بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى معنا ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا - 00:00:00
الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائل بلاد المسلمين اللهم امين. شرعنا في الدرس الماضي في الكلام حول القرض. يقول المصلي - 00:00:30
رحمه الله تعالى ويصح قيراط عفوا في الكلام حوض القيراط. ليس حول القرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى يصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه. على ان يكون الربح مشترك - 00:00:50
بينهما في نقد خالص مضروب لانه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثور بالربح. وانما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا. وهو النقد المضروب يجوز عليه وان ابطله السلطان. وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا. وبالخالص المغشوش - 00:01:10
وان علم قدر غشه او استهلك. وجاز التعامل وجاز التعامل به. وبالمضروب وهو ذهب او فضة لم يضرب. والحلي فلا يصح في شيء منها. وقيل يجوز على المغشوش ان استهلك للشهور وجزم به الجرجاني. وقيل ان راجع واختاره السبكي وغيره. وفي وجه - 00:01:40
ثالث في زوائد الروضة. انه يجوز على كل مثلي. وانما يصح القراط بصيغة من ايجاب من جهة رب المال تقارظتك او عاملتك في كذا او خذ هذه الدراهم واتجر فيها - 00:02:10
او بع واشتري عندنا في النسخة او بع او اشتري على ان الربح بيننا وقبول فورا من جهة العامل لفظا. وقيل يكفي في صيغة الامر كخذ هذه واتجر فيها. القبول بالفعل كما في - 00:02:30
وشرط المالكي والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرف. مع شرط ربح اي للمالك والعامل. فلا يصح على ان لاحدهما الرب. قال رحمه الله ويشترط كونه اي الربح معلوما بالجزئية. كنصف وثلث. ولو قال قارصتك على ان الربح بيننا - 00:02:50
صح مناصفة او على ان لك ربع سدس العشر صحا وان لم يعلماه عند العقد لسهولة وهو جزء من مئتين واربعين جزءا. ولو شرط لاحدهما عشرة او ربح صنف فسد القيراط. الى هنا صح؟ الهندس جديد. قال المصنف رحمة الله - 00:03:20
دعانا عليه ونفعنا الله بعلومه ولعامل في عقد قيراط فاسد. اجرة مثل وان لم يكن ربح لانه عمل طامعا في المسمى. اخواني بارك الله فيكم انقراض الفاسد له صور. اشرنا الى بعضها في الدرس الماضي. ساذكر لكم بعض صور القراد الفاسد من صور القيراط - 00:03:50
ان صاحب المال يقارض العامل على دين له على العامل. على زيد مائة الف ربية مثلا او نقول حتى نمشي على عبارة فقهاء المذهب بزيد على العامل مائة دينار ذهبي. وهم يقولون لابد ان يكون دينارا. جيد؟ هذا فقط للتقريب. والا - 00:04:20
فهذه النقود اليوم ربيت الجنيهات هي تجري مجراها. لكن اقول بارك الله فيكم لو كان لزيد على عمرو دين قدره مائة دينار ذهبي. فقال قارظتك بالدين الذي لي عليك. هذه يصح ولا يصح؟ لا يصح. هذا قيراط فاسد. كذلك - 00:04:50
لو قارظه بالدين الذي له على فلان هذا قيراط فاسد. من صور القراط الفاسد ان يقارضه على اعمال ليست باعمال تجارة مثل ان يقارضه على طحن الحبوب وخبزها ثم بيعها. كأن يقرضه مثلا على النسج والغسل - 00:05:10
غزل النزج والغزل ثم بيع المنسوب والمغزول. هذه هذا قيراط فاسد من سور القيراط الفاسد انه يجعل للقيراط مدة فتن مؤقتة يعني قارتك مثلا مدة سنة هذا قيراط فاسد من سور القيراط الفاسد ان يجعل الربح كله - 00:05:30
له يقول قارظتك على ان الربح كله لي. او يقول قارظتك على ان الربح كله لك. هذا قيراط فاسد. من صور القيراط فاسد ان يكون الربح ليس معلوما بالجزئية. كأن يقول له قارظتك على ان لك عشرة دنانير والباقي لي. هذا قيراط - 00:05:50
من سور القيراط الفاسد انه يقارضه على التجارة في صنفين مثلا في الثياب والكتب فيقول الكتب لك ربح الثياب لي. هذا قيراط فاسد. من سور القيراط الفاسد لو شرط ان نفقة العامل - 00:06:10
تكون في المال في رأس مال القيراط هذا قراب فاسد. هذه الصور التي ذكرت لك بعض سور القرظ الفاسد. ضابطها انه متى ما اختل شرط من شروط القراض فان القيراط محكوم بفساده. الكلام هنا اذا حكمنا على القيراط بالفساد - 00:06:30
ما الذي يترتب على القيراط الفاسد؟ ما هي الاحكام التي تبنى على حكمنا بان هذا القيراط فاسد ده جزء مهم من الدرس. لان كثيرا من الصور التي تمشي او التي تجري بين الناس يحكم فيها على انها من القيراط - 00:06:50
اذا كان هذا القيراط فاسدا محكوما بفساده فما الذي يترتب على فساده؟ هنا سيذكر لك المصنف رحمه الله جملة من الاحكام المترتبة على القيراط الفاسد. فقال ولعامل في قيراط فاسد - 00:07:10
ممكن ترقمي. اول شيء الحكم الاول له اجرة مثل. اذا لو حصل حكمنا على انقراض بانه فاسد. هذا العامل. هل يستحق الاجرة او لا يستحق الاجرة؟ الجواب يستحق الاجرة. اي اجرة يستحق - 00:07:30
اجرة المثل لاحظ معي. قال اجرة المثل ولم يقل قيراط المثل. قال للعامل اجرة المثل. ولم يقل للعامل قيراط المثل. قد يقول قائل ما الفرق بين التعبيرين؟ بين مصطلح اجرة المثل بين - 00:07:50
بين مصطلح اجرة المثل ومصطلح قيراط المثل. الجواب مصطلح اجرة المثل اي ان هذا العامل يستحق اجرة عمله. سواء كان صاحب المال ربح او خسر. هو يستحق اجرة عمله. سواء كان صاحب المال رب - 00:08:10
قل ما لي هذا في حالة ربح او في حالة خسر. لكن لو قلت ان له ان له قيراطا مثلي فانه اي العامل لا يستحق شيئا الا في حالة ربح صاحب المال. في حالة خسارة لا يستحقها - 00:08:30
واضح؟ الشافعية رحمهم الله تعالى لم ينظروا الى قيراط المثل. انما نظروا الى اجرة المثل بخلاف بعض المذاهب الاخرى. اذا عند الشافعية النظر الى ماذا؟ الى اجرة المثل. اذا اول حكم - 00:08:50
اذا حكمنا على القيراط بالفساد اننا نقول ان هذا العامل له اجرة مثل. قال رحمه الله الله تعالى ان للعامل او للعامل اجرة مثل انظر ماذا قال وان لم يكن ربح - 00:09:10
وان لم يكن ربح اشار الى انها اجرة مثل يؤكد وليست ماذا؟ قراظة مثل قال وان لم يكن ربح. ومن باب الفائدة يكن هنا تامة. بمعنى يوجد اي وان لم يوجد ربح - 00:09:30
لانها اكتفت بمرفوعيها. وفي الالفية يقول لك ابن مالك رحمه الله وذو تمام ما برفع يكتفي. صح؟ قال رحمه الله وان لم يكن ربح لماذا؟ طب السؤال التعليم لماذا العامل يستحق اجرة المثل مع حكمنا - 00:09:50
على انقراض بالفساد. الجواب لان هذا العامل عندما عمل كان طامعا في شيء واضح؟ قال لانه عمل طامعا في المسمى. فلما فاته المسمى بسبب الحكم بالفساد اعطي اجرة المثل. اذا هذه قاعدة متى ما حكمناه على القيراط بالفساد - 00:10:10
فان العامل يستحق اجرة المثل. غالبا. هنالك صورة تستثنى. قيراط فاسد العامل فيها لا يستحق اجرة المثل. ستأتي بعد قليل في كلامه. قال رحمه الله ومن القيراط الفاسدة الان سيعطيك صورة من سور القيراط الفاسد على ما افتى به شيخنا ابن زياد وجيه الدين ابن زياد رحمه الله اليمني الزبيدي - 00:10:40
المتوفى في سنة خمسة وسبعين وتسعمائة. معاصر كان معاصرا للعلامة ابن حجر رحمه الله وبينهما في كثير من المسائل وكل صنف في الرد على الاخر. قال ومن القيراط الفاسد على ما افتى به شيخنا ابن زياد رحمه - 00:11:10
الله تعالى ما اعتاده بعض الناس من دفع مال الى اخر. بشرط ان يرد له لكل عشر كراتين اثني عشر ما زالت المعاملة موجودة الى زماننا هذا. يقول مثلا اعطني مليون ربي ارد لك انا - 00:11:30
استثمر هذا المليون. تمام؟ اخذ من هذا مليون من هذا مليون من هذا مليون من هذا مليون من هذا مليون. انا استثمر بهذا وارد لك المليون مليون وميتين. واضح ولا لا؟ مليون ميتين الف. جيد؟ هذا ما زال موجودا الى يومنا هذا. هذا النوع من القراءة - 00:11:50
اقتراض فاسد. ما سبب فساده؟ ما سبب فساده؟ لماذا حكم علي بالفساد؟ لان ربحة ليس معلوما بالجزئية. واضح. اشترط له مبلغا مقطوعا من الربح. انا ارد لك مليون مليون ميتين. واضح ولا لا - 00:12:10
وظاهر هذا الشر هذا سبب ثاني للحكم بالفساد. ظاهر هذا الشر انه يرد العشرة باثني عشر او رد المليون بمليون وميتين سواء حصل ربح او خسارة. واضح او لا؟ اذا هنا اكثر من سبب للحكم على هذا - 00:12:30
قاضي بانه قيراط فاسد. طيب الان حكمنا على القيراط بانه فاسد. هل العامل هذا يستحق اجرة الجواب نعم يستحق اجرة المثل. واضح؟ طيب الربح لمن؟ اذا حصل ربح لمالك المال قلت لكم في درس سابق ان الربح ابن لرأس مال. فالربح يتبع رأس المال - 00:12:50
طب والخسارة على من؟ الخسارة على صاحب المال ايضا. كما ان الربح له الخسارة عليه. طب والعام من هذا ماذا له؟ له اجرة المثل جيد فقال هنا ومن القيراط الفاسد على ما افتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى - 00:13:20
ما اعتاده بعض الناس من دفع مال الى اخر بشرط ان يرد له كل عشرة اثني عشر ان ربح او خسر. انظر ان ربح او خسر. انا ارد لك العشرة باثني عشر. ربحت خسرت - 00:13:40
ما لك علاقة؟ هذا قيراط فاسد. قال فلا يستحق العامل الا اجرة المثل. لا يستحق المسمى. واضح لا يستحق الا اجرة المثل. هذا الامر الاول الذي يترتب على القيراط الفاسد. طيب الامر الثاني ما هو؟ قال وجميع - 00:14:00
وجميع الربح او الخسران على المالك. اذا تحقق ربح فالربح لمن؟ للمالك اذا حصل خسران فالخسران على من؟ على المالك. جيد او لا؟ اذا هذا الحكم الثاني لان الربح يتبع رأس المال - 00:14:20
وكما ان الربح يتبع رأس المال فيكون للمالك كذلك الخسارة الحاصلة تكون على المالك. لان الغمة الغرم الغرم بالغنم جيد. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث ما هو؟ قال ويده على المال يد - 00:14:40
امانة مع حكمنا بفساد القيراط الا ان يد العامل على مال القراض ليست يد ضمان بل يده على مال القيراط يد امانة. ما معنى كونها يد امانة؟ معنى كونها يد امانة انه لو حصل تليفون لما - 00:15:00
الانقراضي لا بتعد منه فانه لا يظمن جيد قال هنا ويده على المال يد امانة فان قصر ها هذا تقصير يعني تعد تجاوز بان جاوز المكان الذي اذن له فيه ظمن المال يعني - 00:15:20
قال له اتجر لكن في حدود منطقة سولو. فتجاوز هذه المنطقة هذه المدينة الى مدينة اخرى الف المال فانه يظمن. جيد؟ اه. اذا كم صارت احكام الان؟ ثلاث احكام. قال رحمه الله تعالى ويده - 00:15:40
على المال يد امانة فان قصر بان جاوز المكان الذي اذن له فيه ضمن المال. انتهى. انتهى كلام من هذا كله هذا كله كلام ابن زياد رحمة الله عليه. تمام؟ قال - 00:16:00
رحمه الله ولا اجرة للعامل في الفاسد. ها هذا استثناء. نحن قلنا في الاصل ان العامل في القيراط الفاسد الاجرة او لا؟ يستحق الاجرة اجرة المثل. الا في سورة صح هذه الصورة المستثنىة. ما هي؟ قال ولا اجرة - 00:16:20
للعاملين في الفاسدين اي في القيراط الفاسد. هذا من باب ايش؟ حذف المنعوت. وابقاء النعت. جيد؟ قال ولا اجرة للعامل في الفاسد اي في القراض الفاسد ان شرط الربح ان شرط الربح كل - 00:16:40
للمالك. كيف الصورة؟ يعني قال له المالك قارصتك على ان الربح كله لي. قال رب عاملتك على ان الربح الذي يحصل لي ليس لك منه شيء. ليه؟ هذا ما حكم هذا القيراط؟ فاسد - 00:17:00
نحن اشترطنا ان يكون الربح لهما بالجزئية بينهما بالجزئية هذا قيراط فاسد. طيب العامل الان عندما عمل هل كان يطمع في بشيء من الربح او لا؟ اذا ما دام ان العامل لا يطمع في شيء من الربح اذا حصل ربح العامل لا يستحق منه شيء. لا - 00:17:20
يستحق منه شيئا لماذا؟ لانه عمل غير طامع. حال كونه غير طامع. اتضح الشيوخ ولا لا؟ اه. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله وجرى عليه تلميذه المصنف رحمه الله. لكن قال العلامة الرملية - 00:17:40
رحمه الله وكلام العلامة الرمل له وجاهة. قال بل يستحق ايضا في هذه السورة اجرة المثل. لماذا؟ قال لان العامل وان لم يكن طامعا في ذلك يعني وان لم يكن طامعا تمام في هذه الصورة لكنه - 00:18:00
ربما يكون طامعا في اجرة المثل. اليس هو يستحق اجرة المثل في القراض الفاسد؟ وهو يعلم ان فاسد لكن يطمع في ان يحصل ماذا؟ في ان يحصل اجرة المثل. اذا قال ان العامل حتى في - 00:18:20
في هذه الصورة يستحق اجرة المتن لانه طامع بما رتبه الشرع له. من اجرة المثل. وان كان المالك لم يرتب له شيئا. اتضح؟ طيب. قال رحمه الله ولا اجرة للعامل في الفاسد ان شرط الربح كله للمال - 00:18:40
لانه الربح كله كله عندكم مرفوعة. صح مرفوعة جيد لانه لم يطمع في شيء ثم قال ويتجه ها ويتجه انه لا يستحق شيئا ايضا. اذا علم الفساد وانه لا اجرة له. يعني يقول ان العامل اذا كان - 00:19:00
يعلم فساد القراض ويعلم انه لا اجرة له ايضا لا يستحق شيئا نقول نفس الكلام هذا كلام العلامة ابن حجر كلام العلامة ابن رملي انه يستحق لانه قد يكون طامعا بما رتب الشرع له من اجرة مثله. نعم. قال رحمه الله - 00:19:30
تعالى ويصح تصرف العامل مع فساد القيراط. هذا الحكم الرابع الذي يترتب. نحن قلنا اذا فسد القيراط تترتب احكام الحكم الاول ما هو؟ ان العامل يستحق اجرة المثل. الحكم الثاني ان الربح الحاصل والخسارة - 00:19:50
الحاصل على من؟ على المالك. الحكم الثالث ما هو؟ ها؟ ان العامل لا يضمن صح لا يظمن يده لا زالت يد امانة. الحكم الرابع ما هو؟ هذا ان تصرفات العامل. العامل ما زال يتصرف ما زال في البيع - 00:20:10
والشراء واضح؟ تصرفات العامل ايضا صحيحة. ما تعليلها؟ مع حكمنا على الانقراض بالفساد. لكن التصرفات صحيحة؟ الجواب لوجود الاذن. كما قلنا في نظيره في مبحث الوكالة. واضح؟ فقال تصرف العامل مع فساد القراظي. هذي اربعة احكام. الحكم الخامس لكن - 00:20:30
استدراك لا يحل له لمن؟ للعامل الاقدام عليه اي على التصرف بعد علمه بالفساد. انظر اذا عندك جهتان. جهة الحكم الوضعي وجهة الحكم التكليفي من جهة الحكم الوضعي العامل بعد حكمنا على العقد بالفساد اذا تصرف تصرفاته صحيحة او لا؟ الجواب تصرفاته - 00:21:00
وصحيحة هذا حكم وضعي. واضح؟ هل يجوز له التصرف بعد علمه بالفساد او لا يجوز الجوب لا يجوز. هذا حكم تكليفي. اذا من من جهة حل الاقدام على التصرف. هل يحل له ان يتصرف او لا يحل - 00:21:30
الجواب لا يحل بمعنى انه يأثم. لكن لو فعل التصرف صحيح. جيد فعندك جهتان جهة الحكم التكليفي وجهة الحكم الوضع ولذلك قال لكن لا يحل له ما الذي لا يحل له؟ لا يحل له التصرف اي الاقدام عليه - 00:21:50
الاقدام على التصرف بعد علمه اي بعد علم العامل بالفساد. جيد اذا كم احكام تترتب؟ خمس احكام. نرتبها مرة اخرى فنقول اذا حكمنا على عقد القيراط بالفساد اذا حكمنا على عقد القيراط بالفساد ترتب على حكمنا عليه بالفساد خمسة احكام - 00:22:10
الحكم الاول ان عامل القرار يستحق اجرة المثل ونقيد فنقول غالبا. شيء الحكم الثاني ان جميع الربح والخسارة تكون على صاحب المال. الربح له والخسارة عليه. الحكم الثالث ان يد العامل تبقى يد امانة. لا يظمن - 00:22:40
الا بتقصير او تعد. الحكم الرابع ان تصرفات العامل مع فساد القيراط نافذة صحيحة لوجود الاذن. الحكم الخامس انها مع صحتها الا انه لا يحل العامل الاقدام على التصرف بعد علمه بفساد القراءة. هذه خمسة احكام تترتب - 00:23:10
الى حكمنا على انقراض بالفساد بصورة من الصور التي ذكرتها لك في اول الدرس وتوجد صور اخرى لكن ذكرت لك بعضها ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. ثم قال رحمه الله الان المصنف سينتقل الى - 00:23:40
الجديدة في الدرس هذي النقطة يمكن ان تضع لها عنوانا بعض الاحكام المتعلقة الاحكام التي تتعلق بالقراءة. هذه احكام مهمة. قال رحمه الله ويتصرف العامل ولو ولو او بعرض الراء عندكم مفتوحة او ساكنة؟ ساكنة جيد كل طبعة - 00:24:00
كل الطبعة ساكنة ها بفتح الراء عند من؟ الاسماء من؟ عندكم السودا بفتح الراء؟ على كل حال الامر واسع ان شاء الله. قال هنا ولو بعرف انا مضبوطة عندي هكذا ايضا بفتح الراء. ويتصرف على كل حال وجمعه عروض. تمام؟ ويتصرف العامل - 00:24:30
ولو بعرض بمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا اذن فيهما. هينتبه معي يقول لك ان عامل القيراط يتصرف كيف ما معنى يتصرف؟ يتصرف يعني بالبيع والشراء. هو يشتري يتجر يشتري يبيع يبيع يشتري يشتري يبيع يبيع يشتري. في الوكالة الوكيل - 00:25:00
لا يبيع الا بايش؟ بنقد البلد. صح؟ هذا في الوكالة. لكن هنا يقول لك ان له ان يبيع بالعروض. فلك ان تبيع مال التجارة بغير النقد. لك ان تبيع الثياب - 00:25:30
بكتب لك ان تبيع الثياب بحيوانات ببهائم ببقار مثلا لك ان تبيع مثلا آآ مالت بدار بسيارة لك ان تبيع بماذا؟ بعروض. لماذا؟ لماذا في الوكالة قلتم لا يصح وهنا يصح - 00:25:50
لان المقصود في القراظ ما هو؟ الربح وقد يكون الربح طريقه من هنا. طريقه انك تبيع لكن المقصود هناك ايش؟ مصلحة الموكل. فتعين ان تبيع بنقد البلد ولذلك هذا احد الاحكام التي يختلف فيها القيراط عن الوكالة. في الوكالة قلنا - 00:26:10
لابد ان يكون البيع بنقد البلد. اما هنا لا يتعين ان يكون البيع بنقد البلد فيصح البيع بالعرو. ارجو ان يكون واضحا. فقال ولو يتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة اي يتصرف بمصلحة. جيد - 00:26:40
بمصلحة لان العامل وكيل ولذلك قال قبل قليل جيد قال ان العامل صاحب المال كموكل ووكيل. اذا هو منزل منزلته الوكيل والوكيل لا يتصرف الا بالمصلحة فقال هنا ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة. لا بغبن فاحش. لا يتصرف - 00:27:00
بما فيه غبن فاحش. واضح؟ وضابط الفاحش ان هذا الغبن ان هذه الخسارة لا تحتمل غالبا. لا تحتمل غالبا. والمرجع في كونها تحتمل او لا تحتمل العرف المضطرد العرف العرف المضطرب. فقال ويتصرف العامل بمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة لا يبيع - 00:27:30
هذا كالقراظ لا يبيع بنسيء في القراء. عفوا كالوكالة لا يبيع بنسيئة في الوكالة. كذلك هنا لا يبيع بنسيئة في كان ايضا لا يبيع بغبر فاحش. هنا ايضا لا يبيع بغبن فاحش. انما الاختلاف في قضية هل له ان يبيع بالعروض او لا؟ هناك في - 00:28:00
الوكالة منع. وهنا لم يمنع لان المقصود الربح. قال هنا بلا اذن فيهما. بلا اذن مين؟ ايش معنى بلا اذن فيهما؟ يعني لو ان صاحب المال اذن لك ان تبيع بغبن فاحش - 00:28:20
فبعت بغبن فاحش. واضح؟ فان هذا صحيح. لو ان صاحب المال اذن لك ان تبيع نسيئه فلك ان تبيع نسيئة. جيد؟ فقال رحمه الله بلا اذن فيهما. اذا الضمير في قوله فيهما يعود على ما - 00:28:40
يعود على الغبن الفاحش والنسيئة. مفهومه انه لو اذن فانه يجوز. لاننا انما منعنا هذين التصرفين لمصلحة صاحب المال. فلما اذن فيه مجازا. جيد؟ ثم قال رحمه الله ولا يسافر بالمال بلا اذن. ولا يسافر. من هذا الذي لا يسافر؟ العامل. طيب لو سافر - 00:29:00
ما الذي يحصل؟ يكون ظامنا لانه تعدى. قال ولا يسافر اي ولا يسافر العامل بالمال اي مال اي بمال القيراط بلا اذن اي بلا اذن من صاحب المال. ما تعليل ذلك؟ بما في - 00:29:30
سفر من المخاطرة. فالسفر مضنة ضياع المالي. مظنة التلف المالي. واضح؟ فلذلك لا يسافر بالمال الا باذنه. انظر ماذا قال وان قرب السفر. حتى لو كان السفر قريبا. وانتفى الخوف واضح؟ حتى ولو كان السفر امنا فانه لا يسافر بمال القيراط. والمؤمن - 00:29:50
اي حتى ولو انتفت المونة. يعني كان هذا السفر ليس فيه مؤنة لا يحتاج الى تكاليف سفر ليس له ان يسافر. الا باذن. قال ولا يسافر بالمال بلا اذن وان قرب السفر وانتفى الخوف والمؤنة. قال بعض فقهاء الشافعية - 00:30:20
يستثنى من ذلك ما لو خرج من البلدة التي هو فيها. يعني نفترض انت في هذه القرية. جيد ولم تستأذن في السفر. لم تستأذن في السفر. لكن عادة اهل هذه القرية انهم يبيعون ويشترون في سوق - 00:30:50
الاخرى ليس عندهم سوق في قريتهم. فعادتهم في البيع والشراء انهم يخرجون من قريتهم الى سوق القرية الاخرى فيكون البيع والشراء هنا. قالوا هذا مستثنى. في هذه السورة مستثنى. لجريان العادة به. وان لم يستأذن صاحبه - 00:31:10
قال رحمه الله ولا يسافر بالمال بلا اذن وان قرب السفر وانتفى الخوف والمؤونة فيظمن به بايش؟ اي فيظمن بالسفر بلا اذن. جيد؟ ومع ذلك القيراط باق على حاله. كما مر تقريره قبل قليل. قال اما بالاذن فيجوز. اما اذا كان السفر بالاذن - 00:31:30
فانه يجوز السفر بالمال. وهذا كله بارك الله فيكم اذا كان السفر ليس سفر ولذلك قال لكن استدراك لا يجوز ركوب في البحر الا بنص علي يعني لا يكفي ان تقول لصاحب المال ائذن لي ان اسافر بمال القيراط. فيقول اذنت لك في السفر - 00:32:00
اذا قال لك اذنت لك في السفر هذا محمول على سفر البر في البر لكن لا تقل ساسافر بالبحر لانه اذن لي في السفر. جيد ولا لا؟ اذا تريد سفر بحرا فلابد من اذن منصوص. اذنت لك ان تسافر بمال القيراط وتركب به البحر - 00:32:30
لان البحر مظنة خطر اكبر. واضح؟ ولذلك الفقهاء يقولون بارك الله فيكم ان بحر حتى وان كان امنا لا يسافر الا بنص. حتى ولو كان البحر امنا لا يسافر الا الا بنص - 00:32:55
وقاس بعض الفقهاء الانهار الكبيرة على البحر. اذا كان خطرها زائدا على خطر البر جيد فقال رحمه الله لكن لا يجوز ركوب البحر الا بنص عليه. هنا تأتي مسألة ذكرناها في وقت الاسئلة في الدرس الماضي الاعمال التي يقوم بها عامل القراظ. هذي تنقسم الى قسمين - 00:33:15
القسم الاول اعمال جرت العادة ان عامل القيراط يقوم بها يقوم بها مثل انه على سبيل المثال يفتح البضاعة ليعرضها على الزبائن. يطوي الثياب. يرتب البضاعة في الرفوف. هذه الاعمال - 00:33:45
التي جرت العادة ان العامل يقوم بها يقوم بها هو ولا يستأجر عليها. لكن الاعمال التي جرت العادة ان العامل لا يقوم بها كحمل الاشياء الثقيلة على سبيل المثال. واضح؟ فهذه لا - 00:34:05
يقوم بها العامل بل له ان يستأجر عليها من رأس مال القيراط. واذا قام بها العامل فليس له له ان يطالب باجرة عليها. واضح؟ يكون قيامه بها تبرعا منه. جيد؟ قال رحمه الله تعالى - 00:34:25
ولا يمون. ما معنى لا يمون؟ اي لا ينفق. بسم الله. لا ينفق من هذا الذي لا ينفق؟ العامل لا ينفق منه اي من مال القراض على نفسه حضرا ولا سفرا. لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا اخر. فلو شرط - 00:34:45
مؤنة في العقد فسدا. اتضح؟ العامل يقول ائذن لي في السفر حتى التجر صاحب من اذن له في السفر عندما سافر يحتاج الى مواصلات وربما يحتاج الى اجرة في المنطقة التي سافر فيها وربما يحتاج الى سيارة تحمل البضاعة فيستأجر سيارة ربما يحتاج - 00:35:15
ان يحمل اهله اسرته يستأجر سيارة اخرى لاسرته. جيد هذه مؤنة هل هذه المؤنة تؤخذ من مال القيراط ام لا قال فقهاء الشافعية ليس للعامل ان يأخذ المؤنة من مال القيراط. سواء كان في الحظر او - 00:35:45
وكان في السفر في الحالتين ليس لك ان تأخذ شيئا من مال القيراط. لماذا؟ ما التعليق؟ التعنيد ان لك ايها العامل لمن في الربح فلا تستحق شيئا اخر. وبالتالي ليس لك ان تأخذ شيئا من مال القيراط غير - 00:36:05
نصيبك من الربح. جيد؟ هذا مذهب الشافعية. وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله الله تعالى ان العامل له المؤنة من رأس مال القيراط اذا يعني اذا شرب العامل قال لصاحب المال لرب المال انا اشترط ان مؤنتي ان نفقتي من مال - 00:36:25
وافق صاحب المال على هذا الشرط ان له المؤنة. بل اختار بعض الحنابلة اقول بل صار بعض الحنابلة ان العامل له المؤنة وان لم يشترط بشرط اذا جرى بذلك العرف. جرت العادة - 00:36:55
ان العامل يأخذ المؤنة من مال القيراط فان له ذلك. عملا بالعرف. هذا مذهب الحنابلة مذهب المالكية يقول العامل له ان ينفق على نفسه من مال القيراط بشرطين. ان ثم سفر. في الحضر لا. في السفر؟ نعم. الشرط الثاني وان يكون رأس - 00:37:15
اهل القيراط يحتمل نفقة العامل على نفسه. يعني ليس مال القيراط ليس رأس المال قليل. اذا انفق على نفسه انتهى واضح تأثر لا يكون رأس مال القيراط كثير بحيث انه يحتمل نفقة العامل على نفسه. اذا - 00:37:45
مذهب الشافعي ما هو؟ المنع. ان ينفق العامل على نفسه من رأس مال القيراط في الحظر او في السفر تعليلهم لان له نصيبا من الربح. فلا يستحق شيئا اخر. ومذهب الحنابلة والمالكية ما سمعتم - 00:38:05
فقال رحمه الله تعالى ولا يمون اي لا ينفق العامل منه اي من رأس المال على نفسه حظرا ولا سفرا جيد. اما في الحضر قطعا بلا خلاف في المذهب. واما في السفر فعلى الاظهر. لماذا؟ قال - 00:38:25
لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا اخر. ولانه لو فتح له هذا الباب باب انفاقي على نفسه من مال القيراط فربما ان النفقة اخذت رأس المال كله. جيد؟ نعم - 00:38:45
واذا تقرر هذا انتبه معي ان العامل ليس له ان ينفق على نفسه من مال القيراط فمن باب اولى ليس له ان يتصدق مثلا من مال القيراط. جيد ليس له ان يتصدق من - 00:39:05
القيراط. ليس له ان يعطي هبة من مال القيراط. لان الصدقة والهبة لا تعود منفعة على مال القيراط. اذا العامل ليس له ذلك. نعم اذا اذن له صاحب المال عمل باذنه والا فلا. جيد؟ وهناك في مسألة احيانا يقف في الطريق - 00:39:25
من يأخذون المال من الناس اما من الدولة واما من غير الدولة واضح يأخذون المال من الناس. عامل هذا قد يعطي لهؤلاء حتى تمشي البضاعة في الطريق. فهذا المال الذي - 00:39:55
ان يعطى لهؤلاء واخذوه بحق او اخذوه بغير حق هذا المال يحسب من رأس مال القيراط قالوا انما يأخذه المكاس. المكاس هذا الذي يأخذ التاكس. تمام؟ او الرصد الذي يترصد للناس في الطريق - 00:40:13
ما يأخذه المكاس او الرصد هذا يحسب من رأس مال القرار. اتضح؟ قال رحمه الله تعالى ولا يمون اي لا ينفق منه على نفسه حظرا ولا سفرا لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا اخر - 00:40:33
فلو شرط المؤنة في العقد فسد ذكرت لكم هذا في بداية الدرس. لو ان العامل شرط ان مؤنته من رأس مال القيراط حكمنا على رأس حكمنا على عقد القراظ بالفساد فتترتب الاحكام الخمسة التي سقناها فيما سبق - 00:40:53
ثم قال رحمه الله وصدق. الان سيذكر لك عدد من المسائل يصدق فيها العامل. سبع سائل كم مسائل؟ هي رقمها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. المسألة الاولى قال وصدق - 00:41:13
عامل بيمينه في دعوى تلف في كل المال او بعضه لانه مأمون. العام من ادعى ان مال القيراط تلف. سرق. مثلا فانه يصدق سواء ادعى تلفا جميع المال او ادعى تلف بعض - 00:41:33
الماء واضح فقال وصدق عامل بيمينه. بيمينه. اذا يصدق بيمينه. في دعوى تلف كأن اسنده الى سبب خفي كالسرقة. هذا السرقة سبب خفي. قال رأس المال سرق. في كل المال - 00:42:03
او بعضه من حيث التصديق انتبه معي من حيث التصديق يصدق في دعوى تلف كل المال او في دعوى تلف في بعض المال هذا من جهة التصديق. لكن السؤال هل ينفسخ عقد القيراط او لا ينفصل؟ اذا ادعى تلف كل المال - 00:42:26
لانه انتهى ركن من اركان العقد من اركان عقد القراط رأس المال انتهى. كما ذكرنا نظيره في الوكالة ايش قلنا في الوكالة؟ من اسباب انتهاء عقد الوكالة اختلفوا الموكل فيه. هنا تلف - 00:42:46
رأس مال القيراط تلف رأس مال القيراط. جيد ولا لا؟ طيب. اما لو تلف بعض المال تأكل عقد القيراط ما زال باقي الا اذا فسخه صاحب المال. او فسخه العامل مثلا. جيد. قال رحمه الله وصدق عامل بيمينه - 00:43:06
في دعوة تلف في كل المال او بعضه لانه مأمون. هذا لانه مأمون تعليم صح؟ تعليم لماذا لتصديق العامل. لماذا نصدق العامل بيمينه؟ لان العامل امين. انت يا صاحب المال - 00:43:26
ودفعت ما لك له. ائتمانك له. هذا دليل على انه صادق. وانه موضع ثقة عندك. والا ما دفعت اليه ما لك. ثم قال نعم نعم استدراك نص في البويض اي في مختصر الامام البويطي والبويطي اكبر تلاميذ الامام الشافعي في - 00:43:46
مصر ومختصره مطبوع. عندنا مختصر الامام المزني تلميذ الشافعي. ومختصر الامام البويطي تلميذي الشافعي نص من هذا الذي نصه؟ الامام الشافعي في مختصر البويطي واعتمده جمع محققون اعتمد هذا قص جمع محققون على ماذا نص؟ انه لو اخذ مال انتبه انه لو اخذ فاعل اخذ العامل ان - 00:44:14
انه لو اخذ العامل ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه. كيف يعني؟ يعني مثال العامل قال ما رأيك ان اعمل معك في عقد قيراط؟ تعطيني مال وانا اتاجر به. جيد - 00:44:44
انا اعطيك مثلا خمس مئة دينار ذهبي. قال خمس مئة قليل. يا اخي يكفي هذا. لا لا اريد اكثر الف اعطني الف دينار. فهو اخذ مبلغا كبيرا. وانا في غالب ظني انه لا يستطيع ان يتاجر بهذا المبلغ. مبلغ كبير - 00:45:04
الف دينار ذهبي. ثم تلف بعض هذا المال. ادعا تلفه. فهنا يضمنه هذا العام لماذا؟ لانه اخذ مالا اكبر من قدرته على التجارة. وهنا يا اخوة عندنا كم حالات؟ ثلاث حالات. انتبه معي. اما ان اكون انا صاحب المال. رب المال. اما ان اكون اعلم - 00:45:24
ان هذا الشخص لا يقدر على ان يتاجر بهذا المبلغ الكبير. ومع ذلك اعطيه. جيد. واما ان اكون جاهلا ما ادري يقدر او لا يقدر جاهل واما ان يغلب على ظني انه لا يقدر. لكن في احتمال - 00:45:54
له وجاهة انه يقدر كم صارت حالة؟ ثلاث حالات. اذا كنت جاهلا او كنت اظن انه يقدر. فهنا يضمن. واما اذا كنت اعلم انه لا يقدر على هذا ومع ذلك اعطيت - 00:46:18
وانا اعلم ان المال الذي اعطيته فوق قدرته وطاقته فانه لا يضمن لاني اعلم انه لا يقدر مع ذلك اعطيته هذا يشبه ماذا؟ هذا يشبه في يشبه المشتري الذي اشترى السلعة عالما بالعين فليس له حق - 00:46:38
حق الرد بخيار نقيصة. ويشبه من يشتري المصرات يعلم انها مصرات فليس له حق الرد صح ولا لا؟ فانت اعطيته المال مع علمك انه لا يقدر هذا مبلغ اكبر منه. اكبر من قدرته وطاقته على التجارة - 00:46:59
اعطيته مع ذلك تلف بعض المال اذا لا يضمن. بخلاف ما لو كنت جاهلا او كنت تظن فقط. جيد؟ فقال انا هنا نعم هذه مسألة مهمة. نعم نص في البويض واعتمده جمع متقدمون انه لو اخذ من - 00:47:19
هذا الذي اخذ العامل ما لا يمكنه القيام به اي ما لا يمكنه القيام بالتجارة به اي فوق قدرته وطاقته على التجارة والاستثمار. فتلف بعضه. ضمنه ضمن ماذا ضمن البعض الذي تلف. لا يظن كل المال ها ظمن البعظ الذي - 00:47:39
الف اي البعض الزائد عن قدرته. البعض الزائد عن قدرته. لا كل المال. ضمن البعض الذي يزيد عنه قدرته انظر هنا قلفة تلفة يعني من غير تعدي منه. جيد؟ ضمن البعض الزائد عن قدرته. جيد؟ نعم - 00:48:09
قال هنا لانه اي لان العامل لان الاخذ فرط باخذه. محل كونه مفرطا اذا كان صاحب المال جاهلا او كان صاحب المال يجوز قدرته اما لو كان صاحب من يعلم انه لا يقدر مع ذلك يعطيه. واضح؟ فنقول لا يظمن في هذه الصورة. ارجو ان يكون واضحا لكم. قال رحمه الله - 00:48:29
ذلك ايش الذي يطرد؟ اي يطرد الحكم في تظمينه في هذه الصورة في الوكيل. الوكيل كذلك لو قال لك وكلني في شيء وانت لا تعلم حاله. او تظن ان هذا الشيء اخر - 00:48:59
اكبر من قدرته فوكلته وتلف ظمن الزائد على قدرته. جيد بخلاف ما لو كنت تعلم وانه لا يقدر ووكلته لا لا يضمن شيئا. جيد. اذا هذا سيكون تقييد لما ذكرناه في درس الوكالة. قال - 00:49:19
هنا ويطرد ذلك في الوكيل. وكذلك في الوديع. من الوديع؟ الذي يأخذ الوديعة ليحفظها لك. يأخذ المال. قلت له ساضع ومثلا عندك مليون ربيع وديعة قال لا ضع حتى عشرين مليون. يا اخي عشرين مليون ربما تسرق منك - 00:49:39
لا لا تخف ضعها عندي. انت تجزم انها ربما تسرق منه مثلا. او يحصل لها تلف. تمام؟ فحينئذ يظمن القدر الزائد لا اذا كنت تجزم لا لا يظمن شيئا. لكن ان كنت جاهلا بحاله - 00:49:59
فانه يظمن القدر الزائد. جيد؟ فقال هنا بارك الله فيكم ويطرد ذلك في الوكيل والوديع والوصي اتضحت المسألة؟ ثم قال الان شف نحن ما زلنا في الفرع الاول في ايش؟ ويصدق العالم - 00:50:19
امنوا في دعوة تلف هذا كله يدخل في ذلك. قال هنا ولو ادعاء هذه مسألة مهمة ايضا. ولو ادعى المالك بعد التلف انه قرض. والعام انه قيراط. جيد؟ اعطيته مائة دينار ليتجر بها - 00:50:39
تلفت سرقت. بعد ان سرقت. لو جعلناها قيراط. ما الذي يترتب ان العامل لا يضمن صح؟ لانها سرقت بغير تعد منه لا يظمن. ولو جعلناها قرض في ذمته لابد ان يردها. المالك مصلحته ان يكون قرضا او قيراضا. قرض فادعت - 00:51:05
مالك انها قرض. العامل مصلحته ماذا؟ ان يكون قراظا صح؟ شف هنا عندك ثلاث صور. الصورة الاولى ان الاول والثاني المالك والعامل كل منهما ليس عنده بينة. هذا ليس عنده بينة هذا ليس عنده بينة - 00:51:35
الصورة الثانية احدهما له بينة. المالك عنده بينة العامل ليس عنده بينة. العامل عنده بينة المالك ليس له بينة. يعني في من يشهد ان هذا العقد كان عقد قيراط في من يشهد - 00:51:56
ان هذا العقد كان عقد قرضين. جيد. الصورة الثالثة هذا عنده بينة تشهد انه قيراط. هذا عنده تشهد انه قرض. كم صارت صور؟ تلات سور. الخص لك الاحكام فيها ثم نقرأ عبارته. السورة الاولى - 00:52:16
ايش قلنا؟ كل منهما ليس عنده بينة. من المصدق؟ قال يصدق العامل. لماذا صدقوا العامل الذي يدعي انه ايش؟ قيراط. لماذا يصدق العامل؟ لان الاصل عدم الظمان. لان الاصل عدم الضمان. الاصل عدم انشغال الذمة بظمان. وهذا هو معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله. جيد - 00:52:36
وفي ري مخالف سيذكره بعد قليل. هذا الحكم في الحالة الاولى. الحالة الثانية ايش قلنا؟ احدهما له بينة والاخر ليس له صح يحكم لصاحب البينة. واضح جدا. الحالة الثالثة ايش قلنا؟ هذا له بينة وهذا له - 00:53:06
تعارضت البينتان يحكم لمن؟ قالوا يحكم للمالك. الذي يدعي ان انه انه قرض. لماذا يحكم للمالك؟ ولا يحكم للعامل مع انه ايضا عنده بينة. لماذا قدمت جهة المالك؟ الجواب. لان - 00:53:26
ان بينة المالك تخالف الاصل. الاصل الضمان او عدم الضمان؟ الاصل الضمان او عدم الضمان؟ الاصل عدم الضمان بينة المالك تخالف الاصل. بينة العامل توافق الاصل القاعدة ان من كان عنده - 00:53:46
مخالفة الاصل عنده زيادة علم. فيقدم على غيره. اذا قدمت بينة المالك على بينة اتضح صارت الحالات كم؟ هيا الان هذه الحالات الثلاث تؤخذ من كلامه. انظر ما تبقى. ولو ادعى المالك بعد - 00:54:06
انه قرض. انظر قوله بعد التلف هذا قيد. لو كان الادعاء قبل التلف واضح خلاص. رد المال جيد قال ولو ادعى المالك بعد التلف انه قرض اي ان العقد تمام انه - 00:54:26
ارض ان العقد عقد قرض او ان المأخوذ الذي تلف قرض محتمل. ان يكون الضمير عائد على العقد او عائد على المأخوذ الذي تلف. جيد؟ ولو ادعى المالك بعد التلف انه قرض والعامل انه قيراط. حلف - 00:54:46
العامل اذا من يصدق؟ العامل ما دام قال حلف العامل يعني يصدق العامل. ولو انه صرح فقال يصدق العام يكون جواب لو كان اولى. قال حلف العامل ما دام قال حلف العامل يعني العامل هو الذي يصدق. قال حلف العامل كما افتى به ابن الصلاح - 00:55:06
البغوي لماذا؟ قال هذا التعليم. لان الاصل عدم الظمان. الاصل براءة الذمة من الظمان. خلافا فيما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالك. وهو معتمد رملي. هذا الخلاف في الصورة الاولى حيث لا - 00:55:26
بينة لكل منهما. انظر ماذا قال. فان اقاما بينة. من اقام البينة؟ المالك اقام البينة. والعامل اقل البينة جيد قدمت بينة المالك على الاوجه ما التعليل؟ لماذا تقدم بينة المالك؟ ها لان - 00:55:46
معها زيادة علم. ما وجه زيادة العلم؟ لان بينة المالك تخالف الاصل. الاصل عدم الضمان بينة المالك تجعله قرضا فيه الظمان. فلما كانت مخالفة للاصل كان عندها زيادة علمه اتضح هذا كله الامر الاول الذي يصدق فيه العامل. ثم قال وفي عدم الربح - 00:56:06
اصلا هذا الامر الثاني. وفي عدم الربح اصلا وفي قدره عملا بالاصل فيهما هذا الامر الثاني. يعني العامل يصدق في عدم الربح. قال العامل مثلا لم اربح شيئا. يصدق في - 00:56:36
دعوة عدم الربح بيمينه جيد قال العامل ربحت مثلا عشرة دنانير فقط يا رجل قال هذا الذي ربحته عشر دنانير. يصدق في قدر الربح ايضا. جيد. قال وفي عدم الربح اصلا وفي قدره ايضا عملا بالاصل فيهما. ايش الاصل؟ الاصل عدم الربح او وجود الربح - 00:56:56
عدم الربح صح؟ الاصل الاقل او الزيادة على ما ذكر؟ عدم الزيادة. الاصل عدم الزيادة لم يصدقوا في دعواه عدم الربح يصدق فيه دعواه عدم الزيادة على المقدار الذي ذكر مقدارا هذا الذي ربحتوه فقط. الاصل عدم الزيادة على ذلك المقدار. ثم قال الامر الثالث وفي خسر - 00:57:26
ممكن ايوة يصدق العامل في خسارة ممكنة. لو قال خسرت. كم خسرت رأس المال مئة دينار. قال خسرت ثمانين دينارا. وكان من الممكن ان يخسر هذا يصدق. لكن قوله هنا ممكن في خسر ممكن هذا قيد اي في خسر محتمل. فان لم يكن محتملا هذا الخسر - 00:57:56
فانه لا يصدق الا ببينة. جيد؟ قال وفي خسر ممكن. ما تعليل تصديقه في الخسارة؟ قال ايضا انه امين. هذا تعليل تصديقه. ثم فرع مسألة فقال ولو قال انتبه معي - 00:58:26
العامل قال مثلا ربحت عشر دنانير. قال لك في الصباح ربحت عشر دنانير وجدك بعد العصر قال في الحقيقة انا ربحت اربع دنانير فقط. كيف يا رجل؟ في الصباح قلت لي عشرة والان اربعة. قال غلطت في - 00:58:46
الحساب لم احسب جيدا كنت اظن انها عشرة اعدت النظر في الحساب في الدفاتر فوجدتها اربعة ليست عشرة. هل يقبل هذا او لا يقبل؟ قال لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لان هذا اقرار يتعلق بحق الغير - 00:59:06
انت عندما اخبرت ان الربح عشرة اقررت بحق للغير. لهذا المالك حق في ذلك المقر صح؟ وحقوق العباد لا رجوع فيها بالاقرار. عن حقنا ليس الرجوع يقبل. بل حق ربي فالرجوع افضل - 00:59:26
انظر ماذا قال. ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب. او كذبت ما ربحت عشرة. ربحت اربعة فقط. جيد قال لم يقبل ما تعليل عدم القبول؟ قال لانه اقر بحق غيره. فلم يقبل رجوعه عنه - 00:59:46
صورة اخرى انتهينا من السورة الاولى سورة اخرى. لو قال عقد القراض ما زال مستمرا قال لك ربحت عشرة. بعد شهر قال لكن خسرت ثمانية. جيد ولا لا وكان ذلك ممكنا. فانه يصدق. ولذلك قال ويقبل قوله بعد بعده بالقطع ها - 01:00:06
اي ويقبل قوله بعد قوله ربحت يقبل قوله خسرت. قال ويقبل قوله بعد بعد ماذا؟ بعد قوله ربحت ويقبل قوله بعد خسرت. ان احتمل اي ان احتمل حصوله وايش؟ الخسارة ان احتمل حصول الخسارة كأن عرظ كساد يعني كان في البداية السوق متحرك الناس يشترون - 01:00:36
ثم حصل كساد اصبح الناس لا يشترون فخسرت البضاعة وكان ذلك ممكنا محتملا واضح فحين اذ يصدق. اذا يصدق في دعوى الخسارة بعد دعوى الربح. لكن لو قال الربح كذا ثم عاد فقال لا غلطت بالحساب او كذبت فانه لا يصدق - 01:01:06
جيد. كم امور هذه ذكرت لكم الان؟ ثلاثة. الرابع. وفي رد للمال المالك لانه ائتمنه كالمودع. انتبه معي. صاحب القراء العامل العامل العامل لو قال انا رددت المال على صاحب المال. انت اعطيتني مائة دينار اتاجر بها انا رددت عليك المئة الدينار. ارجعتها لك - 01:01:26
وصاحب المال انكر قال لا ما رددتيه علي شيئا. يصدق من؟ العامل يصدق في دعوى الرد. العامل يصدق في دعوة الرد. لماذا؟ لانك ائتمنته فهو امين شأنه شأن المودع. من وظعت وديعة عنده. ثم ادعى - 01:01:56
انه رد الوديعة عليه فان المودع مصدق. ولذلك عندنا قاعدة تقول كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه. كل امين ادعى الرد على من فانه مصدق بيمينه الا المرتهن. والمستأجر والملتقط للتملك. الا هؤلاء الثلاثة. جيد - 01:02:16
قال وفي رد للمال على المالك انه ائتمنه كالمودع. ثم قال الامر الخامس ويصدق العالم عامل ايضا في قدر رأس المال. كيف يعني في قدر رأس المال؟ كان يقول المالك رأس المال مائة - 01:02:46
دينار. العامل يقول لا. رأس المال مئة دينار. اختلفا في قدر رأس المال. كذلك لو اختلف في الجنسي راس المال. العامل يقول رأس المال مائة دينار اه مائة درهم. واضح - 01:03:06
والمالك يقول رأس المال مائة دينار. اذا هم يتفقون على العدد مئة ومئة. يختلفون في ماذا؟ في الجسم اي يصدق العامي هذا الامر الخامس قال ويصدق العامل ايضا في قدر رأس المال. لماذا؟ لان الاصل عدم - 01:03:26
الزائد اي الاصل عدم الزائد الذي يدعيه من؟ الذي يدعيه المالي. وديك هذه الامور بارك الله فيكم التوثيق فيها مهم. التوثيق بالاشهاد بالكتابة يكتب عقد القيراط. يأتي شهود يشهدون على ما في العقد هذا مهم لانه يحسم مادة الخلاف والنزاع. الامر السادس قام وفي قوله - 01:03:46
في قول من؟ ويصدق العامل في قوله ما زال. انا قلت لكم كم؟ سبعة. ذكرنا خمسة. هذا السادس قال ويصدق العامل في قومه اشتريت هذا لي. او اشتريت هذا للقيراط - 01:04:16
اشترى مثلا سيارة ما شاء الله هذه سيارة القيراط لا لا لا هذه سيارة لي ليست للقيراط اوه ظننتها سيارة القيراط. لا لا هذي السيارة لي. يصدق انه اشترى لنفسه لا للقراض. او مثلا - 01:04:36
اشترى سيارة ليست بذاك جيد فقال له صاحب المال هذه السيارة اشتريتها لنفسك؟ قال لا هذه اشتريتها للقيراط. فهمت ولا لا يصدق ايضا. اذا لو ادعى انه اشترى لنفسه يصدق. لو ادعى انه اشترى لمال القيراط يصدق. محل هذا متى - 01:04:56
قال محل هذا اذا اشترى في الذمة. لا بمال منقود معين اشترى بذمة في ذمته. جيد كان اشترى دينا مثلا. جيد. اما لو اشترى ودفع من مال القيراط ثم ادعى انه اشترى لنفسه فانه لا يصدق. اشترى هذه سيارة ودفع من مال - 01:05:16
ثم ادعى انه اشتراها لنفسه فانه لا يصدق. ولذلك قال هنا وفي قوله تقدير الكلام ويصدق في قوله اشتريت هذا لي او للقراض والعقد في الذمة. قوله هو العقد الواو نووي - 01:05:46
ايوة الحال ان العقد في الذمة العقد مبتدأ في الذمة خبر والعقد في الذمة جملة حالية تمام لانه اعلم بمقصده. قوله لانه اعلم بمقصده لانه لان من؟ لان العامل اعلم بمقصده وهو امين - 01:06:06
فيصدق هذا تعليل لماذا؟ هذا تعليل لتصديقه. وخرج او احترز بقوله والعقد في الذمة عما لو كان الشراء بعين مال القيراط ولذلك قال هذا بيان محترف. تمام؟ قال اما لو كان الشراء بعين مال - 01:06:26
انقراض فانه يقع للقيراط. حتى لو ادعى انه اشترى لنفسه. ولذلك قال اما لو كان الشراء فانه يقع للقيراط وان نوى وان نوى نفسه. كما قاله الامام من امام؟ من؟ امام الحرمين. كما قاله الامام ابو المعالي الجويني - 01:06:46
وجزم به في المطلب. من هذا الذي جزم به في المطلب؟ ابن الرفعة. ابن الرفعة انه الرفعة شرح الوسيط الامام الغزالي. الوسيط الامام الغزالي مطبوع في بعض الطبعات في سبع مجلدات في بعض الطبعات في تسع مجلدات. هذا المتن هو شرحه. يقول ابن شهبة - 01:07:16
رحمه الله في ترجمة ابن الرفعة شرحه في اربعين مجلدا. جيد؟ شرحه في اربعين مجلد ولم يكمله مشى من اول كتاب الى باب صلاة الجماعة. ثم ترك ذلك من صلاة - 01:07:46
الجماعة الى البيع لم يشرح ثم بدأ من البيع الى اخر الفقه. يعني من باب صلاة الجماعة الى البيع لم يشرح هذا في اربعين مجلد. هذا كلام من؟ كلام ابن شهبة في ترجمة ابن الرفعة. قال لي بعض من - 01:08:06
حقق هذا الكتاب في رسائل علمية في الجامعة الاسلامية ان الرسائل الجامعية لهذا الكتاب التي وزعت على الطلبة زادت على مئة رسالة يعني قسم الكتاب بين الطلاب ليحقق الكتاب فوصل الى اكثر. يعني هم قالوا مئة - 01:08:26
ثمان رسائل جيد حقق هذا الكتاب في هذه العديد من الرسائل تخيل كم كم سيكون حجمه؟ اذا طبع اليوم بطبعة عادية كم سيكون حج موسوعة فهو يقول هنا واحيانا الكتب الكبيرة هذه من اسباب عدم انتشارها كبر حجمها - 01:08:46
جيد مثل هذا مشروع يحتاج الى يعني مؤسسة مالية حتى تقوم طباعة مثل هذا الكتاب. فقال هنا كما قاله وجزم به في المطلب. وعليه ايش يعني وعليه على ماذا؟ اي على ما قاله الامام فتسمع بينة المالك - 01:09:06
انه اشتراه بمال القيراط. يعني المالك لو عنده بينة عنده شهود يشهدون ان هذا العامل اشترى هذا الشيء بمال القيراط فنسمع بينتان المال. كما الان امور ستة خذ الامر السابع والاخير. وفي قوله ايش تقدير - 01:09:26
ويصدق العامل في قوله لم تنهني عن شراء كذا. المالك له له حق انه يمنع صلاحية له صلاحية انه يمنع العامل ان يشتري كذا. مثلا قال له لا لا تتجر في الحيوان - 01:09:46
لا اريدك ان تتجر في البهائم. جيد. فنهاه عن هذا. العامل اشترى جيد نقول هنا المالك يدعي انه نهاه. العامل يدعي عدم النهي طبعا اذا وجدت البينة الامر واضح. حكمنا لصاحب البينة اذا لم توجد البينة نحكم لمن - 01:10:06
قم للعامل لان الاصل النهي او عدم النهي قال هنا ويصدق في قوله لم تنهني عن شراء كذا لان ان الاصل عدم النهي. ثم قال ولو اختلفا سيختم هذا المبحث بمسألتين. قال - 01:10:36
ولو اختلفا في ماذا؟ المسألة الاولى في القدر المشروط له. كيف يعني في القدر المشروط له؟ العامل يدعي انك شردت لي نصف الربح. الملك يقول شربت لك ثلث الربح. فاختلفا في القدر المشروط للعام - 01:10:56
تحالف كل منهما يحلف على صدق قوله. وينفع في قول الاخر تحالف وللعامل خلاص اذا تحالفا وفسخ العقد فالعقد لا بالتحالف بل بالفسخ منهما او من واحد منهما. فاذا حصل التحالف وحصل الفسخ بعده فالعامل ماذا يستحق - 01:11:16
خلف العامل بعد ذلك يستحق اجرة المثل. والربح جميعه للمالك. جميع الربح للمالك جيد هذه الصورة الاولى من صور الاختلاف. ولاحظ معي الربح يكون للمالك كما قررت لكم ان الربح ابن - 01:11:46
فيتبع المال. وصاحب المال هو المالي. الصورة الثانية لو اختلف في انه وكيل او مقارظ المالك يقول انت وكيل. قال لا انا عامل قيراط لو كان وكيل ستكون مجانية. عامل قيراط له نصيب في الربح. قال لو اختلف في انه وكيل او مقارض صدق - 01:12:06
ما لك بيمينه ليش؟ ليش يصدق المالك؟ ها؟ لان الاصل عدم الالتزام له بشيء الاصل عدم التزام المالك ان يعطيه شيئا من المال. واضح؟ قال صدق المالك ولا اجرة عليه - 01:12:34
للعامل اي لا اجرة على المالك للعامل. لان الاصل انه لم يلتزم. هل الاصل ان ذمة الملك مشغول او بغير مشغولة. الاصل انها غير مشغولة. جيد؟ طيب لو حصل ان احدهما قام طبعا هذا الكلام الان اذا لم يكن هذا عنده بينة - 01:12:54
وهذا ليس عنده بينة. لو حصل ان واحدا منهما اقام البينة. نحكم لصاحب البينة. طيب لو حصل ان كلا منهما اقام بينة. يصدق العامل. احسنت لانه قال فالاصل فعنده زيادة علم - 01:13:14
كالتعديل الذي ذكرناه في المسألة السابقة. جيد ولا لا؟ نكون بهذا بحمد الله تعالى ختمنا هذا المبحث المهم من كتاب فتح المعين وهو مبحث القراءة. المبحث الذي بعده مبحث الشركة صح؟ يكون ان شاء الله مفتتح الدرس - 01:13:34
القادم لكن اظن سنتوقف قريبا من شهر. هكذا انتم تقفون قبلنا في الاجازة ونحن نقف بعدكم اسبوعان انتم اجازتكم مدتها اسبوعان ونحن ايضا كذلك. نقف تقريبا قريبا من شهر والله - 01:13:54
اللهم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:14:14
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى معنا ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا - 00:00:00
الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائل بلاد المسلمين اللهم امين. شرعنا في الدرس الماضي في الكلام حول القرض. يقول المصلي - 00:00:30
رحمه الله تعالى ويصح قيراط عفوا في الكلام حوض القيراط. ليس حول القرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى يصح قيراط وهو ان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه. على ان يكون الربح مشترك - 00:00:50
بينهما في نقد خالص مضروب لانه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثور بالربح. وانما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا. وهو النقد المضروب يجوز عليه وان ابطله السلطان. وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا. وبالخالص المغشوش - 00:01:10
وان علم قدر غشه او استهلك. وجاز التعامل وجاز التعامل به. وبالمضروب وهو ذهب او فضة لم يضرب. والحلي فلا يصح في شيء منها. وقيل يجوز على المغشوش ان استهلك للشهور وجزم به الجرجاني. وقيل ان راجع واختاره السبكي وغيره. وفي وجه - 00:01:40
ثالث في زوائد الروضة. انه يجوز على كل مثلي. وانما يصح القراط بصيغة من ايجاب من جهة رب المال تقارظتك او عاملتك في كذا او خذ هذه الدراهم واتجر فيها - 00:02:10
او بع واشتري عندنا في النسخة او بع او اشتري على ان الربح بيننا وقبول فورا من جهة العامل لفظا. وقيل يكفي في صيغة الامر كخذ هذه واتجر فيها. القبول بالفعل كما في - 00:02:30
وشرط المالكي والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرف. مع شرط ربح اي للمالك والعامل. فلا يصح على ان لاحدهما الرب. قال رحمه الله ويشترط كونه اي الربح معلوما بالجزئية. كنصف وثلث. ولو قال قارصتك على ان الربح بيننا - 00:02:50
صح مناصفة او على ان لك ربع سدس العشر صحا وان لم يعلماه عند العقد لسهولة وهو جزء من مئتين واربعين جزءا. ولو شرط لاحدهما عشرة او ربح صنف فسد القيراط. الى هنا صح؟ الهندس جديد. قال المصنف رحمة الله - 00:03:20
دعانا عليه ونفعنا الله بعلومه ولعامل في عقد قيراط فاسد. اجرة مثل وان لم يكن ربح لانه عمل طامعا في المسمى. اخواني بارك الله فيكم انقراض الفاسد له صور. اشرنا الى بعضها في الدرس الماضي. ساذكر لكم بعض صور القراد الفاسد من صور القيراط - 00:03:50
ان صاحب المال يقارض العامل على دين له على العامل. على زيد مائة الف ربية مثلا او نقول حتى نمشي على عبارة فقهاء المذهب بزيد على العامل مائة دينار ذهبي. وهم يقولون لابد ان يكون دينارا. جيد؟ هذا فقط للتقريب. والا - 00:04:20
فهذه النقود اليوم ربيت الجنيهات هي تجري مجراها. لكن اقول بارك الله فيكم لو كان لزيد على عمرو دين قدره مائة دينار ذهبي. فقال قارظتك بالدين الذي لي عليك. هذه يصح ولا يصح؟ لا يصح. هذا قيراط فاسد. كذلك - 00:04:50
لو قارظه بالدين الذي له على فلان هذا قيراط فاسد. من صور القراط الفاسد ان يقارضه على اعمال ليست باعمال تجارة مثل ان يقارضه على طحن الحبوب وخبزها ثم بيعها. كأن يقرضه مثلا على النسج والغسل - 00:05:10
غزل النزج والغزل ثم بيع المنسوب والمغزول. هذه هذا قيراط فاسد من سور القيراط الفاسد انه يجعل للقيراط مدة فتن مؤقتة يعني قارتك مثلا مدة سنة هذا قيراط فاسد من سور القيراط الفاسد ان يجعل الربح كله - 00:05:30
له يقول قارظتك على ان الربح كله لي. او يقول قارظتك على ان الربح كله لك. هذا قيراط فاسد. من صور القيراط فاسد ان يكون الربح ليس معلوما بالجزئية. كأن يقول له قارظتك على ان لك عشرة دنانير والباقي لي. هذا قيراط - 00:05:50
من سور القيراط الفاسد انه يقارضه على التجارة في صنفين مثلا في الثياب والكتب فيقول الكتب لك ربح الثياب لي. هذا قيراط فاسد. من سور القيراط الفاسد لو شرط ان نفقة العامل - 00:06:10
تكون في المال في رأس مال القيراط هذا قراب فاسد. هذه الصور التي ذكرت لك بعض سور القرظ الفاسد. ضابطها انه متى ما اختل شرط من شروط القراض فان القيراط محكوم بفساده. الكلام هنا اذا حكمنا على القيراط بالفساد - 00:06:30
ما الذي يترتب على القيراط الفاسد؟ ما هي الاحكام التي تبنى على حكمنا بان هذا القيراط فاسد ده جزء مهم من الدرس. لان كثيرا من الصور التي تمشي او التي تجري بين الناس يحكم فيها على انها من القيراط - 00:06:50
اذا كان هذا القيراط فاسدا محكوما بفساده فما الذي يترتب على فساده؟ هنا سيذكر لك المصنف رحمه الله جملة من الاحكام المترتبة على القيراط الفاسد. فقال ولعامل في قيراط فاسد - 00:07:10
ممكن ترقمي. اول شيء الحكم الاول له اجرة مثل. اذا لو حصل حكمنا على انقراض بانه فاسد. هذا العامل. هل يستحق الاجرة او لا يستحق الاجرة؟ الجواب يستحق الاجرة. اي اجرة يستحق - 00:07:30
اجرة المثل لاحظ معي. قال اجرة المثل ولم يقل قيراط المثل. قال للعامل اجرة المثل. ولم يقل للعامل قيراط المثل. قد يقول قائل ما الفرق بين التعبيرين؟ بين مصطلح اجرة المثل بين - 00:07:50
بين مصطلح اجرة المثل ومصطلح قيراط المثل. الجواب مصطلح اجرة المثل اي ان هذا العامل يستحق اجرة عمله. سواء كان صاحب المال ربح او خسر. هو يستحق اجرة عمله. سواء كان صاحب المال رب - 00:08:10
قل ما لي هذا في حالة ربح او في حالة خسر. لكن لو قلت ان له ان له قيراطا مثلي فانه اي العامل لا يستحق شيئا الا في حالة ربح صاحب المال. في حالة خسارة لا يستحقها - 00:08:30
واضح؟ الشافعية رحمهم الله تعالى لم ينظروا الى قيراط المثل. انما نظروا الى اجرة المثل بخلاف بعض المذاهب الاخرى. اذا عند الشافعية النظر الى ماذا؟ الى اجرة المثل. اذا اول حكم - 00:08:50
اذا حكمنا على القيراط بالفساد اننا نقول ان هذا العامل له اجرة مثل. قال رحمه الله الله تعالى ان للعامل او للعامل اجرة مثل انظر ماذا قال وان لم يكن ربح - 00:09:10
وان لم يكن ربح اشار الى انها اجرة مثل يؤكد وليست ماذا؟ قراظة مثل قال وان لم يكن ربح. ومن باب الفائدة يكن هنا تامة. بمعنى يوجد اي وان لم يوجد ربح - 00:09:30
لانها اكتفت بمرفوعيها. وفي الالفية يقول لك ابن مالك رحمه الله وذو تمام ما برفع يكتفي. صح؟ قال رحمه الله وان لم يكن ربح لماذا؟ طب السؤال التعليم لماذا العامل يستحق اجرة المثل مع حكمنا - 00:09:50
على انقراض بالفساد. الجواب لان هذا العامل عندما عمل كان طامعا في شيء واضح؟ قال لانه عمل طامعا في المسمى. فلما فاته المسمى بسبب الحكم بالفساد اعطي اجرة المثل. اذا هذه قاعدة متى ما حكمناه على القيراط بالفساد - 00:10:10
فان العامل يستحق اجرة المثل. غالبا. هنالك صورة تستثنى. قيراط فاسد العامل فيها لا يستحق اجرة المثل. ستأتي بعد قليل في كلامه. قال رحمه الله ومن القيراط الفاسدة الان سيعطيك صورة من سور القيراط الفاسد على ما افتى به شيخنا ابن زياد وجيه الدين ابن زياد رحمه الله اليمني الزبيدي - 00:10:40
المتوفى في سنة خمسة وسبعين وتسعمائة. معاصر كان معاصرا للعلامة ابن حجر رحمه الله وبينهما في كثير من المسائل وكل صنف في الرد على الاخر. قال ومن القيراط الفاسد على ما افتى به شيخنا ابن زياد رحمه - 00:11:10
الله تعالى ما اعتاده بعض الناس من دفع مال الى اخر. بشرط ان يرد له لكل عشر كراتين اثني عشر ما زالت المعاملة موجودة الى زماننا هذا. يقول مثلا اعطني مليون ربي ارد لك انا - 00:11:30
استثمر هذا المليون. تمام؟ اخذ من هذا مليون من هذا مليون من هذا مليون من هذا مليون من هذا مليون. انا استثمر بهذا وارد لك المليون مليون وميتين. واضح ولا لا؟ مليون ميتين الف. جيد؟ هذا ما زال موجودا الى يومنا هذا. هذا النوع من القراءة - 00:11:50
اقتراض فاسد. ما سبب فساده؟ ما سبب فساده؟ لماذا حكم علي بالفساد؟ لان ربحة ليس معلوما بالجزئية. واضح. اشترط له مبلغا مقطوعا من الربح. انا ارد لك مليون مليون ميتين. واضح ولا لا - 00:12:10
وظاهر هذا الشر هذا سبب ثاني للحكم بالفساد. ظاهر هذا الشر انه يرد العشرة باثني عشر او رد المليون بمليون وميتين سواء حصل ربح او خسارة. واضح او لا؟ اذا هنا اكثر من سبب للحكم على هذا - 00:12:30
قاضي بانه قيراط فاسد. طيب الان حكمنا على القيراط بانه فاسد. هل العامل هذا يستحق اجرة الجواب نعم يستحق اجرة المثل. واضح؟ طيب الربح لمن؟ اذا حصل ربح لمالك المال قلت لكم في درس سابق ان الربح ابن لرأس مال. فالربح يتبع رأس المال - 00:12:50
طب والخسارة على من؟ الخسارة على صاحب المال ايضا. كما ان الربح له الخسارة عليه. طب والعام من هذا ماذا له؟ له اجرة المثل جيد فقال هنا ومن القيراط الفاسد على ما افتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى - 00:13:20
ما اعتاده بعض الناس من دفع مال الى اخر بشرط ان يرد له كل عشرة اثني عشر ان ربح او خسر. انظر ان ربح او خسر. انا ارد لك العشرة باثني عشر. ربحت خسرت - 00:13:40
ما لك علاقة؟ هذا قيراط فاسد. قال فلا يستحق العامل الا اجرة المثل. لا يستحق المسمى. واضح لا يستحق الا اجرة المثل. هذا الامر الاول الذي يترتب على القيراط الفاسد. طيب الامر الثاني ما هو؟ قال وجميع - 00:14:00
وجميع الربح او الخسران على المالك. اذا تحقق ربح فالربح لمن؟ للمالك اذا حصل خسران فالخسران على من؟ على المالك. جيد او لا؟ اذا هذا الحكم الثاني لان الربح يتبع رأس المال - 00:14:20
وكما ان الربح يتبع رأس المال فيكون للمالك كذلك الخسارة الحاصلة تكون على المالك. لان الغمة الغرم الغرم بالغنم جيد. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث ما هو؟ قال ويده على المال يد - 00:14:40
امانة مع حكمنا بفساد القيراط الا ان يد العامل على مال القراض ليست يد ضمان بل يده على مال القيراط يد امانة. ما معنى كونها يد امانة؟ معنى كونها يد امانة انه لو حصل تليفون لما - 00:15:00
الانقراضي لا بتعد منه فانه لا يظمن جيد قال هنا ويده على المال يد امانة فان قصر ها هذا تقصير يعني تعد تجاوز بان جاوز المكان الذي اذن له فيه ظمن المال يعني - 00:15:20
قال له اتجر لكن في حدود منطقة سولو. فتجاوز هذه المنطقة هذه المدينة الى مدينة اخرى الف المال فانه يظمن. جيد؟ اه. اذا كم صارت احكام الان؟ ثلاث احكام. قال رحمه الله تعالى ويده - 00:15:40
على المال يد امانة فان قصر بان جاوز المكان الذي اذن له فيه ضمن المال. انتهى. انتهى كلام من هذا كله هذا كله كلام ابن زياد رحمة الله عليه. تمام؟ قال - 00:16:00
رحمه الله ولا اجرة للعامل في الفاسد. ها هذا استثناء. نحن قلنا في الاصل ان العامل في القيراط الفاسد الاجرة او لا؟ يستحق الاجرة اجرة المثل. الا في سورة صح هذه الصورة المستثنىة. ما هي؟ قال ولا اجرة - 00:16:20
للعاملين في الفاسدين اي في القيراط الفاسد. هذا من باب ايش؟ حذف المنعوت. وابقاء النعت. جيد؟ قال ولا اجرة للعامل في الفاسد اي في القراض الفاسد ان شرط الربح ان شرط الربح كل - 00:16:40
للمالك. كيف الصورة؟ يعني قال له المالك قارصتك على ان الربح كله لي. قال رب عاملتك على ان الربح الذي يحصل لي ليس لك منه شيء. ليه؟ هذا ما حكم هذا القيراط؟ فاسد - 00:17:00
نحن اشترطنا ان يكون الربح لهما بالجزئية بينهما بالجزئية هذا قيراط فاسد. طيب العامل الان عندما عمل هل كان يطمع في بشيء من الربح او لا؟ اذا ما دام ان العامل لا يطمع في شيء من الربح اذا حصل ربح العامل لا يستحق منه شيء. لا - 00:17:20
يستحق منه شيئا لماذا؟ لانه عمل غير طامع. حال كونه غير طامع. اتضح الشيوخ ولا لا؟ اه. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله وجرى عليه تلميذه المصنف رحمه الله. لكن قال العلامة الرملية - 00:17:40
رحمه الله وكلام العلامة الرمل له وجاهة. قال بل يستحق ايضا في هذه السورة اجرة المثل. لماذا؟ قال لان العامل وان لم يكن طامعا في ذلك يعني وان لم يكن طامعا تمام في هذه الصورة لكنه - 00:18:00
ربما يكون طامعا في اجرة المثل. اليس هو يستحق اجرة المثل في القراض الفاسد؟ وهو يعلم ان فاسد لكن يطمع في ان يحصل ماذا؟ في ان يحصل اجرة المثل. اذا قال ان العامل حتى في - 00:18:20
في هذه الصورة يستحق اجرة المتن لانه طامع بما رتبه الشرع له. من اجرة المثل. وان كان المالك لم يرتب له شيئا. اتضح؟ طيب. قال رحمه الله ولا اجرة للعامل في الفاسد ان شرط الربح كله للمال - 00:18:40
لانه الربح كله كله عندكم مرفوعة. صح مرفوعة جيد لانه لم يطمع في شيء ثم قال ويتجه ها ويتجه انه لا يستحق شيئا ايضا. اذا علم الفساد وانه لا اجرة له. يعني يقول ان العامل اذا كان - 00:19:00
يعلم فساد القراض ويعلم انه لا اجرة له ايضا لا يستحق شيئا نقول نفس الكلام هذا كلام العلامة ابن حجر كلام العلامة ابن رملي انه يستحق لانه قد يكون طامعا بما رتب الشرع له من اجرة مثله. نعم. قال رحمه الله - 00:19:30
تعالى ويصح تصرف العامل مع فساد القيراط. هذا الحكم الرابع الذي يترتب. نحن قلنا اذا فسد القيراط تترتب احكام الحكم الاول ما هو؟ ان العامل يستحق اجرة المثل. الحكم الثاني ان الربح الحاصل والخسارة - 00:19:50
الحاصل على من؟ على المالك. الحكم الثالث ما هو؟ ها؟ ان العامل لا يضمن صح لا يظمن يده لا زالت يد امانة. الحكم الرابع ما هو؟ هذا ان تصرفات العامل. العامل ما زال يتصرف ما زال في البيع - 00:20:10
والشراء واضح؟ تصرفات العامل ايضا صحيحة. ما تعليلها؟ مع حكمنا على الانقراض بالفساد. لكن التصرفات صحيحة؟ الجواب لوجود الاذن. كما قلنا في نظيره في مبحث الوكالة. واضح؟ فقال تصرف العامل مع فساد القراظي. هذي اربعة احكام. الحكم الخامس لكن - 00:20:30
استدراك لا يحل له لمن؟ للعامل الاقدام عليه اي على التصرف بعد علمه بالفساد. انظر اذا عندك جهتان. جهة الحكم الوضعي وجهة الحكم التكليفي من جهة الحكم الوضعي العامل بعد حكمنا على العقد بالفساد اذا تصرف تصرفاته صحيحة او لا؟ الجواب تصرفاته - 00:21:00
وصحيحة هذا حكم وضعي. واضح؟ هل يجوز له التصرف بعد علمه بالفساد او لا يجوز الجوب لا يجوز. هذا حكم تكليفي. اذا من من جهة حل الاقدام على التصرف. هل يحل له ان يتصرف او لا يحل - 00:21:30
الجواب لا يحل بمعنى انه يأثم. لكن لو فعل التصرف صحيح. جيد فعندك جهتان جهة الحكم التكليفي وجهة الحكم الوضع ولذلك قال لكن لا يحل له ما الذي لا يحل له؟ لا يحل له التصرف اي الاقدام عليه - 00:21:50
الاقدام على التصرف بعد علمه اي بعد علم العامل بالفساد. جيد اذا كم احكام تترتب؟ خمس احكام. نرتبها مرة اخرى فنقول اذا حكمنا على عقد القيراط بالفساد اذا حكمنا على عقد القيراط بالفساد ترتب على حكمنا عليه بالفساد خمسة احكام - 00:22:10
الحكم الاول ان عامل القرار يستحق اجرة المثل ونقيد فنقول غالبا. شيء الحكم الثاني ان جميع الربح والخسارة تكون على صاحب المال. الربح له والخسارة عليه. الحكم الثالث ان يد العامل تبقى يد امانة. لا يظمن - 00:22:40
الا بتقصير او تعد. الحكم الرابع ان تصرفات العامل مع فساد القيراط نافذة صحيحة لوجود الاذن. الحكم الخامس انها مع صحتها الا انه لا يحل العامل الاقدام على التصرف بعد علمه بفساد القراءة. هذه خمسة احكام تترتب - 00:23:10
الى حكمنا على انقراض بالفساد بصورة من الصور التي ذكرتها لك في اول الدرس وتوجد صور اخرى لكن ذكرت لك بعضها ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. ثم قال رحمه الله الان المصنف سينتقل الى - 00:23:40
الجديدة في الدرس هذي النقطة يمكن ان تضع لها عنوانا بعض الاحكام المتعلقة الاحكام التي تتعلق بالقراءة. هذه احكام مهمة. قال رحمه الله ويتصرف العامل ولو ولو او بعرض الراء عندكم مفتوحة او ساكنة؟ ساكنة جيد كل طبعة - 00:24:00
كل الطبعة ساكنة ها بفتح الراء عند من؟ الاسماء من؟ عندكم السودا بفتح الراء؟ على كل حال الامر واسع ان شاء الله. قال هنا ولو بعرف انا مضبوطة عندي هكذا ايضا بفتح الراء. ويتصرف على كل حال وجمعه عروض. تمام؟ ويتصرف العامل - 00:24:30
ولو بعرض بمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا اذن فيهما. هينتبه معي يقول لك ان عامل القيراط يتصرف كيف ما معنى يتصرف؟ يتصرف يعني بالبيع والشراء. هو يشتري يتجر يشتري يبيع يبيع يشتري يشتري يبيع يبيع يشتري. في الوكالة الوكيل - 00:25:00
لا يبيع الا بايش؟ بنقد البلد. صح؟ هذا في الوكالة. لكن هنا يقول لك ان له ان يبيع بالعروض. فلك ان تبيع مال التجارة بغير النقد. لك ان تبيع الثياب - 00:25:30
بكتب لك ان تبيع الثياب بحيوانات ببهائم ببقار مثلا لك ان تبيع مثلا آآ مالت بدار بسيارة لك ان تبيع بماذا؟ بعروض. لماذا؟ لماذا في الوكالة قلتم لا يصح وهنا يصح - 00:25:50
لان المقصود في القراظ ما هو؟ الربح وقد يكون الربح طريقه من هنا. طريقه انك تبيع لكن المقصود هناك ايش؟ مصلحة الموكل. فتعين ان تبيع بنقد البلد ولذلك هذا احد الاحكام التي يختلف فيها القيراط عن الوكالة. في الوكالة قلنا - 00:26:10
لابد ان يكون البيع بنقد البلد. اما هنا لا يتعين ان يكون البيع بنقد البلد فيصح البيع بالعرو. ارجو ان يكون واضحا. فقال ولو يتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة اي يتصرف بمصلحة. جيد - 00:26:40
بمصلحة لان العامل وكيل ولذلك قال قبل قليل جيد قال ان العامل صاحب المال كموكل ووكيل. اذا هو منزل منزلته الوكيل والوكيل لا يتصرف الا بالمصلحة فقال هنا ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة. لا بغبن فاحش. لا يتصرف - 00:27:00
بما فيه غبن فاحش. واضح؟ وضابط الفاحش ان هذا الغبن ان هذه الخسارة لا تحتمل غالبا. لا تحتمل غالبا. والمرجع في كونها تحتمل او لا تحتمل العرف المضطرد العرف العرف المضطرب. فقال ويتصرف العامل بمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة لا يبيع - 00:27:30
هذا كالقراظ لا يبيع بنسيء في القراء. عفوا كالوكالة لا يبيع بنسيئة في الوكالة. كذلك هنا لا يبيع بنسيئة في كان ايضا لا يبيع بغبر فاحش. هنا ايضا لا يبيع بغبن فاحش. انما الاختلاف في قضية هل له ان يبيع بالعروض او لا؟ هناك في - 00:28:00
الوكالة منع. وهنا لم يمنع لان المقصود الربح. قال هنا بلا اذن فيهما. بلا اذن مين؟ ايش معنى بلا اذن فيهما؟ يعني لو ان صاحب المال اذن لك ان تبيع بغبن فاحش - 00:28:20
فبعت بغبن فاحش. واضح؟ فان هذا صحيح. لو ان صاحب المال اذن لك ان تبيع نسيئه فلك ان تبيع نسيئة. جيد؟ فقال رحمه الله بلا اذن فيهما. اذا الضمير في قوله فيهما يعود على ما - 00:28:40
يعود على الغبن الفاحش والنسيئة. مفهومه انه لو اذن فانه يجوز. لاننا انما منعنا هذين التصرفين لمصلحة صاحب المال. فلما اذن فيه مجازا. جيد؟ ثم قال رحمه الله ولا يسافر بالمال بلا اذن. ولا يسافر. من هذا الذي لا يسافر؟ العامل. طيب لو سافر - 00:29:00
ما الذي يحصل؟ يكون ظامنا لانه تعدى. قال ولا يسافر اي ولا يسافر العامل بالمال اي مال اي بمال القيراط بلا اذن اي بلا اذن من صاحب المال. ما تعليل ذلك؟ بما في - 00:29:30
سفر من المخاطرة. فالسفر مضنة ضياع المالي. مظنة التلف المالي. واضح؟ فلذلك لا يسافر بالمال الا باذنه. انظر ماذا قال وان قرب السفر. حتى لو كان السفر قريبا. وانتفى الخوف واضح؟ حتى ولو كان السفر امنا فانه لا يسافر بمال القيراط. والمؤمن - 00:29:50
اي حتى ولو انتفت المونة. يعني كان هذا السفر ليس فيه مؤنة لا يحتاج الى تكاليف سفر ليس له ان يسافر. الا باذن. قال ولا يسافر بالمال بلا اذن وان قرب السفر وانتفى الخوف والمؤنة. قال بعض فقهاء الشافعية - 00:30:20
يستثنى من ذلك ما لو خرج من البلدة التي هو فيها. يعني نفترض انت في هذه القرية. جيد ولم تستأذن في السفر. لم تستأذن في السفر. لكن عادة اهل هذه القرية انهم يبيعون ويشترون في سوق - 00:30:50
الاخرى ليس عندهم سوق في قريتهم. فعادتهم في البيع والشراء انهم يخرجون من قريتهم الى سوق القرية الاخرى فيكون البيع والشراء هنا. قالوا هذا مستثنى. في هذه السورة مستثنى. لجريان العادة به. وان لم يستأذن صاحبه - 00:31:10
قال رحمه الله ولا يسافر بالمال بلا اذن وان قرب السفر وانتفى الخوف والمؤونة فيظمن به بايش؟ اي فيظمن بالسفر بلا اذن. جيد؟ ومع ذلك القيراط باق على حاله. كما مر تقريره قبل قليل. قال اما بالاذن فيجوز. اما اذا كان السفر بالاذن - 00:31:30
فانه يجوز السفر بالمال. وهذا كله بارك الله فيكم اذا كان السفر ليس سفر ولذلك قال لكن استدراك لا يجوز ركوب في البحر الا بنص علي يعني لا يكفي ان تقول لصاحب المال ائذن لي ان اسافر بمال القيراط. فيقول اذنت لك في السفر - 00:32:00
اذا قال لك اذنت لك في السفر هذا محمول على سفر البر في البر لكن لا تقل ساسافر بالبحر لانه اذن لي في السفر. جيد ولا لا؟ اذا تريد سفر بحرا فلابد من اذن منصوص. اذنت لك ان تسافر بمال القيراط وتركب به البحر - 00:32:30
لان البحر مظنة خطر اكبر. واضح؟ ولذلك الفقهاء يقولون بارك الله فيكم ان بحر حتى وان كان امنا لا يسافر الا بنص. حتى ولو كان البحر امنا لا يسافر الا الا بنص - 00:32:55
وقاس بعض الفقهاء الانهار الكبيرة على البحر. اذا كان خطرها زائدا على خطر البر جيد فقال رحمه الله لكن لا يجوز ركوب البحر الا بنص عليه. هنا تأتي مسألة ذكرناها في وقت الاسئلة في الدرس الماضي الاعمال التي يقوم بها عامل القراظ. هذي تنقسم الى قسمين - 00:33:15
القسم الاول اعمال جرت العادة ان عامل القيراط يقوم بها يقوم بها مثل انه على سبيل المثال يفتح البضاعة ليعرضها على الزبائن. يطوي الثياب. يرتب البضاعة في الرفوف. هذه الاعمال - 00:33:45
التي جرت العادة ان العامل يقوم بها يقوم بها هو ولا يستأجر عليها. لكن الاعمال التي جرت العادة ان العامل لا يقوم بها كحمل الاشياء الثقيلة على سبيل المثال. واضح؟ فهذه لا - 00:34:05
يقوم بها العامل بل له ان يستأجر عليها من رأس مال القيراط. واذا قام بها العامل فليس له له ان يطالب باجرة عليها. واضح؟ يكون قيامه بها تبرعا منه. جيد؟ قال رحمه الله تعالى - 00:34:25
ولا يمون. ما معنى لا يمون؟ اي لا ينفق. بسم الله. لا ينفق من هذا الذي لا ينفق؟ العامل لا ينفق منه اي من مال القراض على نفسه حضرا ولا سفرا. لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا اخر. فلو شرط - 00:34:45
مؤنة في العقد فسدا. اتضح؟ العامل يقول ائذن لي في السفر حتى التجر صاحب من اذن له في السفر عندما سافر يحتاج الى مواصلات وربما يحتاج الى اجرة في المنطقة التي سافر فيها وربما يحتاج الى سيارة تحمل البضاعة فيستأجر سيارة ربما يحتاج - 00:35:15
ان يحمل اهله اسرته يستأجر سيارة اخرى لاسرته. جيد هذه مؤنة هل هذه المؤنة تؤخذ من مال القيراط ام لا قال فقهاء الشافعية ليس للعامل ان يأخذ المؤنة من مال القيراط. سواء كان في الحظر او - 00:35:45
وكان في السفر في الحالتين ليس لك ان تأخذ شيئا من مال القيراط. لماذا؟ ما التعليق؟ التعنيد ان لك ايها العامل لمن في الربح فلا تستحق شيئا اخر. وبالتالي ليس لك ان تأخذ شيئا من مال القيراط غير - 00:36:05
نصيبك من الربح. جيد؟ هذا مذهب الشافعية. وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله الله تعالى ان العامل له المؤنة من رأس مال القيراط اذا يعني اذا شرب العامل قال لصاحب المال لرب المال انا اشترط ان مؤنتي ان نفقتي من مال - 00:36:25
وافق صاحب المال على هذا الشرط ان له المؤنة. بل اختار بعض الحنابلة اقول بل صار بعض الحنابلة ان العامل له المؤنة وان لم يشترط بشرط اذا جرى بذلك العرف. جرت العادة - 00:36:55
ان العامل يأخذ المؤنة من مال القيراط فان له ذلك. عملا بالعرف. هذا مذهب الحنابلة مذهب المالكية يقول العامل له ان ينفق على نفسه من مال القيراط بشرطين. ان ثم سفر. في الحضر لا. في السفر؟ نعم. الشرط الثاني وان يكون رأس - 00:37:15
اهل القيراط يحتمل نفقة العامل على نفسه. يعني ليس مال القيراط ليس رأس المال قليل. اذا انفق على نفسه انتهى واضح تأثر لا يكون رأس مال القيراط كثير بحيث انه يحتمل نفقة العامل على نفسه. اذا - 00:37:45
مذهب الشافعي ما هو؟ المنع. ان ينفق العامل على نفسه من رأس مال القيراط في الحظر او في السفر تعليلهم لان له نصيبا من الربح. فلا يستحق شيئا اخر. ومذهب الحنابلة والمالكية ما سمعتم - 00:38:05
فقال رحمه الله تعالى ولا يمون اي لا ينفق العامل منه اي من رأس المال على نفسه حظرا ولا سفرا جيد. اما في الحضر قطعا بلا خلاف في المذهب. واما في السفر فعلى الاظهر. لماذا؟ قال - 00:38:25
لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا اخر. ولانه لو فتح له هذا الباب باب انفاقي على نفسه من مال القيراط فربما ان النفقة اخذت رأس المال كله. جيد؟ نعم - 00:38:45
واذا تقرر هذا انتبه معي ان العامل ليس له ان ينفق على نفسه من مال القيراط فمن باب اولى ليس له ان يتصدق مثلا من مال القيراط. جيد ليس له ان يتصدق من - 00:39:05
القيراط. ليس له ان يعطي هبة من مال القيراط. لان الصدقة والهبة لا تعود منفعة على مال القيراط. اذا العامل ليس له ذلك. نعم اذا اذن له صاحب المال عمل باذنه والا فلا. جيد؟ وهناك في مسألة احيانا يقف في الطريق - 00:39:25
من يأخذون المال من الناس اما من الدولة واما من غير الدولة واضح يأخذون المال من الناس. عامل هذا قد يعطي لهؤلاء حتى تمشي البضاعة في الطريق. فهذا المال الذي - 00:39:55
ان يعطى لهؤلاء واخذوه بحق او اخذوه بغير حق هذا المال يحسب من رأس مال القيراط قالوا انما يأخذه المكاس. المكاس هذا الذي يأخذ التاكس. تمام؟ او الرصد الذي يترصد للناس في الطريق - 00:40:13
ما يأخذه المكاس او الرصد هذا يحسب من رأس مال القرار. اتضح؟ قال رحمه الله تعالى ولا يمون اي لا ينفق منه على نفسه حظرا ولا سفرا لان له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا اخر - 00:40:33
فلو شرط المؤنة في العقد فسد ذكرت لكم هذا في بداية الدرس. لو ان العامل شرط ان مؤنته من رأس مال القيراط حكمنا على رأس حكمنا على عقد القراظ بالفساد فتترتب الاحكام الخمسة التي سقناها فيما سبق - 00:40:53
ثم قال رحمه الله وصدق. الان سيذكر لك عدد من المسائل يصدق فيها العامل. سبع سائل كم مسائل؟ هي رقمها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. المسألة الاولى قال وصدق - 00:41:13
عامل بيمينه في دعوى تلف في كل المال او بعضه لانه مأمون. العام من ادعى ان مال القيراط تلف. سرق. مثلا فانه يصدق سواء ادعى تلفا جميع المال او ادعى تلف بعض - 00:41:33
الماء واضح فقال وصدق عامل بيمينه. بيمينه. اذا يصدق بيمينه. في دعوى تلف كأن اسنده الى سبب خفي كالسرقة. هذا السرقة سبب خفي. قال رأس المال سرق. في كل المال - 00:42:03
او بعضه من حيث التصديق انتبه معي من حيث التصديق يصدق في دعوى تلف كل المال او في دعوى تلف في بعض المال هذا من جهة التصديق. لكن السؤال هل ينفسخ عقد القيراط او لا ينفصل؟ اذا ادعى تلف كل المال - 00:42:26
لانه انتهى ركن من اركان العقد من اركان عقد القراط رأس المال انتهى. كما ذكرنا نظيره في الوكالة ايش قلنا في الوكالة؟ من اسباب انتهاء عقد الوكالة اختلفوا الموكل فيه. هنا تلف - 00:42:46
رأس مال القيراط تلف رأس مال القيراط. جيد ولا لا؟ طيب. اما لو تلف بعض المال تأكل عقد القيراط ما زال باقي الا اذا فسخه صاحب المال. او فسخه العامل مثلا. جيد. قال رحمه الله وصدق عامل بيمينه - 00:43:06
في دعوة تلف في كل المال او بعضه لانه مأمون. هذا لانه مأمون تعليم صح؟ تعليم لماذا لتصديق العامل. لماذا نصدق العامل بيمينه؟ لان العامل امين. انت يا صاحب المال - 00:43:26
ودفعت ما لك له. ائتمانك له. هذا دليل على انه صادق. وانه موضع ثقة عندك. والا ما دفعت اليه ما لك. ثم قال نعم نعم استدراك نص في البويض اي في مختصر الامام البويطي والبويطي اكبر تلاميذ الامام الشافعي في - 00:43:46
مصر ومختصره مطبوع. عندنا مختصر الامام المزني تلميذ الشافعي. ومختصر الامام البويطي تلميذي الشافعي نص من هذا الذي نصه؟ الامام الشافعي في مختصر البويطي واعتمده جمع محققون اعتمد هذا قص جمع محققون على ماذا نص؟ انه لو اخذ مال انتبه انه لو اخذ فاعل اخذ العامل ان - 00:44:14
انه لو اخذ العامل ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه. كيف يعني؟ يعني مثال العامل قال ما رأيك ان اعمل معك في عقد قيراط؟ تعطيني مال وانا اتاجر به. جيد - 00:44:44
انا اعطيك مثلا خمس مئة دينار ذهبي. قال خمس مئة قليل. يا اخي يكفي هذا. لا لا اريد اكثر الف اعطني الف دينار. فهو اخذ مبلغا كبيرا. وانا في غالب ظني انه لا يستطيع ان يتاجر بهذا المبلغ. مبلغ كبير - 00:45:04
الف دينار ذهبي. ثم تلف بعض هذا المال. ادعا تلفه. فهنا يضمنه هذا العام لماذا؟ لانه اخذ مالا اكبر من قدرته على التجارة. وهنا يا اخوة عندنا كم حالات؟ ثلاث حالات. انتبه معي. اما ان اكون انا صاحب المال. رب المال. اما ان اكون اعلم - 00:45:24
ان هذا الشخص لا يقدر على ان يتاجر بهذا المبلغ الكبير. ومع ذلك اعطيه. جيد. واما ان اكون جاهلا ما ادري يقدر او لا يقدر جاهل واما ان يغلب على ظني انه لا يقدر. لكن في احتمال - 00:45:54
له وجاهة انه يقدر كم صارت حالة؟ ثلاث حالات. اذا كنت جاهلا او كنت اظن انه يقدر. فهنا يضمن. واما اذا كنت اعلم انه لا يقدر على هذا ومع ذلك اعطيت - 00:46:18
وانا اعلم ان المال الذي اعطيته فوق قدرته وطاقته فانه لا يضمن لاني اعلم انه لا يقدر مع ذلك اعطيته هذا يشبه ماذا؟ هذا يشبه في يشبه المشتري الذي اشترى السلعة عالما بالعين فليس له حق - 00:46:38
حق الرد بخيار نقيصة. ويشبه من يشتري المصرات يعلم انها مصرات فليس له حق الرد صح ولا لا؟ فانت اعطيته المال مع علمك انه لا يقدر هذا مبلغ اكبر منه. اكبر من قدرته وطاقته على التجارة - 00:46:59
اعطيته مع ذلك تلف بعض المال اذا لا يضمن. بخلاف ما لو كنت جاهلا او كنت تظن فقط. جيد؟ فقال انا هنا نعم هذه مسألة مهمة. نعم نص في البويض واعتمده جمع متقدمون انه لو اخذ من - 00:47:19
هذا الذي اخذ العامل ما لا يمكنه القيام به اي ما لا يمكنه القيام بالتجارة به اي فوق قدرته وطاقته على التجارة والاستثمار. فتلف بعضه. ضمنه ضمن ماذا ضمن البعض الذي تلف. لا يظن كل المال ها ظمن البعظ الذي - 00:47:39
الف اي البعض الزائد عن قدرته. البعض الزائد عن قدرته. لا كل المال. ضمن البعض الذي يزيد عنه قدرته انظر هنا قلفة تلفة يعني من غير تعدي منه. جيد؟ ضمن البعض الزائد عن قدرته. جيد؟ نعم - 00:48:09
قال هنا لانه اي لان العامل لان الاخذ فرط باخذه. محل كونه مفرطا اذا كان صاحب المال جاهلا او كان صاحب المال يجوز قدرته اما لو كان صاحب من يعلم انه لا يقدر مع ذلك يعطيه. واضح؟ فنقول لا يظمن في هذه الصورة. ارجو ان يكون واضحا لكم. قال رحمه الله - 00:48:29
ذلك ايش الذي يطرد؟ اي يطرد الحكم في تظمينه في هذه الصورة في الوكيل. الوكيل كذلك لو قال لك وكلني في شيء وانت لا تعلم حاله. او تظن ان هذا الشيء اخر - 00:48:59
اكبر من قدرته فوكلته وتلف ظمن الزائد على قدرته. جيد بخلاف ما لو كنت تعلم وانه لا يقدر ووكلته لا لا يضمن شيئا. جيد. اذا هذا سيكون تقييد لما ذكرناه في درس الوكالة. قال - 00:49:19
هنا ويطرد ذلك في الوكيل. وكذلك في الوديع. من الوديع؟ الذي يأخذ الوديعة ليحفظها لك. يأخذ المال. قلت له ساضع ومثلا عندك مليون ربيع وديعة قال لا ضع حتى عشرين مليون. يا اخي عشرين مليون ربما تسرق منك - 00:49:39
لا لا تخف ضعها عندي. انت تجزم انها ربما تسرق منه مثلا. او يحصل لها تلف. تمام؟ فحينئذ يظمن القدر الزائد لا اذا كنت تجزم لا لا يظمن شيئا. لكن ان كنت جاهلا بحاله - 00:49:59
فانه يظمن القدر الزائد. جيد؟ فقال هنا بارك الله فيكم ويطرد ذلك في الوكيل والوديع والوصي اتضحت المسألة؟ ثم قال الان شف نحن ما زلنا في الفرع الاول في ايش؟ ويصدق العالم - 00:50:19
امنوا في دعوة تلف هذا كله يدخل في ذلك. قال هنا ولو ادعاء هذه مسألة مهمة ايضا. ولو ادعى المالك بعد التلف انه قرض. والعام انه قيراط. جيد؟ اعطيته مائة دينار ليتجر بها - 00:50:39
تلفت سرقت. بعد ان سرقت. لو جعلناها قيراط. ما الذي يترتب ان العامل لا يضمن صح؟ لانها سرقت بغير تعد منه لا يظمن. ولو جعلناها قرض في ذمته لابد ان يردها. المالك مصلحته ان يكون قرضا او قيراضا. قرض فادعت - 00:51:05
مالك انها قرض. العامل مصلحته ماذا؟ ان يكون قراظا صح؟ شف هنا عندك ثلاث صور. الصورة الاولى ان الاول والثاني المالك والعامل كل منهما ليس عنده بينة. هذا ليس عنده بينة هذا ليس عنده بينة - 00:51:35
الصورة الثانية احدهما له بينة. المالك عنده بينة العامل ليس عنده بينة. العامل عنده بينة المالك ليس له بينة. يعني في من يشهد ان هذا العقد كان عقد قيراط في من يشهد - 00:51:56
ان هذا العقد كان عقد قرضين. جيد. الصورة الثالثة هذا عنده بينة تشهد انه قيراط. هذا عنده تشهد انه قرض. كم صارت صور؟ تلات سور. الخص لك الاحكام فيها ثم نقرأ عبارته. السورة الاولى - 00:52:16
ايش قلنا؟ كل منهما ليس عنده بينة. من المصدق؟ قال يصدق العامل. لماذا صدقوا العامل الذي يدعي انه ايش؟ قيراط. لماذا يصدق العامل؟ لان الاصل عدم الظمان. لان الاصل عدم الضمان. الاصل عدم انشغال الذمة بظمان. وهذا هو معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله. جيد - 00:52:36
وفي ري مخالف سيذكره بعد قليل. هذا الحكم في الحالة الاولى. الحالة الثانية ايش قلنا؟ احدهما له بينة والاخر ليس له صح يحكم لصاحب البينة. واضح جدا. الحالة الثالثة ايش قلنا؟ هذا له بينة وهذا له - 00:53:06
تعارضت البينتان يحكم لمن؟ قالوا يحكم للمالك. الذي يدعي ان انه انه قرض. لماذا يحكم للمالك؟ ولا يحكم للعامل مع انه ايضا عنده بينة. لماذا قدمت جهة المالك؟ الجواب. لان - 00:53:26
ان بينة المالك تخالف الاصل. الاصل الضمان او عدم الضمان؟ الاصل الضمان او عدم الضمان؟ الاصل عدم الضمان بينة المالك تخالف الاصل. بينة العامل توافق الاصل القاعدة ان من كان عنده - 00:53:46
مخالفة الاصل عنده زيادة علم. فيقدم على غيره. اذا قدمت بينة المالك على بينة اتضح صارت الحالات كم؟ هيا الان هذه الحالات الثلاث تؤخذ من كلامه. انظر ما تبقى. ولو ادعى المالك بعد - 00:54:06
انه قرض. انظر قوله بعد التلف هذا قيد. لو كان الادعاء قبل التلف واضح خلاص. رد المال جيد قال ولو ادعى المالك بعد التلف انه قرض اي ان العقد تمام انه - 00:54:26
ارض ان العقد عقد قرض او ان المأخوذ الذي تلف قرض محتمل. ان يكون الضمير عائد على العقد او عائد على المأخوذ الذي تلف. جيد؟ ولو ادعى المالك بعد التلف انه قرض والعامل انه قيراط. حلف - 00:54:46
العامل اذا من يصدق؟ العامل ما دام قال حلف العامل يعني يصدق العامل. ولو انه صرح فقال يصدق العام يكون جواب لو كان اولى. قال حلف العامل ما دام قال حلف العامل يعني العامل هو الذي يصدق. قال حلف العامل كما افتى به ابن الصلاح - 00:55:06
البغوي لماذا؟ قال هذا التعليم. لان الاصل عدم الظمان. الاصل براءة الذمة من الظمان. خلافا فيما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالك. وهو معتمد رملي. هذا الخلاف في الصورة الاولى حيث لا - 00:55:26
بينة لكل منهما. انظر ماذا قال. فان اقاما بينة. من اقام البينة؟ المالك اقام البينة. والعامل اقل البينة جيد قدمت بينة المالك على الاوجه ما التعليل؟ لماذا تقدم بينة المالك؟ ها لان - 00:55:46
معها زيادة علم. ما وجه زيادة العلم؟ لان بينة المالك تخالف الاصل. الاصل عدم الضمان بينة المالك تجعله قرضا فيه الظمان. فلما كانت مخالفة للاصل كان عندها زيادة علمه اتضح هذا كله الامر الاول الذي يصدق فيه العامل. ثم قال وفي عدم الربح - 00:56:06
اصلا هذا الامر الثاني. وفي عدم الربح اصلا وفي قدره عملا بالاصل فيهما هذا الامر الثاني. يعني العامل يصدق في عدم الربح. قال العامل مثلا لم اربح شيئا. يصدق في - 00:56:36
دعوة عدم الربح بيمينه جيد قال العامل ربحت مثلا عشرة دنانير فقط يا رجل قال هذا الذي ربحته عشر دنانير. يصدق في قدر الربح ايضا. جيد. قال وفي عدم الربح اصلا وفي قدره ايضا عملا بالاصل فيهما. ايش الاصل؟ الاصل عدم الربح او وجود الربح - 00:56:56
عدم الربح صح؟ الاصل الاقل او الزيادة على ما ذكر؟ عدم الزيادة. الاصل عدم الزيادة لم يصدقوا في دعواه عدم الربح يصدق فيه دعواه عدم الزيادة على المقدار الذي ذكر مقدارا هذا الذي ربحتوه فقط. الاصل عدم الزيادة على ذلك المقدار. ثم قال الامر الثالث وفي خسر - 00:57:26
ممكن ايوة يصدق العامل في خسارة ممكنة. لو قال خسرت. كم خسرت رأس المال مئة دينار. قال خسرت ثمانين دينارا. وكان من الممكن ان يخسر هذا يصدق. لكن قوله هنا ممكن في خسر ممكن هذا قيد اي في خسر محتمل. فان لم يكن محتملا هذا الخسر - 00:57:56
فانه لا يصدق الا ببينة. جيد؟ قال وفي خسر ممكن. ما تعليل تصديقه في الخسارة؟ قال ايضا انه امين. هذا تعليل تصديقه. ثم فرع مسألة فقال ولو قال انتبه معي - 00:58:26
العامل قال مثلا ربحت عشر دنانير. قال لك في الصباح ربحت عشر دنانير وجدك بعد العصر قال في الحقيقة انا ربحت اربع دنانير فقط. كيف يا رجل؟ في الصباح قلت لي عشرة والان اربعة. قال غلطت في - 00:58:46
الحساب لم احسب جيدا كنت اظن انها عشرة اعدت النظر في الحساب في الدفاتر فوجدتها اربعة ليست عشرة. هل يقبل هذا او لا يقبل؟ قال لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لان هذا اقرار يتعلق بحق الغير - 00:59:06
انت عندما اخبرت ان الربح عشرة اقررت بحق للغير. لهذا المالك حق في ذلك المقر صح؟ وحقوق العباد لا رجوع فيها بالاقرار. عن حقنا ليس الرجوع يقبل. بل حق ربي فالرجوع افضل - 00:59:26
انظر ماذا قال. ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب. او كذبت ما ربحت عشرة. ربحت اربعة فقط. جيد قال لم يقبل ما تعليل عدم القبول؟ قال لانه اقر بحق غيره. فلم يقبل رجوعه عنه - 00:59:46
صورة اخرى انتهينا من السورة الاولى سورة اخرى. لو قال عقد القراض ما زال مستمرا قال لك ربحت عشرة. بعد شهر قال لكن خسرت ثمانية. جيد ولا لا وكان ذلك ممكنا. فانه يصدق. ولذلك قال ويقبل قوله بعد بعده بالقطع ها - 01:00:06
اي ويقبل قوله بعد قوله ربحت يقبل قوله خسرت. قال ويقبل قوله بعد بعد ماذا؟ بعد قوله ربحت ويقبل قوله بعد خسرت. ان احتمل اي ان احتمل حصوله وايش؟ الخسارة ان احتمل حصول الخسارة كأن عرظ كساد يعني كان في البداية السوق متحرك الناس يشترون - 01:00:36
ثم حصل كساد اصبح الناس لا يشترون فخسرت البضاعة وكان ذلك ممكنا محتملا واضح فحين اذ يصدق. اذا يصدق في دعوى الخسارة بعد دعوى الربح. لكن لو قال الربح كذا ثم عاد فقال لا غلطت بالحساب او كذبت فانه لا يصدق - 01:01:06
جيد. كم امور هذه ذكرت لكم الان؟ ثلاثة. الرابع. وفي رد للمال المالك لانه ائتمنه كالمودع. انتبه معي. صاحب القراء العامل العامل العامل لو قال انا رددت المال على صاحب المال. انت اعطيتني مائة دينار اتاجر بها انا رددت عليك المئة الدينار. ارجعتها لك - 01:01:26
وصاحب المال انكر قال لا ما رددتيه علي شيئا. يصدق من؟ العامل يصدق في دعوى الرد. العامل يصدق في دعوة الرد. لماذا؟ لانك ائتمنته فهو امين شأنه شأن المودع. من وظعت وديعة عنده. ثم ادعى - 01:01:56
انه رد الوديعة عليه فان المودع مصدق. ولذلك عندنا قاعدة تقول كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه مصدق بيمينه. كل امين ادعى الرد على من فانه مصدق بيمينه الا المرتهن. والمستأجر والملتقط للتملك. الا هؤلاء الثلاثة. جيد - 01:02:16
قال وفي رد للمال على المالك انه ائتمنه كالمودع. ثم قال الامر الخامس ويصدق العالم عامل ايضا في قدر رأس المال. كيف يعني في قدر رأس المال؟ كان يقول المالك رأس المال مائة - 01:02:46
دينار. العامل يقول لا. رأس المال مئة دينار. اختلفا في قدر رأس المال. كذلك لو اختلف في الجنسي راس المال. العامل يقول رأس المال مائة دينار اه مائة درهم. واضح - 01:03:06
والمالك يقول رأس المال مائة دينار. اذا هم يتفقون على العدد مئة ومئة. يختلفون في ماذا؟ في الجسم اي يصدق العامي هذا الامر الخامس قال ويصدق العامل ايضا في قدر رأس المال. لماذا؟ لان الاصل عدم - 01:03:26
الزائد اي الاصل عدم الزائد الذي يدعيه من؟ الذي يدعيه المالي. وديك هذه الامور بارك الله فيكم التوثيق فيها مهم. التوثيق بالاشهاد بالكتابة يكتب عقد القيراط. يأتي شهود يشهدون على ما في العقد هذا مهم لانه يحسم مادة الخلاف والنزاع. الامر السادس قام وفي قوله - 01:03:46
في قول من؟ ويصدق العامل في قوله ما زال. انا قلت لكم كم؟ سبعة. ذكرنا خمسة. هذا السادس قال ويصدق العامل في قومه اشتريت هذا لي. او اشتريت هذا للقيراط - 01:04:16
اشترى مثلا سيارة ما شاء الله هذه سيارة القيراط لا لا لا هذه سيارة لي ليست للقيراط اوه ظننتها سيارة القيراط. لا لا هذي السيارة لي. يصدق انه اشترى لنفسه لا للقراض. او مثلا - 01:04:36
اشترى سيارة ليست بذاك جيد فقال له صاحب المال هذه السيارة اشتريتها لنفسك؟ قال لا هذه اشتريتها للقيراط. فهمت ولا لا يصدق ايضا. اذا لو ادعى انه اشترى لنفسه يصدق. لو ادعى انه اشترى لمال القيراط يصدق. محل هذا متى - 01:04:56
قال محل هذا اذا اشترى في الذمة. لا بمال منقود معين اشترى بذمة في ذمته. جيد كان اشترى دينا مثلا. جيد. اما لو اشترى ودفع من مال القيراط ثم ادعى انه اشترى لنفسه فانه لا يصدق. اشترى هذه سيارة ودفع من مال - 01:05:16
ثم ادعى انه اشتراها لنفسه فانه لا يصدق. ولذلك قال هنا وفي قوله تقدير الكلام ويصدق في قوله اشتريت هذا لي او للقراض والعقد في الذمة. قوله هو العقد الواو نووي - 01:05:46
ايوة الحال ان العقد في الذمة العقد مبتدأ في الذمة خبر والعقد في الذمة جملة حالية تمام لانه اعلم بمقصده. قوله لانه اعلم بمقصده لانه لان من؟ لان العامل اعلم بمقصده وهو امين - 01:06:06
فيصدق هذا تعليل لماذا؟ هذا تعليل لتصديقه. وخرج او احترز بقوله والعقد في الذمة عما لو كان الشراء بعين مال القيراط ولذلك قال هذا بيان محترف. تمام؟ قال اما لو كان الشراء بعين مال - 01:06:26
انقراض فانه يقع للقيراط. حتى لو ادعى انه اشترى لنفسه. ولذلك قال اما لو كان الشراء فانه يقع للقيراط وان نوى وان نوى نفسه. كما قاله الامام من امام؟ من؟ امام الحرمين. كما قاله الامام ابو المعالي الجويني - 01:06:46
وجزم به في المطلب. من هذا الذي جزم به في المطلب؟ ابن الرفعة. ابن الرفعة انه الرفعة شرح الوسيط الامام الغزالي. الوسيط الامام الغزالي مطبوع في بعض الطبعات في سبع مجلدات في بعض الطبعات في تسع مجلدات. هذا المتن هو شرحه. يقول ابن شهبة - 01:07:16
رحمه الله في ترجمة ابن الرفعة شرحه في اربعين مجلدا. جيد؟ شرحه في اربعين مجلد ولم يكمله مشى من اول كتاب الى باب صلاة الجماعة. ثم ترك ذلك من صلاة - 01:07:46
الجماعة الى البيع لم يشرح ثم بدأ من البيع الى اخر الفقه. يعني من باب صلاة الجماعة الى البيع لم يشرح هذا في اربعين مجلد. هذا كلام من؟ كلام ابن شهبة في ترجمة ابن الرفعة. قال لي بعض من - 01:08:06
حقق هذا الكتاب في رسائل علمية في الجامعة الاسلامية ان الرسائل الجامعية لهذا الكتاب التي وزعت على الطلبة زادت على مئة رسالة يعني قسم الكتاب بين الطلاب ليحقق الكتاب فوصل الى اكثر. يعني هم قالوا مئة - 01:08:26
ثمان رسائل جيد حقق هذا الكتاب في هذه العديد من الرسائل تخيل كم كم سيكون حجمه؟ اذا طبع اليوم بطبعة عادية كم سيكون حج موسوعة فهو يقول هنا واحيانا الكتب الكبيرة هذه من اسباب عدم انتشارها كبر حجمها - 01:08:46
جيد مثل هذا مشروع يحتاج الى يعني مؤسسة مالية حتى تقوم طباعة مثل هذا الكتاب. فقال هنا كما قاله وجزم به في المطلب. وعليه ايش يعني وعليه على ماذا؟ اي على ما قاله الامام فتسمع بينة المالك - 01:09:06
انه اشتراه بمال القيراط. يعني المالك لو عنده بينة عنده شهود يشهدون ان هذا العامل اشترى هذا الشيء بمال القيراط فنسمع بينتان المال. كما الان امور ستة خذ الامر السابع والاخير. وفي قوله ايش تقدير - 01:09:26
ويصدق العامل في قوله لم تنهني عن شراء كذا. المالك له له حق انه يمنع صلاحية له صلاحية انه يمنع العامل ان يشتري كذا. مثلا قال له لا لا تتجر في الحيوان - 01:09:46
لا اريدك ان تتجر في البهائم. جيد. فنهاه عن هذا. العامل اشترى جيد نقول هنا المالك يدعي انه نهاه. العامل يدعي عدم النهي طبعا اذا وجدت البينة الامر واضح. حكمنا لصاحب البينة اذا لم توجد البينة نحكم لمن - 01:10:06
قم للعامل لان الاصل النهي او عدم النهي قال هنا ويصدق في قوله لم تنهني عن شراء كذا لان ان الاصل عدم النهي. ثم قال ولو اختلفا سيختم هذا المبحث بمسألتين. قال - 01:10:36
ولو اختلفا في ماذا؟ المسألة الاولى في القدر المشروط له. كيف يعني في القدر المشروط له؟ العامل يدعي انك شردت لي نصف الربح. الملك يقول شربت لك ثلث الربح. فاختلفا في القدر المشروط للعام - 01:10:56
تحالف كل منهما يحلف على صدق قوله. وينفع في قول الاخر تحالف وللعامل خلاص اذا تحالفا وفسخ العقد فالعقد لا بالتحالف بل بالفسخ منهما او من واحد منهما. فاذا حصل التحالف وحصل الفسخ بعده فالعامل ماذا يستحق - 01:11:16
خلف العامل بعد ذلك يستحق اجرة المثل. والربح جميعه للمالك. جميع الربح للمالك جيد هذه الصورة الاولى من صور الاختلاف. ولاحظ معي الربح يكون للمالك كما قررت لكم ان الربح ابن - 01:11:46
فيتبع المال. وصاحب المال هو المالي. الصورة الثانية لو اختلف في انه وكيل او مقارظ المالك يقول انت وكيل. قال لا انا عامل قيراط لو كان وكيل ستكون مجانية. عامل قيراط له نصيب في الربح. قال لو اختلف في انه وكيل او مقارض صدق - 01:12:06
ما لك بيمينه ليش؟ ليش يصدق المالك؟ ها؟ لان الاصل عدم الالتزام له بشيء الاصل عدم التزام المالك ان يعطيه شيئا من المال. واضح؟ قال صدق المالك ولا اجرة عليه - 01:12:34
للعامل اي لا اجرة على المالك للعامل. لان الاصل انه لم يلتزم. هل الاصل ان ذمة الملك مشغول او بغير مشغولة. الاصل انها غير مشغولة. جيد؟ طيب لو حصل ان احدهما قام طبعا هذا الكلام الان اذا لم يكن هذا عنده بينة - 01:12:54
وهذا ليس عنده بينة. لو حصل ان واحدا منهما اقام البينة. نحكم لصاحب البينة. طيب لو حصل ان كلا منهما اقام بينة. يصدق العامل. احسنت لانه قال فالاصل فعنده زيادة علم - 01:13:14
كالتعديل الذي ذكرناه في المسألة السابقة. جيد ولا لا؟ نكون بهذا بحمد الله تعالى ختمنا هذا المبحث المهم من كتاب فتح المعين وهو مبحث القراءة. المبحث الذي بعده مبحث الشركة صح؟ يكون ان شاء الله مفتتح الدرس - 01:13:34
القادم لكن اظن سنتوقف قريبا من شهر. هكذا انتم تقفون قبلنا في الاجازة ونحن نقف بعدكم اسبوعان انتم اجازتكم مدتها اسبوعان ونحن ايضا كذلك. نقف تقريبا قريبا من شهر والله - 01:13:54
اللهم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:14:14