شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (10-03)الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
تقدم الاشارة الى ان الاجماع ليس مخصصا بنفسه بل دال على وجود الدليل وسبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم ان هذا ذكر الاجماع - 00:00:00ضَ
على ان البحر يجوز البول فيه يجوز البول فيه. منهم من قال انه خرج بالعموم خرج بالعموم وسبق انه ليس داخلا في العموم وان عموم كل عموم وعموم كل شيء بحسبه - 00:00:22ضَ
والدليل الدال على التخصيص للاجماع قد يكون نصا وقد يكون اشارة او تنبيها. ومنه ايضا قولهم ان الماء النجس لا يجوز التطهر به اذا تغير بنجاسة انه نجس بالاجماع. نجس بالاجماع - 00:00:43ضَ
وقالوا ان الدلالة عليه الاجماع. وهل هناك نص على دلال على على ذلك الامام احمد رحمه الله يقول الدلالة على ان الماء المتغير بالنجاسة لا يجوز استعماله وانه نجس ان الله حرم الميتة - 00:01:04ضَ
حرم الميته وان الماء الذي تقع في ميته نجس فيكون دلالته بالكتاب بتحريم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم وكذلك ايضا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:01:25ضَ
لان قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجس شيء. هل يفهم من هذا ان الماء لا ينجس مطلقا حتى لو وقعت فيه نجاسة لقوله ان الماء طهور لا ينجس شيء - 00:01:50ضَ
يقال ان هذا العموم مخصوص بما تقدموا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه انه اذا حمل الخبث فقد يكون انه اذا كان اقل من قلة قد يحمل الخبث فيكون نجسا - 00:02:05ضَ
يعني قد يؤثر فيه الخبث فلا يحمله فيكون نجس وقد لا يؤثر فيه فيكون الطاهرا. قال والنص الخاص من المخصصات النص الخاص مثل قوله لا قطع الا في ربع دينار - 00:02:26ضَ
لا تقطع اليد الا في ربع دينار. هذا مخصص لماذا ما هو الدليل الذي خصصه قوله تعالى والسارق والسارقة. والسارق والسارقة لان قوله عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار - 00:02:44ضَ
تقطع اليد ظاهر القرآن والسارق والسارقة ان كل سارق تقطع يده. كل سارقة تقطع يدها ولو كان المسروق شيئا ماذا قليل اقل من ربع دينار. جاءت السنة فخصصت عموم الكتاب بقوله لا تقطع اليد في ربع دينار. كذلك تقدم - 00:03:03ضَ
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. هذا عام في كل مشركة خصص لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني انه يجوز نكاحهن وكذلك ادلة اخرى في هذا الباب مما جاء عمومها خصصت مثل قوله عليه الصلاة والسلام انه قال - 00:03:25ضَ
في العشر انه فيما اخرجه الارض العشر في كل ما تخرجه حديث ابن عمر في حديث جابر جاء في حديث سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا برد صدقة - 00:03:56ضَ
ولا ثمن صدقة. ظاهر حديث ابن عمر وحديث وجابر ان الصدقة تجب في القليل والكثير مما اخرج الارض وتجب ايضا في في الخضار والفواكه جاء حديث ابي سعيد الخدري يبين انه لا صدقة الا - 00:04:13ضَ
فيما كان خمسة اوسق يعني ثلاث مئة صعفة اكثر كذلك يكون موسقا مما يكون من الحبوب والثمار من حبوب فيخرج الخضار وكذلك الفاكهة. وبادلة اخرى. قال ولا يشترط تأخره وعنه بلاء. يعني لو وجد دليلان احدهما خاص والاخر عام - 00:04:33ضَ
ووجدنا العام متأخر هل نخص عمومه بهذا النص الخاص ولو كان متأخر او نقدم النص العام لانه متأخر يقول مصنف ولا يشترط تأخر وش يعود الظمير عليه الخاص وللعام الخاص - 00:05:03ضَ
الخاص يعني لو كان النص الخاص متقدم جاء النص الخاص متقدم مثل قوله عليه الصلاة والسلام يعني لو تقدم النص الخاص لا قطع الا في رعب دينار. ثم نزل والسارق والسارقة - 00:05:29ضَ
هل نخص عموم القرآن بالحديث المتأخر او نقول ان الاية متأخرة فلا تخص بالدليل المتأخر بل بالدليل المتقدم ايش نقول نعم نقول ان الدليل خاص يقضي على العام سواء تقدم او - 00:05:49ضَ
تأخر هذا هو هذا هو قول الجموع خلافا للاحناف خلافا للاحناف لماذا لان دلالة الخاص واظحة على ما دل عليه الخاص واضحة لقوله مثل لا قطع في ربع دينار الا في ربع دينار فصاعدا - 00:06:13ضَ
هذا خاص ودلالته انص في عدم ارادته في ذاك العموم وكذلك ايضا في العمل بالخاص مع العام عمل بالدليلين وفي العمل بالعام دون الخاص عمل باحدهما دون الاخر ثم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون الى النصوص الخاصة ولم ينقل عنهم انهم كانوا يسألون - 00:06:37ضَ
يقولون هل هذا النص متأخر او متقدم بل كانوا يعملون بالنص الخاص رضي الله عنهم يقول تلا قطعا الا في ربع دينار ولا يشترط تأخره وعنه بلى يعني عن الامام احمد - 00:07:13ضَ
قال فيقدم المتأخر وان كان عاما. يعني او خاصا من باب اولى كقول الحنفية وعنه بلى فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية قال فيكون نسخا للخاص كما لو افرد - 00:07:40ضَ
لان الاحناف يقدمون النسخ مطلقا حتى يقدمونه على الجمع يقدمونه على الجمع ولهذا يقولون ان النسخ ان المتأخر ناسخ ولو كان عاما لكن الصواب قول الجمهور لما تقدم الادلة الدالة - 00:08:18ضَ
على ذلك ولان فيها عملا بالدليلين ولان ارادة الخاص اغلب من ارادة العام ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون الى النصوص الخاصة ولم يكونوا يسألون عن المتأخر من الدليلين - 00:08:45ضَ
لكنهم يقولون فيكن نسخا للخاص كما لو افرد الحقيقة هذا فيه نظر كيف يقال ان النص العام مقدم كما لو افرد الذي اظهرت دلالته نص على ما دل عليه والعام دلالته عامة - 00:09:10ضَ
ولا شك ان دلالة العام ليس كدلالة الخاص والخاص يقضي على العام فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارظا مثل ما تقدم في كلام مصنف في التعارض يقول فعل هذا متى جهل المتقدم من الدليلين الخاص او العام - 00:09:33ضَ
على هذا على ماذا هذا تفريع على القول الثاني الذي يقول انه يقدم المتأخر مطلقا سواء كان خاصا او عاما فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارظ اما على القول الاول هل يحصل تعارض او لا يحصل؟ على القول الاول الذين يقدمون الخاص. هل يحصل تعارض - 00:09:59ضَ
لماذا لأنه لو عام وجهلنا المتقدم شنو نقدم مقدم الخاص لكن على القول الثاني الذين يقدمون المتأخر ولو كان عاما طيب قيل لهم اذا كان النص العام اذا كان النص اذا كان - 00:10:30ضَ
النص العام لا ندري هل هو متأخر وتقدم؟ والنص الخاص لا ندري ماذا نعمل؟ يقول يتعارظان اذا تعارظا يأتي ما تقدم في كلام المصنف رحمه الله فهل يعني يتساقطان وهذي فائدة اخرى في فائدة العمل بالنص الخاص. لانه لا يحصل التعارظ - 00:10:53ضَ
ولا التقابل ولا التمانع. اما على هذا الوجه فانه قد يحصل بينهما التعارض يعني في نظر المجتهد لانه لا يدري ولا لا يعلم هل هذا هو المتأخر او هذا والمتأخر عنده هو الناسخ ولو كان عاما - 00:11:21ضَ
لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم هذا تعليل التعارض لماذا تعارض لانه لو قدم الخاص احتمال انه منسوخ بالعام لانه متأخر لو قدم العام احتمال انه مخصوص بتأخر الخاص - 00:11:45ضَ
بتأخره وهذا في الحقيقة التعليل ضعيف اثر من اثار هذا القول وهو تقديم المتأخر وهذا خلاف المنقول عن الصحابة وخلاف المعنى وخلاف ايضا وجوب العمل بالدليل حينما يبلغك الدليل فعليك ان تعمل به. وما دام ان في تقديم الخاص عمل بالدليلين - 00:12:16ضَ
كان هو المقدم وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. وخرجه ابن حامد رواية لنا هذا تخريج لابن حامد والتخريج هو ان يختار امام من من ائمة المذهب قولا خرجه على قول امام المذهب - 00:12:47ضَ
فليس قولا له انما تخريج على اقواله واستنباط من اقوال اخرى فقال هذه المسألة تخرج على ما قال وتلحق بتلك المسألة التي نص عليها وان لم تكن هذه منصوصة فقد يكون - 00:13:18ضَ
في شبه من القياس في الحاق مسألة مسألة وهم سموه تخريجا وهو على ما تقدم قال وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة لماذا قالوا لان السنة تبين الكتاب سنة - 00:13:37ضَ
تبين الكتاب وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فاذا كانت السنة مبينة فهي التي تخصص عمومة وتقيد مطلقة. فلا يكون المبين مبينا فلا يكون فلا تكون السنة المبينة - 00:14:01ضَ
مبينة ولهذا قالوا الكتاب لا يخص السنة لان التخصيص بيان. بيان ان هذا النص ان هذا الدليل العام مخصوص. فاذا قلت ان الكتاب يخصص السنة جعلت المبين ماذا بصيغة المفعول مبين بصيغة الفاعل - 00:14:25ضَ
والفرظ والاصل ان السنة هي المبينة والكتاب هو المبين. فلا يكون المبين مبينا. ويقولون هذا دور. وهذا قول ضعيف. والصواب ان السنة تبين الكتاب والكتاب يبين السنة والاكثر والاغلب ان السنة هي التي تبين وقد ترد بعض الادلة - 00:14:48ضَ
في السنة عامة ويخصصها الكتاب. وعلى هذا يكون بيان الكتاب للسنة فيما لا ما فيما ليس في السنة بيان للكتاب فلا يلتقيان في مكان واحد ولا موضع واحد. فالموضع الذي - 00:15:13ضَ
بينه الكتاب من السنة ليس في السنة بيان منه للكتاب فلا تعارض هنا فعلى هذا محل بيان السنة للكتاب غير محل بيان الكتاب للسنة وكلاهما وحي من عند الله كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى فلا يمتنع ان يبين - 00:15:34ضَ
كان احدهما الاخر كما انه لا يمتنع ان يخص ايضا عموم السنة بالكتاب. مثل ما تقدم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من يعني هل ما قطع من البهيوة حية فهو - 00:15:57ضَ
ميتة او ميت هذا ماذا؟ عام ظاهرهما قطع عام وش يشمل بعمومه عمومه ايش ادخل فيه؟ ها الشعر طيب الشعر اذا قطع نجس ولا طاهر؟ طيب طيب الحديث يقول ما هو حي فهو ميت - 00:16:18ضَ
ايش اخرجه من العموم ما هي نعم ارفع الصوت ما هو نعم اثاثا لكم متاعا الى حين يعني والصوف يؤخذ منها فدل على ان هذا العموم مخصوص بالكتاب لانه ينتفع به وان كان بعضهم قال ان هذا المراد ما قطع - 00:16:44ضَ
فمنها يعني في غير حال السلامة. اما ما قطع في حال السلامة فهذا غير داخل لكن ما قطع في غير حال السلامة ايش معنى ما قطع حال السلامة؟ يعني الشيء الذي تحله الحياة مثل - 00:17:20ضَ
قطع رجليها او يدها فهذا قطع في غير حال السلامة اليس كذلك؟ لانه لا شك انه يسبب الالم والضرر. اما الصوف فانهما ذا قطع فيستقطعه منها ولا يترتب ظرر ولا الم - 00:17:36ضَ
ولهذا الجمهور على طهارته الا نحنا ايش الشافعي رحمة الله عليهم فانهم قالوا بنجاسة والصواب ما تقدمت. قال رحمه الله والمفهوم والمفهوم كخروج يعني ومن المخصصات المنفصلة المفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة - 00:17:54ضَ
من قوله في اربعين شاة شاة هذا هذا رواه البخاري عن انس. وقوله في اربعين شاة شاة هذا رواه رواه ابو داوود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه ابن عمر - 00:18:23ضَ
ورواه ابن ماجة من ولد سليمان ابن كثير عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. سفيان بن حسين عن الزهري ضعيف. سليمان بن كثير ثقة لكن رؤية عن عن الزهري فيها نظر - 00:18:52ضَ
وهذا يدل على ضبط هذه الرواية لانهما اجتمعا على رواية الخبر فدل على ظبطه. والحديث اصله في صحيح البخاري عن انس لكن في زيادة في اربعين شاة شاة هذا العموم - 00:19:03ضَ
هذا عام في شامة الغنم زكاة الغنم زكاة. اليس قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة وش ادل عليه على ان الزكاة تجب في ماذا في اربعين شاة طيب هل يدخل فيه المعلومة - 00:19:24ضَ
لماذا لانه عام بالمعلومة وغير المعلوم السايم وغير السائمة طيب قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة هذا ماذا؟ ايش فيه فيه تخصيص تخصيص هل هو تخصيص بالمفهوم يعني قوله في شئمة الغنم زكاة - 00:19:45ضَ
يفهم منه ان المعلومة ماذا لا زكاة فيها ان المعلومة لا زكاة فيها فقالوا ان عموم قوله في اربعين شاة شاة مخصوص بمفهوم قوله في شائمة الغنم لكن هذا في الحقيقة فيه نظر. لان قوله في شائمة الغنم تخصيص بالوصف - 00:20:17ضَ
تقييد بالوصف قال في شئمة الغنم زكاة فعموم قوله في اربعين شاة في اربعين شاة شاة مخصوص للوصف في قوله في شائبة الغنم في شأنات الغنم فلما قيد هذا العموم - 00:20:41ضَ
بالشائمة دل على خروج المعلوفة من عموم قوله في اربع نشاة شاة. لا ان مفهوم قوله خصصه بل ان الوصف في قوله في سائمة يفهم منه ان ان ما كان منها - 00:21:04ضَ
ما كان منها معلوفا فلا زكاة فيه. انما تجب الزكاة فيما يسوم منها. وهذا في الحقيقة قيد ظاهر يقال في شائمة الغنم زكاة ولا يقول قائل هذا الوصف لا يدل على التخصيص. لانه لو قيل يدعو على التخصيص لكان زيادة لكان - 00:21:32ضَ
زائدا لفظا مع نقص في المعنى وحاش عليه الصلاة والسلام ان يكون كذلك. لانه لو قال في الغنم زكاة لكانت دلالته واضحة مع عدم ذكر الشائمة اذا كان قوله في السائمة ليس مرادا - 00:21:57ضَ
ولهذا قول في السائمة هذا قيد لقوله في اربعين شاة شاة قيد ظاهر عيد ظاهر وهذا هو الاقرب لكن يمكن ان يستدل بالمفهوم بقوله عليه الصلاة والسلام لما قال اذا بلغ الما قلتين لم يحمل الخباث - 00:22:19ضَ
لم يحمل الخبث وقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام مخصوص بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء واللتين لم لا يحمل لم يحمل خبث او لا هذا رواية - 00:22:47ضَ
اهل السنن الترمذي وابن ماجة وفي رواية عند ابي داوود صحيحة لم ينجس وكذلك هي عند ابن ماجة والمعنى يفهم ان ما دون القلتين اذا وقع فيه نجاسة فانه يحمل الخبث في خصص عموم قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء فلا يدخل فيه ما دون القلتين - 00:23:14ضَ
لا يدخل في عمومه لكن هذا التخصيص هذا التخصيص آآ مراد به ما دون القلتين ما دون القلتين مما يحمل الخبث مما يحمل الخبث لكن ما كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة ولم يظهر فيها فيه اثرها - 00:23:39ضَ
فانه طاهر على الصحيح. فما دون القلتين قد يكون نجس وقد لا يكون نجس اذا وقع فيه نجاسة. لكنك تتأمل وتنظر فان ظهر اثر النجاسة اجتنبته وان لم يظهر استعملته. قال وفعله - 00:24:05ضَ
وفعله ايضا فعله مخصص عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المخصص ماذا الرابع الخامس السادس ها؟ السادس في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله - 00:24:23ضَ
اخذ بعض العلماء من هذا ان هذا العمو في قوله لا تقربون حتى يطهر. مخصوص بماذا بفعله ما هو فعله انه عليه الصلاة والسلام كان يبي يراجع المرأة من نسائه وهذا في الصحيحين ميمونة وعن عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين عائشة كان - 00:24:47ضَ
اذا كان في فور حيضته يأمرها ان تتزر يأمرها ان تتجر لكن قد يقال والله اعلم ان المخصص له ليس انما الدليل القولي وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي نعم حديث انس في حديث انس عند مسلم - 00:25:11ضَ
قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وهذا ابلغ اصنعوا كل شيء الا النكاح. ويمكن يقال اجتمع عليه مخصصان عليه مخصصان ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهر مع انه قد يقال قد يدعى او يقال ان الاية - 00:25:32ضَ
دالة او دلالتها اه على النهي عن الجماع وليس المعنى انه لا يقربها مطلقا لقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فدل على ان القربان المنهي عنه هو الجماع لقوله بعد ذلك - 00:25:57ضَ
فاذا تطهرن فاتوهن لا تقربوهن اي لا تجامعوهن فينظر. فان كان هذا قول مذكور فهو اظهر بدلالة الاية وان قوله سبحانه وتعالى فاتوهن دليل على ان القربان المنهي عنه هو الجماع. ليس القربان بمعنى انه لا يقربها مطلقا - 00:26:20ضَ
الاية انه انه يعني يفهم منه انه لا يقربها لا يجلس معها لا ليس هذا ليس هذا ولهذا لم يفهم الصحابة من هذا منه هذا الشيء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام - 00:26:46ضَ
اصنعوا كل شيء الا النكاح. اصنعوا كل شيء الا النكاح. قال وتقريره تقريره عليه الصلاة والسلام. تقريره يقع في بعض المسائل يعني حينما يرى مثلا اه عليه الصلاة يكون عموم دليل ثم - 00:27:04ضَ
يأتي تقرير منه في تخصيصه بتقريره عليه الصلاة والسلام من ذلك انه عليه السلام نهى عن الصلاة بعد الفجر ورأى قيس بن قهد يصلي بعد الفجر فقال ما هاتان؟ قال لم اكن صليت - 00:27:27ضَ
ركعتي الفجر لكن هذا الحديث في الحقيقة قال فلا اذا قال فلا اذا التقرير ليس ليس من باب التقرير هذا من باب القول ثم النبي سأله ولم يسكت قال فلا اذن في الحديث. وهذه رواية تنظر - 00:27:52ضَ
هي موجودة آآ عند اهل السنة عند ابي داوود والترمذي جميعا وعند تراجع هذه الرواية تراجع هذه الرواية واستدل العلامة الشنقيطي رحمه الله بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة من الخيل - 00:28:11ضَ
فخرجت من عموم الادلة في عموم الاموال وانها ليست داخلة ويمكن بالتأمل يظهر ادلة اخرى تدل على التقرير. تقرير يمكن ان يقال ما تقدم يمكن ان صح ما سبق ان ذكرت وهو انه عليه قال لا يبولون احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:28:28ضَ
هذا عام اذا قيل انه يدخل فيه البحر كما قال بعض مخصوص بالاجماع فالنبي عليه السلام اقرهم ان يركبوا البحر ومعلوم ان ركوب البحر يستلزم منه ان يتخلص من نجاسات التي تصيبهم فيرمونها في البحر - 00:28:50ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يقررهم قولا انما اقر هذا من جهة انه عليه الصلاة والسلام اقرهم على ركوب البحر وركوب البحر يلزم منه هذا الشيء فيكون التقرير من هذه الجهة. من هذه الجهة. ايضا هناك تقرير عملي - 00:29:10ضَ
في تقرير عملي ايضا يظهر ايضا وهذا مذكور ذكره العلم وهو عدم اخذ الزكاة من الخضروات فجاءت الادلة عامة اه في يعني وجوب اخبرني صدقة تؤخذ صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم. قوله سبحانه يا ايها الذين - 00:29:32ضَ
مطيبات ما كسبت ثم قال واما اخرجنا لكم الارض. ادلة عامة في علوم الصدقة وكذلك علوم الزكاة ثم لم ينقل ان والنبي عليه اقر اصحاب الكروم في الطائف البساتين ولم يأخذ منها الزكاة عليه الصلاة والسلام - 00:30:01ضَ
اقرهم عليها فهذا تقرير عملي في عهده عليه الصلاة والسلام واستمر صعب على ذلك ربما ايضا يكون دليلا في المسألة قال وقول الصحابي ان كان حجة هذا تعليق بهذا الشرط ان كان حجة - 00:30:20ضَ
كما قاله بعض العلماء والصواب انه ليس بحجة كما هو قول الشافعي جماعة من اهل العلم لان الصحابي عالم من اهل العلم فهو يحتج له ولا يحتج به. الا اذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه - 00:30:38ضَ
اما ما كان موضع اجتهاد ومشرع اجتهاد فهو كغيره من اهل العلم واقوال الصحابة واثارهم في هذا الباب كثيرة ولم يكن بعضهم يقول بعض حينما يحتج عليه ان تحجه حجة فلا تعترض عليه ولا اعترض عليك. بل كانوا رضي الله عنهم - 00:30:56ضَ
آآ ينزلون انفسهم في هذا الباب منزلة غيرهم من اهل العلم. ولم يؤثر عن احد منهم انه جعل انه جعل قول احد منهم حجة وهذا معلوم انه حيث لا نص حيث لا نص يعارض فاذا بنص فهذا ليس بحجة بالاتفاق - 00:31:18ضَ
والصواب انه ليس بحجة مطلقا قول الصحابي ان كان حجوا منهم من قال يعني لتقرير هذا القول ان قول الصحابي اقوى من القياس والقياس يخص به فقول الصحابي يخص به وهذا تخريج ضعيف - 00:31:36ضَ
لان القياس دليل من ادلة مأخوذ من الادلة القياس متفرع من الكتاب والسنة بخلاف قول الصحابي رضي الله عنه قال وقياس نص خاص قياس نص خاص وهذا هو الاخير التاسع اليس كذلك - 00:31:55ضَ
نعم. نعم التاسع وين التاسع التاسع كم مضى؟ مضى الحس. والعقل والاجماع والنص الخاص. والمفهوم وفعله وتقريره وقول الصحابي قياس نص باستثناء ليس داخل الاستثناء هذا المخصصات المتصلات المنفصلة. مخصصات منفصلة. اما ولهذا قال ومنه - 00:32:16ضَ
ومنه لم يقل والاستثناء قال ومنه فهذا من آآ كما تقدم في المخصصات هذه المخصصات المنفصلة هذا التاسع وهو الاخير. قياس صن خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. هذا - 00:32:50ضَ
اه قالوه في يعني لو كان عندنا نص نص آآ مثل يعني الامهلة جانت كم عليها من الحج فعليه النصف ما على المحصنات النصف ومخصص لعموم قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:33:11ضَ
اغسطس في هذه الاية وان عليها نصف ما على المحصنة انها تجلد خمسون خمسون جلدة طيب لماذا حصل قياس النص ما الذي قيس عليها؟ او من قيس عليها نعم المملوك الذكر - 00:33:41ضَ
على الامة المملوك والمعنى انه مثلها ولا فرق بينهما وهو قياس بنفي الفارق وهذا من اعلى انواع القياس بنفي الفارق فالحق بها. وكذلك ايضا قياس عكس ذلك الان القياس هنا قياس الرجل المملوك على المرأة عكسه قياس ماذا - 00:34:04ضَ
المرأة المملوكة على ماذا على الرجل في ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق له شركا في عبد فعليه خلاصه فانه يقوم قيمة عدل قوم قيمة عدل لا واكس ولا شطط. اعطي شركاء حصصهم. جاء في الصحيحين والا عتق منهما عتاق. هذا ورد في - 00:34:33ضَ
المملوك الذكر وان من كان له نصيب في مملوك فاعتق نصفه وبقي النصف الثاني لشريكه قد افسدته افسده عليه ماذا على المعتق لنصفه ان يدفع ثمن النصف الثاني قيمة عدل - 00:34:55ضَ
ويدفعه لشريكه لشريكه اذا كان المملوك عبدا ذكرا وقد قسنا عليه من على الذكر من يعني النبي قال من اعتق له شركا له في عبد مملوك ذكر اذا اعتق انسان انت بينك وبين انسان مملوك. لك نصف ولو نصفه فاعتقت نصفه - 00:35:14ضَ
في هذه الحالة اذا كنت قادر على العتق وعندك مال يمكن ان تدفع نصف اه قيمة النصف في متى نصفه او نصف قيمته نصف قيمته تعطيه اياه. فلو كان مثلا قيمته مئة الف - 00:35:41ضَ
فاعتقت نصفك كان اسمك خمسون الف ونصف خمس تعطيه خمسين ماذا الفان ويعتق المملوك يعتق الملوك. طيب هذا ورد نص في ماذا؟ في المملوك الذكر شو قاس عليه الامة الانثى. فالانثى كذلك - 00:36:03ضَ
اذكاو الذكورية والانوثية اوصاف طردية فهو قياس بعدم الفارق او بابداء الجامع ما في مانع. اذا نظرت الى الاوصاف الطردية قل بعدم الفارق. واذا نظرت الى المعنى فالمعنى واحد. المعنى واحد كلاهما - 00:36:23ضَ
مملوك هذا عتق اعتق نصيبه فعليه يعتق النصف الثاني في الذكر وكذلك في الانثى. والمعنى اننا خصص قياس نص قياس نص خصصنا هذا العموم خصصنا هذا العموم بقياس الامة على - 00:36:40ضَ
المملوك عمومه اه خصصناه بالحاق الامة على المملوك كما الحقنا المملوك بالامة في مسألة الجلد اذا زنا فانه يوجد خمسين جلدة. وقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء لا يخص - 00:37:05ضَ
لا يخص بالقياس لان العموم متحقق والقياس لسنا منه على يقين فلهذا لا قياس وهذا فيه نظر والصواب ما قاله الجو. وقال قوم بالجلي دون الخفي بالجلي دون الخفي يعني - 00:37:26ضَ
وفي الحقيقة المسائل المذكورة من باب الجلي لان قياس الامة المملوك الذي زنا على مقياس جلي اليس كذلك؟ لا فرق بينهما قياس جلي واضح لا شبهة فيه ولا تردد في قياسها او قياسه عليها - 00:37:51ضَ
وخصص به عيسى ابن ابا العام المخصوص وحكى عن ابي حنيفة. يقول عيسى ابن ابان ينظر في هذا العموم المخصوص بنص قياسه. ان كان عموم محفوظ لم يخص باي نص فلا يخصص بنص الناس. وان كان قد خص - 00:38:13ضَ
عمومه بدليل اخر فضعف عمومه. فاذا ضعف عمومه جاز تخصيصه بنص القياس. وهذا ينظر له مثال ويجوز تخصيص العموم الى الواحد وقال الرازي والقفال والغزالي الى اقل الجمع. هذه مسألة اخرى وهو تخصيص العموم الى - 00:38:29ضَ
واحد يعني معنى نعلم ان العموم لابد ان يكون جمعا فاكثر يعني ثلاثة فاكثر فاذا ورد الدليل الخاص خرجت الافراد المخصوصة في هذا الدليل الخاص يعني لو كان يعني خص هذا العموم بدليل ثم خص بدل اخر - 00:38:55ضَ
فتوالت النصوص المخصصة على هذا الدليل العام على هذا الدليل العام. حتى لم يبق من هذا الدليل العام الا حكم واحد. الا فرد واحد هل يجوز او لا يجوز تخصيص العموم - 00:39:19ضَ
الى الواحد قيل لا لانه اذا كان واحد فليس جمعا وليس جمعا والتخصيص للعموم. وهذا ليس بعام والصواب انه ان كان واقع فلا بأس الدليل الخاص يقضي على العام ولو لم يبقى الا واحد. لماذا لماذا قيده بالواحد - 00:39:40ضَ
لماذا لا بد ان يبقى واحد لانه لو لم لو لم يبقى شيء ايش يصير النسخ يسير نسخا وقال الراجي والقفال والغزالي الى اقل الجمع يعني ثلاثة لا بد ان يبقى ثلاثة وحجة في الباقي عند الجمهور خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان - 00:40:07ضَ
وش معنى حجة؟ بعض العلماء يقول ان النص العام اذا خص سقط الاستدلال به هذا قول ضعيف او باطل والصواب ان عمومه باق فيما لا فيما لم يخص تقدمت خصت بادلة - 00:40:25ضَ
فبقي عمومها فيما لم يخص فيما لم يخص ومنه الاستثناء وهذا يكون ان شاء الله في الدرس الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم - 00:40:41ضَ