شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (--)الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول امام صفي الدين البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
كتاب قواعد الاصول لا زال في المخصصات كما تقدم اشارة الى المخصصات منفصلة ثم شرع في المخصص المتصل او المخصصات المتصلة قال ومنه الاستثناء عندنا من المخصصات الاستثناء. وهو قول متصل - 00:00:19ضَ
يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول يفارق التخصيص بالاتصال وذلك ان الاستثناء اخراج بعض الجملة الا او ما قام مقامها كما تقول له علي عشرة الا ثلاثة. ولهذا قال - 00:00:50ضَ
ويفارق التخصيص بالاتصال المعنى ان الاستثناء هو اخراج بعض الجملة الجملة وهو اخراج لشيء يجوز دخوله كما سيأتي فاذا قال له علي عشرة الا ثلاثة الا خمسة خرجت الثلاثة وتبين انها غير داخلة - 00:01:13ضَ
انها غير داخلة المستثنى منه والا فيجوز دخولها فجاءت الا او ما قام مقامها فمنع دخول المستثنى ولهذا قال فيفارق التخصيص بالاتصال بمعنى ان استثناء متصل والتخصيص منفصل وهذا في المخصص - 00:01:46ضَ
المنفصل مراد المخصصات المنفصلة فانها لا تقارن المخصص. لا تقارن المخصص اما الاستثناء فانه متصل كما تقدم وتطرقه الى النص كعشرة الا ثلاثة بخلاف التخصيص فانت حينما تقول له علي عشرة - 00:02:19ضَ
الا ثلاثة الاستثناء الثلاثة نص نص واذا قلت مثلا اكرم احمد ومحمد وصالح وجيد وعمرو ولا تكرم عمرا ولا تكرم عمرا هذا التخصيص لا يصح سلام. مثن عليه بذلك وسيأتينا ان شاء الله ان - 00:02:45ضَ
ما يحكيه الشارع عن نبي من الانبياء على سبيل الثناء فانه شرع لنا. شرع لنا وايضا كذلك في قول العباس للنبي عليه السلام لما قال اه في تحرير مكة قال العباس يا رسول الله الا الاذخر - 00:11:52ضَ
الا الادخ ذكر استثناء بعدما ذكر تحريم هذه الاشياء تحريم مكة وتحريم اه شجرها وشوكها فقال الا للخير يا رسول الله نبت رطب يستخدم لقيننا وقبورنا فقال الا الابخر بعد ماذا؟ بعد ما فصل بكلام من غير كلامه خاطبه - 00:12:12ضَ
فقال الا الاذخر. ولهذا قيل انه ينفع لكن تعليقه بالمجلس مطلقا فيه نظر والقول الوسط انه اذا ذكره صاحبه او استدرك عليه يعني كالتلقين له كما لو قلت لصاحبك قل ان شاء الله - 00:12:36ضَ
من باب التذكير الاظهر والله اعلم ماذا انه ينفع انه ينفع الانسان قد يحلف وقد يغفل وقد لا يكون عنده علم بهذه المسألة فيذكره صاحبه. يقول قل ان شاء الله - 00:12:56ضَ
فيقول ان شاء الله فالاظهر انه ينفعه الاظهر انه لكن اذا طال الفصل بطول المجلس او قال الفصل بعد زمن فلا ينفع مع انه جاء عن ابن عباس انه قال ينفع الاستثناء ولو الى سنة وهذا صح عنه روى الحاكم وسعيد ابن منصور وهو طريق مجاهد عن عطاء عن ابن عباس - 00:13:09ضَ
ابن مفلح قال انه من طريق الاعمش وهو مدلس وهو مدلس آآ ولهذا التزموا به لان رجاله رجال الصحيح وهذا ان صح عن ابن عباس فليس المراد به اذا ما اخذنا ولا لا؟ ولا اخذنا هذا - 00:13:33ضَ
يا ليتك ذكرنا قصص تتعلق بالاستثناء ما ذكرنا هذا مجلس ثاني اجل يذكر عن ابن انه نعم آآ قيل ان معناه في هذا المراد به التبرك بمشيئه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله - 00:13:55ضَ
والمعنى انه يذكر اسم الله ومشيئته تبركا بها لا انه يحل اليمين لا لانه تنحل يمينه انما تبركا باسمه سبحانه وتعالى رفع لهذا الجزم الذي فعله قاله الانسان لانه لا يدري لا تقول الا ان يشاء الله - 00:14:17ضَ
هذا هو الاظهر والا لو قيل هذا لم تنعقد يمين وايضا لما قال سبحانه وتعالى لما قال وخذ بيدك ضيقة نضرب به ولا تحنث لكان قال له ماذا قل ان شاء الله وهذي قصة وقعت لابي اسحاق الشيرازي - 00:14:40ضَ
انه ذكرها ابن النجار وذكر عن صاحب الكوكب المنير انه كان ببغداد فاراد الخروج منها فجمع متاعه ودابته فركب. فبينما هو خارج مر برجلين احدهما يحمل زنبيلا على رأسه فيه شيء - 00:15:00ضَ
من الفاكهة يحمل زنبيل كأنه انسان فلاح صاحب يعني عنده بستان وهواك ونحو ذلك ويخاطب انسان اخر فيقول هذا الرجل صاحب الزنبيل لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لم يقل سبحانه وتعالى فاضرب - 00:15:23ضَ
وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث. لقال واستثني بلدة فيها رجل يحمل على رأسه زنبيل يرد على ابن عباس مذهبه لا تستأهل ان يخرج منها. فحل فرجع رضي الله عنه رحمه - 00:15:42ضَ
اولا يخرج منها وهذا صحيح هذا المعنى صحيح ولهذا يذكر عن هارون الرشيد رحمه الله او غيره انه قال لابي يوسف ابو يوسف رحمه الله انه قال له صاحب حنيفة - 00:16:02ضَ
اني اريد ان تحمل الناس على مذهب ابن عباس في الاستثناء. وكان مشهور في ذاك الوقت وابو يوسف لا يرى هذا لكن قال له امير المؤمنين وهو لا يريد ان يواجهه وكان ابو يوسف متأنيا - 00:16:23ضَ
مطمئنا فيما يأتي. فقال يا امير المؤمنين لو افتينا الناس بهذا وحملناهم على هذا كلما صحت لك بيعة وكيف فلا يبايعونك ويحلفون عندك. ثم اذا رجع احدهم الى اهله استثنى. قال اكتمه اكتمه على الناس ولا تخبر به احدا - 00:16:36ضَ
اكتمه ولا تخبر به احدا فالمعنى ان انه لو قيل به لم تنعقد يمين وهذا خلاف الاخبار الصحيحة اللي الدالة على انعقاد اليمين وان الاستثناء فيها ينفع وان المراد به اذا كان استثنائه متصلا بها او في حكم المتصل - 00:16:56ضَ
مثل ان يكون الفاصل شيئا شيء لا يمكن آآ يعني ان يكون شيئا لا يمكن ان التحرز منه مثل لو اصابه سعال او نحو ذلك او زكام ونحو ذلك او على القول الثاني - 00:17:15ضَ
اه ذكره صاحبه اه بدون انقطاع طويل فهذا لا بأس به كما تقدم وان يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية يعني لا يصح الاستثناء من الجنس فتقول مثلا له علي الف درهم الا مئة درهم - 00:17:33ضَ
لو علي الف دينار الا مئة دينار. له علي الف ريال الا مئة ريال. له علي الف دولار الى مئة دولار وهكذا هل يستصح الاستثناء من الجنس؟ قيل يصح الاستثناء من الجنس مثل ان تقول له علي الف - 00:17:51ضَ
الا كتابا الا كتابا مثلا او الا ثوبا الثوب من جنس الدراهم اوليس من جنسها ليس من ليس من جنسها فقيل لا يصح، وقيل يصح طيب اذا قيل يصح كيف نصنع؟ اعترف بالف الا ثوب - 00:18:09ضَ
كيف نعرف الذي عليه كيف نعرف الذي عليه واضح هذا احسنت قيمة صحيح نقيم الثوب كم يساوي اذا كان الثوب يساوي مئة يكون له ماذا له له تسعون وهكذا. وقال مالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين - 00:18:35ضَ
ليس بشرط يعني ليس بشرط ان يكون من الجنس مهما امكن تصحيح اقرار الناس وكلمات الناس فلا بأس بذلك ما مال يعني حينما نبطل هذا القول او نلزمه بما لم يلتزمه لا دليل عليه. حين الامر دائر بين ان نبطل - 00:18:58ضَ
هذا القول او ان نصححه اصحح اقراره تصحيحا لا فيه قال له علي الف الا ثوبا الا كتاب ربما اراد بذلك الالغاز مع الاقرار في هذه الحالة اما ان يقال لا يصح الاقرار او يصح الاقرار - 00:19:20ضَ
دون استثناء كيف نلزمه بالف وهو لم يقر بالف لو قلنا لا لا استثناؤك لا يصح يقول له لا انا ما هذا قرأت في الف والاعمال بالنيات. والنية تخصص حتى - 00:19:44ضَ
في امور اعظم من هذا اولا ليست نية في الحقيقة ليست نية نية ومعها قول ظاهر يعني لو ان انسان خصص بنيته على التفصيل في هذا فانه يتخصص. وان كان هذا في الحقيقة في الشيء الذي لا يتعلق بحقوق الاخرين - 00:20:02ضَ
لكن هو من حيث الجملة يدل على ان على ان التخصيص الظاهر ابلغ المنطوق بالملفوظ به اظهر خاصة انه امكن تصحيح هذا اللفظ واستثناءه من هذا المقرب فيبقى لمن فيبقى او يصح اعترافه بالحق - 00:20:20ضَ
لصاحب الحق ويستثنى منه مالا ما لم يعترف به الشيء الذي لم يعترف به ثم يقدر وتقيم القيمة بما يساوي هذا ما امكن لكن لو كان شيئا الغازا وتعمية لا يفهم من شيء هذا ممكن - 00:20:47ضَ
حينما يكون العبارة ظاهرة وبينة ولا اشكال فيها فلا يمتنع ان يقال ان الاستثناء صحيح ولو كان من غير الجنس نعم نعم كذلك لا يجمعون فيها لغوا ها الا سلاما. لا يسمع في الاية لا يسمعون فيها لا لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلامه. طبعا استدلوا لكن - 00:21:07ضَ
استدلوا بيد الله وبعدين بعضهم اورد على هذه الادلة لكن هنا قيل لكن ليس استثناء يعني هناك انه اما هذا اللفظ فهو استثناء واضح هذا استثناء واضح واقرار واضح ولا نكارة فيه وتصحيح العبارة - 00:21:37ضَ
فلا يمنع من القول بصحته وان يكون المستثنى اقل من النصف هذا هذا هو المذهب يعني ان يكون اقل نصف فلو قال له علي مئة الا ستون علي مئة الا ست - 00:21:59ضَ
نعم او ليس له علي نعم مثل ما تقدم فاستثنى اكثر من نصف. استثنى اكثر من نصف ففي هذه الحالة يقول انه لا يصح اقر بها قال له علي مئة - 00:22:32ضَ
الا ستين ريالا الا ستين ريالا في هذه الحالة يصح آآ عند الجمهور ولا يصح على قول المصنف علي مئة او الف الا خمسمائة الا خمسمائة مصنف قال وفي النصف وجهان وفي النصف وجه في المذهب - 00:22:53ضَ
والاكثرون اجازوا استثناء الاكثر ومن باب اولى استثناء الاقل. هل هو يستثنى مائة استثني مثلا ستين من مئة استثنى سبعين من مئة صحة عندهم ومن باب اولى استثناء النصف وهذا هو الاظهر اذ لا دليل على المنع - 00:23:20ضَ
لا دليل على المنع ما دام ان الاقرار ظاهر وليس عندنا بينة في عدم صحته وهم ذكروا حجج فيها نظر لكن الاظهر هو قول الجمهور واجاز الاكثر الاكثر وهو استثناء الاكثر من الاقل. وذكروا ايات في هذا ونازع بعضهم في دلالتها - 00:23:42ضَ
واقوى حجة في هذا ما دام توجيه الكلام وتصحيح الكلام وليس عندنا بينة ها وليس عندنا بينة في هذا والادلة متقابلة او الادلة اه محتملة فلا نبطل الكلام ولا نقول له الا بشيء بين - 00:24:05ضَ
ولهذا لو كان لا يصح لغة لو كان لا يصح من جهة اللغة فانه من جهة العرف يصح. انسان استعترف ولولا نصحوا لغة صحح لهم انسان لا يعرف العربية. لكن هو يقرر - 00:24:25ضَ
هذه الكلمة من جهة معناها في اللغة ولهذا لو اقر به اقر واستثنى الاكثر وهو لا يعرف هذا المعنى يلزمه او لا نلزمه الا بما اقر به. لا فلو استثنى - 00:24:40ضَ
مثلا ستين او سبعين من مئة ما نقول يلزمك مئة ولا يصح استثناء الاكثر وانا ما اعرف هذا تلزمونني انا ما اعرف هذا انما هذا لو كان انسان يعني يعرف - 00:24:58ضَ
قلنا انه لا يصح من جهة اللغة ويعرف هذا واقر به نقول انت تكلمت بكلام اللغو ويلزمك ما اقررت به وهذا الاستثناء لا يصح هذا على اذا قيل بهذا القول - 00:25:11ضَ
واذا كان الامر ليس كذلك والمسألة محتملة وهي لغوية ومعلوم السعة في باب اللغة والدليل في هذه المسألة او الادلة في هذه المسألة التي وردت اه كلها يعني فيها شيء من التقابل - 00:25:25ضَ
والاخذ باحد باحد القولين لا يستلزم باطلا لكن التصحيح لهذا الاقرار اولى اذ ليس عندنا دليل بين في المسألة فان تعقب جملا عاد الى جميعها عاد الى جميعها وقال الحنفية - 00:25:42ضَ
الى الاقرب ان تعقب الاستثناء جملا عاد الى جميعها اشهر ما يستدلون به ماذا قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون الحصاة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فتجدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة شهادة ابدا واولئك - 00:26:03ضَ
هم الفاسقون الا الذين تابوا الا الذين الاستثناء هذا هل يرجع الى اقرب مذكور وهو ماذا ايش اقرب مذكور؟ الفسق والذي قبله لا تقوى والذي قبله تجد ثمانين جلدة. عندنا عندنا ثلاث جمل - 00:26:22ضَ
الجلد ثلاثين جلدة عدم قبول الشهادة وثبوت الفسق ثم استثنى ولا تأخذوا ولا تأخذوا نعم الا الذين تابوا الا تابوا رجوعه الى رجوع الاستثناء الى اقرب مذكور هذا بالاتفاق يرجع واضح هذا - 00:26:45ضَ
الى الاول ثمانين جلدة اتفاق لا يرجع. الوسط موضع خلاف الوسط موضع خلاف وهو قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. وهذا في الحقيقة يبين لك كما نبه عليه بعض اهل العلم - 00:27:10ضَ
الطوفي وغيره ان هذا يرجع الى القرائن والدلائل ولا يمكن ان نحكم بحكم عام في مثل هذا فليرجع الى القرائن والدلائل وان كان الاصل والحكم العام في هذا على قول الجمهور وانه يرجع الى جميع ما تقدم. هذا الاصل - 00:27:28ضَ
لكن احيانا لا يرجع الدليل انه في هذه الاية لم يرجع اذا الجلد بلا خلاف الجيل ثابت لانه حق للمقذوف لا يمكن ان يسقط الشهادة هو الفسق امران متلازمان. بينهما شيء من التلازم - 00:27:49ضَ
عدم قبول الشهادة في ثبوت الفسق وثبوت الفسق يستلزم منه مثلا عدم قبول الشهادة فجرى الامر اختلاف الرجوع الاستثناء الى هاتين الجملتين لتلازمهما من جهة المعنى وهذا يبين ان الاستثناء ينبغي النظر فيه - 00:28:12ضَ
بعدما يتكرر عندك انه يرجع الى الجميع وتارة لا يرجع احيانا تكون قرينة بينة واحيانا يكون نصا مثلا تقول داري ودابتي وبستاني صدقة في سبيل الله الا عشر نخلات. الا عشر نخلات - 00:28:34ضَ
هل يرجع الظمير الى الجميع او الى واحد منها الى الى ماذا البستان اللي لا يمكن يقال في الدابة الا عشر خلات. والدار الا عشرة الا اذا قرينة ان يكون النخلات في داره دون بستانه مثلا ممكن. يعني - 00:29:03ضَ
القراءة في هذا معتبرة القرائن في هذا ولهذا يختلف الحكم ربما اذا كان اقرار من شخص في اوقاف ووصية ونحو ذلك من شخص الى شخص فهذه امور معتبرة امور معتبرة - 00:29:24ضَ
ولا يجب او لا ننزل هذه الاحكام على مجرد معاني او الفاظ قررت في باب اللغة بدون النظر الى المعاني والحكم في الشريعة والى القرائن والدلائل لان هذه مبنية على القرائن والدلائل - 00:29:38ضَ
في باب الشريعة حينما يكون آآ المتكلم هو الشارع او القرائن والدلائل في لسان المتكلم حينما يكون متكلم هو المكلف في باب الاقرار لابد ان ننظر الى اصطلاحه والى القرائن المحيطة والدالة على - 00:29:55ضَ
كيفية اقراره ولذا في باب الشرط يرجع عندهم بلا خلاف. فقالوا في الاستثناء يرجع فلو قلت مثلا داري مثل ما تقدم مثلا يعني حتى يكون اوضح داري ودابتي وبستاني في سبيل الله ان كلمتني - 00:30:18ضَ
ان كلمتني شف في باب الشرق هذا عندهم يرجع الى الجميع. يرجع الى الجميع لماذا قالوا يرجع كذلك قالوا يا ابن الاستثناء يرجى الجميع. قالوا هذا الشرط المتقدم قلنا الحكم واحد في الشرط المتقدم او المتأخر - 00:30:41ضَ
المعنى واضح هذا من جهة تقرير القاعدة. تقرير القاعدة في باب الاستثناء وانه يرجع الى الجميع. يرجع الى الجميع الا اذا دلت قرينة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل - 00:31:02ضَ
بسلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه تكريمته الا باذنه عندنا في سلطانه وفي بيته الا باذنه على تكلفته هذا الاصل الاستثنائي يعود الى بيته في تكرمة بيته وكذلك السلطان - 00:31:24ضَ
في سلطاني صاحب السلطان في سلطانه وصاحب البيت في بيتي وهكذا ومن ذلك ما تقدم الاية المذكورة الاية المذكورة فهذا هو الاظهر في هذا بل وهو من الاثبات تقول له علي - 00:31:48ضَ
الف الا مئة هذا هو تقدم. ومن النفي اثبات لا حول ولا قوة الا بالله نفي نبي النفي اثبات لا حول ولا قوة الا بالله. اثبات ان الحول والقوة بالله واحدث دون غيره - 00:32:06ضَ
ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه ولا ملجأ ولا ملجأ الا اليه ان يكون هناك ملجأ ومن جاء من الله الا اليه الا الى الله تصل الامور. وكذلك قولك قولك لا اله الا الله - 00:32:25ضَ
لا اله حق الا الله وحده قال ومنه المطلق منه المطلق. ايضا هل مطلق نوع تخصيص مطلق تخصيص في الحقيقة واذا ادخله وتقييد لكنه قصر للعام على فرد على فرد كان شائعا ثم قيد به - 00:32:44ضَ
والخاص على بعض افراد الان والمطلق على فرد شائع في جنسه ومنه المطلق هو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة من ذلك قوله سبحانه فتحرير رقبة تحرير رقبة - 00:33:11ضَ
هذه جاءت في الظهار وجاءت في كفارة اليمين مطلقة رقبة تشمل اي رقبة يحرر اي رقبة رقبة مؤمن مسلم كافر رجل امرأة طويل قصير باي وصف كان. كل الاوصاف العارظة - 00:33:35ضَ
في هذا في هذه الرقبة لا تعرض لها في هذا الاطلاق باعتبار حقيقة شاملة في هذا هو المطلق قبل تقييده وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. هذا في الحقيقة فيه نظر - 00:33:56ضَ
المعنى المبهم انه لا لانه ابهام ليس بعلم مبهم يحتاج الى يعني ويحتمل انه اراد بمعنى مبهم بمعنى انه شائع في الجسم اذا اريد فهذا وهذا واظح والمعنى واضح اذا قيل مبهم بمعنى انه - 00:34:15ضَ
آآ اي فرد من افراد المطلق يصلح ان يدخل في الاطلاق فلا بأس فهو في الحقيقة حينما يحرره تبين هذا المبهم لكن قول ما تناول واحدا يخالف قوله مبهم الا ان كان قال معنى مبهم. معنى مبهم وهذا المعنى يتحدد - 00:34:36ضَ
مثلا تحرير اي رقبة تحرير اي رقبة. ولا يشترط ان يكون فيها معنى من المعاني او وصف من الاوصاف لا يحتاج للاطلاق ويقابله المقيد ما هو المقيد المقيد او المقيد - 00:35:05ضَ
يقال المقيد اذا ارجعته الى المطلق. والمقيد وهو نفس اللفظ المقيد للمطلق ويقابله المقيد المطلق والمقيد وقد يقال مقيد النص المطلق الذي قيد. هذا واضح لا اشكال وهو المتناول لموصوف - 00:35:23ضَ
بامر زائد على الحقيقة الاول اشكال مبهما على قول او واحد شائع في جنسه باعتبار حقيقة شاملة. الحقيقة ما هي؟ وهي رقبة الرقبة تشمل اي رقبة وتقع على اي رقبة - 00:35:45ضَ
اي رقبة مملوكة على وجه الارض يقع عليه هذا الوصف للاطلاع لكن هنا ايد بامر زائد. وهذا يبين ان التقييد قد يكون بامر بامر زائد. نعم وهذا الامر قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. ويكفي ان يكون قيدا واحدا - 00:36:10ضَ
لان التقييد قد يكون بتقيد واحد وقد يكون بتقييدات كثيرة. على الحقيقة الشاملة لجنسه كما تقدم وهي الرقبة الشائعة الشاملة لكل رقبة من هذه الرقاب كقوله رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة - 00:36:31ضَ
قتل الخطأ قتل الخطأ قيد رقبة مؤمنة هي في الحقيقة مقيدة من وجه ومطلقة من وجه اخر فهي من جهة انها مؤمنة مقيدة. من جهة الاوصاف الاخرى كونه رجل امرأة طويل قصير اسود ابيض - 00:36:54ضَ
اه صغير كبير ماذا مطلق مطلق مطلق ليس مقيدا فاذا ورد فان ورد مطلق ومقيد نعم كرقبة مؤمنة هذا مثال مشهور لهم مثال مشهور لهم وسيأتي الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة - 00:37:16ضَ
فان ورد مطلق فان ورد مطلق ومقيد نعم فان ورد مطلق ومقيد لما بين ما هو المطلق ومقيد اراد ان يتكلم على حكم مطلق ومقيد. فان اتحد الحكم والسبب الحكم - 00:37:41ضَ
والسبب حكمهما واحد والشباب يقول لا نكاح الا بولي هنا في النكاح هذا هو عقد النكاح هذا هو عقد النكاح وشرطه ان يكون يعني يجب وجوب الولي في عقد النكاح وسببه - 00:38:04ضَ
اه النكاح ما على نكاح الا بولي مرشد لا كاحة الا. هنا اطلق لفظ ماذا الولي الولي مطلق هل هل قيد الولي بوصف ولا لم يقيد الوصفة مع قول لا نكاح الا بولي مرشد - 00:38:26ضَ
اما قلها لك احوالها ثابت حديث صحيح من حديث ابي موسى وجاء في حديث غراب. اما لا نكاح للامام المرشد. الحديث لا يصح. والحديث لا يصح. وجاب من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس. في احاديث لا تصح - 00:38:47ضَ
لكن المقصود المثال والبيان والشأن لا يعترض المثال قصد الفرض والاحتمال. اذا القصد الفرض والاحتمال ما على نكاح الا بولي مرشد الان المطلق الافضلي المقيد ما هو ما هو المقيد - 00:38:57ضَ
قيد ماذا نعم فهذا حكم واحد وسبب واحد وهذا التمثيل فيه نظر في الحقيقة يعني على فضل صحة الحديث تمثيله بهذا في حديث نظر وفي صحته نظر. اذ هذا في الحق ليس من باب - 00:39:19ضَ
المطلق والمقيد فيما يظهر لان هذا من باب الالفاظ الزائدة في الحديث الواحد الحديث الواحد احيانا ربما يروى بالفاظ فاذا روي الحديث رواه بعض الرواة مثلا بلفظ ورواه اخرون بلفظ اخر - 00:39:40ضَ
فلا يقال هذا مطلق وهذا مقيد من المطلق وينقيد بل يكون حديثا واحدا مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ذكره بيمينه. نهي عن مسجد ذكر باليمين - 00:40:00ضَ
وهو يبول وهو يبول قال بعض من الناس ذكروا بمنى هذا مطلق وهو يبول مقيد النهي عن مسه حال البول ولا يؤخذ بالاطلاق في النهي عن المس مس الذكر في غير حال البول - 00:40:22ضَ
من المعترض قال لا هذا حديث واحد واحد وجاء بلفظ لا يمسن ذكره لا يمس احده ذكره وزاد بعض الرواة الحديث وهو يبول فهو حديث واحد ومنهم من فرق بين الاطلاق في باب النهي والاطلاق في باب الامر. فقال اذا كان في باب النهي فلا يقيد المطلق - 00:40:41ضَ
هذا بحث اخر اذا كان في باب النهي فانه لا يقيد لا يبولن احدكم الا لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. هذا نهي ولا امر نهي ثم جاء وهو يبول قالوا هذا ولو كان حديثا واحدا - 00:41:06ضَ
فلا يكون من باب التقييد ان يكون باب التقييد يكون النص على هذه الحالة من باب البيان على ان النهي عن مسه من باب اولى واضح هذا يعني اذا قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه - 00:41:28ضَ
وهو يبول وهو يبول الذي يبول قد يحتاج الى مس ماذا قد يحتاج الى مسجد ذكر قد يحتاج ربما ومع ذلك نهي عن مسي ذاكر وهو يبول واضح طيب اذا كان في غير حال البول - 00:41:47ضَ
الحاجة اشد لاخفض اخف فالنهي يكون اشد او اخف اسد اسد ولهذا قالوا ولو جاء فالقيد فهذا في الحقيقة ليس قيدا هذا وصف هذا وصف وان كان القيد نوع وصف لكنه وصف - 00:42:03ضَ
يفهم منه ان النهي عن المس في غير حال البول من باب اولى في غير حال البول. وهذا يبين لك ان البحث في هذه المسائل كله يرجع الى المعاني والنظر في مقاصد الشاعر لشريعته ومعانيها - 00:42:22ضَ
ولهذا الاحسن يمثل بقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا ماذا؟ مطلق ولا مقيد مطلق وفي قوله سبحانه في الاية الاخرى او دما مسفوحا هذا ماذا مقيد الحكم واحد - 00:42:41ضَ
والسبب واحد وهذا تقييد ظاهر وان النهي عن الدم المسفوح. الدم المسفوح. وهذا اوظح لا من جهة ان ما ذكره اخبار في الخبر هذا في ثبوت النظر ولا من جهة دلالته لانه خبر واحد - 00:42:58ضَ
او يعني خبر واحد رواه اكثر من صحابي واكثر من صحابي اه يعني يعني بمعنى انه ان هذا الخبر هذا الخبر لم يثبت هذا الخبر لم يثبت وقد يقال قد يقال انه لا بأس بالاستدلال بالاستدلال به. من جهة ان يقال ان مخارجه مختلفت. خاصة اذا كان هذا رواه فلان ورواه فلان - 00:43:18ضَ
لكن ان كان علم علم ان الخبر اتحد مجلسه ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام لو فرض هذا وانه قال في مجلس واحد لا نكاح الا بولي مرشد ورواه الصحابة - 00:43:48ضَ
رواه الرواة عنهم اختلفوا في ذلك. او بعض الصحابة نقله مختصرا سمع هذا اللفظ ولم يسمع بالوجد لكون من لم يحضر الا بعد الا بعد ذلك او انه نسيها او لم يسمعها من النبي عليه السلام سمع بعض الحديث - 00:44:06ضَ
وعلى هذا الاية التي ذكرت او الايتان اظهر الاستدلال لهذه المسألة نعم يقول حمل المطلق على المقيد وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ زيادة فهي نسكن هذا النقل عن ابي حنيفة ينظر - 00:44:26ضَ
ينظر عنه ان كان المراد متعلق بما بعده فهذا واظح لكن الحمل المطلق على المقيد السبب والحكم المتحد هذا واضح لا اشكال فيه واضح الاعلان عند ابي عند ابي حنيفة لا عند ابي حنيفة ولا غيره - 00:44:53ضَ
انما الذي عند ابي حنيفة رحمه الله حينما يتفق الحكم ويختلف السبب اتفق الحكم واختلف اما اذا اتفق الحكم والسبب هذا لا اشكال فيه دم مسفوح. هذا عند ابي حنيفة وغيره. بل ابو حنيفة رحمه الله - 00:45:12ضَ
يعني من اوسع الناس تيسيرا في باب الدم ونجاسة الدم. بل قاس قاس جميع النجاسات ان لم يكن استدل بيد اخرى على الدم غير المسفوح. ويقول بهذا والاحناف وبعدهم قول مالكي رحمة الله عليهم - 00:45:35ضَ
وهم اوسع المذاهب في العفو عن النجاسة بخلاف مذهب اه احمد فهو بعد مثلا مالك والشافعي اشدهم في هذا الباب اوسعهم ابو حنيفة ثم مالك ثم الامام احمد ثم الشافعي الشافعي شدا او - 00:45:56ضَ
اوس اصحابه شددوا في هذا الباب. اما ابو حنيفة فانه يسخف ومن ادلتهم هذه الاية وانهم لم يحملوا الدم على اطلاقه. بل قيدوه في قوله دما مسفوحا او دما مسفوحا. فهذا الحكم يقولون به بل الحقوا به غير الدم - 00:46:16ضَ
البول وسائل يسير النجاسات الاخرى. هناك ادلة اخرى غير غير هذه الاية في هذه المسألة. لكن الشأن انهم يقولون بهذا. يقولون بهذا اما قول ابو حنيفة انه نسخ لا يأتي في الحقيقة - 00:46:36ضَ
ولا يرد في الحكم المتحد مع الشعب المتحد انما يرد فيما اذا اختلف السبب واتحد الحكم وهو ما بعده الذي قال انه نسخ ويأتي تنبيه تنبيه الاشارة اليه ان شاء الله. قال وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ - 00:46:53ضَ
وهنا سخون لكن هذا في الحقيقة زيادة نسخ ليست في هذا في التي بعدها كما شئت وهي قوله وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان العتق العتق في كفارة القتل انتم وش عندكم - 00:47:14ضَ
في كفارة القتل في كفارة القتل مطلقة ما فيها ما فيها تقييد في كفارة القتل كفارة القتل قيد بالايمان واطلق في الظهر هذا معروف عليه الاية يعني هذه مسألة مشهورة حيث ان ان اية الظهار - 00:47:34ضَ
وكذلك ال كفارة ايش اسمه كفارة اليمين مقيدة كفارة القتل في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة وان اختلف السبك العتق في في كفارة القتل يعني ان قيد بالايمان واطلق - 00:47:51ضَ
في الظهار وكذلك في كفارة اليمين. فالمنصوص لا يحمل والقول الثاني ان احمد يحمل واختار واختاره ابن شاق لا وهو قول اكثر الحنفية انه لا يحمل هذا هو قولك الحنفية. وهو الذي قالوا انه نسخ - 00:48:13ضَ
ولهذا قوله وقال ابو حنيفة قال اكثر حنفية يعني تكرار كأن ان هذه الجملة تكون بعد ذلك لان كلام الاحناف نسخ في هذه المسألة وهو قولهم نعم اه ان تقييدها تقييد الظهار او كفارة اليمين بالايمان نسخ نسخ - 00:48:32ضَ
وعلى هذا يبقى المطلق على اطلاقه وخلافا للقاضي والمالك بعض الشافعي. ما معنى ذلك هم يقولون لو قلت ان اية كفارة اليمين من لم يجد فتح لي رقة نعم وصيام ثلاثة ايام نعم وتحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين لما ذكر - 00:49:00ضَ
او تحرير رقبة او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاث ايام او تحرير رقبة كفارة الظهار كذلك فيها اطلاق الكفارة اطلاق الكفارة بدون تقييد. يقول يقولون لو انك قيدت - 00:49:30ضَ
هاتين الايتين كفارة اليمين وكفارة الظهار ها لكان هذا التقييد نسخا للاطلاق ما يجعلونه يقول هذا له لانك ازلت حكم الاطلاق وقررت حكم ماذا اتقي فكأنك نسخت الاطلاق هكذا قالوا - 00:49:50ضَ
وهذا ضعيف في الحقيقة هذا ضعيف نسخ هو الرفع ما تقدم وهذا ليس برفع هذا في الحقيقة لتقييد ليه هذا المدلول الشائع في جنسه فقيد بفرد وهو ان تكون رقبة مؤمنة ان تكون رقبة مؤمنة - 00:50:13ضَ
وهذا القول في الحقيقة هو عدم التقييد قول قوي ونقول اية الاطلاق تبقى على اطلاقها على تقييدها ولا نعلل بان نقول نسخ. لا ما نعلل بان نقول انه نسخ يقول ان اية - 00:50:37ضَ
العتق اية العتق في كفارة القتل خطأ تبقى على تقييده على تقييده واضح وكفارة اليمين وكفارة الظهاء تبقى على اطلاقها. على اطلاقها والله سبحانه وتعالى قيد هذا واطلق هذا اذ لو كان ايضا هذه مقيدة - 00:50:53ضَ
لقيدت يحتاج تأخير لبيان وقت الحاجة لا يجوز وكيف يحال في هذا في هذه الكفارة اللي هو في كفارة اليمين كفارة الظهار على كفارة القتل على كفارة القتل ولهذا القول بان الاطلاق يبقى على الاطلاق قول ظاهر وقول ولهذا هو منصوص المنصوص عن احمد رحمه الله - 00:51:12ضَ
وهو قول اكثر الحنفية او الأكثر الحنفية هو قول قوي قول قوي وثم ايضا قد يكون والله اعلم وهذا نبه لبعض العلماء ان للشارع تشوفا او للشارع نظر وحكمة القتل اشد - 00:51:38ضَ
من كفارة من الظهار والقتل اشد من اليمين مقارنة بين القتل خط وهذا والقاعدة ان الشيء الذي يكون اشد يكون حكمه ماذا اشد اغلاظ فغلظ في كفارة القتل خطأ بان قيد والشي اذا قيد يتقيد - 00:51:57ضَ
بخلافه اذا اطلق فقيل لا يجزئك الا لا يجزئك عن كفارة القتل خطأ الا رقبة مؤمنة ويجزئ في كفارة الظهار وكفارة اليمين اي رقبة الاطلاق يعني من جهة المعنى قوي - 00:52:18ضَ
بالنظر الى المعنى وبالنظر الى الاطلاق لكن قول الجمهور اقوى من جهة اخرى. وعلى هذا اذا قلنا ان كفارة الظهار وكفارة اليمين مقيدة بالايمان فلا نقول انها مقيدة باية كفارة القتل خطأ - 00:52:38ضَ
اذ لو لم يرد الا كفارة القتل خطأ فتقييدها موضع نظر بل نبقي انما المقيد في الاظهر هو ما ثبت في الحديث الصحيح. ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال ان علي رقبة - 00:52:57ضَ
علي رقبة وجاء بجارية معه فسألها عليه الصلاة والسلام من انا قالت انت رسول الله قال اين الله؟ قال قال اعتقها فانها مؤمنة اعتقه هذا الحديث في صحيح مسلم السلمي وجاء حديث الشهيد ابن السويد عند ابي داود وهذه الزيادة انا ما راجعت الحديث لكن هذه الزيادة زيادة - 00:53:14ضَ
قول علي رقبة الذي يظهر انها اه عند ابي داود هي الاكل اسنادها صحيح وليس صحيح مسلم ويراجع الخبر بعيد العهد به لكن يراجع الخبر واعرف ان الرواية الصحيحة وفي انه عليه الصلاة والسلام سألها. طيب وش وجه الدلالة من هذا الخبر - 00:53:37ضَ
وش وجه الدلالة من هذا الخبر على تقييد كفارة الظهار بالايمان وكفارة الحلف بعد الحلف بالايمان وش وجه الدلال في هذا الحديث؟ طيب صحيح الكلام بس بس لو قال انسان ما الدليل على ان - 00:53:55ضَ
كفارة اليمين اذا اراد يعتق لابد يعتق كفار رقبة مؤمنة. شو الدليل؟ من هذا الحديث؟ يقول انا بعتق اي رقبة ابعد عن اي رقبة هو ما قال عليك ان ما قال عليه كفارة يمين - 00:54:23ضَ
ما قال علي كفر الظهار تقييد مفهوم مفهوم السؤال ومفهوم. واضح ما وجد تقييد في هذا الخبر يعني قيدنا كفارة الظهار كفارة اليمين بالايمان بهذا الخبر. ما وجه الدلالة ها - 00:54:41ضَ
اول شي شوف انظروا الرجل ماذا قال للنبي قال ان علي رقبة رقبة واجبة علي. رقبة. الرسول ماذا قال؟ سألها ولما تحقق ايمانها اش قال؟ اعتقها عن ماذا عن عن الرقبة عليك. طيب - 00:55:09ضَ
الدلالة النبي لم يستفصل ما استفسر هذه الرقبة؟ هل هي رقبة عن يعني كفر الظهار. رقم مثلا عن كفارة يمين ما استفسر وطفيرا ما استفصل وترك الاستفصال فينزل من جهة العموم في فكأنه عليه يقول من كان عليه رقبة - 00:55:29ضَ
اي رقبة في اي شيء فانه يجب ان تكون مؤمنا - 00:55:54ضَ