شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (--)الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد المطاف قول المصنف رحمه الله تنبيه - 00:00:00ضَ
وهذا في المباحث اللفظية يقول رحمه الله الحقيقة اسرع الى الفهم يعني من المجاز وذلك على القول بالحقيقة والمجاز. فما كان له حقيقة فما كان له مجاز من الحقائق فان الفهم ينصرف اليه - 00:00:27ضَ
عند الاطلاق والمراد بالمجاز ما لم تكن قرينة اما اذا كانت قرينة فانه ينطلق الى ما يتبادر فاذا قلت مثلا رأيت اسدا يقاتل الاعداء فهذا لا شك لا على القول - 00:00:55ضَ
في ما ذكروا من من القول بالحق المجاهد فانه لا ينصرف الا الى الرجل الشجاع للرجل الشجاع ولهذا قال ويصح الاشتقاق منه من الحقيقة بخلاف المجاز وهذه مما وقع ايضا فيها خلاف - 00:01:18ضَ
وهو صحة الاشتقاق وهذا وان كان هو الاصل. لكن قد يكون هنالك اشياء من الحقائق لا يشتق منها. وهنالك اشياء من جاءت على القول بالمجاز يشتق منها ولذا ان بعض الحقائق قد تكون جامدة مثل الافعال الجامدة نعم - 00:01:41ضَ
وبئس انها حقائق فيما تطلق عليه ومع ذلك هي لا يشتق منها. وكذلك ايضا ما ما يطلقون عليه المجاز من قوم امر فرعون برشيد. يقولون يعني فالمعنى المراد بالامر هنا يقولون مجاز عن الشأن - 00:02:05ضَ
الشأن ولا يقال شاهن يشأن كذلك وربما يكون بالعكس يكون عندهم من باب المجاز ويشتق منه مثل انهم يطلقون اليقين على الظن وهذا في الحقيقة ان سموه مجازا فانه حقيقة فانه حقيقة بدلالة القرائن وذلك ان اللفظ - 00:02:24ضَ
اه بالنظر اليه لا يعني هذه الالفاظ التي يقال حقيقة ومجاز فاللفظ المطلق لابد ان يتقيد لابد ان يتقيد في الواقع مثل كلمة الجناح الجناح في الذهن لكن في الواقع لابد ان يقيد - 00:02:53ضَ
فليس معنى ذلك ان يقول الجناح الانسان المراد به الجناح الذي له ريش ولا يفهم منه الا جناح من قال لك الملائكة لها اجنحة والطائر له جناح والسفر له جناح - 00:03:16ضَ
والذل كذلك له جناح لكن كثرة الاستعمال في الشيء ربما تصرفه الى هذا الشيء الذي يطرأ او يستعمل كثيرا يستعمل كثيرا اليقين يطلق على الظن يطلق على الظن وعندهم هو - 00:03:32ضَ
يكون من باب المجاز ومع ذلك يشتق منه وتقول انا ظان الخير اسم الفاعل واسم الفاعل دلالة على الاشتقاق باسم الفاعل اسم المفعول اسم التفظيل الصفة المشبهة الى غير ذلك - 00:03:54ضَ
ولهذا كان الصواب على هذا القول ان الاصل في الحقيقة انها يشتق من هذا كذلك وقد يقع في القليل انه لا يشتق. والمجاز كذلك قد يقع في الاشتقاق وقد يقع وقد لا يقع فيه. ومتى دار اللفظ - 00:04:13ضَ
ومتى دار اللفظ بينهما الحقيقة ولا اجمال. وفي الحقيقة نقول لا يدور اللفظ ابدا اذا كانت مستعملة فان اللفظ بالنظر لا بد ان يتقيد. ولا ولهذا اذن ومتى دار اللفظ بينهم - 00:04:34ضَ
ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا اجمال ولا اجمال بمعنى الاختلال الوضع به. الاختلال الوظع به لانه حينما يقال اجمال فانه لا يدرى ما المراد ما المراد منه فيفضي الى عدم العمل - 00:05:00ضَ
يكون هذا اللفظ الذي خوطب به او اطلق لا يفهم منه. معنى هذا سيأتي اشارة اليه وان اللفظ المجمل هو في الحقيقة يعني يفهم يفهم منه شيء لكن لا لا يكفي العمل به وحده - 00:05:26ضَ
لا يمكن ان يكون لفظا مجملا من خطابات الشارع لا يفهم منه شيء. بل لابد ان يفهم منه شيء لكن يحتاج الى الى دليل يعين ويبين وجه العمل بهذا الشيء - 00:05:49ضَ
مثل واقيموا الصلاة. نفهم منه اقامة الصلاة واتوا الزكاة هذا مجمل لكنه يحتاج الى دليل يبينه من قال اذا دار ومتى دار اللفظ بين الحق بينهما؟ وهذا كله في الحقيقة ربما من شؤم - 00:06:09ضَ
القول بالحقيقة والمجاز. والا فانه لا بد ان يكون لاحدهما على على القول بانه مجاز فلابد من قرائن تبين. وعلى وعلى الحقيقة هي الاصل والا فاننا نقول ما سميتموه مجازا بالقرينة - 00:06:29ضَ
وهو حقيقة فهو حقيقة مثل يعني ما سبق الاشارة اليه هو مثل ذلك جناح الذل واسأل القرية هم يقولون اسأل القرية هذا اللفظ مجاز اذ لا يمكن ان تسأل القرية القرية - 00:06:50ضَ
جدران ومباني وربما اشجار ونحو ذلك ومن قال هذا؟ واسأل القرية القرية لو رجعنا الى اصل كلمة قرية فانها من التقري ولهذا قال قريش لانهم اقترشوا واجتمعوا. فالقرية من التقري ومنه المقراة مقراة الماء - 00:07:11ضَ
وهو ما يجتمع فيه الماء في هذه المادة مبنية على هذا وقرى الضيف وما اشبه ذلك اه وربما القراءة منها ونحو ذلك قوله واسأل القرية المراد لذلك لان كلمة قرية لا يمكن ان تكون الا باهلها - 00:07:43ضَ
الا باداء والا فالبلد ببنائه وما فيه من الجدران والاشجار ونحو ذلك وليس في احد لا يسمى قرية لا تسمى قرية حتى يوجد اناشد فيها لانه من التقري وهو الاجتماع - 00:08:08ضَ
يعني هم القوم يسأل القوم المجتمعين في هذا المكان ولهذا نقول هو حقيقة لانه قال اسأل والسؤال لا يكون الا لمسؤول يعقل وهم هؤلاء القوم المجتمعون لاختلال الوضع به. وهذا ان اريد به دوران اللفظ في الفاظ الشرع فلا يمكن ان يقال ان لفظ الشارع يأتي - 00:08:30ضَ
يكونوا على وجه يختل الوضع به. لا يمكن ابدا اما ان نقول في الحق اللفظ لا يدور اصلا. اللفظ ما دار كنت لتقولين دارا له بينهما يعني على وجهه. الاحتمال - 00:09:01ضَ
هذا او هذا نقول لا بد ان يكون ان يكون مرجح يحظو المرجح لاحدهما يتبين به المراد منه وهذا يأتي في الادلة ما يبينه. فان دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره - 00:09:18ضَ
اراد ان يفرع على قوله بينهما اي بالحق بين الحقيقة والمجاز. يقول فان دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص الالفاظ التي يخاطب بها اما ان تحتمل او لا تحتمل - 00:09:42ضَ
وان كانت لا تحتمل الا وجها واحدا فهو النص وان احتملت اكثر من وجه فاما ان يكون على وجه التساوي العوع على وجه الترجيح فان كان على وجه الترجيح فالراجح الظاهر - 00:10:04ضَ
الراجح الظاهر وان كان على وجه التساوي فهذا هو المجمل المحتمل والذي يحتاج الى بيان. الذي يحتاج الى بيان فهو النص واصله الظهور والارتفاع نصت اذا ظهرت ومنه المنصة التي توضع ومنصة العروس لماذا - 00:10:22ضَ
يعني قال المنصة لانها تكون مرتفعة ويجلس عليها المتكلم فيكون ظاهرا اذا اصل النص من المنصة وهو الظهور ويقول واصله الظهور انتفاع. فاذا كان غاية الظهور فهو النص الذي لا يحتمل. وان كان الظهور وسطا - 00:10:48ضَ
فهو والظاهر راجح سيوة مرجوح ودونه ظهوره اقل ظهور واقع ولذا كان الفقهاء رحمة الله عليهم يطلقون النص يطلقون الظاهر على النص لان اصل اصل النص او النص آآ في الاصل - 00:11:14ضَ
هو من الظهور ومن الظهور كلما كان الظهور اظهر كلما كان ابلغ للدلالة على المعنى الظاهر قال وقد يطلق على الظاهر يطلق على الظاهر لماذا؟ لانه فيه احتمال راجح وربما له احتمال اخر - 00:11:39ضَ
يسمى يطلق على الظاهر. وهذا موجود في كلام العلماء. يقول دل عليه النص والدليل دل عليه ليس نصا ماذا قاطعا انما نص ظاهر يمكن ان يرد احتمال ما هو الظاهر - 00:12:07ضَ
وهو المعنى السابق من حيث السابق من اللفظ مع تجويز غيره اذا يطلق النص على ما لا يحتمل الا قولا واحدا ويطلق على ما يحتمل احتمالين احدهما اظهر ولهذا قال وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. مع تجويز - 00:12:24ضَ
وهذا الاصل في النصوص هو الظهور والوظوح والبيان دلالتها على ما وردت فيه اوامر الشرع فانها تدور بين النص الذي لا يحتمل او الظاهر الذي اه يكون احتمال غيره ضعيفا - 00:12:52ضَ
واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى يعني اذا قالوا دل على نص هو الظاهر المعنى الذي يسبق الى الفهم مع احتمال غيره. ولهذا يحصل اختلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل بسبب - 00:13:18ضَ
احتمال وارد ويأخذ بعض الفقهاء بالاحتمال الوارد كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. فان عضد الغير دليل يغلبه لقرينه الغير والشوق يرجع الى قوله مع تجويز غيره. فان عضد الغير يعني الاحتمال المرجوح - 00:13:34ضَ
احتمال المرجوح الاصل انك تعمل بالنص بالدليل وهذا الظاهر الذي مقابله احتمال لكنه مرجوح لكن هذا الاحتمال له فائدة. نحن لا نهدره ولا نعمل بننظر فان عضد الغير ربما استعملوا الهناء مع الغير وبعضهم لا يستعملها مثل البعض يرى انها ليست فصيحة - 00:13:58ضَ
وتقع في كلام بعض الائمة النحوية الكبار رحمة الله عليهم ايضا. فان عضد الغير دليل يغلبه لابد ان يكون مع دليل يكون غالب قوي لان لان الدليل ظاهر في المعنى - 00:14:27ضَ
الراجح لا في المعنى الراجح الدليل في الاصل ظاهر في المعنى الراجح المعنى الراجح فلابد من دليل ها يغلب المعنى المرجوح على الراجح يعني هذا احتمال هو ظرب بعظهم يعني مثل من علماء الاصول يقول لو كان عندك مثلا - 00:14:44ضَ
ميزان ميزان في كفتيه في احدهما مثلا عشرة وفي الاخر ثلاثة ارطال ثلاث اربع ترتفع احتمال هذا ما هو الراجح قوي والثلاثة هذه طاشت ربما لو وضعت الثلاثة العشرة في وقت واحد وهذه الثلاثة تطيش وتطير هم - 00:15:12ضَ
انت حينما تريد ترجح هذه الثلاثة في الابطال ماذا تصنع؟ لا بد من قرائن تريد لك يعني اذا اردنا بالعد والحساب تحتاج الى سبع سبعة قرائن او سبع قرائن تساوي ثم تحتاج الى قرينة ثامنة ترجح - 00:15:45ضَ
كم بقي من رطب عليك سبعة ارطان ضع الرطل الاول يرجح الركن الثاني الخامس ينزل قليل لكن ما السادس ينزل حتى اذا برك الابطال كم تسعة اذا الان ما عاد تحتاج الى قرائن قوية تحتاج الى قرينة واحدة - 00:16:06ضَ
اذا بلغ الرقم العاشر استوى يا نحتاج الى ماذا الى ايضا رطل يرجح فيكون احدى عشر رطل. فيرتفع فترتفع العشرة ويرجح ماذا الكفة هذه وهذا بحسب يعني قوة قرب التأويل اذا كان التأويل ضعيف - 00:16:26ضَ
في الغالب انه يحتاج الى دليل قوي مثل ما يحتاج تحتاج هذه الكفة الى ارطال كثيرة وان كان الاحتمال قوي مثل هذا في عشرة ارطال وهذا فيه تسعة ارطال تحتاج الى - 00:16:50ضَ
واحد او رطلين تحتاج الى قرينة او دليل وان لم يكن في تلك القوة لان احتمال احتمال المرجوح هذا فيه قوة فيه قوة التمثيل الشيء المعنوي بالشيء ماذا؟ الحسي بالشيء الحسي - 00:17:05ضَ
نعم يقول فان عضد الغير دليل يغلبه لا بد ان يغلي يعني غلبة معنوية مثل ما يغلب تغلب الكفر غلبة حسية لقرينة لقرينة مثل مناظرة جرت بين الامام احمد رحمه الله الشافعي في مسألة - 00:17:25ضَ
يذكرونها رحمه الله رد على الشافعي حكم تارك الصلاة طبعا دليل ما هو واضح في عواهر لانه كافر ويحتم بعضهم فسره في تفسير اخر تفسير اخر يجمعنا بدليل بدليل بالادلة الاخرى التي جاءت - 00:17:43ضَ
ترجح احتمال ليس المراد عن الملة لكن الدليل ظاهر انه كفر مخرج عن الملة. هذا يأتينا وهو من ظمن الامثلة لكن نريد القرينة. قرينة من نفس اللفظ لا من دليل - 00:18:10ضَ
يعني القرينة تكون من ماذا؟ فرق القرينة القرينة تكون من نفس الدليل الذي استدل به من خالف من قال اه من خالف الظاهر من خالف الظاهر نعم وش وجه يعني وش وجهه؟ - 00:18:25ضَ
يعني هذا وامسحوا برؤوسكم المسح يعني ملصقين ايديكم في رؤوسكم موسيقيين ايديكم برؤوسكم هذا ظاهر بان البال الالصاق البال هذا ظاهر وواضح هذا ما يعني لو جاء انسان يريد ان يصرف ما هناك يحتاج الى دليل وليس عنده دليل ها؟ ها - 00:18:52ضَ
لا هذا قول هذا يعني قرينة ضعيفة ان لم تكن باطلة يقول احد ائمة اللغة يقول من جا من قال ان الباء تأتي لتبيض فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفونه - 00:19:22ضَ
الباء ولهذا قال وامسحوا برؤوسكم ها وتقول امسكت بالقلم لا تكون الا للانصاف للانصاف يعني واظعين ايديكم على رؤوسكم لقوله عليه الصلاة والسلام الذي يعود في هبتك كالكلب يقيء ثم يعود - 00:19:39ضَ
الشافعي رحمه الله يقول يجوز الرجوع في الهبة لماذا ها لان الكلب يجوز ان يعود في قيءه ليعود في قيه يعني على الظهر الامام احمد رحمه الله قال لكنه عليه قال ليس لنا مثل السوء - 00:20:05ضَ
في نفس الحديث ليس لنا مثل العائد في هبتك كالكلب يقيه ثم يعود في قيد. ليس لنا مثل السوء هذي قرينة على القول بان نقله ولا في الحقيقة يعني الحديث - 00:20:29ضَ
القول بانه فيه دلالة على جواز قد يقال غفلة والا فدلالة على انه لا يجوز ظاهر لان التمثيل واضح ليس لنا ليس لنا مثل السوء الذي يعود ثم قال الذي يعود - 00:20:46ضَ
بين ان الذي يعود ومتصف بهذا المثل واذا كان تشبه بما هو دون الكلب منهي عنه. فالكلب في اخس صفاته ها اذا كان منهي عن تشب الكلب في امور ليست من اخس صفاته - 00:21:02ضَ
فما كان من اخش صفاته لهذا نهي عن تشبه بالكلب في الصلاة في الايقاع او نحو ذلك ربما صفات اخرى فهذه الصفة من اخس صفاته فهو ابلغ اشد اه هذا تنزل على قوله في الحقيقة. تنزل على قوله وماذا ذكره الطوفي رحمه الله؟ هذا - 00:21:21ضَ
يعني ذكر الطوي رحمه الله لكن يمكن يستدل في الحقيقة بدليل اظهر من هذا وفي ان يقول قوله عليه الصلاة ليس من البر الصيام في السفر هذا في الحقيقة ربما يكون اظهر. ليس من البر الصيام في السفر - 00:21:46ضَ
لان قول ليس من البر يدل الظاهر ان الصوم في السفر ماذا ليس برا ان الصوم في السفر ليس سرا لكن انت حينما تنظر في اللفظ تنظر الى القرائن وهذا في الحقيقة اظهر - 00:22:06ضَ
رحمه الله ليس يعني ربما ينقل عن غيره وربما احيانا هو هو امام في الاصول رحمه الله وان مصنف هنا غالب اه النصوص وامثلتها مأخوذة تتبعت ووجدت ما اخذها من الطوفي رحمه الله - 00:22:27ضَ
من الطوفي ما يذكره من بل عباراته في الغالب تكون من الطوفي وهو وكتاب الطوفي اللي هو مختصر الروضة مختصر الروضة نقول احيانا عبارات كالنص من كلام الطوفي رحمة الله على الجميع - 00:22:44ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر شو ظاهر هذا اللفظ ان الصوم ليس برا الرسول صام ولا ما صام بل ربما كان الصوم في السفر افضل من الفطر. يعني لا يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام الا وهو - 00:22:59ضَ
افضل الصوم في السفر ليس كالقصر الصوم ليس القصر بهذا يكون في بعض الاحيان افضل من الفطر وهذا تفصيل ما ودنا ندخل فيه لانه يطلب الحقيقة. لكن قصده من الامدادات هذا الحديث. هذا الحديث - 00:23:21ضَ
فيه قرائد ما يسمى السباق واللحاق. السباق واللحاق معناه يعني ما سبق النص وما بعده. هذا نبه عليه ابن دقيق العيد رحمه الله. واشار الى هذه المعاني في مواضع عدة رحمة الله عليه من كلامه - 00:23:40ضَ
قال ان هناك قرائن تبين هذا العموم وتخصصه هذه القرائن معنوية وبعضها لفظي الحديث انه عليه الصلاة والسلام رأى رجل جابر الصحيح رأى رجل قد ظلل عليه عليه فقال ما شأنك؟ قالوا يا رسول الله صائم - 00:23:57ضَ
من شدة صوم ماذا سقط شدة صومه سقط فلم يحتمل لما رأى عليه الصلاة والسلام ماذا قال ليس من البر الصيام في السفر هل ليس هل هو عام ولا خاص - 00:24:24ضَ
خاص بمن بهذا الشخص وحده والا هو ومن اشبهت حاله حاله طيب اخذنا من القرائن المحتفة بالناس من القرائن المحتفة بالناص والا لو اخذنا بعموم ولهذا ولهذا بعظ الاخبار التي يكون فيها قصة - 00:24:42ضَ
يستدل بعض اهل العلم مثلا بعضهم ما يوجه قول يأخذ الحديث مفصولا عن ما اه احتف به ويكون الاستدان ناقص والنبي عليه ذكره في حال وتكون كأنها سبب النزول يراعى في مثل سبب النزول في الايات كذلك سبب القول في مثل هذا - 00:25:06ضَ
يقال عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمعنى انه حديث قاله عليه الصلاة والسلام في حال ويلحق بهذه الحال ما اشبهها. واول ما يدخل فيه الحال المذكورة وهل يدخل غيرها على سبيل القياس او على سبيل العموم؟ الصحيح انه يدخل على سبيل العموم - 00:25:32ضَ
بالمعنى فكل من اشبهت حاله حالة فانه يدخل في عموم هذا النص لان العموم كما سيأتينا للمعاني لان بعضهم في مسألة او من عوارض المعاني وان كان من جهة المعنى ومن جهة العمل لا يوافقون - 00:25:53ضَ
لكن من جهة الاطلاق ولهذا عموم العموم في المعاني ابلغ من العموم في الالفاظ واوسع من العموم الالفاظ النبي عليه الصلاة والسلام اعرض قد ضلل عليه سقط من شدة الصوم - 00:26:16ضَ
وصام يظن ان الصيام افضل. وربما انه عليه الصلاة والسلام كان صائما ظن ان الصوم مشروع على كل حال الفطر افضل. النبي عليه قال ذهب يعني في مثل حالك بمثل حالك انت - 00:26:33ضَ
الفطر افضل قد ذهب المفطرون اليوم شف ذهب هل قال مطر ولا اليوم اليوم ذهب المفطرون اليوم الاجر لان الذين صاموا سقطوا والذين افطروا نصبوا الخيام قاموا على الابل وعقلوها يعني عملوا - 00:26:52ضَ
لكن لو ان المفطرين لو ان الصوام عملوا ولم يضعفوا عن الصوم فجمعوا بين الصوم والعمل ولم يضعهم الصوم كان الصوم افضل. ولهذا صام النبي عليه السلام مع شدة الحر - 00:27:16ضَ
كثيرة فهذا هذه القرينة تبين هذا المعنى تبين هذا المعنى وتوضحه وتوضحه هذي قرية من نفس اللفظ. وهذا اظهر واقرب في الحقيقة والا قول ليس لنا مثل السوء هذا بعيد يقال انه مجرد قرينة بل هو نص في الحقيقة - 00:27:35ضَ
ونص لانه اذا قيل قرينة قيل ان ظاهر اللفظ يدل على جواز الرجوع هذا يبعد يعني بل هو مبالغة في التقبيح الاختيار النبي لهذا مبالغة اشد من النهي اشد من النهي. فلا يقال - 00:27:57ضَ
ان هذا مجرد قرينة والا فظاهر اللفظ يدل على الجواز لكن لكن احمد رحمه الله هذا في باب الجدال يأتي مثل هذا لا بأس حينما يأتيك ابني يخاصمك انسان ويخالف فيقول - 00:28:20ضَ
في ظاهر او بيقولوا بمعنى يزعم انه هو الظاهر وتريد ان ترد قوله قلنا ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل وهذا يكفي في تنبيه الخصم الى ان هذا القول - 00:28:42ضَ
قاهر ودانه ليس مجرد قرينة ليس مجرد قرينة نعم. نعم هذا ظاهر في الحق الشرعي سيأتينا له ان شاء الله على ظهور الحقيقة الشرعية يعني سواء قيل بها او يقال ان او لم نقل بها - 00:29:02ضَ
حينما تأتي له الصلاة الزكاة الصوم هذا ظاهر طيب على ماذا يعني المراد انه لو الوضوء الشرعي يعني يقول لو اخذنا بهذا لابطلنا النصوص ابطالنا النصوص وابو حنيفة لا يقول بها اصلا - 00:29:33ضَ
لكن قال بها في هذا لا يمكن ان يقول بها لكن هو لانه قام عنده انه لا لا وضوء من لحم الابل اه قال المراد بذلك الوضوء لغة اما غسل اليدين او او غسل اليدين مع المظمظة - 00:30:21ضَ
ابو حنيفة لا يقول بهذا النصوص الاخرى في الامر الامر بالوضوء انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة هل يلاجى احد في هذا ان يقول ان الوضوء هنا ماذا؟ المراد بالوضوء الوضوء الشرعي - 00:30:35ضَ
ولهذا يعني ذكرت انك يعني ان الصلاة الزكاة الصوم الحج وسائل الاطلاقات الشرعية اذا جاءت فالمراد به الحقيقة الشرعية اما الحقيقة الشرعية اذا قيل بها كما قول الجمهور او لم نقل بالحقيقة الشرعية انما نقول حقيقة لغوية مقيدة - 00:30:50ضَ
حقيقة لغوية مقيدة والقولان يعني متلاقيان لا يضر ان نقول بان الشارع الشرع ما اتى بحقائق جديدة اقر الحقيقة اللغوية ولم يغيرها ولهذا نقول هو في لفظ الشارع المراد بالوضوء - 00:31:14ضَ
هو الوضوء الشرعي الصلاة الصلاة الشرعية لكن اصل الحقيقة اللغوية موجودة. الوظوء من الوظاءة الصلاة من الصوم من الامساك. الصلاة من الدعاء. هذا موجود انما جاد فيها ولا يظر ان يزيد فيها اركان وشروط - 00:31:40ضَ
واجبات ولهذا الصلاة مبنية على هذا على الذكر والدعاء اي نعم يقول لقرينة او ظاهر يعني كذلك او ظاهر مثل ان يكون عندنا دليل له مضغ حرمت عليكم الميتة. وهذا ذكرها الطوفي رحمه الله ايضا - 00:32:00ضَ
وذكره مذكرة العلامة الشنقيطي رحمه الله حرمت عليكم الميتة هذا الظاهر يشمل الجلد حتى جلد الميتة حرام والعلماء اختلفوا في هل هو حرام على ظاهر الادلة وانه كالميتة ولا يطلب الدماء - 00:32:28ضَ
اولى وان هذا الظاهر لا يدخل فيه جلدها في قوله عليه الصلاة والسلام اي ما ايهاب دبر لقد طهروا هذا لفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة وعند مسلم ابي داود اذا دبغ الايهاب فقد طهر - 00:32:53ضَ
قد وقع في العزو البلوغ بعض الاختلاف لكن الصعب ان الفرق انه لفظ مسلم وابي داوود اذا دبغ الايهاب اما ايما صيغة العموم هذي عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وهذا اللفظ جاءت له الفاظ اخرى حديث عائشة عند النبي بسند صحيح دماغها زكاتها - 00:33:17ضَ
وكذلك حديث سلمة بن محبق عند النسائي ابن قتادة وهو مجهول عن سلمة المحبق دماغها ذكاته وكذلك حديث ميمونة يطهرها الماء والقرف عند ابي داوود والنسائي. كذلك حديث ابن عباس ايضا عند مسلم ايضا اندماغها - 00:33:38ضَ
طهورها دماغها طهورها. وكذلك ايضا حديث سودة بنت زمع عند البخاري آآ انها رضي الله عنها قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فلم نزل نستقي فيه حتى صار شنا ظواهر - 00:34:00ضَ
بعضها الفاظ وبعضها عمل آآ وقع في عهد النبي وسلم واقرهم على هذا والفاظ اخرى والفاظ اخرى ايظا جاءت تدل على ان هذا الظاهر يخالفه او يخصه ظاهر اخر او يستثني منه - 00:34:21ضَ
الجلد وان الجلد غير داخل في هذا العموم المداخل بهذا العموم ولذا حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة وقد يقال انه في الحقيقة هذا الدليل ايضا لا ليس له يعني في قوله حرمت عليكم الميتة لان التحريم - 00:34:42ضَ
التحريم للحم وفي الغالب ان العرب لم يكونوا يأكلون الجنود بل الجنود وهم يخاطبون بما بما يعرفون الجنود في الغالب يستعملونها ويأخذونها ويدبغونها جلود صغيرة وكبيرة اسقية اسقيها من ادب - 00:35:10ضَ
اما كبيرة واما صغيرة واما صغيرة لكن عموم الاية يدل على التحريم والتحريم وجوهه في كل شيء بما يناسبه. في اللحم التحريم مع النجاسة وفي الجلد النجاسة وفي الجلد النجاسة - 00:35:29ضَ
وكذلك ايضا تحريم اكله على الصحيح حتى بعد دبغة. حتى بعد دبغة انما هو يكون طاهرا طاهرا لازالة العفونات والرطوبات التي فيه. قال او قياس او قياس قوله راجع الى الجميع سمي تأويلا - 00:35:53ضَ
بالقياس يعني لو كان عندنا ظاهر يشمل آآ مسميات فخرج منها مسمى مثل قوله قوله تعالى والزانيت والزاني فاجلد كل واحد منهم مئة جلدة هذا الشمول للحر وكذلك ايضا ظاهره - 00:36:14ضَ
الزاني حتى ولو كان مملوك. هذا ظاهر اليس هذا ظهر النص؟ هل يوجد مئة جلدة لكن عندنا في قوله تعالى فعليهن فاذا اتينا الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات اذا على الامد كم - 00:36:35ضَ
انها تجلد خمسين طيب الذكر المملوك يلحق بها ويقاس عليها قاسوا عليها ويخرج من العموم بالقياس ويخرج من هذا الظاهر بالحاقه بها قياسا قياسا كما تقدم وش الدليل عليه؟ الدليل عليه ان العلة في تشطير وتنصيف الجلد - 00:36:53ضَ
ما هو؟ وش العلة في تشديد الجلد؟ على الامة؟ الكلية وهي الرق وهذا المعنى موجود في ماذا؟ في المملوك الحق به بها الحاق بنفي الفارق بالحق بنفي الفارق نعم كيف - 00:37:26ضَ
الحكم حكم الجلد الان في في الجلد الان نعم حكم الزنا لا فرق بين الزاني الاجماع الزنا لا فرق بين الزاني والمزني. يعني الرجل اذا زاني المرأة اذا الحكم واحد - 00:37:52ضَ
يعني الزنا ولهذا نعم اي نعم ولهذا هم في الاحكام سواء في البيع يباع ويشترى وسائر الاحكام الاخرى سائر الاحكام الاخرى هو الحكم هذا فيما يتعلق بالزنا ولهذا قلنا انه داخل في عموم الاية مع الحر - 00:38:22ضَ
واحدة لكن لما ان هناك معنى اخص معنى اخص وهو الرق فلم نلتفت الى الاوصاف الطردية كونه ذكر وانثى هذا اوصاف طردية فالحقناه بها الحاقا بنفي الالحاق اما اما القياس اما - 00:38:47ضَ
ابدأ او جامع اما ان يكون بنفي الفارق او بوجود الجامع نفي الفارق مثل هنا ابداء الجامع لقوله سبحانه وتعالى والذين يأكلون ان الذين يأكلون اموالهم ظلما انما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا - 00:39:09ضَ
هذا فيه وعيد لمن يأكل اموال يتامى ايضا يلحق به في من اه يحرقها ويتلفها يتلفها هذا من جهة القياس وربما ايضا بالتأمل يظهر من معاني اخرى حينما يكون الظاهر - 00:39:27ضَ
يخرج يخرجه فادخلناه بقياس ظاهر. ثم القياس واضح البين في معنى النص في الحقيقة. في معنى النص كأنه نص عليه سمي تأويلا التأويل في الحقيقة يعني له معاني ذكرها العلماء - 00:39:50ضَ
لكن لابد لكل متأول من ان ليذكر دليله يذكر الدليل على ما تأول عليه حينما الانسان يقول هذا الدليل مصروف الضحى لابد من امرين وابو القيم بسطها رحمه الله بسط اكثر من هذا وذكر - 00:40:14ضَ
يعني اربعة امور في الصواعق مما ذكر ونقل عن ونقل الشنقيطي هذا الكلام رحمه الله لعلها استفاد منه انه لابد ان ان يحتمل اللفظ ما صرفوا اليهم ان يكون محتملا له لما حمل عليه - 00:40:43ضَ
لابد ان يكون اللفظ محتمل الامر الثاني الدليل على ذلك. لابد ان يذكر دليلا لو قال ان هذا معناه كذا وهو محتمل نقول هذا صحيح لكن الاصل هو الظاهر هل عندي دليل - 00:41:04ضَ
الحمد لله سلمنا سمعنا واطعنا تسليم للدليل هذا الدليل بمثابة التخصيص او التقييد او نحو ذلك نعم قال وقد يكون في الظاهر يدفع الاحتمال يدعو الاحتمال مجموعها دون احادها هذا وقد يكون في الظاهر - 00:41:21ضَ
اي الظاهرين؟ الظاهر المصروف او المصروف اليه الظاهر المصروف اللي عندنا ظاهر مصروف وعندنا ظاهر الاصل البقاء على الظاهر ولا لا اذا اردت تصرفه الى تصرف الظاهر ها الى احتمال مرجوح بظاهر اخر - 00:41:52ضَ
لابد من دليل. هنا يقول رجع يقول كأنه يقول لو جاءنا انسان دليل يريد ان يصرفه عن الظاهر وهذا الدليل ليس قويا قد يكون ضعيفا قال وقد يكون في الظاهر قرائن - 00:42:15ضَ
يدفع في الظاهر يعني ظاهر انها تدفع يرجع الى قرائن يعني الظاهر او انه يكون في الظاهر يدفع اي الظاهر الاحتمال لكن كونه يرجع الى المذكور احسن ان يكون في الظاهر قرائن جمع قرينة - 00:42:37ضَ
وهي مؤنثة تدفع برائن تدفع الاحتمال هذا اقرب تدفع الاحتمال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال لا اليد يرجع الاحتمال نعم يرجع الاحتمال يرجع الى الاحتمال يدفع الاحتمال مجموعها فالاحتمال مفعول. ومجموعها فاعل. يدفع الاحتمال مجموعها. دون احادها - 00:42:59ضَ
يعني هناك قرائن اه مجتمعة تدفع الاحتمال الموردة على الظاهر الاصلي من الظاهر الاصلي ثم قال والاحتمال ما هو الاحتمال هذا المرجوح احتمال مرجوح الذي صرفنا به الظاهر الاصل الى احتمال يدعيه المدعي. يقول درجات ومصنف ذكره على ثلاث - 00:43:31ضَ
على ثلاث مراتب على ثلاث مراتب. الاولى قد يبعد وفي الغالب انه اذا كان بعيد فليس فيه دليل اذ يتكلم الحقيقة عن قرائن تدعى بدون دليل وهذا يرجع الى ما سبق ان المتأول - 00:44:08ضَ
اذا تأول لابد ان يذكر لتأويله ان يكون تأويله محتمل محتمل اللفظ يحتمله الامر الثاني لابد من دليل الى الشرع ما ذكر في الحقيقة هو تأويل ليس له دليل انما اللفظ يحتمله - 00:44:26ضَ
اللفظ يحتمل. اما لو كان له دليل دال وقد يستدل بدليل لا يدل له. قال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه مثل يعني يعني قول احنا في بعض المسائل وهذا لعله يأتينا ان شاء الله - 00:44:52ضَ
في بعض المسائل حينما في قوله عليه الصلاة والسلام ايما امرأة نكحت بغير اذن زوجها بغير اذن اي امرأة بغير وليها فنكاحها باطل. اي امرأة نكحت فنكاحها باطل. الحديث باطل باطل باطل - 00:45:14ضَ
كذلك قول عليه وسلمة اختر منهن اربعا لما اسلم على ثمان نسوة قال اختر منهن اربعا قالوا ان قول عليه السلام ايما امرأة يعني ابى نكحت بغير ابليس المراد به الامة التي تتزوج بغير اذن سيدها - 00:45:39ضَ
هذا في الحقيقة احتمال ضعيف او باطل لان النص عمومه وظهوره واضح بين فلا يمكن ان يرد عليه مثل هذا الاحتمال الحمد لله رب العالمين شوفوا يتوقف نبدأ ان شاء الله تكملة - 00:46:04ضَ
الاسبوع الاول وبعده لان عندي دورات انا قال رحمه الله تعالى والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه دفع هذا والاحتمال قد يبعد نعم فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه - 00:46:46ضَ
وقد يكون في الظاهر قرائن يد واحتمال مجموعها دون احادها قد يكون هو يقول وقد يكون في الظاهر من تقدم وقد وقد يطلق على الظاهر كل كلام على الظاهر ثم قال وقد يكون في الظاهر على ما تقدم - 00:47:19ضَ
الظاهر يعني اللفظ ظاهر اللفظ يعني لو الانسان يعني مثل لو جاءك لفظ ثم تأيد بقرائن نؤيد هذا الظاهر مثل قوله عليه الصلاة والسلام وهذا اه ايما امرأة اي امرأة - 00:48:07ضَ
الحرة ها هذا الظاهر لكن هنالك قرائن تؤيد هذا الظاهر قوله اي صيغة عموم ثم اكد هبيماه ايما امرأة تنكير هذا ايضا اشارة الى تعميم اخر نكحت بغير اذن وليها بغير اذن وهذا ايضا - 00:48:29ضَ
قرينة اخرى ها ثم قال فنكاحها هذا لا يرد في الامى هل هذه القرائن تدفع ان المراد بها الكتابية ان ان المراد الامة لان هذا نادر وقليل فكيف يرد مثل هذا - 00:48:57ضَ
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في غيلان بن سلمة ثم قال امسك اربعا وفارق سائرهن هم يقولون اه المراد بذلك يبتدأ نكاح اربع يعني اقطع نكاحهن ثم اختر اه تزوج اربع - 00:49:17ضَ
والا فالنكاح كله حديث ظاهر يدل على انه يمسك اربع ثم القرائن الاخرى تدل على هذا منها لو كان المراد انه يتزوج اربعة لبين له عليه الصلاة والسلام اركان النكاح شروط النكاح يدورها اسلم - 00:49:41ضَ
كيف يقول تزوج وهو لا يعلم بتوه اسلم لا يعلم كذلك مثل ما ثم قال امسك فاعل ثم قوله وفارق في امشاك وفراق الامشاك من يمسك ممن يجوز حد اربع والمفارقة لما زاد عن ذلك - 00:50:01ضَ
الى غير ذلك من القراءة التي اذا اجتمعت تبين ان هذا الاحتمال الوارد لا يصح بل قد يكون باطل قوة هذه القرائن هذا الظهر وقد يكون بالعكس قد يكون بالعكس - 00:50:27ضَ
الاحتمال الظاهر تأتي قرائن من النص مع تصرفه لا تخصصه مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر ايضا هناك قرائن اه تصرف الظاهر - 00:50:46ضَ
اشرف الظاهر عكس هذه المسألة يعني الصورة هذه قد يكون هناك طرائن تقوي الاحتمال المرجوح عكس هذا يعني عندنا قرائن تقوي الظاهر من الناس. وعندنا قرائن تقوي الاحتمال المرجوح. تقوي الاحتمال المرجوح - 00:51:04ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه هذا رواية البخاري عن ابي رافع في حديث الشريد ابن سويد عن ابيه السويد عند النسائي عند النسائي الجار احق بسقبه ورجح بعضهم عن ابيت ابي رافع - 00:51:29ضَ
الجرح بصقبة. السقم ما هو؟ الجار ايش ظاهر هذا اللفظ وش ظاهر هذا اللفظ الجار حقه بسام. وش الظاهر؟ ها ان الجار يشفع على جاره اذا باع. انت لك جار وباع - 00:51:48ضَ
ها جا رباع تقول انا اشفع هل يشفع كل جار ها ولا جار خاص طيب وش صارف هذا الظاهر قال لا الرسول يقول الجار حق بصقبه وانا جارك هذا الظاهر - 00:52:09ضَ
وهو الاحتمال يعني بمجرد النص هو الاحتمال راجح والظاهر يقول هذا الاحتمال الظاهر جاء من الادلة ما يبين ما يبينه وهو قوله في حديث جابر فاذا صرفت الطرق فاذا وقعت الحدود عند البخاري وصرفت الطرق فلا شفعة - 00:52:29ضَ
وعند ابي داوود باسناد صحيح عند ابي هريرة فاذا حدت الارض فلا شفعة اذا بين ان الجار هنا الجار المقاسم لا الجار الملاصق الجار المقاسم يعني الجار اللي يكون بينك وبينه - 00:52:55ضَ
اتصال ومخالطة وقوله اذا قسمت هذا جار كل منهم منفصل بيته وحجة الحدود وتبين. هذا الظاهر الراجح جاء من الدليل ما يبين انه هو المراد هذا ايضا يلحق بما تقدم - 00:53:15ضَ
القرينة لكن من يمكن ان يلحق ايضا بظاهر يعني ظاهر مع ظاهر ذكرت انا ظاهر في قول حرمة النبي لكن هذا الدليل في الحقيقة هذا الدليل اظهر مما ذكر المصنف هنا - 00:53:40ضَ
وقوله اه يعني اظهر من قول حرمت عليكم ميته وان كان ومتوجه يعني متوجه لان ظاهر حرم روايته يشمل اللحم والجلد لكن في قوله عليه الصلاة والسلام الجار حق بصقبة - 00:53:57ضَ
مع الحديث الاخر يبين ان هذا الاحتمال الراجح المراد به غيره او ان الجار يطلق على هذا وعلى هذا ثم الحديث في حديث قصة أبي رافع دبي نفس القصة تبين في الحقيقة لان ابا رافع - 00:54:13ضَ
لان الشهيد بن سويد يقول كنت واقفا مع قال الشهيد سويد كنت واقفا ومع سعد ابن وقاص فجاء المسور ابن مخرمة ووضع يده على كتفي ثم قال ابو رافع لسعد - 00:54:33ضَ
ابتع مني بيتك او دارك ابتع مني بيتك فقال والله لا قال المسمار والله لتبتاعنها قال والله لا اشتريها الا في اربع مئة باربعة الاف ارحم منجمة قال كنت اعطى بها خمس مئة - 00:54:55ضَ
يعني خشمة دينار بخمسة الاف يعني اعطيت بها لكنه باع رضي الله عنه يعني انا بعتك لك جوار فهذا هي بيت في دار يعني بدور يجمعها منفعة واحدة ومصلحة واحدة ومدخلها واحد ها - 00:55:29ضَ
فكان له حق الشوعة فيها. ولهذا نقول الشفعة في ما يكون بينهما منفعة نعم اشتراك لما اختلف العلماء هل للشفعة تثبت لكل جار كما هو قول الاحناف او تثبت للجار الخالط غير المقاسم - 00:55:48ضَ
اما من كان مقاسما فلا شفعة له مطلقا او القول الوسط ان اختاره ابن القيم وانتصر له في العلماء والطعين وهو انه اذا اقتسموا وكان بينهما سلطة مخالطة او منفعة - 00:56:15ضَ
فانه يشفع انه يشفع. وهذا هو الصحيح الصحيح انه اذا كان بينهما مصلحة مثل اذا كان اه مثلا طريق من يسلك بين اهل الدور خاص بهم يسمى طريق سد مثلا - 00:56:31ضَ
ما يدخل احد غيرهم اراد ان يبيع نقول يشفع لانه في الحقيقة يأتيهم شخص اجنبي وهم لا قد يتضايقون وهو يريد ان يشفع حتى لا يأتيهم شخص اه اه لا يعرفونه او كان مثلا - 00:56:50ضَ
مثلا موضع النجاسة مشترك او الماء الذي يشربونه من كبائر او خزان ها ونحو ذلك فهذا تثبت الصحيح لحديث جابر الصحيح اه انه عليه الصلاة والسلام الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان - 00:57:05ضَ
طريقهما واحد شف على الشفعة قال اذا كان طريقهما واحدا اما الطريق العام الذي فتح لعموم الناس يقول انا اشفع الاجانب كلها ما فيش شفعة في الطريق العام. في الشفعة في الطريق الخاص - 00:57:25ضَ
ونحو ذلك فهذا الاحتمال المرجوح هذا الاحتمال الراجح صرف اللفظ عنه لدلالة اللفظ الاخر قال نعم قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه. وفي الغالب انه لا يمكن ان يأتي احتمال بعيد ويكون له دليل لان - 00:57:43ضَ
الشارع حينما تأتي ادلته واضحة بينة في الاصل والظواهر فلا يمكن ان يأتي احتمال ضعيف يعني احتمال قوي او ظاهر قوي بين ظاهر قوي فيكون مصروفا عنها هذا لا يمكن - 00:58:08ضَ
بما يظهر والله اعلم انه احتمال كالنص اذا قول اي امرأة هناك دليل يصرفه هذا يبعد لانه قد يرد علينا قاعدة في هذا ترد وهو ان تأخير البيان عن وقت الحاجة - 00:58:27ضَ
لا يجوز. اليس كذلك لو كان هذا الحديث الذي المعنى المراد غير هذا الظاهر الذي هو كالنص لكان بيانه واجب لانه يقول انه يقول المراد بهذا الظاهر ها او ليس المراد هذا الظاهر. المراد شيء اخر. ما هو - 00:58:47ضَ
دليل اخر لم يذكر هذا يبعد لا يكاد يوجد لكن في الالفاظ التي تستعمل السقم يطلق على هذا وعلى هذا قد يدعى انه يقال بصقبة فيها من المعنى ما يدل على ان بينهما - 00:59:13ضَ
ارتفاع ولذا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبأ ومن لم يجد هذا الحديث قالها النبي عليه السلام قاله عليه الصلاة والسلام - 00:59:30ضَ
في عرفة عن ابن عباس في حديث ابن عمر ابن عمر وانه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليقطعهم حتى يكون اسفل من الكعبين. واضح هذا حديث ابن عباس قال - 00:59:53ضَ
من لم يجد الخف ان ان عليه فليلبس الخفين. هل قال فليقطعهما قوله فليلبس خفين. وش ظاهر الخبر هذا لا ظاهر الخبر ان ان المحرم لجئ يلبس الخفين اذا لم يجد النعلين ولا فديته عليه. اليس كذلك - 01:00:07ضَ
طيب حديث ابن عمر السابق فهل فليقطعهما ما نقول حديث ابن عمر السابق مقيد له وذا وهذا متأخر طيب لو قال قائل عند الحديث بل هو نص في الحقيقة. فليلبس الخفين - 01:00:29ضَ
هل يقال هذا الظاهر المراد به الخفان المقطوعان ومع ذلك قال بعض العلماء ويمكن ان يقال هذا يعني مثال لهذه المسألة قد يقال هذا قال به بعض بل قاله ربما - 01:00:52ضَ
يمكن الجمهور يقولون حديث ابن عباس الذي قاله النبي في عرفة لما قال فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين المراد به الكعبان المقطوعان. وش الدليل عليه؟ قالوا الدليل عليه قوله في حديث ابن عمر في المدينة فليقطعهما - 01:01:13ضَ
على حديث ابن عمر وهذا حديث ابن عمر دليل في غاية القوة لانه واظح اليس واظح واضح في غاية القوة لانه مفصل ومبين. لكن هذا الدليل هل يمكن ان يقال - 01:01:32ضَ
ان عباس يحمل عليه هذا لا لا يمكن بالحق يعني من جهة الواقع من جهة النظر العقل ممكن هو كثير من العلماء واكثر العلماء قالوا ان حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر - 01:01:51ضَ
لانه واضح ويدفع هذا الاحتمال الظاهر بل هو نص في حديث ابن عباس يقول هذا يلزم عليه في الحقيقة تأخير البيان عن وقت الحاجة. اليس كذلك واضح هذا ولا لا - 01:02:09ضَ
لو قلنا الحديث ابن عباس لقوله عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين المراد به اي الخفين المقطوعين يلزم من التأخير بيان وقت الحاجة. اليس كذلك وش وجه هذا اللازم ما وجهه - 01:02:23ضَ
نعم نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر قاله اين في المدينة قبل ان يخرج ها من مكة قبل ان يخرج الى مكة ومعلوم ان الذين خرجوا معه من المدينة والذين سمعوا خطبته في المدينة - 01:02:45ضَ
هم بالنسبة الى من كانوا عرفوا عدد يسير جدا لانه عليه الصلاة والسلام لما خرج الى ذي الحليفة وبات بها قدم اناس وانطلقوا من معهم ذي الحليفة من خارج المدينة. ثم في الطريق وهو سائر - 01:03:02ضَ
من يوم الاحد الى يوم الاحد الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام الناس يلاقونه في الطريق ويسيرون عنده. ثم لما جاء الى مكة كذلك ثم في المشاعر كذلك ثم اجتمع الناس - 01:03:18ضَ
الوف مؤلفة معه في عرفة جاء اعداد عظيمة وكثيرة وكثير من المتوه يسلم وكريم لا يعرف احد يريد ان يسمع احكام الحج ويتلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقال ان الذين خوطبوا في حديث ابن عباس في عرفة في قوله من لم يجد النعليه فليس خفين - 01:03:32ضَ
المراد به الخفان المقطوعان احالة على ما قاله المدينة لا يمكن هذا بعيد وهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله هذا مثال ومثال انسان ذهب الى وقال له تريد ان تخيط لي ثوبا. تريد ان تخيط لي ثوبا - 01:03:54ضَ
فقال له اه اريد ان اتصل علي ثوب على صفة كذا خياطة معينة تضع لك كذا وتضع لك كذا وضع له اه يعني ميزات لهذا الثوب. ثم ذهب الى خياط اخر واعطى الثوب وامره ولم يأمره بشيء - 01:04:16ضَ
الثوب على المواصفات التي قالها وذاك خاطئ ثوبا معتادا بدون مواصفات. فلما رضي ياخذ ثوب الخياط الذي لم يذكر المواصفات ولماذا لم تصنع كذا وتصنع كذا؟ قال ما قلت لي شيئا انت. قال قد قلت لجارك - 01:04:37ضَ
لا يلزمني هذا معناه في الحقيقة هذا هو معناه لا يلزمه بل لا يجوز له ان يلزمه بهذا وهذا من هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول المصنف رحمه الله تعالى - 01:04:52ضَ
يقول والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه وقد يقرب فيكفي ادنى دليل وقد يتوسط فيجب التوسط كما تقدم البيان في هذا وان الاحتمال اذا كان بعيدا - 01:05:13ضَ
يحتاج الى دليل يقويه حتى يرجح على الظاهر وانه هذه المرة على هذه المراتب الثلاث قد يكون بعيدا وقد يكون وسطا وقد يكون بينهما وقد قد يقرب وقد يتوسط وقد يبعد - 01:05:32ضَ
فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة ومجمل وقد حده قوم بما لا يفهم منه عند الاطلاق. وهذا المجمل عندهم هو ما دل على احد معنيين - 01:05:54ضَ
او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة وهذا في الحقيقة يذكرونه من باب التنظير والا فلا يأتي مجمل الا وله معنى يفهم الا وله معنى يفهم فلا يمكن ان ان لا يكون له معنى - 01:06:14ضَ
والسلام ورحمة الله عليهم لفظ مجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الائمة كما ذكر شيخ الاسلام الائمة متقدمين الشافعي واحمد وابي عبيد واسحاق وغيرهم انهم يطلقونه على هذه كلها اطلاقا - 01:06:37ضَ
واحدا وليس كما يقول بعض المتأخرين انه ما لا يفهم منه معنى بل المراد انه يحتاج الى دليل اخر. مثل قول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ماذا نفهم منه عند الاطلاق - 01:06:56ضَ
اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وهكذا. لكن يحتاج الى دليل اخر يبين هذا المأمور يبين هذا فقد يكون بالتدريج ومثل اقامة الصلاة بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية وهكذا الحج ثم ذكر رحمه الله - 01:07:14ضَ
ان المجمل والمجمل من اجمل ذي الحساب اذا جمعته. اذا جمعت وكأن شيء جمل جمع بعضه الى بعض. فيحتاج في تفصيله الى دليل اخر ويقول ان المجمل اه يكون في مشترك. اما قوله فما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق فهذا ليس بصحيح - 01:07:40ضَ
لانه لا يمكن ان يقال انه تأتي نصوص مجملة لا يفهم منها بل تأتي نصوص مجملة والمعنى واضح على جهة الاجمال لا على جهة التفصيل ولذا في بعض الادلة يقع فيها خلاف هل هي مجملة او عامة - 01:08:03ضَ
والاصل العموم الا بدليل وهذا لعله يأتي اه له بيان فيه كلام مصنف رحمه الله قال فيكون في المشترك والمشترك وهو ما توحد لفظه وتعدد وتعددت معانيه باصل الوضع كالعين - 01:08:25ضَ
العايل يطلق على العين الباصرة. يطلق على الذهب يقال الذهب والفضة عين عين المال وكذلك عين الماء هذا توحد لفظه لكن المعاني متعددة المعاني مختلفة تمام الاختلاف العين الباصرة غير العين الجارية - 01:08:45ضَ
وكذلك العين الجارية غير عين الذهب والفضة. وكذلك يطلق على الجاسوس عين. يقال عين القوم اي الجاسوس هذا معنى من المعاني وقد يطلق على اشياء حسية ويطلق على اشياء معنوية فله اطلاقات لكنه مشترك - 01:09:10ضَ
هو اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. وهناك اطلاقات عدة موجودة في اللغة اه منها ما يكون مشتركا ومنها الالفاظ المتواطئة ومنها المترادفة لكن هنا الكلام في المشترك. وهو ما تعدلت معانيه باصل الوظع كالعين - 01:09:29ضَ
والقرع القرع لقوله تعالى والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاثة قروء فالقرء يطلق على الطهر وعلى الحيض يطلق على الطهر وهو على الحيض فهل هو هذا او هذا موضع خلاف - 01:09:52ضَ
وهذا اللفظ من اهل العلم من قال ان المراد به الحيض ومن من قال منه المراد به الطهر وكل له دليله كل له دليل ولهذا قد يكون الدليل واضحا بينا تمام الايضاح بمعنى انه يكون المجمل يكون المجمل - 01:10:13ضَ
مبينا بيانا واضح له مبين. بينه بيانا لا يحتمل وقد يأتي دليل ويحتمل هل هو هذا او هذا؟ فتكون المسألة اجتهادية تكون المسألة اجتهادية لا ينكر على من اخذ بهذا. وقد يكون البيان للمجمل بيانا فاصلا - 01:10:36ضَ
لا يجوز تجاوزه. لا يجوز تجاوزه يقع البيان بدليل واضح لا يحتمل ويمكن ان يكون في اكثر من دليل ويستدل به لهذا المعنى ولهذا المعنى والاجمال له اقسام عدة ذكرها العلماء. قد يكون في الحرف وقد يكون في الجملة الى غير ذلك - 01:10:59ضَ
نعم قال والمختار للفاعل والمفعول. هذا من جهة الاشتراك يعني. وذكره للمناسبة من جهة الاشتراك المختار للفاعل تقول انا مختار وقد تريد الفاعل وقد تريد المفعول. هذا من جهة التصريف من جهة التصريف - 01:11:26ضَ
لان الالف اختار هذه عند تصريفها يقال مخير بصيغة الفاعل ومخير بصيغة المفعول فلما كان فيها الثقل اطلقت بعضهم يقول ما في مانع اه تجعل الالف يا انوى تحرك الياء بالكسر فيكون فاعلا - 01:11:50ضَ
لكنه ثقيلة او بالفتح فيكون مفعولا. تقول انا انا مختار الكتابة. هذا باسم المفعول اذا قلت انا مختار الكتاب او هذا اه مختار القول الراجح يكون فاعل انا مختار وتقول الكتاب مختار الكتاب المفيد مختار لي. او هذا الكتاب مختار لي - 01:12:16ضَ
هذا المراد به المفعول المفعول. ومنها الفاظ اخرى مثل محتل. كلمة محتل ومحتاج احتاج ونحو ذلك يقول مثلا العدو محتل بلدنا هذا على صيغة الفاعل. وتقول بلدنا محتل العدو بصيغة المفعول - 01:12:47ضَ
يعني ان العدو احتل بلدنا هذا يراد به اسم المفعول العدو محتل هذا المراد باسم الفاعل فهو ذكره بمناسبة الاشتراك اطلاق واحد يطلق على الفاعل والمفعول مع اختلاف المعنى كاطلاق العين على عدة معاني مختلفة بلفظ واحد والقرق على - 01:13:12ضَ
عد على معنيين بلفظ واحد. والواو للعطف والابتداء يعطف بها تقول جاء احمد ومحمد للعطف وتكون الابتداء ومثل قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به على انه على الابتداء. وان عطفت كانت - 01:13:39ضَ
يعني اذا كان ان ان الراسخين يعلموا ذلك اه فيكون عطفا او على الابتداء تكون الواو ابتدائية او استئنافية. وما بعدها مبتدع مرفوع والراسخون للعلم هذا الاسم يكون مرفوعا على الابتداء على انها وابتدائية وهكذا آآ في آآ هذه فالواو لها معاني عدة - 01:13:59ضَ
ابتدائية وتكون اه يعني استئنافية وتكون ايضا بمعنى المعية يعني وتستوى الماء والخشب السرت والنيل. يعني مع النيل فلها معاني متعددة وهي لفظ واحد الواو لفوها واحد ومعانيها متعددة. فمن هذه الجهة اه اشتركت في اصل الوظع واختلفت المعاني - 01:14:30ضَ
وهنالك اللفظ المتواطئ. اللفظ المتواطئ وهو اللفظ المتفاضل هو ان يتفق في اصل المعنى ويتزايد المعنى يتزايد مثل البياض البياض يكون مثلا في البيض وفي العظم وسائر الالوان البيضاء لكنه في بعضها ناصع البياض - 01:14:56ضَ
وفي بعضها البياض باهت وهكذا سائل الالوان فتجتمع في اصل اللي في اصل المعنى وتتفاوت بحسب المواضع التي تطلق يضاف اليها البياض ولها تأتي الالفاظ المتواطئة كثيرا وهذا يأتي في كثير من المعاني وهو انفع في الحقيقة في باب المتواطئ انفع - 01:15:22ضَ
لان المتواضع يفيد في باب العموم. يفيد في باب العموم وهو اقرب ولهذا ربما يأتي لفظ بمعنى من المعاني يكون اصل المعنى ثابت لكن تتفاضل المعاني من محل الى محل بحسب قوة هذا المعنى - 01:15:51ضَ
بحسب قوة هذا المعنى فنعرف الاصل الذي علق به المعنى ثم ننظر هذه المحلات فان كان المحل الاخر مساوي يلحق به ان كان اقوى انه يكون به اولى يكون به اولى. وهو التواطؤ في اصل المعنى - 01:16:14ضَ
وقد يكون ايش في الاشياء المحسوسة مثل ما تقدم في الالوان ونحو ذلك. وقد يكون في الاشياء المعنوية. يعني يكون اصل المعنى متحد لكنه من باب المتواطن لكنه يختلف ويتفاضل - 01:16:41ضَ
هذا المعنى من من حال الى حال قال والعطف والابتداء ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم ميتة وحرمت عليكم امهاتكم لتردده بين الاكل واللمس والنظر بل وهو مخصص بالعرف الاكل والوطء فليس منه. هذا رد على القاضي وبعض المتكلمين - 01:16:55ضَ
ان هذا اللفظ ليس من هذا الباب اللي هو من باب التحريم وانه يطلق على الاكل والبيع يكون مشتركا في في وحرمت عليكم امهاتكم انه يطلق التحريم من باب مشترك على اللمس والنظر - 01:17:25ضَ
والمعنى مختلف. فيقول وهو مخصص بعرف الاكل والوطء فليس منه. فليس منه. وهذا هو الصواب في الحقيقة يعني لان قوله حرمت عليكم بيته ليست مجملة وليست وليس الافظل مشتركا بل هو لفظ واضح بين - 01:17:41ضَ
والمضاف الى عين بحسب الشيء الذي وظف اليه حينما يظاف التحريم الى هذه العين فاذا كان التحريم اضيف الى الميتة فالمعنى المحرم اكلها الى مشروب محرم شربه وهكذا الامهات حرمت عليهم يعني المراد به النكاح - 01:18:04ضَ
وهذا يبين لنا ان اللفظ اذا اضيف الى صار حقيقة فيه فلا يقال انه مجاز والا حقيقته التحريم تحريم العين تحريم تحريم العين وهذا والمراد به حكم والمراد به الحكم والتحريم - 01:18:31ضَ
ليس المراد مثل هذه العين عين ميتة ان المراد الحكم وان الميتة حرام اكلها وان الامهات وسائل المحارم حرام والزواج بهن هذا هو المراد واضافة التحريم الى الامهات يدل على هذا. وينتفي اي اجماع واي اشتراك - 01:18:51ضَ
ينتبه كل هذا ولا يتردد اي شخص ولا يحصل عنده توقف في هذا المعنى حرمت عليكم اية هذا هذا واقع وهذا حينما تقال يعني ان الخمر حرام اذا قلت الخمر - 01:19:12ضَ
حرام يعني شرب الخمر هذا هو المراد يا ليت وصل اليها الا بشربها ولا يقال لا يعني ان ان التحريم هذا مجمل ويحتمل لا باضافته الى الخمر فانه ينتفي اي لبس. والمراد تحريم الشرب للمشروب - 01:19:31ضَ
اذا اضيف اليه التحريم وتحريم الاكل في المأكول اذا اضيف اليه التحريم وهكذا في النكاح ولهذا قال وهو مخصص بالعرف هذا فيه نظر في الحقيقة لغة اللغة تدل على هذا - 01:19:55ضَ
تدل على هذا والخطاب هذا كله يعرفه يعني نفس اللفظ ما يحتاج يقال مخصص اللفظ ظاهر ولا يحتاج الى ان يخصص يقال ان هذا اللفظ محتمل فخصص. بل هو ظاهر وبين وخطاب عربي بين مبين - 01:20:12ضَ
بلسان عربي والوطء فليس منه والواط فليس منه. وعند الحنفية منه يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور. لا صلاة الا بطهور ولا يقول صلاة بغير طهور. حديث ابن عمر عند مسلم وحديث موقوف عند ابي داوود. لا يقول صلاة - 01:20:29ضَ
الا بظهور اللفظ هذا ما ادري عنه انا لكن معروف لا يقبل صلاة بغير هذا اللفظ المعروف حديث ابن عمر وحديث وانفث كذلك في حديث ابي هريرة اذا لا يقول احدث حتى يتوضأ - 01:20:52ضَ
هذا المعروف لا صلاة بطهور هذا يراجع هذا اللفظ انما جاء اه في حديث اخر لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة لمن له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا ورد من حديث ابي سعيد وحديث سعيد بن زيد ومن حديث - 01:21:09ضَ
ابي هريرة حديث ضعيف مشهور لا وضوء لمن لا صلاة له لا صلاة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا هو الحديث ضعيف. لكن معروف ما تقدم - 01:21:32ضَ
ولا يقول صلاة بغير طول وهذا هو المعنى. لا يقول صلاة بغير طهور لكن على هذا فان فيه الفاظ في الحقيقة اصح من هذا وضح لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 01:21:46ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن هذا في الصحيح حديث البراء حديث آآ عبادة بن الصام رضي الله عنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهكذا احاديث كثيرة - 01:22:02ضَ
هذا في الحقيقة اه ليس من باب مشترك ولا المجمل بل هو واظح بينه قال والمراد ان في حكمه او يقال له في الحقيقة في الحقيقة ما ما يمتنع عنا قول ان في الحقيقة لان النبي قال - 01:22:17ضَ
لا في عمل من لا يبيت صيام الليل لا يقول صلاة بغير طهور والمعنى ان لا تصح الصلاة واذا قلنا ان في حكمه حكم الصلاة هم يحترزون لان الصلاة واقعة. انسان صلى بغير طهور - 01:22:35ضَ
كيف تقول لا صلاته صلى وصلنا الان يقول صلى لكن الصلاة وجودها كعدمها من جهة الحكم وان كان يؤجر عليها ان كان يؤجر عليها هو نيته وانه يرجى الخير بما كان فيها من الذكر والتسبيح - 01:22:56ضَ
يؤجر على هذا لكن كصلاة انها لا تصح واذا انتفع عنها حكم الصحة من لازمه انه لا وجود كأنه لا وجود له مجرد حركات لا حقيقة لانها ليست صلاة الصلاة الشرعية ليست موجودة. نعم - 01:23:18ضَ
والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته الصورة هذي لا قيمة لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاته ونفى الصلاة المراد الصلاة الشرعية هذا هو المراد ان لا صلاة لان هذه - 01:23:38ضَ
وجدت لكن صورتها ليست في الحقيقة وان كانت في لكن في الحقيقة ليست صورة صلاة ليست صورة صلاة بعد ذلك لانه تبين بطلانها امتناعنا في صورته وليس حكم اولى من حكم - 01:24:03ضَ
معنى انه هل نقول لا صلاة بمعنى انه لا صلاة كاملة لا صلاة صحيحة يعني صلاة موجودة وكذا فتتعين الصورة الشرعية هذا بالحق يعود على ما تقدم ان النفي اذا كان نفيا للصورة الشرعية - 01:24:27ضَ
فعل هذا لا وجود لها. ولهذا قال نفي للصورة الشرعية. فكيف تكون الصورة موجودة يقول فتتعين الصورة الشرعية يعني ونفي الصلاة. فاذا تعينت الصورة الشرعية بمعنى انها منفية فلا وجود لها - 01:24:52ضَ
فلا وجود له وين ولدت؟ صورة ظاهرة لكن وجودها كعدمها من جهة الحكم فلا يكون منه فلا يكون منه ولا يكون يعني من المشترك وهذا هو الصحيح ولا يمكن ان ينفي الشارع مشم اسم - 01:25:13ضَ
الا لانتثاء بعض واجباته. هذه قاعدة ذكرها شيخ الاسلام نايم في الشارع مسمى اسم لقول المصنف رحمه الله وليس حكم اولى من حكمه من قال هذا؟ الحكم اولى من حكمه - 01:25:34ضَ
ليس بصحيح هل يقال لا صلاة لا صلاة كاملة لا يمكن لا صيام لا صيام كامل وعلى هذا لا نقول هذه واردة ومحتملة. بل لا ورود لها ولا احتمال انا عن القول الصحيح - 01:25:48ضَ
فلا نقول انه يحتمل لا صلاة كاملة لا صلاة لا بل يتعين ان النفي اما للحقيقة او للصحة التي يلزم منها نفي الحقير ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 01:26:07ضَ
في الصحيحين حديث ابو هريرة عند الدارقطني وغيره باسناد صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بيوم القرآن ما تصح ابي هريرة في صحيح مسلم فهي خداج خداج خداج يعني - 01:26:26ضَ
يفسره حديث اخر انها باطلة الشيء الذي يسقط ويكون مخدجا يكون نقصا كثيرا وقد يسقط ميت يسقط ميت يعني مجرد لحم مجتمع نعم لا حياة فيه هكذا يعني للصلاة لا حياة فيها - 01:26:48ضَ
بمعنى انه نفي لصورتها الشرعية قال ويقابل المجمل المبين مبين يصلح هذا وهذا قد يقال المبين من ذكر المجمل والمبين هذا مجمل وهذا مبين لكن لا يمكن ان يكون مجمل - 01:27:15ضَ
لا يظهر الا وهو مبين الا ما كان من النصوص التي ليست باب التكليف فهذه قد يبهم حكمها او معناها لانه ليس من مصلحة العبد ولا يطالب بعمل في ايه - 01:27:41ضَ
يعني مثل بعض يعني مثل على القول بفواتح السور حروف مقطعة في فواتح السور وانه على قول مختار لاهل الله سبحانه وتعالى اعلم بمراده منها على قول وفيه اقوال عدة - 01:28:08ضَ
مجمل المبين يعني صيغة اسم المفعول الذي بين بدليل اخر وهو المخرج من حيز الحيز يعني من مكان او شيء يحوزه كأنه في حيز اه ضيق في مكان ضيق. فبالبيان ظهر الى السعة - 01:28:27ضَ
بدل الحيز هذا الذي يحوزه فلم يظهر فلما جاء المبين اتسع وظهر حتى صار بينا مثل النص من نص الشيء اذا ظهر قد يكون خفيا مجملا فلا يظهر. فاذا ارتفع - 01:28:51ضَ
وظهر صار بين من حيز الاشكال الى الوضوح. كلمة الاشكال في الحقيقة يعني موضع نظر لانه ان كان مجمل وهذا المجمل لم يطالب بالعمل فلا اشكال في هذا وان كان - 01:29:11ضَ
يعني مطالب في ظاهر هذا اللفظ فلا بد ان يكون فيه ظاهر يكفي في العمل به يكفي في العمل به والا قد يكون هناك بعض الادلة التي جاءت في النصوص ولم تبين على ذلك مثل ان صفاء الزكاة - 01:29:27ضَ
يعني ابويا قال بعض العلماء ان الامر بالزكاة جاء في بعض الايات في مكة ثم اذا بين تنصباؤه كما عاشر ابن كثير رحمه الله ومقاديرها في المدينة بعد ذلك بعد ذلك - 01:29:47ضَ
فامر بها ثم بين بعد ذلك انصباعها ومقاديرها وكذلك بعض الادلة المجملة التي بينت تدريجا شيئا فشيئا. والمخرج هو المبين لا ويقابل مخرج وهو المخرج من حيث الاشكال الى الوضوح. هذا الورد - 01:30:01ضَ
هذا المخرج له مخرج. المخرج بصيغة اسم المفعول اليس كذلك والمخرج بصيغة اسم الفاعل والمخرج ولهذا كلام رحمه الله باختصار يفضي الى عدم البيان وعدم الوضوء احيانا ينقال هو المخرج - 01:30:28ضَ
قد يعود على ما تقدم لانه انه المخرج الذي قبل ولهذا قال وهو وهو المخرج من حيث اشكال الوضوح. ولو قال والمخرج له المخرج له او الموظح له مثلا بدل ما المخرج يقول - 01:30:52ضَ
اوضح له. هم والمخرج هو المبين. والاخراج وهو المصدر هو البيان البيان هذا هو الاخراج ويسمى الدليل بيان البيان يطلق في الحقيقة على المبين وعلى المبين يسمى بيان المصدر يطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول والاخراج هو البيان - 01:31:13ضَ
والبيان وهو على هذا هو الاخراج والمصدر اخرج يخرج اخراجا مم يطلق على المبين المبين بصيغة ويطلق على المبين بصيغة اسم للفاعل وقد يسمى الدليل بيانا وان كان بين ابتداء يعني الدليل - 01:31:43ضَ
تم بيان مم بمعنى انه يقال هذا بيان هذا بيان الناس هذا بيان الناس وهدى وصفه بانه بيان يعني الدليل ابتداء الذي هو بين في نفسه لم يكن مجملا. فاحتاج الى مبين. وهو هذا هو الغالب على الادلة - 01:32:04ضَ
قد يقال هذا بيان ويقال هذا دليل بين لا يحتاج الى مبين ويختص ويختص بالمجمل بالمجمل عندكم انتهت العبارة كذا وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل تقدم الكلام في المجمل - 01:32:24ضَ
وانه مقابل للمبين المقابل للمبين للمبين انه اخلص كما قال من حيز الاشكال الى حيز الوضوح او من حيز آآ ربما الابهام يعني ابهم معناه هذا اذا كان اللفظ المدعى فيه الاجمال مجملا والا يدعى احيانا اجمال في الفاظ - 01:32:55ضَ
ليست مجملته. مثل قوله واحل الله البيع احل الله البيع يعني قول يختص بالمجمل يريد به البيان قوله يختص مجمل يرجع الى قوله البيان يعني يعني بمعنى ان البيان يكون لماذا - 01:33:26ضَ
المبين يكون في او اذا قالوا هذا مبين يختص بالمجمل هو الذي يحتاج. اما غير المجمل انه لا يحتاج الى مبين لانه بين في نفسه لكن هنالك يدعى فيها الاجمال - 01:33:48ضَ
احل الله البيع وحرم الربا ومثل ما تقدم في حرمت عليكم ايتى حرمت عليكم امهاتكم وادلة اخرى والصواب انه لا اجمال بل هذه ادلة عامة لهذا اذا قلنا انها ان قوله تعالى احل الله بها مجمل - 01:34:05ضَ
اذا جاءت عقود لا ندري هل هي مباح او محرمة او شروط واذا قلنا عامة نقول اصل في الحل في البيع الحل والاباحة وهذه ادلة عامة آآ في حل البيع - 01:34:26ضَ
الاصل حلوا الشروط وسلامتها من الفساد قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط هذه الكلمة في او هذه العبارة مجملة وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط بل اذا كان مخاطبا فلا يخاطب الا - 01:34:42ضَ
لانه مخاطب وهنا مخاطب ومخاطب بصيغة اسم المفعول والمخاطب بصيغة اسم الفاعل فكيف يخاطب بما لا يعلم يعني وحصول العلم لو قال مثلا حصول الفهم يمكن يمكن وارد ان ان الفهم للمخاطب - 01:35:05ضَ
ليس بشرط لكن حصول العلم المخاطب لابد منه اما الفهم فقد يخاطب بما يقصر عنه فهمه لكن عالم بالخطاب فيحتاج الى السؤال لقوله فاسألوا اهل الذكر لكن ان يقال ان - 01:35:27ضَ
المخاطب حصول العلم له لان ظاهر عبارته لكل مخاطب فلابد انما يمكن ان يقال ان حصول العلم بكل خطاب ليس صحيح اما ان يجمل حصول علم المخاطب هذا ايش؟ هذا يدخل فيه كل خطاب - 01:35:46ضَ
هذا ليس بصحيح انما العلم بكل الخطابات هذا ليس بشرط فكثير من الخطابات المكلف لا يعلمها وربما ربما يدعي شيئا او يطلب شيئا الدليل على خلافه لم يعلم به فلابد ولا يكلف حتى يعلم - 01:36:08ضَ
وفي هذه الحالة هو في الحقيقة غير مخاطب هذي الحالة هو غير مخاطب اما اذا قلنا انه مخاطب كيف يكون مخاطب وهو لا يعلم مخاطب لا يلزم منه المخاطب الزم منه المخاطب لينذركم به ومن بلغ - 01:36:32ضَ
فمن بلغه الخطاب لا يكون الا بعد العلم. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الجنة الا كان من اهل النار حينما يكون مخاطبا فلابد ان يغسله العلم - 01:36:52ضَ
وتقوم عليه الحجة بهذا الخبر لكن هنا قدر اخر وهو الفهم فيه تفصيل كثير لاهل العلم في هذه المسألة انما اصول العلم بكل دليل هذا ليس بشرط ولهذا يأتيك ويدعي حقا فتقول لا - 01:37:06ضَ
فيه خطاب لم تعلم به دل على انك لست وقد ذكر بعض ذكر الاصولية وبعض الاصول رحمة الله عليهم الطوفي وغيره حديث فاطمة موقع الحديث المشهور نحن معاش لا نورث - 01:37:30ضَ
فاطمة جاءت تسأل ارثها من النبي عليه الصلاة والسلام هي ابنته وليس معها عاصي بل لها النصف يوصيكم الله في اولادكم ايه بالاولاد بلها نصف ما ترك فهي من الاولاد داخلة في علوم الادلة - 01:37:52ضَ
يعني قصدي الاية انها اخذت بالعموم للعموم ولم تعلم بالدليل فاخذت بالعموم هذا فيه دلال اولي من جهة العمل بالعموم وهذا سيأتينا وان العموم له صيغة على الصحيح ولم يستنكر عليها الصحابة ابو بكر رضي الله عنهم بل قالوا اقروها على الاستدلال - 01:38:07ضَ
ما قالوا هذا العموم يحتمي لا آآ ليس هذه الصيغة تحتاج الى قرائن وادلة اما مجردها فليس فيها عموم اذا عمل بها في بعض الافراد كفى اقروها على الاستدلال. وان عمه يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام - 01:38:29ضَ
لكنهم قالوا مثل ما قال ان الرسول قال نحن معاشا بلا نورث يا نوراث اذا خفي عليها الدليل رضي الله عنها فهذا يعني بمعنى انه لم يبلغه الدليل. لم يبلغه الدليل. هذا صحيح - 01:38:48ضَ
يعني حصول البلاغ المكلف ليس بشرط بل شرط التكليف الخطاب ثم بعد ذلك الفهد اذا كان يحتاج الى بيان يحتاج الى اما الدليل الواضح التوقف عن فهمه مكابرة لا يقبل من صاحبه - 01:39:12ضَ
وهذا غالب الادلة انها ادلة واضحة بينة حصول العلم للمخاطب ليس بشرط ويكون الكلام ويكون يعني العلم او الخطاب به والبيان يعني يكون البيان اه بطرق منها الكلام يعني يكون بدليل من الكلام - 01:39:36ضَ
مثل قوله سبحانه وتعالى واتوا حقه بحصاده هذا مجمل بينت السنة في حديث ابن عمر وحديث جابر ان هذا القدر او هذي الزكاة قول في مسقت السماء او كان عليه العشر وبما سقت - 01:40:07ضَ
ففيه نصف العشر قد السماء عيونه كان عثريا بالعشر بين عليه الصلاة والسلام والكتابة كتابة وهذا في كتابه النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب الزكاة وكتاب الديات وقال اكتبوا لابي شاه - 01:40:27ضَ
كتب الى الملوك عليه الصلاة والسلام فيكون بالكتابة والاشارة مثل قول الشعر وهكذا وهكذا ثم خنس الامام في الثالثة قال الاحشر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال الشهر وهكذا وهكذا وهكذا وخنس الامام في الثالثة يعني يكون ثلاثين ويكون تسعا - 01:40:53ضَ
وعشرين وبالفعل يعني يكون البيان بعلم مثل بيانه عليه الصلاة والسلام للصلاة نعم بينها بماذا صلوا كما رأيتم يصلي بيان بالفعل. الحج ايش قال يبينه بالفعل وهكذا سائل ما بينه بالفعل - 01:41:12ضَ
بالتقرير يعني اذا قر متكلما عنده فانه ان يكونوا من باب التقرير له واحيانا اه ربما يعني يقرر عليه الصلاة والسلام تقريرا يشير الى ان الاولى خلاف ذلك لكن السكوت عن الفعل ودعاء التقرير. مثل ما بوأ ابو داوود رحمه الله في سننه قال باب المحرم يؤدب غلامه - 01:41:33ضَ
في سننه رحمه الله واورد حديث اظنها نسيتها الان اظنها من طريق ابن اسحاق الظاهر وما صرح والحديث في قصة وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه كان معه غلام - 01:42:04ضَ
ومعه راحلة معه راحلة فواعده ابو بكر وكانت جمالته يعني عليها الطعام والشراب فوعد ابو بكر في مكان وانتظر فجاء الغلام وبدون الراحلة ضاعت منه فقال ابو بكر رضي الله عنه كان معناه يعني راحلة واحدة معك تضيعها فجعل يؤدبه ويضربه. ابو بكر - 01:42:21ضَ
غضب رضي الله عنه غضب فقال النبي انظروا الى هذا المحرم كيف يصنع؟ انظروا الى هذا المحرم كيف يصنع وسكت عن تأديب ولهذا استدل ابو داوود به بجواز بسكوته عليه السلام - 01:42:51ضَ
السكوت فيه اقرار على التأديب والاشهار يعني قد يكون التقرير على وجه اه السكوت التام وقد يكون التقرير على وجه اه السكوت الذي فيه دليل اشارة الى ان الاولى غيره لولا قال انظروا الى هذا المحرم - 01:43:05ضَ
يعني كيف يصنع بغلامه وبكل مقيد شرعي. كل مقيد شرعي. هذي الحقيقة يعني هي ليست واضحة بكل مقيد او مقيد شرعي يصبح يعني مقيد او مقيد نعم كل محتمل لكن وبكل - 01:43:30ضَ
مفيد شرعي لكن ها تقييد تقييد لان كلمة كل مفيدة لتشمل كل ما تقعد يقول لك المفيد شملتكم كل اللي تقدم كله داخل في الافادة داخل في الافادة لكن كل مقيد فيما يظهر - 01:44:06ضَ
اه كأنه حينما ذكر الكلام والكتابة والاشارة والفعل والتقرير خشي ان يفوت عليه اشياء لم يستحضرها رحمه الله فقال وكل اه مقيد مقيد شرعي يعني يقيد ان يكون شيء جاء في النصوص - 01:44:24ضَ
مطلق ثم جاء تقييده بدليل اخر جا مو بدليل اخر وهذا في الحقيقة ربما يدخل في باب اخر كمقيد يكون باب التقيد بالاطلاق في الحقيقة او من باب عبارة هذي يعني هل يعني هي - 01:44:45ضَ
العبارة يعني هو اقترحها او او انها موجودة في كلام الرسول وان التقييد يكون بيانا. التقييد تقييد. اذا قيل مقيد فهو تقييد الاطلاق تقرير مقيد التقييد الشرعي هذا تقييد الاطلاق - 01:45:09ضَ
ولهذا يعني في كلام لعن الطوفي انا الطوفي الظاهر للطوفي رحمه الله او للشنقيطي وهو اشارة الى ان مثل هذا صلاة التراويح من صلاة التراويح صلاة التراويح النبي صلى التراويح - 01:45:25ضَ
وتركها خشية ان تفرض على امته هذا بيان بيان ان صلاة التراويح ليست هذه في الحقيقة نوع من البيان نوع من من؟ وهو من باب هذا هذه الفائدة وربما كنت مفيد شرعي - 01:45:50ضَ
قد يقال انه احسن في الحقيقة يمكن يقال كل مفيد من هذا الوجه حتى تخرج من كل مقيد لان اذا كنت مقيد لكن اذا قلت بكل مفيد شرعي تكون من هذه الجهة اعم. لانه كان يقول - 01:46:08ضَ
كذا وكذا وبكل مفيد سوى هذه ولعل هذا يمكن يكون احسن في الحقيقة. بكل مفيد شرعي يعني مما يفيد مما يفيد لان في اشياء مثل الترك مو بتقييد في الحقيقة لما ترك صلاة التراويح ليس فيه تقييد فيه بيان - 01:46:22ضَ
واجبة ومثل انه عليه الصلاة والسلام بايع ولم يشهد الله سبحانه وتعالى واشهد اذا تبايعتم وترك الاشهاد بيع دل على ان الاشهاد ماذا؟ ليس وهذا في الحقيقة فيه بيان ان هذا الامر - 01:46:38ضَ
مستحب وليس واجب نعم ان هذا مستحب وليس واجب وعلى هذا يكون قول مفيد ربما نعم من جهة المقيد الا اذا قيل المقيد اعم من كونه كل مقيد سواء كان تقييد بالترك - 01:47:00ضَ
مثلا يعني بها ترك صلاة تراويح او بعدم الاشهاد ونحو ذلك فهي من حيث الجملة مقيدات واذا فهم المعنى فلا يظر بعد ذلك اه اختلاف اللفظ ولا يجوز تأخير تأخيره عن وقت الحاجة يعني تأخير البيان فاما اليها فجوزه ابن حامد والقاضي واصحابه الحنفية واكثر الشافعية ومنعوا - 01:47:24ضَ
والتميمي والظاهري والمعتزلة التقي لعل تقدم الاشارة اليها وهو لن نقف على هذا على قوله والمعتدين نقف عليه. يقول ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة بمعنى تأخير البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة - 01:47:49ضَ
وهذا بلا شك اذا احتيج الى البيان لان لانه حينما يأتي دليل ظاهره وجوب العمل ثم هذا الظاهر ليس مبينا فلا بد من البيان اما بيان متصل وهذا لابد ان يكون في الحقيقة لابد ان يكون بيان متصل لابد ان يكون البيان متصل - 01:48:07ضَ
وعلى هذا هل يقال انه بيان او يقال ان النص في الحقيقة ابتداء لان الدين يطلق على ما كان بينا وان لم يشبق اجمال ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولهذا اذا كان الدليل يحتاج - 01:48:30ضَ
الى اذا كان هذا الامر يحتاج الى بيان فانه لا يمكن ان يكلف به لابد ان يأتي اليمعة وتقدم بقوله عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين. لما كان انه يحتاج العمل في وان من لم يزال يلمس خفين - 01:48:57ضَ
لا يمكن يقال ان لبس الخفين المراد بهما الخفان المقطوعان. لان تخر بنا وقت الحاج عن وقت عن وقت الحاجة لا يجوز. فاما اليها فجوزه ابن حامد والقاضي واصحابه معنى اذا كان - 01:49:20ضَ
هذا البيان وهذا الدليل لا يحتاج اليه في الوقت الحاضر يحتاج اليه بعد ذلك فهذا يجوز لكن هذا فيه تفصيل يمكن يقال فيه تفصيل ان كان ظاهر الامر الذي يحتاج - 01:49:36ضَ
اذا كان الدليل له ظاهر مأمور به فانه لا يجوز ان يؤخر اذا كان له ظاهر مأمور به او ظاهر يعمل به فلا يتأخر من وقت الحجر مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام - 01:49:57ضَ
فليلبس الخفين. هذا ظاهر يدل على جوائز لبس الخفين اما اذا كان له ظاهر ويحتاج الى بيان لكن ليس مأمورا به فهذا يجوز ان يتأخر الى وقت الحاجة ما دام انه ليس مأمورا به في الحال - 01:50:11ضَ
فقد يتأخر المسألة تحتاج الى مزيد تحرير ولعله ان شاء الله الدرس الاتي باذن الله كله مجيد بيان. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم يعني يقول الاية ليست فيها لا اجمال فيها بينة هي - 01:50:31ضَ
بينة ليس فيها اجمال ان كان يطلق العموم المراد في التحريم يعني التحريم يعني ما في مانع نقول نعم التحريم عام لكن التحريم هنا حرم الملائكة تحريم الاكل نقول يحرم اكلها يحرم بيعها - 01:51:01ضَ
ويحرم الصدقة بها يحرم كذا جميعا ما دام هي حرام جميع الانواع التي تكونوا مباحة في مذكرات هي فيها حرام الا شيء استثني منها مثل اطعامها مثلا الطيور او نحو ذلك في بعض الوجوه التي يمكن او مثلا ينتفع بها - 01:51:20ضَ
بعض الانتفاعات كما بعض النجاسات في بعض الاشياء التي لا يحصل فيها تلطخ بالنجاسة. نعم السلام عليكم - 01:51:44ضَ