شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول المطول
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول المطول للشيخ أحمد عمر الحازمي 21
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
ان من اركان القياس الجامع ذكر اركان القياس الاربعة الاصل حكم العصر والجامع. اراد ان يبين لنا ما هو الجامع؟ فقال ثم الجامع ثم هذا للترتيب الذكري بعد ان ذكرت لك ما سبق فيما يتعلق بحقيقة الجامع فالجامع الذي - 00:00:28ضَ
ان يكون وصفا معتبرا تتعلق به احكام في الاصل ثم يعدى الى الفرع لثبوت حكم العصر فيه قال ان كان وصما. اذا هذا شروع منه في بيان شروط اعتبار الجامع علة - 00:00:58ضَ
لثبوت الحكم به. ان كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة. فهو فهو علة. فهو هذه الجملة في محل جواب الشرط. والفاء واقعة في جواب الشرط. حينئذ عندنا شرط وعندنا مشروط. ان وجد الوصف الجامع بهذا - 00:01:18ضَ
شروط بهذه القيود حينئذ ثبت كونه علة للحكم في العصر فيعد الى الى الفرع فيسحب حكم العصر الى الفصل وان تخلف واحد منها فظلا عن كلها عن جميعها. حينئذ نقول لا يصح كونه علة. فلا يتعدى - 00:01:48ضَ
الاصل الى الى الفرع. اذا هذا شروع منه في اعتبار الجامع كونه علة اولى. ليس كل ما ادعي فيه انه مناسب او وصف مناسب. بل لا بد من شروط معتبرة. هذه الشروط معقودة من استقراء - 00:02:08ضَ
الشرع بالاستقراء الشرع. هو ذكرها اول اجمالا ثم ذكرها مفصلة شرطا شرطا وما ذكر فيه من خلاف كان فيه خلاف الاصوليون هذه الشروط من العلل المنصوصة. من العلل المنصوص. ما نص عليه الشرع. فحينئذ استنبط منه الاصوليون - 00:02:25ضَ
القيود التي ستبقى. كذلك من تعريف العنة بانها الوصف المعرف للحكم لابد من اعتبار معنى الائمة. ومن الغرض المقصود من العلة وهو كون العلة تعدي حكم الاصل من الاصل الى الى باعتبار هذه الامور الثلاثة - 00:02:45ضَ
وضعوا هذه القيود السبعة. ان كان وصفا اذا قد يكون غير وصفي. وهذا فيما سيأتي انه قد يكون حكما شرعيا انه يكون حكما شرعيا. لان الجامع لا يخرج عن امرين. اما ان يكون وصفا مناسبا واما ان يكون حكم - 00:03:09ضَ
شرعي. الوصف المناسب هو الذي سيذكر هذه القيود في اعتباره. ان كان وصفا والوصف هو معنى قائم الموصوف وصفا يعني معنى قائم بالمنصوب هذا بالموصوف وهذا شأن الاوصاف. انها لابد من موصوفات - 00:03:31ضَ
قوموا بها لان الشيء من يكون جوهرة واما ان يكون عربا. والعرب المراد بهون الوصف. الجوهر ما يقوم بذاته والعرب لا يقوم بذاته بل لابد من محل يقوم فيه. وهذا شأن الاوصاف. حينئذ كل وصف يستلزم موصوفا. لماذا - 00:03:51ضَ
لان الوصف لا يقوم بذاته. لا يقوم بالطول الطول والقصر. هذه اوصاف هل تقوم بذاتها هل يوجد طول لا في انسان ولا في جبل ولا في عامود ولا في اخره. ما يوجد. لا يصح ان تقول هذا طول. لوحده منفكا او - 00:04:11ضَ
ناقصة او هذا سمن ونحوه. كذلك لا يقال هذا اسفار لا في خمر. لا يوجد. لا يقال صغر لا في ذكر او لابد ان يكون هذا الوصف له محل يقوم فيه. حينئذ ان كان وصفا هذا احترازا مما اذا كان حكما شرعيا فسيأتي - 00:04:32ضَ
خلافا وان هذه الشروط والقيود مرتبة على الاوصاف لا على الاحكام الشرعية. لانه يصح ان يعلن بالحكم الشرعي وان يكون الجامع بين الاصل والفرع هو الحكم الشرعي. وهذه القيود غير معتبرة في ذاك الحكم. واما اذا كان وصفا حينئذ ليس كل وصف - 00:04:53ضَ
يصح التعليل به. ليس كل وصل يصح التعليل به. والا لو صح كل وصف ان يعلل به لفتح باب ماذا؟ انتقاد شرعي. وحينئذ كل واحد يعلل بما يراه مناسبا هو. دون ان يرجع الى الشرع. ولكن نظر الاصوليون في - 00:05:13ضَ
المنصوصة والعلل المجمع عليها. حينئذ ذكروا او استمدوا واستنبطوا من هذه العلتين المنصوصة مجمع عليها قيودا. واكثر ما يقع الخلاف ليس في المنصوصة والمجمع عليها. وانما في لان العلل من حيث هي - 00:05:33ضَ
اما ان تكون منصوصة نص عليها الشرع من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا نص عليه او يكون مجمع عليها كتشويش الفكر في المنع من القاضي ان يقضي. او تكون مستنبطة. او تكون مسمطة. الخلاف اكثر ما يكون والاخذ والعطاء بين اصول - 00:05:53ضَ
او الفقهاء انما يكون في العلم المستنبط لانها معتمدة على اجتهاد المجتهد. واما النصب فما جاء من الشرع كي لا يكون دولة انتهى. الا لنعلم من يتبع الرسول انتهى. هذا تعليم - 00:06:13ضَ
من اجل ذلك يقول هذا تعليم. ليس للراعي فيه مجال. كذلك ما اجمع عليه العلماء بانه علم. لا مجال النقد والاعتراض. يبقى ماذا؟ العلة المستنبطة لانها مأخوذة من تخريج تخريج المناطق كما سبق بيانه - 00:06:29ضَ
اذا وضع الاصوليون هذه القيود لماذا؟ لضبط الوصف الذي يصح التعليل به. لانه ليس كل وصف يصح ان يعلق الحكم عليه. ولو جعل كل وصف يصح ان يكون علة فيتعدى الى غيره لفتح باب - 00:06:49ضَ
نزاع بين العلماء بل فتح باب الاهواء فكل يرى ما لا يراه غيره. اذا وصفا يعني معنى قائم الموت موجودة هذا الشرط الاول ظاهرا هذا الشرط الثاني منضبطا هذا الشرط الثالث مناسبا هذا الشرط الرابع معتبرا - 00:07:09ضَ
هذا هو شرطه الخامس مطردا هذا هو الشرط السادس. متعديا هذا هو الشرط السابق. هذه سبعة شروط ان تخلف واحد منها بعضها مجمع عليها وبعضها مختلف فيه ليس الانفاق عليها وانما فيه بعض العلل او بعض - 00:07:33ضَ
الاوصاف هذه مختلف فيها بين اصولين وبعضها فيه نوع نزاع كالطرد مثلا هذا فيه نزاع طويل. هذه ان وجدت مستجمعة في واصفين فهو علته فهو علة. يعني متى تحققت هذه الشروط في الجامع اذا كان وصفا؟ فحينئذ فهو - 00:07:53ضَ
لا خلاف في ثبوت الحكم به. لا خلاف في ثبوت الحكم به. حينئذ نقول ليس كل وصف يصح التعليل به من لابد من استجماع هذه الشروط. واذا قيل ما دليل هذه الشروط؟ نقول اعتمادا على ما ذكر من الثلاثة الامور. اولا التأمل - 00:08:13ضَ
والنظر في العلل المنصوصة والمجمع عليها. فانها قد استجمعت هذه الشروط السبعة. ثانيا النظر الى حد ما هي العلة؟ المعرف للحكم او مما جعل معرفا للحكم. اذا لا بد ان يكون المعرف مطردا مناسبا الى اخره. ثالثا - 00:08:33ضَ
الغرض المقصود من التعليم. الغرض المقصود من التعليم. وهو كون هذا الحكم حكم الاصل. معدا الى كون هذا الحكم معديا الى الفارغ. يعني تعدية حكم الاصل الى الفرع. ثم قال اما الوجود - 00:08:53ضَ
اما الوجود واما هذه تفصيلية يعني اراد ان يفصل لنا شرطا شرطا. ذكرها اولا مجملة ثم اراد ان يفصلها. اما هذه تفصيلي مظمن معنى الشرط. ولذلك قال فشرط الواو الفاء وقع في جواب الشرط. لما؟ لكونه اما هذي مظمنة معنى - 00:09:13ضَ
الشرطي لانها نائمة المنام مهما مهما يكن من شيء وفاء. لتلوي تلويها اما الوجود اي اشتراط كون العلة وصفا وجوديا اي امرا ثبوتيا امرا ثبوتيا يعني شيئا موجود. شيئا موجود يقابله العدم. كون الوصف او العلة - 00:09:33ضَ
امرا ثبوتيا موجودا كتعليل تحريم الخمر مثلا بالاسفار. يقول عن الاسكار هذا علة وصف يشترط فيه ان يكون وجوديا بمعنى انه امر ثبوتي يقابله العادة. لماذا؟ لان الاسكار هنا علل به حكم ثبوتي - 00:10:03ضَ
وهو التحريم وهو التحريم. كذلك السفر عند لاباحة الفطر والقصر السفر هذا امر وجودي لانه مدرك بالحس كون المسافر مسافرا. وكون الخمر مشتملة على الاسقاق هذي علة وجودية علة وجودية بمعنى انها امر ثبوت يدرك بالحس. يدرك بالحس. لكن التنصيص عليها في الاصل - 00:10:23ضَ
هذا قلنا لابد من لابد من الادلة الشرعية. وكونها موجودة في الفرع لا يشترط فيها الدليل الشرعي. بل يشاركها دليل الحسي والعقلي والعنف. اربعة امور في تحقيق المناط وجود العلة في الفرع اربعة امور - 00:10:53ضَ
الدليل الشرعي الدليل العرفي الدليل الحسي الدليل العقلي. هذا اربعة اما وجودها في العصر فلا بد ان تكون من بدليل شرعي لابد من دليل شرعي لماذا؟ لانها جاءت في نص كتاب او سنة. وحينئذ رتب عليها الشرع حكما - 00:11:13ضَ
وليس عندنا حكم شرعي يؤخذ من غير الكتاب والسنة. فالاقتصاد النص على الحكم الشرعي اقتصرنا على كون العلة التي تكون في العصر الدليل الشرعي. اذ ليس عندنا استنباط من غير الشرع. فلذلك كان الدليل على وجود العلة في الاصل او على تعليل - 00:11:35ضَ
هو الشرع ولا يجوز ان يكون بالحس او العقل او العرف. اما الوجود يعني اشتراط كون العلة وصفا وجوديا فشرط فشرط يعني اذا تخلف المشروط الذي هو الوجود تخلف كونه عنده. اذا تخلف الشرع - 00:11:55ضَ
وهو كونه موجودا الوصف كونه وجوديا تخلف المشروط وهو الجامع الذي يصح التعليل به انا من شأن المشروط ان ينتفي بانتفاء شرطه. اليس كذلك؟ ينتفي المشروط بانتفاء شرطه. وهنا الشرط - 00:12:15ضَ
الوجوب والعلة الجامع هذا مشروط. فينتفي المشروط لانتفاء شرطه. اليس كذلك؟ ولا يلزم من وجود الوجود الذي هو شرط في العلة وجود العلة. لماذا؟ لاحتمال انتفاء الطرد مثلا او التعدي. كما انه لا يلزم من وجود - 00:12:35ضَ
الطهارة وجود الصلاة لماذا؟ لانه قد لا يكون الوقت قد دخل. كذلك هنا اذا وجد الوجود وهو شرط في العلم لا يلزم منه وجود العلة لاحتمال انتفاع شرط اخر كالمناسبة والاعتبار. حينئذ نقول الوجود هذا شرط ينتفي - 00:12:55ضَ
لانتفاع الشرط. ولا عكس ولا عكس. اذا فشرط ينتفي المشروط بانتفاعه. فلا يجوز اذن التعليل بالعلة العدمية. لا يجوز التعليل بالعلة العدمية. اذا كان الحكم ثبوتيا. اذا كان الحكم ثبوتيا لا يجوز التعليل بالعلة العدمية. هذا قول وهذا شرط ليس متفقا عليه. بل الجمهور على الجواز - 00:13:15ضَ
قد يعلل العدم بالعدم والوجود بالوجود والعدم بالوجود والوجود بالعدم. هذه اربعة اقسام. اربعة اقسام الوجوب بالوجود لا اشكال والعدم بالعدم لا اشكال. لكن هل يعلل الوجود بالعدم كوجود التحريم هل يعل - 00:13:45ضَ
الوجود بالعدم على ما ذكره هنا يشترى. انه لا بد ان يكون الحكم اذا كان ثبوتيا لابد ان يكون الوصف وجوديا. لماذا؟ لانه لا يعلل ثبوتي بامر عدمي. حينئذ لا يصح اثبات - 00:14:05ضَ
حكم شرعي وتكون العلة ماذا؟ عدمية. بل لابد من الاستواء. وجود وجود او عدم عدمه كما ذكرناه في حد عد الثاني او نفيه عنهما اما الجمهور فعلى جواز تعليل الامر الثبوت او الحكم الشرعي الثبوت بالعدل - 00:14:25ضَ
حينئذ نقول هذا شرط ليس متفقا عليه. ليس متفقا عليه. حينئذ عند المحققين على ما نسبه المصنفون لا يجوز التعليل بالعلة العدمية. اذا كان الحكم ثبوتيا بخلافهم فيما اذا كان الحكم عدميا. والجمهور على الجواز - 00:14:45ضَ
يعني جوازي تعليم الحكم الوجودي بالوصف العدمي. الحكم الوجود بالوصف العدمي. مثل ماذا يقتل المرتد بعدم اسلامه. يقتل هذا حكم او لا؟ حكم وجود ثبوتها وعدم وجود لعدم اسلامه هذا عدم اولى. نعم نقول عدم عدم الاسلام. هذا امر عدم. اذا - 00:15:05ضَ
التعليل للحكم الثبوتي لامر عدمي. اذا هذا الشرط متنازع فيه. لما شرط المحققون الوجوب قالوا لاستمرار العدم هذا حجته قالوا سبق فيما مضى معنا ان تحقيق او تنقيح المناط لابد من السبل والتقسيم ان ينظر المجتهد في ماذا؟ في الاوصاف التي علق عليها الحكم حينئذ هل كل وصف جاء في - 00:15:35ضَ
سياق حكم لو سبق حكما لابد ان يكون الحكم مرتبا عليه. ويجعل ذلك الوصف علة فيه وجودا وعدما قل لا. بعض الاوصاف تعتبر وبعض اوصاف تلغى. اذا لابد من التنقيح. وهو ما يسمى بالصبر والتقسيم. ان ينظر في الوصف. يقول كونه اعرابيا هذا لا - 00:16:05ضَ
التعلق له بالحكم. كونه جاء يضرب صدره لا تعلق له بالحكم. كونه ينتف شعره لا تعلق له بالحكم. كونه الى اخر الله تعالى. اذا وقع او وقف كونه واقع امرأته في نهار رمضان قلنا اعتق رقبة. اذا هذا الحكم مرتب على هذا. هل يمكن ان يحصل هذا في العدم - 00:16:25ضَ
ان يحصل صبر وتقسيم ونظر في الاوصاف العدمية؟ قالوا لا لا يمكن. قالوا لا يمكن ماذا؟ لان الاوصاف العدمية عدمية لا يمكن ان يميز بعضها عن بعض. حينئذ يعجز المجتهد ان ينظر في هذه الاوصاف يقول هذا وصف معتبر - 00:16:45ضَ
وهذا وصف ملغى. لذلك قال اشترط الوجود. اشترط الوجود. حجة القائلين بالمنع استمرار العدم. قال استمرار العدم لان الوصف العدمي هذا مستمر بلا نهاية. فحينئذ صبر العدم غير ممكن فلا يكون علة - 00:17:05ضَ
للوجود فلا يكون العدم علة لي للوجود. وجود الحكم لماذا؟ لان العدم لان الحكم لا يثبت الا وجود معنى يقتضيه والعدم ليس بشيء. والعدم ليس بشيء. فلا يكون علة للوجود يعني فلا يكون العدم - 00:17:25ضَ
قلة للوجود يعني للحكم الودود. لماذا؟ لان الحكم لا يثبت الا بوجود معنى يقتضيه والمعنى اذا قيل معنى يقتضيه يطلبه لان العلة كما سبق انها باعثة على الحكم فحينئذ العدم ليس بشيء - 00:17:45ضَ
كيف يكون مقتضيا لي للحكم؟ كيف يكون مقتضيا لي للحكم؟ نقول الصواب انه يجوز التعليل بالعلة العدمية لورود الشرع بها كما سيأتي. كما سيأتي. ثم قال واما النفي الذي هو يقابل الوجود الذي يستلزم العدم - 00:18:05ضَ
فقيل يجوز علته. واما النفي واما النفي اي الوصف المنفي وهو عدم الوجود. هذا ما يقابل وهذا يشعر بماذا؟ ان المسألة فيها خلاف وليس مما اتفق عليه الاصوليون. واما النفي اي الوصف المنفي وهو عدم الوجود. فقيل - 00:18:25ضَ
قال بعض الاصوليين يجوز علة لانه رجح الاول وهو الوجود فعلل الثاني بقوله قيلا. وهذه صيغة تمريض صيغة التمريض وتضعيف يجوز النفي او عدم الوجود ان يكون علة للحكم الثبوتي - 00:18:46ضَ
يجوز ان يكون النفي علة لاثبات حكمه. نحن قتل المرتد او قتل المرتد. لماذا؟ لعدم اسلامه. لعدم اسلامه. بل ورد في الكتاب قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:19:05ضَ
ولا تأكلوا هذا حكم مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا تعليم وهو عدمي وهو عدمي. فجعل سبحانه انتفاء ذكر اسم الله علامة على جعل ماذا؟ انتفاء ذكر اسم الله وهو شيء عدم - 00:19:25ضَ
علامة على تحريم الاكل والتحريم شيء وجودي ليس بنفي ليس بنفي. حينئذ صح تعليل الامر الثبوت او الحكم الثبوت بالعلة العدمية. العلة العدمية. وحجة هؤلاء قائلين بجواز العلة العدمية للامر الثبوتي ان العلة الشرعية امارة - 00:19:44ضَ
ومعرفة للحكم الشرعي. هي امارات وعلامات. والصحيح انه تسمى تسمى امارات. مطلقة سواء كانت ظنية او او امارات ومعرفات على الحكم. ولا امتناع في العقل ولا في الشرع في جعل العدم امارة على الثبوت - 00:20:07ضَ
ليس هناك ما يمنع عقلا وخاصة مع جوازه ووقوعه في شرع ليس هناك ما يمنع سبق معنا ان الوقوع دليل جواز العقد اذا وقع شيء في الكون سواء في الشرعيات او في الامور الدنيوية نقول هذا يدل على عدم الامتناع على عدم الامتناع بل على جوازه - 00:20:30ضَ
في عقله. فلما وقع تعليل الحكم الثبوت بالعلة العدمية في الشرع يقتل المرتد لعدم اسلامه هذا واقع وكذلك ولا تأكلوا الى اخره نقول هذا واقع دل على ماذا؟ على ان الشرع له - 00:20:50ضَ
ان يجعل العدم امارة على وجود شيء امارة على وجود شيء. وهذا يمكن ان يقع. قد يقول قائل اذا وجدت الجوال مفتوحا فهو فانا مستيقظ مثلا. او اذا وجدته مغلقا - 00:21:07ضَ
فهو علامة على اني نائم. يقع بين الناس هذا. فنقول يجعل الشيء علامة وهو عدم على كونه على وجود الشيء فلا مانع من ذلك. خاصة اذا كانت المسألة شرعية وقد ورد الشرع بها. وينبغي ان يكون باب القياس كله باب القياس كله نقول هذا ان يكون مبنيا على ما استقر في الشرع. ولا يكون الاصل - 00:21:23ضَ
ثم يمنع من الشرع واما من منع حجته على ان العدل موجبة للحكم والعدم لا يؤثر في المولود كما سبق ان المعنى يقتضي الحكم واذا كان العدم ليس بمعنى ليس بشيء كيف يكون مقتضيا للحكم - 00:21:47ضَ
واما النفي فقيل يجوز علته. يجوز علته. يعني يجوز وقوعه علة. وهذا هو الصح. الصحيح. وهو الاصح ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. ولا خلافة في الاستدلال بالنفي على النفي لا خلاف بين الاصوليين. لا خلاف بين الاصوليين في جواز الاستدلال - 00:22:10ضَ
بالنفي على النفي ان يستدل المستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله يجوز ان يستدل بالنفي على النفي. يعني بانتفاء حكم شيء ها دليلا على انتفاء الحكم عن مثله. الخمر لا يجوز بيعه - 00:22:38ضَ
فلا يجوز هبته مثلا. لا يجوز بيعه وكل ما لا يجوز بيعه لا تصح او لا يجوز هبته. حينئذ استدل هنا بالنفي على على النفي والشيء واحد وهو الخمر. اتحاد الخمر. نقول الخمر لا يجوز بيعه. فلا يجوز هيبته او رهنه او اهداؤه - 00:23:02ضَ
فكل هذه امتنعت لماذا؟ بناء على ان الخمر لا يجوز بيعه. وهذا هو الاصل في المعاملات. فاذا انتفى جواز بيع الخمر انتفى كل حكم من الاهداء والهبة والعطية ونحو ذلك. هنا استدل بالنفي على النفي - 00:23:25ضَ
استدل بالنفي على النفي اما ان قيل بعليته فظاهر يعني اذا حصل ووقع الاستدلال بالنفي على النفي ان قلنا انه علة فلا اشكال ولا اشكال. اما ان قيل يعني الاستدلال بالنفي على النفي انتفاء حكم شيء على انتفاء الحكم عن مثله - 00:23:44ضَ
ان قيل انه من قبيل ان النفي علة للنفي وحينئذ وظاهر فالامر ظاهر حينئذ جعل النفي علة النفي والا والا يقن بعليته فيكون الاستدلال به من قبيل الاستصحاب من قبيل الاستصحاب وهو البراءة الاصلية استصحاب العدم الاصلي. وهو البقاء على الاصل لانه لا يفتقر الى الى - 00:24:07ضَ
يا سببي الى الى سبب والاول بالطبع ارجح اما ان قيل بعليته فظاهر في جواز كون النفي علته. في جواز كون النفي علته. فيكون حينئذ من قياس من قياس العلة لان النفي صار علة في الحكم - 00:24:39ضَ
والا يقال بعليته فحينئذ يكون من باب الاستصحاح. استدلال بالنفي على النفي. استصحاب البراءة الاصلية والا فمن جهة البقاء على الاصل على الاصل. فيصح حينئذ الاستدلال بالنفي على النفي فيما - 00:25:01ضَ
توقفوا على وجود الامر للمدعى انتفاؤه. مدعى اسم مفعول وليس مدعي ويصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف يعني في حكم او امر يتوقف على وجود شيء يدعى انتفاؤه بناء على العصر - 00:25:22ضَ
بناء على على الاصل نحو ماذا؟ الاصل عدم وجوب الوتر لعدم الدليل عدم وجوب الوتر لعدم الدليل المقتضي للوجوب. هذا يصح او لا يصح يصح لكن في ماذا؟ في مثل هذا التركيب - 00:25:45ضَ
وهو استصحاب البراءة الاصلية لان الاصل عدم التكليف. الاصل عدم التكليف. فكل شيء ادعي انه واجب او مستحب. يصح لمن انكر ان يقول لا يستحب كذا لعدم الدليل المقتضي للاستحباب - 00:26:03ضَ
لا يجب كذا لعدم الدليل المقتضن الايجاب وهذا من باب الاستصحاب كما سبق. لان الاصل براءة الذمة من التكاليف. والاصل عدم التكليف. وحينئذ له ان يستصحب البراءة الاصلية فينفي كل حكم يتعلق بالمكلف - 00:26:22ضَ
لماذا؟ لانتفاء المقتضي وهو الدليل الدال على التكليف فيصح فيما يتوقف وجود الامر المدعى انتفاؤه بناء على الاصل وهو البراءة الاصلية. نحو الاصل عدم وجوب الوتر الا بدليل فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجوب - 00:26:42ضَ
فينتفي لذلك قال فينتفي لانتفاء شرطه فينتفي يعني المدعى انتفاؤه لانتفاء شرطه وهو والدليل المثبت للحكم لانه صار كالشرط والشرط علامة على المشروب ينتفي المشروط بانتفاء شرطي. فالدليل المثبت للحكم نقول هذا شرط. و - 00:27:05ضَ
المراد اثباته او المدعى انتفاؤه هذا مشروط. فينتفي حينئذ بانتفاع بانتفاعي شرطه لا في غيره. يعني لا يستدل بالنفي لا يستدل بالنفي على النفي في غير ما ذكر في غير ما ذكر وهو الاستدلال على وجود امر يدعى - 00:27:30ضَ
يعني فيما كان متعلقا بالبراءة الاصلية لان المصنف يرى ان النفي عدم والعدم لا يصح التعليل به لا يستدل بالنفي الا فيما اذا انتفى الدليل المقتضي لي التكليف. وهذا هو حقيقة البراءة الاصلية. حقيقة البراءة الاصلية - 00:27:52ضَ
اذا عرفنا الشرط الاول وهو الوجود ورجحه المصنف انه يشترط ان يكون الوصف المعلل به موجودا حينئذ اذا كان عدميا فلا يصح التعليل بالعلة العدمي على اثبات امر او حكم ثبوته. والجمهور على الجواز - 00:28:16ضَ
الجمهور على الجواز انه يصح تعليل الحكم الوجودي الثبوت بالعلة العدمية. بدليل قوله تعالى ولا تأكلوا الان وبدليل انه لو قيل يقتل المرتد لعدم اسلامه بل بعضهم ذكر ان النفي يتضمن اثباتا - 00:28:36ضَ
لان قوله يقتل المرتد لعدم اسلامه في قوة يقتل المرتد ها؟ لكفره. فهو يتضمن امرا وجوديا. لكن هذا قد لا يعترض ما يكون مضطردا قال والظهور والانضباط ليتعين. يعني من اوصاف او مما يشترط فيه الوصف المعتبر او الجامع المعتبر التعليم - 00:28:55ضَ
به ان يكون ظاهرا الظهور هذا الشرط الثاني والانضباط هذا هو شرط الثالث الظهور نقول هذا هو الشرط الثاني من شروط الجامع ان يكون الوصف ظاهرا ان يكون الوصف ظاهرا. والمراد بالظاهر هنا - 00:29:22ضَ
ما كان من افعال الجوارح ما كان من افعال الجوارح كشرب الخمر هذه علة لي الجلد والسرقة علة للقطع والقتل العمد العدوان علة القصاص وهكذا. اما الاوصاف الخفية التي لا يطلع عليها في الاصل - 00:29:42ضَ
الرضا مثلا في البيع والسخط في النكاح ونحوه فالاصل عدم التعليل بها عدم التعليل بها. لماذا؟ لانها اوصاف خفية اوصاف خفية فلا يصح التعليل بها لانه وصف خفي والوصف المعلل به يكون معرفا للحكم الشرعي - 00:30:03ضَ
والخفي كيف يكون معرفا هو يحتاج الى الى تعريف يحتاج الى الى تعليق. حينئذ لابد ان يكون الوصف ظاهرا. اي يكون مدركا بالحواس هذا من شأن الافعال افعال الجوارح ليتمكن المجتهد من تحقيق الوصف في الاصل فيعده له الى الفرائض - 00:30:27ضَ
لانه اذا لم يكن ظاهرا بل كان خفيا كيف يتحقق المجتهد والقائس من كون العلة موجودة في الاصل ثم يعديها الى الفرع. نقول هذا يخالف يخالف الاصل. حينئذ كيف يحكم بالتعليم مع الخفاء - 00:30:52ضَ
فيشترط ضد الخفاء ان تكون او يكون الجامع امر ظاهرا. حينئذ يصح التعليل به فالاسكار في الخمر مثلا هذا يدرك بالحس يدرك بالحس. لماذا يدرك بالحس لانه يرى بالبصر قد يدرك بالرائحة - 00:31:10ضَ
هكذا يقال رائحته كريهة حينئذ يمكن ادراكه بالحس ويمكن التحقق من وجوده في الاصل ويمكن ان يتحقق من وجوده فيه في الفرع. واما الخفي فلا يصح لانتفاع ما سبق ذكره. من انتفاع ما سبق - 00:31:31ضَ
سيعلل مثلا البلوغ بكمال العقل لا يعلم البلوغ بلغ زيد لماذا؟ لكمال عقله. لان العقل هنا لا لا يدرك بالحواس امر خفي. فكيف حينئذ يعلل البلوغ بكمال العقل؟ ولذلك جعل الشرع علامات على البلوغ - 00:31:50ضَ
لماذا لان البلوغ في الاصل هو كمال العقل. كمال العقل. هذا هو الاصل. لكن هذا يستثنى من الاوصاف الخفية. انه اذا علل بوصف خفي تجد الشرع قد جعل له علامة ظاهرة. علامة ظاهرة. اذا وجدت دلت على وجود العلم لكن يناط الحكم بالامر الظاهر - 00:32:11ضَ
وجودا وعدم حينئذ يقال مثلا عصر في البنوك مال العقل. لكن جعل الشرع الاحتلام والانبات مثلا والحيض دليل وادلة وامرات على وجود العقل حينئذ نحكم عليه بالبلوغ. لماذا جعل اماراته علامات؟ لكون كمال العقل هذا لا يدرك - 00:32:33ضَ
الحسي ولذلك كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يوجد شيئا فشيئا يخفى على صاحبه هو عينه يخفى عليه ويخفى على الناس. فحينئذ لما صعب وشق يسر على - 00:32:53ضَ
اولياء الصبيان مثلا اذا بلغوا يسر عليهم بجعل علامات ظاهرة. متى ما ولدت دلت على كمال العقل فوجبت الشرائع في في حقهم ولهذا اذا كانت العلة وصفا خفيا جعل الشارع لها امارة وعلامة ظاهرة هي مظنة لها ان وجدت. حينئذ - 00:33:11ضَ
ولدت العلة. فعلامة البلوغ في الاحتلام مثلا مظن على كمال العقل. كذلك العمد القتل العمد العدوان العمد هذا العمدية هذه في القلب اين توجد بالظاهر؟ كيف تدرك بالحواس؟ جعل لها علامة وهي - 00:33:33ضَ
ها استعمل الة اما محددة او انه لا يشك في كونها قاتلة حينئذ جعلت الالة التي استعملها في القتل دليل على العمدي. دليل على العمديان الظهور والانضباط ليتعين ما هو الذي يتعين؟ الضمير هنا يعود على على الجامع. احسنت يعود على على الجامع - 00:33:51ضَ
الانضباط هذا هو الشرط الثالث ان يكون الجامع منظبطا. ان يكون الجامع منظبطا اي متميزا عن غيره. ان يكون متميزا عن عن غيره فتكون له حقيقة محددة معينة بحيث لا يشركه غيره معه - 00:34:19ضَ
فينفصل انفصالا تاما عن غيره ولا يشتبه بغيره ويستوي فيه كل الاشخاص في كل الازمان وفي كل الاحوال وفي كل الاحوال. هذا معنى كونه منضبطا. مثل ماذا؟ السفر السفر علة - 00:34:41ضَ
يقول السفر عندا يستوي فيها وهي علة منضبطة معينة محددة يستوي فيها كل الاشخاص لماذا؟ في اباحة الفطر والقصد جواز القصد يستوي فيها كل الاشخاص الرقيق والحرم الحاكم والمحكوم العالم والجاهل الى اخره. لا يختص بشخص دون شخص. وكذلك في كل زمن - 00:35:00ضَ
طيب في الشتاء في الخريف في الربيع نقول الحكم سواء. كذلك في الاحوال سواء كان صبيا او مكلفا وكان مريضا او صحيحا الى اخره. حينئذ صار السفر علة منضبطة محددة معينة. لا يمكن ان تلتمس على بعض - 00:35:28ضَ
الناس دون بعض او لا يمكن ان توجد في بعض الاشخاص دون اخر. لكن لو جعل الحكم وهو اباحة الفطر والقصر مرتبا على المشقة نقول هذه لم لن تصير منضبطة. لان المشقة تختلف من شخص الى شخص - 00:35:48ضَ
وتختلف من حال الى حال الصيام في الشتاء ليس كالصيام في الصيف قد يسافر ونقول العلة في الفطر المشقة نقول هذه قد توجد في الصيف. ولا توجد في الشتاء. توجد في الصغير مثلا - 00:36:07ضَ
ولا توجد في الكبير. وقد توجد في الكبير ويحتمل. والاخر اذا لم تعد هذه لو جعلت المشقة الا لم تعد منضبطة او محددة ومميز. لماذا؟ لانها تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والاسمى - 00:36:26ضَ
وما كان كذلك لا يصلح ان يكون وصفا تتعلق به او ترتب عليه الاحكام. فحينئذ الوصف المعلل به ينبغي ان اكون منضبطا اي مستقرا على حالة واحدة لا يختلف باختلاف الاشخاص ولا الازمان ولا الاحوال - 00:36:43ضَ
في السفر علة على اباحة الفطر والقصر مطلقا. اي لجميع الاشخاص سواء كان يتحمل المشاق او لا وسواء كان في حالة المرض ام في حالة الصحة؟ فحينئذ خرج الوصف غير منضبط كالمشقة حيث - 00:37:03ضَ
انها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال. ومن المقرر ان اساس القياس مساواة الفرع للاصل. مساواة الفرع للاصل. في علة الحكم وذلك يستلزم ماذا يستلزم ان تكون العلة ان تكون العلة منضبطة انضباطا تاما. اذا الشرط الثالث هو الانضباط ان - 00:37:21ضَ
الوصف منضبطا فلو لم يكن منضبطا وتعريفه بماذا؟ باستقراء كلام الشرع وما حكم عليه اهل العلم بانه منضبط او غير منضبط. ما اختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان فغير منضبط. الا بدليل شرعي - 00:37:47ضَ
وما كان مضطردا واستوى فيه كل الاشخاص وفي كل الازمان وفي كل الاحوال فهو وصف منضبط والشرط الرابع المناسبة ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم. والمناسبة هو الملاءمة هذا في اللغة الملائمة والموافقة يقال المناسب بمعنى الملائم. سيأتي بحثه - 00:38:06ضَ
مستقل. والمناسبة يعني ان يكون الوصف او العلة وصفا مناسبا للحكم. وهي اي مناسبة حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وهي حصول يعني وجود مصلحة من جلب نفع او دفع ضر هذا كما سبق ان المصالح منها ما هو درء المفاسد وهذا عبر عنها اهلها بالضروريات - 00:38:35ضَ
او جلب المنافع وهذا المعبر عنه بيه الحاجيات بالحاجيات اذا دار مفاسد وجلب مصالح هذا هو حقيقة المصلحة. وهي حصول مصلحة. يعني المناسبة هنا ما المراد بها ان يكون الوصف مناسبا - 00:39:06ضَ
رجال ووجود مصلحة من جلب نفع او دفع ضر. يغلب ظن القصد. يغلب ظن. ظن من ظل المجتهد ظنوا الملتهب يغلب ظن يغلب ويغلب بظم اللام وكسره. يجوز فيه وجهان. يغلب - 00:39:26ضَ
ويغلب يغلب ظن المجتهد ظن القصد يعني ظن المجتهد ان ان الشرع رصد تشريعها الحكم لتحصيل هذه المصلحة. لتحصيلها. الظمير يعود الى المضاف اليه. حصول مصلحته ظن قصدي المجتهد ان الشرع انما شرع هذا الحكم مع وجود هذا الوصف الذي يمكن تعليق الحكم عليه - 00:39:48ضَ
هذه المصلحة الاسكار فانه مناسب لتحريم الخمر. حفظا لي العقول القطع او السرقة وقف مناسب للقطع حفظا لي الاموال الزنا او الجلد الزنا نعم هذا مناسب للحد او الرجل حفظا لي الانساب والعرب. اذا نقول وجد وصف مناسب رتب عليه الشرع - 00:40:15ضَ
احكاما وهذه الاحكام بالنظر الى كونها مناسبة من ترتيب جلب مصالح او دفع مضام بها كالحاجة مع البيع يعني كالحاجة مع اباحات البيع ابيح البيع لماذا لتعلق المشتري بما في يد البائع - 00:40:47ضَ
وتعلق البائع بما في يد اذا كل منهما محتاج الى الى الاخر. ولذلك البائع تعلق نفس تتعلق نفسه بما في يد المشتري اكثر من تعلقه بما في يده هو والمجتنب العكس - 00:41:07ضَ
حينئذ للحاجة ابيح البيع. ابيح البيع. اذا هي هذه المناسبة ان يكون بين الحكم الذي رتب الشرع على وجود هذا الوصف ان تكون مناسبة. ما هي هذه المناسبة؟ ان يترتب حصول منفعة او دفع مضرة - 00:41:24ضَ
كالاسكار هذه رتب الشرع عليها التحريم لجلب مصلحة وهي حفظ العقول كذلك السرقة هذه علة رتب عليها الشرع حكم وهو القطع. لماذا؟ لجلب مصلحة لجلب مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ حفظ الاموال وهلم جارنا. والبيع ايضا - 00:41:44ضَ
وغيره اي غير الوصف المناسب الذي يكون فيه مصلحة من جلب نفع او دفع ضردي بالياء. ويقال طرد والاشهر الاول انه يقال طردي. ولذلك ذكر ابن حاش عن الاسناوي واعلم ان التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعته. والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة - 00:42:06ضَ
بزيادة الياء. اولى لانه سيأتي هناك الطرد ففرق بين الطرد والطرد الاصطلاح هنا. لكن في هذا الموضع يعبر بالطردي وغير والطرد بالياء وغير الياء وغيره اي غير الوصف المناسب قردي قردي وليس بعلة عند الاكثرين. وليس بعلة عند الاكثرين - 00:42:32ضَ
ما هو طردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم المعلق عليه مناسبة ليس بينهما مناسبة مثل ما ذكرنا في قصة الاعرابي اعتق رقبة قبلها اوصاف هل في الشرع اعتبر وصف كونه - 00:42:57ضَ
او اعتبر وصف كونه اعرابيا تترتب عليه الاحكام ام لا؟ نقول لم يعتبر هذا وصفا لم يرتب عليه في موضع ما ان كونه اعرابيا له مدخل في الحكم. بل دلت النصوص على العكس - 00:43:18ضَ
انه لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. اذا كونه اعرابي نقول هذا وصف طردي لماذا؟ لانه ليس ثمة مناسبة بين قوله اعتق رقبة وكون اعرابيا كذلك لو كان طويلا او كان قصيرا او سمينا او ابيض او اسود - 00:43:36ضَ
هذي كلها لا علاقة لها بالاحكام لا علاقة لها بالاحكام. كونه يضرب صدره ينتف شعره يقول يصيح. هلكت واهلكت كل هذه ليس لها. نظر في الشرع نسميها ماذا؟ اوصافا طردية لماذا؟ لانه ليس ثمة مناسبة بين قول اعتق رقبة وبين هذه الاوصاف - 00:43:54ضَ
وبين هذه الاوصاف وغير طردي وهو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. ويعرف باستقراء موارد الشرع الشرع ومصادري لماذا نعرف ان هذا قرد او لا؟ ننظر كما سبق ان المصلحة ثلاثة اقسام - 00:44:17ضَ
مصلحة اعتبرها الشأن ورتب عليها الاحكام ومصلحة الغاها الشارع. وانما سميت مصنع باعتبار النظر المكلف والغاها الشارع ومصلحة لم يرد فيها نص خاص معين لا بالغاء ولا باعتباره هذي الثالثة هي هي المصالح المرسلة اذا لابد من النظر في الشرع - 00:44:38ضَ
وعليه يكون النظر في الشرع هو الاصل في التقعيد والتأصيل. ويحكم بان هذا الوصف مناسب وبان هذا الوصف طردي وبانه يجوز التعليل علة واحدة او الى المركبة الى اخره. فالشرع هو الاصل. اذا يعرف باستقراء موارد الشرع الشرعي ومصادره - 00:45:00ضَ
وليس بعلة عند الاكثرين. وليس بعلة عند الاكثرين. وهذا لا اشكال فيه انه لا يعتبر عنده. لا يعتبر علة. وقال بعض شافعيتي يصح مطلقا. يعني يصح التعليم بماذا بالوصف الطاردي. يصح التعليم بالوصف الطاردي. ولكن هذا ما هو على اطلاقه. قال مطلقا يعني سواء كان في - 00:45:19ضَ
قام الجدل اولى والاطلاق اذا ورد في النصوص تنظر ما قبله او بعده. حينئذ قوله مطلقا هنا ينظر الى ما جدلا يعني يصح التعليل به في مقام الجدل المناظرة. حينئذ تفهم ان قوله مطلقا اي في مقام الجدل - 00:45:47ضَ
والعمل والفتوى يعني يصح التعليل بالوصف الطردي مطلقا سواء كان في مقام العمل او الجدل وقوله وقيل جدلا يعني يصح التعليم بالطمد جدلا في مقام الجدل فقط واما في مقام الفتوى والعمل - 00:46:06ضَ
والتعبد لله عز وجل فلا يصح. فلا يصح. لكن الاول اولى. بل هو اصح. لماذا؟ لان الصحابة لم ينقل عنهم الا حملوا بالمناسب بالمناسب يعني الوصف المناسب اما غيره فلا فوجب بقاؤه على الاصل في عدم الاعتبار. اذا ننظر الى نحن جعلنا عمل الصحابة واجماع الصحابة حجة - 00:46:25ضَ
في كون القياس ها معمولا به وانه يجب ان يعمل به المجتهد فيما اذا ترتب عليه الحكم الشرعي. فحينئذ لابد من الرجوع الى الاقيسة والمعاني التي رتب عليها الصحابة فما رتب عليه الصحابة من معان صح جعلها اوصافا مناسبة. وما لا فلا - 00:46:50ضَ
ولم ينقل عن صحابي واحد انه رتب حكما شرعيا على وصف طردي. فحينئذ نقول الاصل عدم الاعتبار لان عمل الصحابة هو اصله حجة في العمل بالقياس. حينئذ الله عدول عما فعله او عمله الصحابة. وقيل جدلا يعني يصح التعبير - 00:47:16ضَ
بالطرد جدلا. ولكن هذا لا التفات له. اذا الشرط الرابع هو المناسبة. لابد ان يكون ثمة مناسبة بين الحكم وبين الوصف الذي يصح التعليل به. في الاصل ليعد حكم الاصل الى الفرع بعد وجود ذلك الوصف في الفرع - 00:47:37ضَ
الشرط الخامس قال والاعتبار يعني من شروط الجامع الاعتبار ان يكون المناسب معتبرا المناسب بمعنى الوصف او العلة او الجامع. معتبرا يعني اعتبره الشرع علة للحكم جعله الشرع علة لي للحكم. يعني علق عليه بعض الاحكام. علق عليه بعض الاحكام الشرعية - 00:47:57ضَ
مثل ماذا قال في موضع اخر ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر لا يشترى بل قد يكون في موضعه او في موضع اخر. قد يكون في نفس النص ويسألونك عن المحيض قل هو اذى - 00:48:25ضَ
فاعتزلوا فاعتزلوا هذا امر ايجاب الاعتزال. علته الاذى وحينئذ نقول هنا وجد الوصف المناسب الذي اعتبره الشرع. بمعنى انه نص على ان الحكم معلق على هذا المعنى المناسب اعتبره اولى اعتبره. كل وصف بل نقول كل امر امر به الشرع امر ايجاب او استحباب فهو لمعنى - 00:48:43ضَ
وحينئذ نحكم على هذا المعنى بانه معتبر شرعا معتبر شرعا. فاذا الغي نقول هذه هذا المعنى وهذه المنفعة الموهومة او المصلحة المتوهمة. نقول هذه ملغاتهم مثل ما مثل ماذا ها - 00:49:11ضَ
ايه المنافع التي في الخمر هو قال فيها منافع اليس كذلك نص على ان في القمر منافع لكن هل هذه المنفعة معتبرة او ملغاة؟ تقول ملغى. نقول ملغى. متى يكون الوصف مناسبا اذا اعتبره الشرع في موضعه - 00:49:33ضَ
في عين الحكم في النص نفسه قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيى. حينئذ نقول علة ايجاب الاعتزال هو الاذى او في موضع اخر على ما ذكره المصنف هنا في موضع اخر - 00:49:54ضَ
وهو كاعتبار الصغر مثلا علة للولاية علة للولاية في مال صغيرة. فيكون هذا الوصف معتبرا في حكم اخر في موضع اخر. وهو ولاية النكاح وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح - 00:50:10ضَ
اذا هناك ولاية على مال الصبي علتها الصغار والنكاح ايضا فيه ولاية علتها الصغار. من اين اخذنا علة ولاية الصغار في النكاح من موضع اخر وهناك ويسألونك عن المحيض علة ايجاب الاعتزام من نفس النص - 00:50:28ضَ
من نفس الناس وايهما اقوى؟ اذا كان من نفس النص اقوى مما لو دل عليه نص ثم اعتبر في موضع اخر في موضع اخر والمقصود هنا الاعتبار ان يكون الشارع قد امر بامر او نهى عن نهي وعلقه على معنى. فحينئذ كل ما - 00:50:51ضَ
امر به الشرع او نهى عنه وعلقه على معنى نقول هذا المعنى معتبر هذا المعنى معتبر. واذا نهى او زجر عن معنى فحينئذ نقول هذا المعنى قد يفهم انه مصلحة باعتبار ظن المكلف نقول هذا المعنى ملغى مصلحته ملغاة - 00:51:11ضَ
مصلحته ملغاة. ما لم يرد نص معين نقول هذا هو المصالح المبسم. سيذكرها المصنف هنا ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر واولى منه ان يكون معتبرا في عيني الحكم ذاته كما من سن بالحيض - 00:51:29ضَ
والا فهو موسم. والا يعني والا يكن المناسب معتبرا لم يرد الشرع بالامر عند تلك المصلحة. لم يلد بها. ولم يرد الغاء ولم يرد الغاء والا والا يكن المناسب معتبرا فهو موصل. فهو فهذي وقع في جواب - 00:51:49ضَ
هذي زائدة او تعليلية او نعم جواب الشرط اين الشرط ها ان ايوة ان لا لذلك لابد من التقدير والا يكن والا يكن المناسب معتبرا فهو جملة في محل جزم - 00:52:14ضَ
والا فهو مرسلون يعني المناسب المرسل وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص معين بالاعتبار او بالالغاء. وانما دلت عليه ادلة كلية عامة وهي مقاصد الشريعة وقواعده وقواعد وسبق الكلام فيه بالاستصلاح - 00:52:35ضَ
قال يمتنع والا فهو مرسل مناسب مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور يمتنع الاحتجاج به. يعني يمتنع الاحتجاج المناسب المرسل الذي لم يشهد له اصل في الشرع. لا يجوز الحكم بناء على المناسب الموسم. لان الشارع لم يعتبره - 00:52:56ضَ
لم يعتبره لماذا؟ لان الشريعة كامل شريعة كاملة. فكل ما فيه مصلحة للعباد فقد اتى الامر به وكل ما فيه مضرة للعبادة وعلى العباد فقد اتى الشرع بالنهي عنه. ثم لو علق الحكم بالمصالح الموصلة - 00:53:21ضَ
لفتح باب الاهواء فكل واحد يرى ان هذه مصلحة مرسلة. ولا ينضبط حينئذ الفقه باسره. فكل من رأى ان هذه مصلحة مرسلة. وحينئذ اذا شرع ورتب الاحكام عليها. فحينئذ ماذا يكون - 00:53:44ضَ
تفرقت الامة وصار النزاع وحصل الخلاف الى اخره. قالوا ضبطا تنازع الخلاف وقبل ذلك كمال الشريعة نمنع الاحتجاج المناسب الموصل وهو قول الجمهور كما نص عليه عند الجمهور عند الجمهور. اذا الشرط الخامس الاعتبار ان يكون هذا النص او هذا الوصف - 00:54:01ضَ
قد اعتبره الشارع بمعنى انه رتب عليه حكما شرعيا في موضعه في عينه او في موضع اخر لابد ان يشهد له الشعر ان يشهد له الشرع والشرط السادس من شروط الجامع وصحة اعتباره الاضطرار - 00:54:30ضَ
الاضطرار ان يكون مضطردا لذلك قال وللطراد شرط لكن هذا مختلف فيه. ليس ليس متفقا عليه والشرط السادس من شروط العلة الاضطراب. وهو شرط عند القاضي وبعض الشافعية. والمراد ان الاضطرار - 00:54:49ضَ
يعني شرط في صحة العلة بمعنى انه اذا تخلف الحكم عنها مع وجودها ان تكون العلة مضطردة بمعنى انه لا يتخلف الحكم عند وجود العلة بل كلما ولدت العلة وجد الحكم - 00:55:07ضَ
كلما وجدت العلة وجد الحكم. فاذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم معها. حينئذ دل على ان هذا المعنى او هذه الا منقوظة وليست بصحيحة ليست بصحيحة. ان الاضطراب شرط في صحة العلة فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها. استدللنا بتخلف الحكم - 00:55:27ضَ
حينئذ على انها ليست بعلة. وهذا ما يسمى بالنقض عندهم. فالنقض حينئذ يعتبر من قوادح العلة. قوادح العلة. وهو وجود العلة دون الحكم وجود العلة دون الحكم لماذا؟ لانه كما سبق ان العدلة كلما ولد الاسكار فحينئذ لابد من وجود التحريم. فاذا وجد الاسكار ولم يوجد التحريم - 00:55:52ضَ
على ان الاسكان ليس بعيدة صحيحة بدليل ماذا؟ تخلف الحكم عن العلة والاصل في العلة انها موجبة وباعثة ومعرفة على الحكم. فاذا ورد الباعث وورد المعرف ولم يوجد الحكم دل على انها ليست بعلة. ليست بعلة - 00:56:16ضَ
وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية وهذا قول اكثر من الحنابلة يختص بمورده. يختص في مولده يعني بمحله يعني لا يشترط اضطراد العلة لا يشترط ان تكون العلة مطردة. بل الاصل فيها انها كلما وجدت العلة وجد معها الحكم - 00:56:37ضَ
واذا تخلف الحكم مع وجود العلة ليس بنقض وانما يختص هذا التخلف بمحله بمورده بذلك النص بتلك الواقعة فحسب وما عدا ذلك فتكون العلة مطردة فتكون العلة مضطربة. بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم الا في هذا الموضع. الذي تخلف فيه - 00:57:03ضَ
الحكم عن العلة. فحينئذ لا بد من ضوابط لهذا الموضع حتى لا يكون مفتوحا هكذا الباب. لا بد من جعل ضوابط لهذا الباب وهو تخلف الحكم مع وجود العلة. وحينئذ لا يعادون - 00:57:30ضَ
نقظا وانما يعد من باب تخصيص العلة من باب تخصيص العلة كما هو الشأن في العام. العام الاصل فيه انه يدل على كل افراده فاذا جاء مخصص وخصص بعض الافراد - 00:57:45ضَ
حينئذ ينزل العام يبقى على عمومه لا اشكال فيه ويحمل العام على بقية الافراد التي دل عليها اللفظ في غير صورة التخصيص اما سورة التخصيص حينئذ تكون خارجة لكن بدليل - 00:58:02ضَ
هل التخصيص هنا رجع الى العام فابطله؟ قال ليس بلفظ العام مخصص اخرج الصورة التي هي محل التخصيص وبقي العام على اصل بقي العام على اصله. قال كذلك هنا يختص بمورده الاصل للتراد. ان تكون العلة مطردة. فكلما وجدت العلة وجد الحكم معها. فاذا - 00:58:18ضَ
خلف لا نقول هذا نقب وان العلة ليست بالصحيحة. وانما نقول ان الحكم تخلف عن العلة لامر ما. فيختص بمولده بمحله بموضعه. كما ان العام يختص بالافراد في غير صورة التخصيص. آآ وقال ابو الخطاب - 00:58:39ضَ
وبعض الشافعية يختص بمورده بمورده يعني بالمحل الذي تخلف الحكم مع وجود العلة. قالوا لان ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في في موضع ما. دليل على انه هو العلة - 00:59:01ضَ
دليل على انه هو العلة. لاننا نقول تخلف الحكم في هذا النص في غير هذا النص وجد الحكم مع العلة. وجود الحكم مع العلة في غير الموضع الذي تخلف الحكم عن العلة دليل على انها علة - 00:59:21ضَ
اليس كذلك؟ دليل على ان علة اذا ثبتت عليتها ثبتت عليتها وتخلف الحكم هنا يحتمل يحتمل ماذا؟ قد يحتمل انه لمعارض كفوات شرط او وجود مانع ويحتمل انه لعدم العلة - 00:59:40ضَ
حينئذ لا يترك الدليل المغلب للظن لامر محتمل في امر محتمل. اذا هل يشترط اطراد العلة بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد الحكم معها فان وجدت العلة وتخلف الحكم حينئذ دل على ان العلة ليست بالصحيحة - 01:00:00ضَ
هذا معنى الاضطرار هل هو شرط او لا؟ ذكر المصنف انه شرط. فاذا تخلف حينئذ الحكم مع وجود العلة دل على ان العلة ليست بصحيحة. وهذا ما يسمى وذهب ابن الخطاب غيره وهو الاصح - 01:00:23ضَ
ان تخصيص العلة ليس بنقض لها واطال الشيخ الامين في هذه في نثر الورود ان تخصيص العلة ليس بنقض لها. كتخصيص اللفظ العام. وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده. يختص - 01:00:40ضَ
صبي مولدي ثم قال والتخلف لما ذكر ان الطرد قد يحصل نوع تخلف للحكم مع وجود العلم الا فينتفي حينئذ الطرد قال لا. التخلف قد يكون لسبب. والسبب هذا لا بد من ضبط - 01:00:56ضَ
فذكر له ثلاثة امور ثلاثة امور. لما ذكر تخصيصا الا بتخلف حكمها ذكر اقسام التخلف. وهي ثلاثة اضرب. قال والتخلف اما لاستثنائه اما لاستثنائه. التخلف يعني تخلف الحكم عن العلم - 01:01:16ضَ
تخلف الحكم عن العلة الذي لا يعد نقضا للعدة. اما لاستثنائه اي انه او هذه الصورة التي هي موردة التخلف مستثناة من قاعدة القياس على وجه الاستحسان وهو قطع المسألة او حكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص - 01:01:37ضَ
حينئذ اذا ثبت ان الشيء علة لشيء ثم جاء دليل يختص او يخص بعض الصور بتخلف الحكم مع وجود العلة ليس بنا لماذا؟ لان هذه الاصول فرع عن النصوص فرع عن عن النصوص. فاذا ثبت تخصيص علة بوجودها مع تخلف حكمها نقول هذه المسألة مستثناة - 01:01:59ضَ
وهذا ما يعبر عنه البعض المسألة التي تكون على خلاف القياس. والتعبير هذا ليس بسديد ليس بصحيح. بل كل شرع على قياس ما استثني فهو لكون القياس يقتضي استثناءه. ويبقى الاصل على القياس ايضا - 01:02:24ضَ
يبقى الاصل على القياس ولا اشكال لا مانع بدلا من ان يقال هذه المسألة على خلاف القياس قياس من قياس من قياس الشرع الذي يكون مضطردا او قياس البشر اذا قلنا الشرع هذا خطأ. كيف - 01:02:43ضَ
هذه المسألة خلاف قياس الشرع او على او على خلاف ما يجئ به الشرع. نقول هذا ليس بصواب واذا كان على خلاف القياس باعتبار نظر الناظم نقول له المجتهد يجب ان يكون تابعا للشرع. فما استثناه الشرع فهو على وفق القياس - 01:03:03ضَ
وما جاء على اصل القياس فهو على القياس والاشكال. لكن هذه المسألة التي قال لاستثنائي يعبر عنها البعض بكونها على خلاف القيام في العرايا يكون على خلاف القياس ورد المثليات هنا في المصراء لما مثل به المصنف ايضا على خلاف القيام - 01:03:21ضَ
لماذا؟ لانه وجدت العلة وتخلف الحكم. العرايا الاصل انها ربا ولكن استثناها الشرع. فحينئذ قالوا وجدت العلة ولكن تخلف الحكم وهرب. هذا على خلاف القياس. بل الصواب انها على على القياس - 01:03:40ضَ
ولا اشكال. اما لاستثنائه لكون هذه المسألة مستثناة شرعا. فوجدت العلة وتخلف الحكم التخلف سببه الشرع. كالتمر في المصرى كالتمر في لبن المصرى اي كايجابي صاع من تمر في لبن المصرات اذا ردها المشتري مع ان علة ايجاب المثل - 01:03:55ضَ
في في المثليات التماثل بينهم ولابد ان يرد ماذا حلبة اخذ اللبن يظمن يضمن في المثليات بمثله فيأتي بلبن ماس هذا الاصل لكن هنا جاء بماذا بصاع خالف القياس يقول خالف القياس. ولدت العلة وهو انه يجب المثل في المثل. لبن بلبن - 01:04:25ضَ
فحينئذ تخلف صار تمر بلبن او لبن بتمر قالوا هذا على خلاف القياس. لماذا؟ تخلف الحكم وهو ايجاب المثليات مع وجود العلة مع وجود العلة وهو العصر المضطرد المثليات في المثليات. قالوا ما السبب في تخلف الحكم مع وجود العلة؟ هو كونها مستثناة من - 01:04:50ضَ
الشرعي على خلاف القياس على خلاف القياس فالاصل ان يضمن لبن المصرات بلبن مثله. لهذه العلة السابقة ان اجاب المثل في المثليات التماثل بينهما. لكن انه استثني شرعا فلا تلزمه العلة حينئذ - 01:05:12ضَ
فلا تلزمه العلة حينئذ. لكن نقول كله على وفق القياس ولا اشكال. لكن يستثنى انه اذا جاءت العلة وتخلف الحكم لوجود نص نقول هذا ما يسمى بالاستحسان اولا السابق ان القطع المسألة عن نظائرها لدليل خاص نقول هذا لا اشكال فيه. هذا مما جاء به الشرع. ولذلك انكر البعض ان يوصل - 01:05:32ضَ
احسان بدليل كونه دليل خاص. لماذا؟ لكونه داخلا فيما سبق. كالخاص مع العام والمطلق مع المقيد. المطلق العصر يحمل على اطلاقه. فاذا جاء نص قيده نقول قطع عن نظائره وقيد بالدليل الخاص. والاصل في العام انه يحمل على عمومه - 01:05:58ضَ
فحينئذ اذا جاء دليل خاص اخرج سورة التخصيص بحكم مخالف لحكم العام. كذلك في المثليات الاصل المثلي فاذا دل دليل على انه يستثنى في المثليات كالمصراء هنا نقول خرج بدليل خاص. اذا صار من باب الاستحسان - 01:06:18ضَ
قطع المسألة عن نظائرها. ولا نعبر في هذه كلها لا نقول خلاف. وان شاء عنده كثير من الفقهاء اذا الاول لاستثنائه. او لمعارضة علة اخرى اخص منها يعني تخلف الحكم - 01:06:36ضَ
مع وجود العلة نقول سببه ماذا؟ وجود علة اخرى اخص منها فاعتبرت اذا اهملت هذه العلة وولدت علة اخرى اولى بالاعتبار. اولى بالاعتبار. مثاله قالوا تعليل رق الولد برق امه وهذا محل اجماع - 01:06:55ضَ
الام اذا كانت امة فالولد تابع لها تعليل رق الولد برق امه نعم يا ليل رق الولد برق امه. وهذا محل اجماع لكن ولد من تزوج امرأة ضالا انها حرة فتبين انها امة - 01:07:17ضَ
غرر به. قيل له هذه حرة. فتزوج. فاذا بها امة. فولد له القاعدة العلة ما هي انه يصير رقيقا الولد لكن هنا صار حرا حرا لمعارضة العلة الاولى وهي رق الام ان الولد تابع لرق الام - 01:07:41ضَ
عارضه عدة اخرى اخص من تلك العلة. وهي اعتقاد الوالد حرية الامل حرية الامر. لانه اعتقد ان هذه المرأة حرة. فحينئذ غلبت هذه العلة الاخص على العلة الكبرى السابقة. فقدمت - 01:08:06ضَ
اذا تخلف الحكم وهو الحكم برق الولد هنا. مع وجود العلة وهي رق الام. لماذا؟ لوجود علة اخص لوجود علة اخص وهي الغرر الذي صار سببا لحرية الولد فهنا علتان علة الرق تبعا لامه. وعلة الحرية تبعا لاعتقاد ابيه حرية الاماء او حرية - 01:08:26ضَ
امي وحينئذ غلب ماذا غلبت العلة الاخص على العلة الكبرى فقدمت. ولذلك قيل يضمن على السيد يضمن على السيد يدفع ثمن الولد الثالث او لعدم المحل او فوات شرطه او لعدم المحل او فوات شرط. يعني توجد العلة وينتفي الحكم لفوات المحل او لعدم المحل. لعدم - 01:08:53ضَ
المحل. مثل ماذا؟ قالوا القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان. هذا علة لوجوب القصاص كل من قتل عمدا متعمدا عدوانا لزم منه وجود الحكم. حينئذ هذه العلة كلما وجدت العلة ووجد الحكم وهو القصاص. لكن لو كان القاتل والدا لولده - 01:09:24ضَ
انتفى الحكم مع وجود العلة لماذا؟ لانه لا يقتل الوالد بولده حينئذ نقول هنا لعدم قابلية المحل لتنزيل الحكم. لا للطعن او قدح العينة نفسها لانه لو كانت العلة عقوبة حينئذ بطلت في غير المحل هذا - 01:09:51ضَ
انظر يترتب على القول بان العدلة منقوظة وباطلة وليست بصحيحة في مثل هذه المثال لانه لو قيل ان العلة تخلف الحكم دليل على عدم صحتها لصارت العلة علة القتل العمد العدوان في ترتب القصص باطلة - 01:10:12ضَ
وهذا الامر باطن حينئذ نقول هذا تخصيص للعلة. باعتبار المحل. فالمحل غير قابل لماذا؟ لانه لا يقتل الوالد بولده. فحينئذ الابوة تكون مانعة من تأثير العلة في الحكم فلا تبطل في - 01:10:30ضَ
يلعب لا تبطل تلك العلة بل هي صحيحة. وانما يستثنى هذا لي فوات المحل. وانها ليس لانها ليست علة منقوظة. او فوات شرطه فواطي فواتي شرطي ماذا؟ الرجم الزنا علة للرجم لكن بشرط - 01:10:48ضَ
الاحصاء. زنا فلم يرجم وجدت العلة او لا وجد لكن لا نرجمه لانه غير محصن اذا هنا عدم ترتب الحكم وهو الرجل مع وجود العلة وهو الزنا لماذا؟ للقدح في العلة وهي الزنا او لفوات - 01:11:11ضَ
لفوات شرط الزنا وهو الاحصان حينئذ تخلف الحكم مع وجود العلة. اذا ليس كلما تخلف الحكم عن العلة مع وجود العلة في المحل دل على انها باطلة وليست بصحيحة بل قد يتخلف الحكم مع وجود العلة فيعتبر حينئذ تخصيصا للعلة. وليس نقضا لها - 01:11:33ضَ
هذا فيه ما ذكره المصنف هنا اما للاستثناء او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات شرطه اه فلا ينقض تخلف الحكم فلا ينقض هو يعود على التخلف والتخلف اما لاستثنائه وما عطف عليه فلا ينقص - 01:11:57ضَ
تخلف الحكم عن العلة. يعني لا ينقض ماذا العلة لا ينقض العلة. لان نقض العلة دليل على انها باطلة غير صالحة للتعليم. وما سواه فناقض. وما سواه وما سواه يعني وما سواه تخلف وما سوى تخلف هذه العلة او حكم هذه العلة في غير - 01:12:19ضَ
الثلاثة السابقة فناقض ناقض للعلة يعني مبطن لها ودليل على انها ليست بصحيحة وما سواه فناقض يعني وما سوى هذه الامثلة الثلاثة وهذه الانواع الثلاثة للتخلف فناقض للعلة لماذا لان الاصلع ان النقض او عدم النقض - 01:12:48ضَ
العاطل الناقم الاصل النقب. فحينئذ اذا انتفت هذه الثلاثة وتخلف الحكم عن العلة يعتبر ناقضا في العلة. او ناقضا للعلة تعتبر دليلا على عدم صحة العلة وما سواه فناقض للعلة. لماذا - 01:13:11ضَ
لان الاصل هو انتقاض العلة بمطلق تخلف الحكم. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل. وترك الحكم في الانواع الثلاثة السابقة لقيام الدليل عليه. وما عدا ذلك فيكون مجراه على الاصل يعمل بالاصل - 01:13:33ضَ
هذا هو الشرط السادس وهو الاضطرار. اذا الاضطراد ليس على اطلاقه. كلما تخلف الحكم عن العلة دل على عدم صحتها بل لابد من التفصيل. والتعدي يعني والشرط السابع ان يكون الجامع وصفا متعديا. وصفا متعديا. يعني تعدي العلة من محل النص الى - 01:13:52ضَ
ان تتعدى العلة من محل النص الى غيره. يعني ان توجد في محل الحكم الاصل وتوجد في غيره كالاسكار. يوجد في الخمر ويوجد في النبي ويوجد في اي شراب قد يشتمل على - 01:14:19ضَ
الاسكا حينئذ نقول هذه علة هذه وصف متعدد. يعني لا يلزم محلهم لا يلزم محله والتعدي يعني تعدي العلة من محل النص الى غيره. لماذا؟ يشترط ذلك في الوصف الجامع. قال لانه الغرض - 01:14:36ضَ
من المستنبطة لانه الغرض لانه اي تعدي. هو الغرض للمجتهد من المستنبطة من العلة المستنبطة. وسبق ان التخريج تخريج المناط هو اعمال النظر نظر المجتهد في النصوص ليستنبط العلم لماذا يستنبطها - 01:14:56ضَ
عبث ها ليس عبثا وانما ليعديها الى الى الفرع. اذا وجدت هذه العلة في محل غير المحل الذي رتب عليه شرع النص الحكم نقول هذه علة متعدية. هذه علة متعدية. اذا لابد في الوصف ان يكون متعديا بمعنى انه يوجد - 01:15:18ضَ
في غير المحل الذي ها رتب عليه الشرع الحكم كالاسكار يوجد في محل النص وهو الخمر ويوجد في غيره وهو النبيل لو اقتصر على محل النص ولا يتعدى هذا ما يسمى بالعلة القاصرة. اذا لا يصح القياس. فقد اهم اركان القياس وهو العلة. لانه لا بد من اصل وفرع - 01:15:40ضَ
وحكم وعلة وهذه العلة التي عبر عنها بالجامع كونها ركنا من اجل ان تعد من الاصل الى الفرع. فاذا لم يكن علة متعدية بطل الركن الرابع هذا واذا بطل الركن الرابع انتفى وارتفع القياس. اذا لا قياس - 01:16:05ضَ
لا لا قياس. لانه اي تعدي الغرض هو الغرض من العلة المستنبطة فاما القاصرة وهو المقابل المتعدية. لان العلة لما تكون متعدية واما ان تكون قاصرة. وكل منهما منصوصة او مجمع عليها او مسممة - 01:16:22ضَ
اما منصوصة نص عليها الشرع واما مجمع عليها. يعني لم يرد النص عليها ولكن اجمع عليها اهل العلم. واما ان تكون مستنبطة. وهذا يستوي فيها المتعدية والقاصرة المتعدية والقاصمة. فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص. سواء كانت منصوصة - 01:16:44ضَ
يعني ثابتة بنص او مجمع عليها او مستنبطة او مستنبطة فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالسفر مثلا السفر الا لاباحة القصر والفطر. هل يوجد في غيره - 01:17:07ضَ
السفر هو عينه السفر لا يمكن ان يتعدى ويوجد في غيره. لا يمكن ان يوجد لان مقيم او مسافر فقط. لا يمكن ان يتصف المسافر بالاقامة الا بشرطه. ولا ان يكون المقيم مسافرا. لان السفر عين او وصف يوجد مع موصوفه - 01:17:28ضَ
فاذا انقطع الموصوف عن ذلك المعنى انقطع الوصف وهو كونه مسافرا. اما ان يوجد السفر في غير المسافر هذا ما يمكن لانه لا يقابل السفر الا الاقامة. ولا يمكن ان يتصف المقيم بالسفر. اذا لا يتعدى. فهو قاصر على محله. قاصر على محله. كذلك - 01:17:47ضَ
المرض نقول المريض يباح له مثلا الفطر في نهار رمضان نقول كونه اباحة الفطر مرتب على علة وهو وجود المرظ وجود المرظ هذا يتعدى هو نفسه المرض عين المرض الذي اصاب الزيت هل يتعدى في غيره لا يمكن. لا يمكن. وانما يوجد مثله - 01:18:07ضَ
ويوجد مثله قال كالثمانية في النقدين ثمانية في النقدين هما الذهب والفضة لا تتعدين غيرها. لا يكون غير الذهب ذهبا اليس كذلك؟ ولا يكون غير الفضة فضة لكن قد يكون غير الخمر خمرا اذا وجد فيه الاسكار. لان الخمر يسرق كل مقامر العاقل - 01:18:29ضَ
فغير معتبرة يعني العلة القاصرة غير معتبرة. الجواب اما فغير فوقع في جواب الشرط. فغير معتبرة يعني العلة القاصرة لا توجد في غير محل النص غير معتبرة فلا يصلح التعليل بها - 01:18:52ضَ
لا يصلح التعليل بها لعدم الفائدة لعدم الفائدة. لماذا؟ لانها منحصرة في اثبات الحكم بها في محلها في محلها وهو منتف في الفرع. وهو منتف في الفرع. لماذا؟ لان شرط التعدي ان يوجد فيه او شرط الوصف المعتبر - 01:19:09ضَ
ان يوجد في الفرع كما وجد في في الاصل وهذي قاصرة. وهذه قاصرة. وهو قول الحنفية واكثر الحنابلة. قول الحنفية واكثر الحنابلة. ان القاصر لا يعلل بها غير معتمرة. غير معتبرة. ان كان غير معتبرة في التعدي فهذا محل اتفاق - 01:19:29ضَ
اما غير معتبرة في التعليل بها في محلها. فهذا الاصح القول الثاني وهو خلافا لابي الخطاب والشافعية. في انه يجوز تعليل الحكم بالعدلة القاصرة. بالعلة القاصرة. لماذا؟ قالوا لان الظن حاصل بان الحكم - 01:19:49ضَ
ثم لاجلها بدلالة صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقا او المجمع عليه المجمع عليه. السفر علة ها منصوصة في اباحة الفطر والقصر نقول هذه علة او لا رتب عليها الشرع الحكم او لا؟ رتب عليه الشرع الحكم. اذا لو كانت مستنبطة لان الخلاف في العلة القاصرة مستنبطة - 01:20:09ضَ
الخلاف في الاخيرة هذي اما المنصوصة والمجمع عليها نقول حصل الظن بترتب الحكم عليه في محلها. اذا اثرت او لا اثرت كون السفر علة للاباحة اباحة الفطر. نقول هذا علة - 01:20:39ضَ
والحكم والذي هو الاباحة اباحة القصر والفطر مرتب على السفر. اذا اثر او لا؟ اثر. اذا له فائدة او لا؟ له فائدة. لكن من جهة ما يتعلق بباب القياس لا فائدة من هذه الحيثية - 01:20:57ضَ
فنفي الفائدة عن العلة القاصرة نقول هذا متعلق بباب القياس فحسب. واما التعليم بالعلة القاصرة في محل الحكم وهو الاصل له فائدة لماذا؟ لانه كما هو معلوم ان ما ادرك - 01:21:12ضَ
بالعقل ما ادرك علة الحكم بالعقل النفس تطمئن اليه اكثر من مما لم يدرك ولذلك التعبدات هذه قد يقع فيها نزاع قد يقع فيها سؤال الى اخره. لكن اذا علل الحكم وذكر الحكم مرتبطا بالعلة كانت النفس - 01:21:30ضَ
مطمئنة اكثر كانت النفس مطمئنة اكثر. ايضا فيها فائدة اخرى وهي كون هذه العلة نحكم عليها بانها قاصرة. واذا حكمنا عليها بانها قاصرة حينئذ نمنع من تعديها الى الى غير محلها. وهذه فائدة ثانية. اليس كذلك؟ اذا التعليم تعليل الحكم بالعلة القاصرة - 01:21:48ضَ
ان كان المراد بانه لا فائدة بالتعليل بها ان كان المراد انه لا فائدة للقاء في باب القياس هذا محل وفاق انه يشترط في المعنى ان يكون متعديا. واما في نفسها هل فيه فائدة او لا؟ نقول نعم. لا شك ان فيه فائدة. بدليل ما ذكر في الشرع انه رتب احكاما - 01:22:12ضَ
وذكرت علل وهي قاصرة. وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعي اذا هذا هو الشرط السابع. ثم قال فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. فان لم يشهد اذا كان - 01:22:32ضَ
الاعتبار معتبر وهو ان يشهد لها اصل من الشرع لئلا تكون المصلحة مرسلة. فحينئذ يقع النزاع فيها. فاذا شهد لها شاهد من الشرع صارت معتبرة وصحة ماذا صح كونها علة مع بقية الشروط. قال هنا فان لم يشهد لها يعني للعلة السابقة والمعنى الذي جعل علة الا اصل واحد - 01:22:52ضَ
وحينئذ قال فهو اي هذا المعنى الذي شهد له اصل واحد فقط المناسب الغريب يسمى المناسب هو مناسب لان الشرع اعتبره لكنه غريب لانه لم تتوارد عليه عدة شواهد ولكن غزال يقول هذا لا وجود له - 01:23:23ضَ
لا يوجد عندنا مناسب غريب. لماذا؟ لانه ما من معنى مناسب الا قد جاءت الشريعة تفريع الاحكام الشرعية عليها. ولا يوجد معنا واحد لم يشهد الا اصل واحد. بمعنى انه لم يحكم الا بحكم واحد فيه - 01:23:43ضَ
وهذا لا وجود له. وان ولد فقل ان يوجد مثال صحيح له فان لم يشهد لها الا اصل واحد فهو المناسب الغريب. اذا ما هو المناسب الغريب؟ هو ما اعتبر عينه في عين الحكم. هكذا عرفه - 01:23:58ضَ
ما اعتبر عينه ما اعتبر عينه في عين الحكم فترتب الحكم وفق الوصف فقط. دون ان يشهد له اصل اخر. بمعنى انه لا نظير له. يعني قطع عنه عن النظائر - 01:24:14ضَ
وله امثلة ذكرها بعضهم فيه اه شو روحات هذا الكتاب؟ ثم قال وان كان حكما شرعيا. هذا يقابل فان كان وصفا. ثم الجامع ان كان وصفا. وذكرنا فالوصف ما تعلق به من من الشروط. قال وان كان - 01:24:34ضَ
اي الجامع حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته تجوز عليته. يعني هل يصح ان يعلل بالحكم الشرعي او لا فيه خلاف فيه خلاف. قال فالمحققون تجوز عليته. تجوز عليته. يجعل علة. كما لو قيل - 01:24:52ضَ
الخمر فلا يصح بيعها يحرم الخمر فلا يصح بيعها اذا هنا علل ماذا؟ بماذا؟ علل عدم صحة بيع الخمر بتحريم الخمر اليس كذلك يحرم الخمر فلا يصح بيعها اين الحكمان - 01:25:18ضَ
عدم صحة بيع الخمر. ما علة ذلك تحريم الخمر. فكل محرم لا ينصح بيعه. هذا هو الاصل حينئذ علل حكم بيه لحكم اخر. حكم شرعي بحكم شرعي اخر فالعلة الجامعة هي التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي. لقوله صلى الله عليه وسلم نادرا ما تجد هذه العبارة في كتب - 01:25:39ضَ
لقوله صلى الله عليه قل ان تجد هذه العبارة في كتب رسول الله. لقوله صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على ابيك دين هذا دليل ارأيت لو تمضمضت فنبه بحكم على حكمي فنبه بحكم على حكم ارأيت لو كان - 01:26:04ضَ
على ابيك دين. هذا دليل على جواز كون العلة حكما شرعيا. اذا لوروده في الشرع جاز تعليل الحكم الحكم الشرعي وهنا الحكم ارأيت لو كان على ابيك دين حكم شرعي وهو قضاء دين المخلوق - 01:26:27ضَ
لان المرأة سألت ان على امها صوم نذر او حج في بعض الروايات كذا وبعضها كذا. فقال ارأيتي لو كان على ابيك دين يعني هل تقضينه؟ ويجزي؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. هنا قاس ماذا على ماذا - 01:26:47ضَ
دين الله دين الخالق على دين المخلوقين. قظاء الخالق على قظاء المخلوقين. اذا كما يجب قظاء المخلوقين كذلك يجب قظاء دين الخالق. اذا قاس او علل حكم بحكم اخر. فنبه بحكم على حكمه. نبه بحكم قضاء الدين دين - 01:27:11ضَ
مخلوقين على حكم وهو قضاء دين الخالق جل وعلا. ارأيت لو تمضمضت؟ هذا في حديث عمر سأل عنه القبلة للصائم. قال ارأيت لو تمضمضت؟ اذا يجوز او لا يجوز يجوز - 01:27:34ضَ
والتعليم جواز المضمضة وبعضهم يرى انه من باب العلية ليس من باب الحكم لماذا؟ بجامع ان كلا من المضمضة والقبلة ها مقدمة الفطر. مقدمة الفطر. لكن اورده المصنفون على انه من باب تنبيه من باب التنبيه بالحكم - 01:27:51ضَ
على الحكم من باب التنبيه بالحكم على الحكم وقيل لا وقيل لا هذا مقابل القول قول المحققين بانه تجوز عليته وقيل لا يعني لا يجوز وقيل لا اي لا يجوز تعليل الحكم الشرعي لحكم شرعي. وما ورد منه فهو قياس دلالة لا علة فيه. من باب قياس الدلالة كما سيأتي - 01:28:11ضَ
ان الجامع يكون دليل العلة لا عين العلم الجامع في قياس العلة هو عين العلة والجامع في قياس الدلالة هو دليل العلة لا علة نفسها كالشدة المطربة او الرائحة الكريهة في الاسكار - 01:28:37ضَ
حينئذ نقول النبيذ حرام بجامع ماذا بجامعي ليس الاسكان اسكان عين واذا اعتبرنا الاسكار عينه حينئذ صار مقياس العلة. واذا اعتبرنا دليل الاسكار وهو شدة المطربة نقوم بجامع ان كلا منهما فيه شدة مطربة - 01:28:53ضَ
فحينئذ نقول هذا من باب قياس الدلالة. ان يكون الجامع بين الاصل والفرع هو دليل العلة لا عين العلة. قالوا هنا الحكم اذا علل الحكم بحكم فهو مقياس الدلالة. وليس من قياس العلة. فحينئذ جعل الحكم الشرعي دليلا على العلة وليس هو عين عين العلة - 01:29:15ضَ
والعلة كما ذكرنا ان بعضهم يقول هو مقدمة الفطر في المضمضة ونحوها اذا دليل جواز كون العلة حكما شرعيا ما ذكره المصنفون في المثالين. وهو جعل الحديث او الحديثين اصلا - 01:29:35ضَ
ثم قال ثم هل يشترط انعكاس العلة هل يشترط انعكاس العلة؟ اي انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفى الحكم لانتفاء العلة هناك الطرد ما هو وجود العلة مستلزم لي وجود الحكم. هنا انتفاء الحكم - 01:29:56ضَ
الانتفاع العلة عكس الاول للتراد او الطرد كلما انتفت العلة انتفى الحكم وهنا العكس هل كلما انتفى الحكم انتفت العلة هذا محل الخلاف هنا. هذا محل الخلاف. فرق بين المسألتين. هناك انتفاء - 01:30:20ضَ
وجود العلة يلزم منه وجود الحكم فاذا انتفى الحكم هل يدل على عدم وجود العلة؟ هذا محل النزاع هنا في هذه المسألة. ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ هل يشترط انعكاس العلة - 01:30:41ضَ
وهو اي الانعكاس انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفاء الحكم لانتفاء العلة. والمراد هنا انتفاء العلم او الظن انتفاء العلم او الظن به لماذا؟ لانه ليس المقصود انتفاع الحكم نفسه. اذ لا يلزم من انتفاء - 01:30:59ضَ
العلة دليل او انتفاء دليل الشيء انتفاؤه لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه لماذا لان العلم والظن يكون بالحكم الشرعي. فاذا انتفى العلم لا يلزم منه انتفاء نفس نفس الحكم الشرعي - 01:31:20ضَ
لان العلم دليل على الحكم الشرعي. والظن دليل على الحكم الشرعي. فانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول. لانه قد يكون ثابت بدليل اخر فعند المحققين لا يشترط. يعني لا يشترط انعكاسها مطلقا. يعني سواء تعددت العلة ام اتحدت - 01:31:39ضَ
سواء تعددت العلة ام اتحدت. يعني سواء كان الحكم مرتبا على علة واحدة او كان الحكم مرتبا على علل متعددة مختلفة. وهذا بناء على جواز التعليم بعلل متعددة لا يشترط انعكاسها بل اذا ثبت الحكم بوجودها صحت - 01:31:59ضَ
ثبت الحكم بوجودها صحت. وان لم يرتفع بعدمها. وان لم يرتفع بعدمها لماذا؟ قالوا لان المقصود بالعلة اثبات الحكم لا نفيه اثبات الحكم لا نفي. فحينئذ توجد العلة فيوجد الحكم. لكن اذا انتفى الحكم لا يلزم انتفاع العلة. لان العلة - 01:32:23ضَ
الا انما ولدت لثبوت الحكم لا لانتفاعه عناد يشترط هناك الطرد ولا يشترط والعكس على ظاهر الكلام هنا. والحق مع ان القول الحق هو التفصيل انه لا يشترط اذا كانت اذا كان له علة اخرى لا يشترط الانعكاس اذا كانت له علة - 01:32:47ضَ
اخرى واذا كان له لم يكن له علة يشترى. اذا الحق هو التفصيل اذا كانت العلة متحدة فيشترط الانعكاس واذا كانت العلل متعددة ورتب عليها الحكم لا يشترط الانعكاس. وحينئذ يكون الحق ما ذكره المصنفون انه اذا اتحدت العلة فلا بد من - 01:33:10ضَ
لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم اذا انتفت العلة يلزم منه انتفاع الحكم اذ لابد له من علة. واما اذا تعددت العلل فلا يلزم من انتفاع بعضها انتفاخ الحكم لا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم عدم البول لا يلزم منه عدم نقض الوضوء - 01:33:34ضَ
كذلك عدم البول لا يلزم منه ها عدم نقض الوضوء. لماذا لان نواقض متعددة نواقض الوضوء قد يكون بالبول بالغائط بالريح الى اخره فاذا لم يوجد البول انتفى حينئذ لا يلزم منه انتفاع عدم النقب. لماذا؟ قد يكون وجوده بعلة اخرى بسبب اخر - 01:34:03ضَ
بسبب اخر ثم قال لما ذكر التفصيل هذا وهو مبني على ان الحكم قد يعلل ها علتين فاكثر. قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين منفكين. او زمانين منفصلين جائز اتفاقا. جائز اتفاق. في محلين يعني شخصين - 01:34:28ضَ
كتعليل اباحة قطن زيد بالردة وقتل عمرو بالقصاص وقتل بكر بالزنا لاحصانه. حينئذ هذا حكم واحد وتعدد او لا جائزة او لا؟ جائز اذا قتل زيد لردته وقتل عمرو لكونه قتلة - 01:34:54ضَ
بشرطه وقتل بكر مثلا لكونه زنا وهو محصن. نقول هنا تعددت لكن في محل واحد او في محال مختلفة في محال مختلفة. في محال مختلفة. او زمانين كما ذكره المصنف هنا تحريم وطأ الزوجة - 01:35:22ضَ
قد يكون للحي وقد يكون لي الاحرام. اذا المحل واحد هو المرأة زوجة واحدة الا اذا كان له اكثر من واحدة صحيح لكن الصورة مصورة في مرأة واحدة له زوجة واحدة ويحرم عليه الواط - 01:35:41ضَ
كلما حرم عليه الوطء لابد ان تكون حائض لا قد يكون ماذا قد تكون حاجة محرمة. حينئذ يحرم عليه الوطء. اذا الحكم واحد وتعددت العلل باعتبار زمانين. باعتبار واما الاول - 01:36:00ضَ
تعددت العلل للردة والقتل مثلا والزنا في اعتبار المحام. باعتبار هذا جائز باتفاق كتحريم وطأ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. فأما مع اتحاد المحل يعني الشخص الواحد او الزمان يعني الواحد المتحد - 01:36:18ضَ
كما لو زنى المحصن وقتل. زنا وقتل هو محصن زنا وقتل معا في وقت واحد فهل اباحة دمه بهما معا ام لا هذا محل الخلاف هو سيقتل سيقتل لكن لو قتل نعلل بماذا؟ بهما معا ام بواحدة هذا محل خلاف - 01:36:39ضَ
فاما مع اتحاد المحلي الشخص الواحد او الزمان الواحد مثل ماذا كما لو لامس وضع تغوط وبال معا فنرتب النقض هنا على اين؟ عليهما معا او على واحد قال فالاشبه - 01:37:06ضَ
بقول اصحابنا وهو قول الجمهور هذا وهو قول بعض الشافعية يجوز. فالاشبه ان يعلل بالثنتين بالعلتين. فنقول قتل كونه قتل ووزنا وهو محصن. وانتقض الوضوء للغائط والبول معا او للمس مثلا والبول معا. حينئذ نقول هذا ماذا؟ علل الحكم بالعلتين معا. مع كون المحل واحد والزمن واحد. ولا مانع من ذلك - 01:37:31ضَ
خلف الاشبه قال الامام احمد في خنزير ميت هذا حرام من وجهين. كذا قال في الكوكب المنير في خنزير ميت حرام من وجهين الوجه الاول كونه خنزيرا والثاني كونه ميت. اذا علل بماذا - 01:37:58ضَ
علل الحكم بعلتين. ولذلك جعل له تحريمين لماذا؟ لان تحريم مرتب على كونه ميتا من حيث هي ميتة للتحريم من حيث هو خنزير. ولذلك قال هذا حرام من وجهين فاثبت. قال الفتوح فاثبت تحريمين - 01:38:19ضَ
فلا اشبه بقول اصحابنا هو قول الجمهور وهو قول بعض الشافعية يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين ان كل واحد منهما علة. كل واحد منهما علة. بناء على ان العلل الشرعية امارات. ولا مانع من ان يجعل الشاة - 01:38:40ضَ
عدة علامات وامرات على شيء واحد على شيء واحد وقيل يضاف الى احدهما لا لا يضاف الى العلتين بل الى واحد منهما ان اما الزنا واما الى كونه قاتلا. واما ان يجمع بعلتين فهذا لا لا يضاف اليه ماء. لا يضاف اليه. يعني لا يجوز تعليل الحكم بعلتين - 01:39:00ضَ
وانما العلة تكون واحدة منهما لا بعينهم. تكون واحدة لا لا بعينها والصحيح بهما مع التكافل والصحيح بهما مع التكافل والا فالاقوى مع اتحاد الزمن او المتقدم. والصحيح يعني صحيح من الاقوال. جواز التعليل بعلتين بهما - 01:39:29ضَ
معا مع التكافؤ يعني في القوة كل منهما قوي كالغائط بل والبول في وقت واحد. نقول هل انتقض الوضوء بهما معا بهما؟ معا. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون احدهما اسبق في الظاهر - 01:39:53ضَ
والا والا يكن تكافؤ بينهما فالاقوى. يعني العلة المتفق عليها مقدمة على العلة المختلف فيها فلو بال ولا مس ذكره البول متفق على انه علة في نقض الوضوء واللمس مختلف فيه. فحينئذ اذا بال ولمس نقول - 01:40:09ضَ
الحكم مرتب على البول. جعلنا العلة هي البول. لماذا؟ لانها اقوى ولا نعلق الحكم باللمس. وهذا اذا لمس وبال في وقت واحد. اما المتقدم فلا اشكال بل حكيا الاجماع ان الحكم مرتب على المعتقد. يعني لو بال اولا ثم بعد ذلك لمس - 01:40:31ضَ
لا اشكال فان العلة الاولى هي التي ترتب عليها الحكم ترتب عليها الحكم. والحكم هنا مصور في ماذا؟ فيما اذا اتى بالسببين او العلتين في وقت واحد. في زمان واحد. لذلك علقه. فاما - 01:40:50ضَ
مع اتحاد المحل الشخص الواحد او الزمان الواحد. اما اذا تعدد الزمان انفصل فحينئذ يرتب على الاواب. والصحيح بهما مع التكافؤ والا فالاقوى يعني من الوصفين هو العلة مع اتحاد الزمن او المتقدم اذا لم يكن اتحاد زمن وكان تم انفصال - 01:41:04ضَ
متقدم وعند الترتيب يكون الحكم مستندا الى الاولى فلو بان اولا ثم خرج منه ريح نقول الحكم مرتب على العلة الاولى والاشكال بل حكي اجماع على هذا. حكي الاجماع على هذا - 01:41:27ضَ
ما الذي ينبني على هذا؟ ذكر بعضهم انه ينبني لانه لو توضأ ونوى واحدا منها ونوى واحدا منها ولم ينوي البقية الاحداث الاسباب هل يرتفع وضوءه حدثه ام لا يرتفع لا اشكال - 01:41:44ضَ
يرتفع سواء قلنا هي علل او قلنا المقدم هو العلة. هو العلة. لان الحدث لا لا يتبعظ ولا يتجزأ بل هو شيء واحد شيء واحد ولذلك اختلفوا لو غسل وجهه ان نقول ارتفع حدث الوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم الرجلين او نقول يرتفع الحدث بانتهاء - 01:42:02ضَ
من غسل رجله اليسرى ان قلنا الحدث يتبعض وقد قيل به فحينئذ اذا غسل يده اليمنى فقد ارتفع حدثها ولو لم يرتفع حدث الرجلين فجوزوا مسك المصحف بيده اليمنى بناء على ان الحدث يتبعض. واذا قلنا الحدث لا يتبعظ وانما يرتفع بانتهاء اخر عضو في الوضوء. علاج لا يجوز له ان يمسك - 01:42:30ضَ
المصحف بيده وثبوت الحكم في محل النص بالنص وقيل بالعلة ثبوت الحكم بالناس في محل النصر. الان ذكرنا ان الخمرة محرمون اليس كذلك تحريم الخمر لعلة الاسكار اذا كلما وجدت العلة وجد التحريم. اذا صار الاسكار - 01:43:00ضَ
مقتض لماذا للتحريم. هذا في النبيذ لا اشكال النبيذ نقول وجد الاسكار في النبيذ فاقتضى التحريم لكن في النص نفسه الخمر نقول الخمر محرما. الحكم التحريم ما الذي اوجب التحريم؟ هل هو النص او العلة - 01:43:21ضَ
هذا فيه خلاف فهمتوا المسألة اذا قلنا التحريم الاسكار اذا تعدى محل الاصل وهو الخمر وورد في النبيل لا اشكال انه كلما وجد الاسكار وجد التحريم فحينئذ يكون الباعث على وجود التحريم - 01:43:43ضَ
هو الاسكان لكن هذا في الفرع لا اشكال فيه لكن في الاصل اذا قلنا الخمر حرام للاسكار اي الاثنين مقتض للتحريم؟ هل هو النص فاجتنبوه او للعلة؟ لان العلة تقتضي - 01:44:00ضَ
التحريم هذا محل النزاع قال وثبوت الحكم تحريم مثلا في الخمر. في محل النص الخمر. بالنص. لا بالعلة لماذا؟ لان النص هو الذي افاد الحكم. من اين عرفناه من الناس ورود النص اجتنبوه كل مسكر حرام والعلة تكون باعثة - 01:44:18ضَ
العلة تكون باعثة. فحينئذ تكون ملاحظة في الحكم وليست هي اصل الحكم. عند اصحابنا والحنفية بوجوب قبوله يعني حكمي وان لم تعرف علته كما في الاحكام التعابدية. يجب قبوله من جهة النص وان لم تعرف علته. كذلك - 01:44:44ضَ
التحريم لو لم ينص على الاسكار وجب قبوله من جهة النص. حينئذ يكون ثبوت تحريم الخمر بالنص لا بالعلة وعند الشافعية بالعلة يعني كون المعرف له العلم او كون الموجب او المقتضي للتحريم هو العلة. لكن ما الذي عرفنا بالعلة كونها - 01:45:04ضَ
ولذلك قيل الخلاف لفظي لان من قال بالنص لا يمنع ان العلة معرفة على ها الحكم ومن قال بالعلة لم يمنع ان النص هو الذي دل على على العلة وعلى الحكم ايضا - 01:45:29ضَ
عناد كل منهما لازم للاخر. سواء قلنا التحريم بالنص او بالعلة كل منهما لازم للاخر. لكن الظاهر والله اعلم يقول بالنص والعلة فرع في الاصل وانما استنبطت العلة ان كانت مستنبطة - 01:45:49ضَ
لانه اذا وجد فرع يشبه الاصلح حمل عليه. فحينئذ العلة لا لذات النص وانما لغيره لكن التحريم لذات الخمر في نفس الدليل الذي دل على تحريم الخمر. والعلة ليست مرادا لاثبات تحريم الخمر في النص نفسه. وانما مراد العلة - 01:46:08ضَ
او منصوص عليها او مجمع لقياس غيرها او الحاق او تعدية غيرها تنزيل حكم الاصل عليه. حينئذ فرق في النظر بينهما وعند الشافعية بالعلة اي العلة البائثة على الحكم. والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر - 01:46:27ضَ
والاكثرون من اصوليين ان اوصاف العلة لا تنحصر يعني تكون العلة مركبة من وصفين فاكثر. هل تكون محصورة؟ لا بد ان نعين فنقول لا تزيد عن ثلاث او لا تزيد عن اربع او لا تزيد الى عشر الى اخره؟ ام نقول اذا جاء النص مرتبا على اوصاف وهذه الاوصاف كلها يمكن اعتبارها - 01:46:50ضَ
حينئذ لو بلغت الى العشرة والعشرين تكون علة او عللا نقول لا بأس. هنا قال والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر يعني لا تنحصروا في عدد معين لا تزيدوا عليه - 01:47:14ضَ
وقيل الى خمسة ولا تكون سادسة ان وجدت اوصاف او علل يمكن ان تكون معتبرة في الحكم الشرعي الاولى ولا شك فيها. يمكن ان ينظم اليها وصف ثاني او ثالث او رابع او خامس اما سادس فلا - 01:47:29ضَ
اما السادس فلا. لماذا؟ قالوا لانه يثقلها. صارت ثقيلة حينئذ لابد من عدد تقف عنده. فجعلوا الخمسة. لكن نقول هذا يحتاج الى دليل فاذا دلت دليل الشرع على اعتبار عدة علل كنواقض الوضوء مثلا حينئذ لا نقول هذه يجب ايقافها على الخمس. ولذلك ابو اسحاق الشراز يكون - 01:47:48ضَ
التحديد لا وجه له. اذا لا تنحصر اوصاف الا في عدد معين. لكن العلل عندهم اقوى ما يعلل به في التعدد اثنان ثم الثلاث ثم الاربع ثم الخمس. يعني كلما قلت الاوصاف فهي اقوى - 01:48:11ضَ
كلما قلت الاوصاف فهي اقوى مما الاوزان. فالحكم المعلل بوصفين بعلتين اقوى مما لو علل بثلاثة وهلم جرمان هذا ما يتعلق الاضطرار ثم ذكر السادس. اين السابع ها اي نعم انتهى - 01:48:28ضَ
اي نعم سبعة تعدي للطراز السادس سابع تعدي ثم نتكلم عن كون الحكم شرعي او جامع شرعي ثم قال ولاثبات العلة طرق ثلاث لاثبات عندنا كيف نستنبط العلة؟ ما هي طرق اثبات العلة؟ ما هي مسالك العلة؟ هذه الطرق الثلاث - 01:48:53ضَ
يعبر عنها الاصوليون بالمسالك جمع مسلك بمعنى الطريق ما يسلك كالطريق مثلا في اثبات العلة. ولاثبات العلة يعني ما دل على كون الوصف علة ما دل ما الذي يدلنا على كون الوصف عندنا؟ لابد من دليل - 01:49:12ضَ
ما هو هذا الدليل هو ما سيذكره المصنف. ولاثبات العلة في الاصل طرق ثلاث. طرق ثلاث وهي النص والاجماع والاستنباط النص والاجماع والاستنباط وبعضهم يجملها في طريقين. يقول مسالك العلة نوعان نقلية وعقلية. النقلية النص والاجماع - 01:49:32ضَ
والعقلية الاستنباط. والعقلية الاستنباط النص هذا هو الطريق الاول من الطرق النقلية. يعني التي موقوفة على على السماع موقوفة على على السماع. النص سواء كان من كتاب او سنة. فاذا كانت العلة مأخوذة من نص كتاب او سنة سميت علة - 01:49:58ضَ
منصوصة سميت علة منصوصة. نسبة الى النص نسبة الى الى النص. قل هو اذى. نقول الاذى علة منصوصة. لماذا لكون الشرع ها نص عليها لكون الشرع نص عليها النص بان يدل عليها بالصريح النص بان يدل عليها بالصنيع. اذا النص من كتاب او سنة - 01:50:22ضَ
يدل على العلة ثم له طريقان قد يكون اللفظ صريحا وقد يكون ظاهرا قد يكون صريحا في الدلالة على التعليم. وقد يكون ظاهرا. الصريح ضابطه ما وضع للتعليم من غير احتمال - 01:50:51ضَ
فيكون قاطعا في تأثيره. ما وضع للتعليل في اصل قال حرمت لعلة كذا. نقول هذا نص لا يحتمل غيرهم حينئذ اللفظ الصريح في الدلالة على التعليم ما وضع للتعليل من غير احتمال - 01:51:09ضَ
فيكون قاطعا في تأثيره ضده الظاهر في التعليم ما احتمل التعليل وغيره محتملة التعليم وغيره. فيكون النص الظاهر والمثبت للعلية وهو ما لا يكون قاطعا في تأثيره ماذا فيحتمل التعليل ويحتمل غيره ولكن التعليل به ارجح. كلاب مثلا - 01:51:27ضَ
اللام هذي تفيد التعليم. لام التعليم. لكن هل هي كلما اطلقت في اللغة فهي للتعليم لا اذا لما احتملت غير التعليل صارت ظاهرة في في التعليل وليست صريحة في التعليل - 01:51:54ضَ
واما قول من اجل ذلك كتبنا نقول هذا صريح في التعليم. لانه لا يحتمل غير ذلك بان يدل عليها باللفظ الصريح. كقوله العلة كذا. العلة الاسكار في تحريم الخمر. نقول هذا نص صريح - 01:52:07ضَ
لانه صرح بلفظ العلة صرح بلفظ العلة او بادواتها اي ادوات التعليل يعني حروف تدل على على التعليم لكن قدم هنا الظاهر على الصريح وهي الباء كقوله ذلك بانهم كانوا الباهون للسببية حينئذ تفيد التعليم وسبق ان السبب العلة بمعنى واحد في هذا - 01:52:25ضَ
ذلك بانهم كفروا يعني بسبب كفرهم ما وقع او حل بهم بسبب كفرهم فالباء هنا للتعليم. اذا الكفر سبب وعلم قلة للهلاك كذلك واللام لتكونوا شهداء على الناس. الا لنعلم من يتبع الرسول. حينئذ صار - 01:52:50ضَ
اللام هنا دالة على التعليم. لكن هل هي نص صريح في التعليم؟ الجواب لا لانها ترد للتعليم ولمعان اخرى. كذلك الباء ليست نصا في التعليل لورودها للتعليل وهو السببية واحتمال - 01:53:13ضَ
ان اخرى وكي هذه ايضا محتملة للتعليل وغيرها وان كان الاشهر في عرف اهل اللغة انها للتعليم. كي لا يكون دولة وحتى المرادفة لكي نحو حتى لا تكون فئة وقوله من اجلي اذا جاء التعبير بقول من اجل ذلك كتبنا فنقول هذه للتعليم اذا اندمج هنا او خلط المصنف ما كان - 01:53:30ضَ
طاهرا في التعليم وما كان صريحا في في التعليم. فما كان صريحا دالا على العلية كقوله العلة كذا او قوله من اجل ذلك كتبنا. وكما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر من اجل - 01:53:56ضَ
هذا تعليم وهو نص صريح لا يحتمل غير التعذيب. انما جعل الاستئذان من اجل البصر والمؤلف هنا جعل الباء واللام وكي ونحو ذلك من الصريح وغيره جعله من الظاهر لا من الصريح. لا من الصريح - 01:54:16ضَ
وزادوا عليه غير ما ذكره المصنفون ان يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا ان تؤمنوا قد تأتي ان للتعليم جئت ان يكرمني جئت ان تكرمني. قالوا ان هذه قد تفيد التعليم. كذلك ان الشرطية ان تقم اقم معك فيه التعليل فيه معناه - 01:54:35ضَ
التعليق السببية ان المفتوحة المشددة اقتئنا وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون انهم لا يرجعون ان وصل عليهم ان صلاتك سكنوا. يعني لان صلاتك لهم. اذا انا تفيد التعليل ولذلك عند الاصول - 01:55:01ضَ
يذكرون ان ان اذا جاءت بعد الخبر او النهي او الامر فهي تفيد التعليم فيه التعليم. كذلك لعل كما هو مذهب الكوفيين في في اتيان للتعليم لعلكم تتقون. اياما معدودة - 01:55:25ضَ
كذلك المفعول له لاجله لامسكتم خشية الانفاق. اي معدودات لا تقصد به تتميم ما قبله انما هكذا جاء لعلكم تتقون اياما هذا فسد المعنى كما ذكرناه سامي ان التقوى مراد بها الاطلاق وليست مخصصة في ايام معدودة. واياما معدودات في اول اية. اما انه منصوب باسم المصدر - 01:55:43ضَ
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اياما اياما مفعول به لقول الصيام. او كما جود الصاوي في حاشية تفسير الدلالين صوموا اياما. صوموا اياما حينئذ يكون مفصولا او تابعا لما؟ ام لعلكم تتقون اياما؟ هذا فاسد هذا - 01:56:11ضَ
حذر الموت يجعلون اصابعهم في اذانهم من حذر الموت هذا هذا تعليم هذا تعليم. لكنه كل من الظاهر لاحتمال اللفظ التعليم وغيره. او بالتنبيه والايمان او بالتنبيه والايماء. وسبق ان الايماء هو ان يقترن الحكم بوصفه - 01:56:34ضَ
ان يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان عبثا ان يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعبه من فطن. يعني يخالف الفصاحة ويعتبر عيا ولكنة في المتكلم. لانه رتب حكما على معنى لا علاقة بينهما - 01:56:58ضَ
حينئذ لما جاء يسأل قال وقعت اهلي في نوم قال اعتق رقبة نقول لو لم يكن الجواب هنا مطابقا للسؤال اذا ماذا اجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لخل السؤال عن الجواب - 01:57:24ضَ
لقال السؤال عن الجواب وهذا يعتبر عليا حينئذ يجب ان يقال اعتق رقبة هذا مرتب على على ماذا؟ على الوصف الذي ذكره السائل على الوصف الذي ذكره السعادة. اذا المراد بالايماء والتنبيه ان يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة - 01:57:38ضَ
لكان هذا الاقتران بعيدا عن الفصاحة. ومعيبا عند العقلاء وكلام الشارع ينزه عن ذلك اما في كلام البشر فلا اشكال ثم دلالة الاماء والتنبيه انواع كثيرة ذكر منها المصنف بعضا منها - 01:58:00ضَ
اما بالفعل اما بالفعل يعني ان تدخل الفاء او يذكر حكم عقب وصف بالفاء يأتي وصف ثم يأتي بعده الحكم وتدخل الفاء التي تكون بالسببية تدخل على ما بعدها. فتدل على ان ما بعد الفاء - 01:58:19ضَ
حكم مرتب على المعنى السابق. فيكون ما قبل الفاء علة لما بعد الفاء؟ يكون ما قبل الفاء علة لما؟ بعد الفاء. وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فانه - 01:58:41ضَ
تبعث ملبيا. لانه قال لا تحنطوه ولا تطيبوه ولا الى اخره. فقال فانه اذا الحكم والمعنى السابق معلل بماذا بكونه يبعث حيا آآ يبعث ملبيا يوم القيامة اذا الفائدة دلت على العلية - 01:58:59ضَ
اذا من مات وهو محرم. يجب اجتناب الطيب ونحوه. لماذا؟ لانه يبعث. اذا صار علة للحكم يجب عدم تطييبه. علة ذلك الحكم هنا قدم الحكم على على العلة. وهذا لا بأس به - 01:59:17ضَ
وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا. حينئذ ما بعد الفاء سبب لما قبلها ما بعد الفاء سبب لما قبله. وعلى الحكم مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا. الفاء دلت على انها - 01:59:35ضَ
الحكومة والقاطع ايجاب القطع علته السرقة السرقة نفسها وهذا دليله من وجهين اولا كون السارق وصفة والثاني الفاء ولا مانع من ان يجتمع اثنان دليلان فاكثر على العلم لا مانع من ان يجتمع دليلان فاكثر على العلية وهنا اجتمع - 01:59:55ضَ
كونه أسماء مشتقا ورتب عليه الحكم الشرع الحكم فيدل على ان الحكم مرتب على ها الوصف الذي اشتق منه ذلك الاسم. وسيأتي ذكره هنا. وسهى فسجد. اذا يلحق بما سبق ما كان - 02:00:18ضَ
انا من قول الراوي اما السابق فهو من قول المشرع فانه يبعث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقطعوا هذا قول الرب وعلا لكن لو حكى الراوي هل يعتبر ايضا من دلالة الايماء والتنبيه او لا؟ هذا محل خلاف. والاصح نعم - 02:00:38ضَ
لان الراوي صحابي وهو اعلم باللغة من غيره. فحينئذ اذا حكى الحكم مرتبا على على فاء السبب او ذكره بعد فاء السبب. فحينئذ فهم العلي فحكى لنا ما فهمه وهو اولى الاتباع. وسهى فسجد هذا من كلام الراوي سهى فسجد. اذا السجود حكمه سبب - 02:00:57ضَ
وعلته السهو وزنا فرجم او رجم النبي صلى الله عليه وسلم زنا فرجم رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني. والعلة الزنا هذا الاول ان يكون بالفاء. اذا دلالة الامام والتنبيه اذا ذكرت الفاء وذكر بعدها حكم او معنى سواء كان من - 02:01:21ضَ
في الشارع او من الراوي دل على العلمية. دل على العلمية. النوع الثاني من دلالة الامام والتنبيه ترتيبه على واقعة سئل عنها عليه ان يكون السؤال مطابقا للجواب. اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى عن قصة عن حادثة - 02:01:43ضَ
عن مسألة فاجاب حينئذ نقول الجواب هذا مرتبا على ماذا؟ على ذلك السؤال فنجعل السؤال علة لما تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حكمه او ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة لانه سئل عن مواقعة الرجل - 02:02:03ضَ
امرأته في نهار رمضان فقال اعتق رقبة بعد تنقيح العلة في جواب سؤاله عن الموقعة في نهار رمضان فدل على ان هو علة الحكم او الثالث لعدم فائدته ان لم يكن - 02:02:24ضَ
العلة وهذا المعنى يكاد يكون عام لدلالة الايمان والتنبيه. يعني ان يذكر او يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لك كان لغوا غير مفيد. لغوا غير مفيد. لقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. في الهرة - 02:02:40ضَ
انها ليست بنجس انها لانها لماذا نفيت النجاسة؟ لعلة التطواف كلما وجدت هذه العلة نقول ماذا حكمنا على ان الحيوان ليس بنجس. ليس بنجس والمذهب الهرة فما دون او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقول لا يرث القاتل. نفي حكم بعد ثبوته - 02:02:58ضَ
في حكم كالارث في المثال المذكور. بعد ثبوته للوارث لحدوث وصف وهو القتل. فهذا الوصف حينئذ يكون علة. لماذا؟ لانه فرق بين كونه وارثا لا يرث القاتل يعني من كان لو انتفى عنه الوصف وصف القتل لكان وارثا - 02:03:27ضَ
اذا الشخص نفسه باعتبارين يعني يورث ويولاة ويحرم من الميراث باعتبارين ان لم يقتل حينئذ يا نيف ان ولد وصف ورتب عليه مع كونه لولا وجود هذا الوصف لكان وارثا. علمنا ماذا؟ ان هذا الوصف هو علة منعه من من الارث - 02:03:53ضَ
لماذا؟ لانه لو ارتفع هذا الوصف وهو كونه قاتلا لمورثه لورث ولكن لما ورث الوصف حينئذ علمنا ان هذا الوصف هو علة المال. او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف جديد - 02:04:15ضَ
نفي الارث عن الوارث لسبب وصف وهو القتل. او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر او الامتناع عن امتناع الشارع يعني امتناع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم خاص به - 02:04:32ضَ
عن فعل بعد فعل مثلي يعني فعل فعلا ثم امتنع عن فعل قد فعله فيما سبق فيما سبق لعذر فيدل على ان هذا العذر هو علة الامتناع لانه قد فعل الفعل نفسه لو كان حراما فحينئذ لم يفعله - 02:04:48ضَ
لكن كونه فعله اولا ثم اراد ان يفعله ثانيا فولد وصف او عذر فامتنع من فعل الفعل الذي فعله اولا. لوجود هذا العذر. فنقول هذا العذر علة في امتناع الشارع عن الفعل - 02:05:08ضَ
ولولا هذا العذر لحصل الفعل مرة ثانية كما حصل في المرة الاولى. او الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل ذلك الامتناع على علية العذر. على ان هذا العذر هو العلة. مثل ماذا؟ كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب دخل بيتا - 02:05:26ضَ
وديوهات مختلفة. ثم اراد ان يدخل مرة اخرى فامتنع لوجود كذا. اذا وجود الكلب علة في امتناعه صلى الله عليه وسلم من البيت مرة ثانية لان دخله فيما فيما سبق. او تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له - 02:05:46ضَ
وهذا كل حكم علق على اسم مشتق نقول دل على ماذا؟ على علية ما منه الاشتقاق. السارق والسارقة فاقطعوا علقوا على السارق اسم فاعل. دل على ان السرقة هي العلة - 02:06:06ضَ
والا ممكن ان يقول الرجل والمرأة فاقطعوا وتأتي الشروط في التقييد لكن نقول لا هنا لما كانت السرقة هي العلة حينئذ رتب الحكم على اسم مشتق الزاني لاجل الزنا والزانية لاجل الزنا. اذا الاسم المشتق يدل على علمية ما منه الاشتقاق. وهو المصدر الذي - 02:06:26ضَ
او تعليقه على اسم مشتق كاسم فاعل او اسم مفعول ونحوهما. من وصف مناسب يعني صفة معنوية اللي هي المراد هنا له يعني لشرعية الحكم قوله تعالى اقتلوا المشركين. علق الوصف هنا على - 02:06:49ضَ
الشرك اذا كلما ولد المشرك وجب قتله او اثباتك اقتلوا المشركين لشركهم فاقطعوا ايديهما لسرقتهما فاجلدوا كل واحد منهما لزناهما صار علة. رتب عليه الشر. او اثبات حكم ان لم يجعل ان لم - 02:07:06ضَ
اجعل علة مؤثرة لحكم اخر لم يكن مفيدا في قوله تعالى واحل الله البيع. قل لصحته يعني هنا اثبات حكم وهو حل البيت. احل الله البيع ما الذي يترتب على حل البيع - 02:07:29ضَ
الصحة وما معنى الصحة؟ ترتب الاثار اذا هنا افاد ماذا؟ احل الله البيع ليكون البيع في نفسه حلالا ثم الناس لا ينتفعون او اراد ان يبين ان البيع حلال فيصح البيع فتترتب عليه الاثار - 02:07:48ضَ
هذا الثاني هو المراد هو المراد. حينئذ اثبات الحكم هو حل البيع هنا. نقول هو علة لحكم وهو صحة البيع هنا التعليل بالحكم على الحكم. اي يترتب اثاره. فالحكم بالصحة مستنبط من حله - 02:08:07ضَ
فالحكم او نعم الحكم بالصحة مستنبط من حل البيع وحرم الربا لبطلانه حرم الربا فحينئذ كل عقد ها فيه ربا فنحكم عليه بانه باطل فاسد. هل تترتب عليه الاثار؟ لا تترتب عليه الاثار. اذا اثبات حكم كالحل حل البيع - 02:08:26ضَ
وحرمة الربا ان لم يجعل هذا الحكم علة مؤثرة مؤثرة لحكم اخر وهو صحة البيع وبطلان عقود الربا لم يكن مفيدا لم يكن مفيدا لانه يرد السؤال. احل الله البيع لما احله - 02:08:52ضَ
ليكون البيع حلالا في نفسه ثم نحن لا تترتب الاثار على نعم. لا تترتب الاثار على حل البيع نقول لا ليس هذا المراد. بل المراد انه حلال فيصح فيستفيد البائع والمشتري. والاجماع - 02:09:12ضَ
هذا عاطف على قوله النص الاجماع قلنا النص والاجماع اذا الضرب الثاني الاجماع فمتى ولد الاتفاق عليه ولو من خصمين؟ لاثبات العلة طرق ثلاث. النص والاجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. ثبت ماذا - 02:09:27ضَ
اه فمتى ولد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت ما الذي ثبت؟ الاجماع. على ماذا والاجماع الاجماع على اي شيء على علمية الحكم او على كون الشيء او الوصف علتي - 02:10:00ضَ
فاذا وجد الاتفاق عليه على الوصف ثبت ثبت كون الوصف علة ودليله الاجماع وقوله ولو من الخصمين هذه جملة معترضة لماذا؟ لانه لا يشترط اجماع الامة وانما مراده هنا ولو من الخصمين فيما اذا كان في مقام المجادلة والنظر او المناظرة فحين اذ يشترط فيه الاتفاق بين الخصمين - 02:10:26ضَ
لكن ينبغي في تأصيل الاحكام الا يلتفت الى اداب البحث والمناظرة كما ذكرناه في السابق ان شرط حكم العاصم موافقة الخصمين على الله ليس بشرط ليس بشرط وينبغي ان تكون الاداب المناظرة مبنية على الشرع - 02:10:53ضَ
فاذا كانت التعليل تعليل حكم الاصل ثابت بالعلة فيجب ان يسلم الكل. ولا نجعل ضابطا يجوز ان ينفي العلة وهي ثابتة بالشرع حينئذ يجوز له ان يعدل الى النص بعد ان يثبت العلة فينفيها الخصم نقول هذا ليس ليس بوالد. اذا الطريق الثاني في اثبات العلة - 02:11:11ضَ
الاجماع وهو اجماع الامة. فمتى ولد الاتفاق عليه على ذلك المعنى؟ ولو من الخصمين ثبت كون ذلك جامعي او او كون ذلك المعنى علة كالاجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال. وبتلو اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح - 02:11:31ضَ
اذا الصغار له تأثير في الولاية على المال ينفيها وبعضهم اي نعم. وهذه تعد في ماذا ولاية النكاح صغيرة هل تلي نكاح نفسها لماذا لعلة الصغار لعلة الصغار هل اجمع على علة الصغر في هذا الموضع او في قوله تعالى وابتلوا اليتامى - 02:11:54ضَ
في ولاية المال في ولاية المال حينئذ تعد هذه العلة وهي صغر على ولاية النكاح فلا تلي الصغيرة نكاح نفسها لعلة الغالي لعلة الصغار ثم قال والاستنباط هذا هو الطريق الثالث وقسمه الى ثلاثة - 02:12:21ضَ
اقسام واصول المصالح داخلة فيه يحتاج الى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 02:12:39ضَ