شرح(فروع الفقه-القسم الثاني) لابن عبدالهادي
شرح (فروع الفقه - القسم الثاني) لابن عبدالهادي(الدرس الثاني) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله ويتعلق بالبيع عدة امور احدها الشروط وهي قسمان صحيح مثل صفة في الثمن او المثمن او نفع فيهما ما او لهما وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك. والثاني الخيار سبعة اقسام. خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا وحكما - 00:00:21ضَ
والشرط مدة معلومة ولو طالت والغبن في النجش في النجش والمسترسم والتلقي. والعيب بكل نقص والتخفيض برأس المال بان بان يظهر كاذبا واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثبات ونفيا - 00:00:41ضَ
والتصنية والثالث الربا اسمان ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكين او موزون. وربا نسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد والنساء دون التفاضل في الجنسين - 00:01:00ضَ
الرابع البيع اما حاضن وهو ما تقدم واما غائبا وهو السلم. يصح بشروط البيع ويزيد عليه بان يكون فيما يمكن ضبط ضبط صفته بكين او وزن او زرع ونحو ذلك. وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:20ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على نوعين من أنواع الخيار وهما خيار المجلس اي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس والثاني خيار الشرط وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين - 00:01:38ضَ
اذا شرطاه او شرطه احدهما يقول المؤلف ولو طالت حتى لو قال بشرط ان لي الخيار لمدة سنة لمدة سنتين الحق لهما الثالث الغبن الغبن والغبن في اللغة بمعنى الغلبة - 00:01:59ضَ
وذلك بان يغبنه في المبيع اي ان يزيد في ثمن السلعة او ان ينقص المشتري بالنسبة للبائع من ثمنها الغبن قد يكون من قبل المشتري بالاصح الغبن قد يكون في حق المشتري وقد يكون في حق البائع - 00:02:20ضَ
فلو باع سلعة تساوي مئة في خمسين وهنا البائع غبن المشتري ولو ان شخصا اشترى من اخر ارضا تساوي مليون ريال بخمس مئة الف وقد فالغبن هنا على البائع والغبن يرجع فيه الى العرف - 00:02:43ضَ
ولا يتحدد هذا بقدر معين هذا اعني الغبن يختلف باختلاف الاموال فقد يكون الشيء اليسير غبنا وقد لا يكون غبنا في شيء اخر فمثلا زيادة جرام او جرامين في الذهب او الفظة يعتبر - 00:03:09ضَ
غبنا ولكن لو حصل هذا القدر في بيع بر او رز او نحو ذلك لا يعتبر غبنا فهو يرجع الى العرف وقد حدده بعضهم بالثلث وحدده بعضهم بما دون ذلك. لكن المرجع في ذلك الى العرف - 00:03:30ضَ
لان القاعدة ان كل شيء اتى ولم يحد من قبل الشارع فانه يرجع فيه الى العرف يقول في النجش والنجس سبق انه في اللغة بمعنى الاثارة واما شرعا فهو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء - 00:03:49ضَ
قال والمسترسل المسترسل من استرسل اذا اطمئن وقد عرفه الفقهاء بان المسترسل هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة فلو كان يجهل القيمة ويحسن المماكسة فليس بمسترسل - 00:04:11ضَ
ولو كان يعلم القيمة ولكن يجهل المماكسة فليس بمسترسل ولابد في المسترسل من هذين الوصفين. الاول الجهل بالقيمة والثاني الا يحسن المماكسة هكذا عرف الفقهاء رحمهم الله المسترسل والاصح ان نعرف المسترسل - 00:04:38ضَ
لانه الذي لا يحسن مماكسة ولا يشترط الا ان يعلم القيمة لانه ما فائدة العلم بالقيمة اذا كان لا يحسن الممارسة المسترسل هو الذي لا يحسن ان يماكس. ومعنى المماكسة يعني المحاطة - 00:05:04ضَ
واذا قيل له مثل بعشرة يقول بثمانية في ثمانية يقول بسبعة وهكذا فتثبت يثبت الخيار للمسترسل الذي لا يحسن مماكسة ولكن بشرط اذا غبن قال والتلقي يعني تلقي الركبان والركبان جمع راكب - 00:05:25ضَ
وهم الذين يقدمون الى البلد ببيع سلعهم ايحرم على الانسان ان يتلقاهم لماذا؟ لان الذي يخرج من البلد لتلقي هؤلاء الركبان سوف يشتري منهم بثمن قليل لانهم يريدون ان يبيعوا سلعهم ويرجعوا - 00:05:49ضَ
ويشتري منهم بقليل ثم يبيع على اهل البلد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث اخر فقال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم - 00:06:14ضَ
من بعض اذا لا يجوز تلقي الركبة لا يجوز تلقي الركبان لان هذا غبن لهم وغبن لاهل البلد لكن هنا اذا تلقى الركبان فالعقد صحيح العقد صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:38ضَ
جعل الامر فيه الى صاحب الحق. قال فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار واثبات الخيار فرع عن صحة العقد اذ لو كان العقد فاسدا لم يكن ثم خيار فاذا قال قائل من القواعد المقررة - 00:07:02ضَ
ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي الفساد وهنا النهي عاد الى ذات المنهي عنه. لا تلقوا النهي هنا يعود على ماذا؟ على التلقي ومع ذلك لم يفسد العقد - 00:07:26ضَ
فكيف نجيب عن هذه القاعدة الجواب ان النهي العائد الى ذات الشيء تارة يتعلق بحق الله وتارة يتعلق بحق الادمي فان كان متعلقا بحق الله فانه يقتضي الفساد وعدم الصحة - 00:07:49ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر نهى عن صومي عن صوم يومي العيد يا العيدين النهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد - 00:08:11ضَ
اما اذا كان النهي عائدا على حق لادمي فانه لا يقتضي فساد وانما يرجع فيه الى خياره فان اراد الامضاء صح العبد وان اراد عدم الامضاء فالعقد فاسد فهمتم؟ اذا النهي العائد على ذات الشيء - 00:08:27ضَ
ان كان متعلقا بحق الله اقتضى الفساد وان كان متعلقا بحق الادمي توقف ذلك على اختياره. اختياره ان اجازه نفذ والا فسد ثم قال المؤلف رحمه الله والعيب بكل نقص - 00:08:52ضَ
يعني خيار العيب والعيب هو ما ينقص قيمة المبيع ما ينقص قيمة المبيع والمرجع في ذلك الى العرف فاذا باع عليه سلعة من السلع ثم تبين ان فيها عيبا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:09:12ضَ
ان المشتري بالخيار ان شاء رد السلعة واخذ ما دفع وان شاء امر البيع مع العرش مثال ذلك انسان اشترى سيارة بمائة الف ريال ثم تبين ان فيها عيبا فنقول للمشتري انت بالخيار ان شئت فاردد السلعة وخذ ما دفعت وهو المئة - 00:09:37ضَ
وان شئت فيحط عنك ما نقص هذه السلعة من العيب وهو الارش العرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فاذا قالوا مثلا ارش الارش هنا اعني ما بين الصحة والعيب - 00:10:09ضَ
عشرون الفا ايحط عنه ها هذه العشرون هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله اذا متى تبين للمشتري ان في السلعة عيبا خير بين امضاء بين فسخ العقد واخذ ما دفع وبين الامضاء مع الارش - 00:10:28ضَ
لماذا قالوا لان كل جزء من المبيع. انتبهوا كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن فاذا نقص جزء من المبيع نقص ما يقابله من الثمن. يعني هذه السيارة مثلا نقسمها الى مئة قسم - 00:10:57ضَ
نقص منها اسمع اذا ينقص من الثمن ما يقابل هذين القسمين. هكذا عللوا. اذا التعليل ان كل جزء من العيب ان كل جزء من العين المباعة يقابله كل جزء من - 00:11:22ضَ
الثمن فاذا نقص نقصت العين فانه ينقص ما يقابلها والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا ارش يقول ليس هناك ارش وان الارش معاوضة جديدة - 00:11:41ضَ
لا يجبر عليها البائع هل يقال للمشتري اما ان تمسك مجانا واما ان ترد السلعة وتأخذ ما دفعت ففي المثال السابق يقال للمشتري اما ان ترد السلعة وتأخذ المئة واما ان ترضى بهذا العيب - 00:12:02ضَ
وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل فقالوا ان كان البائع مدلسا ان كان البائع مدلسا فان فان المشتري يخير بين الفسخ واخذ ما دفع وبين الامضاء مع واما اذا لم يكن البائع مدلسا فليس للمشتري سوى الرد فقط ولا ارش - 00:12:25ضَ
السبب قالوا لان البائع اذا كان مدلسا فقد باع السلعة وهو يعلم او يغلب على ظنه ان المشتري سوف يرجع عليه. وحينئذ يثبت العرش وهذا القول هو اقرب الاقوال وهو ان العرش انما يثبت فيما اذا كان البائع مدلسا - 00:12:54ضَ
يقول المؤلف رحمه الله والعيب بكل نقص فما ينقص قيمة المبيع فانه يعتبر عيبا فما عده الناس عيبا فانه عيب ولكن لو فرض انه باعه سلعة من السلع ثم ادعى المشتري ان فيها عيبا - 00:13:19ضَ
وانكر البائع. وقال البائع حينما بعتك السلعة بعتك اياها سليمة فمن القول قوله فهمتم مثال ذلك انسان باع على اخر سلعة ثم بعد يوم او يومين جاء المشتري الى البائع وقال وجدت فيها عيبا - 00:13:44ضَ
فقال البائع العيب حدث عندك وقال المشتري بل حينما اشتريتها وفيها العيب فمن القول قوله؟ الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدل القرينة على صدق قول البائع - 00:14:07ضَ
بحيث لا بحيث لا يمكن ان يحتم بحيث لا يمكن ان يقبل قول المشتري فحينئذ فحينئذ يكون القول قول من؟ البائع. البائع مثال ذلك لو باعه عبدا او شاة وبعد - 00:14:32ضَ
نحوي عشرة ايام جاء المشتري بهذا العبد او بهذا الشاة وفيها جرح يثعب دما فقال البائع اه فقال المشتري اشتريتها معيبة وقال البائع بل العيب حدث عندك فهنا القرينة تدل على قول من؟ على قول الباء. لانه لا يمكن ان يبقى الجرح يثعب دما مدة - 00:14:58ضَ
عشرة ايام والحال الثانية ان تدل القرين على صدق قول المشتري مثاله باعه عبدا وفيه اصبع زائدة بيده او في احدى يديه اصبع زائدة فرده وقال هذا العيب هذا العبد معيب فيه اصبع زائدة - 00:15:23ضَ
فقال البائع الاصبع نبت عندك وايضا فيه فائدة ست اصابع اذا كان يحمي الفناجيل بدل ما يحمل خمسة يحمل كم؟ ستة. ستة وقال المشتري بل العيب حدث عندك فهنا القرينة - 00:15:51ضَ
تدل على صدق قول المشتري الحال الثالثة ان يكون الامر محتملا لكلا لكليهما كما لو باعه عبدا وجاء وفيه عرج مثلا فهنا العرج يحتمل انه حادث. ويحتمل انه سابق فمن القول قوله؟ نقول القاعدة في هذا ان جميع الاختلافات بين المتبايعين - 00:16:09ضَ
الاصل ان القول فيها قول البائع الاصل ان القول قول البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع او يتردان فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. الا اذا كان المشتري عنده بينة - 00:16:37ضَ
قال رحمه الله والتخبير التخبير بمعنى الاخبار والتخبير برأس المال بان يظهر كاذبا كما لو باعه سلعة وقال بكم هذه السلعة؟ قال بعتك هذه السلعة برأس مالها مئة وتبين ان رأس مالها - 00:17:01ضَ
ثمانون فحينئذ يكون البائع اخبر كاذب او صادقا كاذبا فيثبت للمشتري الخيار. اذا التخبير الاخبار بمعنى الاخبار. يعني اخبر برأس المال كاذبا فيثبت له الخيار قال واختلاف المتبايعين يعني خيار يثبت لاختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا - 00:17:23ضَ
ونافيا فلو اشترى منه سلعة وقال البائع بعتك هذه السلعة في عشرة وقال المشتري بل اشتريتها منك بثمانية اختلف فحينئذ يتحالفان فيحلف كل واحد منهما فيقول البائع والله ما بعتك اياها - 00:17:54ضَ
بثمانية وانما بعتك اياها بتسعة. هذا معنى قول المؤلف يجمع اثباتا ونفيا ثم يقول المشتري والله ما اشتريتها منك بعشرة وانما اشتريتها منك لماذا في ثمانية والحقيقة ان ان اختلافهما في الثمن - 00:18:23ضَ
من حيث القواعد من حيث القواعد القول يشهد للمشتري لكن من حيث النص والدليل ايضا وقاعدة اخرى القول قول البائع الامر في الواقع متردد ما الذي يرجح يعني في المثال السابق؟ البائع يقول بعتك بعشرة - 00:18:47ضَ
والمشتري يقول ثمانية نقول يترجح قول المشتري انهما قد اتفقا على الثمانية قد اتفق على الثمانية. لان البائع يقول بعشر الذي يقول بعشرة يقول بثمانية وزيادة الثمانية متفق عليها وما زاد عليها - 00:19:11ضَ
وهو اثنان ريالان مثلا مختلف فيه فالبائع يدعيه والمشتري ينفيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ عنكر من هذا الوجه يترجح قول المشتري لكن من وجه اخر يترجح قول البائع من وجهين اولا عموم الحديث - 00:19:34ضَ
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع او يترجى وثانيا ايضا ان البائع غارم لان البائع لم يرظى باخراج هذه السلعة عن ملكه الا بهذا الثمن. فكان القول قوله. وهذا معنى قول العلماء القول قول الغارم - 00:20:01ضَ
لكن في هذه المسألة كما ذكر المؤلف يتحالفان فيحلف بائع اولا ما بعتكه بكذا او ما بعتك اياه بكذا وانما بعته بكذا ثم يحذف المشتري ما اشتريته والله ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا - 00:20:25ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله والتصرية ولو قال المؤلف رحمه الله والتدريس لكان اعم لان التصرية لان التصفية صورة من صور التدريس والتدريس هو ان يظهر السلعة بمظهر هي احسن مما هي عليه - 00:20:43ضَ
التدريس هو ان يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه احسن مما هي عليه من امثلة من امثلة التدريس قالوا كتسويد شعر الجارية. عنده جارية كبيرة في السن قد شاب شعرها فيصبغه بالسواد موهما انها شابة - 00:21:06ضَ
هذا تدريس او غير تدريس تدريس يبيع سيارة يضع فيها اشياء تظهر انها جديدة وهي عتيقة هذا ايضا تدريس من التدريس التصرية وهو حبس اللبن في الذرع ان يحبس اللبن في درع البهيمة - 00:21:32ضَ
يمكث اياما لا يحلبها. حتى يجتمع اللبن فاذا اراد ان يبيعها ورأها فاذا باعها ورآها المشتري ظن انها كثيرة اللبن نشاهد هذا الثدي مليء باللبن فيظن ان ذلك عادة اذا التصفية هي حبس حبس اللبن حبس - 00:21:54ضَ
اللبن في الضرع ليظهر ان ذلك من عادتها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واخبر عليه الصلاة والسلام ان من اشترى مصراتا فهو بالخيار بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر - 00:22:20ضَ
هذا ما يتعلق بالتدريس ثم قال المؤلف رحمه الله والثالث الربا والربا اسم مقصور من ربا يربو اذا زاد ونمى وعلى قال الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت - 00:22:46ضَ
اي علت وارتفعت وقال تعالى ان تكون امة هي اربى من امة اي اكثر عددا وهي والربا يكتب بالالف لان الفه اصلها واو وتثنيته ريبا ريباوان هذا هو الاشهر ويجوز بالواو والياء - 00:23:12ضَ
واما شرعا فالربا هو زيادة في اشياء ونساء في اشياء زيادة في اشياء ونساء في اشياء نساء بمعنى التأخير كما قال عز وجل انما النسيئ زيادة في الكفر والربا محرم بالكتاب - 00:23:40ضَ
والسنة والاجماع بل والنظر والقياس الصحيح وادلة تحريمه معروفة مشهورة قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء - 00:24:04ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام الربا نيف وسبعون بابا ايسرهما مثل ان ينكح الرجل امه والعياذ بالله ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته محذرا من الربا قال فاياك اياك الربا فلدرهم اشد عقابا - 00:24:29ضَ
من زناك بنو هدي فاياك اياك ان احذر فاياك اياك الربا فلدرهم اشد عقابا من زناك منه هدي ولهذا تكاثرت النصوص في تغريظ عقوبته فيما يشتمل عليه من الظلم وبقوة داعي النفس اليه - 00:24:49ضَ
فيحتاج الى ترتيب عقوبة لتكون رادعا قويا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد جاء الوعيد في الربا ما لم يأتي في ذنب اخر سوى الشرك طيب الربا نوعان - 00:25:14ضَ
فضل وربا نسيئة شرب الفضل هو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل وربا النسيئة وبيع الشيء بجنسه او بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابل والاصناف الربوية حتى نوضح الاصناف الربوية في الاصل هي ستة - 00:25:37ضَ
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال الذهب بالذهب والفظة بالفظة والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. نعم الذهب بالذهب - 00:26:06ضَ
والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء فمن زاد او استزاد فقد اربى هذه الاصناف الستة اجمع العلماء على جريان الربا فيها - 00:26:24ضَ
العلماء على جريان الربا فيها ثم اختلفوا هل يجري الربا في غيرها؟ او لا فمن العلماء من اقتصر على الاصناف الستة فقط وقال لا يجري الربا الا في هذه الاصناف الستة - 00:26:45ضَ
اقتصارا على مورد النص فلا يقاس عليها غيرها وهؤلاء هم اهل الظاهر لانهم لا يرون القياس ومن العلماء من اقتصر ايضا على الاصناف الستة لا لانه ظاهري لا يرى القياس بل هو من اهل المعاني والقياس - 00:27:09ضَ
ولكنه اقتصر على الاصناف الستة لتعارض الادلة عنده. لان العلماء اختلفوا في العلة بعضهم يقول العلة كذا وبعضهم يقول العلة كذا. فلما اختلفوا في العلة قال نقتصر على المتفق عليه - 00:27:32ضَ
والى هذا ذهب ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من اصحاب الامام احمد رحمه الله وجمهور العلماء على ان هذه الاصناف الستة يقاس عليها ما يشابهها بناء على ان هذه الاصناف بناء على ان هذه الاصناف معللة - 00:27:50ضَ
عندهم يعني او القول الراجح ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية اي كونها ثمن للاشياء فيقاس عليها كل ما يكون ثمنا للاشياء. وعلى هذا يجري الربا في الاوراق النقدية - 00:28:13ضَ
واما الاصناف الاربعة وهي البر والتمر والشعير والملح العلة فيها انها مكينة او موزونة مع مع كونها مطعومة مدخرة فكل ما يكون مكينا او موزونا مطعوما مدخرا فيجري فيه الربا - 00:28:35ضَ
اذا الربا نوعان ربا فضل وهو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل وربا نسيئة وهو بيع الشيء بجنسه او بغير جنسه مع تأخر القبض نضرب امثلة لو باع صاعا من البر بصاعين من البر - 00:28:57ضَ
الربا هنا ربا فضل طيب لو باع صاعا من البر بصاع من البر مع تأخر القبض حبيبة نسيئة طيب لو باع صاعا من البر بصاعين من البر مع تأخر القبض - 00:29:23ضَ
فضل ونسيئة نذكر لكم قواعد اربع قواعد تعينكم على فهم باب باب الربا اولا القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس والعلة اذا اتحد الجنس والعلة فيشترط اولا التساوي وثانيا الحلول والقبض - 00:29:44ضَ
اذا اتفق الجنس والعلة فلا بد من شرطين التساوي وش ما بعد والتقابض قبل التفرق الى الحلول والقبض كما لو باع ذهبا بذهب فظة بفظة برا ببر لا بد من تساويهما - 00:30:17ضَ
ولابد من التقابض قبل التفرق طيب القاعدة الثانية اذا اختلف الجنس واتفقا في العلة فيشترط الحلول والقبض فقط ولا يشترط التساوي فلو باع تمرا ببر هنا الجنس مختلف بعد وتمر - 00:30:37ضَ
فلا يشترط التساوي لا لا نقول يشترط ان يكون صاعا بصاع بل لو باع صاعا من البر بعشرة اصع من التمر هذا جائز لكن بشرط ماذا؟ التقابض قبل التفرغ القاعدة الثالثة اذا اختلف الجنس - 00:31:06ضَ
والعلة اذا اختلفا جنسا وعلة او اختلفت اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء كذهب في تمر اشترى منه ذهب اشترى منه تمرا بذهب لا يشترط لا تساوي ولا يشترط حلول ولا تقابل - 00:31:26ضَ
والدليل على ذلك اذا قال قائل ما الدليل؟ مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء نعم في اخر الحديث قال - 00:31:47ضَ
الذهب بها نعم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد وظاهره انه يشترط ان يكون يدا بيد حتى مع اختلاف الجنس والعلة - 00:32:04ضَ
فنقول نعم هذا هو ظاهر الحديث لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على عدم اشتراط ذلك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسنفون في الثمار السنة والسنتين - 00:32:24ضَ
فقال من اسلم وفي لفظ من اسلم في شيء معلوم من اسلم فليسلم في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ومعلوم ان السلم ان السلم هو تقديم الثمن وتأخير - 00:32:41ضَ
المثمر فلا يحصل تقابل وهذا يدل على عدم جريان الربا فيما اذا اختلف جنسا وعلة ولهذا لا يجوز لا يجوز ان يسلم بين جنسين يجري فيهما ربا النسيئة لا يجوز ان يسلم برا - 00:32:57ضَ
في تمر ولا يجوز ان يسلم ذهبا بفضة فهمتم السلم ما هو السلم؟ السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن اليك وقل خذ هذه عشرة الاف ريال على ان تعطيني بعد سنة مثلا طنا من البر - 00:33:24ضَ
هذا هو السلام الان ليس هناك تقابل بين الثمن وبين المثمن لا يجوز ان يكون الثمن والمثمن مما يجري فيهما ربا النسيئة فلو انهم قال خذ هذه مثلا اصع من البر - 00:33:46ضَ
على ان تعطيني بعد سنة اصعب من التمر هل يجوز؟ لا. الجواب لا يجوز. لان التمر والبر يجري بينهما ربا. النسيئة. النسيئة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله وكل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الارض - 00:34:09ضَ
كل مالين حرم النساء بينهما يعني يجري بينهما ربا النساء النسيئة لا يجوز اسلام احدهما في الاخر القاعدة الرابعة من قواعد الربا لا اثر لاختلاف النوع او الجودة او الرداءة عند اتحاد الجنس - 00:34:31ضَ
اذا اتحد الجنس فلا اثر لاختلافهما جودة او رداءة فلا يجوز مثلا ان يبيع صاعا من البر الجيد بصاعين من البر الرديء ويقول هذا هذا رديء وهذا جيد الصاع من البر الجيد يساوي عشرة - 00:34:57ضَ
والصاع من البر الرديء بخمسة. فيقول هذا مقابل هذين. نقول لا اثر الجودة والرداءة في باب الربويات ليس لها اثر فلا يجوز ان ان يزيد في احد الجنسين في مقابل كون احدهما جيدا والاخر - 00:35:21ضَ
رديئا. اذا هذه اربع قواعد نعيدها للاهمية. القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس والعلة فلابد من شرطين الشرط الاول التساوي والشرط الثاني التقابض قبل التفرق مثاله كيلو من الذهب بكيلو من الذهب - 00:35:43ضَ
لا يجوز ان يبيع كيلو من الذهب مثلا بكيلوين طيب القاعدة الثانية اذا اختلف جنسا واتحد او اتفق علة فلا يشترط التساوي وانما يشترط التقابض مثاله باع كيلو من الذهب - 00:36:08ضَ
كيلوين او بثلاث كيلوات من الفضة. يجوز نعم والجنسنا واحد او مختلف؟ مختلف. مختلف لكن لا يجوز التفرق قبل التقابل. مثله ايضا لو باع كيلو لو باع صاعا من البر بصاعين من الشعير - 00:36:31ضَ
جائز بشرط التقابض قبل التفرغ القاعدة الثالثة اذا اختلفا جنسا وعلة فلا يشترط لا تساوي ولا تقابل كما لو باع ذهبا ببر او بالعكس طيب اذا قال قائل ما الجواب؟ عن الحديث فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:36:50ضَ
فضائل الحديث اشتراط التقابظ فنقول هذا الظاهر هذا الظاهر بينه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وان المراد فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا فيما اذا اتحد جنسا - 00:37:17ضَ
او علة. واما اذا اختلفا جنسا او علة فانه لا يشترط لحديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:37:35ضَ
يقول المؤلف رحمه الله والثالث الربا قسمان. ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون في كل جنس مطعوم مثل البر الشعير او موزون مثل الذهب والفضة. فالعلة العلة على المشهور من المذهب. العلة في الذهب والفضة الوزن - 00:37:58ضَ
والعلة في بقية الاصناف هي انها مكينة مطعومة اذا قلنا ان العلة في الذهب والفضة هي الوزن فعلى هذا يجري الربا في كل موزون فلا يجوز ان تبيع كيلو من الحديد بكيلوين - 00:38:26ضَ
قياسا على الذهب والفضة. بناء على عل ان العلة ماذا الوزن اذا اذا قلنا العلة هي الوزن فلا يجوز ان يبيع موزونا بموزون مع التفاضل ان كان من جنسه لا يجوز ان يتفاضل. وان لم يكن من جنسه لا يجوز ان يتفرق قبل التقابض - 00:38:48ضَ
لكن اذا قلنا ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية يجوز ان يبيع كيلو من النحاس بكيلوين كيلو من الذهب كيلو من الحديد بكيلوين وهكذا. طيب العلة في البر والشعير - 00:39:12ضَ
والتمر والملح المشهور ابن مذهب العلة امران اولا انها مكينة مطعومة العلة انها مكينة ومطعومة فلابد من الامرين عند الشافعية والمالكية العلة الطعم انها مطعومة وعلى هذا فيجري الربا عندهم في كل مطعوم - 00:39:30ضَ
فلا يجوز ان يبيع تفاحة بتفاحتين لماذا التفاح مطعوم لكن على مذهب الحنابلة وعند الحنفية لا يجوز. يجوز. السبب لان لان ها هنا علتان الطعم والكي صحيح ان التفاح البرتقال مطعوم لكنه ليس مكينا - 00:39:55ضَ
اذا نضرب امثلة باع برتقالة ببرتقالتين يجري الربا فيه عند الشافعي عند الشافعية والحنفية لان العلة عندهم ماذا؟ الطعم طيب باع اه كيلو من البر في كيلوين من البر ليس فيه ربا - 00:40:23ضَ
على جميع المذاهب. نعم على جميع المذاهب اذا كل طيب لو باع كيلو من مثلا اعشاب اعشاب شيء من الاعشاب لا لا يتخذ يعني طعاما وانما يكال شيء من الاعشاب بشيء من الاعشاب كيلو بكيلو يجري فيه الربا نقول عند الشافعية - 00:40:54ضَ
والحنفي عند الشافعية والمالكية يجري فيه الربا اذا كان مطعوما وعند الحنابلة لا يجد فيه الربا. طيب يقول المؤلف رحمه الله الثاني وربا نسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل - 00:41:29ضَ
اتحدت فيهما علة ربا الفضل فمثلا لو باع برا بتمر علة ربا الفضل فيهما انها مطعوم ومكين لو باع ذهبا بفضة قلة ريب الفضل فيهما على المذهب الوزن وعلى القول الراجع الثمنية - 00:41:50ضَ
قال المؤلف رحمه الله ويحرم في ويحرم في الصرف التفاضل. الصرف بيع نقد بنقد الصرف بيع نقد بنقد هذا هو الصرف يحرم فيه التفاضل والنساء في الجنس الواحد الصرف اما ان يكون في جنس - 00:42:13ضَ
واما ان يكون في جنسين فان كان في جنس واحد حرم ايش؟ التفاضل والنسا وان كان في جنسين حرم الناس دون التفاضل مثاله باع دولارات بدولارات لابد من شرطين ما هما؟ متساوية. التساوي والتقابض - 00:42:39ضَ
طيب باع دولارات بريالات لا يشترط التساوي لان هذه لها قيمة وهذه لها قيمة. وانما الذي يشترط هو التقابض يقول المولد رحمه الله ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد والنساء - 00:43:03ضَ
دون التفاضل في الجنسين طيب قال رحمه الله الرابع البيع اما حاضر اما حاضرا وهو ما تقدم يعني في البيع ان يبيع حاضرا بعتك هذه السيارة واما غائبا. يعني واما ان يبيع شيئا غائبا وهو السلم - 00:43:24ضَ
السلام بيع موصوف في الذمة السلام هو ان يبيع موصوفا في الذمة بثمن في ثمن مقبوض في مجلس العقد سورة السلام ان يأتي المسلم الذي هو المشتري الى المسلم اليه الذي هو البائع - 00:43:45ضَ
فيقول مثلا خذ هذه عشرة الاف ريال اسلمت اليك بهذه العشرة في مثلا مئة كيلو من البر او بطن من الشعير او غير ذلك. هذا هو السلام. اذا السلم بيع موصوف في الذمة مؤجل - 00:44:09ضَ
بثمن مقبوض في مجلس العقد يصح بشروط البيع. كي لابد في السلم اولا من توافر شروط البيع ان يكون العاقدان جائزة تصرف والرضا والقدرة على التسليم الى غير ذلك. قال ويزيد عليه بان يكون فيما يمكن ضبطه - 00:44:31ضَ
فيما يمكن ضبط صفته لابد ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة لان ما لا يمكن ضبطه بالصفة لا يتأتى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فليسلم - 00:44:53ضَ
في كيل معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم يقول يمكن ضبطه بالصفة بكيل او وزن او زرع ونحو ذلك بكيل فيما يكال او وزني فيما يوزن او زرع او عد ايضا - 00:45:12ضَ
حتى حتى المعدود الذي لا يختلف يجوز السلم قال موصوفا ان يصفه بان يقول اسلمت اليك في مائة صاع من البر بمئة صاع من التمر الذي له الذي جنسه كذا ونوعه كذا وصفته كذا - 00:45:32ضَ
لابد ان يذكر ماذا؟ الجنس والنوع اذا كان هذا هذا النوع تحته جنس اذا كان هذا الجنس تحته انواع وان يذكر ايضا جودته ورداءته فمثلا تمر قال اسلمت اليك بمئة - 00:45:53ضَ
كيلو من التمر او بمائة صاع من التمر من النوع مثلا السكري صفته كذا وكذا جيد وسط رديء لابد من ذكر هذه الاوصاف. لانه لو اسلم اليه ولم يذكر اوصافا فربما ان المسلم اليه يأتيه بتمر - 00:46:14ضَ
انت قلت تمر سكري وهذا تمر سكري فيقول لا انا اريد تمر جيد. فلابد من ضبطه بالصفة مؤجلا الى مدة مؤجلا الى مدة معلومة فلا يصح السلم حالا فلو قال اسلمت اليك - 00:46:33ضَ
بهذا الثمر الموجود يعني انسان عنده في السوق قد وضع بضاعته يبيع ثمرة نخل وجاء شخص وقال اسلمت اليك بهذا الثمر يقول هنا لا يصح السلم حالا لا يصح لماذا؟ لانه مستغنى بالبيع عنه - 00:46:55ضَ
بدل ما تقول اسلمت قل اشتريت ما الفائدة الا يصح السلم لابد ان يكون مؤجلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال الى مدة معلومة. ايضا لا يصح السلم مؤجل - 00:47:20ضَ
الى مدة مجهولة اسلمت اليك بمئة صاع من البر الى متى؟ خمس سنوات الى سنتين لابد يقول الى سنة الى رمضان نحو ذلك يقول يوجد المسلم فيه فيها في محله - 00:47:43ضَ
لابد ان يكون المسلم فيه يوجد في هذا الزمن سواء كان يعني غرسه بنفسه ان كان ثمرا او زرع او صنع المهم لا بد من وجود المسلم فيه غالبا فلا يصح ان يسلم - 00:48:00ضَ
في شيء لا يوجد قالوا كما لو اسلم امر في الشتاء التمر يوجد في الشتاء في وقتنا الحاضر يمكن الوجود يمكن بعض البلدان الان فيها ويستورد من هذه البلدان ويأتي. طيب - 00:48:22ضَ
اسلم اليه في فاكهة برتقال يمكن يوجد في الشتاء يمكن ها هو شتوي نعم طيب وش الصيفي بطيخ الان من نعم الله عز وجل هذه الفواكه لا تكاد تنقطع طول السنة - 00:48:47ضَ
الموز البرتقال التفاح هل تنقرض في فصل من الفصول تذهب الى المحلات سوبر ماركت تجد تفاح في جميع فصول السنة لانه اذا اذا انقرض من هذا البلد اتوا به من هذا - 00:49:11ضَ
البلد في وقتنا الحاضر هذا الشرط في الواقع لا يتأتى يعني بامكانه ان يأتي بما شرط عليه من هذا البرد لكن في زمنهم لا يمكن يعني لو انه اسلم اليه تمرا في الشتاء هذا لا لا يمكن - 00:49:28ضَ
يقول وقبض رأس ماله في المجلس لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اسلم فليسلم وفي لفظ فليسلف. ومعنى فليسلف يعني فليقدم فلو قال اسلمت اليك في اصعب من البر ولم يعطه الثمن بطل العقد - 00:49:48ضَ
طيب لو اعطاه بعظ الثمن دون بعظ نقول صح العقد فيما قبظ وبطل العقد فيما لم يقبض يقول المؤلف رحمه الله الخامس البيع اما عينا تقدم حكمها واما منفعة وهي تجارة - 00:50:07ضَ
البيع اما ان يقع على العين والمنفعة وهو البيع كما لو باعه دارا المشتري يملك عينها ويملك يعني يملك رقبتها ويملك منفعتها واما ان يقع البيع على المنفعة فقط وهذا هو الايجارة - 00:50:28ضَ
الايجارة بيع منفعة فلو قلت مثلا استأجرت منك هذا البيت مدة سنة فانا المستأجر املك منفعة البيت مدة سنة. لكن رقبة البيت ليست ملكا لي اذا الاجارة هي نوع من البيع. لكنها بيع ماذا؟ بيع منافع - 00:50:49ضَ
والادلة على جواز الايجارة عامة وخاصة العامة ان كل دليل يدل على جواز البيع فهو دليل على جواز الاجارة. وهناك ادلة خاصة منها قوله تبارك وتعالى قالت يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين - 00:51:14ضَ
وقال عز وجل فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن اجورهن وثبتت الايجارة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن اقراره من فعله انه في طريق الهجرة استأجر عبدالله ابن ارقط وقيل ابن اريقط وكان هاديا خريطا من بني الدين - 00:51:38ضَ
من قوله اعطوا الاجير اجره وقال ورجل ثلاثة قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجل ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا والاقرار ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة على - 00:52:03ضَ
اجارتهم قال رحمه الله وهي اما على عين يأخذ منها نفعا يأخذ منها نفعها واما على منفعة عين منفعة من عين واما على منفعة من شخص. الاولى التي هي على عين يأخذ منها - 00:52:25ضَ
قال كاجارة ارض للزرع استأجرت منك هذه الارض لازرعها الاجارة هنا وقعت على عين ها يؤخذ منها منفعة. قال والثاني وهو اما على منفعة من عين الثاني كما كسكن الدار - 00:52:47ضَ
استأجرت منك هذه الدار الايجار هنا على منفعة من عين. لاني انتفع بالعين قال وركوب الدابة استأجرت منك هذه السيارة الايجارة هنا وقعت على منفعة ها من عين. قال ونحو ذلك - 00:53:10ضَ
الثالث قال واما على منفعة شخص قال ومنفعة الشخص ان تسلمه فهو الاجير الخاص وان سلمه العمل فهو الاجير المشترك الاجير نوعان الاستئجار على العمل اما ان يكون اجيرا خاصا واما ان يكون اجيرا مشتركا - 00:53:34ضَ
فالاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن والاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن كما لو قلت استأجرتك لمدة يوم منفعتك ومقدرة بالزمن. تعمل عندي مدة يوم - 00:53:58ضَ
افعل كذا احمل هذا انقل هذا هذا يسمى اجير كما لو استأجر مثلا عاملا يومية يقول لك كل يوم اعطيك مثلا مئة مئة مئتي ريال هذا اجير سمي خاصا لان منافعه مملوكة للمستأجر - 00:54:22ضَ
الاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل سمي مشتركا لانه ليس خاصا بمن استأجره كالخياط مثلا الخياط النجار الحداد تقول استأجرتك لي هذا الثوب خياط او لتصنع النجار لتصنع لي هذا الكرسي - 00:54:46ضَ
هو اجير مشترك يعمل لك ويعمل لغيرك طيب يقول ومنفعة الشخص ان تسلم ان تسلمه فهو الاجير الخاص وان سلمه العمل فهو الاجير المشترك المهم ان الاجارة قد تقع على عين يأخذ من من نفعها - 00:55:14ضَ
او على منفعة عين او على شخص قال رحمه الله ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معلوم لا تصح الايجار الا في نفع. يعني في شيء فيه منفعة - 00:55:36ضَ
فلو استأجر شيئا لا منفعة فيه فانه لا يصح لان معناه انه يبذل ما له فيما لا فائدة منه فهو من اضاعة المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال - 00:55:55ضَ
فلو استأجر خرابة قد استأجرت منك هذه الخرابة بين الاجارة لا تصح لانه لا يمكن ان ينتفع بها ايضا مباح لابد ان يكون مباحا فلو كان فلو استأجر شيئا لمنفعة لكن محرمة - 00:56:14ضَ
مثاله استأجر بيتا ليجعله كنيسة او ليجعله خمارا يصح او لا؟ لا يصح. معلوم ايضا يعني لابد ان يكون ما استأجره ما استأجر ما استأجره له معلوما والعلم قد يكون بالعرف وقد يكون بالشرط - 00:56:39ضَ
فمثلا لو استأجر بيتا استأجر بيته الاصل انه يكون السكنى هذا معناه معلوم فعلى هذا لو استأجر بيتا للسكنة فوضع فيه بهائم يصح لا يصح. اذا نقول الا في نفع مباح معلوم. يعني ان تكون المنفعة التي استأجرها معلومة - 00:57:05ضَ
معلومة من قبل المستأجر والمؤجر طيب وايضا معلوم معلوم خرج بذلك ما فيه منفعة ولكنها مجهولة بالنسبة للمستأجر يعني مثال ذلك استأجر منه اجهزة فيها منفعة لكنه لا يعرف ان - 00:57:35ضَ
يشغل هذه الاجهزة هذا فيه منفعة ومباحة لكنها ايضا ليست معلومة بالنسبة له يقول مقدر بوقت لابد ان تحدد الايجار بوقت استأجرت منك هذا الابن شهرا سنة ونحو ذلك لانه اذا لم يكن مقدرا بوقت حصل التنازع - 00:57:59ضَ
فاذا اجره البيت مثلا كل شهر بكذا اذا جاء نهاية الشهر يقول اخرج يقول استأجرت سنة قالت لا انت لم تقل سنة قلت شهرا او اذا اطلع وقال كل يوم بكذا. ربما اتى اليه في اخر النهار واراد اخراجه منه. فلا بد من - 00:58:21ضَ
ان يقدر بزمن او فعل معلوم. يعني او ان يستأجره لفعل يعني لعمل معلوم كما لو قال استأجرتك لتبني لي هذا الحائط استأجرتك لتنظف هذا البيت استأجرتك لتذهب بي الى مكة على مثلا سيارته لابد ان يكون على عمل ها معلوم - 00:58:41ضَ
والجارة لها لها يعني فروع وتفاصيل اه من اراد الاستزادة يرجع الى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله مما ذكره الفقهاء ايضا انها لا تصح ان الاجارة لا تصح على اعمال القرب - 00:59:09ضَ
فكل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما فلا تصح الاجارة عليه ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله لا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة اي ان كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما - 00:59:31ضَ
لا تصح الاجارة عليه. مثلا آآ الامام اقامة الصلاة لا تصح الايجار عليها الاذان لا يصح الاجارة عليه اقرأوا العلم لا يصح الاجارة عليه نعم وغير ذلك. طيب تعليم اللغة العربية - 00:59:54ضَ
يصح لا يشترط في في المعلم ان يكون هناك هناك من الشعراء والادباء وهم ليسوا بمسلمين نعم اذا يقول كل عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة فانه لا يجوز اخذ الاجرة عليه - 01:00:19ضَ
لقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار ولذلك لما قيل للامام احمد رحمه الله - 01:00:40ضَ
ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا وكذا فقال رحمه الله اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا بعد هذا الاجرة لا تصح. فلو قال استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد - 01:00:57ضَ
كل اذان الاذان بعشرة ريالات كم في اليوم خمسون. طيب في اجل ابأذن الأول. الأذان الأول السنة كم صار يوم الجمعة الاذان الاول يوم الجمعة يعني يوم الجمعة بيحصل سبعين ريال - 01:01:16ضَ
ليش؟ اذان اول الفجر واذان الثاني واذا اول جمعة واذان الثاني هذي اربعين والعصر والمغرب والعشاء طيب واذا صار في كسوف الصلاة جامعة خمسة ريال صار كم الان ها صار خمس وسبعين ريال - 01:01:38ضَ
يقول هذا لا يصح. طيب ما يأخذه الان الائمة والمؤذنون هذا المذهب والقول الثاني في المسألة الجواز انه يجوز اخذ الاجرة وان كل نفع وان كل عمل يتعدى نفعه يجوز اخذ الاجرة عليه - 01:02:01ضَ
لكن ما يأخذه الآن الأئمة والمؤذنون عن المشهور بالمذهب وان كان قانون رجح الجواز على المشهور بماذا؟ هو رزق من بيت المال رزق من بيت المال ولهذا نقول ما يأخذه من قام بوظيفة هي عبادة من امامة - 01:02:22ضَ
او اذان او نحو ذلك سيقع على اوجه الوجه الاول ان يكون ما اخذه على سبيل الاجارة هذا على المشهور مذهب الامام احمد ايش؟ محرم الوجه الثاني ان يأخذه على سبيل الجعالة - 01:02:40ضَ
هذا جائز حتى على المذهب قال مثلا من اذن في هذا المسجد فله كذا من صلى في هذا المسجد فله كذا هذي تسمى ماذا؟ جعالة. هذا جائز. الثالث ان يكون ما ان يكون رزقا من بيت ما يعني عطاء - 01:03:01ضَ
هذا ايضا جائز الخامس ان يكون غلة وقف كما لو قال الانسان هذا وقف يصرف ريعه لامام الجامع حول مؤذن الجامع حول امام المسجد الفلاني فما يأخذه هذا الامام او هذا المؤذن هذا ايضا جائز لانه غلة وقف ورزق اه ريع وقف - 01:03:23ضَ
الخامس ان يكون العوض الذي يأخذه من المصلين. وهذا كان سابقا وربما الان موجود في بعض البلدان تجد ان الامام يصلي محتسبا ويعطيه بعض جماعة المسجد شيئا. هذا يعطيه صاعا من بر وهذا يعطيه قماشا وهذا يعطيه طعاما - 01:03:50ضَ
وهكذا موجود هذا ها يوجد في بعض البلدان او في بعض يعني الهجر والقرى تجد ان ان انهم يعني يبنون مسجدا يعينون فيه شخصا او انه يتبرع بنفسه للصلاة بهم ثم هم يعطونه ما يعني - 01:04:11ضَ
به انفسهم ثم قال المؤلف رحمه الله السادس القرظ والقرض في اللغة بمعنى القطع وان اصطلاحا قهوة دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله عمان لمن ينتفع به ويرد بدنه - 01:04:36ضَ
قال مثلا اقرضني قال خذ هذه الف ريال المقترض ينتفع بها ويرد ماذا يرد بدلها. هذا هو القرض. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والقرظ ما حكمه؟ القرض نقول بالنسبة للمقرظ - 01:04:59ضَ
قهوة مستحب لانه من الاحسان وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين بالنسبة للمقترض جائز يجوز ليس محرما اذا القرض حكمه يختلف بالنسبة للمقرض الدافع حكمه مستحب لانه احسان وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين - 01:05:23ضَ
بالنسبة للمقترض الذي يطلب يقول اقرضني نقول هو من حيث الاصل جائز ولا ينبغي الانسان ان يقترض الا ان تدعو الحاجة التي يعني تحوجه الى القرض لان القرض معناه انه - 01:05:57ضَ
يلزم نفسه وذمته ويشغل ذمته بدين قد لا يستطيع الوفاء ولذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم - 01:06:21ضَ
لما صعد فيها النظر وصوبه قال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يقل لك بها حاجة وقال ما معك على ما ليس معه سوى ازاع في اخر الحديث قال زوجتك بما معك من القرآن - 01:06:40ضَ
لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا اجد شيئا لما يقول له اذهب واقترض بل قال زوجتك بما معك من القرآن. فلا ينبغي الانسان ان يقترض الا ان تدعو الحاجة. الحاجة التي تصل الى الضرورة - 01:06:59ضَ
اما التساهل في هذا فهو اشغال لذمته وذلة بنفسه. يعني احيانا القرض قد يعني يحوج الانسان او آآ يجعل الانسان ذليلا اماما امام من اقرظه فهو دين والدين هم في الليل - 01:07:18ضَ
وذل ها في النهار لكن اذا دعت الحاجة ولا بأس بالقرض. يقول القرض مندوب مندوب في حق من في حق المقرض يقول في كل ما صح السلم فيه يعني ان يقول ما اقربه مما ينضبط بالصفة. لان القرض - 01:07:43ضَ
ليس خاصا بالدراهم والدنانير قد قد يقرضه برا شعيرا تمرا اه شاة الى غير ذلك. فكل شيء يمكن ضبطه بالصفة لا يجوز اقرابه قال بغير زيادة لان الزيادة فيه ربا - 01:08:06ضَ
الزيادة فيه ربا فلو قال مثلا خذ اقرضني عشرة الاف. فقال اقرظك عشرة على ان تردها احد عشر فهذا ربا كذلك ايضا لو شرط عليه منفعة قال اقرضني عشرة الاف - 01:08:28ضَ
وقال اقرظوا في عشرة لكن اه عندك انت مزرعة فيها مسبح وفيها اه مكان لاستجمام بشرط ان اجلس فيها انا وعائلتي نخرج مدة شهر مجانا حكمه لذا لان كل قرض جر منفعة فهو ربا ما يجوز - 01:08:47ضَ
طيب وقولوا بغير زيادة يعني بغير زيادة مشروطة الزيادة المشروطة حرام بالنسبة للمقرض وبالنسبة للمقترض اما المقرظ فلاشتراطه واما المقترض فلموافقته عليه قال ولا نعم بغير زيادة ولا شرطها يعني الا يشترطها - 01:09:13ضَ
لكن لو انه زاده زاده عند الوفاء من غير شرط فان هذا جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه وقال خيركم احسنكم قضاء. ولهذا المؤلف قال ويرد مثله - 01:09:41ضَ
يعني مثل القرض ان كان مثريا وقيمته ان كان متقوما فلو اقترب منه شاة رد شاة صاعا من البر رد صاعا من البر قال وان زاد يعني في الرد من غير شرط قدرا او جودة جاز - 01:10:01ضَ
ابدا اقترظت منك عشرة الاف وعند الوفاء اعطيتك احد عشر هذا من غير شرط جائز طيب اقترظت منك آآ برا وسطا وعند الوفاء اعطيتك برا جيدا يائس اذا الزيادة الزيادة في القرظ - 01:10:20ضَ
كمية او كيفية ما حكمها؟ نقول ان كانت بشرط فهي محرمة لانها ربا وان كانت من غير شرط فهي جائزة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء ثم قال السابع - 01:10:47ضَ
الوثائق على الحقوق ونقف عليها ان شاء الله تعالى - 01:11:06ضَ