذه العين ليست الوب ليست ليست مضمونة. فهمتم عليها؟ هذا عقد امانة وليس عقدا ضمان. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ قال هنا وتصح منه كفالة بعين مضمونة. ما مثال العين - 00:41:04ضَ
مثل بمثال قال كمغصوبة ومستعارة. العين المغصوبة عين مضمونة على الغاصب. والعين المستعارة عين ايضا مضمونة على المستعير وكذلك من من من عقود الضمان او نقول من الاعيان المضمونة بعبارة ادق - 00:41:24ضَ
من الاعيان المضمونة العين التي تؤخذ في السوم. وش السوم؟ يعني شخص مثلا اخذ سلعة ذهب واشتري هذا الهاتف انا ارغب في الشراء فاخذت هذا الهاتف اقلبه. قبل الشراء انظر فيه نوع الشركة نوع الاصدار - 00:41:44ضَ
اه موديل كم مزايا هذا الهاتف الى غير ذلك. يد المستان من المستان؟ الذي يريد شراء السلعة هذه يد لو قال البستان مثلا في غير الهاتف نمثل مثال اخر لو قال لك البستان من يريد الشراء انا ساشتري منك هذه السيارة لكن - 00:42:04ضَ
نحتاج مثلا ان اذهب الى البيت حتى يراها ابي. قبل ان اشتريه. واضح؟ فذهبت الى البيت. من حق البائع ان يقول انا اريد شخص يتكفل باعادة السيارة الي. واضح؟ ليش؟ لان العين التي تكون في - 00:42:24ضَ
تؤخذ على وجه السم عين مضمونة. فهمتم علي ولا لا؟ اذا الكفالة تكون في الاعيان المضمونة. هو مثل بمين بمثال العين المستعارة وبمثال العين المغصوبة وزدتك مثالا وهي العين التي تؤخذ على - 00:42:44ضَ
السوم جيد. اذا في هذه الصور يصح التكفل. تصح الكفالة. قال رحمه الله وببدن من وببدن من يستحق. كيف ظبطها عندكم؟ يستحق او يستحق؟ يستحق هكذا صواب قال رحمه الله وببدن من يستحق حضوره مجلس حكم باذنه. هيا انتبه معي. الشخص قد - 00:43:04ضَ
يكون عليه حق. الشيخ عتاد الشخص قد يكون عليه حق. الحق هذا اما لادم واما لله متعب قليلة اليوم لا استطيع ان اكتب على السبورة وانا جالس فقط لن اشقر ها. شقر في ذهنك - 00:43:44ضَ
الحق هذا اما ان يكون لادمي واما ان يكون لله. والحق الذي لادم اما ان يكون مالا او عقوبة والحق الذي لله اما ان يكون مالا او عقوبة. كم صارت الحقوق؟ اربعة. حق مالي لادمي - 00:44:04ضَ
حق هو عقوبة لادمين. حق ما لي لله. حق هو عقوبة لله الكفالة اين تصح؟ تصح الكفالة في ثلاثة وواحد لا تصح فيه الكفالة. اين تصح الكفالة تصح الكفانة في حق لادم مالي. مثل دين على زيد - 00:44:24ضَ
دين على زيد. فانا انظروا انا اتكفل باحضار زيد. انا لا التزم المال الذي عليه. انا اتكفل باحضاره فقط. هذا حق ما لي لادمي. زيد هذا عليه حق قصاص لفلان ان اتكفل باحضاره. هذا حق لادمي هو عقوبة - 00:44:54ضَ
يصح الكفالة. زيد هذا عليه زكاة او كفارات. حق ما لي لله تصح الكفالة هنا تكفل باحضاره. اما لو كان عليه حق لله عز وجل هو عقوبة كحد شرب خمر - 00:45:24ضَ
تحدي زنا فهنا لا تصح الكفالة. لماذا؟ الجواب لان هذه الحدود امرنا بسترها ما استطعنا واسقاطها ما استطعنا. اذا لا تصح الكفالة في حقوق لله عز وجل هي عقوبات. اما لو كانت الحقوق التي لله عز وجل حقوق ايش؟ مالية. والحقوق التي للادمي حقوق مالية والحقوق التي - 00:45:44ضَ
ادمي عقوبة تصح الكفالة جيد ولذلك انظر ماذا قال وببدن من يستحق حضوره مد ليس الحكم ما وجه الاستحقاق بان كان عليه حق لادم مطلقا عقوبة او مالا او كان عليه حق - 00:46:14ضَ
كن لله ما لي. جيد. ثم قال باذنه. باذنه باذن من باذن المكفول احسنت باذن المكفول. اذا الكفالة هنا تختلف عن الظمان. نحن في الظمان قلنا لا رضاء المضمون عنه. لكن في الكفالة يشترط رضاء المكفول عنه. الشخص المكفول هذا يشترط - 00:46:34ضَ
واضح؟ فان كان هذا المكفول ان كان هذا المكفول عنده اهلية اذن بالغ عاقل تمام رشيد. فالمعتبر اذنه شخصيا هو. لكن اذا كان صبيا اذا كان محجورا اذن من؟ اذن وليه. طب واذا كان ميتا؟ ها؟ اذن وارثه - 00:47:04ضَ
اذن وارثه. قال رحمه الله تعالى وببدن من يستحق حضوره مجلس حكم باذنه. ثم قال ويبرأ الكفين باحضار مكفول شخصا كان او عينا الى المكفول له. والا انتبه معي الان انا قلت مثلا تكفلت باحضار من عليه الحق ونفترض - 00:47:34ضَ
ان الذي عليه الحق مثلا الاستاذ كوريل هذا عليه حق وصاحب الحق من؟ صاحب الحق ابو اياس. استاذ فقلت انا اتكفل باحضاره. الاستاذ كورين الى ابي اياس. انا ماذا يسمى؟ يسمى كفيل. استاذ كوريل ماذا؟ مكفول - 00:48:04ضَ
شد القياس ابو اياس مكفول لهم صح ولا لا؟ جميل. متى تبرأ ذمتي؟ قال ويبرأ الكفيل انا الكفيل. متى تبرأ ذمتي؟ باحضار مكفول. اي اذا احضرت المكفول وهو الاستاذ كورين - 00:48:24ضَ
الى ابي اياس او احظرت العين مثلا تكفلت باحضار السيارة فاحضرت السيارة الى المكفور له برئت ذمتي قال باحضار مكفول شخصا كان او عينا الى المكفول له. وان لم يطالبه اي حتى لو كان صاحب الحق الذي هو في - 00:48:44ضَ
مثال ابو اياس لم يطالبني بالاحضار فاحظرته فان ذمتي تبرأ بالاحضار. فهمتم؟ قال رحمه الله يعني طبعا يبرأ بامرين. الامر الاول اذا احضرته انا. الامر الثاني واذا حضر بنفسه وسلم نفسه عن جهة - 00:49:04ضَ
كيف؟ يعني جاء الاستاذ كوريل مباشرة الى ابي اياس وقال انا حضرت اليك لاسلم نفسي عن جهة من وهو لبيب. واضح؟ فحينئذ تبرأ ذمتي. لكن لابد ان يقول عن جهة من كفلني. وهو لبيب. جيد؟ مثلا - 00:49:24ضَ
يقول عن جهة منكفليني وهو فلان. جيد. قال رحمه الله وبحضوره عن جهة الكفيل. كأن يقول مثلا نفسي عن جهة الكفيل. قال بلا حاء. كيف يعني بلا حاء؟ يعني نفترض ان اه استاذ كورين اه - 00:49:44ضَ
جاء ليسلم نفسه الى ابي اياس. لكن جاء ومعه مجموعة من الرجال الاشداء يحملون السلاح. قال انا سلمت نفسي. لكن جرب التعاقد حقك. واضح او لا؟ هذا التسليم لاغي. لا عبرة به. لانه حينئذ متغلب. او انا احضرته انا قلت - 00:50:04ضَ
ساحضروا الاستاذ كوريلي الى ابي اياس واحضرته مع رجال يحرسونه واسلحة وغير ذلك. استاذ ابو الياس مسكين ما يستطيع ان بهذه الطريقة. فهمتوا ولا لا؟ اذا هذا الحضور وجوده كعدمه. لا يغني لا يغني شيئا. ولذلك قال وبحضوره عن جهة - 00:50:24ضَ
الكافيين بلا حائل كمتغلب. اين يحضره؟ قال يحضره في المكان. قال يحضره في المكان الذي شرط في الكفالة الاحضار اليه. يعني عندما تم عقد الكفالة عندما قلتم انا اتكفل باحضار الاستاذ - 00:50:44ضَ
الى الاستاذة باياس اين مثلا في السوق في سوق قريتنا؟ او في بيتك واضح؟ اذا لابد ان يكون الى ذلك المكان الذي نص عليه في عقد الكفالة. طب فان لم ننص على المكان لم نحدد المكان في عقد الكفالة فان - 00:51:04ضَ
يكون الى المكان الذي وقعت فيه الكفالة. جيد. اذا عندنا حالتان. الحالة الاولى اننا ننص على كان على مكان الاحضار. فحين اذ لا بد من احضاره الى ذلك المكان. الحالة الثانية الا ننص على مكان الاحضار فيكون - 00:51:24ضَ
الى المكان الذي حصلت فيه الكفالة. قال رحمه الله تعالى وبحضوره عن جهة الكفيل بلا حائن كمتغلب كان الذي شرط فيه الذي شرط في الكفالة الاحضار اليه والا اي والا بان لم يشرط في الكفالة - 00:51:44ضَ
احضار الى مكان معين فحيث وقعت الكفالة فيه. فان غاب. الان مسألة جديدة انا تكفلت باحضار الاستاذ كورين الى ابي اياس. الى الاستاذ ابي اياس. استاذ كورين هذا غاب. مثلا ذهب الى - 00:52:04ضَ
الجاكارتا ولم نعرف له خبر. حي ميت موجود غير موجود لا نعلم له خبر طيب الان بقي الاستاذ المكفول له الاستاذ ابو اياس سيطالب من؟ سيطالب الكفيل صح؟ طيب ان غاب هذا فما العمل؟ انظر ماذا قال؟ قال فان غاب لزمه احضاره بشرطين - 00:52:24ضَ
سازيد شرطا يلزمه يلزم من؟ يلزم الكفيل احضار من؟ مم اذا ستكون عبارة هكذا فان غاب المكفول لزم الكفيل احضار المكفونين. صح؟ هكذا ستكون العبارة. فان طاب المغفور لزم الكفيل احضاره. بثلاث شروط. الشرط الاول قال ان عرف مكانه - 00:52:54ضَ
اعرف مكان اعرف العنوان العنوان هذا يسكن في بيت كذا في شارع كذا في قرية كذا. اه. عرف العنوان. هذا الشرط الاول. ايش تفهم؟ انه اذا لم يعرف مكانه فلا يلزمه. جيد. اذا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال وامن الطريق. ايش تفهم - 00:53:24ضَ
انه اذا لم يأمن الطريق فلا يلزمه احضاره. الشرط الثالث بارك الله فيك ان لا يوجد سائل يمنعه من ذلك. لا يوجد حائل. لا يوجد مانع. مثلا لو قال انا الان اذا ذهبت اليه انا اعرف ان عنده حراس. اشداء - 00:53:44ضَ
واضح لا لا اتمكن من احضاره. تمام؟ انا اعرف مكانه والطريق امن لكن عنده من يمنعه. تمام فحينئذ لا يجد. اذا كم شروط هذه؟ ثلاثة. الشرط الاول ان عرف محله. الشرط الثاني اذا امن الطريق. الشرط الثالث الا يوجد - 00:54:04ضَ
يمنع من احضاره. فان تحققت الشروط وجب عليك ان تحضره. وحين اذ نفترض ان الشروط تحققت. عرفت مكانه والطريق وليس مانع يمنعه من احضاره. تحققت الشروط. ايش نقول؟ يقول لك القاضي اذهب واحضره. طيب تقول للقاضي ذهبي الى - 00:54:24ضَ
ذكرت واحضاره من جاكرتا يحتاج الى نفقة. النفقة في مالك. واضح النفقة في مالك انك انت الذي تكفلت باحضاره. فهمت علي ولا لا؟ النفقة في مالك. قال لا انا لا اذهب لا احضره. اه - 00:54:49ضَ
تحبس واضح تحبس انامة حتى يسلم هو نفسه او يموت او يختفي ولا يعرف له مكانه. واضح؟ او ان صاحب صاحب الحق وهو في المثال الاستاذ ابو اياس يبرأ او يبرئك من الحق. حينئذ نفك عن - 00:55:09ضَ
في الحبس. فهمتم علي ولا لا؟ واضح هذا شيوخ اه شوف ايش قال. قال فان غاب لزمه احضاره ان عرف محله وامنه ان الطريق والا ايش معنى والا؟ ايش معنى والا؟ بان تخلف احد الشروط الثلاثة التي ذكرتها لك فانه - 00:55:44ضَ
لا يلزمه احضاره. ولذلك قال والا فلا. ثم قال بعد ذلك ولا يطالب كفيل بماله امن ليش؟ لان موضوع عقد الكفالة ايش هو؟ ها؟ احضار بدن او عين. وليس التزام ما - 00:56:04ضَ
فقال ولا يطالب كفيل بمال وان فات التسليم بموت او غيره. يعني نفترض ان الشخص قول مثلا استاذ كورين مثلا مثلا مات اطال الله عمره في طاعته تمام نفترض انه مات فانا لا اغرب المال - 00:56:24ضَ
نفترض ان كان عليه دين مليار روبية مثلا. يأتي الاستاذ ابو اياس يقول خلاص الان انت تدفع المال. لا انا لم اضمن ما عليه انا كفلت احضار بدنه فقط اذا مات لا اطالب بشيء. جيد؟ قال - 00:56:44ضَ
ولا يطالبك فيل بمال وان فات التسليم بموت يعني فات تسليم اما بموت او بغير الموت مثل انه اختفى ولا يعرف له خبر جيد ولا لا؟ ثم قال فلو شرط - 00:57:04ضَ
انه يغرم المال. من الذي شرب؟ نفترض ان المكفول له بالحق شرط على الكفيل ان لا اذا لم تحضر هذا الشخص المكهول تغرم المال. فان عقد الكفالة يبطل. لمنافاة هذا - 00:57:22ضَ
مقتضى العقد. ولذلك قال لك في صفوة الزبد وان يمت او اختفى لا يغرم. وبطلت بشرط ما فمن يلزمه وان يمت من الذي يموت؟ ها المكفول وان يمت المكفول او اختفى المكفول - 00:57:42ضَ
لا يغرموا اي لا يغرموا الكافل الكفيل. وان يمت او اختفى لا يغرم وبطلت الكفالة بشرط مال يلزمه. وبطلت بشرط مال يلزمه. واضح؟ قال هنا فلو شرط انه يغرم المال ولو - 00:58:02ضَ
مع قوله ان فات التسليم للمكفول لم تصح. اي لم تصح الكفالة ليش؟ لان هذا الشرط ينافي عقد الكفالة. جيد وانتم تعلمون ان الشرط اذا نافى مقتضى العقد فانه يبطل العقد. جيد - 00:58:22ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى احاول اننا نخدم هذا ان شاء الله. قال وصيغة الالتزام فيهما اه وصيغة الالتزام فيهما هينتبه. الان سيتكلم على الصيغة. الصيغة في الظمان والصيغة الكفالة. قال وصيغة الالتزام فيهما اي في الظمان والكفالة. ظمنت دينك على فلان. هذا مثال - 00:58:42ضَ
او تحملت دينك على فلان. مثال ثاني او تكفلت ببدنه هذا في الكفالة او انا بالمال ظامن او انا بالمال ظامن. ها؟ وباحضار الشخص كفيل شف هما مثالان ركبهما. فهمتم عادية ولا لا؟ شوفوا ايش قال هو؟ هو ايش قال؟ انا بالمال او باحضار الشخص - 00:59:12ضَ
ضامن او كفيل. فك كل واحد ايش بتقول؟ انا بالمال ظامن. انا باحضار الشخص كفيل لكن هو يريد الاختصار. اختصر اختصارا شديدا. واضح ركب مثالين مع بعض. تمام؟ قال انا بالمال او باحضار الشخص ظامن او كفيل. جيد. هذا من امثلة للصيغة وانا قلت لك بارك الله - 00:59:42ضَ
الصيغة هذي ما شرطوها لفظ يشعر بالالتزام. واضح؟ ويقوم مقام اللفظ كتابة لكن مع النية لان الكتاب كناية. او اشارة من اخرس. جيد؟ طيب. انظر الان ستأتيك مسألة ولو قال اؤدي المال او احضر الشخص فهو وعد بالالتزام كما هو صريح الصيغة - 01:00:12ضَ
كيف يعني ايش صورة هذي؟ لو قال لك شخص مثلا انا اؤدي المال الذي على فلان لم يقل انا ضامن المال الذي على فلان او الدين الذي على فلان. انا اؤدي او قال انا احضر الشخص - 01:00:42ضَ
انا احضره هذا لا يعد كفالة. لان هذه الالفاظ انا اؤدي انا احضر هذه وعد اكثر ومنها التزام عبارة عن وعد وليس عن التزام. بخلاف لو ما لو قال انا اضمن لك الدين الذي على فلان. انا - 01:01:02ضَ
تكافلوا باحضار فلان. هذا التزام. لكن انا اؤدي انا احضر هذا عبارة عن وعد. وبالتالي الذي لا يلزمه شيء. فانتبه. واضح؟ فقال ولو قال اؤدي المال او احضر الشخص فهو وعد بالالتزام - 01:01:22ضَ
كما هو صريح الصيغة. ايش من صيغة؟ احضروا اؤدي هذا وعد. ثم قال نعم استدراك استدراك. نعم ان حفت به قرينة تصرفه الى الانشاء انعقد به. كيف؟ كيف وجدت اثنان يتنازعان نفترض استاذ منهم من يتنازعان منهم من؟ استاذ ديماس واستاذ بو حيدر - 01:01:42ضَ
مثلا يتنازعان استاذ ابو حيدر يطالب منه يطلب منه الدين ان يرد الدين. سد مس يمتنع. تمام؟ يقول ساحبسك. ابو حيدر يقول ساحبسك. جيد؟ اه. فجئت انا وقلت له انا انا اؤدي المال الذي عليه. الان هنالك قرينة تشعر انني اريد الضمان حتى وان عبرت بلفظ - 01:02:12ضَ
اؤدي ايش القرينة؟ قرينة وجود المخاصمة وانني اريد انهاء النزاع الذي بينهما. فيقول لك ان لفظ اؤدي المال لفظ احضروا الشخص اذا احتفت به قرينه فانه يصير كناية. واذا صار كناية - 01:02:40ضَ
فانه مع النية فانه مع النية ايش؟ ها؟ ينعقد به عقد ضمان. اذا لاحظ معي انا اريد ان ان تنتبه لدقيقة مسألة مهمة. ليس المقصود ان القرينة تصير هذا اللفظ صريحا. لان في عندنا قاعدة الالفاظ الغير - 01:03:00ضَ
صريحة لا تصير بالقرائن صريحة. انما القرينة تصير هذا اللفظ كناية. فان وجدت النية معه انعقد العقد. فهمتوني ولا لأ؟ اه. ولذلك قال هنا نعم ان حفت به قرينة تصرفه الى الانشاء انعقد به. كما بحثه ابن الرفعة واعتمده السبكي. جيد - 01:03:20ضَ
ثم قال ولا يصحان. من هم من؟ منو من؟ الظمان ايش؟ اه والكفالة. كيف لا يصحان متى لا يصيحان؟ قال لا يصحان في ثلاثة شروط. في ثلاث حالات. سيذكرها الان. لا يصح الضمان ولا تصح الكفالة في ثلاث - 01:03:50ضَ
الحالة الاولى بشرط براءة الاصيل. كيف يعني؟ ما صورته؟ سورة ان اقول انا اضمن الدين الذي لك يا استاذ رحمة انا اضمن الدين الذي لك على الاستاذ توفيق بشرط ان تبرئهم. فهمت علي ولا لا - 01:04:10ضَ
انا اضمن الدين الذي لك على الاستاذ توفيق بشرط ان تبرئه. لان الاستاذ توفيق ايش هو؟ اصيل. وانا ضامن صح؟ لكن اشترطت على الاستاذ رحمة ان وانا اضمن هذا لا يصح. هذه السورة الاولى. قال ولا يصحان الظمان - 01:04:30ضَ
والتفائل بشرط براءة الاصيل هذه السورة الاولى. الصورة الثانية ولا بتعليق كيف بتعليق؟ كأن اقول مثلا ضمنت لك يا استاذ رحمة الدين الذي على الاستاذ توفيق اذا رضي والدي. اذا - 01:04:50ضَ
رضي والدي ضمنت لك يا استاذ احمد الدين الذي على الاساتذة هذا لا يصح لماذا؟ لانه معلق. طب الصورة الثالثة قال كأن قال انا ظامن ايش؟ وتوقيت. كان اقول مثلا اضمن لك الدين الذي على - 01:05:10ضَ
الاستاذ توفيق لمدة شهرين. بعد الشهرين ما لي علاقة. فهمت؟ ضمان بوقت او الى شهر رجب او الى شهر رمضان. تمام. هذا لا يصح. اذا لا يصح تعليق عقد الضمان ولا يصح تأكيد عقد - 01:05:30ضَ
ايضا لا يصح خيار الشرط في عقد الضمان. كيف خيار الشرط؟ كأن اقول مثلا منو لك يا استاذ رحمة الدين الذي على الاستاذ توفيق ولي الخيار. في استمرار الظمان او فسخه لا لا يصح - 01:05:50ضَ
لكن لو قلت ولك الخيار للاستاذ الاستاذ راح مات الذي هو المضمون له يصح. واضح؟ لكن لو قلت ولي الخيار لا لا يصح جيد قال رحمه الله تعالى بشرط براءة اصيل قال ولا يصحان بشرط براءة اصيل هذه السورة - 01:06:10ضَ
اولى ولا بتعليق لا يصح ايضا هذه الصورة الثانية. وتوقيت هذه السورة الثالثة. اذا ثلاث سور لا يصح فيها ايش لا يصح فيها الضمان والكفالة. جيد يا شيوخ. ثم قال رحمه الله وللمستحقين - 01:06:30ضَ
وللمستحق مطالبة الظامن والاصيل؟ من المستحق؟ ها؟ الدائن. صاحب له ان يطالب من؟ له ان يطالب الاثنين. من عليه الدين الذي هو الاصيل. ومن ضمنه ايضا صح؟ هذا مذهب الشافعية. وبعض الفقهاء يقول لا تطالب الاصيل فقط. فان لم يقم الاصيل بسداد الدين. بعدين تطالب الضامن - 01:06:50ضَ
مذهب الشافعية ان لك ان تطالبهما معا. جيد. قال وللمستحق مطالبة الظامن والاصيل ولو برئ برأ الظامنون ولو برئ من الذي برئ؟ ها ولو برئ الاصيل برئ الضامن. ليش؟ لان الاصيل الاصل - 01:07:20ضَ
فاذا سقط الاصل سقط الفرج. واضح؟ الان الاستاذ توفيق عليه دين هذا اصيل. استاذ رحمة هذا صاحب الدين. جيد؟ وانا ضامن لو ان الاستاذ احمد قال للاستاذ توفيق ابرأت من الدين. سقط الدين عنه عن الاصيل. سقط عني ايضا. لكن العكس لو ان الاستاذ رحمة - 01:07:40ضَ
قال لي ابرأتك من الضمان. هل يسقط الدين عن الاستاذ توفيق او لا؟ لا لا يسقط. ولذلك قال هنا ولو برئ الظان ولو برئ اي الاصيل برئ الظامن. ولا عكس في الابراء دون الاذى. ولا عكس في الابراء دون - 01:08:10ضَ
اي فلو ابرأ المضمون له استاذ رحمة الظامن فلا يبرأ الاصيل. قال دون الاداء اي فلو ادى الظامن الدين المستحق للمضمون له فانه يبرأ الاصيل. يعني لو انا دفعت الدين للاستاذ احمد فان الاصيل يبرأ - 01:08:30ضَ
لو انا الضامن دفعت الدين للاستاذ رحمة فان الاصيل الذي هو الاستاذ توفيق يبرأ فهمت وبعد ذلك ليس له الحق ان يطالبه بشيء. لان الدين قد دفعه من؟ دفعه الضامن. وهنا بعدين لو انا دفعت الدين مثلا استاذ احمد - 01:08:50ضَ
له دين مليون ربيع عدد اسر توفيق. وانا الظامن. فانا اخذت مليون روبية واعطيته للاستاذ رحمة هذه الدين الذي لك على الاستاذ توفيق. هل لي ان اخذها من الاستاذ توفيق او لا؟ ها؟ تفصيل كم حالات هنا - 01:09:10ضَ
اربعة وخمس حالة. الحالة الاولى اذا كان الظمان باذن والاداء باذن يعني انا عندما التوفيق استأذنت وعندما اديت الدين عنه استأذنت الظمان باذن والاداء باذن فان لي الحق في المطالبة - 01:09:30ضَ
جايين من هنا اتفاقا هنا. الحالة الثانية اذا كان الضمان باذن والاداء بغير اذن ان للحق ايضا في المطالبة. لانه اذن في السبب وهو الظمان. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا - 01:09:51ضَ
كان الضمان بلا اذن. والاداء باذن. وعند الاداء عندما انا اديت عندما انا دفعت للاستاذ احمد لصاحب الدين اشترطت على الاستاذ توفيق ان ارجع واطالبه. فان لي الرجوع. كم حالة هذه - 01:10:11ضَ
واذا كان الظمان بلا اذن والرجوع باذن لكن لم اشترط الرجوع. لم اشترط ان اطالب الاستاذ توفيق فيما بعد. فليس لي الرجوع. فهمت؟ واذا كان الظمان بلا اذن والاداء بلا اذن فليس فليس لي الرجوع من باب اولى. وحينئذ اكون - 01:10:31ضَ
متسرعا بسداد الدين عنهم. فهمتم؟ فالحالات خمس يرجع في ثلاث ولا يرجع في حالتين. فهمتم ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ولا عكس في في الابراء دون الاداء. ثم قال ولو مات احدهما - 01:10:57ضَ
دين مؤجل حل عليه. مم ولو مات احدهما من او من؟ الظامن او الاصيل. يعني نفترض مثلا انا ضمنت الدين الذي على الاستاذ توفيق وصاحب الدين هو الاستاذ احمد. ثم انا مت - 01:11:17ضَ
من الذي مات الان؟ الظامن. انا مت. فان الاستاذ رحمة صاحب الدين يأتي الى ورثتي. ويأخذ حقه من التركة. وبعدين ورثتي يطالبون من؟ يطالبون الاستاذ توفيق. فبالنسبة لي لانني مت يصبح الدين حالا. وليس بالنسبة للشخص الاخر. الذي هو من؟ المضمون عنه - 01:11:40ضَ
بالنسبة له لا يصبح حالا. لكن يصبح حالا على من؟ على على الظامن. اقرب لكم الصورة بشكل دقيق. نحن الان في في شهر في شهر ذي الحجة صح؟ ما انتهينا من ذي الحجة ما زلنا في ذي الحجة. نفترض ان الاستاذ توفيق عليه دين. هذا الدين - 01:12:10ضَ
موعد سداده في شهر رجب القادم فانا ظمنت هذا الدين الذي على الاستاذ توفيق لصاحبي الدين الذي هو الاستاذ احمد. ثم انا رحمني الله في شهر محرم الدين بموت يصبح حالا بالنسبة للميت. اما بالنسبة للحيلة ما زال مؤجلا. فالاستاذ رحمة يأتي - 01:12:30ضَ
الى ورثتي يقول هذا الشخص لبيب هذا كان ضامنا دينا لي على فلان. انا اريد الدين الان دين يعطونه الدين. وبعدين لما يأتي موعد السداد في شهر رجب ورثتي يطالبون الاستاذ توفيق السادات - 01:12:57ضَ
الدين يكون حالا على من؟ على من مات منهما. طب الصورة الثانية لو مثلا ان الاستاذ توفيق هو الذي مات الله. تمام؟ فان صاحب الدين يطالب ورثته هو. ان يسددوا الدين - 01:13:17ضَ
فهمتم ولا لا؟ اذا الدين يكون حالا على من مات منهما. فمن مات منهما يحل الدين عليه. اما الحي لا. انظر ماذا قال ومات احدهما والدين مؤجل حل عليه. على من؟ اي على الميت منهما - 01:13:37ضَ
جيد ثم قال ولضامن رجوع على اصيل ان غرمه. ونظام رجوع على اصيل. من الظامن؟ انا. دفعت الدين للاستاذ احمد. فارجع طالب الاستاذ توفيق. وهذا له صور ذكرتها لك قبل قليل. ليه الحق في المطالبة في ثلاث وليس لي الحق بالمطالبة في صورتين. واضح يا - 01:13:57ضَ
ولا لا؟ واضح الدرس؟ ثم قال مسألة مهمة هذه ها؟ تحصل كثيرا. ولو صالح عن الدين بما ما دونه لم يرجع الا بما غرم. آآ استاذ احمد كم الدين الذي لك على الاستاذ توفيق؟ مليون صح - 01:14:27ضَ
قليل لاباس. تمام. فانا الضامن جيت الى الاستاذ احمد قلت له يا استاذ احمد حفظك الله ما رأيك ان اصالحك بالدين الذي لك على الاستاذ آآ توفيق بدل المليون اعطيك سبعمائة الف روبية وتسقط - 01:14:47ضَ
الباقي قال وافق موافق فتم عقد الصلح بيني وبين من؟ بيني وبين صاحب الدين. انا بصفتي ماذا يبقى في ضامن وهو بصفته ماذا؟ صاحب الحق مضمون له. اذا انا فعليا كم دفعت؟ سبعمئة والدين الاصلي كم كان - 01:15:07ضَ
طيب بعدين لما انا اطالب روسيا توفيق كم اخذ منه؟ اخذ منه سبع مئة. ما اخذ منه ديون. فهمت فيه ولا لا؟ وهذا للاسف بعض الناس يقع في خلل هنا. يطالب بالمليون لا ليس لك حق. انا الذي حتى وان كان. حتى وان كنت - 01:15:27ضَ
انت الذي عملت الصلح هذا. دفعت سبع مئة تاخذ سبع مئة. واضح ولا لا؟ لان انتبه معي عقد الضمان يا اخواني عقود تبرعات. شوفوا عقد توثق من جهة وعقد تبرع من جهة. ليس من عقود ايش؟ المعوظات. ولذلك شوف صاحب - 01:15:47ضَ
في اول بيت ايش قال؟ يضمن من؟ ذو ايش؟ تبرع اشارة الى ان عقد الضمان فيه شائبة تبرع ولذلك العلماء رحمهم الله لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان. لا يجوز ايش ؟ وهذا خلاف ما تفعل فيه اليوم كثير من الشركات - 01:16:07ضَ
لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان. الاستاذ توفيق جاء الي انا علي دين لكن لا استطيع الدفع. اريدك ان تضمنني عند الشركة. اريدك ان تضمني عند فلان اقول انا ساضمنك لكن كم تدفع لي؟ لا يجوز ان اخذ اجرة على الضمان. منهم من نقل الاتفاق هنا - 01:16:27ضَ
فهمتم ولا لا؟ اذا قال ولو صالحا عن الدين ولو صالح عن الدين بما دونه. ايش لم يرجع الا بما غرم. ايش معنى الا بما غرم؟ اي الا بما دفع فقط. دون زيادة. فهمتم - 01:16:47ضَ
ثم قال ولو ادى دين غيره باذن رجع هذا يا اخواني هذه المسألة الان في غير الظمان هذا في شخص اندفع دينا عن غيره. انا اعرف مثلا ان آآ الاستاذ فردوس عليه دين. تمام ذهبت ودفعت - 01:17:07ضَ
وهذا الدين الذي على المستوى الفردوس. هنا حالتان بغير ضمان ما في ضمان. دفع دين من غير ضمان. هنا حالتان الحالة الاولى اني عندما ادفع الدين عنه استأذن منه. اقول سألت عنك الدين ساطالبك بعد ذلك به. سآخذه منك. تمام؟ فحينئذ لي المطالبة. الحالة الثانية ان - 01:17:27ضَ
عنه الدين ولا اطالبه بشيء ولا استأذن منه اصلا. فليس لي المطالبة. فقال ولو ادى دين غيره باذن وان لم يشرط له الرجوع وان لم وان لم يشرط له الرجوع. لا ان اداه بقصد التبرع لو اديت دينه بقصد التبرع - 01:17:47ضَ
فلا رجل. وهنا فاتتني مسألة ان انبه عليها حقها ان تذكر قبل قليل. وهي قبل قليل لما قلت انا دفعت الدين عن الاستاذ توفيق للاستاذ احمد وذكرت كم صور؟ خمس صور صح؟ وقلت في ثلاث سور ايش؟ يجوز لي الرجوع - 01:18:07ضَ
هيا انتبه في هذه السور الثلاثة يجوز لي الرجوع متى؟ اذا دفعت هذا الدم من مالي. اما لو دفعت هذا الدين من سهم الغارمين في ازيك يا فليس لي الرجوع. فهمت علي؟ اذا دفعت دين الاستاذ توفيق من سهم الغارمين في - 01:18:27ضَ
زكاة فليس لي الرجوع. محل الرجوع والمطالبة اذا دفعت هذا من مالي. وطبعا في شرط اخر وهو الاشهاد. واشهدت اني دفعت هذا الدين. واضح ولا لا؟ ولديك صاحب الزبد ذكر - 01:18:47ضَ
هدفي صفوت الزبدي. والاشهاد فيه تفصيل ليس هذا محله. ولم يذكر هذه المسألة فلا استطرد. انا اريد ان اختم المبحث الان حتى ناخذ درس الالفية قال رحمه الله تعالى فرع افتى بسم الله - 01:19:07ضَ
قال رحمه الله تعالى فرع افتى جمع محققون بانه لو قال رجلان لاخر انتبه لهذه المسألة افتى جمع محققون بانه لو قال رجلان رجلان مثنى لاخر ظمنا ما لك على فلان طالب كلا بجميع دينه. شو السورة؟ قال الاستاذ - 01:19:27ضَ
مثلا استاذ عيسى والاستاذ من هذا؟ وافي. اه ما ما ذكرنا اسمك وافي. قال الاستاذ وافي والاستاذ عيسى قالا لي قالا دي ضمنا لك يا لبيب الدين الذي لك على ادم. طيب كم الدين الذي لي على ادم - 01:19:57ضَ
نفترض مئة مليون روبية. مثلا طيب انا صاحب الدين وادم عليه دين. مئة مليون ربي لي. من ضمن هذا الدين استاذ وافي والاستاذ عيسى. طيب الان انا عندما اطالب اطالب الظامنين هل اطالب الاستاذ عيسى بنصفه؟ خمسين مليون - 01:20:21ضَ
والاستاذ وافي بنسر خمسين مليون. والا اطالب كل واحد منهما بمية مليون. انت بمية وانت بمية؟ وبعدين لو واحد اعطاك منهم مية خلاص فهمتم؟ يعني المطالبة لما اروح اطالب الاستاذ لما اذهب لمطالبة الاستاذ عيسى اقول له اعطيني خمسين فقط لانك ايش - 01:20:41ضَ
انت ضمنت جزءا والاستاذ وفي ضمن جزءا او كل منكما ضمن الدين فانا اطلب المئة منكما فهمتوا علي ولا لا؟ اه هل توزع؟ هل يوزع المضمون او لا يوزع؟ ايش قال هنا؟ انتبه. قال افتى - 01:21:01ضَ
جمع المحققون. طبعا قال جمع محققون سبكي البلقيني بن حجر. تمام. ابو زرعة العراقي اولى جمع المحققون افتوا بماذا؟ افتى جمع المحققون بانه لو قال رجلان لاخر ان ما لك على فلان طالب كلا. من الذي طالب؟ من الذي سيطالب الان؟ المضمون له انا - 01:21:21ضَ
طالب من الذي طالب؟ من الفاعل؟ المضمون له. طالب المضمون. طالب المضمون له كلا بجميع الدين فاطالب هذا بجميع الدين واطالب هذا بجميع الدين. جيد؟ وقال جمع المتقدمون. ها؟ ايش قال جمع - 01:21:51ضَ
تقدمون هؤلاء من؟ الاذرع وبدر الدين بن شهبة من المتقدمين قطع به الشيخ ابو حامد تمام واعتمده الرملي واعتمده الخطيب. تمام؟ وقال جمع المتقدمون طالب كلا بنصف الدين. ما تطالب هذا بالمبلغ كله - 01:22:11ضَ
تطالب هذا تطالب هذا بكل المبلغ وتطالب هذا بكل مبلغ لا. طالب هذا بالنصف وهذا بالنصف. فهمتم الجوهر المسألة؟ اه وقال جمع متقدمون الشيخ ابو حامد ومن بعده. قال وقال جمع متقدمون طالب كلا بنصف الدين. ومال اليه الاذرعين - 01:22:31ضَ
جيد ولا لا؟ انتهت المسألة. مسألة جديدة. هذه المسألة هي ليست لها تعلق بالسابقة. ابن حجر ايش يقول؟ ابن حجر ايش يقول؟ ايش يقول؟ تطالب الاول بكل الدين والثاني بكل الدين او - 01:22:51ضَ
اول بالنسبة الثاني بالنصف الاول بكل الدين والثاني بكل الدين قالوا يا امام نفترض انا الان اخاطب الشيخ بن حجر الامام الكبير من حجر هيثم قلت يا امام كيف تقول يطالب هذا بكل الدين - 01:23:11ضَ
يطالب هذا بكل الدين. مع انك تقول في مسألة اخرى لو كنا في سفينة والسفينة هذه خفنا ان تغرق في البحر. جاءت رياح وتحركت الامواج خفنا ان تغرق. السفينة في البحر. فقال لي ركاب السفينة. قال لي ركاب السفينة. عندك متاع. عندك كتب في - 01:23:26ضَ
سفينة مثلا والكتب ثقيلة. القي الكتب في البحر ايوة. ونحن ندفع لك قيمتها. نحن نضمن لك قيمتها. القي الكتب بالبحر حتى لا نغرق انت يا امام تقول اذا حصل هذا فان كل واحد من الركاب الذين قالوا لي هذا الكلام سيدفع جزءا - 01:23:46ضَ
فاطالب كل واحد بجزء. فلماذا قلت هنا نقسط المال بينهم؟ فكل يطالب بجزء وقلت كل واحد من الظامنين يطالب بجميع المبلغ. ما الفرق بين المسألتين؟ فهمت؟ فهمت الاشكال. هذا اشكال يورد - 01:24:08ضَ
على كلام من؟ على كلام العلامة بن حجر ومن وصفهم هنا بانهم جمع محققون. واضح؟ فاراد الجواب عن هذا الاشكال اراد ان يبين الفرق بين الصورتين. قال شيخنا من شيخه؟ شهاب الدين بن حجر رحمة الله تعالى عليه. قال - 01:24:28ضَ
فشيخنا انما يسقط الظمان في متاعك. القي متاعك في البحر وركاب السفينة ضامنون لان هذا ليس ضمانا على وجه الحقيقة. هذا ليس ضمان لان الضمان يكون يا اخواني في الديون - 01:24:48ضَ
هذا ما في دين هنا اصلا. هذا ليس ضمان حقيقي ليس ضمان اصطلاحي. فهمتم؟ قال لان هذا ليس ضمانا الحقيقة. بل هو استدعاء. ايش استدعاء يعني طلب بل هو طلب اتلاف مال من اجل مصلحة وهي النجاة من الغرق. هو طلب اتلاف مال لاجل - 01:25:08ضَ
لمصلحة فاقتضت التوزيع اي ان يوزع ذلك على كل الركاب. لان كل واحد سيفوز بالنجاة فاقتضت المسألة ان يوزع الامر عليهم. قال لانه ليس ضمانا حقيقة بل استدعاء مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عن تلك المصلحة. لئلا ينفر الناس عنها اي عن تلك المصلحة. فهمتم - 01:25:28ضَ
اذا يقول الفرق بين المسألتين ان هذه المسألة ليست ضمان حقيقي. ولذلك قلنا بالتوزيع. اما في المسألة الاولى فهي ضمان حقيقي. ولذلك كل واحد منهما يطالب بجميع الدين. الحمد لله خدمنا انه نبحث. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد - 01:25:58ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:26:18ضَ