شرح فتح المعين - قسم المعاملات

شرح فتح المعين للعلامة الفقيه المليباري - قسم المعاملات - 25

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص - 00:00:00ضَ

والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين في كل بلاد المسلمين وان يدحر كيد عدوهم. اللهم امين. اه ما زال الكلام حول احكام عقد الوكالة - 00:00:30ضَ

والكلام شكرا استاذ جزاكم الله خيرا والكلام حول الوكالة اطال فيه المصنف رحمه الله تعالى. فنحن مر معنا مجلسان في احكام الوكالة. هذا المجلس الثالث. وسيأتي المجلس الرابع. واضح؟ اذا نحتاج الى اربع مجالس - 00:00:50ضَ

والوكالة احكامها كثيرة. وهي من العقود المهمة. واليوم ستأتي جملة احكام مهمة في الوكالة ايضا بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولو دفع موكله اليه مالا للشراء. وامره بتسليمه في الثمن. فسلم من عنده - 00:01:20ضَ

حتى لو تعذر مال الموكل للنحو غيبة مفتاحه. اذ يمكنه الاشهاد على انه ادى عنه يرجع او اخبار الحاكم بذلك. فان لم يدفع له شيئا او يأمره بالتسليم فيه رجع للقرينة الدالة على اذنه له في التسليم عنه. هذه مسألة مهمة يا اخواني - 00:01:50ضَ

ارجو الانتباه لها تحصل كثيرا. يقول رحمه الله تعالى ولو دفع موكله اليه مالا للشراء. انا وكلت الاستاذ وحيد. ان يشتري شيئا واعطيته الماء. انا الموكل وهو الوكيل. قلت له يا استاذ وحي هذا المال اشتري لي مثلا هاتفا - 00:02:20ضَ

واضح؟ ثم الاستاذ وحي ذهب الى السوق واشترى الهاتف. لكن اشترى الهاتف بمال من عنده. ليس ابن مال الذي دفعته اليه. فهو متبرع. ما معنى متبرع؟ اي المال الذي اخذه مني يجب عليه ان يرده الي. واضح؟ ويكون متبرعا بما - 00:02:50ضَ

دفع في شرائه لي. هذي تحصل او لا؟ طيب لو قال انا كنت في السوق ولم يكن مالك او كان مالك مثلا في الخزينة او في المكتب والمفتاح مغلق. ولم نجد المفتاح فدفعت - 00:03:20ضَ

من عندي قال وان يكون متبرعا بالشراء. انظر الى المسألة. قال ولو دفع موكله اليه مالا للشراء. وامره بتسليمه في الثمن اي امره من امر الموكل امر الوكيل بتسليم ذلك الثمن في الشراء. اذا اشتريت لي الجوال ادفع من هذا المال - 00:03:40ضَ

واضح انا اوكلك ان تشتري جوالا لي هاتفا لي. وهذه مليون روبية ادفعها في ثمن الجوال قال فسلم من عنده. اي فسلم الوكيل المال من عنده. فمتبرع ما مقتضى كونه متبرعا؟ مقتضى كونه متبرعا انه يرد المال الذي اخذه - 00:04:10ضَ

من الموكل الى الموكل. واضح؟ ولا يطالبه بشيء. قال فمتبرع حتى لو تعذر مال الموكل بنحو غيبة المفتاح. عن لنحو غيبة مفتاحه. حتى وان يعني هذه للادخال. حتى في هذه السورة يكون هذا الوكيل الذي دفع من مال نفسه متبرعا - 00:04:40ضَ

قال ولو دفع موكله اليه مالا للشراء. وامره بتسليمه في الثمن فسلم من عند فمتبرع حتى لو تعذر مال الموكل لنحو غيبة مفتاحه. طب ماذا يكون متبرعنا؟ قال اذ هذا تعديل. تعليل كونه متبرعا. اذ يمكنه اي يمكن الوكيل - 00:05:10ضَ

الاشهاد على انه ادى عنه ليرجع. يمكن لهذا الوكيل عند دفع الثمن ان يشهد يقول اشهد يا فلان واشهد يا فلان انني ادفع هذا المال من عندي عن فلان عن ثمن - 00:05:40ضَ

عن ثمن شراء لفلان. وساطالبه بذلك. فهمتم؟ اذ يمكنه الاشهاد. فلما لم يشهد الصرع فهو متبرع. قال اذ يمكنه الاجهاد على انه ادى عنه. ادى عن من؟ عن موكل ليرجع ليرجع على من؟ اي ليرجع بمطالبة ما اداه على الموكل. ويمكنه ايضا اخباء - 00:06:00ضَ

الحاكم بذلك يمكنه ايضا ان يخبر الحاكم انه ادى عن موكله حتى يرجع من موكلي فيطالب؟ اذا قوله او اخبار الحاكم معطوف على قوله الاشهاد. تقدير الكلام اذ يمكنه الاشهاد - 00:06:30ضَ

على انه ادى عنه ليرجع ويمكنه او يمكنه اخبار الحاكم بذلك. واضح؟ اذا ما سورة المسألة حتى تتضح سورة المسألة انا اوكل الاستاذ وحي وفقه الله ان يشتري لي شيئا واعطيه الثمن شف - 00:06:50ضَ

واقول له ادفع هذا او اعطيه المال واقول له ادفع هذا المال في الثمن. اذا انا وكلته اعطيته مال طلبت منه ان يدفع هذا الثمن في آآ ان يدفع هذا المال في الثمن. جيد. قال فان - 00:07:10ضَ

يدفع له شيئا. انا عندما وكلته لم اعطيه مالا. قلت له فقط يا استاذ وحي وكلتك ان تشتري لي هاتفا بصفة كذا وكذا ما اعطيته مال. فهو ذهب واشترى الهاتف ودفع من مال نفسه. هل له ان يطالبني بعد ذلك او لا؟ قال نعم - 00:07:30ضَ

له ان يطالب بان توكيله بالشراء مع عدم اعطائه المال قرينة على انه سيدفع ومن مال نفسه ثم يطالبك. جيد. هذه صورة. قال فان لم يدفع له شيئا. من الذي لم يدفع لمن - 00:07:50ضَ

الموكل لم يدفع للوكيل شيئا. هذه صورة. الصورة الثانية او لم يأمره بالتسليم فيه. يعني دفع له مالا لكن لم يقل سلم هذا المال في الثمن. هذه السورة الثانية. في هاتين السورتين رجع اي رجع الوكيل - 00:08:10ضَ

انا الموكل فيطالبه بالمال. قال فان لم يدفع له شيئا او لم يأمره بالتسليم فيه اي بالتسليم في الثمن. اي يعني دفع له شيئا لكن لم يأمره ان يسلمه في الثمن. قال رجع للقرينة الدالة - 00:08:30ضَ

على اذنه له في التسليم عنه. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ جيد ان شاء الله. وهذه مسألة كثيرة الوقوع صح؟ طيب ثم قال رحمه الله ولا له توكيل بلا اذن من الموكل فيما يتأتى منه. لانه - 00:08:50ضَ

لم يرضى بغيره. نعم لو وكله في قبض دين فقبضه وارسله مع احد عياله ان لم يضمن كما قاله الجوري. قال شيخنا والذي يظهر ان المراد بهم اولاده ومماليكه وزوجاته بخلاف غيرهم. يقول رحمه الله تعالى ولا له اي ليس - 00:09:10ضَ

الوكيل فالضمير في قوله له يعود على الوكيل. ليس للوكيل ان يوكل بلا اذن من الموكل. انا توكلت مثلا ابا حيدر استاذ ابا حيدر وكلته ان يشتري لي كتابا فليس له - 00:09:40ضَ

ان يوكل غيره بلا اذن مني في شراء الكتاب. انا وكلتك انت ليس لك ان توكل شخصا اخر الا اذا اذنت لك هذه هذا الاستثناء الاول او كان لا يتأتى منك ان تقوم - 00:10:00ضَ

بمباشرة الشيء الموكل فيه. هذي الصورة الثانية. هنا فقط في هاتين الحالتين يمكن ان توكل سيئتي هذا. قال ولا له اي ولا للوكيل توكيل بلا اذن من الموكل فيما يتأتى منه. واضح؟ لماذا - 00:10:20ضَ

قال لانه لم يرضى بغيره. اي لان الموكل لم يرضى بغير هذا الوكيل. هو رضي انت باستنابتك انت لم يرضى باستنابت شخص اخر. قال ولا له توكيل بلا اذن من - 00:10:40ضَ

موكل فيما يتأتى منه ايش معنى فيما يتأتى منه؟ اي فيما يمكن للوكيل ان يباشره بنفسه ما معنى فيما يتأتى منه؟ فيما يمكن للوكيل ان يباشره بنفسه. لكن لو انا على سبيل المثال - 00:11:00ضَ

وكلت قاضيا شخص قاضي في البلد وكلته ان يشتري لي حلوى من السوق. لا يتأتى ان يقوم بهذا العمل. هذا في العادة لا يليق به ان يباشره بنفسه. واضح؟ فمن الطبيعي جدا ان - 00:11:20ضَ

قاضي هذا سيطلب من احد الناس ان يقوم بشراء الحلوى. واضح؟ فقال ولا له اي للوكيل توكيل بلا اذن من الموكل فيما يتأتى منه. اي فيما يمكن للوكيل ان يباشره بنفسه. ما التعديل - 00:11:40ضَ

المنع لانه اي لان الموكل لم يرضى بغيره اي بغير الوكيل. وضع خطا على هذا التعليل لاننا سنحتاجه بعد قال نعم استدراك قبل الاستدراك تفهم مسألة وهي انه لو اذن له - 00:12:00ضَ

الموكل ان يوكل غيره يجوز. وتفهم انه لو كان هذا الوكيل لا يتأتى منه ذلك شيء يجوز له ان يوكل. صح؟ طيب. قال ولا له توكيل بلا اذن من الموكل فيما يتأتى منه - 00:12:20ضَ

انه لم يرظى بغيره. نعم استدراك. لو وكله في قبظ دين فقبظه وارسله مع احد من عياله لم يضمنوا. لو وكله في قبض دين انا قلت مثلا يا استاذ رحمة وكلتك ان تقبض الدين - 00:12:40ضَ

لديني على الاستاذ ديماس. واضح؟ فذهب وقبظ الدين. اصبح الدين الان مع من مع وكيلي ثم ان وكيلي لم يعطني الدين مباشرة وانما ارسل الدين مع احد اولاده. ارسله مع ابنه - 00:13:00ضَ

ارسله نفترض عنده عبيد مع عبد من عبيده. ارسله مثلا مع شخص من طلابه قال هذا احمله الى لبيب. جيد ولا لا؟ فهل لو لو حصل ان هذا المال قبل ان - 00:13:20ضَ

تصل الي ضع. هل يكون ظامنا او لا؟ هل يضمن او لا؟ هل بهذا التصرف يعتبر متعديا او لا الاصل انه هو الذي يسلم الدين الى الموكل بنفسه لا بواسطة احد. انظر ماذا قال. نعم - 00:13:40ضَ

لو وكله في قبض دين. الان الاستاذ احمد موكل بقبض الدين. فقبضه استاذ احمد وارسله مع احد من قال لم يضمن هذا معتمد العلامة ابن حجر. قال لم يضمن عند العلامة ابن حجر. وقال العلامة الرملية - 00:14:00ضَ

يضمن واضح؟ وطبعا محله عدم الضمان اذا كان الشخص الذي ارسل معه الدين رشيدا انتبه معي. استاذ احمد عندما ارسل هذا الدين الي بعد ان قبضه. ارسله مع شخص رشيد مع ابنه البالغ. اما لو ارسله - 00:14:20ضَ

واحد من الصغار فانهم بلا شك يكون ظامنا. ينبغي ان يكون ظامنا. فهمت؟ لان هذا ليس فيه مصلحة ان يرسله مع شخص غير فقال هنا نعم لو وكله في قبض دين فقبضه وارسله مع احد من عياله لم يضمن كما قاله الجوري - 00:14:40ضَ

الجوري علي بن الحسن القاضي من اصحاب الوجوه من الشافعية. قال كما قاله الجوري. لكن قلت لكم هذا ينبغي ان ان ان ان يقيد بقيد ان يكون الشخص الذي ارسل معه ماذا؟ رشيدا ها وبهذا قيده الاذرعي رحمه الله تعالى. قال - 00:15:00ضَ

علم ابن حجر رحمه الله والذي يظهر ان المراد بهم اولاده ومماليكه زوجاته والذي يظهر ان المراد بهم الظمير في قول بهم يعود على ماذا؟ العيال ما المقصود بالعيال قال ليس المقصود بالعيال هنا الاولاد فقط لا الذي يظهر ان المراد بهم الاولاد نعم والمماليك - 00:15:20ضَ

ايضا والزوجات ايضا. واضح ولا لا؟ بل مثل هؤلاء من يتعاطى خدمته. يعني مثل ولو كانوا احرارا يعني كأن يكون عنده مجموعة طلاب. فارسل مع احد طلابه وهؤلاء الطلاب يعتادون خدمة هذا الاستاذ. ايضا هؤلاء - 00:15:50ضَ

يدخلون. قال هنا والذي يظهر ان المراد بهم اي بعياله. اولاده ومماليكه وزوجاته. بخلاف ما في غيرهم اي بخلاف ما لو ارسل المال مع غيرهم فانه يكون ظامنا. اتضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد - 00:16:10ضَ

وهذي اذا يا اخواني مسألة كثيرة ما تحصل. توكل شخصا ان يأخذ لك دينا من فلان. تمام؟ ثم هذا الشخص ياخذ الدين فيرسله مع احد اولاده ربما حتى مع الاولاد الصغار. يضيع في الطريق او ينكسر في الطريق او يحصل اي شيء. يضمن او لا يضمن - 00:16:30ضَ

المرسل هذا ينبغي ان يضمن اذا كان معه اولاد صغار. ينبغي ان يضمن بل على معتمد رملي يضمن مطلقا اذا هذه مسألة لا ينبغي التهاون بها. جيد قال رحمه الله تعالى ساعيد قراءته حتى تثبت - 00:16:50ضَ

في الاذهان ولا له توكيل بلا اذن من الموكل فيما يتأتى منه. لانه لم يرضى بغيره. نعم لو وكله في قبض فقبضه وارسله مع احد من عياله لم يضمن. كما قاله الجوري. قال شيخنا والذي يظهر ان المراد بهم اولاد - 00:17:10ضَ

ومماليكه وزوجاته بخلاف غيرهم اي بخلاف غير عياله. ثم قال ومثله ارسال نحو له من مع احدهم. لو وكلته ان يشتري لي من السوق عصيرا او عسلا. مثلا اشترى من السوق او زيتا - 00:17:30ضَ

نشتري من السوق ثم ارسل بهذا العسل او ارسل بهذا الزيت او بهذا العصر مع احد اولاده فانكسر في الطريق. يضمن واضح؟ قال ومثله ارسال نحو ما اشتراه تهوب اي ما اشتراه الوكيل له اي للموكل مع احدهم اي مع احد عياله اذا كان غير رشيد يضمن طبعا اذا - 00:17:50ضَ

اما اذا كان رشيدا فلا يضمن. هذا هذا على التفصيل السابق. فكلام العلامة ابن حجر رحمه الله محمول على ما كان من ارسل معه رشيدا بتقييد العلامة الازرعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وخرج بقول - 00:18:20ضَ

فيما يتأتى منه ما لم يتأتى منه. وخرج بقوله فيما يتأتى منه ما لم يتأتى منه لكون يعني ما معنى لم يتأتى منه؟ ايش قلنا؟ يعني اه لا في العادة لا يباشر الوكيل - 00:18:40ضَ

فعل ذلك الشيء بنفسه. لماذا لا يباشره بنفسه؟ قال لكونه يتعسر عليه الاتيان به لكثرته كأن توكل شخصا مثلا بعمل كبير لا يمكنه بنفسه ان يقوم به. هذا يحتاج الى مجموعة من الرجال. اذا - 00:19:00ضَ

هنا هذه قرينة على ان له ان يوكل غيره. واضح؟ قال لكونه يتعسر عليه الاتيان به لكثرته او لكونه لا يحسنه. او لكونه لا يحسنه مثلا شخص لا يحسن البيع والشراء. فوكلته - 00:19:20ضَ

وان يبيع ويشتري. اذا هذا له ان يوكل غيره لانه لا يحسن هذا الامر. او لا يليق به بمنصبه بان يكون قاضيا مثلا. قال فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه. فله لمن هذا؟ فله - 00:19:40ضَ

للوكيل التوكيل التوكيل عن من؟ عن موكله لا عن لا عن نفسه. وحينئذ عندك ثلاث سور هو الان انا وكلته مثلا ان يبيع سيارتي ونفترض ان هذا الشخص لا يحسن - 00:20:00ضَ

بيع وشراء السيارات لا يفهم في هذا الجانب. تمام؟ او لا يليق به هذا الامر. مثلا. تمام؟ فحين اذ له ان يوكل قال له ان يوكل لكن لا يوكل عن نفسه. يوكل عن من؟ عن الموكل. وحينئذ ثلاث صور. هذا الشخص نفترض - 00:20:20ضَ

مثلا انا وكلته الاستاذ محمد رندي. في امر الامر هذا لا يليق به. فيحتاج ان يوكل شخصا اخر. فقط قال لعبدان وكلتك في كذا وكذا. يقول له عندك ثلاث صيغ وكلتك عن موكلي لبيب. هذي الصيغة الاولى. الصيغة الثانية - 00:20:40ضَ

يقول لو وكلتك عني انا. هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة يقول وكلتك في كذا وكذا. لا يقول عن موكلي ولا يقول عني يطلق كم صارت؟ صيام ثلاث. صح؟ اذا قال وكلتك عن موكلي لبيب صحات. ويكون هذا يكون - 00:21:00ضَ

هذا وكيلا عني. تمام؟ واذا قال وكلتك عن نفسي لا تصح. واضح؟ هذه قال كلها غير صحيحة. واذا قال وكلتك في كذا وكذا واطلق. تصح وتكون عني. اذا تصح في السورتين ولا - 00:21:20ضَ

سورة ماذا تصح؟ اذا وكله عن الموكل اذا اطلق. واما اذا وكل عن نفسه فلا تصح. انظر ماذا قال قال فله اي فللوكين الذي لا يتأتى منه مباشرة الموكل فيه التوكيل - 00:21:40ضَ

موكله لا عن نفسه. اتضح يا شيوخ لهنا جيد. طيب اذا لو سألتك متى يجوز للوكيل ان نقول يجوز في صورتين اذا اذن له الموكل واحد واذا كان لا يتأتى من - 00:22:00ضَ

وكيني مباشرة الموكل فيه بنفسه. هنا يجوز له ان يوكل ايضا. في صورتين. طب هنا قال لكونه عليه الاتيان به لكثرته. او لكونه لا يحسنه. تأتي مسألة لو انا على سبيل المثال وكلت الاستاذ فجري - 00:22:20ضَ

ان يبيع سيارتي. استاذ فجري يحسن بيع السيارات لكنه ليس ماهرا بدرجة كبيرة بينما مثلا الاستاذ ديماس ماهر في بيع السيارات. فهل له ان يوكل غيره لانه اكثر مهارة منه اكثر عذقا. انظر هو يحسن. لكن ليس بدرجة كبيرة. وذاك يحسن بدرجة اكبر - 00:22:40ضَ

هل له ان يوكل او لا؟ ايش تفهم من العبارة؟ قال او لكونه لا يحسنه. ايش تفهم؟ ليس له ان يوكل حتى ولو كان الاخر اكثر حذقا ومهارة ليس له ان يوكل. ما دمت تحسن ولو بدرجة اقل - 00:23:10ضَ

غيرك يحسن بدرك اكثر ليس لك ان تؤكل. لماذا؟ لان الموكل لم يرضى بتصرف غيرك. هو يريدك انت قال رحمه الله لكونه يتعسر عليه الاتيان به لكثرته او لكونه لا يحسنه او لا يليق به فله - 00:23:30ضَ

عن موكله لا عن نفسه. ثم قال وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيد عند جهل الموكل بحاله. هينتبه معي. انا عندما وكلت الاستاذ فجري في بيع السيارة كنت اجهل هل هو يحسن في بيع السيارات او لا يحسن. واضح؟ ربما انا اشاهده كل يوم عنده سيارة جديدة - 00:23:50ضَ

اظن انه ما شاء الله عنده خبرة في بيع وشراء سيارات. لكن في الحقيقة ليس عنده خبرة في بيع وشراء السيارات. واضح؟ فوكلته في بيع سيارتي تبين فيما بعد خطأ ظني هو لا يحسن هذا. فانا اجهل حاله عند التوكيل. هل - 00:24:20ضَ

ان يوكل انظر ماذا قال. وقضية التعليل المذكور. ايش من تعليل؟ ايش من تعليم؟ ابحث عنه في كلامه ايش من تعليم؟ اين التعليل المذكور؟ هو يقول وقضية التعليم المذكور يقول انه مذكور. اين التعليم؟ لانه لم يرضى بتصرف غيري هنا. انظر. قال - 00:24:40ضَ

وفي البداية ولا له توكيل بلا اذن من الموكل فيما يتأتى منه لانه اي لان الموكل لم ولم يرضى بغيره اي بتصرف غيره. فهمت؟ الظاهر في ظني في ظني ان هذا التعليل هو المراد - 00:25:10ضَ

انه قال وقضية التعديل مذكورة. وهذا لا يستبعد. لكن العلامة الدمياطي في اعانة الطالبين يقول ان التعديل الذي عاناه المصنف لم يذكره اصلا. سقط التعليم هو نقل العبارة من التحفة - 00:25:30ضَ

وحذف التعليم ثم احال عليه. هذا عبارة الدمياطي. انظر ماذا يقول الدمياطي؟ قال التعليل الذي يعنيه فيه ساقط من كلامه. كما يعلم من عبارة التحفة ونصها. وان لم يتأتى ما وكل - 00:25:50ضَ

فيه منه لكونه لا يحسنه او لا يليق به او يشق عليه تعاطيه. فشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر فله التوكيل عن موكله دون نفسه. لان هذا التعليم لان التفويض لمثله انما يقصد به الاستنابة ان يكون نائبا - 00:26:10ضَ

الموكل فقط ومن ثم لو جهل الموكل او اعتقد خلاف حاله امتنع توكيله. يقول هذا التعديل لان تفويضا لمثله انما يقصد بالاستنابة هو المراد. نقول هذا محتمل. هذا يمكن ان يكون صحيحا. لكن يمكن ايضا ان نحمل كلام - 00:26:30ضَ

تصنف على ان المراد التعليل السابق لان التعليل السابق ايضا يفيد المقصود الى حد ما. هذا اولى من ان نقول انه مثلا سقط من كلامه او نحو ذلك. والله اعلم. وعلى كل حال هذا من كلامي انا اذا كان صحيحا بها ونعمة اذا كان خطأ - 00:26:50ضَ

لا بأس كلام العلامة الدمياطي اقرب واولى بالاخ. قال رحمه الله وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل موكل عند جهل الموكل بحاله. اتضح ما معنى جهل الموكل بحاله. يعني الموكل لا يدري هل - 00:27:10ضَ

يحسن او لا يحسن؟ هل هذا يتأتى منه او لا يتأتى منه؟ فوكله. جاهلا بحاله. واضح قال هنا يمتنع عليه ان يوكل. يمتنع على هذا الوكيل ان يوكل غيره. تمام؟ اذا متى للوكيل ان يوكل غيره - 00:27:30ضَ

اذا كان لا يتأتى منه ذلك وكان الموكل يعلم ان ذلك لا يتأتى منه. فهمت علي ولا لا مرة اخرى اقول الوكيل قلت لك الوكيل يوكل غيره في حالتين اذا اذن له الموكل - 00:27:50ضَ

هذا واضح. اذا كان الفعل الموكل فيه لا يتأتى منه. لكن اذا كان هذا الفعل الموكل في اتى منه فليس لك ايها الوكيل ان توكل الا اذا كان الموكل يعلم ان هذا الفعل يتأتى منك - 00:28:10ضَ

ان كان الموكل يعلم او فان كان الموكل يظن ان هذا الفعل يمكن ان تباشره بنفسك. ليس لك ان توكله. فهمتم يا اخواني ولا لا؟ هذا فقيد للحالة الثانية التي ذكرتها. قال وقضية التعليل المذكور. ايش التعليل؟ بحسب رأيي ان الموكل لم - 00:28:30ضَ

يرضى بغير تصرفك انت. امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله. انتهت المسألة. مسألة جديدة ولو طرأ له العجز لطروء نحو مرض او سفر لم يجز له ان يوكل. ولو فرأى له لمن؟ من الذي طرأ له العجز؟ الوكيل انا وكلته مثلا ببيع شيء او بشراء شيء - 00:28:50ضَ

قرأ له عجز مثل ايش؟ قال كمرض او قرأ له سفر لم يجز له ان يوكله. لم يجوز له وان يوكلنا نعم استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى سورة وهي اذا دعت الضرورة الى التوكيل - 00:29:20ضَ

فان وكلته مثلا ان يبيع طعاما مطبوخا. هذا الطعام المطبوخ اذا لم يبيعه الان يفسد واضح؟ فيخاف عليه الفساد. اذا قلنا لا توكل شخصا اخر ببيع الطعام حصلت مضرة بالموكل. فحينئذ لك ان توكل شخصا اخر ببيع الطعام. متى لك ان توكل؟ لك ان توكل - 00:29:40ضَ

لم تستطع ان تعلم الموكل بالامر. اما اذا اعلنت الموكل شف تقول له انظر انت وكلتني ببيع هذا الطعام تتصل به مثلا وكلتني ببيع هذا الطعام وانا طرأ لي مرض طرأ لي سفر لا استطيع - 00:30:10ضَ

فاذن لك ان توكل غيرك الامر واضح. لكن ما امكنك ان تعلمه ولا تيسر لك الامر. ان ترفعه القاضي مثلا واضح فحينئذ للضرورة مراعاة لمصلحة الموكل لك ان توكل. قال هنا ولا - 00:30:30ضَ

لو طرأ له العجز لطروء نحو مرض او سفر لم يجز له ان يوكل. ثم قال واذا وكل الوكيل باذن موكل. فالثاني وكيل للموكل لا يعزله الوكيل ها دي مسألة مهمة. انا وكلت واحدا منكم في شراء شيء او في بيع شيء - 00:30:50ضَ

نفترض مثلا وكلتوا الاستاذ ابن مسعود في شراء شيء او في بيع شيء. فالاستاذ ابن مسعود تمام؟ قال لي اطلب منك الاذن ان اوكل شخصا اخر. مثلا الاستاذ هيرو. تمام؟ فقلت له اذنت لك ان توكله. الان الاستاذ هي اصبح وكيلا باذن من؟ باذن الموكل - 00:31:20ضَ

صح؟ اذنت للوكيل الاول ان يوكل وكيلا اخر. وهذا يا اخواني يحصل كثيرا في مهنة المحاماة محامي هذا المحامي يكون وكيلا احيانا يحصل ان المحامي هذا يطلب من صاحب القضية - 00:31:50ضَ

ان يوكل محامي اخر حتى يساعده في القضية. واضح؟ فقال هنا واذا وكل الوكيل باذن الموكل فالثاني من الثاني الان في المثال؟ الاستاذ هيرو صح؟ قال فالثاني وكيل لمن؟ وكيل - 00:32:10ضَ

للموكل لي وليس وكيلا للوكيل الاول. طب ما الذي ينبني على هذا؟ استاذ هيرو هذا وكيل لي. استاذ ابن مسعود وكيل لي ينبني على هذا ان الاستاذ ابن مسعود ليس له ان يعزل الاستاذ هيرو. ليس للوكيل الاول ان - 00:32:30ضَ

الوكيل الثاني لان الوكيل الثاني ليس وكيلا عنه وانما وكيلا عن الموكل. حتى وان كان هو انا وقت اليه الامر ان نوكله. جيد؟ قال واذا وكل الوكيل باذن الموكل فالثاني وكيل - 00:32:50ضَ

قم فالثاني وكيل الموكلين. فلا يعزله الوكيل. اي لا يعزله الوكيل الاول واضح؟ لماذا؟ لانني اذنت للوكيل الاول بتوكيل الوكيل الثاني لكني لم اعذل للوكيل الاول الوكيل الثاني. فهمتم؟ انا اذنت للوكيل الاول بتوكيل الوكيل الثاني. ولكني لم اذن للوكيل - 00:33:10ضَ

الاول بعزل الوكيل الثاني. قال واذا وكل الوكيل باذن الموكل فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل. فان قال الموكل وكل عنك. هذه السورة ثانية. فان قال الموكل جاءني الاستاذ ابن مسعود - 00:33:40ضَ

وقال لي انا احتاج ان اوكل الى شخص يكون موجود معي في الوكالة في هذا العمل. فقلت له اذنت لك ان توكل عنك ان توكل عنك تمام. قال رحمه الله فان قال الموكل - 00:34:00ضَ

كيلو تمام اي قارن موكل لوكيله. وكل عنك ففعل فالثاني وكيل الوكيل الان في هذه الصورة سيكون الاستاذ هيرو وكيلا للاستاذ ابن مسعود. فالثاني وكيل الوكيل. وحينئذ اذا كان الثاني وكيل الوكيل - 00:34:20ضَ

فيمكن للاستاذ ابن مسعود ان يعزلهم. جيد؟ قال واذا وكل الوكيل باذن الموكل فالثاني الموكل فلا يعزله الوكيل. فان قال الموكل وكل عنك ففعل فالثاني وكيل الوكيل. لانه مقتضى الاذن اي لان الوكيل الثاني صار وكيلا للاول بمقتضى الاذن. قال فينعزل - 00:34:40ضَ

فينعزل بعزله. لكن في الصورة الاولى ينعزل بعزله؟ لا لا ينعزل بعزله. بماذا ينعزل نعم ينعزل بعزل من الوكيل في الصورة الاولى. لو انا قلت له ماذا؟ وكل عني. تمام؟ فوكل - 00:35:10ضَ

لعني فينعزل بعزلي يكون وكيلا لي انا. تمام؟ ولديك هنا يا اخواني عندنا ثلاث صور. ايضا السورة الاولى انا اقول للوكيل الاول وكل عني او وكل عن نفسي. فذهب ووكل الاستاذ هيرو الوكيل الثاني. هذا يكون وكيلا عني. الصورة الثانية - 00:35:30ضَ

قلت له وكل عنك. فوكل فهذا الوكيل الثاني وكيل عنه. فله عزله. السورة الثالثة لو قلت وكل واطلقته فوكل فان الوكيل الثاني يقول وكيلا عن الموكل. اذا في سورتين يكون وكيلا عن الموكل في سورة واحدة - 00:35:50ضَ

يكون وكيلا عن الوكيل الاول. متى اذا قلت وكل عنك. جيد. قال رحمه الله اعيد قراءة المسألة حتى تثبت في الذهن واذا وكل الوكيل باذن الموكل فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل. جيد. فان - 00:36:10ضَ

قال الموكل اي لوكيله يوكل عنك او وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل لانه مقتضى الاذني فينعزل بعزله. ثم قال رحمه الله ويلزم الوكيل ويلزم الوكيل الا يوكل الا امينا. انا قلت له على سبيل المثال وكل عنك. وكل عن نفسك يا استاذ - 00:36:30ضَ

واضح؟ فذهب يوكل شخص الشخص الذي سيوكله لابد فيه من صفتين. صفة الاولى ان يكون امينا ليس فاسقا. ان يكون عدلا امينا ليس فاسقا. لانه الان يتصرف عن الغير لا يتصرف عن الغير الا الا بمصلحة الغير. بالاصلح له. الشرط الثاني ان يكون الشخص الذي - 00:37:00ضَ

في وكلته خبيرا بالشيء الموكل فيه. اذا لابد ان يكون امينا وان يكون ايش؟ خبيرا. واضح؟ ولك احيانا تقول لك المؤسسة نريد شخصا نوكله في تمام؟ فتختار شخصا يتمتع بهاتين الصفتين. يكون ماذا - 00:37:30ضَ

ويكون عنده الكفاءة للقيام بذلك العمل. في القرآن الكريم في سورة القصص ابنة صاحب مدين. قالت لابيها يا ابتي استأجره. ليش؟ قالت ان خير فمن استأجرت القوي الامين. ذكرت هاتين الصفتين القوي عنده كفاءة في العمل - 00:38:00ضَ

نحن نحتاج الى شخص قوي يعمل معنا. هذا عنده كفاءة في العمل. صفة القوة موجودة فيه ونحتاج الى شخص امين. هذا امين. قالت يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الان - 00:38:30ضَ

موسى عليه الصلاة والسلام كان قويا امينا. ولذلك دائما اذا تريد ان تتعامل مع شخص في عمل ما لابد ان تلحظ الامرين ان تلحظ الى ان تلحظ كفائته في العمل. عنده كفاءة او لا. والامر الثاني ان تلحظ امانته - 00:38:50ضَ

عنده امانة او لا؟ لانه قد يكون الشخص عنده دين وعنده امانة لكن ليس عنده كفاءة. وقد يكون له كفاءة لكنه ليس امينا. واضح؟ فيفسد العمل بتوكيلك مثل هذا. ولاحظ معي هاتين - 00:39:10ضَ

الصفتين مذكورة في سورة النمل. قبل سورة القصص. قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اذيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين - 00:39:30ضَ

واضح ولا لا؟ فدل ذلك على ان هاتين الصفتين معيار ينبغي مراعاته عند ان تنيب غيرك في عمل يقوم به. ان يكون ذا امانة وان يكون ذا كفاءة. جيد؟ فعلى كل حال هنا يقول - 00:39:50ضَ

الزموا الوكيل الا يوكل الا امينا. في استثناء. اه في استثناء. قال ما لم تعين له غيره ما لم يعين له ما لم يعين. تمام؟ له غيره. يعني لو قال لك مثلا انا - 00:40:10ضَ

قلت على سبيل المثال يا استاذ كوري وهو وكيلي استاذ كوريا وكل فلانا فلان هذا وكل زيد من الناس زيد هذا فاسق. انا قلت لك وكله وانا اعلم انه فاسق - 00:40:30ضَ

قلت لك وكله جيد فهنا انت توكل من عينه لك الموكل. وان كان فاسقا ان لم يكن امينا قال ما لم يعين ما لم يعين له غيره. غير من؟ غير الامين. فاذا - 00:40:50ضَ

كان لك شخصا ليس بامين يلزمك ان توكل من عين لك. واضح ذلك الشخص المعين لا توكله قال ما لم يعين له غيره مع علم الوكيل بحاله. هذا قيد. مع علم الوكيل بحاله. طيب لو قلت لك - 00:41:10ضَ

يا استاذ كورين وكل زيدا من الناس. وزيد من الناس هذا فاسق. لكن انا الموكل لا اعلم انه فاسق. انت تعلم انه فاسق. تقول لا. انا لا اوكل هذا. لا اجعل هذا وكيلا. لماذا - 00:41:30ضَ

تبين انه فاسق. واضح او لا؟ اذا محل كونه يلزمك ان توكل من لك اذا كنت اعلم انه فاسق. فان لم اكن اعلم انه فاسق فلا توكل من عينته لك. بل تعلمه الموكل - 00:41:50ضَ

بان هذا الشخص ليس اهلا لتوكيده. اتضح ولذلك قيد الكلام هنا انظر ماذا قال. ما لم يعين له غي ما لم يعين له غيره اي غير العدل غير الامين مع علم الموكل بحاله او استثناء ثاني هذا - 00:42:10ضَ

لاول مرة الاستثناء الثاني قال او لم يقل له وكل من شئت. لو قال له وكل من شئت انا قلت لي وكل من شئت فله ان يوكل امينا وله ان يوكل غير امين. اتضح؟ على - 00:42:30ضَ

العلامة ابن حجاب. وهنا خالف العلامة الرملي. قال في كونه وكل من شئت ينبغي ان يحمل على الامين فقط. لا على غير الامين فليس للوكيل ان يوكل من ليس بامين. فهمت؟ اذا هنا على كلام الاعلام بن حجر يكون عندنا - 00:42:50ضَ

الاستثناء الاول فيما لو عين لك الموكل غير امين. وهو يعلم انه غير امين الاستثناء الثاني فيما لو قال لك الموكل وكل من شئت. فلك ان توكل عند العلامة ابن حجر ولو غير امين. هذان - 00:43:10ضَ

استثناءات واضح؟ قال على الاوجه اشارة الى وجود خلاف. العلامة الرملي اعتمد مقابل ما اعتمده العلامة ابن حجر فقال لا لا يصح توكيل غير الامين في السورة الثانية. اذا قال لك وكل من شئت. علم ابن حجر - 00:43:30ضَ

فهذه المسألة على مسألة اخرى. ما هي؟ انظر. قال او لم او لم يقل له وكل من شئت مفهومه انه لو قال له وكل ما شئت فله وان يوكل ولو غير عميد. قال على الاوجع كما لو قالت لوليها امرأة. قالت لوليها زوجني ممن شئت - 00:43:50ضَ

هي تسقط الان حقها في ايش؟ في الكفاءة. تسقط حقها في الكفاءة. قال زوجني ممن شئت. قال فله تزويجها من غير الكفء ايضا. اذا علمنا الاجر يقول هذه نفس المسألة. كما اننا نقول في قول المرأة لوليها - 00:44:10ضَ

زوجني ممن شئت ان الولي له ان يزوجها بالكفر وبغير الكفؤ ايضا كذلك نقول هنا في مسألة الوكالة لو قال الموكل وكل من شئت فله ان يوكل الامين وغير الامين ايضا. اذا قاس هذه على هذه - 00:44:30ضَ

هذا مستند العلامة ابن حجر رحمه الله في هذا الفرع. قال رحمه الله وقوله في شيء افعل فيه ما شئت. افعل فيه ما شئت. لو قال لك الموكل وانت وكيل. قال افعل - 00:44:50ضَ

ما شئت في هذا. تمام؟ هل معنى هل يستفاد من هذه العبارة افعل ما شئت او كل ما تفعله في هذا جائز هل يستفاد من هذه العبارات ان لك ان توكل شخصا اخر؟ هل هذه العبارات تفيد - 00:45:10ضَ

ان لك صلاحية ان توكل وكيلا اخر؟ قال لا. انظر وقوله لوكيله اي قول الموكل لوكيله في في شيء افعل فيه ما شئت. مثلا انا وكلتك في بيع السيارة قلت لك افعل فيها ما شئت. تصرف فيها - 00:45:30ضَ

جيد او كل ما تفعله فيها جائز. ليس اذنا في التوكيل. انك توكل شخصا اخر. الا في السورتين السابقتين اذا اذنتم انا الموكل اذنت لك ان توكل شخصا اخر او كان لا يتأتى مني اي من الوكيل. تمام؟ ان يباشر ذلك - 00:45:50ضَ

الموكل فيه بنفسه. على التفصيل الذي مر. يتضح يا اخواني؟ قال وقوله لوكيله في شيء افعل فيه ما شئت. او كل ما تفعله جائز ليس اذنا في التوكيل والله اعلم. ثم قال فرعون. هذا الفرعون بارك الله فيكم يتكلم على الوكالة - 00:46:10ضَ

مقيدة يتكلم عن الوكالة المقيدة. والتقييد في الوكالة قد يكون تقييدا بشخص وقد يكون التقييدا بنوع من المال. وقد يكون تقييدا بزمان. وقد يكون تقييدا بمكان. كم هذه؟ اربعة قد يكون تقييم بشخص اقول لك بع هذه السيارة لفلان. وقد يكون تقييدا - 00:46:30ضَ

بنوع من المال بع هذه السيارة مثلا بالربية الاندونيسية. ما اريد بعملة اخرى بالربي الاندونيسية بالرنجة الماليزي. جيد او تقييد بزمان. بع هذا الشيء يوم الجمعة. بع هذا الشيء يوم - 00:47:00ضَ

بيع هذا الشيء يوم العيد جيد وقد يكون تقييد بمكانه بع هذا الشيء في سوق القرية واضح؟ هذا تقييد بشخص معين تقييد. بنوع معين من سلمان بزمان بمكان. المسألة هل يلزم الوكيل التزام ذلك التعيين او لا - 00:47:20ضَ

انا اذا قلت لك بع بالمكان الفلاني بع في اليوم الفلاني بع لفلان بع بالنقد الفلاني هل يلزم الوكيل ان يتقيد او لا يلزم؟ الجواب نعم يلزم. سيذكر التفصيل لكن - 00:47:50ضَ

عامة؟ نعم يلزم. سيذكر التفاصيل في كلامه. قال رحمه الله لو قال بع لشخص معين كزين لاحظ معي هو هو لن يقول الموكل لن يقول بع لشخص معين صح؟ ايش بيقول؟ بع لي زيد لكن هذا - 00:48:10ضَ

تقريب للمسألة واضح هو هو لن يقل بيع لشخص معين كزيدين لا يقول بع لزيد مثلا انا اقول بع لفردوس واضح ولا لا؟ قال رحمه الله لو قال بع لشخص معين كزيد قال لم يبع من غيره اي لم يبع - 00:48:30ضَ

لغيره شف انظر الى دقة الفقهاء. قال لو قال بع لشخص معين لم يبع لغيره لم يبع من غيره ولو ولو وكيل زيد انا قلت لك بعلي زيد ليس لك ان تبيع حتى لوكيل زيد. فهمت؟ بعني زيد. ليس - 00:48:50ضَ

ليس لك ان تبيع حتى لوكيل زايد ليس لك ذلك. عند العلامة الرملي ليس لك ذلك مطلقا مطلقا ليس لك ذلك. العلامة ابن حجر رحمه الله استثنى صورة فقط. متى؟ قال اذا تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفر - 00:49:20ضَ

ايش معنى اذا تقدم قبول الوكيل صرح بالسفارة؟ يعني لو ان الوكيل هذا وكيل زيد قال اشتريت هذا منك لزيد. انظر. فقلت اشتريت منك هذا لزيد بالف. فقلت بعتك من الذي تقدم الان؟ القبول او الايجاب. وكيل زيد هذا انا قلت لك مثلا نفترض - 00:49:40ضَ

عندنا ثلاثة اشخاص عندنا موكل عندنا وكيل وعندنا هذا زين قال لي الوكيل لا تبع الا لزيت. بع هذا الشيء لزيت. الان هذا الوكيل ذهب وجد من؟ وكيل زيد ليس زيدا وكيل زيد. لو باع له قال العلامة الرملي لا يصح - 00:50:10ضَ

قال العلامة ابن حجر لا يصح لكن نستثني صورة ما هي الصورة التي استثناها؟ قال وكيل زيد هذا لو قدم القبول. الشرط الاول ان يقدم القبول. الشرط الثاني هو ان يصرح بالسفارة. ايش معنى بالسفارة؟ اي ان - 00:50:40ضَ

بانه سفير انه مرسل انه موكل من زيد. فيقول اشتريت هذا انك لزيد بالف دينار. فيقول بعتك. هناك قال ابن حجر يصيح. اذا تقدم الايش؟ القبول والتصريح بكونه وكلا عن زيد. التصريح بالسفارة. جيد؟ في هذه السورة فقط - 00:51:00ضَ

اذا لو وكلك الموكل ان تبيع لشخص بعينه لم يجز لك ان تبيع لغيره ولو لوكيله انظر هذا يدل على خطورة خطورتي الوكالة واضح؟ قال هنا لو باع لو قال بع لشخص معين كزيد لم يبع من غيره ولو ولو وكيل زيد - 00:51:30ضَ

قال رحمه الله هذا يا اخوانا في تغيير بايش هذا؟ تقييد بايش؟ بشخص شوف المثال اللي بعده. او بشيء معين من المالك الدينار ايش تقدير الكلى؟ او قال لك الموكل او قال الموكل للوكيل بع بشيء معين. بع بالدينار لا - 00:52:00ضَ

بع بالدينار. تمام؟ بع بالدينار. قال لم يبع بالدراهم على المعتمد. ليس له ان يبيع بالدراهم حتى ولو كانت الدراهم اكثر من الدينار. فهمتم علي ولا لا؟ مم طيب انا اعود قليلا الى السورة - 00:52:30ضَ

لو قال بعلي زيد قلنا لم يبع من غيره. طيب لو كان الغير هذا سيدفع اكثر. ها ولو لا تبع لغير زيد. ولو كان هذا الغير سيدفع اكثر لا تبيعه. قال لك بعلي - 00:52:50ضَ

زيد لا تابع لغير زيد ولو كان هذا الغير سيدفع اكثر. لان هذا الشخص الموكل ربما له غرظ في ربما مثلا هو يريد مساعدة زيد. يريد الارفاق بزيد. ربما هو يريد المعاملة مع زيد لان مال زيد طيب حلال. ربما عنده قصد. قال - 00:53:10ضَ

علام ابن حجر في فتح الجوال فان تبين بالقرينة انه اي الموكل ليس له غرض الى حصول الربح. لو تبين بالقرين ان الموكل ليس له غرض الا حصول الربح. فحينئذ يجوز للوكيل - 00:53:40ضَ

ان يبيع لغير زيد اذا كان يدفع اكثر. فهمتم؟ قال رحمه الله او بشيء معين من المال الدينار لم يبع بالدراهم على المعتمد. طيب لو باع بالدراهم؟ مع انه وكلك ان تبيع بالدينار؟ ما الحكم - 00:54:00ضَ

لم يصح البيع. واضح؟ لو باع بالدراهم مع انه وكلك ان تبيع بالدينار لم يصح البيع. هذا تقييد بايه بنوع من المال. طيب شوف الثالث. او في مكان معين تعين. على المعتمد. لو قال لك بع - 00:54:20ضَ

في سوق القرية تعين سوق القرية للبيع. فليس لك ان تبيع في غير سوق القرية. قال او في مكان معين تعين او في زمان معين كشهر كذا قال لك بع هذا التمر - 00:54:40ضَ

في شهر شعبان بع هذا التمر في شهر رمضان. او يوم كذا بع هذا الثوب في يوم الجمعة. قال قال تعين ذلك. تعين الزمان وتعين المكان. جيد. قال فلا يجوز قبله ولا بعده - 00:55:00ضَ

وهذا يا اخواني في البيع والعتق بالاجماع بالاتفاق. اقول على الاقل في الاتفاق مذهب الشافعية في البيع في العتق بالاتفاق. يعني لو قال لك بع هذا في يوم كذا بع هذا في شهر كذا - 00:55:20ضَ

تعين ذلك اليوم تعين ذلك الشهر. لو قال لك بع هذا في سوق كذا في مكان كذا تعين ذلك المكان. جيد هذا باتفاق يبقى معك مسألة الطلاق. لو قال لك طلق وكلتك ان تطلق زوجتي في يوم - 00:55:40ضَ

كل جمعة بالاتفاق ايضا انه ليس لك ان تطلقها قبل الجمعة. طيب طيب جاء يوم الجمعة ولم يطلق. الوكيل لم يطلق. هل له ان يطلق بعد الجمعة او لا؟ شف عندك ثلاث حالات. لو - 00:56:00ضَ

قبل الجمعة؟ لا. لا يقع الطلاق. لو طلق في يوم الجمعة تعين هذا اليوم المراد ايقاع الطلاق فيه ومضى يوم الجمعة بلا طلاق هل له ان يطلق بعد الجمعة او لا؟ المعتمد لا. ولذلك قال هنا تعين ذلك - 00:56:20ضَ

فلا يجوز قبله ولا بعده. اي لا يجوز البيع قبل ذلك الزمن المعين ولا يجوز البيع بعد ذلك الزمن المعين. ثم ايش قال؟ ولو في الطلاق. هذه الغاية للادخال او للاخراج - 00:56:40ضَ

للادخال حتى في الطلاق. وقوله ولو في الطلاق هذا يشير الى ان هذا الحكم ليس خاصا بالبيع في البيع هذا في العتق هذا في الاجارة هذا في سائر العقود هذا في الطلاق. يعني لو قلت لك - 00:57:00ضَ

هذه السيارة في يوم الجمعة ليس لك ان تؤجرها قبل الجمعة ولا بعد الجمعة. تؤجرها في يوم الجمعة. واضح؟ ونفس الكلام ان تقوله في العطر ونفس الكلام تقوله في النكاح ونفس الكلام تقوله في الطلاق الى غير ذلك. قال هنا او في مكان - 00:57:20ضَ

معين تعين. او في زمان معين كشهر كذا او يوم كذا تعين ذلك. فلا يجوز قبله ولا بعده ولو في الطلاق وان لم يتعلق به غرض حتى وان لم يكن - 00:57:40ضَ

الموكل غرض لم يظهر لك غرض ليس له غرض في تعيين ذلك الشخص. في تعيين ذلك النقد في تعيين ذلك المكان في تعيين ذلك الزمان. يحتمل ان يكون قوله وان لم يتعلق به ان - 00:58:00ضَ

في قوله به يعود على الامور الاربعة. على الشخص يحتمل انه يعود على الشخص على النقد على المكان على الزمن. ويحتمل انه يعود على اخر مذكور الذي هو ايش؟ الزمان. ولعل هذا اقرب. واضح او لا؟ قال رحمه الله فان لم - 00:58:20ضَ

يتعلق به غرض عملا بالاثم. واذا كان هذا في الوكالة يا اخواني في الوكالة الكلام في الوقف اشد الكلام في الصدقة اشد لو اعطاك شخص مال للصدقة قال تصرف بهذا المال في الصدقة كذا وكذا وكذا - 00:58:40ضَ

تلتزم ما قاله لك. قال هذا وقف لكذا وكذا. ليس لك ان تستعمله الا فيما اذن فيه الواقف. اذا كان هذا التجديد الذي نحن ربما ننظر اليه انه تجديد. تمام في - 00:59:00ضَ

وكالة وهي عقد جائز. يعني ممكن الوكيل يرتاح يقول له عزلت نفسي. الله يفتح عليك. السلام عليكم ورحمة الله. واضح ولا لا؟ فكيف بالصدقة عندما يعطيك مال هذا المال صدقة تستصرفه كذا وكذا وكذا وكذا تلتزم - 00:59:20ضَ

هذا الشيء وقف يكون على كذا وكذا وكذا. تلتزم. فهمت؟ قال رحمه الله تعالى فلا يجوز قبله ولا بعده ولو في الطلاق وان لم يتعلق به غرض عملا بالاذن ثم قال وفارقا فارق - 00:59:40ضَ

ايش الذي فارق؟ فارق مسألة تعين الزمان. تعيين الزمان. اذا جاء رأس الشهر فامر زوجتي بيده اه شوف عندك مسألتان لو قلت لك بع هذه السيارة في يوم الجمعة. وقلت - 01:00:00ضَ

اذا جاء رأس الشهر فامر زوجتي بيدك. ايش معنى فامر زوجتي بيدك؟ يعني طلقها. صار طلاقها بيدي في الصورة الثانية فامر اذا جاء رأس الشهر فامر زوجته بيدك قال العلماء يجوز ان يطلقها في رأس الشهر - 01:00:20ضَ

بعد رأس الشهر. لكن لو قلت بع سيارتي يوم الجمعة فليس لك ان تبيعها الا في يوم الجمعة لا قبل الجمعة ولا بعد الجمعة. طب ايش الفرق بين الثلاثين؟ انظر ماذا قال. قال وفارق - 01:00:40ضَ

اذا جاء رأس الشهر فامر زوجتي بيدك ولم يرد التقييد برأسه اي برأس الشهر فله ايقاعه بعده خلاف طلقها يوم الجمعة. اي فليس له ان يوقع الطلاق بعد يوم الجمعة. قال بخلاف طلقها يوم الجمعة يقتضيها - 01:01:00ضَ

عصر الفعل فيه دون غيره. هو لم يشر الى وجه الفرض لكن العلامة ابن حجر اشار فيفتح الجوال. قال في فتح الجوال وفارق اذا جاء رأس الشهر فامر زوجتي بيدك. ولم يرد التقييد برأسه فله ايقاعه - 01:01:20ضَ

بعده باقتضاء هذه الصيغة. حينئذ ان رأس الشهر اول الوقت اول اوقات الفعل يعني يكون رأس الشهر هذا اول اوقات الفعل وليس المقصود ان يحصر الفعل في رأس الشهر. قالوا حينئذ ان رأسه اول او ان رأسه - 01:01:40ضَ

اول اوقات الفعل الذي فوضه اليه من غير حصر فيه. بخلاف طلقها يوم الجمعة فانه يقتضي حصر الفعل فيه يوم الجمعة دون غيره من الايام. هذا وجه الفرق بين المسألتين. ثم قال - 01:02:00ضَ

اينة اليوم مثله؟ ليلة مبتدأ. ليلة مبتدأ. اين خبره؟ مثل انتبه معي. لو قلت على سبيل المثال استاذ وافي وكلتك ان تبيع هذا التمر يوم الجمعة هل يجوز ان يبيعه ليلة الجمعة؟ يوم الخميس بعد المغرب - 01:02:20ضَ

هل يجوز له ان يبيعه؟ قال لك ليلة ليلة اليوم مثله. اي يجوز لك ان تبيعه في يوم الجمعة وله ويجوز لك ان تبيعه ليلة الجمعة. لان ليلة اليوم مثله - 01:02:50ضَ

اذا قول ليلة اليوم مبتدأ. اين الخبر؟ مثله. اي في جواز ان يكون البيع في فيها كما يجوز في اليوم لكن بشرط ها؟ ايش الشرط؟ انظر وليلة اليوم مثله بقيد بشر ان استوى - 01:03:10ضَ

راغبون فيهما. يعني انا قلت له بع هذا التمر يوم الجمعة. هل يجوز له ان يبيعه ليلة الجمعة؟ قلنا يجوز. بشرط ان يكون الراغبون في الشراء في ليلة الجمعة كالذين يرغبون في الشراء في نهار - 01:03:30ضَ

جمعة فهمت؟ فاذا كان الراغبون في الليل والراغبون في النهار سواء يجوز له ان يبيعه ليلا. اما اما اذا كان الراغبون في الشراء ليلا قليل. والراغبون في شراء نهارا كثير كما هو الغالب. فليس له ان - 01:03:50ضَ

يبيعه ليلا. طيب لو كان العكس لو كان الراغبون في الشراء ليلا كثير. واضح وهذا عندما كنت في مدينتي في في اليمن عادة اذا تريد ان تشتري السمك بشكل جيد سمك طازج تمام - 01:04:10ضَ

الشراء ليلا اكثر. فيكثر الراغبون بشراء السمك الطازج ليلا. نفترض ان الراغبون في الليل اكثر حينئذ لو بعت ليلا هذا من باب اولى انه يصح. لان الراغبون لان الراغبين في الشراء ليلا اكثروا من الراغبين بالشراء - 01:04:30ضَ

رأي نهى رجل. قال رحمه الله وليلة اليوم مثله ان استوى الراغبون فيهما. في ماذا وفي ماذا؟ فيهما في الليل والنهار احسنتم بسم الله ثم قال ولو قال يوم الجمعة - 01:04:50ضَ

او يوم العيد ايش تقدير الكلام؟ ايش تقدير الكلام؟ لو قال بع وكلتك في بيع هذا الجمعة او قال وكلتك في بيع هذا يوم العيد. فما المراد بالجمعة هنا؟ ما المراد بالجمعة هنا؟ اول - 01:05:10ضَ

اول جمعة ستأتي بعد التوكيل. لو قال وكزوك في بيع هذا يوم العيد. فاي عيد مراد؟ اول عيد الدنيا بعده التوحيد. قال رحمه الله ولو قال يوم الجمعة او يوم العيد مثلا - 01:05:30ضَ

اول جمعة او عيد يلقاه. تعين اول جمعة او عيد يلقاه. طيب تأتي هنا مسألتان انتبه معي. المسألة الاولى لو قال مثلا وكلتك ان تبيع هذا لم يقل يوم الجمعة وانما قال وكلتك ان تبيع هذا يوم جمعة. فرق وكلت - 01:05:50ضَ

ان تبيع هذا يوم الجمعة وكلتك ان تبيع هذا يوم جمعة. وكلتك ان تبيع هذا يوم العيد وكلتك الذبيحة هذا يوم عيد. فهل المقصود هنا ان يبيعهم في اي يوم جمعة - 01:06:20ضَ

او يتعين اول جمعة ستأتي. هل المقصود هنا انه يبيعه في اي يوم او اول عيد سيأتي واضح احتماله هذه ليست بصراحة الاولى الاولى وكلتك هذا يوم الجمعة اول جمعة تأتي. لكن لو قال يوم جمعة يحتمل ان المراد يوم جمعة - 01:06:40ضَ

اي اول جمعة ستأتي او اي يوم من ايام الجمعة. ونفس الكلام في مسألة يوم العيد. اذا هنا احتمالا. ذكرهما في التحفة المسألة الثانية بارك الله فيكم. لو قال الموكل لو قال الموكل للوكيل - 01:07:10ضَ

في يوم الجمعة اليوم مثلا نفترض اليوم ايش؟ خميس ها؟ طيب انا قلت الان مثلا لرزق وكلتك ان تبيع هذا القلم يوم الخميس. هل يحمل على الخميس الذي سيأتي او على بقية اليوم - 01:07:30ضَ

واضح السؤال؟ احتمالان يحتمل ان المراد بقية اليوم لان اليوم خميس يحتمل ان المراد اول خميس سيأتي صح؟ لكن هنا الاظهر الاقرب والله اعلم ان المراد اول خميس سيأتي. لان - 01:07:50ضَ

يوم الخميس لو كنت اريد هذا اليوم لقلت لك وكلتك في بيع هذا اليوم. فلما تركت كلمة اليوم الى كلمة يوم الخميس دل على ان الموكل لا يريد هذا اليوم لا يريد بقية اليوم. ولو كان يريد بقية اليوم لقال لك وكلتك في بيع هذا - 01:08:10ضَ

اليوم واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولو قال يوم الجمعة او العيد مثلا تعين اول جمعة او عيد يلقاه ثم قال وانما يتعين المكان اذا لم يقدر اذا لم يقدر الثمن اذا لم يقدر - 01:08:30ضَ

الثمن او نهاه عن غيره. المكان متى يتعين؟ لما يقال لك بع وكلتك في بيعي هذا في سوق هذه القرية. متى يتعين المكان؟ قال يتعين المكان اذا لم يقدر الثمن. اذا ما قدر لك كم - 01:08:50ضَ

ثمن. لكن لو قال لك بعه في سوق القرية مثلا بكذا وكذا. فحينئذ لك ان تبيعه في غير سوق القرية لان الثمن مقدر. واضح؟ كذلك لو نهاك عن البيع في غيره - 01:09:10ضَ

قال لك بعه في سوق القرية ولا تبيعه في مكان اخر. فحين اذ يتعين سوق القرية. قال قال وانما يتعين المكان اذا لم اذا لم اذا لم يقدر الثمن او نهاه عن غيره. والا - 01:09:30ضَ

ايش معنى والا؟ ها والا بان قدر الثمن او نهاه عن البيع في غيره هكذا يعني ايش انا او نهاه عن غيره اي نهاه عن البيع في غيره. اي في غير ذلك المكان. تمام؟ والا بان قدر الثمن او نهى - 01:09:50ضَ

عن البيع في غيره جاز البيع في غيره. اي في غير ذلك المكان المعين. ثم قال وهو اي الوكيل ولو بجعل امين. الوكيل امين مطلقا يا اخواني. سواء كانت الوكالة من - 01:10:10ضَ

مجانية او كانت الوكالة بعوض باجرة بجعل في الحالتين يد الوكيل يد امانة واضح؟ قال رحمه الله وهو اي الوكيل ولو بجهل امين. لماذا امين؟ لان يد الوكيل نائبة عن يد الموكل ولأن عقد الوكالة عقد احسان وارفاق. فلما كان عقد احسان وارفاق كان - 01:10:30ضَ

عقد امانة اذ لو كان عقد ضمان اذ لو كان لو كان عقد الوكالة عقد ضمان لنفر الناس منه. ما احد صار وكيلا لاحد. قال رحمه الله وهو اي الوكيل ولو بجعل امين. واذا كان امين ما الذي يترتب على كونه امينا - 01:11:00ضَ

رتب مسألتان. المسألة الاولى قال فلا يظمن ما تلف في يده بلا تعدي. اذا تلف الموكل فيه بيد الوكيل بلا تعد منه بلا تقصير منه لا يضمن. هذا الامر الاول. الامر الثاني قال - 01:11:20ضَ

ويصدق بيمينه في دعوة التلف والرد على الموكل. لو ادعى الوكيل التلف قال الذي وكلتني ببيعه تنفا فسد يصدق بيمينه. لو ادعى الوكيل الرد قال الشيء الذي وكلتني يبيعه تمام رددته عليك. اعطيته لك سلمته لك. سلمه لمن؟ للموكل. واضح؟ يصدق. طيب - 01:11:40ضَ

لو ادعى الوكيل الرد على غير الموكل. هل يصدق بيمينه؟ لا لابد من بينة. لو قال الوكيل مثلا لو قال الوكيل الشيء الذي وكلتني فيه رددته جئت الى بيتك لكن ما وجدتك؟ اعطيته لزوجتك - 01:12:10ضَ

اعطيته لخادمك. اعطيته لابنك الكبير مثلا. واضح؟ وانكرت الزوجة. انكر الخادم. انكر ابن الكبير الوكيل هنا لا يصدق. لا بد من اقامة بينة. على من البينة؟ على الوكيل. ويصدق الزوج او - 01:12:30ضَ

الخادم او الابن الكبير هذا يصدق انه ما استلم شيئا بيمينه. لان الاصل عدم الاستلام. فهمتم؟ قال ويصدق بيمينه. من هذا الذي يصدق؟ الوكيل في دعوة تلف ودعوى الرد لكن بقيد دعوى الرد على - 01:12:50ضَ

لو ادعى الرد على الموكل لا لو ادعى الرد على غيره. وعندنا قاعدة هنا كل امين ادعى الرد على من فانه مصدق بيمينه الا ثلاثة. الا المرتهن والمستأجر والملتقط للتملك. قال رحمه الله - 01:13:10ضَ

ويصدق بيمينه في دعوة التلف والرد على الموكل لانه ائتمنه بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله. لو قال رددت على رسولك انا اعطيت هذا الشيء لرسولك للشخص الذي ارسلته مثلا اعطيته مثلا لابنك لزوجتك لخادمك قال لا يصدق - 01:13:30ضَ

بل يصدق الرسول بيمينه. واضح؟ يصدق الرسول انه ما اخذ منه شيئا. واضح؟ يصدق الرسول انه ما اخذ شيئا من الوكيل فيصدق الرسول بيمينه. اتضح ثم قال هذه مسألة مهمة ايضا. ولو وكله بقضاء دين ها - 01:13:50ضَ

انا علي دين. صاحب الدين مثلا استاذ اقبال. هو داء وانا مدين. فانا قلت مثلا لعبدان يا عبدان هذا الدين اوصله لصاحبه اوصله للسيد اقبال. تمام؟ ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته. عبدان يقول الوكيل يقول انا قضيت الدين. انا اعطيته. تمام اعطيته - 01:14:10ضَ

قال وانكر المستحق. من المستحق؟ الدائن. استاذ اقبال. انكر قط ما اخذت شيئا. اذا هنا الوكيل يدعي انه اعطاه. وصاحب الدين الدائن ينكر انه استلم شيئا. من المصدق هنا عند هنا تعارض لان هذا الوكيل الاصل انه مصدق بيمينه. والاصل ايضا ان الدائن لم - 01:14:40ضَ

لم تبرأ ذمتي من حقه. الاصل عدم السداد. صح او لا؟ فهنا تعارض اصلان. انظر ماذا قال. ولو له بقضاء دين فقال قضيته وانكر المستحق دفعه اليه. صدق المستحق بيمينه. صدق الاستاذ - 01:15:10ضَ

لان الاصل عدم القضاء في حلف ويطالب الموكل فقط يعني الموكل فقط يطالب بالدين. طيب والوكيل؟ لا يطالب بشيء. ليش؟ ايضا لانه امين. اذا يصدق المستحق فقط يصدق المستحق بيمينه ويطالب الموكل فقط. اما الوكيل فلا يطالب لانه امين. فهمتم ولا لا؟ قال رحمه - 01:15:30ضَ

الله ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وانكر المستحق دفعه اليه. صدق المستحق بيمينه لان الاصل عدم قضائي فيحلف ويطالب ان يوكلوا فقط. ارجو ان يكون واضحا لكم. ثم قال - 01:16:00ضَ

فان تعدى من الذي تعداه؟ الوكيل. دقيقة قام فان تعدى ما سورة التعدي؟ قال كأن ركب الدابة. هذا يا اخواني متصور في يمكن ان تسير من غير ركوب. لك السيارات الان. صح؟ لو وكلته في بيع السيارة فركب السيارة حتى ياخذها - 01:16:20ضَ

في السوق يبيعها. نقول انت متعدي؟ ركبت السيارة؟ ها؟ لا يمكن ان يتصور انقياد السيارة الا بركوب. اذا هذا متصور في دابة يمكن ان تساق من غير ركوب. اما اذا كان لا يمكن ان تساق الا بركوب هذا لا يعتبر تعديا - 01:16:50ضَ

قال فان تعدى كأن ركب الدابة. ولبس الثوب اي لبس الثوب تعديا لغير غرض اما لو لبس الثوب لغرض هذا لا يعتبر تعديا. جيد. قال ضمنك سائر الامناء. كل الامناء اذا حصل منهم تعدي - 01:17:10ضَ

فانهم يضمنون. الوكيل منهم. قال ومن التعدي. انتبه هذا. هذا مهم ايضا. ومن التعدي. من التعدي ان يضيع منه ممن الوكيل ان يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع. اين المال؟ قد ضاع. كيف ضاع - 01:17:30ضَ

ما ادري يعني انا ما ادري كيف ضاع مني المال. كيف لا تدري؟ هذا يعتبره متعديا. يضمن او لا يضمن؟ اه يضمن من؟ كيف ضاع منك المال؟ وكلتك ان تشتري لي كذا وكذا واعطيتك المال. تأتي تقول ضع المال. كيف ضاع؟ قال لا ادري كيف - 01:17:50ضَ

متعدي. قال وهذا يحصل كثيرا. واضح؟ قال ومن التعدي ان يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع. او وضعه بمحل ثم نسيه. قال وظعته هنا. ودخلت مثلا لقضاء الحاجة خرجت وعدت للبيت ونسيته. بعضهم يقول كنت في المطعم وذهبت اغسل يدي. ودفعت حساب - 01:18:10ضَ

والمطعم ومشيت ونسيته في الطاولة. جيت رجعت بعدين بعد ساعة بعد نصف ساعة لا اجد شيئا. هذا متعدي يلزمه الضمان. واضح؟ قالوا من التعدي ان يضيع منه المال. ولا يدري كيف ضاع. او وضعه - 01:18:40ضَ

الاولى ان يقول او يضعه حتى يعطيك مضارع على مضارع. ان يضيع ان يضعه بمحل ثم ثم ينسيه. واضح ولا ينعزل بتعديه بغير اتلاف الموكل فيه. انتبه. الان لو كان الوكيل هذا تعدى يضمن او لا يضمن - 01:19:00ضَ

يظمن هل بالتعدي ينعزل؟ هل ينعزل الوكيل بالتعدي؟ الجواب لا. لا ينعزل بالتعدي الا اذا كان التعدي سبب اتلاف الموكل فيه. لانه اذا تلف الموكل وفي انتهت الوكالة. واضح؟ من اسباب انتهاء الوكالة التلف الموكل فيه. جيد؟ قال ولا ينعزل بتعدي - 01:19:20ضَ

بغير اتلاف موكل فيه. اخر مسألة صح؟ هذا اخر مسألة قبل الفرع. قال هنا ولو ارسل الى هزازن ليأخذ منه ثوبا ثوما فتلف في الطريق ظمنه المرسل للرسول انا ارسلت الاستاذ ازدهار. استاذ ازدهار اذهب الى فلان يبيع البز يبيع الثياب - 01:19:50ضَ

يبيع القماش اذهب الى فلان وخذ لي قماشا منه وكلتك ان تأخذ قماشا لانظره هل ابقى اشتريه او لا. فذهب الاستاذ ازدهار واخذ منه الثوب على سبيل السوم. ما معنى السوم؟ النظر في - 01:20:20ضَ

سلعة. هل تعجبني فاشتريها او لا فاردها؟ هذا السوء واضح؟ ذهب الاستاذ ازدهار اخذ الثوب في الطريق يعود الي تلف الثوب. باي طريقة من من طرق التلف. الظمان على من؟ نحن نعرف ان يدفن - 01:20:40ضَ

يد ضمان. الضمان على من؟ الضمان على المرسل. انا الذي ارسلته. لا على الرسول انظر ماذا يقع ولو ارسل بزازا ليأخذ منه ثوبا سوما. فتلف في الطريق ضمنه المرسل للرسول - 01:21:00ضَ

مثل هذا قل فيما لو ارسلت شخصا ليقذر لك زيتا او عسلا او نحوه لتنظر فيه هل جيد تشتريه او لا؟ تمام؟ على سبيل السوء فتلف في الطريق. مثلا نفترض - 01:21:20ضَ

الاستاذ زيد من الناس يبيع عسلا. قلت لواحد منكم اذهب وخذ لنا مثلا كوب من عسل من عنده انظر اذا هو جيد او لا. اشتري او لا اشتري. هذا على سبيل السوء. في الطريق تلف العسل. من الذي يضمن - 01:21:40ضَ

ها المرسل فهمتم؟ هذه ايضا تحصل كثيرا. قال ولو ارسل الى بزاز ليأخذ منه ثوبا اي على جهة السوم تمام فتلف في الطريق ضمنه المرسل له الرسول. واضح؟ نكتفي بهذا القدر والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:22:00ضَ

- 01:22:30ضَ