شرح فتح المعين - قسم المعاملات

شرح فتح المعين للعلامة الفقيه المليباري - قسم المعاملات - 32

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال - 00:00:00ضَ

والاعمال اللهم امين. نسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد للمسلمين اللهم امين. في الدرس الماضي شرعنا في الكلام حول الاجابة نتمم ان شاء الله عز وجل اليوم جزءا من احكام الاجارة - 00:00:30ضَ

لكن المبحث مبحث طويل. الاجارة دل على مشروعيتها الكتاب والسنة اجماع وايضا دل على اودعت اليها الحاجة دعت اليها حاجة واركان الاجارة ستة. مؤجر ومستأجر ومنفعة واجرة وايجاب وقبول ومعنى الايجارة تمليك منفعة بعوض. بشروط تمليك منفعة في الدرس الماضي - 00:01:00ضَ

بينا الفرق بين تمليك المنفعة تمليك الانتفاع اباحة الانتفاع تمليك عين او منفعة على التأبيد. وارجو ان تكونوا قد ذكرتم ما درسناه. اعدتم قراءته مرة ومرتين وثلاث تكلم على شروط الصيغة بين ان صيغة ان الايجار تصح بايجاب - 00:01:40ضَ

اجرتك بكذا وقبول استأجرته. تكلم على شروط المنفعة فقال في منفعة متقومة اي لها قيمة معلومة. واقعة للمكتري غير متضمن لاستيفاء عين قصدا. وتكلم في محترازات هذه الشروط واستطرد في بعض المسائل وصلنا الى قوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه - 00:02:10ضَ

وصلنا الى قوله اين هنا؟ وبغير هكذا صح؟ الى هنا نعم قال رحمه الله تعالى وهذا هو الشرط الرابع من شروط المنفعة. وبغير متظمن الاستيفاء بعين ايش معنى وبغير متظمن يعني شرط المنفعة شرط المنفعة الا تتظمن - 00:02:50ضَ

استيفاء العين. لماذا؟ لان عقد الاجارة اه للمنافع. وليس لاستيفاء الاعيان. فالاعيان انما تكون بالتبع للضرورة. تمام؟ ولذلك قال هنا في غير اي وخرج بغير متظمن لاستيفاء عين ما تظمن استيفاءها اي ما تظمن استيفاءها - 00:03:20ضَ

العين فلا يصح اقتراء بستان لثمرته. لا يصح اقتراع استئجار بستان ثمرته لكن يصح افتراء البستان الجلوس فيه مثلا. ان تعقد فيه مثلا برنامجا ان تقيم فيه مخيما للطلاب. صح؟ ممكن. ان تستظل باشجاره. ممكن. لكن ان - 00:03:50ضَ

تاجر البستان لثمرته؟ لا. لان الثمرة اعيان. وعقد الاجارة لم يوضع لتمليك الاعيان. وانما تمليك المنافع. قال فلا يصح افتراء بستان لثمرته لان هذا التعليم. هذا تعليل عدم الصحة. لان - 00:04:20ضَ

اعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا. قوله لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا فيه اشارة الى ان الاعيان تملك بعقد الاجارة تبعا. كما ذكرت لكم في الدرس الماضي في استئجار - 00:04:40ضَ

جاري المرضعة. فان اللبن عين لكنه يملك تبعا. والا فعقد الاجارة ليس واقعا على اللبن بالذات. وانما هو واقع على حمل الطفل والقامه الثدي وعصر الثدي له ثم العين التي هي اللبن تقع تبعا. لا استقلالا. فقال هنا فلا يصح قراء بستان لثمرتها - 00:05:00ضَ

لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا. ثم قال رحمه الله تعالى ونقل التاج تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى المتوفى في سنة واحد وسبعين وسبعمائة. له كتاب اسمه التوشيح مطبوع في ثلاث مجلدات. نقل في التوشيح اختيار والده - 00:05:30ضَ

السكين والده تقي الدين السبكي ابو الحسن المتوفى سنة سبعمائة وستة وخمسين. وهو احد كبار ائمة الشافعية في عصره. نقل اختياره في اخر عمره. صحة اجارة الاشجار في ثمرها. واضح؟ اذا هذا اختيار يخالف معتمد المذهب. الاصل انه لا يصح اكتراء الاشجار - 00:06:00ضَ

لثمرتها. لكن هو يختار اي التقي السبكي يختار صحة ايجارة الاشجار بثمرها. قال رحمه الله وصرحوا بصحة استئجار قناة او بئر للانتفاع بمائها للحاجة هي الحفرة التي يجتمع فيها ماء المطر ثم ينتفع به الفلاحون في ري - 00:06:30ضَ

الزراعة. تمام؟ فصرحوا بصحة استئجار القناة. كذلك صرحوا بصحة جاري البيع البئر للانتفاع بمائها للحاجة. للانتفاع بمائها ماء ماذا؟ القناة مؤنث والبير مؤنث ايضا اه وبئر معطلة احسنتم. قال رحمه الله تعالى قال في العباب - 00:07:00ضَ

من صاحب العباء؟ العلامة احمد بن عمر المزجد. هذا كان احد كبار ائمة الشافعية في اليمن حتى لقبه بعض العلماء بشيخ الاسلام. واضح؟ فقيه من الطراز الرفيع. قال في العباب - 00:07:30ضَ

لا يجوز اجارة الارض لدفن الميت. لا يجوز ان شخصا مثلا يستأجر ارضا مثلا آآ استأجر منك هذه الارض مثلا عشر سنين لادفن فيها آآ ميتين والدي او اخي او نحو ذلك. تمام؟ قال لا يجوز اجارة الارض بدفن الميت. لماذا؟ لحرمة نبشه قبل بلائه - 00:07:50ضَ

لحرمة نفسه قبله بلائه. يعني لا يجوز. نفترض ان المدة انتهت والميت لم يملأ صاحب الارض يطالب بارضه. يحرم نبش الميت قبل بلائه. صح؟ ولان ولان البلاء مجهول. متى يحصل بلاء الميت؟ مجهول. قال لحرمة نبشه قبل بلائه - 00:08:20ضَ

حالة وقت البلاء متى يبلى؟ الله اعلم. واضح ولا لا؟ اذا لو قلت في عقد الاجارة هكذا التاجر منك هذه الارض لادفن فيها قريبي فلان. ومدة العقد الى البلاد طيب ايش يكون؟ يكون مجهول. يكون مجهول. جيد؟ طيب انا اذكر افتراضا. اذكر افتراضا - 00:08:50ضَ

طمن عندي لو اننا مثلا علمنا من اصحاب الخبرة ان هذا الميت يبلى في خمسين سنة تمام؟ فهل يصح استئجار الارض مدة نجعل بالزائد مدة ستين سنة بحيث اننا نتحقق ان الميت قد بلي في القبر او لا؟ يجوز او لا - 00:09:20ضَ

ايش تفهم من هذا الكلام؟ لا يجوز اجارة الارض لدفن الميت. لحرمة نفسه قبل بلاءه اذا متى يحرم النبش؟ قبل البلاء. طب وبعد البلاء؟ ايه يجوز النبش؟ صح ولا لا؟ يجوز النبش. وجهال - 00:09:50ضَ

وقت البلاء. طب لو قال اهل الخبرة هذا يعني الغالب ان الارض هنا اذا وضع فيها الميت يبلى خلال خمسين سنة فاستأجرنا الارض ستين سنة. الذي افهمه انا لم اجد المسألة منصوصة. لكن الذي افهمه من - 00:10:10ضَ

نعم في مثل هذه السورة يجوز. فهمتم؟ لكن نحتاج ان نقف على من نص على هذه المسألة. على هذا الحكم جيد؟ نعم. فاذا وجدتم شيئا فافيدوا. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى - 00:10:30ضَ

انتهينا الان من الكلام على الصيغة. والكلام على المنفعة. الان سيتكلم على ما يجب على المكره المكره والمؤجر. ثم سيتكلم على ما يجب على المكتري. المكتري هو المستأشر. هو لن - 00:10:50ضَ

نتكلم على شروط المؤجر والمستأجر. لان شرط المؤجر والمستأجر كشرط البيع والمشتري. وانما يتكلم على ما يجب والمراد بقوله على ما يجب او المراد بقوله ما يجب على المكتري او ما يجب على المكر - 00:11:10ضَ

اي ما يلزمه دون الطرف الاخر. بعبارة اخرى ما هي الاشياء التي تلزم المؤجر ولا تلزموا المستأجر. وما هي الاشياء التي تلزم المستأجر ولا تلزم المؤجر ما الاشياء التي تلزم المؤجر؟ بحيث ان المؤجر لو اخل بها يثبت للطرف الثاني الخيار. بين - 00:11:30ضَ

مواصلة العقد او فسخه. اذا هنا لما قال رحمه الله ويجب على مكر اولا ما معنى مكر مؤجر هل الوجوب هذا وجوب شرعي؟ لا ليس وجوبا شرعيا. ليس المراد بالوجوب هنا وجوبا - 00:12:00ضَ

المراد بالوجوب هنا الوجوب الشرعي. الذي يأثم فيه من لم يقم بهذا العمل. ليس هذا المراد. قلت لك المراد ما الاشياء التي تلزم المؤجرة بحيث لو اخل بها ثبت للطرف الاخر الخيار - 00:12:20ضَ

جيد يعني لو ان المؤجر اخل بهذه هل يأثم؟ لا يأثم. يعني هو سيقول لك مثلا يجب على المؤجر ان يسلم المفاتيح. طيب لو ان المؤجر لم يسلم المفاتيح يأثم. لا ما يأثم. طيب ايش الذي يترتب - 00:12:40ضَ

يرتب عنا الطرف الثاني له حق الخيار فله ان يفسخ العقد. اذا هنا لما قال ويجب ما المراد بهذا الوجوب ان ما يلزم المؤجر من اعمال من امور يقوم بها. بحيث انه لو لم يقم بها لثبت للطرف الاخر - 00:13:00ضَ

الخيار. هذا المقصود. اذا هذه الاشياء التي سيذكرها تجب على المؤجر بحيث يدفع الخيار يمنع الخيار عن الطرف الاخر. لو قام بها. لو قام بها المؤجر اذا الطرف الاخر لا يثبت له الخيار. لو اخل بها - 00:13:20ضَ

اذا الطرف الاخر يثبت له الخيار. فهمنا؟ جيد. قال هنا. ويجب على مكر تسليم افتتاح دار لمقترن استأجر داره استأجر دارا منه يجب على هذا المؤجر ان يسلم مفتاح الدار للمكتري. لماذا؟ لتوقف الانتفاع على تسليم المفاتيح - 00:13:40ضَ

كيف سيمكنني المستأجر ان ينتفع بالدار دون ان يستلم المفاتيح. هذا احد الامور التي تجب على التي تجب على المؤجر. فقال ويجب على مكر تسليم مفتاح دار لمقترن. واضح لو انه امتنع من تسليم المفتاح المؤجر امتنع من تسليم المفتاح؟ هل تنفسخ الايجار او لا تنفسخ - 00:14:10ضَ

الذي اعتمده العلامة الخطيب الذي اعتمده العلامة الرملية انها تنفسخ. تنفسخ هكذا قالوا تنفسخ. لكن غيرهم قال يثبت له الخيار. شوف فرق بين التعبيرين تنفسخ يعني مباشرة. يثبت له الخيار يعني اما ان يصبر المستأجر - 00:14:40ضَ

واما ان يفسخ. فهمتم؟ فقال هنا ويجب على مكر تسليم مفتاح دار لمكترب. ثم قال ولو ضاع من المبتري وجب على المكر تجديده. ولو ضاع على المكتري ما الذي ضاع - 00:15:00ضَ

ولو ضاع المفتاح من المبتري وجب على المكري اي على المؤجر تجديده. انتبه معي. نفترض انني استأجرت الدار من الاستاذ فردوس. هو المؤجر المكري وانا المستأجر. المكتري. وسلمني المفتاح. ثم - 00:15:20ضَ

المفتاح علي. عندما يضيع المفتاح مني هنا احتمالان. اما انه ضاع بتقصير مني واما انه ضاع بغير تقصير. فان ضاع بتقصير مني فاني اضمن المفتاح. اي اضمن قيمته ان ضاع بتقصير مني فاني اضمنه. وان ضاع بغير تقصير مني فاني لا اضمنه. وفي الحالتين - 00:15:40ضَ

في سورة التقصير في سورة عدم التقصير يجب على المؤجر المكر ان يجدد مفتاحه فهمتم علي ولا لا؟ انظر ماذا قال. ولو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده. في - 00:16:10ضَ

حالتين في سورة التقصير وفي سورة عدم التقصير. في الحالتين يجب عليه التجديد. وهل يجب علي الظمان او لا تفصيل ان كان ضياعه بتقصير مني وجب علي الظمان. وان لم يكن بتقصير مني لا يجب علي الظمان. جيد - 00:16:30ضَ

ثم قال والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت. اما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا ولا قفله. تمام؟ كسائر المنقولات. انتبه معي. القفل نوعان هنالك قفل مثبت. وهنالك قفل من قول. تعرفون هذا. بعض الابواب - 00:16:50ضَ

اقفالها مثبتة فيها. وتسمى قديما الضبة. الضبة هذه التي تستعمل في الاناء وايضا هذا يسمى ضبة هذا قفل مثبت. وفيه قفل منقود. انت هذا الذي تضع فيه مفتاح تخرجه تدخله. واضح؟ تنقله من مكان - 00:17:20ضَ

اينما كان هذا منقول. فيقول هنا المفتاح الذي يلزم المؤجر ان يسلمه للمستأجر ايش من مفتاح؟ مفتاح الغلق المثبت. فهمت؟ اما مفتاح القفل المنقول هذا لا يلزمك ايها المؤجر ان تسلمه للمستأجر. ولا يلزم اصلا ان تسلمه القفل حتى القفل لا يلزم تسليمه - 00:17:40ضَ

كسائر المنقولات كما ان سائر المنقولات اذا اجرت الدار لا يلزمك ان تسلمها للمستأجر وهذا القفل من المنقولات فلا يلزم تسليمه للمستأجر. ومفتاحه كذلك لا يلزم تسليمه للمستأجر لكن القفل المثبت هذا هو الذي يلزم تسليم مفتاحه للمستأجر. فاهمني ولا لأ - 00:18:10ضَ

اتضح هذا؟ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى والمراد بالمفتاح ايش من مفتاح؟ اي والمراد بالمفتاح ان ذي يجب على المكر تسليمه للمكتري. مفتاح الغلق المثبت. اما غيره يعني واما مفتاح غير الغلق المثبت فلا يجب تسليمه اي فلا يجب تسليم ذلك - 00:18:40ضَ

بل ولا افمه افنه بالجر معطوف على الظمير في قوله تسليمه. اي لا يجب لا يجب تسليمه في قوله تسليمه. اي لا يجب تسليمه اي مفتاح ولا قفله جاي ثم قال كسائري المنقولات كذلك سائر المنقولات لا يجب تسليمها للمكتري لا - 00:19:10ضَ

يجب على المكري ان يسلمها للمكترئ. اذا قال هنا ويجب على مكر تسليم مفتاح داره. ممكن هنا تضع واحد هذا الامر الاول الذي يجب على المكري الامر الثاني الذي يجب على المكر ما هو؟ قال وعمارتها اي - 00:19:40ضَ

ويجب على المكر عمارة الدار. للمكتري. ايش معنى عمارة الدار؟ ما نوعها هذه العمارة ضرب امثلة فقال وعمارتها اذا عمارتها هذا بالرفع. معطوف على ايش؟ معطوف على ويجب تسليم مفتاح ويجب عمارة الدار. الظمير في قوله وعمارتها يعود على الدار - 00:20:00ضَ

قالت بناء وتطيين سطح اذا كان السطح هذا مثلا ينزل منه المطر يحتاج الى تطييم وضعي طبقة من الطين او طبقة من مادة اخرى بحيث ان المطر لا ينزل من السقف. هذا على من؟ هذا على - 00:20:30ضَ

بكري على المؤجر ليس على المستأجر. قال كبناء وتطيين سطح ووضع باب اذا كان ابو مقلوع عن مثلا على من؟ على المؤجر على المكري واصلاح منكسر. اذا كان الباب كسيرا. ومثل الباب النافذة. تمام؟ هذا على من؟ هذا على البكري. قال وعمارتها كبناء وتطيين سطح - 00:20:50ضَ

ووضع باب واصلاح منكسر. وليس المراد الان سيشرح لك معنى يجب على مكر. ما معنى يجب على مكر قال وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكر انه يأثم بتركه - 00:21:20ضَ

وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على البكر انه يأثم بتركه. وليس المراد اين خبر ليس وليس المراد بكون ما ذكر واجبا. لأ. الخبر ليس المصدر انه بتركه. وليس المراد انه يأثم بتركه. واضح؟ خبره ليس المصدر المؤول في قوله انه - 00:21:40ضَ

بتركه وليس المراد بكون ما ذكر واجبا انه يأثم بتركه. اتضحت العبر؟ اه وليس بكون ما ذكر واجبا على المكر انه يأثم بتركه او انه يجبر عليه. ايضا ليس المراد انه اذا لم يقم بذلك يجبر عليه. ليس هذا المراد. طب ما المراد؟ قال - 00:22:10ضَ

اي بل المراد انه ان تركه ثبت للمكتر الخيار. فهمت؟ قال بل اي بل المراد اعد انه ان تركه انه ان من؟ ان المكري اذا تركه ترك ماذا ترك ما وجب عليه من تسليم المفتاح وعمارة الدار ثبت للمبتري الخياط - 00:22:40ضَ

كما بينته بقولي فان بادر من الذي بادر؟ المكري فان بادر وفعل ما عليه فذاك. اي فذاك واضح والا ايش معنى والا؟ اي وان لم يبادر بفعل ما عليه فللمكتر الخيار. ان نقصته - 00:23:10ضَ

كل منفعة. قال وان اي وان لم يبادر المكري بفعل ما هو عليه فللمكتري الخيار. الخيار بين ماذا وماذا؟ بين الفسخ والابقاء. لماذا؟ لتضرره اذا ما علة ثبوت الخيار؟ التضرر. طيب نفترض ان هذا التضرر زال بان قام المكر باصلاح - 00:23:33ضَ

ما ذكر بفعل ما ذكر. هل يبقى له الخيار؟ لا. لان الخيار انما ثبت لتضررك فاذا زال التضرر ثبت اه فاذا زال التضرر زال حقك في الخيار. جيد؟ فقال رحمه الله تعالى والا فللمبتري خيار - 00:24:03ضَ

ان نقصته ان نقصته المنفعة. وقوله ان نقصته المنفعة هذا قيد. تفهم من ذلك ان المنفعة اذا الم تنقص. بالنسبة للمبتلي انه لا يثبت له الخيار. واضح؟ لانه انما يثبت له الخيار بقيد ان نقصته المنفعة. فان لم تنقصه المنفعة. كان على سبيل المثال. حصل كسر - 00:24:23ضَ

في الباب. تمام؟ لكن المنفعة لم تنقص. تمام؟ فانه لا يثبت له الخيار. جيد؟ طيب اه على سبيل المثال ضاع مفتاح لكن يوجد مفتاح اخر احتياطي. تمام؟ عنده يمكن ان يستعمله انا اريد - 00:24:53ضَ

آآ نسخة من مفتاح جيد هنا لا تنقص المنفعة. اذا لا يثبت له الخيار. اذا محل ثبوت الخيار المكترمة ان ناقصات المنفعة واحد وايضا محل ثبوت الخيار للمبتدئ اذا لم يكن يعلم بذلك العيب عند - 00:25:13ضَ

في العقد وسكت. يعني لو انه عند عقد الاجارة كان يعلم ان هذا العيب موجود وسكن. واضح فحين اذ لا يثبت له الخيار. جيد. بارك الله فيكم. فاذا كان الخلل مقارنا للعقد وعلم به المكتري فلا خيار له - 00:25:33ضَ

هذا كله ما يجب على من؟ ها؟ ما يجب على المكري المؤجر. الان انظر الطرف الثاني قال وعلى مقترن اي ويجب على مقترن نفس الكلام ليس المراد بالوجوب هنا انه - 00:25:53ضَ

بتركي ما سيأتي من اعمال. ليس هذا المراد. قالوا وعلى مبتر تنظيف عرصته فيها اي عرصة الدار. ايش عرصة الدار؟ وسيشرح بعد قليل. عاصفة الدار مثل ما تقول الان فناء الدار. المساحة التي - 00:26:13ضَ

بجانب الدار وهي خالية عن البناء. ما بين ذلك والدار التي امامك والدار التي عن يمينك والدار التي عن شمالك هذه تسمى عرصة الدار وتجمع على عراس وعرصات. سيذكر هذا بعد قليل. يقول على المبتري تنظيف عرصتها اي - 00:26:33ضَ

تنظيفها من ماذا؟ تنظيفها من كناسة لان الكناسة هذه من فعله هو ليس من فعل المؤجر فعل المستأجر فيلزمه تنظيف عرصة الدار من كناسة. والكناسة بضم الكاف وهي الفضلات التي يلقيها - 00:26:53ضَ

الانسان عادة كبقايا الطعام ونحوه قشور الفاكهة ونحو ذلك. يقال لها كناسة ويقال لها زبالة. تمام؟ قال تنظيف عرصتها اي الدار من كناسة وثلج. اذا كان يوجد ثلج مثلا. تمام؟ قال والعرصة كل بقعة - 00:27:13ضَ

من بين الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء. وجمعها عرصات. جمع عرصة عرصات وايضا تجمع عرصة على عراس كما قلت لكم. ثم قال رحمه الله وهو الان هذه عنوان جديد مسألة جديدة. يد المكتري يد امانة. واضح؟ يد المكتري يد امانة - 00:27:33ضَ

ممكن تضع عنوان امانة المكتري. فقال رحمه الله تعالى وهو اي المبتري امين على العين المقتراة على العين المقتراة مدة الاجارة ان قدرت بزمن او مدة امكان الاستيفاء ان قدرت بمحل - 00:28:03ضَ

عمل وكذا بعدها ما لم يستعملها. استصحابا لما كان ولانه لا يلزمه الرد ولا مؤونته بل لو احدهما عليه فسد العقد. وانما الذي عليه التخلية كالوديع. ورجح السبكي انه كالامانة الشرعية - 00:28:23ضَ

فيلزمه اعلام مالكها بها او الرد فورا. والا ضمن والمعتمد خلافه. قال رحمه الله تعالى وهو اي المكتري امين على العين المكتراة مدة الاجارة. استأجرت شخصا ليخيط بكى القماش ثوبا. استأجرت شخصا ليطحن لك البر دقيقا. ونحو ذلك استأجرت - 00:28:43ضَ

شخصا ليصلح لك جهاز الكمبيوتر او جهاز الهاتف او نحو ذلك. هذا الشخص الذي استأجرته امين على التي استأجرته عليها. فقال هنا وهو اي المكتري امين على العين المكتراة متى مين؟ قال مدة الايجارة. طيب مدة الايجار عامين. بعد مدة الايجارة سيأتي - 00:29:13ضَ

في مدة الايجارة امين استأجر الدار شهرا. استأجر السيارة اسبوعا استأجر الدابة يومين هو امين على تلك العين مدة الاجارة. طيب وبعدها سيأتي. قال وهو اي المبتري امين على العين المبتراك مدة - 00:29:43ضَ

الاجارة قوله مدة الاجارة يشمل سورتين. سواء انتفع بالعين في مدة الاجارة او لم استأجرت دار مدة شهرين هو امين على الدار سواء انتفع بالدار في هذين الشهرين او لم - 00:30:03ضَ

استأجر السيارة مدة اسبوع هو امين على السيارة سواء انتفع بالسيارة في هذا الاسبوع او لم ينتفع اذا المكتري هذا امين على العين المكتراة على العين المستأجرة انتفع بها او لم ينتفع - 00:30:23ضَ

قال هنا مدة الاجارة ان قدرت الاجارة بزمن. لان الاجارة اما ان تقدر بزمن او ان تقدر بعمل كأن تقول له مثلا اجرتك هذه الدار بالف بالف دينار مدة سنة. او - 00:30:43ضَ

اجرتك او استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب قميصا. الثاني الاجارة قدر بالعمل. الاول الاجارة مقدرة بمدة. فقال هنا سواء قدرت بمدة او قدرت يعني بزمن او قدرت بمدة يمكن يمكن الاستيفاء. ان قدرت بمحل العمل. في الحالتين في الحالتين - 00:31:03ضَ

هذا الشخص المقترع هذا الشخص المقترع تمام؟ هذا المكتري امين. تمام؟ فقال رحمه الله تعالى وهو اي المبتلي امين على العين المبطرات مدة الاجارة ان قدرت بمدة ان قدرت بزمن او مدة او - 00:31:33ضَ

مدة امكان الاستيفاء قدرت بمحل عمل. ثم قال وكذا بعدها. ايش معنى وكذا بعدها اي وهو امين ايضا وهو امين ايضا بعد انتهاء مدة الاجارة. والعين لا زالت في يده. اذا اذا كانت العين المستأجرة لا زالت في يد المكتري وانتهت - 00:31:53ضَ

الاجارة فانه يكون امينا ايضا على هذه العين. جيد لكن لاحظ معي هنا عطف بقومه وكذا او اتى بقوله وكذا. اشارة الى وجود خلاف. كونه امين كونه امين في المدة هذا امر واضح. لكن كونه امين بعد انقضاء المدة هذا محل خلاف. هذا محل خلاف - 00:32:23ضَ

جيد الاول يعني في خلاف من نوع اخر سيأتي الاشارة اليه لاحقا. تمام؟ لكن هنا قال وكذا بعدها اشار بكذا الى وجود خلاف. الاصح ان يده اي يد المكتري يد امانة ولو بعد انتهاء المدة. مقابل الاصح - 00:32:55ضَ

ان يد المكتري بعد انتهاء المدة يد ضمانه فالمستعير. واضح؟ ان يد المكتري بعد انتهاء ضمان كالمستعير. فقال رحمه الله تعالى وكذا بعدها. اي وكذا يكون المكتري مينا بعد انتهاء مدة الاجارة بشرط. ما هو؟ قال ما لم يستعملها. اي ما لم يستعمل العين - 00:33:15ضَ

كم من هذا؟ انه لو استعمل العين تمام فانه تلزمه اجرة المثل. اذا استعمل العين تلزمه اجرة المثل. قال رحمه الله تعالى وكذا بعدها ما لم يستعملها. طيب ما التعليل - 00:33:45ضَ

لماذا كان امينا حتى بعد انتهاء المدة؟ قال استصحابا لما كان. استصحابا هذا التعليم يعني كما انه كان امينا قبل انقضاء المدة فهو ايضا امين بعد انقضاء المدة اذا قوله استصحابا لما كان هذا تعليل لكونه امينا بعد انقضاء مدة الاجارة. التوحد - 00:34:05ضَ

ثم قال تعليل اخر ولانه لا يلزمه الرد ولا مؤنته. ولانه ولان من لان المبتري لا يلزمه الرد. رد ماذا؟ رد العين المكترات. رد العين المستأجرة ولا يلزمه مؤنته مؤنة ماذا؟ مؤنة رد العين. وانا ذكرت لكم في الدرس الماضي - 00:34:35ضَ

قاعدة قلت لكم من لزمه رد العين لزمته مؤنة الرد. الغاصب الغاصب هل تلزمه؟ هل يلزمه رد العين المغصوبة الى صاحبه او لا يلزمه؟ يلزمه وتلزمه مؤنة الرجل المستعير هل يلزمه رد العين المعارة الى المعير او لا يلزمه؟ يلزمه صح؟ وتلزمه - 00:35:05ضَ

ولذلك قال في صفوة الزبد يضمنها ومؤن الرد وفي صوم بقيمة ليوم التلف في باب العارية. طيب هذا مستأجر. هل يلزمه رد العين او لا يلزمه؟ انا استأجرت دابة استأجرت ثورا استأجرت سيارة هل يلزمني ردها الى المؤجر او لا يلزمني - 00:35:35ضَ

قال لا يلزم لا يلزمك الرد. وبالتالي ليس عليك مؤنة الرد. انتبه معي. لا طيب ماذا يلزمني؟ انا مكتئب وانت مقري لا يلزمني الرد. طب ما الذي يلزمني؟ قال فقط التخلية بينها وبين صاحبها. هذا الذي يلزمك. يلزمك التخلية بينك وبينها - 00:36:05ضَ

وبين صاحبها ولذلك انظر الآن سيفرع على هذا انتبه لهذا. قال ولانه اي ولان المكتري لا يلزمه الرد العين المبتراة ولا مؤنته اي ولا يلزمه مؤنة الرد. بل هينتبه معي. شف هذا لو شرط - 00:36:35ضَ

احدهما لو شرط احدهما عليه فسد العقد. ايش الذي شرط؟ لو شرط لزوم الرد لو شرط عليه مؤنة الرد فسد العقد. فهمت قال رحمه الله تعالى بل لو شرط احدهما عليه فسد العقد. وانما الذي - 00:36:55ضَ

الذي على المكر عفوا والذي على المكتري وانما الذي يجب على المبتلي التخلي يحبس. التخلية يعني ان تخلي بين العين المقطراة وصاحبها. تفضل انا انتهيت تفضل خذ حقك. جيد لكن لا يلزمك ان تحملها - 00:37:25ضَ

ولا يلزمك مؤنة ردها اليه. قال وانما الذي عليه التخلية اودعت وديعة وضعت شيئا امانة عند شخص. تمام؟ هل هذا المودع الذي حفظ لك الامانة يلزمه ان يردها اليك؟ يلزمه مؤنة الرد اليه لا يلزمه. كذلك هذا - 00:37:45ضَ

المستأجر بجامع ماذا؟ بجامع ان كلا منهما يده يد امانة. هذا يده يد امانة وهذا يده يد امانة فهمتم علي؟ فقال هنا ولانه اي ولان المكتري لا يلزمه الرد ولا مؤنته - 00:38:15ضَ

بل لو شرط بل لو شرط احدهما عليه فسد العقد. واضح؟ وانما الذي عليه على من على المفتري وانما الذي عليه التخلية. التخلية بين ومن ومن؟ بين العين المكترات وصاحبها كالوديع. ثم قال ورجح السبكي انه كالامانة الشرعية - 00:38:35ضَ

ورجح السبكي انه كالامانة الشرعية فيلزمه اعلام مادحها بها او تبدو فورا والا ظمن والمعتمد خلافه. انتبه لهذا الكلام. قال رحمه الله تعالى واعتمد السبكي انه الضمير في قوله انه يعود على ماذا؟ ها - 00:39:05ضَ

احتمالا احتمال اول انه يعود على على العين المكتراة. والاحتمال الثاني انه يعود على المكتري. تمام؟ قال ورجح السبكي انه اي ان المبتلي كالامانة الشرعية اي كصاحب الامانة الشرعية. هنالك محذوف مقدر. كذي الامانة الشرعية. ورجح - 00:39:35ضَ

السبكي انه اي ان المكتري كذي الامانة الشرعية. اولا ما معنى هذا المصطلح؟ الامانة الشرعية. تمام ما معنى هذا المصطلح؟ عندنا الامانة قد تكون امانة شرعية وقد تكون امانة جعلية. الامانة - 00:40:05ضَ

سنة الجاهلية هي التي يضعها مالكها عند امين باذن منه ابتداء هو الذي اذن. انا قلت استودعتك يا استاذ وافي هذا الهاتف. هذه تسمى امانة اذن المالك في كونها وديعة عند فلان. بان يضع فلان يده عليها. هذه تسمى امانة - 00:40:25ضَ

جعلية جعلتها امانة. اما الامانة الشرعية هي التي لم يأذن المالك في في وضع اليد عليها ابتداء. انا لم اذن ابتداء ان تضع يدك عليها. لكن الشارع امرك بحفظها حفاظا بحق صاحبها. صورتها نضرب مثال - 00:40:55ضَ

حملة الريح ثوبا من بيت جارك الى بيتك. هذا الثوب الذي طيرته الريح من بيت جارك الى بيتك. امانة عندك. امانة شرعية او امانة جعلية شرعية لان صاحب الثوب لم يأذن ابتداء بان تضع يدك على هذا الثوب. تمشي في الطريق - 00:41:25ضَ

وامامك شاحنة محملة بضاعة. سقط كرتون من هذه البضاعة. تمام؟ اخذت هذا الكرتون يحصل هذا صح؟ اخذت هذا الكرتون. هذا الكرتون عندك الان امانة جعلية او امانة شرعية؟ امانة شرعية. طيب في الامانة الشرعية ما - 00:41:55ضَ

يقول السبكي في الامانة الشرعية يجب ان تردها فورا على صاحبها او ان تعلمه فورا واضح ولا لا؟ طيب. كلام جميل. يقول السبكي وهنا هذا المستأجر اذا انتهت المدة نفس الكلام - 00:42:15ضَ

لا نقول فقط الذي عليك التخلية. بل يجب ان ترد هذه العين المكترات الى المؤجر فورا او ان تعلمه بان الاجارة انتهت. فهمتم؟ فهمتم كلام السبكي ماذا يقصد؟ اه فالسبكي - 00:42:35ضَ

رحمه الله تعالى يقول ان هذا المكتري حكمه كحكم صاحب الامانة الشرعية شهيد؟ اه. قال والمعتمد خلافه. اي خلاف ما قاله السبكي. لماذا؟ قالوا لان الامانة الشرعية بينها وبين صورتنا في الاجارة فرق. ففي الاجارة العين المكتراة وضعت عند المكتري باذن - 00:42:55ضَ

من من المؤجر المكري واما في الامانة الشرعية لم يأذن المالك بوضعها عند صاحب اليد اتضح؟ ولذلك اعيد العبارة فيقول رحمه الله ورجح السبكي انه كالامانة الشرعية لو قلت ان الظمير يعود على المكتري فالمعنى كالتالي. ورجح السبكي انه اي ان المكتري كذي - 00:43:25ضَ

كانت الشرعية فيلزمه اعلام اي اذا تقرر انه كذي الامانة الشرعية فيلزمه اي فيلزم ما المكتري اعلام مالكها بها. اعلام مالك العين بالعين. تمام؟ او يلزمه الرد فورا. والا اي وان لم يقم باعلامه او لم يردها فورا ظمن - 00:43:55ضَ

جيد هذا مقتضى كونها ايش؟ امانة شرعية. قال والمعتمد خلافه. لماذا المعتمد خلافه فرق الذي ذكرته لك قبل قليل. اتضحت؟ قال رحمه الله واذا قلنا بالاصح. ايش الاصح الان؟ ما هو الاصح - 00:44:25ضَ

ان المبتري ليس عليه الا التخلية. هو اشار اليه. واذا قلنا بالاصح ما هو الاصح؟ انه اي ان المبتري ليس عليه الا التخلية. فقضيته انتبه لهذا الان. هذا تفريع على الاصح. فقضية الاصح - 00:44:45ضَ

انه لا يلزمه اعلام المؤجر بتفريغ العين. لا يلزمه لا يلزم من المكتري اعلام المؤجر بتفريغ العين. فانا استأجرت منك هذه الغرفة هذا الدكان. تمام؟ مدة شهرين تنتهي المدة لا يلزمني ان اعلمك بان المدة انتهت. وانني خلاص - 00:45:05ضَ

سحبت بضاعتي من هذا الدكان. قال وانه قال لا يلزمه اي لا يلزم المكتري اعلام المؤجر تفريغ العلم بل الشرط الا يستعملها. اي الا يستعمل العين بعد انتهاء المدة. ولا يحبسها بل الشرط الا - 00:45:35ضَ

استعملها والا يحبسها لو طلبها لو طلبها من؟ المؤجر المكرم. هذا الشرط انك بعد انتهاء المدة لا تستعملها. انك بعد انتهاء المدة لو طلبها منك لا تحبسها. هذا الشرط. لكن لا يجب عليك ان تخبره - 00:45:58ضَ

لانك فرغت العين المؤجرة. اتضح يا شيوخ لو اخبرته طبعا هذا حسن لكن لا يلزمك. تمام؟ قال الله تعالى. واذا قلنا بالاصح انه ليس عليه الا التخليح. فقضيته انه لا يلزمه اعلام مؤجل - 00:46:18ضَ

بتفريغ العين بل الشرط الا يستعملها ولا يحبسها لو طلبها. وحينئذ يلزم من ذلك انه لا فرق بين ان يقفوا ان يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريقه بعد تفريغه او لا. وحينئذ يلزم من ذلك اي وحين - 00:46:38ضَ

اذ قلنا وقررنا انه لا يجب على المكتري الا التخلية. وحينئذ ايش معنى وحينئذ اي وحين اذ قلنا وقررنا انه لا يجب على المكتري الا التخلية فقط لا فرق بين ان يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه او لا. فهمت - 00:47:08ضَ

يعني هو استأجر الحانوت. ايش معنى الحانوت؟ الحانوت يطلق على اطلاقين. يطلق الحانوت على الدكان. ويطلق على دكان خاص وهو الدكان الذي يباع فيه الخمر له اطلاقان اطلاق عام الدكان مطلقا. كل دكان يسمى حانوت. كل دكان يسمى ايه؟ حانوت - 00:47:38ضَ

ويطلق اطلاقا اخر هو اطلاق خاص يطلق على وجه الخصوص على دكان الخمار. واحيا يا من يطلق على ذات الخمار. واضح؟ ولذلك الحانوت يذكر ويؤنث. فاذا اطلقته على دكان انث. واذا اطلقته على بائع الخمر الذي يبيع الخمر في ذلك الدكان يذكر - 00:48:08ضَ

فتقول هذه حانوت. تقصد الدكان. وتقول هذا حانوت اي بايع الخمر. فهمت ولا لا؟ ويطلق باطلاق عام على ايش؟ على الدكان وهو المراد هنا. اذا المراد بالدكان هنا المراد بالحانوت هنا الدكان مطلقا ليس بخصوص دكان الخمر. جيد؟ بسم الله - 00:48:38ضَ

يقول وحينئذ اي واذا قلنا انه لا يجب على المكتري الا التخلية فقط. فحين اذ لا فرقا بين ان يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه او لا؟ يعني سواء انتهت المدة اخرج اغراضه متاعه من الدكان - 00:48:58ضَ

الباب او لم يقفل او لم يقفل الباب في الحالتين هذا يعتبر تخلية. ولا يكون ماذا؟ ولا يكون هذا الشخص مستأجرا يعني ولا يلزمه شيء. لا تلزمه اجرة مثلي. فهمت؟ فقال رحمه الله لا فرق بين ان يقفل بابا - 00:49:25ضَ

تحوي الحانوت بعد تفريغه او لا. لكن قال رحمه الله تعالى لكن استدراك استدراك لصورة لكن قال البغوي رحمه الله لو استأجر حانوتا استأجر دكانا شهرا كم كم ده شهرا واحدا ها لو استأجر حانوتا شهرا فاغلق بابه وغاب شهرين - 00:49:45ضَ

استأجر حانوتا في شهر مثلا نقول في شهر آآ محرم صفر لكن هو استأجره في شهر محرم بس شهرا واحدا. ثم اغلق هذا الدكان. اغلق هذا الحانوت. وغاب شهر محرم وشهر صفر - 00:50:24ضَ

استأجره شهر وغاب شهرين. تمام؟ قال لزمه المسمى للشهر الاول. ايش المسمى؟ اي الاجرة التي سميت في العقد للشهر الاول الذي هو اسم شهر محرم. ولزمه اجرة المثل للشهر الثاني - 00:50:44ضَ

طيب هنا لزمته الاجرة. اليس هذا مشكلة على التقرير السابق او لا؟ في التقرير السابق قلنا ايش؟ قلنا اذا كان لا يلزمه الا التخلية فقط لا فرق بين ان يقفل الباب او لا يقفل الباب. صح؟ فلا يلزمه شيء. هنا يقول لو - 00:51:05ضَ

اجرى حانوتا شهرا واغلقه وغاب شهرين. لزمه المسمى للشهر الاول واجرة المثل الشهر الثاني اليس هنالك نوع تناف او لا؟ انظر ماذا سيقول. قال رحمه الله قال شيخنا في شرح منهاج. وما - 00:51:25ضَ

ذكره البغوي في مسألة الغيبة اي غيبة المستأجر متجه اي لا يعد لا يعد منافقا بما تقرر قبل قليل. لماذا متجه؟ لان غلق لان غلق المكتري للباب في الشهر يمنع المالك من فتحه. واضح؟ لان غلق المكتري الباب للشهر الثاني في الشهر الثاني الذي هو - 00:51:45ضَ

يمنع المالك من فتحه. واضح؟ فحين اذ نقول تلزمك اجرة المثل انك اغلقت الباب في الشهر الثاني. فهمت؟ قال رحمه الله ولو استعمل العين بعد المدة لزمه اجرة المثل. انتبه معي. قبل قليل. ايش قال؟ ايش قال قبل قليل في قوله هنا وهو اي - 00:52:15ضَ

امين على العين المكتراة مدة الاجارة. ان قدرت بزمن او مدة امكان استيفاء استيفاء قدرت بمحل عمل وكذا بعدها ما لم يستعملها. اي وهو امين على العين المكترات بعد مدة الاجارة - 00:52:45ضَ

شرط ما لم يستعملها. هنا ذكر محترف الشرط. انظر بعد كم اسطر ذكر محترز الشرط قال ولو استعمل اين بعد المدة هناك قال ما لم يستعملها طب لو استعملها ذكر الحكم هنا صرح بالمحترز فقال ولو استعمل العين بعد المدة - 00:53:05ضَ

لزمه اجرة المثل. تمام؟ ولو استعمل العين بعد المدة لزمه اجرة تمام؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى محل لزوم اجرة المثل اذا استعمل العين بعد المدة اذا لم يكن اذا كان اذا لم يكن يعني تلزمه اجرة المثل اذا لم يكن هذا الاستعمال لمصلحة العين. اما لو - 00:53:27ضَ

وكان هذا الاستعمال لمصلحة العين فلا يلزمه شيء. اضرب لكم مثال استأجرت جهاز كمبيوتر جيد؟ مدة ستة اشهر او مدة سنة استعملته في هذه السنة. ثم بعد ذلك انتهت المدة. الاصل انك تخلي بينه وبين صاحبه. طيب صاحبه تأخر عن اخذه. انت لو تركته بلا استعمال - 00:53:57ضَ

ربما فسد صاحب البطارية ونحو ذلك صح؟ فهو يحتاج الى ماذا؟ الى استعمال. اذا الاستعمال يعود نفعه لماذا؟ للعين المبتراة هذه. اذا استعماله هنا الاستعمال الذي يعود نفعه للعين المكتراة - 00:54:34ضَ

هذا لا اجرة عليك فيه. محل لزوم اجرة المثل عليك اذا استعملته بعد المدة اذا لم يكن هذا الاستعمال يعود بالنفع على العين المكترات. جيد قال رحمه الله ولو نعمل العين بعد المدة لزمه اجرة المثل. ثم قال رحمه الله - 00:54:54ضَ

شف الكلام السابق هذا في ايش؟ في شخص اكترى عينا. قال هذا الشخص الذي افترى عينا تمام استأجر سيارة استأجر هاتفا استأجر كمبيوترا استأجر اي شيء تمام استأجر هذا يده يد امانة. جيد. هنا ليس في شخص استأجر عينا. لا. وانما في اجير - 00:55:24ضَ

هجرته انت انت استأجرت شخصا ليعمل لك. شف الفرق بين هذه والتي قبلها. فقال هنا كاجير اي كشخص استأجرته ليعمل لك شيئا فان هذا الشخص يده يد امانته اذا فرق بين هذه السورة والسورة التي قبلها. يريد ان يقول لك المستأجر يده يد امانة على العين المكتراة. نعم - 00:55:54ضَ

والاجير ايضا الذي تستأجره انت ليعمل لك في شيء ايضا امين. اذا في السورة وامين. لكن الصورتان مختلفتان. تمام؟ فقال كاجير فانه امين ولو بعد المدة ايضا. ولو بعد المدة ايضا. فلا ضمان على واحد منهما. من ومن - 00:56:24ضَ

السابق واللاحق. السابق من؟ المستأجر للعين. اللاحق من؟ الاجير الذي استأجرت انت في عين ما او في عمل ما. جيد؟ قال رحمه الله تعالى فلا ضمان على واحد على واحد منهما - 00:56:54ضَ

فلو اجترى انتبه لهذا المثال. تفريع فلو اقترى دابة ولم ينتفع فتلفت. فلو لو هذا حرف شرط صح؟ اين جواب الشرط؟ سيأتي. فلو ترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت. او افتراه لخياطة ثوب او صبغ - 00:57:14ضَ

فتلف فلا يضمن. اين جواب الشر؟ فلا يضمن. كم ذكر سور؟ ثلاث سور. قال فلو اكترى دابة هذا في صورة شخص استأجر عينا. لو ان شخصا اشترى منك دابة ولم ينتفع بها - 00:57:44ضَ

لم ينتفع بها. تلفا طيب لو انتفع بها انتم معي ولا لا؟ استأجر منك سيارة ولم ينتفع بها وتلفت. اصابتها افة سماوية تلفت. جيد يضمن لا يضمن. طيب لو انه - 00:58:04ضَ

اجر منك سيارة وانتفع بها وتلفت. يضمن تفصيل. تفصيل ان استعملها الاستعمال المأذون كن فيه لا يضمن. وان تعدى او قصر فانه يضمن. والديك هنا لما قال ولم ينتفع بها نقول ومثل - 00:58:24ضَ

ذلك ما لو انتفع بها الانتفاع المأذون فيه. نفس الكلام ثم عيد. قال رحمه الله فلو اجترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت. هذه السورة الاولى. قال او اكتراه اي او اكتراه اكتراه شخص - 00:58:44ضَ

ايوة لو ان شخصا اكترى اجيرا او افتراه او لو ان شخصا افترى اجيرا خياطة ثوبي. فانا لبيب استأجرت زيدا اشتريت زيدا ليخيط لي ثوبا. او لصبغ ثوب تمام؟ فتلف الثوب. او ليطحن لي برا فتلف البر. تمام؟ الان هذه عندنا صورة اجير - 00:59:04ضَ

تمام؟ قال فتلف نفس الكلام. فتلف اي من غير تعد منه او تقصير. فلا يظمنوا لا يظمنوا في السورة الاولى والثانية. انظر ماذا قال. فلو افترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت او افتراه - 00:59:34ضَ

ثوب او صبغه فتلف فلا يظمن قوله فلا يظمن جواب الشرط. ثم قال لا يظمن سواء الاجير باليد ام لا؟ سواء انفرد الاجير باليد ام لا؟ ايش معنى هذا؟ يعني سواء - 00:59:54ضَ

كان هذا الاجير يعمل في تلك العين اعطيته القماش ليخيطه ثوبا. سواء عمل به وحده او لم ينفرد من لم ينفرد يعني عمل خياطة القماش وانت بجانبه. تنظر اليه. اخذته الى بيتك ليخيب - 01:00:14ضَ

طلق القماش في بيتك هنا لم ينفرد. اعطيته القماش ليعمل به وحده هنا انفرد فهمتوا علي ولا لا؟ فقال رحمه الله تعالى فلا يظمن تعميم سواء انفرد الاجير باليد ام لا؟ ايش معنى ام لا؟ ام لم ينفرد؟ ما سورة عدم الانفراد؟ ذكر سورتين انظر - 01:00:34ضَ

كأن قعد المكتري معه حتى يعمل. جلست بجانبه هيا بسم الله. استأجرتك لخياطة هذا الثوب وانا اجلس هنا هذا الان الاجير لم ينفرد. او احضره منزله ليعمل. اتيت به الى منزلك ليعمل - 01:01:02ضَ

هذه صورة ايش؟ عدم الانفراد. اذا ذكر لعدم الانفراد سورتين. يظمن قال لا يظمن نعيد العبارة فلو افترى دابة ولم ينتفع بها قلت لك او انتفع بها الانتفاع المأذون فتلف - 01:01:22ضَ

الدابة اي بافة سماوية او افتراه اي افترى شخصا لخياطة ثوب او صبغه فتلف اي فتلف ثوب تمام؟ فلا يضمن الاجير ما تلف سواء انفرد الاجير باليد ام لم ينفرد؟ ما - 01:01:42ضَ

مثال عدم الانفراد قال كأن قعد المبتلي معه حتى يعمل او احضره منزله ليعمل. اتضح جيد. اذا تعميم لا يضمن الا بتقصير. ولذلك هنا هذه المسألة تحتاج الى بعض البسط - 01:02:02ضَ

اقول لو تلفت العين بيد الاجير شخص حملت اليه الهاتف اين هاتفي؟ حملت اليه الهاتف وهو فني اجهزة الكترونية. يعني يعمل في اصلاح الاجهزة الالكترونية. حملت اليه الهاتف. جيد حاول اصلاحه فسقط من يده وتلف. بغير قصد منه بغير تعد او تقصير. جاءت ريح - 01:02:22ضَ

على الطاولة فالقت الهاتف الى الارض. تمام؟ حصل ان شخصا دخل الدكان فاخذ الهاتف سرقة. تلف اذا تلفت العين بيد هذا الاجير. فهنا حالتان كبيرتان. الحالة الاولى اما تقصير من الحالة الثانية اما بغير تقصير منه. فان كان بتقصير منه فهذا يظمن قطعا بلا خلاف - 01:02:52ضَ

جيد طيب بعدين تأتيك مسألة لو هو يقول اختلفت بلا تقصير. وانت تدعي انها تلفت بتقصير من مصدق بعدين تمام؟ طيب. اذا اذا تلفت السورة الاولى اذا تلفت العين بتقصير ايش الحكم؟ يظمن قطعا - 01:03:22ضَ

خلاف. طيب. واذا تلفت العين بلا تقصير. المعتمد انه لا يظمن مطلقا. سواء انفرد او لم ينفرد كان الاجير خاصا او كان الاجير مشتركا. يسألني واحد منكم يقول ما الفرق - 01:03:42ضَ

ان الاجير الخاص والاجير المشترك. الاجير الخاص هو الذي تستأجره ليعمل لك في مدة من الزمان. فلا يعمل لغيره. هذا يسمى اجير خاص الاجير المشترك هو الذي تضع عنده مثلا العين حتى يعمل فيها لكن - 01:04:02ضَ

يقبل من الناس الاخرين. فهو يأخذ منك في الذمة. يعني مثل احسن مثال او من احسن الامثلة الخياطين. تذهب عندك ثوب يقول لك خلاص ضع الثوب وانا اصلحه لك. يأتي مثلا مصطفى عنده ثوب ياخذ الثوب من مصطفى. ويأتي مثلا ازدهار عنده ثوب ياخذ ثوب من ازدهار. فهمت ولا لا؟ فهو ياخذ من جميع - 01:04:22ضَ

اعمل للجميع. لا لا يخصص لك وقتا يقبل ان يعمل لكل من جاء اليه. هذا يسمى اجير ايش؟ اجر مشترك. فالمعتمد وفي المذهب ان الاجير سواء كان انفرد بالعين لم ينفرد بالعين كان خاصا كان مشتركا ما دام ان العين - 01:04:42ضَ

ائتلفت بلا تعد منه انه لا يضمن. مقابل هذا المعتمد قولان. قول يقول انه يضمن مطلقا قول يقول انه يضمن مطلقا. جيد وقول يفصل بين الاجير الخاص والاجير المشترك. فلا - 01:05:02ضَ

تضمن الاجير الخاص ويضمن الاجير المشترك. اذا كم صارت اقوال؟ ثلاثة. هنا اقتصر على الرأي المعتمد. فقال رحمه الله الله تعالى فلا يظمن سواء انفرد الاجير باليد ام لا كان قعد قوله كأن هذا تمثيل. تمثيل لماذا - 01:05:21ضَ

بعدم الانفراد كأن قعد المفتري معه حتى يعمله او احضره منزله ليعمل الا بتقصير. كان ترك ايش التقصير؟ شف الان سيضرب لك امثلة للتقصير تمام طبعا من باب الفائدة ما زلت في المسألة. من باب الفائدة اذا تلفت العين تمام؟ بلا تقصير يظمن او لا يظمن ايش - 01:05:41ضَ

لا يظمن. وايظا لا يستحق الاجرة. انتبه معي. لا يظمن ولا يستحق الاجرة. لان استحقاقه كل اجرة منوط بان يسلم العين كما ينبغي. يعني انت اعطيته القماش ليخيط لك ثوبا - 01:06:05ضَ

انت اعطيته الثوب الذي فيه خلل ليصلح لك الخلل. تلف الثوب. سرق الثوب. احترق الثوب. تمام؟ من حيث ومن لا يضمن لكن ليس له ايضا اجرة. لانه لم يسلمك العين. كما ينبغي تسليمها. فهمت ولا لا؟ اذا هنا جانبان - 01:06:25ضَ

جانب انه لا يضمن وجانب اخر انه لا يستحق الاجرة. واضرب لك مثالا. لو انك استأجرت قاطرة شاحنة كبيرة هذه الشاحنة التي تحمل السوائل مثلا تحمل الزيت او تحمل اللبن او تحمل نحو - 01:06:45ضَ

وذلك يعني. تمام؟ لتحمل لك زيتا. نقول زيتا من سولو الى جاكرتا. في الطريق حصل لها حادث. هذا الزيت كله ذهب بغير تقصير منه. جيد بغير تقصير منه. من حيث الظمان يظمن او لا يظمن - 01:07:07ضَ

لا لا يضمن جيد هل يستحق الاجرة او لا يستحق الاجرة؟ لا يستحق الاجرة. قلت قد عجلت له الاجرة الاجرة مقدمة من حقك ان تسترد الاجرة. فهمت علي ولا لا؟ اذا هنا جهتان كل جهة لها حكم - 01:07:27ضَ

من حيث الضمان لا يضمن ايضا من حيث استحقاق الاجرة لا يستحق الاجرة لانه لم يرد العين الى صاحبها كما ينبغي. فهمنا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى. وهنا لم يشر صاحب فتح معين ان المسألة الثانية - 01:07:47ضَ

الى عدم استحقاقه الاجرة. وهي مسألة مهمة كان ينبغي ان يشير اليها. قال رحمه الله تعالى الا بتقصير. الان سيعطيك بعض الامثلة للتقصير. كيف التقصير؟ انتبه. قال كأن ترك المبتري - 01:08:07ضَ

الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف اسطبلها عليه معروف الاسطبل حظيرة الدواب. تمام؟ يقول من امثلة التقصير تمام؟ انك استأجرت دابة استأجرت فورا استأجرت حصانا تمام وتركته بلا انتفاع. فسقط - 01:08:27ضَ

سقف الاسطبل عليه فمات. يقول هنا هذا يعتبر تقصيرا. ما رأيكم؟ هذا يعتبر تقصيرا او فيه تفصيل لا فيه تفصيل ان كان سقوط السقف على ذلك على تلك الدابة في وقت هو الاصل انه وقت انتفاع - 01:08:57ضَ

يعني كل نهار تمام فحينئذ نقول هذا تقصير. لكن ان سقط سقف الاسطبل على تلك الدابة فماتت في وقت ليس هو في الاصل وقت انتفاع. كالليل مثلا وهذا ليس بتقصير. واضح؟ ولديك هنا قال بارك الله فيكم. قال كأن ترك المكتري الانتفاع بالدابة فتلفت - 01:09:17ضَ

سبب كانهدام سقف اسطبلها عليها. في وقت قيد. في وقت لو انتفع بها عاد لو انتفع بها فيه عادة سلمت. بهذا القيد. جيد؟ سورة ثانية من سور التقصير؟ قال وكأن ضرب - 01:09:42ضَ

لو ظرب الدابة جيد والمقصود هنا لو انه ظربها ظربا فوق المعتاد فتلفت. اما الظرب المعتاد لو تلفت بسببه فانه لا يظمن. جيد؟ قالوا وكأن ظربها او اركبها اثقل منه. جيد. استأجر دابة ثم - 01:10:02ضَ

اركب الدابة من هو اثقل منه. او استأجر دابة مثلا ليحمل عليها نقول خمسين كيلو من البر. فحمل ما لها مائة كيلو فتاليفت. تمام؟ فانه ايش؟ يضمن. وهنا الفت نظركم الى مسألة وهي - 01:10:32ضَ

اعلم بارك الله فيك ان المستأجر مالك للمنفعة. وقررنا هذا في الدرس الماضي. واذا كان وزير ما لك للمنفعة فانه يجوز له ان يستوفي المنفعة بنفسه او بغيره انا استأجرت من ابي حيدر الدار. لاسكن فيها سنة. يمكن ان استوفي منفعة السكنى بنفسي. او - 01:10:52ضَ

ان اتي بشخص اقل مني ظررا او مثلي ليسكن الدار. لكن لا يجوز ان اتي بمن هو اشد ظررا مني. كان استأجرت الدار للسكنة ثم اجعل الدار مثلا ورشة للحدادة. فهمتم - 01:11:22ضَ

ولا لا؟ هذا لا يجوز. اذا المستأجر هذا يملك المنفعة. له ان يستوفي المنفعة بنفسه وله ان يستوفي المنفعة بغيره. بل لو شرط المؤجر على المستأجر الا يؤجر الدار لغيره - 01:11:42ضَ

او الا يستوفي المنفعة الا بنفسه فسد العقد. لانه حينئذ يشبه ما لو باعه شيئا واشترط عليه الا يبيع ذلك الشيء لغيره. فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد واعلم حفظك الله انه لا يلزمك ان تستوفي المنفعة في هذا المكان الذي استأجرت فيه - 01:12:02ضَ

فقط. بل لك ان تستوفي المنفعة حيث شئت. فانت لو استأجرت سيارة فلك ان تأخذ السيارة الى سولو الى سوربايا الى جاكرتا حيث شئت. فلك ان تستوفي المنفعة حيث شئت. ولا يحجر عليك انت - 01:12:32ضَ

الصوفية المنفعة في هذا المكان فقط دون غيره. جيد ولا اجرة عليك زائدة اذا خرجت بها عن مكان الاستئجار. فهمت علي؟ لانك تملك ماذا؟ لانك تملك المنفعة. فقال هنا وكأن ضربها او اركبها اثقل منه. طبعا لو اركبها اثقل منه اولا نقول لك ان تركبها من شئت - 01:12:52ضَ

لكن بشرط ان هذا الذي يركب الدابة لا يكون ظرره اشد من ظرره. فهمت ولا لا؟ لكن انتهى مثلا صديقك جارك تلميذك ما في مشكلة. فقال رحمه الله تعالى وكأن ضربها او - 01:13:22ضَ

رتبها اثقل منه. ولا يضمن اجير انتبه لهذه المسألة ايضا. هذه مهمة. ولا يضمن اجير في دكان مثلا اذا اخذ غيره ما فيها. استأجر تأجيرا ليحفظ لك الدكان الان في اه كامبوند هذا يسمى صح؟ كان باوند هذا مجموعة بيوت تكون مغلقة. كاسمه - 01:13:42ضَ

هذا الذي تقولونه هو تمام. ايوة. هنالك شخص حارس عليه. هنالك محلات في السوق يكون هنالك شخص او اشخاص يحرسونها. جيد. احيانا هنالك سفن في الميناء. هنالك اشخاص يحرسونها. هذه المسألة تتعلق - 01:14:12ضَ

هؤلاء هؤلاء استأجروا للحراسة. ما الذي يلزمهم وما الذي لا يلزمهم؟ قال ولا يضمنوا لحفظ دكان مثلا اذا اخذه غير اذا اخذ غيره ما فيها. اي اذا اخذ غيرهما في الدكان - 01:14:32ضَ

جويد لماذا؟ لعدم تقصيره. ما دام ان الحارس موجود وما وظيفة الحارس؟ وظيفة الحارس اذا جاء السراق اذا جاء اللصوص انه يعلم الملاك فقط هذه وظيفته. لكن ليس وظيفته الدفاع. فهمت ولا لا؟ واضح. فهو - 01:14:52ضَ

الذي استوجر عليه ان يحرس. وان يعلم الملاك ان سارقا جاء. لكن الدفاع هذا ليس واجبا عليه. فهو لم يقصر الا اذا جاء السارق وهو نائم. او جاء السارق وهو يلعب اونو - 01:15:22ضَ

اصحاب اليوتيوب يسألون بعدين ايشؤونه هذا. تمام؟ يعني ايش هذا؟ يسمى الورقة هذا. اعرف اونو باللغة الاندونيسية فقط تمام؟ فحينئذ اذا التهى بعمل اخر او التهى بنوم جيد وجاء السراق جاء اللصوص سرقوا الدكان هنا - 01:15:42ضَ

اظمن بانه مقصر لكن اذا لم يكن كذلك وهو نادى او اتصل بالملاك تمام فلا يعد مقصرا فقال هذه الفروع الان مهمة انتبه لها. قال ولا يظمن اجير لحفظ دكان مثلا - 01:16:02ضَ

اذا اخذ غيرهما فيها في الدكان. قال الزركشي انه لا ضمان ايضا على الخفيف ما هي الخفير؟ الحارس خفر يغفر خفارة خفارة بكسر الخاء وضمه اذا حمى غيره واجاره. وانما لم يضمن لعدم تقصيره. الذي يلزم - 01:16:25ضَ

الحراس فقط ايقاظ الملاك لا دفع اللصوص. هكذا يقول الفقهاء. الذي يلزم الحراس ايقاظ الملاك لا دفع اللصوص. بينما لو انهم قصروا اي الحراس فناموا مثلا فانهم يضمنون والديك قال الزركشي رحمه الله تعالى انه لا ضمان ايضا على الخفير. الحارس لا ضمان عليه. ثم قال مسألة جديدة - 01:16:55ضَ

وكأن استأجره ليرعى دابته. استاذ اقبال عنده حصان شخصا ليرعى حصانه. فقام هذا الشخص المستأجر واعطى الحصان لشخص اخر ليقوم برعي الحصان. تمام؟ قال فيضمنها كل منهما. لو حصل لها تلف يضمنها - 01:17:25ضَ

كل منهما من ومن؟ من؟ الذي استأجره الاستاذ اقبال والشخص الاخر الذي دفع الحصان اليه. وكأن استأجره ليرعى دابته فاعطاها اخر ليرعاها جيد اي اعطى الاجير الاول الدابة الى الاجير الثاني ليرعاها. فيظمنها كل منهما - 01:17:55ضَ

والقرار ايستقر الظمان. على من تلفت بيده؟ تلفت في يد من؟ في يد الاجير الاول او في يد الاجير الثاني لو تلفت في يد الاجير الثاني قرار الظمان عليه. ولو تلفت في يد الاجير الاول قرار الضمان عليه - 01:18:24ضَ

هنا الاجير قصر لانه اعطى الفرس اعطى الحصان لشخص اخر ليرعاها جيد قال وكأن اسرف خباز في الوقود. الوقود لفتح الواو ما به في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا يا ايها الناس اه فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا - 01:18:44ضَ

آآ النار التي وقودها التي وقودها الناس والحجارة. نعم. بفتح الواو ما يوقد به قال هنا وكأن اسرف خباز في الوقود. استأجرت شخصا عند خبز خلاص معجون جاهز تمام؟ بقي فقط ان الخباز يضعه في الفرن. فاستأجرت خبازا حتى يقوم بعملية - 01:19:14ضَ

انضاج هذا الخبز. الخباز زاد الوقود. فاشتعلت النار بقوة. وادى ذلك الى تلف الخبز. هذا مقصر. او انه ادخل الخبز في الفرن والنار عادية لكنه انشغل بعد ذلك بامر اخر. فتركه مدة فوق المعتاد فوق المطلوب. فاحترق الخبز. فانه يظمن ما سبب الظمان هنا - 01:19:44ضَ

تقصير قال وكان اسرف خباز في الوقود. لانه متعد بزيادة الوقود. او مات المتعمدا من ضرب المعلم. مم. الحمد لله اني لا اضرب. قال او مات المتعلم من ضرب اعلم المعلم ضرب المتعلم حتى مات. قال فانه يضمن لماذا يضمن؟ لانه بموت المتعلم - 01:20:14ضَ

انه متعد. ولانه يمكن زجره بالكلام. واضح؟ يمكنه ان يوبخ وان يسجن المتعلم بالكلام فلا يستدعي الامر الضرب. جيد؟ او مات المتعلم من ضرب المعلم فانه يضمن. ثم قال الله ويصدق الاجير في انه لم يقصر. اذا حصل الخلاف بين من ومن؟ بين الاجير والمستقبل - 01:20:44ضَ

احدهما الاجير يدعي انه لم يقصر. من استأجره يدعي انه قصر. القول قول من القول قول اجير لانه امين فيصدق. فقال رحمه الله تعالى ويصدق الاجير في انه لم يقصر ما لم - 01:21:14ضَ

يشهد خبيران بخلافه. لو شهد عدلان بخلاف ما ادعاه الاجير. فقال عدلان انه قصر. فالقول ما قاله العدلان. لانها بينة فتقدم على يمينه. وقوله هنا خبث ايران ظاهره انهما رجلان. فلا يكفي هنا رجل وامرأتان. ولا يكفي رجل ويمين. بل لا بد من - 01:21:34ضَ

واضح اي من رجلين عدلين. ثم قال رحمه الله تعالى ولو افترى دابة ليركبها اليوم ويرجعها غدا فاقام بها ورجع في الثالث ظمنها فيه فقط لانه استعملها فيه تعديا. استأجرت دابة وقلت لك هذه الدابة اركبها اليوم - 01:22:04ضَ

واردها غدا. الاجرة كذا وكذا. يعني كم يوم استعملها؟ يومين. ثم انني حبست الدابة يوما ثالثا. واضح؟ هل اليوم الثالث يدخل في مدة الاجارة او لا يدخل؟ لا يدخل. يلزمني اجرة - 01:22:34ضَ

المثل لليوم الثالث. واذا حصل تلف بالدابة في اليوم الثالث اضمن. بخلاف اليوم الاول والثاني لا يلزم الا المسمى. واذا حصل تلف لا اضمن. فهمت ولا لا؟ فقال ولو افترض دابة ليركبها اليوم - 01:22:54ضَ

ويرجعها غدا فاقام بها اي بالدابة. ورجع اي اقام بالدابة في اليوم الثاني. ورجع في الثالث ظمنها فيه اي في الثالث فقط. لانه استعملها فيه اي في الثالث تعديا واضحة؟ ثم قال بسم الله - 01:23:14ضَ

ولو اجترى عبدا لعمل معلوم افتراء ماذا؟ عبدا ها؟ لو اقترى عبدا بعمل معلوم ولم يبين موضعه لم يبين موضع ذلك العمل. اين سيكون العمل؟ ما بين. فاقترا العبد لخياطة. اكتر العبد مثلا لسباكة. اكترى العبد - 01:23:37ضَ

يصلح الكهرباء. تمام؟ ولم يبين موضعه فذهب به اي ذهب بالعبد. من بلد العقد الى بلد اخر سافر بالعبد من هنا من سولو مثلا الى سورابايا. الى جاكرتا. فابق العبد هرب. يضمنه او لا يضمنه - 01:24:04ضَ

قال ضمنه مع الاجرة. ضمن العبد مع الاجرة ايضا. لماذا؟ لانه متعدي. طيب يقول قال هذا قد ينافي ما قلت قبل قليل ان له ان يسافر بالعين المؤجرة. نقول نعم. له ان - 01:24:24ضَ

مسافر بالعين المؤجرة. وهذا الفرع محمول على انه سافر بالعبد دون حاجة الى السفر به اذ كان بامكانه استيفاء المنفعة في هذا المكان لكنه سافر بالعبد ليس لاجل استيفاء المنفعة - 01:24:44ضَ

اذا ابق العبد يتبين انه مقصر فيظمن العبد مع الاجرة. ويمكن ان يحمل على صورة اخرى وهي ما لو ظهرت قرائن تدل على ان هذا العبد اذا اخرج من هذا البلد فانه سيحصل له اباق. وعلم هذا - 01:25:04ضَ

بهذه القرائن تمام فانه اذا سافر به عن ذلك البلد وابق العبد فحين اذ يضمنه ذلك مع الاجرة. اذا يحمل هذا الفرع على ما يتوافق مع المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل. جيد. ثم قال - 01:25:24ضَ

انا فرع ونختم به ان شاء الله. يجوز لنحو القصار. القصار هو ذلك الشخص الذي يقوم بتبييض الثياب يقوم بتبييض الثياب. تمام؟ قال يجوز لنحو قصار. قال لنحو القصار لنحو القصار اشارة الى ان هذا الفرع لا يختص بالقصار. بل مثل القصار غيره كالخياط. دفعت اليه الثوب - 01:25:44ضَ

قباء ليخيط لك الثوب. تمام؟ ومثله ايضا الطحان دفعت اليه القمح ليطحنه لك دقيقا. ومثله اليوم فني الاجهزة الالكترونية دفعت اليه الهاتف ليصلحه لك. كذلك قال يجوز لنحو القصار حبس الثوب كرهنه باجرته حتى يستوفيها. انا دفعت اليه الثوب حتى - 01:26:14ضَ

ان يقوم بخياطة الثوب هل يجوز له ان يحبس الثوب عنده حتى ادفع له الاجرة او لا يجوز ها؟ يجوز له. واضح؟ ويكون الثوب حينئذ كرهني بالاجرة. التي عند المستأجر. ونفس الكلام في جهاز الهاتف لو دفعتوه الى العامل حتى يصلحه العامل لي. تمام - 01:26:44ضَ

ثم جئت اليه وطلبت منه الهاتف قال ما في هاتف. لما تدفع الاجرة اعطيك. تمام ولا لا؟ فله ذلك. فقال هنا يجوز نحو القصار حبس الثوب. كرهنه. ايش معنى كرهنه؟ يمكن ان تقول ان الكاف هنا للتعليم - 01:27:14ضَ

تمام؟ او ان الكاف هنا بمعنى اللام لرهنه اي لجعل ذلك الثوب لاجل جعل ذلك رهنا بالاجرة. هذا المقصود. هذا المقصود. قال وديك العلامة الدمياطي رحمه الله يقول ان الكاف هنا بمعنى اللام. بل قال انه وقف على العبارة في موضع من التحفة فوجدها باللام. تمام - 01:27:34ضَ

وعلى كل حال ممكن ان تقول ان الكاف بمعنى اللام. لان الكاف تأتي بمعنى اللام صح؟ شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائد لتوكيد ورد كما قال في الالفية. تمام؟ فقال هنا كرهنه باجرته حتى يستوفيها. قوله - 01:28:04ضَ

فيها هذه غاية. الى متى له الحبس؟ حتى يستوفي اجرته. ويظهر من هذا انه اذا حبسني العين حتى يستوفي اجرته فان يده تبقى يد امانة. تبقى يده آآ يده توصف بكونها يد امانة. تمام؟ لانه حبس بحق. تمام؟ فاذا دفعت له الاجرة - 01:28:24ضَ

لزمه حينئذ ان يسلم ان يسلم العين. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:28:54ضَ