شرح(فروع الفقه-القسم الثاني) لابن عبدالهادي

شرح (فروع الفقه - القسم الثاني) لابن عبدالهادي(الدرس الثالث) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ يوسف ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00ضَ

في فروع الفقه قال رحمه الله السابع الوثائق عن الحقوق الوثائق على الحقوق ثلاثة الرهن بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله. ومتى لم يجيئه بماله باعها. فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. وتكون - 00:00:19ضَ

عليه لا ينفك شيء منها الا برد الجميع الضمان وهو ضم ذمة الى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف. والكفالة وهو التزام احضار الغريم. فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه - 00:00:37ضَ

الثامن الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذئب تنقل الحق من ذمة الى ذمة. ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه ولا المحال اذا كان المحال عليه مليئا التاسع المتسابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:55ضَ

قال رحمه الله تعالى السابع الوثائق على الحقوق اعلم ان الامور التي يتوثق الانسان بها بحقه خمسة اولا الرهن وثانيا الضمان وثالثا الكفالة ورابعا الشهادة وخامسا الكتابة هذه خمسة امور - 00:01:18ضَ

يتوثق الانسان بها بحقه اما الرهن فهو توثيقة دين بعين ان يوثق دينا بعين مثاله قلت لك اقرضني مئة الف فقلت لا اقرظك حتى ترهنني بيتك او سيارتك فانت الان وثقت حقك - 00:01:51ضَ

هذا هو الرهن وسيأتي والثاني مما يتوثق يتوثق الانسان به الظمان والضمان هو التزام ما وجب وما قد يجب على الغير هذا هو الضمان سورة سورة الظمان ان يأتي رجل - 00:02:19ضَ

من التجار الى بلد يريد ان يشتري بضاعة سيدخل مثلا الى السوق وليس معه دراهم فيريد ان يشتري من التجار لكنهم لا يعرفونه فلا يثقون به ساتي انا واقول انا اضمن انا ضامن - 00:02:47ضَ

فيما اشترى وما يشتري منكم فما اشترى وما يشتري فظمانه علي هنا التزمت ما وجب وما قد يجب. هذا هو الظمان الثالث الكفالة وهي التزام احضار بدن من عليه حق - 00:03:07ضَ

عليه حق مالي مثال ذلك رجل اشترى من صاحب دكان سلعة فقال بكم؟ قال بمئة ليس معي مئة الان احضرها لك بعد العصر ان شاء الله وقال صاحب الدكان انا لا اعرفك - 00:03:30ضَ

ولا اثق بك فقلت على انا اكفلك ان رأيته يتحاور معه فقلت انا اكفلك. انا الان التزمت باحضار ها بدل هذه الكفالة فالفرق بين الظمان والكفالة ان الظمان يتعلق بالمال والكفالة تتعلق - 00:03:49ضَ

البدن الرابع الشهادة. الشهادة يتوثق الانسان بها بحقه قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والخامس الكتابة. قال الله قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:04:08ضَ

يقول المؤلف رحمه الله الرهن بان يضع عنده عينا يصح بيعها لابد ان يرهن ما يصح بيعه لان ما لا يصح بيعه لا يتوثق به فما الفائدة مثلا ان يقترض منه دراهم ويرهنه كلبا. والكلب لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه. فلابد ان تكون العين المرهونة مما يصح بيعه - 00:04:31ضَ

يقول عينا يصح بيعها على ماله ومتى لم يجيئه بماله باعها فاذا مثلا اشترى اقترض منه دراهم مئة الف ريال ورهنه سيارة وهذه المئة التي اقترضها منه جعل لها اجلا مدة سنة - 00:04:58ضَ

اذا مضت السنة يطالبه بالحق فان وفاه الحق والا فله ان يبيع هذه العين ايش؟ المرهونة ثم العين المرهونة اما ان تكون بقدر الدين او اكثر او اقل فهو مثلا اقترض منه مائة الف - 00:05:19ضَ

هذه السيارة قد تكون تساوي مئة وخمسين وقد تساوي سبعين وقد تساوي مئة فان كان الرهن بقدر الدين فهذا واضح وان كان الرهن اكثر من الدين باعه واخذ حقه والزائد يرده على صاحبه - 00:05:40ضَ

وان كان الرهن اقل من الدين اخذ منه الحق والباقي يبقى في ذمة من المقترض فلا تظن انه اذا انه اذا اعطى رهنا او جعل رهنا ان ذمته تبرأ مطلقا - 00:06:03ضَ

بل صاحب الحق يأخذ حقه من هذا الرهن وما بقي فانه يبقى في ذمة هذا المقترض يقول المؤلف رحمه الله فلا يجوز له التصرف فلا يجوز له التصرف فيها اي في العين المرهونة بعد ذلك - 00:06:21ضَ

وتكون عليه لا ينفك شيء منها الا برد الجميع. يعني ان العين المرهونة تبقى رهنا لا ينفك شيء منها الا بعد وفاء الدين قال الظمان وهو ظم ذمة الى ذمة في الحق - 00:06:40ضَ

وصورته كما سبق ان يلتزم ما وجب وما قد يجب فحينئذ يكون قد ضم ذمته الى ذمة الاخر في الحق فهو ظم ذمة الى ذمة قال ويصح من كل جائز التصرف - 00:07:00ضَ

وجائز التصرف ومن جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا يقول والكفالة هي التزام احضار الغريم فمتى لم يأتي به مع بقائه ضمن ما عليه يعني ان الكفيل اذا لم يأتي من كفله فانه يضمن - 00:07:21ضَ

مثال ذلك في المثال السابق ذكرنا ان رجلا اشترى سلعة من صاحب دكان بمئة وقال له اتي اتي لك بي الثمن بعد العصر ان شاء الله فلم يثق به صاحب الدكان فكفله اخر - 00:07:47ضَ

لو قدر ان هذا الكفيل لم يستطع احضار صاحب الحق فان الضمان يكون يقول عليه ثم قال المؤلف رحمه الله الثامن الظمان تنقل الحق من ذمة الى ذمة هذا الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة هذه هي الحوالة هي نقل حق من ذمة الى ذمة - 00:08:05ضَ

مثال ذلك اه اقترضت منك مئة الف ريال ثم بعد حلول الاجل جئت الي تطلبني هذه المئة فقلت انا اطلب زيدا مئة الف ريال فاحلتك بدينك على زيد يعني خذ حقك الذي علي لك من - 00:08:31ضَ

جيد هذا معنى الحوالة فهي تنقل الحق من ذمة الى ذمة الحق الان انتقل من ذمتي الى ذمة الى ذمة زيد اذا هذه الحوالة الحوالة صورتها ان يطلبه دراهم. فيقول اعطني الحق الذي عليك - 00:08:55ضَ

ساقول له نعم لكن انا ليس عندي الان نقد في ذمتي لزيد كذا وكذا من الدراهم. خذ حقك منه ثم ايضا الحوالة قد يكون الدين الذي احاله عليه قد يكون اكثر - 00:09:15ضَ

واقل ومساوي فمثلا لو جاء يطلبني مئة الف وانا اطلب زيدا مئتي الف فقلت احلتك بدينك على زيد. فيأخذ منه كم لو كان ما في ذمتي لو كان ما في ذمة زيد لي اقل ثمانون - 00:09:33ضَ

يأخذ الثمانين ويبقى في ذمة العشرون وهكذا قال ولا يعتبر فيها رظا المحال عليه ولا المحال اذا كان المحال عليه مليئا عندنا الان محيل ومحال ومحال عليه فلا يعتبر رضا المحال - 00:09:54ضَ

عليه ولا المحال ايضا اذا كان المحال عليه مليئا مثاله جئت تطلبني مئة الف ريال وانا اطلب زيدا مائة الف. فقلت احلتك بدينك على زيد فانا محيل وانت محال وزيد محال عليه - 00:10:16ضَ

المحال عليه الذي هو زيد لا يشترط رضاه فلو جاء فلو ذهبت اليه وقلت اعطني الدين الذي في ذمتك لفلان احالني عليك لا يشترط يقول انا لم ارضى لان صاحب الحق الذي هو انا - 00:10:41ضَ

لي ان استوفي حقي بنفسي وبوكيلي المحال عليه الان فالمحال يعتبر كالوكيل عليه اذا المحال عليه لا يشترط رضاه. طيب المحال الشخص الذي احلته احلته بدينه يقول هذا فيه تفصيل. ان كان المحال عليه مليئا - 00:10:57ضَ

فلا يشترط الرضا وان كان المحال عليه غير مليء فيشترط رضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليتبع والمليء من المليء هو القادر بماله وحاله وقاله - 00:11:22ضَ

انقاذ بماله ان يكون عنده مال وحالة ان تمكن مطالبته عند المحاكم وغيرها وقاله يعني قوله ان لا يكون مماطلا فلابد في المليء من هذه الاوصاف الثلاثة ان يكون قادرا بماله بحيث لا يكون معسرا - 00:11:42ضَ

وبقوله الا يكون مماطلا وبحاله ان تمكن مطالبته فمثلا لو احاله بدينه على ابيه جاء يطلبني مئة الف اعطني مئة الف فقلت احلت بدينك على ابيك انا اطلب اباك مئة الف - 00:12:03ضَ

فاحلتك عليه هل تمكن مطالبته في المحاكم لا لا يمكن او احاله على شخص له سلطة لا يمكن فحينئذ لا تصح. اذا لابد في الشخص المحال عليه ان يكون مليئا. ومعنى المليء اولا ان يكون قادرا بماله - 00:12:27ضَ

اي عنده مال ثانيا قادرا بقوله الا يكون مماطلا كلما اتاق الغدا بعد غد ونحو ذلك والثالث بحاله بان تنكر محاكمته ثم قال المؤلف رحمه الله التاسع المتصرف اما جائز التصرف اما جائزة - 00:12:48ضَ

التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد سبق لنا ان جائزة تصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد واما محجورا عليه وهو قسمان والحجر معناه المنع من التصرف الحجر منع الانسان من التصرف في ماله - 00:13:14ضَ

المحجور عليه قسمان محجور عليه لحظ نفسه ومحجور عليه لحظ غيره المحجور عليه لحظ نفسه هو الصغير والسفيه والمجنون الصغير الذي دون البلوغ يحجر عليه والسفيه الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه - 00:13:36ضَ

والمجنون ايضا يحجر عليه الحجر على هؤلاء لمصلحة من؟ لمصلحة انفسهم ولهذا العلماء قال محجور عليه لحظ نفسه الا وهو الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ومحجور عليه لغيره وهو السفيه - 00:14:02ضَ

طيب الثاني من المحجور عليه ان آآ محجور عليه لحظ غيره محجوب عليه لحظ غيره وهو من كان ماله من كان ماله اقل من دينه الانسان مثلا عليه ديون عليه ديون وعنده مال - 00:14:24ضَ

ولكن ما عنده من المال هو اقل مما عليه من الدين مثاله رجل عليه مليون ريال يطلبه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا ووجدنا عنده مئة الف ريال او مائتي الف - 00:14:49ضَ

فحينئذ يحجر عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا والشرط الثاني ان يطلب الغرماء او بعضهم ذلك واضح رجل تراكمت عليه الديون اقترب من فلان كذا واشترى سيارة بالاقساط من فلان - 00:15:10ضَ

اه عليه ضمان لفلان. المهم عليه ديون كثيرة هؤلاء الغرماء طالبوا بحقوقهم لما طالبوا بحقوقهم الحاكم نظر فلم يجد عنده الا ما الا مالا قليلا عليه متر مليون ريال ولم يجد عنده سوى مئة الف ريال - 00:15:35ضَ

فحينئذ يجب ان يحجر عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا فلو فرض ان هؤلاء الغرماء ان ديونهم لن تحل بعد فلا يجوز الحجر عليه لان الاجل حق للانسان - 00:15:55ضَ

والثاني ان يطلب الغرماء او بعضهم ذلك فمثلا لو ان الغرماء قالوا لا نطالب لا نطالب بشيء. نحن نرحمه ونراه بحاله. دعه متى ما جاء متى ما وفان وسدد الحمد لله. حينئذ لا يهجر - 00:16:15ضَ

لا يؤثر عليه. اذا المحجور عليه نوعان محجور عليه لحظ نفسه وهم ثلاثة الصبي والسفيه والمجنون والثاني محجور عليه لحظ غيره وهو المفلس الذي ماله اقل من دينه فيحجر عليه بشرطين ان يكون الدين حالا وان يطالب الغلام بذلك. ثم يقسم ماله بين الغرماء - 00:16:35ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله العاشر المتصرف يعني الذي يتصرف اما بنفسه واما بغيره. الانسان اذا تصرف في امواله واحواله فاما ان يتصرف بنفسه اصالة واما ان يتصرف بغيره المتصرف - 00:17:12ضَ

في غيره قال وهو اما وكيل فيجوز توكيل قل لي جائز التصرف فيما وكل فيه الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة - 00:17:36ضَ

وقولنا استنابة اي انه يجعله مقامه في هذا الشيء جائز التصرف نستفيد منه انه لابد في الموكل ان يكون جائزة تصرف فلا يصح مثلا توكيل صبي ومجنون ونحوها مثله اي ان ايضا الوكيل لابد ان يكون جائز التصرف - 00:18:03ضَ

فلو ان صبيا وكل بالغا رشيدا لا يصح ولو ان بالغا رشيدا وكل صبيا لا يصح فلابد ان يكون الوكيل والموكل كلاهما جائز التصرف. ايضا فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة - 00:18:29ضَ

وذلك ان دخول النيابة الحقوق على نوعين النوع الاول ما يتعلق بحقوق الله والنوع الثاني ما يتعلق بحقوق الادميين اما ما يتعلق بحقوق الله فحقوق الله تعالى من حيث التوكيل على اقسام ثلاثة - 00:18:50ضَ

القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي الحقوق المالية المحضة الزكاة والكفارات ونحوها العبادات المالية المحضة المتعلقة بحق الله. هذه يجوز التوكيل فيها مطلقا فمثلا يجوز ان اقول وكلتك ان تحصي مالي - 00:19:16ضَ

يعرف زكاته ويجوز ان اقول وكلتك ان تفرق زكاة مالي ويجوز ان اوكلك في الامرين في الاحصاء وفي التفريق كذلك ايضا الكفارة قلت لك وكلتك ان تكفر عني كفارة يمين. اشتري طعاما - 00:19:48ضَ

ووزعه على عشرة مساكين. جائز او لا يائس. اذا بالنسبة لحقوق الله العبادات المالية المحضة يجوز التوكيل فيها مطلقا القسم الثاني العبادات البدنية المحظوظ الصلاة والطهارة والاعتكاف والصيام في في حال الحياة هذه لا يجوز التوكيل فيها - 00:20:09ضَ

هل يجوز مثلا يقول شخص وكلتك ان تصلي عني على يعني متعب ولا استطيع الذهاب الى المسجد ولا استطيع الصلاة وكلتك جزاك الله خيرا صلاة الفجر اذا صليت مع الامام فقم وصل ركعتين عني - 00:20:40ضَ

هل يصح؟ لا يصح في وقت البرد قال وكلتك ان تتوضأ عني وانا اصلي وانا اصلي يصح لا يصح طيب القسم الثالث ما يصح التوكيل فيه عند العجز لا يصح التوكيل فيه عند العجز - 00:21:03ضَ

وهي العبادات المركبة وهي الحج الحج يصح التوكيل فيه عند العجز دون غيره. اذا العبادات من حيث التوكيل على اقسام ثلاثة ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية. ما لا يجوز مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة - 00:21:29ضَ

ما يجوز عند العجز وهي الحج وهو الحج اه نأتي الى النوع الثاني وهي حقوق الادميين حقوق الادميين حقوق الادميين على قسمين قسم يجوز التوكيل فيه مطلقا وقسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقا - 00:21:52ضَ

فما اشترط فيه مباشرة الانسان له لا يجوز التوكيل فيه وما لم تشترط مباشرته يجوز التوكيل فيه. فمثلا لو قال وكلتك ان تشهد عني هزيمتني يمين عند القاضي وانا مشغول اذهب واحلف عني - 00:22:20ضَ

عند القاضي يصح لا يصح وكلتك ان تقسم بين زوجاتي لا يصح فهمتم؟ وكلتك ان يعني حصل بينه وبين زوجته لعام وكلتك ان تلاعن عني لا يصح. اذا كل ما اشترط فيه - 00:22:49ضَ

مباشرة الانسان نفسه لا يصح التوكيل فيه وما لم تشترط مباشرته يجوز فيجوز ان يوكل في بيع وشراء ونكاح وطلاق وكلتك ان تقبل نكاحي وكلتك ان تطلق زوجتي فهذا كله يجوز التوكيل فيه. اذا حقوق الادميين نوعان نوع - 00:23:13ضَ

تشترط مباشرته من الفاعل نفسه لابد ان يباشره الفاعل ولا يصح التوكيل فيه كاليمين واللعان والقسم بين الزوجات ونحو ذلك وقسم يجوز التوكيل فيه وهو ما قصد ايجاده بقطع النظر عن المباشرة - 00:23:39ضَ

يقول المؤلف رحمه الله وهو اما وكيل فيجوز توكيل جائز التصرف فيما وكل فيه. وانتبه فيما وكل فيه نستفيد منه ان الوكيل لا يتجاوز ما وكل فيه لان تصرفه مبني على الاذن فيقتصر فيه على ما اذن له فيه. فلو قلت مثلا وكلتك ان تبيع عقاري - 00:24:03ضَ

الفلاني لا يجوز ان يبيع سيارتي لان لانني انما في ماذا لبيع العقار ولهذا المؤلف يقول فيما وكل فيه يعني في الشيء الذي وكل فيه فلا يتجاوزه طيب قال او شريك - 00:24:32ضَ

وهو اما في الربح وهو المضارب كل من دفع اليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه المضارب عندنا موضة عندنا مضارب ومضارب المضاربة هي دفع مال لمن يتجر به - 00:24:50ضَ

بجزء معلوم مشاع من ذبحه لان اقول مثلا خذ هذه مئة الف اتجر بها ولك من الربح الثلث الربع النصف ثلاثة ارباع حسب ما يتفقان عليه. لكن المضاربة اشترط المؤلف رحمه الله قال بجزء - 00:25:13ضَ

معلوم يعني مشاع لابد ان يكون جزءا معلوما مشاعا ايضا جزء معلوم احترازا احترازا من المعين فلو قال خذ هذه المئة الف اتجر بها ولك من ربحها عشرة الاف هذا لا يجوز - 00:25:36ضَ

لانه قد لا يربح سوى عشرة وحينئذ يكون صاحب المال خاسرا وقد يربح ثلاثين الفا تلاتين الفا. فيأخذ العامل كم؟ عشرة. فيندم صاحب المال. يقول انا ما ظننت انها تربي عشرة. اه تربع ثلاثين. كنت اظن ان الربح - 00:25:56ضَ

خمسة عشر الف او عشرين الفا فلابد ان يكون ايش؟ الربح مشاعل معلوما مشاعا يقول من ربحه يعني من ربح عمله فلا يصح مثلا يقول خذ هذا المال اتجر به ولك - 00:26:19ضَ

ولك ربع ربحي من من التجارة الفلانية هذا لا يجوز لان التجارة الفلانية هذه ليس له اثر في ربحها فلا بد ان يكون الربح مما للعامل فيه اثر والشركة انواع ذكر المؤلف رحمه الله قال واما في الاعيان ونمائها وهي اقسام - 00:26:41ضَ

شركة الوجوه وشركة الابدان شركة الوجوه هي ان يشترك بوجهيهما يعني بما لهما من الوجاهة والمكانة عند الناس. فيذهبان مثلا الى السوق ليس معهما مال فيشتريان بجاهيهما ويقول ما ما اشتريناه فهو بيننا. مثال ذلك رجلان من التجار ليس عندهم سيولة - 00:27:04ضَ

ولكن التجار يثقون فيهم فيذهب فيذهب الى السوق هذا يشتري قماش وهذا يشتري سيارات بدون ان يدفعوا مالا ولكن بناء على ثقة الناس فيهما فيتجران هذا يتجه بالسيارات وهذا يتجر بالعقار والقماش - 00:27:33ضَ

وما حصل بينهما وما حصل من ربح فهو بينهما. هذا معنى شركة الوجوب شركة الابدان ان يشترك فيما يحصلانه بابدانهما مثاله رجلان اشتركا في ورشة ورشة حدادة نجارة وقال نعمل فيها - 00:27:54ضَ

وما حصل من ربح فهو بيننا هذي شركة ايش او يشترك مثلا او يذهب الى البحر للصيد. يقول نصيد وما حصلناه من صيد فهو بيننا. هذي شركة ابدان قال ومنها المساقات والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم من - 00:28:16ضَ

هنا مساقات ومزارعة ومغارسة وساقات ومزارعة ومغارسة الموساقات هي ان يدفع ارضا فيها شجر او فيها زرع لمن يقوم عليها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها مثاله عندي بستان فيه نخل وزروع - 00:28:45ضَ

وقلت لك ساقيتك سقيتك يعني ان تعمل في هذا البستان. تسقي هذا البستان وتقوم عليه وما يحتاج اليه. بنصف ثمراته. بنصف ما يخرج هذا ايش وساقات المزارعة تتعلق بالزرع بان بان اعطيك حبا عندي ارض بياض - 00:29:09ضَ

فقلت خذ هذا الحب ازرعه وقم عليه يعني سقيا وما يحصل منه فهو بيننا حولك الربع او لي الثلث حسب ما يتفقان عليه المغارسة تتعلق بالشجر قلت مثلا غرستك اعطيك نخلا وقل اغرس هذا النخل. او اغرس هذا الشجر - 00:29:33ضَ

وما حصل منه من تمارين فهو بيننا او لك الثلث او لك الربع اذا الفرق بين المزارع المساقات والمزارعة والمغارة ان ان الموساقات تكون على شجر قائم زرع قائم في الغالب - 00:30:01ضَ

المزارعة ان تكون ان يدفع اليه حبا ان يدفع حبا لمن ايش؟ يزرعه والمغارسة ان يدفع اليه غرسا لمن يغرسه يقول نعم وكل زرع بجزء معلوم. لا بد ان يكون - 00:30:22ضَ

الذبح في المزارعة والمغارسة والمساقاة ان يكون جزءا مشاعا معلومة فلو اعطيتك بستاني مساقاة وقلت لك لك ثمر الجهة الشمالية ولثمر الجهة الجنوبية او لك الثمر هذه السنة الثمر السنة القادمة فان هذا لا يجوز لان هذا من الميسر - 00:30:42ضَ

لانه قد يثمر البستان هذه السنة ولا يثمر السنة القادمة قد تثمن الجهة الشمالية ولا تثمن الجهة الجنوبية ثم قال المؤلف رحمه الله اخذ الاموال بغير عوظ على اقسام الاحدها العارية - 00:31:09ضَ

والثاني الوديعة والثالث والغصب. اولا العارية قال في كل عين ينتفع بها مع بقائها. ويردها ويظمن عينها واجزاءها بالتلف هذه العلية العلية من العري وهي التجرد سميت عارية لتجردها عن العوظ - 00:31:28ضَ

العرية مشتقة من العري وهو التجرد سميت عارية بتجردها عن العوظ مثال ذلك قلت لي اعطني سيارتك انتفع بها مدة اسبوع فاعطيتك اياها هذي تسمى عارية لان ليس فيها عوظ - 00:31:53ضَ

وقيل ان اشتقاقها من التعاور وهو التناوب لان المالك اقام المستعير مقامه في الانتفاع بالعين والعلية هي دفع عين لمن ينتفع بها ويردها دفع عين لمن ينتفع بها ويردها هذا هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. وعرفها الفقهاء - 00:32:19ضَ

بتعريف ادق وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه يعني انه لابد في العين المعارة من ان تبقى بعد الاستيفاء. فلا تصح اعارة ما يتلف باستعماله - 00:32:50ضَ

يعني مثلا اعاره شمعا ليشعله او صابونا او خبزا الخبز ما يمكن لان العري لا بد فيه ينتفع ويردها. اعطاه كيسا من الخبز قال انتفع به ورده. اكل الخبز. وين يرد ماذا - 00:33:15ضَ

يقول هنا لا تصح لا تصح العارية ولهذا قال المؤلف رحمه الله في كل عين ينتفع بها مع بقائها. ويردها يعني اذا انقضى الاجل او ما حدداه ويظمن عينها وظاهر كلامه يظمن عينها انه يظمن مطلقا - 00:33:31ضَ

وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ان العرية مضمونة. فاذا اعرتك مثلا عينا سيارة وتلفت عندك فان الضمان سواء تلفت بتعد ام تقوى بتعد وتفريط ام لا واضح والقول الثاني ان العارية كسائر الامانات - 00:33:54ضَ

لا تضمن الا بالتعدي والتفريط فاذا تعدى المستعير او فرط ظمن والفرق بين التعدي والتفريط ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب التعدي فعل ما لا يجوز يعني ان يفعل امرا لا يجوز له - 00:34:18ضَ

والتفريط ان يترك امرا واجبا عليه يقول المؤلف رحمه الله ويظمن عينها واجزاءها بالتلف. الثاني الوديعة عند المستودع. امانة لا ضمان عليه فيها من غير تعد الوديعة هي دفع مال لمن يحفظه. ان يدفع مالا لمن يحفظه - 00:34:40ضَ

هذي هي الوديعة الوديعة عند المودع امانة فمثلا قلت لك خذ هذه الدراهم احفظها عندك. فانا مودع وانت مودع يجب عليك ان تحفظها. فالدراهم الان بيدك امانة. لا يجوز لك ان تتصرف فيها - 00:35:08ضَ

حتى لو قلت اخذ منها واردها لا يجوز من ذكر العلماء رحمهم الله ان المودع اذا تصرف في العين المودعة انتقلت يده من الامانة الى الخيانة. وصار حكمه حكم الغاصب - 00:35:33ضَ

ما حكم حكم الغاصب يقول هي امانة لا ضمان عليه لا ضمن عليه فيها من غير تعد يعني او تفريط فاذا تعدى او فرط ظمن مثال ذلك لو لو اودعه سيارة - 00:35:51ضَ

قلت لك اريد السفر واريدك ان تحفظ سيارتي ابقها عندك فاخذ السيارة ووظعها عند الباب وقد فتح النوافل وكل من جاء اخذ منها صار التشليح يظمن او لا؟ يظمن هذا تعدي لانه ترك الواجب - 00:36:07ضَ

او اعاره او اودعه شاة هذا تفريط تفريط نعم هذا تفريط التعدي ان يفعل ما لا يجوز مثل السيارة التي التي اودعتك اياها صرت تستعملها حتى حصل فيها تلف. نقول هذا تعدي لانه فعل ما لا يجوز. اذا المودع المودع امين - 00:36:32ضَ

والامين لا ضمان عليه الا بتعد او تفريط قال رحمه الله الثالث الغصب والغصب هو اخذ الشيء قهرا اخذ الشي قهرا وعرفه الفقهاء لانه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق - 00:37:02ضَ

الاستيلا على حق الغير قهرا بغير حق وقولهم على حق الغير يشمل الاموال والاعيان وما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه حتى لو كان عنده كلب صيد او حرف او ماشية - 00:37:30ضَ

واستولى عليه فانه يعتبر غصبا والغصب كما هو معلوم محرم اذا الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق واعلم ان اخذ ما للغير بغير حق يقع على اوجه - 00:37:49ضَ

الوجه الاول ان يكون على سبيل الاختلاس والثاني ان يكون على سبيل الانتهاب والثالث ان يكون على سبيل السرقة والرابع ان يكون على سبيل الغصب والخامس ان يكون قطع طريق - 00:38:13ضَ

هذي خمسة تأمل اول وهو ان يكون الاخذ على سبيل الاختلاس فالمختلس هو الذي يعتمد في اخذه على فطنته وذكائه يعتمد على فطرته وذكائه مثاله يأتي الى صاحب محل دكان - 00:38:37ضَ

فيقول مثلا اريد كذا وكذا اعطني السلعة الفلانية التي في اعلى الرف فيحظر صاحب الدكان سلما يحضر السلعة في اثناء هذا يستغل غفلته ويأخذ من ايش؟ درج الدرج مثل اموالا او يسرق شيئا من البضاعة - 00:39:00ضَ

حسب ما يتيسر هذا يسمى اختلاس لانه اعتمد على وذكائه المختلس هذا الرجل لما قال اعطني كذا وانشغل لما نزل لم يجد هذا الرجل هرب هذا المختلس المختلس يرى في اخر الامر لا في اوله - 00:39:23ضَ

الثاني ان يكون على سبيل الانتهاب والمنتهب من النهبة والمنتهب هو الذي يعتمد على خفة يده وخطفه خفة يده وخطفه مثال ذلك يأتي مثلا الى رجل يتحدث بالهاتف فيأتي على دراجة ويخطف الهاتف ويهرب - 00:39:50ضَ

من يأخذ الشيء خطفا المنتهب اعتمد على ماذا؟ على خفة يده المنتهب يرى في اول الامر ولا في اخر الامر يرى في اول الامر لا في اخره بدكوا تشاهدوا نشاهده - 00:40:16ضَ

الثالث ان يكون على سبيل السرقة ان يكون اخذه على سبيل السرقة والسارق او السرقة هي اخذ المال على وجه الخفاء والسارق غالبا لا يرى لا في اول الامر ولا في اخره - 00:40:38ضَ

الرابع ان يكون على سبيل الغصب والغاصب هو الذي يأخذ الشيء قهرا الغاز بيرى في اول الامر وفي اخره. لانه يأخذوا الشيء قهرا منك. اعطني هذا فيأخذه غصبا الخامس ان ينضم الى - 00:40:58ضَ

القهر والغلبة التهديد بالسلاح الغاصب الان اذا اخذ الشيء قهرا ان هدد بالسلاح فهو قاطع طريق اذا اخذ المال اخذ المال اما ان يكون على سبيل الاختلاس او الانتهاك او السرقة او الغصب - 00:41:21ضَ

او قطع طريق وكلها محرمة فهمت الفرق انت يا ما الفرق بين المنتهب والمختلس مثال هذا منتهي لا في اخره المختلس يرى في اول الامر لا في اخره غلط والمنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله - 00:41:43ضَ

لا لا لا خطأ. المختلس يرى في اول الامر. نعم. لا في اخره يأتيك صاحب دكان يقول اعطني كذا يراه ولا ما يراه؟ يتحدث معه هذا المختلس طيب المنتهب لا يرى في اول الامر لانه لو لو رؤيا لاتقي - 00:42:22ضَ

لكن انت تتحدث ما شعرت الا والرجل يمشي امامك. فانت تراه لكن في اخر الامر نعم ثم قال قال المؤلف رحمه الله الثالث الغصب. كل من غصب مالا محترما حرم - 00:42:42ضَ

عليه قتله او كان منتقلا الى من حرم عليه قتله وجب عليه رده طيب كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله يعني من معصوم فكل من غصب مالا محترما - 00:43:01ضَ

من معصوم ولهذا المؤلف يقول ممن حرم عليه قتله والذي يحرم قتله هو المعصوم. والمعصومون اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فكل من اخذ مالا معصوما من محترم يعني ممن يحرم دمه من ذمي ومعاهد ومستأمن ومسلم من باب اولى. نقول حرم وجب عليه رده - 00:43:21ضَ

وقوله ما لم محترما احترازا مما لو اخذ مالا غير محترم حينئذ لا يجب رده، ولكن ليس معنى هذا انه لا انه يترك يعني مثلا لو اخذ منه كلبا الكلب لا مالية له - 00:43:49ضَ

وليس معنى هذا انه يترك ويقال انا لا الكلب غير مضمون اذا افعل ما شئت من من هذا من هذا القبيل لا بل يجب حينئذ يجب ان يعزر من قبل - 00:44:08ضَ

الحاكم قال وظمنه بالتلف فمثلا اخذ سيارة غصب سيارة مسلم او ذمي او معاهد او مستأمن فغصبها وصار يستعملها وتلف منها شيء فيظمن هذا التلف لو فرض انه غصب سيارة - 00:44:21ضَ

وبقيت عنده مدة شهر ثم احترقت السيارة فيجب عليه ان يضمن السيارة ويضمن منفعتها ليس لعرق ظالم حق مثاله رجل غصب من اخر سيارة وهذه السيارة كان المغصوب منه المالك كان يكدها ويستعملها كل يوم - 00:44:46ضَ

كل يوم يحصل منها خمس مئة ريال غصب هذا الرجل وبقيت عنده شهرا ثم قدر الله واحترقت فيجب على هذا الغاصب اولا ان يضمن السيارة وثانيا ان يضمن منفعتها مدة بقائها عنده - 00:45:10ضَ

هذا الرجل كان كان يحصل كل شهر منها خمس مئة ريال فعليه ان يظمن كم خمسة لا مو بخمسطعش الف قل كل كل يوم خمس مئة خمسطعش الف طيب خمسة عشر الف - 00:45:31ضَ

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. قال وكذلك يظمن اجزاءه اذا لم يكن محرما يعني اذا كان ما تلف منه اجزاء فيضمن هذه الاجزاء فهو يضمن الكل ويضمن الجزء. فان تلف كليا ضمنه - 00:45:51ضَ

وان تلف جزء منه فانه ايضا يضمنه قال المؤلف رحمه الله الرابع المال الملتقط اما اداميا او مالا غيره اللقطة شرع المؤلف رحمه الله في اللقطة واللقطة هي المال الضائع - 00:46:12ضَ

اللقطة من حيث الاصل هي المال الضائع هذه هي اللقطة والمال يشمل النقود والاعيان وغيرها يقول المؤلف رحمه المال الملتقط اما اداميا او مالا غيره اما الادمي فهو الطفل المنبوذ - 00:46:35ضَ

فقط يقول المؤلف رحمه الله المال الملتقى وجعل منه ادمي فيه نظر لان الادمي ليس مالا الا ان يكون رقيقا. ثم ايضا هذا الطفل المنبوذ الاصل فيه الحرية وليس فيه وليس الاصل الرق - 00:47:03ضَ

فكون المؤلف رحمه الله يدخل اللقيط في وصف المال هذا محل نظر لان اللقيط قد لا يكون ها قد لا يكون رقيقا قد يكون حرا بل حتى لو كان يعني في عصره من من اب الرقيق او نحوه فالاصل فيه الحرية - 00:47:19ضَ

قال اما الادمي فهو الطفل المنبوذ فقط هذا هو اللقيط واللقيط هو من يعني طرح بحيث لا يعرف نسبه ولا رقه اللقيط هو من نبذ اي طرح فلا يعرف نسبه ولا رقه - 00:47:41ضَ

وعرفه الفقهاء بانه من ظل الطفل الذي ظل فلا يعرف له نسب ولا ولا آآ رق. ولكن هذا فيه نظر لان الناس في الواقع يفرقون بين الطفل المنبوذ والطفل الظائع - 00:48:08ضَ

الطفل الضائع لا يعتبرونه لقيطا الطفل الذي يتيه ويضيع من اهله لا يعتبر رقيقا. قال وهو الطفل المنبوذ فقط وينفق عليه مما وجد معه الا فمن بيت المال. يعني لو وجد طفل منبوذ لقيط - 00:48:29ضَ

والتقطه من التقطه والتقاطه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاصبع الباقي من اين ينفق عليه؟ نقول ان كان معه مال هذا اللقيط معه مال يعني من من وضعه - 00:48:50ضَ

وضع معه مالا فينفق عليه من هذا المال. ان لم يكن كذلك فالذي ينفق عليه هو واجده ان لم يكن عنده مال او لم يستطع فانه يكون في بيت في بيت المال - 00:49:07ضَ

يقول وهو حر مسلم اللقيط نحكم اولا بحريته لا برق لان الاصل هو الحرية وهو مسلم وهو مسلم قال المؤلف ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه هذا الطفل اللقيق اما ان نجده في بلد اسلام - 00:49:22ضَ

او في بلد كفر لا مسلم فيه او في بلد كفر فيه مسلم فان وجدناه في بلد اسلام حكمنا باسلامه تبعا بالدار وان وجدناه في بلد كفر محض حكمنا بكفره تبعا للدار - 00:49:46ضَ

وان وجدناه في بلد كفر في بلد كفر فيه مسلم ولو واحدا حكمنا باسلامه. تغليبا الاسلام اذا الطفل اللقيط او اللقيط من حيث الحكم باسلامه او لا على احوال ثلاث - 00:50:05ضَ

الحالة الاولى ها ان يوجد في بلاد في بلاد اسلامية كمسلم الحال الثاني ان يوجد في بلاد بلاد كفار لا مسلم فيها ولا اظن الان في وقتنا الحاضر ان يوجد بلد في الدنيا ليس فيه مسلم - 00:50:23ضَ

ها يعني هل يمكن يوجد بلد في الدنيا ما في مسلم واحد ها البلد قبائل بيت كله كفار لا نقصد حنا بلد يعني دولة او اقليم مثلا كبير لا يوجد فيه - 00:50:44ضَ

الله اعلم لكن في في بحمد الله الان الاسلام انتشر القسم الثالث ان يوجد في بلد في بلد كفار فيه مسلم. فنحكم باسلامه. قال ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيها - 00:51:15ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله في في اللقطة قال والماء ثلاثة اقسام المال الملتقط ثلاثة اقسام. ما لا يتبعه همة اوساط الناس يملكونه بالتقاطه وينتفع به الى ان يوجد ربه - 00:51:30ضَ

ولا يعرف ما لا تتبعه همة اوساط الناس يملكه واجده وملتقطه وينتفع به الى ان يوجد ربه ولا يحتاج الى تعريف بمعنى ان كل من وجد مالا لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:51:50ضَ

بحيث انه اذا ضاع منهم لا يهتمون بطلبه فمن وجده ملكه بشرط ان لا يعرف عين صاحبه مثال ذلك لو انك تمشي في الطريق فوجدت سواكا بخمسة ريالات مثلا جديد - 00:52:10ضَ

هل لك ان تأخذه لان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الصوت والعصا والرغيف يلتقطه ينتفع به لكن اذا كنت تعلم عين صاحبه اذا رأيت هذا الرجل رأيت رجلا يسير امامك - 00:52:30ضَ

ثم سقط منه السواك وقل دعه يبتعد حتى اخذ السواك يجوز او لا؟ لا يجوز. اذا كل ما جاز التقاطه مما لا تتبعه الهمة يملكه اخذه وواجده بشرط الا يعلم - 00:52:46ضَ

اين صاحبي؟ يقول المؤلف رحمه الله وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه. كل حيوان يمتنع من صغار السباع فانه يحرم التقاطه والذي يمتنع من صغر السباع على اقسام اربعة - 00:53:05ضَ

الاول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه والثاني ما يمتنع من صغار السباع لنابه والثالث ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه والرابع ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه - 00:53:26ضَ

كم هذا؟ اربعة. الاول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه مثل الجمل البعير الثاني ما يمتنع من صغار السباع لنابه مثل ها الظبع النعامة لا مو بسرعة لا الارانب - 00:53:50ضَ

لا يوجد حيوان له ناب يعني من ما يباح الا الظبر طيب الثالث ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه مثل فهد عنده الفهد اسرع الحيوانات الفهد معروف ها الشاهد لكنه عندهم اذا يستعملون الصيد - 00:54:19ضَ

ويجوز استعماله للصيد وليس ممنوعا من اقتنائهم وليس كالكلب عند امة الفهد اه علمه حتى علمه الصيد هذا فيه منفعة مباحة طيب الرابع ما يمتنع من صغار السباع بطيرانه. مثل الطيور كالحمام وغيرها. اذا كل ما يمتنع من صغر السباع - 00:54:52ضَ

انه يحرم التقاته بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ظالة الابل. فقال ما لك ولها يقول المؤلف رحمه الله وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها سائر المال يعني اذا وجد ما لا تتبعه الهمة - 00:55:18ضَ

وما لا يمتنع وما يمتنع من صغر السباع فانه يعرفه اذا وجد ما سوى ما لا تتبعه الهمة وما يمتنع من صغار السباع فانه يعرفه سنة اذا اخذه ثم بعد ذلك يملكه يعني يدخل في حكمه. مثال ذلك وجد شاة - 00:55:41ضَ

نقول يجب اذا وجدها يعني ضائعة ان يعرفها سنة. اذا مضت السنة دخلت في ملكه حكما ولكن ليس المعنى انه بعد مضي السنة يملكها مطلقا لو فرضنا انه عرفها سنة ثم بعد سنة قلنا - 00:56:03ضَ

تملكها فقدر الله ان جاء صاحبها فيجب عليه ان يردها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له يقول الخامس الهبة والعطية يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها - 00:56:24ضَ

الهبة والعطية دفع المال اعلم ان دفع المال او اخراج الانسان ما له بغير عوظ يقع على اوجه الوجه الاول ان يكون على سبيل الصدقة والصدقة ما قصد بها ثواب الاخرة - 00:56:48ضَ

والوجه الثاني ان يكون على سبيل الهدية والهدية هي ما قصد بها التودد والغالب انها تكون من الادنى الى الاعلى الغالب ان الهدية يكون من الادنى الى الاعلى والثالث ان يكون على سبيل الهبة - 00:57:10ضَ

والهبة هي ما قصد به مجرد النفع المحض والغالب انها تكون من الاعلى الى الادنى يعني الملك او الامير او السلطان حينما يعطي واحدا من رعيته شيئا هذا يسمى ايش - 00:57:35ضَ

لا يقصد التودد اليه وانما يقصد مجرد النفع المحض الرابع العطية. والعطية هي الهبة لكن الفرق بينهما ان الهبة تكون في حال الصحة والعطية تكون في مرض الموت المخوف الخامس - 00:57:57ضَ

عن يكون ذلك على سبيل الرشوة وهي ما اوصد به التوصل الى امر محرم اذا اخراج الانسان ماله في حياته يقع على هذه الاوجه مما يكون صدقة او هدية او هبة او عطية او رشوة - 00:58:18ضَ

يقول المولد رحمه الله الهبة والعطية يملك بالقبض فالموهوب له اذا قبضها ملكها والمعطى اذا اعطي ملك. قال ويحرم الرجوع فيها الهبة والعطية والهدية. يحرم الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:46ضَ

ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في طيئه قال المؤلف رحمه الله السادس المأخوذ من الزكاة. يعني المال المأخوذ من الزكاة وسبق الكلام على الزكاة - 00:59:09ضَ

واحكامها السابع المال المأخوذ من الغنيمة والغنيمة هي ما اخذ من مال الكفار بسبب بسبب قتال وما الحق به المال المأخوذ من الكفار بسبب قتال وما الحق به هذه الغنيمة. فالفرق بين الغنيمة والفي ان الغنيمة - 00:59:28ضَ

تكون بسبب قتال وما الحق به واما بدون قتال الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة الرشوة هي بذل المال للتوصل الى امر محرم ان يبذل ماله للتوصل الى امر محرم - 00:59:55ضَ

اما بان يسقط عن نفسه واجبا او ان يأخذ ما لا يستحق. يعني بان يأخذ ما لا يستحق او ان يسقط عن نفسه ما وجد عليه. هذه هي الرشوة. يقول الرشوة - 01:00:22ضَ

القاضي والحاكم محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والراعش وهي بالنسبة للقاضي والحاكم اشد لان الحاكم يجب عليه العدل بين الخصوم والرشوة سبب لجوره وميله في الحكم - 01:00:39ضَ

بل ان الحاكم لا يجوز له ان يقبل الهدية لا يجوز له قبول الهدية فما بالك الرشوة قال التاسع الهدية وهي مباحة لغير الحاكم اذا لم يكن له من المهدي عادة وشر اخر - 01:01:03ضَ

ايضا ولم تقل له خصومة او حكومة الهدية يقول مباحة بل هي مستحبة الهدية مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها الا للحاكم القاضي فلا يجوز له قبول الهدية - 01:01:22ضَ

الا كانت له عادة بمهاداته ولم تكن له خصومة مثال ذلك رجل بين رجلين صداقة رجلان بينهما صداقة اعتاد كل واحد منهما ان يهدي للاخر هدية قدر الله ان احدهما عين قاضيا - 01:01:45ضَ

فهل يجوز صديقه السابق ان يهدي اليه؟ نقول يجوز اولا لان بينهما عادة سابقة وثانيا ليس بينه حكومة ليس هناك قضية لهذا الشخص عند هذا القاضي فاذا جرت العادة بالتهادي بينهما ولم يكن له حكومة او خصومة فانه يجوز. واما مع عدم ذلك - 01:02:10ضَ

فانه لا يجوز يقول المؤلف رحمه الله وهي مباحة لغير الحاكم اذا لم يكن له من المهدي عادة فاذا كان له عادة فلا بأس بذلك. لكن ايضا يضاف شرط اخر وهي ان لا يكون له عند هذا القاضي خصومة - 01:02:38ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله العاشر ارض الموات والمواد هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم عرض منفكة ليست مرتبطة عرض منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فهذه يملكها من احياها - 01:02:59ضَ

بشرط الا تكون مختصا والا تكون مملوكة للغير مثال المختص لو كان حول البلد اراضي لكن اهل البلد يحتاجون اليها لاخذ مثلا الرمل او الحصى او يتنزهون فيها او يرعون انعامهم فيها - 01:03:25ضَ

او يدفنون موتاهم فيها. فكل هذا لا يجوز هذا لا يجوز احياؤه ولا يملك الاحياء كل ما كان من مرافق البلد ومنافع البلد فانه لا يحيى. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله هي الارض مفكة عن الاختصاصات - 01:03:51ضَ

يعني انه لا يتعلق بها اختصاص او منفعة وملك معصوم اي انها ليست مملوكة الانسان مثلا وجد ارضا في فضاء بعيدة عن البلد فاحياها احياؤها يكون بماذا؟ احياؤها يكون بان يحفر بها بئرا - 01:04:09ضَ

او ان يحوطها بحائط او ان يزرع فيها زرعا او ان يغرس فيها غرسا ونحو ذلك سيملكها بالاحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له - 01:04:31ضَ

ولكن يشترط عند بعض العلماء وهو الذي عليه العمل يشترط في الاحياء اذن الامام فاذا اذن الامام ملكها والا فلا. وهذا وهذا الشرط في وقتنا الحاظر متعين لأنه لو فتح الباب وقيل للناس - 01:04:48ضَ

كل انسان يحيي ارضا يملكها الحال ما تجد فضاء في الدنيا كلها اذا نقول يشترط في الاحياء الامام فاذا اذن الامام فانه يملكها الحادي عشر الركاز والريكاس فعال بمعنى مفعول اي مركوس وهو ما وجد من دفن الجاهلية ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو دفن الجاهلية مملوك - 01:05:09ضَ

من وجده بعد الخمس الركاز ما وجد من دفن الجاهلية يعني وعليه علامة جاهلية مثال ذلك انسان مثلا اراد ان يبني بيتا وفي اثناء الحفر وجد دنانير او وجد ذهبا يدل على ان على انه قبل الاسلام - 01:05:43ضَ

يعني من مما وجد قبل الاسلام او وجد عليه اثار انه من قوم او قوم نوح هذا حكمه يكون لواجده لكن يخرج منه الخمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس - 01:06:04ضَ

اذا الركاز الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية يعني من مدفون الجاهلية بان توجد عليه علامة تدل على انه من ايش؟ من الجاهلية. اما اذا لم توجد عليه علامة او وجدت عليه علامات اسلامية فهو كنز. يكون بواجبه مطلقا - 01:06:24ضَ

وعندنا الان ريكاز وكنز. رجلان حفر احدهما وجد ذهبا وفضة عليه علامة الجاهلية او علامة مثلا الفراعنة انه من وقت فرعون نقول هذا ايش حكمه يملكه واجده بعد ان يخرج الخمس. واخر حفر - 01:06:48ضَ

فوجد دراهم عبء اموية او عباسية يقول هذا يكون كنزا يملكه ولا يلزمه ان يخرج منه شيئا لانه ليس ركازا يقول الثاني عشر المعادن جمع معدن مملوكة لمن وجدها. فمن وجد معدنا من ذهب او فضة او نحو ذلك فانه يكون له. هذا من حيث الاصل - 01:07:14ضَ

لكن اذا كان هناك نظام او قانون ينص على ان المعادن تكون ملكا للدولة انه يجب ان يتمشى على ذلك. وهذا هو الذي معمول به ان المعادن من ذهب او ليست لا اقصد - 01:07:40ضَ

الكنز لكن الانسان مثلا اه وجد بترول في ارض يقول انا بترول خلاص اسوي مصفاة وابيع ها نحن نقول هذا يقول ملكا للدولة. حفر ووجد مكان فيه منجم ذهب او فضة نقول لا يملكه هذا يكون ملكا للدولة. ولذلك تقوم الحكومات في هذه الحال بتقدير هذه الارض يعني اعطائه - 01:08:00ضَ

لها ويخرج منها يقول المعادن مملوكة لمن وجدها الثالث عشر الكنوز. مملوكة لمن وجدها ان لم يكن في ارض مملوكة فان وجد في ارض مملوكة فهي لمن له الارض يعني اتى الى ارض لزيد فحفر فيها فوجد فيها ذهبا - 01:08:27ضَ

فلمن يخون؟ نقول لزيد لمالكها الرابع عشر كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن اخذه فمن وجد في البحر سمكة ها او حيوان او لؤلؤ او مرجان او غير ذلك من مما يكون في البحر فانه يكون مملوكا له - 01:08:50ضَ

لانه حاز ومن حاز شيئا مباحا ملكا الخامس عشر كل الطيور البرية واعشاشها مباحة لمن اخذها اذا لم يكن لها ما لك فمن وجد طيرا او وجد عشا فيه الطيور فانه يملكها - 01:09:17ضَ

بشرط الا تكون ها مملوكة ان لا تكون مملوكة فاذا كانت مملوكة لاحد او لجهة ما فانه لا يجوز له اخذها السادس عشر كل حيوان كل حيوان البرد الوحشي مباح لمن اخذه مأكولا كان او غيره - 01:09:41ضَ

فكل حيوان بري وحشي مباح فمن وجد حيوانا من حيوانات البر سواء كان وحشيا اذا وجد حيوانا وحشيا فانه يملكه. ولهذا قال الملك مباح لمن اخذه طيب وجد اسد وجد اه حمار وحش - 01:10:06ضَ

ملكة وجد ارنبا غزالا الكل يملكون. سواء كان مأكولا يعني هذا الحيوان الذي وجده او غيره. ولهذا قال مأكولا كان او غيره. وجد اسدا لا وجد اسد استطاع ان يرميه - 01:10:29ضَ

اه مخدر في الخبراء يعني الجهات العلمية يرمون هذه الحيوانات لا يرمونها بالرصاص يرمونها بشيء مثل الابر ثم يمشي يمشي ثم يثبطه او مثلا صادقوا بشبكة او نحوه طيب يعني لا لا فرق في ذلك بين المعقول وغير المعقول - 01:10:53ضَ

السابع عشر مال من رغب عنه وتركه في مصر او برية او مضيعة او مهلكة لعجزه عنه او لا مملوك لمن اخذه يعني لو يعني من ترك مالا في فلاة - 01:11:18ضَ

من ترك مالا في فلات ثم وجده احد شخص فهل يملكه او لا المؤلف رحمه الله اطلق انه يملكه مطلقا والقول الثاني التفريق بين من ترك هذا المال رغبة عنه - 01:11:35ضَ

ومن تركه عجزا عنه من تركه رغبة ومن تركه عجزا مثال من تركه رغبة انسان مثلا كان يسير في سيارة فتلفت هذه السيارة سيارته وانقطع ولم يستطع ان يذهب بها - 01:11:58ضَ

الى البلد فتركها فجاء شخص وقال هذه لقطة نأخذها هل يجوز لا لانه تركها ماذا؟ تركها عجزا اما ما ترك رغبة عنه يعني انسان مثلا قدر الله حصل له حادث - 01:12:22ضَ

واحترقت سيارته او تلف اكثر اجزائها فتركها هذه يكون تركها ماذا؟ عجزا او رغبة؟ رغبة عنه. رغبة عنها وهذا القول هو الصحيح ان ان المال المتروك في فلاة ونحوه يفرق فيه بين من بين ما ترك رغبة عنه - 01:12:41ضَ

وما ترك عجزا عنه. فما ترك عجزا عنه بمعنى ان صاحبه يرغب فيه ولكنه عجز عن عجز عن نقله ففي هذه الحال يقول لا يملك. واما ما ترك رغبة فيملكه - 01:13:02ضَ

القرينة تدل يعني سيارة جديدة في البر نقول هذا رغبة السيارة موديل الفين وثلاثة وعشرين اذا ما ينفع التأويل. الثامن عشر كل عشب وكلأ لم يزرعه ادمي مباح لمن اخذه. سواء كان - 01:13:20ضَ

انا في ارض مملوكة او غير مملوكة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلع والنار فمن وجد هذه الثلاثة فانه يملكها. لكن المؤلف يقول سواء في ارض مملوكة او غير مملوكة. لكن ان كان في ارض مملوكة فلا - 01:13:43ضَ

لا يجوز له ان يدخل ملك غيره بغير اذنه لا يجوز ان يدخل ملك غيره بغير اذنه يعني مثلا يأتي الى مزرعة ويدخل في هذه المزرعة يأتي صاحب المزرعة لماذا؟ قال انا اريد ان اخذ ما فيها من كذا. هذا بفعل الله لم تنبته انت - 01:14:04ضَ

فيدخل نقول هذا لا يجوز. ايه محوطة حتى لو كان لها حتى لو كانت مفتوحة ما دام ملك للغيبة يجوز دخوله اذا اذا كان هذا او العشق الذي انبته الله عز وجل في ملك الغير لا يجوز ان يدخل في ملكه الا - 01:14:24ضَ

باذنه قال اهل العلم رحمهم الله وحرم منع مستأذن بلا ضرر حرم منع مستأذن بلا ضرر. يعني لو جاء شخص يستأذن من صاحب المزرعة قال انت في الجهة الشمالية من المزرعة هناك عشق - 01:14:46ضَ

او كذا احتاج اليه فمنع فهل يجوز؟ نقول لا يجوز ما دام ما دام ان انه ليس عليه ضرر في اخذه فانه لا يجوز يقول العشرون ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن اخذه - 01:15:04ضَ

في عموم الحديث الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلف ايش بعد والنار فمثلا هناك نهر يجري او عين جارية جاء شخص يريد ان يعني مثلا ينتفع بماء هذا النهر فمنعه اخر - 01:15:26ضَ

ليس لك ذلك نقول لا لا يحق له ان ينام المياه الابار العيون والانهار والبحار الاصل انها الناس شركاء شركاء فيها طيب يقول الثاني عشر اه اخراج اخراج الاموال عن مالكها اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض واما بغير عوض - 01:15:47ضَ

نقف على هذا ان شاء الله - 01:16:20ضَ