شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (03)الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد وقفنا في الدرس الماضي على قوله - 00:00:00ضَ
ومحظوره وبلغه الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب وقال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه علماء الاصول رحمة الله عليهم يحدون هذه الاحكام منهم من يذكر حدها بحكمها منهم من يذكره بالحد الذي - 00:00:26ضَ
يراد به ظبط افراده ويستوعبها حتى لا يخرج منها شيء. ولا يدخل فيها غيرها. وهذا شيء اغلبي ومنهم من يحده منهم من يذكره بالحكم ومنهم من يذكره بالحج والمصنف هنا آآ كما فعل وصنع كثير من - 00:00:56ضَ
الاصول ذكره بحكمه في الحرام قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه يثاب على تركه ومنه واتقدم ايضا قول صاحب التحرير انه ما حرم فعله ولو قولا وعمل قلب شرعا - 00:01:22ضَ
ومنهم من حده بحدود اخرى والاقرب والله اعلم ان يقال ان مثل هذه الحدود امرها قريب كلنا نعرف الحرام ونعرف الواجب والمستحب والمكروه ممكن ان تحده باي شيء والمباح وعلى هذا نعلم ان الحرام هو ما جاء الشرع بتحريمه جزما - 00:01:42ضَ
والواجب هو ما جاء الشرع بايجابي بوجوبه جزما والمستحب هو ما امر به الشارع لا على جهة الجزم. والمكروه ما نهى عنه على غير جهة الجزم والمباح ما خلا منهما - 00:02:05ضَ
من التحريم والتحرير او يقال ما خلا عن مدح او ذم هذا تعريف له حده. وان شئت ان تحده بحكمه تقول الواجب ما يثاب فاعله يعاقب تاركه والحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه - 00:02:22ضَ
والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمباح ما لا ثواب في تركه وفعله. لذاته لذاته وعلى هذا يمكن ان تعرف هذه الحدود بدون ما تكلفه كثير منهم - 00:02:48ضَ
هذا انت حينما تتصور الحرام سواء حددته سواء ذكرته بالحج الذي يضبطه او ذكرته بالحكم. كلاهما صحيح والمقصود في الحقيقة هو الحكم لانه هو الذي لان الحكم يتعلق بالثواب في الاخرة. والحد يتعلق - 00:03:18ضَ
خطابي في الدنيا وكلاهما مقصود. فحينما يقال ما يثاب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في الواجب فهذا في حكم الاخرة وحينما يقال ما نهى عنه الشرع جزما هذا في الدنيا انه يجب عليه كذلك وثمرة هذا الاجتناب للحرام - 00:03:40ضَ
وثمرة هذا الفعل للواجب في الاخرة هو المقصود وهو المقصود. وبهذا يمكن ان يتيسر النظر في مثل هذه الحدود اه حتى لا يحصل تكلف في النظر اليها وسيأتي في بعض كلام مصنف رحمه الله عبارات قد يستغنى عنها ولا يحتاج اليها - 00:04:06ضَ
في بعض اه ما يذكرونه وهذا لان اه كثير من مصنفات الاصول وغير الاصول تنقل العبارة كما هي هذا ينقل هذه العبارة وعن غيره وربما يزيد فيها وينقص لكن اصلها يكون واحدا - 00:04:34ضَ
قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فذلك فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما تقدم الاشارة اليه وهو ان اه عنده مصنف رحمه الله اشار بهذا الى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. قال وهو ضد الواجب ضد الواجب - 00:04:57ضَ
والحرام ضد الواجب بمعنى انهما لا يجتمعان لا يجتمع الحرام والواجب لكن يرتفعان هذا هو الظدان هما اللذان يجتمعان لا يجتمعان لكن يرتفعان. واذا كان يرتفعان في هذه الحالة قد يوجد - 00:05:20ضَ
الحرام والواجب في عينين قد يوجد مثلا في شيئين. ومن ذلك الواحد بالجنس. والواحد بالنوع والواحد بالعين. الواحد بالجنس كما تقدم لا يستحيل ان يكون موردا للامر والنهي تأمر بالصلاة وتأمر بالزكاة. هما جنس العبادة هما لجنس العبادة. الصلاة عبادة والزكاة عبادة - 00:05:41ضَ
لا يستحيل ان تأمره بالصلاة ثم تأمره بالزكاة ثم تأمره بالصوم. كذلك في باب النهي الواحد بالجنس لا يستحيل ان يكون موردا للنهي مثل الحيوان جنس يدخل تحته الحرام والحلال فالخنزير حرام - 00:06:11ضَ
والظبي حلال وهما نوعى جنس للحيوان في حرم الله سبحانه وتعالى علينا هذا النوع ويحل لنا هذا النوع ويحل لنا هذا النوع كذلك ايضا النوع الواحد قد يكونوا الامر والنهي موردا لاشخاصه - 00:06:34ضَ
النوع الواحد قد يكون موردا لاشخاصه. مثل السجود مثلا او الصلاة مثل السجود السجود منه واجب ومنه حرام. فالسجود لله واجب. والسجود للصنم. حرام والسجود عند القبر حرام. الصلاة الصلاة واجبة. جيش الصلاة واجبة - 00:07:00ضَ
والصلاة عند المقبرة حرام فهي اشخاص لهذا النوع وهو الصلاة. هذه صلاة وان صلاة هذه حرام وهذه واجبة. لكن الواحد بالشخص هل يكون موردا للامر والنهي هذا هو معترك الخلاف بين الجمهور والحنابلة. وكل يفسر - 00:07:27ضَ
هذه المسألة بحسب ما يرون ويختلفون في الانفكاك من عدم الانفكاك واشهر المسائل في هذا والصلاة في الدار المغصوبة فمن ابطلها قال ان الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع الامر والنهي في عين واحدة - 00:07:50ضَ
فلا يمكن فالامر ضد النهي الغصب حرام الصلاة واجبة. فعين الغصب هو عين الصلاة المحرمة. فحركاته محرمة وسجوده في مكان محرم. فاذا عين النهي عن الغصب هو عين الامر بالصلاة - 00:08:12ضَ
والذين خالفوهم قالوا انتم تصححون الصلاة في الثوب ثوب الحرير. وحركاته حرام او تصححون كذلك الصلاة مثلا في العمامة المحرمة فعله هذا حرام ولا فرق بين هذا وهذا ولا فرق بين هذا وهذا. ولهذا كان دليل قول الجمهور اظهر - 00:08:35ضَ
لان كما يقول جهة مفكة فهو مأمور بالصلاة ومنهي من الاصل. وهم لا وهما لم يتواردا في عين واحدة الغصب حرام والصلاة واجبة ولم يأتي دليل في النهي عن الصلاة - 00:09:07ضَ
يعني ما قال لا او لا تصلوا في المكان المغصوب او الارظ المغصوبة مثلا لانه لم يكن نهيا متوجها لذات شيء. ولهذا الصوم في يوم العيد لا يصح لان الصوم يعود الى شيء منه عنه. فاذا صام صام صوما محرما منهيا عنه - 00:09:29ضَ
كذلك لو ان النهي جاء عن لو جاء النهي عن الصلاة في الارض المغصوبة فانه في هذه الحال نقول الصلاة باطلة. لانه عمل عملا منهيا عنه ولهذا الصحابة كانوا يستدلون رضي الله عنهم ببطلان الشيء على النهي عنه - 00:09:55ضَ
انما جاء النهي عن الغصب عموما النهي عن الغصب ورد حديث عند احمد من صلى في ثوب من صلى في ثوبي نعم في ثوب حرام او يعني نحن لم تقبل منه صلاة - 00:10:20ضَ
لا تقبل منه صلاة اه يعني اذا صلى او قال في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل منه صلاة يعني ما دام في هذا الدرهم هذا حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف. لو ثبت هذا الخبر يكون دليلا - 00:10:42ضَ
يكون دليلا في هذه المسألة في الصلاة للثوب المحرم. ربما ينسحب على غيره من الافعال الاخرى المحرمة. لكن نقول غصب محرم هو لا يجوز له ان يصلي في الثوب المغصوب. لا يجوز له ان يجلس في الثوب المغصوب. لا يجوز له ان ينام في الثوب المغصوب. لا يجوز له ان يذهب آآ في - 00:11:04ضَ
في الثوب المغصوب فالغصب منهي عنه مطلقا. حرام مطلقا سواء صلى او لم يصلي. والصلاة مأمور بها انما هو اوقع الصلاة في الارض المغصوبة والله امره سبحانه وتعالى بصلاة مطلقة - 00:11:26ضَ
امره بصلاة مطلقة في اي مكان. وكونه اوقعها في الارض المغصوبة لا يدل على النهي عنها في الارض المنصوبة. وهذا هو الاصح وهو قول وهل الصلاة مجزئة ويثاب عليها او لا تصح او انها باطلة ومجزئة قال بعضهم هذه وهذا فيه تناقض. واصح الاقوال اما ان يقال انها صحيح مجزئة ولا - 00:11:43ضَ
واما ان يقال انها مجزئة ويثاب عليها. وهذا هو الاقرب. لا نقول انها مجزئة بمعنى انها تسقط الذمة ولا ثواب لا نقول يثاب عليها. الصحيح انه يذاب فلا علاقة بين ثواب الصلاة واثم الغصب - 00:12:08ضَ
الغصب يأثم به اما الصلاة فيثاب عليها يثاب عليها لانه حينما يصلي ويركع ويسجد يعني ما صالحة اعمال صالحة فلا نقول انه لا يثاب عليه هو يثاب لكن الاثم في الغصب - 00:12:25ضَ
مثل ما لو صلى في ثوب حرير فانه يأثم وصلاة مجزئة ويثاب عليها. لو صلى مثلا في بخاتم ونحو ذلك ذهب وهكذا وان كان هذه الاشياء بعضها يعني ليست شرطا للصلاة - 00:12:44ضَ
يعني ليست شرط خلاف الثوب مثلا او البقعة لابد من البقعة للصلاة ولابد ولهذا لو صلى على بساط ريح ما صلى ما صحت صلاته لا بد ليكون المكان مستقرا لابد من شرط الصلاة ان يكون في مكان مستقر - 00:13:00ضَ
فلهذا لو صلى على مكان غير مستقر كما صلى في ارجوحة او صلى كما يقال على بساطها ولم تصح صلاته. انه لابد يكون كان مستقرا كالسفينة المستقرة والسيارة المستقرة هذا في النافلة وفي بعض الاحكام في الفريضة وعندما صححها النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه - 00:13:16ضَ
فيضاد وجوبه او الى صفته كالصلاة في السكر والحيض والاماكن السبعة. يعني ما صححوها قالوا اما النهي يرجع الى ذات النهي عنه وهذا كما لو صام في يوم عيد صام في يوم العيد وهذا المراد الشيء الواجب الذي فعله او المشروع الذي فعله على وجه على وجه منع بخلاف الشيء - 00:13:40ضَ
مطلقا وليس مشروع هذا ليس داخل في هذا. سبق الاشارة اليه مثل النهي عن الشرك والزنا والربا والخمر والكذب هذي محرمات هذه هذه محرمات اه بمعنى انه ليست مقارنة لشيء مشروع - 00:14:13ضَ
انما اذا كان الشيء المشروع قارنه امر محرم كالصوم في يوم العيد الصلاة في وقت النهي ويختلف العلماء في هذا والصحيح بهذا انه اذا جاء النهي عن تعلن في باب العبادة او في باب المعاملات الصحيح ان النهي للفساد ولا فرق بين العبادة والمعاملة. هذا هو الصواب - 00:14:33ضَ
لا فرق بين العبادات والمعاملات. ولا نقول يصح الا بدليل. لا بد ان لقول النبي عليه من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا يشمل كل المنهيات سواء في باب العبادات والمعاملات وسائر العقود الاصل بطلا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون ببطلان - 00:15:01ضَ
الشيء علمني عنه على النهي عنه متى نصححه؟ لا بد من دليل لابد من دليل يعني في بعض المسائل مثل تلقي الركبان نهي عنه لكن دل الدليل على صحة البيع لانه قال فاذا جاء سيده السوق فهو بالخير - 00:15:26ضَ
اثبت الخيار لا يجوز تلقيهم لكن لما اثبت الخيار فالخيار لا يدخل الا في بيع صحيح وهكذا آآ غيرها مما ورد في ذلك يدل على الصحة فيضاد وجوبه او الى صفته - 00:15:44ضَ
للصلاة في الشكر يعني ولهذا يختلف في بعض الاشياء يختلف في بعض الاشياء هل هي من باب المنيع لذاته او المنيع لصفته مثل مثلا صوم يوم العيد الصلاة صلاة السكران - 00:16:05ضَ
والصحيح ان الوصف الملازم في حكم المنهي عن لذاته. وصفه لازم. وهذا يدل على بطلانه ولهذا نقول الصوم اه باطل وبعض مفرط في بعض ما ينهى عنه لوصفه صوم يوم العيد فيصحح نذره - 00:16:25ضَ
كما عند ابي حنيفة لكن في بعضها لا يصح مثل الصلاة السكران صلاة السكران لا تصح بالاجماع لكن اختلاف من جهة التسمية فاختلاف اللفظ وهذا يعني تسمى فاسدة وعند غيرهم باطلة - 00:16:48ضَ
بطلانها الصواب بطلانها الا اذا كان صلى وهو يعقل صلاته شرب مسكرا وهو يعطي صلاته فصلاته صحيحة وان كان شرب الخمر وان كان شرب الخمر حتى تعلموا ما تقولون فاذا علم ما يقول فان صلاة وان كان اثما على الخلاف هل - 00:17:07ضَ
في صلاته يعني لا تقبل كما ورد في الحديث من صلى من شرب الخمر لم تقل له صلاة اربع هذا يبين صحة صحة فقد يشربه في بطنه ويصلي ويبطنه لكنه غير يعطي صلاته - 00:17:34ضَ
صلاته مجزئة مجزئة بمعنى انها صحيحة اما ما يتعلق بالاحكام الحرة من جهة الثواب وعدمه هذا شيء من شيء اخر لكنه لا يلزمه ان يعيدها. والحيض والاماكن وهذا ايضا نهي يعود لذاته. فالحائض لا يجوز ان تصلي - 00:17:50ضَ
لا يجوز بعض اهل العلم قال يجوز لها ان تتوضأ تتطهر وقت دخول الصلاة وتستقبل القبلة وتدعو وهذا قول ضعيف يعني تذكر الله سبحانه وتعالى بما شاءت لكن آآ ليس على هذا الوجه ولا دليل عليه والاماكن السبعة التي وردت وهي المزبلة والمجزرة - 00:18:13ضَ
والمقبرة وقارعة الطريق وظهر بيت الله سبحانه وتعالى في الحمام ومعاطن الابل ماكل السبع هذي رواها الترمذي من رواية زيد ابن جبير وهو متروك ورواه محديث ابن عمر واخرجه الترمذي من طريق اخر طريق - 00:18:33ضَ
ابن عمر العمري وهو ضعيف ايضا فالحديث ضعيف لكن صح منه النهي عن الصلاة الى البعير الى في معاطن الابل والنهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة. هذي ثبت فيها اه اما المقبرة تواترت بها الاخبار. اما الحمام - 00:18:49ضَ
آآ في حديث ابي سعيد الخدري اما قارعة الطريق فورد في حديث جابر عند احمد الحسن عن جابر علله او علله بعضهم بان الصلاة عليها لانها مأوى الحيات والسباع فيكون النهي عنها يشبه النهي عن الاماكن التي يكثر فيها الشياطين - 00:19:08ضَ
لان الحيات والعقارب تستجلب الشياطين. فالذي يصلي في قارعة الطريق كان يصلي في اماكن التي الجن فيشبه من يصلي في الحش في الحش والحش يعلم النهي عنه بالنهي عن الحمام لانه - 00:19:35ضَ
اخبث من الحمام والصحيح ان النهي عن الحمام في الحمام لانه موضع في الغالب للنجاسة فلا يخلو من اه يعني وجود الشياطين لانهم يبيتون في مثل هذه الاماكن في الموحشة والاماكن الخبيثة والنجسة - 00:19:56ضَ
والاوقات الخمسة وهي على الصحيح من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها الاثنان حين يقوم قائم الظهيرة و حين بعد صلاة العصر الى ان تميل وحين تميل الى ان يستتم - 00:20:16ضَ
غروبها وهذي تواترت بها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة من حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه حديث عامر وعمرو بن عبسة حديث السنابح حديث كثيرة اما حديثه اما النهي عن وقت الزوال هذا ثبت في الاخبار خلافا لمالك رحمه الله - 00:20:36ضَ
الصعوبة ان وقت النهي في وقت الزوال في جميع الايام الا في يوم الجمعة فليس فيه وقت للنهي على الصحيح فسماه ابو حنيفة فاسدا وعندنا وعند الشافعي رحمه الله انه من القسم الاول - 00:20:56ضَ
لان المنهي عن نفسه هذه الصلاة ولذلك بطلت فيكون باطلا. وهذا هو الصواب انه يكون باطلا. وابو حنيفة يسلم بفساد بانها فاسدة والفاسد باطل والباطل فاسد. وهذا هو الصواب في الاحكام يعني اه من جهة الفساد - 00:21:11ضَ
الا ان الفقهاء رحمة الله عليهم يفرقون بين الفاسد والباطل في بعض الاحكام لورود الدليل. لورود الدليل الخاص فقد فرقوا بين الفاسد والباطل. ابو حنيفة رحمه الله فرق بين الفاسد والباطل - 00:21:31ضَ
في اه يعني عنده اصل في التفريق بين الفاسد والباطل هو اما الجمهور ففرقوا في بعض الابواب في في الحج وفي النكاح كذلك في البيوع في بعض البيوع وفي بعض المسائل فرقوا لدليل ورد في هذا. يكون الشيء فاسدا ولا يكون باطنا - 00:21:46ضَ
مثل الحج الفاسد والنكاح الفاسد نحو ذلك ولا يكون وضع. وفرقوا بين الفاسد والباطل بان الباطل ما اجمع على بطلانه هو الفاسق ما وقع فيه اختلاف مع ان هذا فيه نظر حتى الفاسد بعضهم يعني مثل الحج - 00:22:12ضَ
الحج وهو حينما يفسد وهو الجماع قبل التحلل الاول عند الجمهور او آآ يعني يعني عند الجمهور عند الجمهور يعني قبل الاول ولو كان بعد الوقوف بعرفة ولو كان بعد الوقوف عرفة. وعند ابي حنيفة يكون قبل ذلك. وعنده اذا وقع بعد الوقوف بعرفة - 00:22:29ضَ
فانه لا يكون فاسدا لا يكون فاسدا لانه امن الفوات. امن الفوات. والجمهور يقولون اذا كان قبل التحلل الاول ولو كان بعد المزدلفة يقول ابي حنيفة قوي رحمه الله والمسألة فيها اثار عن الصحابة. وهو حل اجماع. محل اجماع - 00:22:55ضَ
وفيه خلاف الحقيقة فيه خلاف اه لكن خلاف متأخر هل يعتبر او لا يعتبر؟ موضع نظر خلاف متأخر عن الظاهري او عن بعض الظاهر هل يعتبر هذا الخلاف مقابل قول الصحابة المنقول عن عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو جماعة من - 00:23:16ضَ
لم يعرف له مخالف هذا مما يحتاج الى بحث ونظر يقول اولى الى واحد منهما يعني لا الى ذاته ولا الى وصفه بمعنى كلبس الحريم لبس الحرير فان المصلي جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. يعني يأتي منهما الى ذات المنهي وصفته - 00:23:34ضَ
الى ذات المنهي وصفته وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف ثم يختلفون في هذا الشيء منهم من يجعل هذا راجع الى صفته من باب الإلزام من باب الإلزام كما تقدم في صلاة الرسول وممن يقول ليس راجعا الى صفته وكذلك ايضا مثل - 00:24:03ضَ
المحرم الذي لا يرجع الى الصلاة لا بشرط الى الصلاة مثل الصلاة في عمامة مغصوبة او عمامة من حرير او عمامة ومنهي عنها لكن لا يرجع الى شيء من احكام الصلاة - 00:24:27ضَ
لا الى ذاتها ولا الى شروطها. ولهذا كان من باب اولى ان تكون صلاته صحيحة. قال فان المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. فهما جهتان فهو منهي عن لبس الحرير ومأمور بالصلاة. مأمور - 00:24:52ضَ
هذي من الحقيقة المسألة التي اوردها المصنف لازمة للمصنف فيما اثبته في الصلاة بالثوب المغصوب. ولهذا قوله كالحرير وارد عليه لان لبس الحريق مخالفه يقول انه يرجع على اصلك الى ذات المنهي عنه. لان حركاته محرمة - 00:25:12ضَ
كما انك تقول ان الصلاة في الارض المغصوبة يرجع الى عين واحدة والى وصف الصلاة حيث تكون حركاته في الارض المغصوبة ركوع في الارض منصوبة مغصوبة. ما الفرق بين كونه يصلي في ثوب حرير وهو محرم وبين كونه يصلي في ارض منصوبة. هذا فعل محرم وهذا فعل محرم. يجب عليه - 00:25:33ضَ
ان يتجرد من ثوب الحرير لانه محرم لحق الله سبحانه وتعالى. ويجب عليه ان يتجرد ان يتخلى عن الغصب لانه محرم لحق العبد وهو مرتبط بحق الله سبحانه وتعالى اتمام الحق للعبد محرم حق ابن عبد لا يجوز التعدي عليه الا ولله فيه حق - 00:25:59ضَ
لكن هناك حقوق خالصة حقوق خالصا لله خالصة للعبد هناك حقوق يعني يكون فيها الوصفان. فقول المصنف انه آآ بالجهتين فانفك هذا فيه نظر على اصله رحمه الله المتقدم لانه يلزمه على يلزمه - 00:26:19ضَ
في الصلاة في ثوب المغصوب ما قاله هنا في لبسي الحرير ولهذا من خالف المذهب وهم الجمهور قالوا لهم لما صحوا الصلاة في ثوب الحرير ما نفوه في الصلاة في الارظ المنصورة. قال ومكروه قال - 00:26:42ضَ
ومكروه وهو ضد المندوب. وهو ضد المندوب. قال المندوب المندوب هو المدعو والمطلوب المكروه من الكريهة وهو المبغظ والمندوب المطلوب وهذا مكروه. قال ما يقتضي اي الذي موصول معنى الذي يقتضي تركه - 00:27:02ضَ
هو الثواب ولا عقاب على فعله. ومثل ما تقدم انه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله او نقول حجم الحد بغير الحكم هذا حد كما يقول بحكمه. وهذا الحكم يظهر اثره في الاخرة يوم الجزاء والعقاب. لكن فيما يتعلق بالدنيا واحكام - 00:27:23ضَ
يعني كأن الحدود كأن التعريفات نقول التعريفات وهي اما حدود واما احكام اما حدود للمعرفات او احكام للمعرفات. اما ان يتعلق بالاخرة فتذكر حكمه وهو ما يترتب عليه من الثواب - 00:27:47ضَ
بفعله او العقاب بفعله مثلا او العقاب الثواب بفعله يدخل فيه الواجب والمستحب. والعقاب بفعله يدخل فيه الحرام او ما خلا منهما ما لا ثواب فيه ولا عقاب ما لا ثواب فيه ولا عقاب وهو المباح المباح - 00:28:08ضَ
هل يتعلق باحكام الاخر؟ وما يتعلق باحكام الدنيا. يعني ارادت ان تعرفه بالحج. والحج يتعلق بحكمه في الدنيا. لان الثواب ومقدار الثواب امره الى الله عز وجل لكن في الدنيا - 00:28:31ضَ
هو يجب عليه ان يجتنب المحرم على سبيل الجزم والمكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم. ولهذا يجب حمل الناس على هذه الاحكام يجب حملهم وامرهم بالواجب ونهيهم عن المحرم - 00:28:43ضَ
يؤمر بالواجب وجوبا وما جاء الامر في استحبابا كذلك ولهذا قال ما يقتضي الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه نهي تنزيه ومباح وهو الجائز والحلال بمعناه يعني انها اصطلاحات انه يجوز لك هذا ويحل لك هذا ويباح لك هذا - 00:29:04ضَ
قال وهو ما يتعلق وهو ما نعم ما لها؟ ما لها عندي ساقة؟ قال لا. وهما لا يتعلق بفعل او تركه ثواب هذا يعني كما تقدم حده بحكمه اما آآ يعني الحد الذي او تعريفه بالحج فهو ما خلا من مدح وذم لذاته - 00:29:32ضَ
لذاته نزيد لذاته لماذا؟ حتى لا يرد علينا المباح الذي يكون طريقا وهو سريعة لواجب او ذريعة لمحرم او ذريعة لمباءة مستحب او ذريعة لمكروه او مباح. اذا تأتي على الاحكام الخمسة - 00:30:01ضَ
اذا المباح الذي يكون ذريعة لغيره له حكم ما يتوسل به اليه المشي قباح لبس الثوب مباح لكن حينما تريد ان تصلي فستر العورة واجب واذا تصلي في المسجد فالسعي الى الصلاة واجب - 00:30:23ضَ
يا ايها الذي اذا نداء الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. السعي واجب. يكون واجبا ولهذا قالوا لذاته يخرج ما كان ما خلع مدح وذم يعني لغيره لغيره. اما اذا كان لغيره فحكم حكم ذلك الغير. قال او ترك - 00:30:46ضَ
ولا عقاب ما هو ما لا يتعلم فعلي او تركي ثواب ولا عقاب وقد اختهم بس ينبه على بعض يعني ربما مسائل احيانا نستعجل فيها اه ما يتعلق الواجب ما يتعلق - 00:31:14ضَ
لا اله الا الله اللي هو ما ليت النعم ما لا يتم الواجب الا به سبق ان شاء الله ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يتم الواجب وما يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 00:31:35ضَ
وهذا اه واضح الوجوب وهذا سيأتينا ان شاء الاشارة اليه في الاسباب ان شاء الله. لكن نقول القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا وجب عليك شيء في الطرق والذراع التي هي سبيل الطريق اليه واجب عليك. مثل المشي الى الصلاة - 00:31:56ضَ
وكذلك الوضوء من الحدث حينما تجب عليك الصلاة فيجب عليك ان تتوضأ فهذا واجب وهكذا وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب سواء كان في قدرته او ليس بقدرته - 00:32:17ضَ
وهو وهو قسمة قسم يكون في غير قدرة كدخول الوقت هذا ليس اليك وكذلك ايضا وجود النصاب لو ان انسان ليس عنده نصاب نقول لا يجب عليك ان تحصل النصاب حتى تجب الزكاة. وعبر بعضهم بعبارة احسن حتى يدخل فيه المستحب لقول ما لا يتم الواجب الا به واجب - 00:32:30ضَ
يخرج من المستحب. ولهذا عبر بعضهم يقول ما لا يتم المأمور به فهو ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور يدخل فيه في ماذا؟ الواجب والمستحب المستحب مأمور اليس كذلك - 00:32:52ضَ
فهذه العبارة اشمل واعم وتلك العبارة اشهر لكن هذه اشمل ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور مأمور به نعم قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع - 00:33:14ضَ
عند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته عند القاضي وابن حامد وبعض معتزل الحظر وتوقف الجزري وهو ابو الحسن احمد بن ناصر توفى توقف الجزري والاكثرون. يعني فيه توقفوا فيه - 00:33:39ضَ
وهذه المسألة وهي مسألة الاعيان المنتفع بها ما حكمها منهم من استدرك على هذا القول. قال قبل الشرع من هو صاحب التحرير رحمه الله قال قال ان خلا يعني خلت عن شرع يقول او قال ان فرض انه خلا - 00:33:59ضَ
وقت عن الشرع ان فرض انه خلا وقت هذا احسن قال في مختصر التحرير ان فرض انه خلا وقت عن شرع وعم ذكر الطوفي ان جهل حكم ان جهل حكم الشرع. ان جهل حكم الشرع - 00:34:30ضَ
وهي مما وقع فيه خلاف ايضا ولهذا قال ان فرض وكأن العبارة هذي مأخوذة من كلام ابن الخطاب من كلام ابن الخطاب فابو الخطاب قال لو قدرنا لو قدرنا خلو الشرع عنها وهذه عبارة هنا - 00:34:51ضَ
متقدمة هذا استدراك على مثل هذا لانه ذكر اه يعني الخلاف فيها قول وتوقف الجزري والاكثرون الجزري اه فيما يظهر من كلامه وان يراجعت اه كلام رحمه الله وظاهر كلامه رحمه الله انه يقول خلاف ذلك وانه يرى انه لم يخلو شرع من وقته وان من امة الا خلا فيها - 00:35:13ضَ
وان شرع الله سبحانه وتعالى متوال ولم يخلو وقت من شرع. لكن قد يخفى قد يجهل كما اشار اليه بعض الاصوليين او على فرض التقدير على فرض اذا هي مسألة اما مفروضة ومقدرة - 00:35:39ضَ
قال ابو الخطاب او عند الجهل بحكم الشرع بذلك ومنهم من قال لا الخلاف حقيقي فيها الخلاف فيها حقيقي وذلك انها مبنية على الشرائع السابقة وشرع من قبلنا لان شرع من قبلنا شرع لنا - 00:36:02ضَ
ولهذا ولهذا اذا فرض مثلا انها قبل الشرع انها قبل الشرع ثم جاء شرعنا جاء شرعنا فكل يستصحب اصله. جاء شرعنا وسكت عن هذه الاشياء فبنوها على مسألة شرع من قبلنا. لانها مسألة - 00:36:25ضَ
يستصحب فيها ما سبق ما دام ان شرع منه قبلنا شرع لنا ثم استمر الامر الى شرعنا وسكت شرعنا عنها اذا ننظر في شرع من قبلنا شرع من قبلنا فمن اجرى الحكم على ذلك؟ فقال شرع من قبلنا شرع لنا - 00:36:56ضَ
في هذه الحالة اجرى اصله واستصحب حكم هذه الاعيان بعد شرعنا بعد شهرين ومنهم من قال ان شرعنا يعني هو كما انه ناسخ كذلك كل مسألة طرأت كل مسألة طرأت - 00:37:19ضَ
انها ينظر فيها في شرعنا. انما شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا باستصحاب باستصحابه لا لا يكون شرعا الا اذا ذكره ذكر في شرعنا ذكر اما على سبيل الثناء - 00:37:41ضَ
فهذا يكون شرعا لنا اذا ذكره شرعنا مثل ما جاء في اه قصص نقلها واخبار نقلها النبي عليه الصلاة عن وقائع وقعت في شرع من قبلنا نقل النبي لها عليه الصلاة والسلام مما يدل على انها شرع لنا خاصة انه ساقها مساق مثل قصة جريج وغيره ومثل - 00:38:01ضَ
وذلك الرجل الذي يتخاصم هو رجلان تخاصما وفي مال باع رجل بيتا فوجد المشتري فيه كنز ذهب اذا جاء به الذي اشترى البيت بالكنز الى من باعه فقال انا اشتريت البيت والكنز لم اشتريه منك فقال انا بعت البيت والكنز فاختصم الى رجل - 00:38:23ضَ
قاضي فقال القاضي هل لك ابنة يقول لصاحب البيت او قال للمشتري؟ قال نعم. قال هل لك ولد؟ قال قال زوج البنت من الغلام وانفق عليهما من هذا المال وهو في الصحيحين. كذلك قصة جريج - 00:38:50ضَ
حينما قصتي المشهورة وفيه انه لما هدموها وكانت من طين قال قالوا نبنيها لك من ذهب قال لا الا من طين الا من طين. استدل به البخاري رحمه الله على ان المثل يرد الى مثله سواء كان مكيل او موزون. او غير مقدر غير مقدر وبول - 00:39:08ضَ
الباب باب من هدم جدارا فعليه مثله. والجدار ليس مثلي عند الجمهور واخذ منها البخاري رحمه الله ان من اتلف شيئا اتلف شيئا لغيره فانه يظمنه بمثله ولا يشترط في ذلك ان يكون - 00:39:28ضَ
موزونا لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه كما يقول الجمهور حيث ضيقوه تضييقا بالغا قال نعم اه فعند ابي الخطاب والتميمي في الاباحة كابي حنيفة. اذا المسألة ذي وقع فيها خلاف - 00:39:45ضَ
وقع فيها خلاف كما تقدم اه هذه المسألة قولهم قبل الشرع تقدم الاشارة اليها وانها اما انها مفروضة هكذا او انها تحتاج الى تقدير ان قدر ان الشرع لم يحكم فيها - 00:40:07ضَ
او تقدير جهل حكم الشرع. وعلى هذا يشمل قوله قبل الشرع ان قدر ان الشرع لم يحكم فيها فهي قبل الشرع ان جئنا حكم الشرع فهي قبل الشرع ولا شك انه - 00:40:27ضَ
اذا لم يعلم الشرع او قدر انه لم يكن للشرع فيها حكم ففي هذه الحالة ينظر في اصل هذه المسألة والاصل في هذه الاعيان الحل والاباحة الحل والاباحة والادلة فيها - 00:40:43ضَ
هذا كثيرة. منها هو الذي خلق لكم والذي جميعا. قل من حرم زينة الله التي اخرج من الارض وكذلك آآ قول النبي عليه ان اشد المسلم جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته - 00:41:01ضَ
الى غير ذلك من الادلة الدالة على الاصل فيها الحل والاباحة. وهذه استدلالات في هذه المسألة في استدلالات في هذه المسألة هذا بعد شرعنا بعد شرعنا قال رحمه الله الاحكام الوضعية - 00:41:19ضَ
الاحكام الوضعية وهي اربعة. ان احكامنا وان احكام احكام تكليفية واحكام واحكام وضعية الاحكام الوضعية لماذا سميت وضعية لماذا سميت وضعية احكام وضعية نعم نعم من الوضع فالله سبحانه وتعالى - 00:41:42ضَ
وضع اشياء اسباب وشروط وموانع مختلف في اشياء مثل الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. يعني هل هي من احكام التكليفية او من الاحكام الوضعية؟ المقصود انه لا شك انه هناك وضعها - 00:42:16ضَ
وتعالى. المعنى انه قال اذا وجدتم هذا الشيء فانه يجب عليكم اذا الاحكام الوضعية هي ما وضعه سبحانه وتعالى ولا يخاطب بها المكلف المكلف ليس مخاطبا بها يعني معنى او او ليس مأمورا هي من خطاب الشرع لكن هي ولهذا خطاب الشرع المتعلق بافعال المتكلفين اقتضاءا وتقينا وظعا - 00:42:33ضَ
لكن هي هو ليس مكلفا بها وان كانت من خطاب الشرع. وليس مخاطبا بها على جهة التكليف. لكن مخاطب بها من جهة انها احكام وضعية فيجب عليه اذا وجدت هذه الاحكام ان يعمل بمقتضاها - 00:43:06ضَ
فاذا هذه الاحكام الوضعية يترتب عليها احكام ماذا تكليفية وعلى هذا هل يمكن ان يخلو حكم تكليفي عن حكم وضعي نعم لا يمكن يعني لا هذا عند عامة الرسول لا يمكن يخلو حكم تكليفي عن حكم وضعي. لكن هل يمكن ان يخلو حكم وضعي عن حكم تكليفي - 00:43:26ضَ
يمكن يمكن ان ياخدوا حكم وضعي عن حكم تكليفي يعني ممكن مطلقا مثل مثلا افعال الصبي والمجنون على الصبي والمجنون من باب الاحكام الوضعية. هل الصبي مكلف هل المجنون مكلف؟ غير مكلف. ومع ذلك لو اتلف الصبي - 00:43:56ضَ
قوات النجوم ثبت فيه ماله. وكذلك ايضا اه اه يعني هنالك اشياء يختلف فيها. هناك اشياء يختلف فيها ولهذا قال احكام وضعية هي احكام وضعها الشارع جعلها اسبابا وشروطا على مقتضاها احكام تكليفية. قال وهي اربعة - 00:44:16ضَ
ما يظهر به الحكم ولهذا الاحكام وضعية مظهرة للاحكام مظهرة للاحكام المترتبة على الاحكام الوضعية وهي علامة حتى نعرف لماذا لان الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعل الاحكام الوضعية دالة على الاحكام ماذا؟ التكليفية - 00:44:41ضَ
تيسيرا على العباد وتسهيلا عليهم اذ لا يمكن ان يقال مثلا في كل وقت يجب عليكم هذا الشيء لهذا السبب وقت اخر يجب عليكم هذا الشيب بهذا السبب وبهذا الشرط - 00:45:10ضَ
هذه مشقة عظيمة ويستلزم ان يكون يعني يعني وجود الرسل بمعنى انه لا يعلم هذا الا بوجود الرسل هذا لما كانت الاحكام مستمرة الاحكام التكليفية الرسل اتوا عليه الصلاة والسلام يبلغون احكام الله سبحانه وتعالى ومما جاءوا به مما امر الله احكاما الوضعية - 00:45:27ضَ
فانزل الله الاحكام الوضعية ورتب عليه على مقتضاه الاحكام التكليفية الى يوم القيامة الى يوم القيامة فهي علامات وادلة على احكام الله سبحانه وتعالى التي كلف بها عبادة ولذا لا يخاطب بها المكلف على جهة التكليف - 00:45:51ضَ
وهو نوعان علة. العلة من من يعني يقال فيه فلان عليل او اعتل الشيء اذا تغير ولهذا يتغير الحكم بتغير علته. وهي اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية هو الحقيقة مثلا هذي ذكر العلة العقلية هنا ليس لها مناسبة هنا لكن - 00:46:15ضَ
اشارة الى ان هناك علل لا بد من وجود معلولها مرتبط عقلا وهنالك علل لا ترتبط وجود معلولها الا بايجاب الله سبحانه وتعالى وهذا هو المراد. بمعنى لولا ان هذا - 00:46:41ضَ
الحكم مع ان هذا هذا الحكم معلول لتلك العلة بامر الله سبحانه وتعالى لم نعلمه اما الكسر للانكسار التشويد السواد للتشويد كل يعلمه انت حينما تكسر شيء ينكشف حينما تسود مثلا ورقة تكون سوداء بالتشويد بالتشويد يكون السواد - 00:46:59ضَ
للكسر يكون الانكسار. وهكذا كل شيء يكون تكون علة العقل هذا معلوم لكن هنالك اشياء لا تكونوا العلة فيها ثابتة الا بوضع الله سبحانه وتعالى او بامره. بامره سبحانه وتعالى - 00:47:23ضَ
لا يمكن ان نجعلها علة من عقولنا لا لابد ان يدل الشرع على ان هذا الشيء معلول لتلك العلة يعني معلول امر الله سبحانه وتعالى ثم هذه العلة لها احكام - 00:47:43ضَ
مناسبة او غير مناسبة بمعنى معقولة غير معقولة هذي احكام اخرى سيشير المصنف الى شيء منها مع اه انه ينبغي التمييز ايضا في بعض انواع العلم ولعل يأتي شيء من هذا ان شاء الله. قيل انها او شرعية. قيل انها المعنى الذي علق الشارع الحكم - 00:48:02ضَ
عليه وقيل الباعث له على اثباته والصحيح ان الامرين ثابتا لكن المعنى الذي علق الشارع حكمه عليه هذا هو الذي امر به المكلف وهو الذي يلزمه معنى انه المعنى الذي علق الشارع حكما عليه - 00:48:24ضَ
الشارع لا يعلق الاحكام الا على عللها. اما الباعث لكن ان سميت العلة باعثا فلا مشاحة ان سميت العلة باعث فلا مشاحة لكن العلة احيانا تكون باعثا واحيانا لا تكون باعثا - 00:48:52ضَ
لان الشارع يعلق الاحكام على عللها لا على ما ما تبعث عليه او نقول على حكمها احسن نقول على حكم يعني كلمة الباعث في فيها بعض المحاذير ولهذا نقول او الحكمة - 00:49:18ضَ
التي تثبت عند الحكم الحكمة مثلا القصر في السفر ما علته ها مشقة. طيب اذا سافر انسان في الطائرة مرتاح يقصر ولا ما يقصر طيب في مشقة كيف يقصد تقول المشقة لا يوجد مشقة. ربما ان في البلد مستقر ومع ذلك لا ربما في البلد - 00:49:35ضَ
ويجد مشقة تجد مشقة ومع ذلك يتم الصلاة. ولا يجوز انقاصه. وفي السفر ها لا يوجد مشقة يقصر ولا ما يقصر طيب الحكمة موجودة ولا غير موجودة وش الحكمة من القصر - 00:50:16ضَ
للتخفيف يعني خشية المشقة اذا هذه الحكمة اذا شنقوا للشارع علق القصر على على علة على علة على العلة ولا على الحكمة العلة وهذا هو الصحيح الشارع علق الاحكام على عللها لا على حكمها - 00:50:39ضَ
لكن منهم من لم يفرق بين العلة والحكمة والمصنف اجمل الكلام رحمه الله ولهذا لو قال الحكمة لكان اسلم وذلك ان الحكمة لا مانع ان يقال الحكمة حكمتان حكمة تعود اليه سبحانه وتعالى بها - 00:51:01ضَ
حكم او شرع الاحكام وحكمة تعود على المكلف لمصلحته وحكمة تعود اليه سبحانه وتعالى. وهذا هو الصحيح ان الله حكيم ان ربك حكيم عليم. وهو العليم الحكيم. وكان الله عليما حكيما. فهو حكيم - 00:51:24ضَ
ووصفه ماذا الحكمة الحكمة سبحانه. فحكمة تعود اليه وهو شرعه لهذه الاحكام لكن مصلحة هذه الحكمة تعود على من؟ على المكلف للتخفيف عليه لكن الشارع لم يعلق الاحكام على بواعثها - 00:51:43ضَ
او على حكمها او على وهذا هو الاحسن لانه لجأ في القرآن. وان الله بالحكمة. وهكذا شرعت هذه الاشياء للحكم هذي يعني هم يظعون بعظ الالفاظ وتستخدمها بعظ اه الفرق الظالة ثم ينفرون - 00:52:07ضَ
من الاسماء الشرعية كالحكمة فيلتبس الحكمة بالباعث. فتلتبس الحكمة بالباعث وهذا من التلبيس الذي يقع في كلام بعض المبتدأ وخسر كثيرا منهم صنف الاصول ويسمي الحكمة الباعث والله منزه عن الباعث. يقول تسميتك الحق باسماء تحتمل - 00:52:27ضَ
يعني باسماء تحتمل حق وتحتمي الباطل او انها اسماء ربما لا بأس بها لكن تفسرها بتفسيرات باطلة هذا لا يغير المعنى لا يغير لا يغير الحكم. فالله حكيم عليم سبحانه وتعالى. وله حكمة يوصف الحكمة هو الحكيم - 00:52:56ضَ
فنقول انه شرعها لحكم عظيمة والشريعة كلها حكمة والحكم تارة تظهر وتارة لا تظهر ولهذا نقول ان ان هي المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه وهذا هو الصحيح وان كان بين الحكمة والعلة التداخل - 00:53:16ضَ
اذ احيانا توجد العلة توجد العلة بدون الحكمة بدون الحكمة. يعني الجهاز هذا اذا نقول ان الاحكام يعني نقول ان المعنى معلق العلة المعنى الذي علق الشارع او الشرع الحكم عليه - 00:53:37ضَ
وقيل الباعث على اثباته والامران صحيح ان العلة بمعنى انها يوجد الحكم عندها يوجد الحكم عند وجودها وينتفي الحكم عند عدمها ولهذا الشروط علل الاسباب علل لكن الحكمة قد تظهر - 00:54:55ضَ
مع هذه العلل سواء كان سببا او شرطا عند الوجود عند الوجود وقد لا تظهر الحكمة وهل الحكمة موجودة او هناك احكام تعبدية نقول الشريعة لحكمة لكن انتظر الحكمة احيانا لا تظهر. ومثل ما تقدم في القصر للسفر - 00:55:23ضَ
فكل من سار فانه يقصر لوجود شرط القصر. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة واحيانا يعلق الامر يعلق الامر بالعلة والحكمة جميعا. احيانا يعلق الحكم بهما جميعا - 00:55:52ضَ
يقول السفر الشريعة احيانا تعلق الاحكام بعلله وهذا هو الاصل واحيانا تعلق الاحكام بالعلل والاحكام بالعلل والحكم جميعا للعلل والحكم جميعا. وش مثاله نعم نعم تفضل طيب شرب الخمر لو ان انسان شرب خمرا ولم يشكر - 00:56:15ضَ
يحرم ولا ما يحرم يجلد ولا ما يجلد وجد الحكمة ولا ما وجد حكمة؟ ها وجود الحكمة ولا ما وجدت موجودة ما شكى. يمكن انه اصحى من انسان ما شرب. صح ولا لا - 00:57:00ضَ
ومع ذلك يجادل ما يجلد يعني ما اسكر منه من هرب فمن الكف منه حرام. يحرم حتى ولو لم توجد الحكمة قلنا اذا سافر ولم يجد مشقة. يقصر ولا ما يقصر - 00:57:24ضَ
ويقصد لكن رصديا هناك احكام مربوطة بالعلة والحكمة مثل الفطر في رمضان الفطر في رمظان وش علة الفطر في رمظان السفر لكن هل يشرع الفطر مطلقا او نقول في التفصيل في التفصيل نحن لا يعني حينما نقول علم الحكمة ليس معنى ذلك انه لا يجوز للفطر الا معدم شقا لكن نقول من - 00:57:46ضَ
الافضلية يعني حتى لا يفهم من هذا شخص انه اذا قلنا العلة مع الحكمة انه لا يجوز الفطر الا مع المشقة لا من سافر جاز عن الفطر لكن الشأن في شيء من هذه الحكمة وان الصيام في السفر تارة - 00:58:22ضَ
ان يكونوا مفضولا وتارة يكون افضل وتارة يكون وتارة يكون الصوم افضل وتارة يكون الفطر افضل ولهذا افضلهما ايسرهما كما قال اسحاق ابن منذر وعمر ابن عبد العزيز وان كان يجوز للفطر هو في الحقيقة - 00:58:42ضَ
اه كل من سافر جاز له الفطر لكن مشروعية الفطر ممكن نقول مشروعية الفطر لا جواز يقول او افظلية الفطر للمسافر متى عند وجود المشقة مع السفر المشقة هي الحكمة والسفر هو ماذا - 00:59:02ضَ
العلة اذا اجتمعت الحكمة والعلة فان الفطر افضل طيب قال نعم منهم من لم يفرق لكن الفرق بين العلة والحكمة ان العلة هي ما علق الشارع الحكم عليه وجودا وعدما - 00:59:27ضَ
ولهذا يعبرون عنه بالدوران الحكمة هي اه معناها معنى الحكمة هي الباعث على حكمة هذا او تشريع هذا الحكم او السبب في تشريع في هذا الحكم او المعنى الذي لاجله - 00:59:54ضَ
شرع هذا الحكم هذه هي الحكمة لكن لم يعلق الشارع الحكم على الحكمة ثم هذا بحث ايضا في مسألة وهو مسألة الحكمة هل يعلل بها او لا يعلل بها؟ هذه موضع خلاف - 01:00:20ضَ
والصحيح احيانا ان الحكمة تكون علة تكون علة يعني نقول ان الحكمة تكون علة احيانا تكون علة. وهي اذا كانت منضبطة لان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الوصف فالحكمة اذا كانت وصفا ظاهرا منظبطا - 01:00:39ضَ
فهي حكمة. ولهذا السبب قالوا انه علة لنصر الله وضبط. الشرط علة لان وصف ظاهر منضبط. الحكمة ان كانت وصفا ظاهرا منضبطا فهي علة وان كانت خفية او منتشرة فليست علة فليست علة. ولهذا مثلا الرضا في البيع - 01:01:07ضَ
امر قلبي هل نعلق البيع بشيء يدل عليه شو الحكمة من مشروعية البيع هو التراضي ان تراض فاذا تبايع فاذا ما تفاصل شخصان بينهما سلعة وتكلم بكلام فهمنا منه ان هذا اراد البيع وان هذا اراد الشراء بغير لفظ الايجاب والقبول لكن لفظا - 01:01:27ضَ
عليه يكون الدال على الحكمة وهو الرضا. وش الحكمة من شرعية؟ هو الرضا والرضا ماذا امر قلبي لا يطلع فاذا اطلع عليه بقراء وصححنا البيع بهذه القرائن في هذه وان كانت غير الصيغ التي ذكروها. وهكذا الفاظ العقود النكاح - 01:01:56ضَ
وغيرها قال رحمه الله تعالى وقيل الباعث له على اثباته وهذا اولى وهذا اولى قال قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث له على اثباته وهذا اولى وهذا على تسمية - 01:02:18ضَ
يعني تسمية الحكم تسميته علة تسميته علة ما يظهر قال ما يظهر الحكم هو نوعان علة اما عقلية كالكسل انكسار او شرعية قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. وقيل الباعث له - 01:02:59ضَ
الباعث له على اثباته تقدم ان الاظهر ان الامرين صحيحان ان الامرين صحيح ان احيانا يمكن ان يجتمعا في حكم واحد كما تقدم في مشروعية الفطر للمسافر نعم نعم نحن - 01:03:21ضَ
الحكم مثل ما تقدم الاحكام الشريعة تدور مع عللها سبق ان ان الشريعة تربط الاحكام بالعلل لا بالحكم لكن نقول الصحيح انها قد تعلقها بالحكم لكن قاعدة المطردة انها لا تعلق الاحكام بالحكم - 01:03:49ضَ
لان العلة وصف ظاهر ومنضبط سواء كان مناسب او غير مناسب ولهذا من طرق التعليل التي ستذكر في الاصول ما يسمى بالدوران يسمى بالدوران يعني وجوده الدوران هو الذي يدور عليه الحكم المدار الذي يدور عليه يوجد عند وجوه يعدم عند عدمه - 01:04:09ضَ
وهل يشترط المناسبة في المدار او لا يشترط لا يشترط لا يشترط لان الدوران وهي صيغة فعلان في الغالب هذه هذا الفعل لكثرة دورانه لا يكون في الغالب الا معللا - 01:04:38ضَ
في الغالب انه يكون مال لكن مع ذلك نقول الدوران دليل على ان المدار هو علة وان تشترط المناسبة في الغالب انه يكون مناسب لكن مع ذلك يكفي فيه الدوران. الحكمة - 01:04:58ضَ
يعلق بها الحكم ان انضبطت ولكن لما كان الغالب ان الحكمة لا تنضبط وتخفى وتنتشر لم يعلق الشارع الحكم عليها. علقه بامر منضبط ولنرى بعض الاحكام معلقة بالحكمة مثل مثلا الجمع للمطر - 01:05:17ضَ
تجد تجد المسائل التي لم تعلق لم تعلق بالعلة يحصل فيها شيء خلاف. تجد الناس عند المطر خلاف كثير. هذا يجمع وهذا ما يجمع وهذا يمكن لماذا؟ لانه علق بالمشقة ولينا امر لا يمكن ضبطه - 01:05:39ضَ
بشيء يعني المطر قد يكثر قد يكون قليل قد يكون كثير لان بعضهم قال بمجرد ان تبتل الثياب. بعضهم قال اذا ابتلت الارض يحصل فيه خلاف كثير من جهة وجود المشقة. يقول بعضهم في مشقة نجمع يقول لا ليس فيه مشقة - 01:06:01ضَ
ولهذا نقول الحمد لا ينكر في مثل هذا ويدار الامر على السعة لان ما دام ان بعض الناس يقول في مشقة نجمع وان كان بعضهم يقول لا مشقة علينا يقول وان كان ليس عليك مشقة - 01:06:18ضَ
الشريعة في الرخص العامة لا ينظر فيها الى الاحوال العارظة. لا ينظر في الرخص العامة الى الاحوال لكن ينبغي ان لا يكون هذا يعني شيئا يسيرا لا يكود يكون ادنى مشقة هذا لا يلتفت اليه مثل ادنى رش - 01:06:34ضَ
لكن اذا كان رش من المطر يحصل به شيء من المشقة ولو كانت مشقة وان كانت عليك مشقة يسيرة فعلى غيرك مشقة شديدة ولذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع وبيته بجوار المسجد - 01:06:52ضَ
بجوار المسجد قال رجل لا يحرج لا مشقة عليه عليه الصلاة والسلام لكن المشقة على بعض اصحابه جمع بهم عليه الصلاة والسلام. ولذا لو ان امام المسجد ساكن في المسجد - 01:07:06ضَ
او ان انسان ساكن في حجرة في المسجد في المسجد ساكن الناس جماعة وجمعوا يجمع ولا ما يجمع يجب على الصحيح ما عليه مشقة ما عليه مشاكل لان الرخصة العامة لا ينظر فيها للاحوال - 01:07:18ضَ
العارضة حتى قال بعضهم يجمع من في البيت يجمع من في البيت المريض نحوه وهذي مساجد جهادية لكن لابد ان يكون فيها شيء من المشقة ولذا ربما يحصل فيها اختلاف واضطراب. فلهذا تجد ان الشريعة في الغالب تغلق الاحكام - 01:07:33ضَ
للعلل لا بالحكم. لكن حينما تظهر الحكمة وتنضبط فيعلل بها الحكم ويعلل بها الحكم مثل الرضا في البيع اذا ظهر الرضا الحكمة من شرعية البيع وانتقال المبيع من البائع الى المشتري - 01:07:50ضَ
والثمن من المشتري البائع ثمرته يعني لا ينتقل الا بوجود الرضا من شروط الرضا والرضا امر خفي امر خفي لكن اذا ظهر الرضا وتبين باي عبد واي صيغة فانه يصح. به العقد. قال وقد استعمله الفقهاء - 01:08:10ضَ
وفيما يقابل مباشرة استعملوا ايضا السبب فيما يقال مباشرة كالحفر مع التردية الحفر ما هو يسمى الحفر والتربية الدفع فيها انسان حفر بئرا وجاء انسان ودفع اخر من المتسبب المتسبب - 01:08:34ضَ
يعني الان حضر انسان اليوم واخر دفع انسانا في هذه البر فسقط من المتشبب من المباشر الدافع واذا اجتمع السبب مباشرة يقطع يقطع تقطع المباشرة حكم الشباب تقطع اذا استعملوه فيما يقابل - 01:08:57ضَ
المباشرة ولهذا اللي حفر متسبب ولهذا لو حضرها في طريق الناس وجاء انسان وسقط فيها يضمن ولا ما يضمن يظمن لكن لو جاء انسان وقف عليها فدفعه اخر من يضمن - 01:09:27ضَ
الدافع ويقطع حكم السبب. طيب لو ان انسان قدم لانسان طعام مسموم ويعلم قدم له طعام مسموم اكله من المباشر الاكل مباشر والمتشبب الطعام يضمن ولا ما يضمن طيب من يضمن؟ يعني هذا اكله ومات يظمن نفسه - 01:09:52ضَ
نعم طيب يقول هذا مباشر انسان عاقل كيف يأكل ها يقول لست مباشرا يقطع حكم مباشرة المباشرة تقطع حكم السبب يأخذ حكم مباشرة يقول لماذا في هذه الحالة مباشرة وش علاقته بالسبب - 01:10:29ضَ
منفصلة ولا متصلة اذا نقول ليست هذه القاعدة على اطلاقها ما نقول ان المباشرة تقطع حكم الشاب بل نقول انها تقطع حكم الا اذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب فالمتسبب - 01:11:05ضَ
يوما في هذه الحال اذا كانت مباشرة ناشئة عن السبب. لان المباشر ولهذا لو حظر انسان بئر فسقط فيها انسان لا يعلم؟ الا يظن ما يظمن؟ مع ان المباشر في الحق من هو - 01:11:25ضَ
الذي حفرها ما باشا الذي حفرها باشر. الذي باشر هو الساقط نفسه. لكن لما كانت لما كانت المباشرة ناشئة عن السبب وهذا لم يعلم بها لم يعلم بها وحفرها يعني في طريق الناس فكان معتديا فيضمن في هذه الحالة هنا تفاصيل في هذه المسألة لكن هذه من فروع - 01:11:41ضَ
قال وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت علة العلة عندنا رمي وعندنا اصابة وعندنا قتل او عندنا رمي وعندنا اصابة وعندنا جرح او رمي واصابة وكسر الان وش علة الجرح او الكسر او القتل - 01:12:06ضَ
ها يمكن يرمي ولا يصيب لو كان العلة الرمي لاصاب العلة ماذا؟ علة الكسر او القتل الاصابة. وش علة الاصابة الرمي اذا هم حذفوا الوسط وهو الاصابة فقالوا يطلق على علة العلة يقرماه فقتله - 01:12:31ضَ
وهل هو قتله بالرمي ولا بالاصابة صعبة وهذي ملحق من الباحث الذي التي لا فائدة فيها في الحقيقة. يعني كل يعلمها ومثل ما يروى عن علي رضي الله عنه يعني انه قال يعني في كلام - 01:13:02ضَ
وان كانت هذه قد لا تنطبق يعني لا نقولها تنطبق على يعني على مثل ما نقرأ هنا لكن قد يقع احيانا في بعض الكلام حينما يكثر وتكون الفائدة فيه يمكن تدرك بدون هذا لان كل يعلم - 01:13:19ضَ
انه حينما رماه فكسره قتله بالاصابة يكون بالاذن صعبة ولهذا الرمي قد يحصل به وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى ولا يصيب. فيطلقون اه في علة العلة كالرمي يطلقونه يقول رماه فقتله مع ان اللي قتله في الحقيقة ليس الرمي اللي قتله - 01:13:37ضَ
الناشئة انهم القتل علته الاصابة. والرمي علته ماذا؟ والاصابة علة ماذا؟ الرمي. فهو رمى فاصاب فقتل او رمى فاصاب فسر او جرحوا نحو ذلك. وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول - 01:14:07ضَ
النصاب بدون الحول. وهذا واضح يعني العلة بدون شرطها النصاب بدون اطلق العلة على ماذا على السبب على الشباب الذي النصاب النصاب فهو سبب الوجوب. الانسان عنده نصاب الان طيب - 01:14:28ضَ
هل تجب عليه الزكاة ولا ما تجب ما تجب لماذا لفواتي شرط الحكم لفوات شرط الحكم وهو ماذا دوران وحولان الحول حولان الحوض قال وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحوض يطلق على - 01:14:57ضَ
بدون شرطها كالنصاب بدون الحول ولهذا سيأتينا ولو انه اكتفى به عما ذكر بعد لكان حسن. هذي تسمى علة في الحقيقة ناقصة لان العلة تطلق على تمام العلة بجميع اجزائها وتطلق على بعضها - 01:15:20ضَ
العلة التامة اذا كان لها اجزاء. وقد تكون العلة جزءا واحدا. لكن اذا كانت العلة مشتملة على اكثر من جزء فلا بد من اجتماع اجزائها وجوب الزكاة وجوب الزكاة علته وجود - 01:15:42ضَ
الشباب ووجود الشرط. اذ الاحكام لا توجد او لا تجب الا بوجود اسبابها وشروطها الشباب من وجود الوجود من وجوده الوجود. اذا وجد سببه هم ووجد الشرط في هذه الحالة - 01:16:05ضَ
اللازمة ولهذا قال بدون شرطها فاذا انتفى الشرط انتفى الوجوب. وجوب الزكاة يعني وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص يطلق على القتل للقصاص. يقال علة هذا القصاص منه كالقتل للقصاص سموا الوصف الواحد من صف الله جزء السبب - 01:16:29ضَ
القصاص شرطه القتل العمد العدوان شطره شرطه ان يكون القتل عمدا عدوانا ولهذا قال وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. يعني علة قتله القصاص ممن قتله ممن قتله. وهذه كما تقدم كلها امور يعني مفهومة من جهة - 01:17:01ضَ
المعنى وكونها يطلق عليه هذه الاسماء لا يظر سواء يعني اطلقنا عليه هذه المسميات او قيل قتل لانه قتل آآ عمدا عدوانا وسميته هذا علته قتله. ولذا سموا الوصف الواحد - 01:17:30ضَ
العلة جزء السبب مثل ما تقدم السبب مع الشرق الزم الزكاة الا بوجود جزئيها. وهو السبب سبب الزكاة والنصاب وشرطها وهو حولان الحول. هذا اذا كانت العلة لها اجزاء لها اجزاء - 01:17:53ضَ
نعم قال ومن توابعهما يعني العلة والسبب الشرط وهو ما يتوقف وجوده على وجوده يعني الشرط ما يلزم من عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. السبب ايضا لا ينبغي حتى يفوت وش تعريف السبب؟ ما يلزم من وجوده - 01:18:21ضَ
الوجود ولا يلزم ويلزم ويلزم من عدمه العدم لذاته. السبب يلزم من وجوده الوجود مثل دخول الوقت يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة ومن عدم الوقت عدم وجوب الصلاة. يلزم من وجودة - 01:18:43ضَ
الوجود ومن عدمه العدم وهذا احتراز من الشرط والمانع اذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قد يكون الانسان طاهر ولا تجب الصلاة اليس كذلك بعدم وجود ماذا السبب - 01:19:05ضَ
قد يتطهر الانسان قبل دخول الوقت هل بوجود الشرط يلزم الحكم؟ ما يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من ويلزم من عدمه العدم اه هذا لاجل الاحتراز كما تقدم من الشرط لانه قد يوجد الشرط - 01:19:30ضَ
ولا يوجد الحكم كما لو تطهر فانه لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة لعدم دخول الوقت طيب نرجع الى الشرط قال ومن توابعهما الشرط وهو ما يتوقف على وجوده وهو ما يتوقف على وجوده اما - 01:19:57ضَ
الحكم يعني شرط ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثل ما تقدم اما الحكم كالاحصان للرجل ويسمى شرط الحكم او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحسان مع الزنا - 01:20:18ضَ
وهذه العبارات في الحقيقة يعني حينما تراها ان تعلم ان الاحصان يقول اما الحكم ما يجب على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجل كالاحصان للرجل يعني وجوب الرجم لا يكون الا بالاحسان - 01:20:37ضَ
وعلى هذا يكون الاحسان شرطا لوجوب الرجل طيب اذا قلنا وجوب الرجل هل كن محصن يرجم لكن لانه يعلم ان المراد مع الزنا ان المراد مع كما نقول من شرط - 01:21:02ضَ
وجوب الزكاة تمام الحول هذا يعلم انه مع السبب ووجود النساء موجود النساء فهو شرط لوجوب الحكم وهو الزنا او وجوب الحكم وهو الزكاة او وجوب الكفارة مثل ما نقول ماذا - 01:21:27ضَ
الحنف شرط لوجوب الكفارة. اذا اذا قلت الحنث. الحنف ماذا شرط الحمص هو ان تفعل يحلف على شيء ثم يحلف في يمينه يحنث في يمينه فلهذا اذا قلت الحنث شرط لوجوب الكفارة وش معناه - 01:21:55ضَ
ان السبب ماذا انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد ان السبب انعقد او نأخذ هذا او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع زنا. الاول متعلق بالحكم والثاني متعلق بالعلة. يعني ان العلة لا تعمل او لا - 01:22:17ضَ
احسن لو قال شرط اكتمال العلة لكان احسن واوضح تمام العلة واكتمال العلة اوضح من قول عمل العلة لانه لابد في وجوب الرجم مع الزنا ان يكون محصنا كما انه لابد من وجوب الكفارة - 01:22:34ضَ
في كفارة اليمين مع وجود السبب وهو اه الحلف ان يحنف. كذلك لا بد من وجوب الزكاة مع لا بد من وجوب الزكاة مع وجود السبب ان الحول المراد عمل العلة اكتمال العلة بوجود جزئيها او شرطيها وهو السبب وهو الشرط مع السبب في كفارة اليمين في - 01:22:56ضَ
وجوب الزكاة في وجوب الرجم. هذا مراد ان اكمل بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى - 01:23:20ضَ
او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع الزنا كما تقدم وان المراد تمام العلة وان هذا هو الاوضح والابين ان الامر كما تقدم شيء يتعلق بالحكم شيء يتعلق العلة - 01:23:44ضَ
فلا بد من توفر الجميع كما تقدم فيفارق العلة من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده يعني الشرط يراد بذلك ان الشرط لا يلزم الحكم من وجوده كما تقدم انه لا يلزم من وجوده الوجود - 01:24:08ضَ
وقد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم وذلك انه لانه شرط شرط الحكم شرط الحكم فلابد اذا كان شرطا فيحتاج ثبوت الحكم قبل ذلك الشباب ثبوت الحكم بالسبب ولهذا قال هو شرط - 01:24:28ضَ
اه قال لا يلزم الحكم من وجوده. اذ لا يوجد الحكم الا بسببه ثم قد يكون يحتاج الى تمام بوجود شرطه مع وجود السبب مع وجود السبب مثل ما نقول في النصاب - 01:24:51ضَ
مع تمام الحوض مع تمام الحوض قال وهو عقلي كالحياة للعلم يعني الشرط اقسام وهذه يعني من معانيه وان يطلق على الشرط العقلي الذي يعقل فالحياة للعلم يعني انه لا يعقل - 01:25:12ضَ
عالم الا ان يكون حيا فشرط العلم الحياة شرط العلم الحاد اذ لا يكون عالم بغير شرط الا والا اذا عقلته عالم فلابد ان يكون حيا لابد ان يكون حيا. فشرطه الحياة. لكن ليس - 01:25:38ضَ
العلم شرطا لها ليس العلم شرطا للحياة اذ توجد الحياة بلا كما في الحيوانات او ربما ايضا المجنون ونحوه فلهذا اه هذا شرط والشرط يلزم منه المشروط واللازم يلزم منه الملزوم. اللازم مع الملزوم والشرط مع المشروط - 01:26:05ضَ
فهو شرط عقلي كالحياة مع العلم الحياة مع العلم فلا يعقل عالم الا بوجود الحياة الا بوجود الحجم تعقل الحياة بدون العلم تعقل الحياة بدون العلم كما تقدم. ولغوي المقترن بحروفه. بمعنى - 01:26:38ضَ
انها شروط لغوية لا يترتب عليها احكام لا يترتب عليها احكام انما هي شروط لغوية ولهذا المكلف يستعملها هو الذي يرتب عليه احكام لكن الشارع ما يرتب عليه احكام لكن انت حينما ترتب الاحكام الشرعية على هذه الشروط اللغوية - 01:27:06ضَ
يترتب الحكم لا ان الشرع جعلها احكام اللازمة لا لانك استعملت الشروط اللغوية بالاحكام الشرعية الاحكام الشرعية ولهذا مثلا اذا قلت تقول مثلا مثل ما نقول تدرس تنجح شرط النجاح او تجتهد تنجح شرط النجاح الاجتهاد - 01:27:27ضَ
مثلا هذه شروط لغوية شروط لغوية كذلك هذه الشروط تأتي ايضا في بعض الاحكام مثلا حينما يقول ان لزوجتي مثلا ان دخلت هذا المكان فانت حرام وانت طالق هذا ترتيب الحكم على هذا بهذا الشرط - 01:28:00ضَ
شروط لغوية وليس انه وليس لم يرتب الحرام او الطلاق على الدخول او الخروج انما المكلف الذي استعمل هذه الشروط فهي شروط لغوية شروط لغوية قال وشرعي كالطهارة للصلاة وهذا واضح اذ من شرط - 01:28:30ضَ
صحة الصلاة الطهارة صحة الصلاة الطهارة وهو كما تقدم ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قال والمانع عكسه اي عكس الشرط وهو ما يتوقف عكسه وما يتوقف السبب او الحكم على عدمه - 01:28:52ضَ
او على عدمه بمعنى انه يتوقف السبب على عدم المانع ويتوقف الحكم على عدم المانع ولهذا قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم لوجود المانع بوجود المانع ولهذا قال فمانع سبب كالدين مع ملك النساء. يعني قد يمنع السبب وقد يمنع - 01:29:15ضَ
الحكم وكذلك ايضا مسألة وجود المانع مع وجود السبب مع وجود سبب مثل لو دخل الوقت والمرأة حائض فان وجود الحيض يمنع نفوذ السبب في حقها ولهذا لا يجب عليها الصلاة - 01:29:50ضَ
عكسه ما يتوقف السبب او الحكم على عدل فمانع السبب كالدين مع ملك النساء. وهذا عند اكتمال العلة المانع قد يكون مع اكتمال العلة وهذا محل اتفاق قد يكون مع عدم اكتمالها يعني وجود العلة - 01:30:17ضَ
بدون شرطها كوجود السبب بدون اه كوجود السبب الذي هو دخول وقت الصلاة مع وجود المانع مع وجود المانع وهو الحيض وجود المانع والحيض. لكن حينما تكتمل العلة يوجد السبب - 01:30:39ضَ
ويوجد الشرق كالنصاب مع ملك ايكاء النصاب مع مضي الحول. انسان عنده نصاب ومضى الحول هل يمنع نفوذ السبب قال كالدين مع ملك النصاب فلو كان انسان عليه دين وعنده نصاب - 01:31:00ضَ
وعنده نصاب. يقولون لا تجب عليه الزكاة. لا تجب عليه الزكاة لوجود الدين وهذي مسألة فيها خلاف والقول الثاني انه لا يمنع بل تجب عليه الزكاة لان الادلة عامة في وجوب الزكاة - 01:31:25ضَ
فلا يمنع نفوذه فهو مالك للنصاب مضى الحول فنفذ الحكم قال ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية في السفر المنافي للترخص. المنافي للترخص لو ان انسان سافر لقطع الطريق - 01:31:49ضَ
المعصية بالسفر ما قال المعصية في السفر المعصية في السفر لا تمنع الحكم بلا خلاف. فانه يقصر الصلاة. انسان عصى في سفره هذا لا خلاف انه له ان يقصر لكن اذا كان سفره سفر معصية سافر لقطع الطريق - 01:32:21ضَ
سافر لشراء خمر او بيع خمر او نحو ذلك او سافر ليزني او يسرق سفره سفر معصية هذا يقول وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم بمعنى ان السفر علة العلة مكتملة - 01:32:38ضَ
لكن هنا حكمة لان القصد من الترخص هو التخفيف عن المكلف مانع الحكم هو الوصف المناسب لنقيض الحكم لنقيض الحكم كالمعصية في السفر الحكم اللي هو القصر الحكم الذي هو القصر. كالمعصية بالسفر منافي للترخص. فقالوا ان - 01:33:08ضَ
ترخص الذي سفره سفر معصية لا يناسب التخفيف في حقه او اتخذ حقه غير مناسب. اذ كيف يعان على المعصية والمقصود من الترخص واعانته على سفره والتخفيف عليه والتخفيف عليه - 01:33:40ضَ
وهو مسافر سفر معصية اعانة له على المعصية. فهذا يمنع الحكم. يمنع الاول مانع السبب كالدين مع ملك النصاب الدين مع ملك النصاب اول مانع السب يعني ان السبب لم يكتمل - 01:34:01ضَ
او امتنع امتنع والا فالحكمة موجودة في الحقيقة لان الزكاة المقصود بها اشد حاجة الفقراء وتطهير النفس من الشح نحو ذلك وهذه الحكمة وجود وهذا الحكم موجود لكن قالوا انه يمنعه وجود الدين فهو يمنع نفوذه وان وجد السبب تاما لملك النصاب مع - 01:34:24ضَ
تمام الحول وهذا في الحقيقة تعليل ضعيف تعليل ضعيف وهو منع السبب بهذا الشيء والصواب انه لا يمنع الدين وجوب الزكاة العمرة. المسألة هذي بسطها فيها كلام معروف لاهل العلم - 01:34:56ضَ
يا كلام ومذهب الجهالة هو مذهب مذهب جماعة ان الزكاة تجب لعموم الادلة في هذا الباب الا انه لو كان انسان هذا يقع كثير كثير من الناس مثلا يسأل تقع كثيرا هذه المسألة - 01:35:15ضَ
ان لم يقل انسان انا علي دين الان حال وعلي زكاة وانا من عادتي اوفي في هذا الوقت اخرج زكاتي في هذا الوقت فهل اذا حلت الزكاة وعلي دين ازكي هذا الدين - 01:35:32ضَ
الذي يخرجه او لا ازكيه نقول في هذه الحال ما دمت انت تخرج الزكاة تخرج الدين في هذا الوقت فهذا المال الذي تخرجه لا زكاة فيه الا اذا كان هذا المال عندك مالك تنتفع به - 01:35:49ضَ
انت مخاطب باخراج الزكاة. اما اذا كان ان تخرجه في الحقيقة ليس مالا لك لانه حق واجب عليك اخراجه وسمعت الزكاة حق العباد وحق الله مبني على المسامحة وحق عمر ابن المؤمن المشاحة فعلى هذا - 01:36:06ضَ
تبدأ بالدين وان كان في الحقيقة هذا فيه حق للعباد وهو الزكاة حق الفقراء لكن لا نقدم حقهم على حقك من جهة انك حق بالتخفيف لانه مالك وانت الان عليك دين وتريد تقلي دينك وتريد ايضا ان تبادر الى تمام براءة الذمة لاخيك وانت مأمور بذلك - 01:36:21ضَ
فلا زكاة عليك في هذا من الذي تخرجه لكن ان كنت انت لا تخرجه او تقول سوف اخرجه بعد شهر بعد شهرين تنتفع بهذا المال فمن حكم ان تجب عليك الزكاة فيه وهذا هو الصحيح - 01:36:46ضَ
اما هذه المسألة وهي قوله ومانع الحكم والوصف المناسب لنقيض الحب كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. وعند التحقيق في الحقيقة لا فرق بين المسألتين يعني يعني لا ادري ما الفرق بين المسألتين في هذا؟ لان لان كلا - 01:36:59ضَ
الحكمين عند المصنف ساقط وجوب الزكاة مشروعية القصف مشروعية تنقسم والمانع هنا عنده منعهما منعهما لكن لو قيل لو قيل انه لفوات الحكمة يمكن الحكمة قوله مانع الحكم من قال انه يمنع الحكم - 01:37:22ضَ
يحتاج مانع الحكم اذا قيل ان مانع يحتاج دليل انه مانع. كما في هذه وفي هذه وليس عندنا دليل انه مانع للسبب او مانع للحكم ولهذا هو في المسألتين منع منع حكم وجوب الزكاة في هذا المال - 01:37:54ضَ
ومنع مشروعية القصر في هذه الصفة. وهذا علته مكتملة. وجود السبب مع الشرط واكتمال الحول وهذا علته مكتملة وجود السفر وهي علة واحدة وهذا علتان او جزء او علة لها جزئان. وهو السبب وهذه علة واحدة وهي السفر. وهي السفر - 01:38:15ضَ
لكن لانه يعني مشتمل على علتيه جزئين قال انه مانع السبب مانع السبب كالدين مع ملك النصاب والا في الحقيقة هو مانع لوجوب الزكاة على كلام صنف رحمه الصورة الاولى ومانع لمشروعية القصر بل انه لا يجوز له القصر في هذه الصورة الثانية - 01:38:42ضَ
والقول الذي اختاره من اهل العلم انه يشرع القصر له ولو كان قاطع طريق لماذا؟ قالوا وان كان الحكمة وان كان الحكمة هي التخفيف لكن العلة هو السفر والحكم معلق بالعلل لا بالحكم - 01:39:07ضَ
فانتم الان ربطتم الحكم بالحكمة وانتم لا لا تربطون الحكم بالحكم بالحكمة. ولا تربطون الاحكام بحكمها بل بعللها وحينما يقول ان من قطع الطريق لا يقصر قال لفوات الحكمة في الحقيقة - 01:39:27ضَ
فمنع الحكم لان الحكمة في حقه لا تحسن وش الحكمة هو التخفيف من التخفيف عن المساواة وهذا قاطع طريق كيف نخفف عنه ومن خالف قال ان القصر في حقه ربما يكون اولى - 01:39:49ضَ
لان القصر افضل من الاتمام او حينما يقصر ينوي بذلك اتباع السنة وان كان قاطع طريق هو عمل خير. ولا يمتنع ان يجتمع في الانسان ان يكون ارتكب محرما وان يكون عمل عملا صالحا - 01:40:12ضَ
نعم واخر اعترفوا عملا صالحا واخر شيء يخلط عمل صالح باعمل سيء فيؤجر على الحسن والسيء يذم عليه يذم على السيء فكونه يقصر افضل لان الحسن الحسنات بالقصر والاجر بالقصر افضل. فالعبرة ليس بالمشقة. العبرة باتباع السنة. يقول كيف تمنعني اني اتبع السنة - 01:40:34ضَ
هل اذا قطعت الطريق مثلا او كان سفر سفر معصي انسان؟ سافر آآ لمعصية من المعاصي ذهب الى بلاد بلاد منكرات قصده المنكرات ربما الوقوع في بعض المنكرات هذا قصده - 01:41:03ضَ
هل نمنعه من القصر ربما يكون قصره من اسباب توبته لان بركة اتباع السنة عظيمة. وهذا هو الابهر وغاية الامر ان هذه حكمة والحكمة لا ينبغي اسقاطها بحقه مع وجود العلة - 01:41:22ضَ
بامر متوحد وهذا هو الاظهر. قال ثم قيل هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء ليس بشيء لان وهذا صحيح لان السبب ما يلزم من وجوده الوجود - 01:41:45ضَ
والشرط ما ما يلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والمانع ما يلزم من وجود عدم ولا يلزم من عدم وجود هنا لعدم. فهما مختلفان هو غيره لكنهما في الحقيقة - 01:42:00ضَ
هذا شرط وجود وهذا هذا السبب وجوده شرط والمانع فقده شرط وهما غير السبب وقد يوجد السبب بدونهما قد يوجد السبب يوجد ينعقد بدون الشر تدخل الانسان يملك نصاب والشرط غير موجود - 01:42:16ضَ
الشرط موجود وليس وجد وليس الشرط موجودا دخل الوقت والانسان محدث الصلاة واجبة والان لا تصح لانه محدث ان معهما احدهما شرط وجوده شرط ما هو الذي وجوده شرط مع الشباب - 01:42:41ضَ
الشرط الشرط يشترط ماذا؟ او نقول احسن مقارنة شرط. الشرط مقارنته لا بد منها للسبب والمانع فقده لابد منه. اذا دخل الوقت والمرأة حائض فان هذا مانع لابد من نقده من فقدان الشر وان لم تنع عمل السبب. لكن ليس من جملته ليس من جملته - 01:43:07ضَ
قال وليس بشيء. والثاني في الصحيح المستقيم قال شيء صحيح شيء مستقيم يقال معتقد صحيح معتقد سليم الطريق الصحيح الطريق المستقيم وهكذا يعني من معانيه باللغة والا ان ربما معانيه تكون - 01:43:37ضَ
من معانيه في اللغة المستقيم. واصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء. هذا يعني يقول وعند المتكلمين ما وافق الامر الصحيح اصطلاحا في العبادات ما اجزأ. واسقط القضاء. الصلاة حينما يؤديها الانسان - 01:43:51ضَ
بشروطها يسقط القضاء يسقط القمر لانه اداها بشروطها وعند المتكلمين ما وافق الامر فلو انه صلى يظن انه متطهر. وبنفسه غير متطهر فهو موافق للامر موافق للامر ويقولون لا فرق بين الامرين في الحقيقة - 01:44:14ضَ
فقول الفقهاء ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلم وافق الامر هما في النهاية متفقا او يعني المتكلمون والفقهاء متفقون على انه اذا تبين الامر على خلاف ظنه فانه يجب عليه القضاء - 01:44:47ضَ
ولو انه ادى الصلاة بشروطها ثم تبين له بعد ذلك انه بات شرط من الشروط يجب القضاء على عند الجميع. حتى عند المتكلمين يقولون ما وافق الامر لانهم يقولون هو مأمور بذلك - 01:45:12ضَ
وموافق له وعلى هذا لا فرق بينهما. فالفرق كما يقال لفظي ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الامر. وربما رتب بعضهم على هذا خلاف يعني كما لو انسان صلى - 01:45:31ضَ
الى القبلة بغير اجتهاد في البرية البرية وافق صلاته جهة القبلة جهة القبلة هل هو وافق الامر ولا ما وافق الامر نبغى الاجتهاد الان اذا صلى الى القبلة يعني في البرية - 01:45:53ضَ
في البرية لا يعلم القبلة. فصلى بغير اجتهاد توافق القبلة صلى هكذا تخمين عند اهل ممكن يجتهد لكنه صلى هكذا قد تكون قبلة هنا قد صلى بلا اجتهاد. ويمكن ان يرى ووافق في نفس الامر القبلة - 01:46:21ضَ
هل وافقنا وما وافقنا اذا عند المتكلم ايش حكم صلاته الذين يقولون اذا كان موافق الان يشتكون باطلة طيب ان قلنا الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة فلا اعادة عليه هذي مسألة اذا قيل الصلاة صحيحة اذا قيل ان الصلاة صحيحة - 01:46:45ضَ
يعني كما يقول بعض الفقهاء فعلى هذا يكون من ثمرة الخلاف في بعض المسائل وقد يكون هنالك بعض المسائل التي تشبه ينظر يمكن في هذه الحال صلاته باطلة عند المتكلمين وان اصاب وصلاته عند بعض الفقهاء صحيحة لانه - 01:47:08ضَ
وافق في نفس الامر القبلة مع انه لابد منها على الصحيح واجتهاده حينما يصلي الى القبلة والاعمال بالنيات. نعم المتكلم فيهم وفيهم وهذا دخل على كتب الاصول كثير من الكلام الذي يذكر قد يكون لا حاجة اليه - 01:47:31ضَ
والماحشة تأتي ان شاء الله بحث يعني مفيدة. التي ستأتينا ان شاء الله من بداية الادلة ونبدأها ان شاء الله الدرس الاتي. يمكن يبقى علينا بعض الشيء ان شاء الله في هنا - 01:47:58ضَ
في اخر المبحث هذا نأخذه في اول الدرس الاتي وبعدين ندخل ان شاء الله في مباحث تكون اكثر فائدة ثم ما يأتي من الاخرى التي هي صلب هذا الموضوع قال والفاسد لغة نعم قال وعند المتكلم وافق الامر وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه - 01:48:09ضَ
وهذا واضح عندنا اه الصحيح في العبادات هو المستوفي لشروطه في هذه الحالة يكون صحيحا وتبرأ به الذمة ولا قضى عليه اما في العقود فانهما سوف ايضا شروطه. فافاد الحكم مثل العقود - 01:48:32ضَ
اذا استوفى بيع الشروط من ثمرته انك انت تنتفع بالمبيع اذا كنت مشتريا والبائع ينتفع بالثمن اذا كان البائع ينتفع بالثمن لانه بائع وانت تنفع المبيع لانك مشتر ويفيد الحكم - 01:48:52ضَ
كونك ملكته في البيع تصرف بالهبة بالهدية بالوقف العطية باي شيء. انت الان ترتبت احكامه عليه لاستيفاء شروطه. والفاسد لغة المختل وفسد الشيء اذا اختل واصطلاحا ما ليس بصحيح. يعني ضد - 01:49:13ضَ
المستقيم وهذا يبين ان الفاسد والباطل واحد على العصر كما تقدم ومثله الباطل عند الجمهور يعني الا في مسائل يسيرة وخص ابو حنيفة باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه - 01:49:37ضَ
ابو حنيفة سرعة قال ما شرع باصله ومنع بوصفه هذا عنده في العقود عنده في العقود ربما اجراه في غيرها مثل ما تقدم في بعض المسائل ايضا في الصوم ونحوه - 01:49:49ضَ
عنده مثلا بيع درهم بدرهمين بيع ريال بريالين دينار بدينارين هذا عند حكم مفاسد ولا باطل ربا ولا لا هذا ربا عند ابي حنيفة ماذا وعند الجمهور باطن الربا وان يقول فاسد - 01:50:06ضَ
ولهذا لو بعت ريال بريالين فيقول ابو حنيفة هذا فاسد لانه مشروع باصله. وش اصله للبيع انما الذي اثر فيه هو الزيادة كيف تصحيحه لا ترد الزيادة وعلى هذا اذا رد زيادة صحى - 01:50:28ضَ
البيع صح البيع لكن الصواب انه باطل والعقد لا يصح والباطل ما منع بهما وهو استيلاء وهو اصطلاح يعني يقول اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول والنهوذ لغة المجاوزة وصلت الى احد التصرف الذي جاوز الشيء اذا نفذ - 01:50:50ضَ
انا لغة مثل الصحيح لغة المستقيم وهو اصطلاحا الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه يعني بعد وقوعه وقيل كالصحيح وهذا هو الصحيح ان النافذ كالصحيح قول التصرف الذي لا يقضي متعاطيه - 01:51:17ضَ
على رفعه هذا يعني كأنه مأخوذ من التعريف اللغوي له والا فانه ايضا بمعنى الصحيح لانه حينما ينفذ ان يقدر متعاطيا رفعه فاذا تم مثلا البيع بشروطه وجبت خلاص نزل - 01:51:37ضَ
اذا تمت الشراع الصلاة بشروطها صحة ولزمت لا يكمل ذلك ان تبطل. والبيع اذا تم لا يمكن بعد ذلك ان يبطل. فهو قريب منه. ولهذا ذكره يعني زيادة والا يغني عنه ما ما تقدم من الصحيح. الصحيح هو النافذ - 01:51:57ضَ
والنبذ هو الصحيح ولهذا قيل كالصحيح وهذا هؤلاء لكن هذا من التقسيمات التي ذكروها لان فيها خلاف. والاداء فعل الشيء في وقته اذا فعل الشيء في وقتك الصلاة في وقتها الصوم في وقته يقال ادى الصلاة ادى الصوم وهكذا - 01:52:19ضَ
والاعادة فعله فان لخلل او غيره في خلل مثل انسان صلى بغير وضوء فعاد يقال وعاد الصلاة عادة الصلاة. وهو مجرد اصطلاح. وانا في الحقيقة صلاتي تلك باطلة. تبين بطلانه. والباطل وجودك عدمه - 01:52:40ضَ
وفي الحقيقة وان كان اعادة فهو اداء للصلاة لان وجودها كعدم. لكن من باب الاصطلاح يقال له اعد الصلاة. صلاتك هذه باطلة عليك ان تعيدها لماذا؟ بالنسبة لظنه لانه حينما اداها يظن انها صحيحة - 01:52:58ضَ
وتبين خلاف ذلك فقيل له وان كنت تظنها صحيح حتى فرغت منها ففات شرط وهو الطهارة فيجب عليك ان تعيدها وقد يقال ايضا فعل ذلك انه وان كانت باطلة لكن يؤجر عليها - 01:53:15ضَ
لا نقول باطنة من كل وجه بمعنى انها كالمعدوم لا. هي باطنة من جهة عدم صحتها. لكن هو مأجور عليها لانه عمل عملا صالح. فما فيها ما قرأ فيها وما ذكر الله فيها فالذكر بل ربما يكون دعا فيها دعوة مستجابة - 01:53:31ضَ
وعمل فيها عملا صالحا يؤجر على هذه الصلاة. اذ لو ذكر الله سبحانه وتعالى في غير صلاة كان مأجورا. فكيف اذا ذكر الله وقرأ القرآن بنية وهو ينوي انها صلاة ويعتقد انها صلاة - 01:53:49ضَ
الاعمال بالنيات بعمله الصالح هذا لكن امرأة الذمة لابد من استيفاء الشروط فيها ولهذا كأنه قيل اعادة من هذه الجهة. نعيدها لثبوت بعض الاوصاف الشرعية لها وكونها صلاة يؤجر عليها - 01:54:04ضَ
ودعوات يؤجر عليها وذكر يؤجر عليه لكن لا تبرأ به فعليه ان يعيده كان من هذا الرجل والله اعلم وغيره كما لو صليت مثلا صلاة الظهر ثم جاء انسان ما صلى صلاة الظهر - 01:54:23ضَ
وصليت معه حتى حتى تكونان جماعة فانت تعيد الصلاة لغير خلل او صليت في مسجد جماعة ثم ذهبت الى مسجد مجلس علم فوجدت الصلاة قد اقيمت يقول لا تقل قد صليت فلا اصلي - 01:54:38ضَ
صلي فانها لك نافلة كما قال عليه ابن اسود من غير خلل. اما لتحسين الجماعة حينما دخلت المسجد وهم يصلون. واما لان اه تحسن تحسن لاخيك الجماعة كما قال عليه الا رجل يأتجر على هذا فيصلي معه - 01:54:56ضَ
او كذلك للتعليم ايضا. لو ان انسان صليت من صلاة الظهر ورأيت يصلي ولا يعرف الصلاة اردت ان تصلي به حتى او تعلمه الصلاة يعلمه الصلاة ولهذا قال انما صنعت لتأتموا به ولتعلموا صلاة عليه الصلاة والسلام - 01:55:19ضَ
والقضاء فعله بعد خروج وقته بعد خروج وقت سمى قضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها او يعني لو ان انسان متى وقت الصلاة؟ فيقال قضاء يقال القضاء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء - 01:55:41ضَ
الصلاة وان كان معذورا وان كان معذورا فلهذا يسمى قظاء وهذي اصطلاحات في الحقيقة. فالقضاء يطلق على الاداء فاذا قضيتم الصلاة فاذا قضيتم اي اديتم ويطلق على التمام فقظاه النبي سبعين - 01:56:03ضَ
فقط سبع سماوات يعني اتمهن وقال عليه الصلاة والسلام وماذا كنتم تصلون ما فاتكم فاتموا. فاتكم فاتموا فسمه تمام هنا فلهذا يسمى كما تقدم آآ قال وفعله بعد خروج وقته. فعله بعد خروج وقته - 01:56:23ضَ
يسمى القضاء اوسع يعني قصدي ان القضاء حتى في وقتها يسمى فاذا كان في وقته يسمى قضاء وكذلك خارج الوقت من باب اولى ثم قد يكون اذا اداها بعد خروجه قد يكون اداء - 01:56:50ضَ
قد يكون كانه صلى في وقتها وقد يكون صلاها قضاء قد يكون صلاها قضاء كما لو نام عنها او نسيها فذكرها بعد خلوت بعد خروج الوقت فذلك وقتها كما قال عليه فصلاته اياها في هذا الوقت هو وقت لها. وان كان قضاء لها بعد خروج الوقت. فهذه امور اصطلاحية - 01:57:10ضَ
والا فان اصطلاح الشرع فيها اوسع اطلاق بعضها على بعض وهذا في الحديث باصطلاحات بعض العلماء اللي سبق الاشارة اليها وانهم لم يكن يتشددون الاصطلاحات التي يتشدد فيها بعض المتأخرين - 01:57:38ضَ
من اصطلاحات تأتي في كتب مصطلح لتسمية بعض انواع الحديث فكان رحمة الله عليهم يتوسعون في الاصطلاحات في باب مصطلح ما لا يتوسع ما لا اه يقع او خلاف ما يقع للمتأخرين في الحدود التي ذكروها في العلوم. الحديث واسماء الحديث - 01:57:52ضَ
وقيل الا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. لان عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة سمته قضاء. والمسألة كما اصطلاح والا فمن فهي تركت الصلاة الصوم معذورة وليست مأمورة به - 01:58:14ضَ
ولهذا لو قيل انه اداء اذا كان له وجه قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهل الحيض تقضي الصوم بالامر الاول او بامر جديد هل الحائض تقضي الصوم بالامر الاول او بامر جديد - 01:58:32ضَ
طيب لو كانت بالامر ولوجب قضاء الصلاة الصلاة مأمور بها لماذا لم تقضى الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم اذا كان بالامر الاول فالصلاة مأمور بها. والصلاة لا تقضى بالاجماع في امر - 01:58:59ضَ
بامر جديد لابد امر جديد نعم المقصود يعني انه لابد من امر ولهذا قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوت فرقت بين الصوم والصلاة ودل على انه انه كنا يمرنا بقضاء الصوم - 01:59:23ضَ
ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فلو كان بنا امر الاول لوجب قظاء الصلاة ولذا النائم والناسي يؤمر بقضاء الصلاة فليصلي اذا ذكرها والا في الحقيقة هو حال النوم معذور لكن جاء الامر به - 01:59:46ضَ
ولذا المغمي عليه لا يقضي اذا استارغ الوقت لانه لم يأتي امر للقضاء الصحيح انه لا قضاء عليه. لا قضاء عليه. فلا بد من الامر ومما يترتب على هذا لو ان - 02:00:09ضَ
الانسان ترك الصلاة عمدا هل يقضيها ولا ما يقضيها؟ مع ذلك؟ تركها عبدا اختلف لكن الصحيح ماذا يقضيها لا يقضيها لانه وقع في امر منكر عظيم. ايش يقضي خرجوا القصاص - 02:00:27ضَ
خرج وقت العصر حتى غربت الشمس عمدا بلا عذر اصلي بعد المغرب بعد المغرب صلاة العصر لها سبب وغير معذور غير معذور وليس عندنا امر جديد يدل عليه والنبي عليه الصلاة والسلام انما امر النائم والناسي والغافل ومن رقد كما - 02:00:47ضَ
الحديث الناس في الصحيحين وكذلك في من رقد او غفل او نام في صحيح مسلم جاء امر في هذا ولذا قال العلماء اه لا يؤمر بالقضاء لا يسبب التخفيف عليه - 02:01:08ضَ
وقع في امر عظيم نحتاج الى امر يدل على وجوب القضاء وليس عندنا امر ولهذا قالوا انه لا يقضيها واذا قضى ماذا يقضي ليس عندنا صلاة يؤمر بها صلاة عصر بعد غروب الشمس - 02:01:24ضَ
ما في الا في حق من غفل عنها ونسي كما هو فعلها وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حينما غربت الشمس في يوم الخندق ولهذا قال الا بعد رمضان يسوي شيء - 02:01:45ضَ
وقول ليس بشيء فيه نظر لان عائشة قد نؤمر بقضاء الصوم يعني باداء الصوم تمامة والامر بقضاء الصوم امر جديد وهو اداء له والله اعلم. نكمل في الدرس الاتي بقية هذا الباب اللي بعدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 02:01:58ضَ
نعم كنت في ماذا يعني ممكن يؤخذ كتب خاصة والله ما ادري لكن يعني يؤخذ من كلام اهل العلم الشاطبي رحمه الله وكذلك شيخ الاسلام في بعض كلامه ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين - 02:02:25ضَ
كلمات متفرغات ويمكن صنف في هذا الشيء ويؤخذ في مباحث العلل في كلام الرسول رحمة الله عليهم. نعمة الشهداء عشانا قواعد الاصول هذا اقول قواعد اصول الفقه يعني مفارسة هكذا قواعد - 02:02:50ضَ
لكن يوجد في بعض ما ادري لكن يوجد في كتاب خاص ما ادري لكن يوجد في بعض الكتب بعض كتب الاصول او كتب الفقه اللي فيها فارس بعض المفارسين يعتنون بجمع القواعد - 02:03:19ضَ
يقول لك في قواعد الاصول وما اشوى قواعد الفطنة نحو ذلك. لا. لا لا ليس نظم. ما ادري والله ما ادري ما عندي والله - 02:03:40ضَ