شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (15)الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

على اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد يقول الامام صفي الدين البغدادي الحنبلي رحمه الله في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول في الاصول المختلف - 00:00:00ضَ

فيها تقدم ذكر شرع من قبلنا وقول الصحابي وكذلك تقدم شيء من الكلام على الاستحسان مما تيسر الكلام عن الاستحسان الاستحسان في الحقيقة وقع فيه اضطراب في كلام من تكلم عليه من الاصوليين - 00:00:29ضَ

فتارة يفسر بما بحد ومعنى يكون حجة بلا خلاف وتارة يفسر بالاستحسان بما ينقدح في العقل والنظر بلا دليل سيكون مردودا بلا خلاف وتارة يفسر بالاجتهاد دي مشى من المسائل - 00:00:57ضَ

تخرج عن عموم لاستحسان اجتهادي فتكون موضع خلاف ولهذا ويرجع الى الادلة على الصحيح ويرجع الى الادلة وليس في الشريعة استحسان بمعنى ان يستحسن بعقله الاستحسان هكذا مرسلا بلا قيد - 00:01:27ضَ

لابد ان يكون مستندا الى شيء اما استحسان مجرد بعقله ونظره دون استناد الى دليل فهذا لا يجوز اتفاقا. ولذا قال الشافعي رحمه الله ديما شتوها اجتهد عنه انه قال من استحسن فقد شرع - 00:01:55ضَ

ونقل عنه انه قال الاستحسان تلذذ ولهذا انكره على هذا القيد وهذا الوصف. المصنف رحمه الله يقول الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص وهذا تعريف سلم به جمع من اهل العلم - 00:02:15ضَ

واذا اخذ بهذا القيد فهو في الحقيقة يكون اما من باب تخصيص العموم بدليل ظاهر او ونص او تخصيص العموم بمعنى صحيح ثابت في معنى من المعاني فيرجع الى تخصيص اللفظ او تخصيص المعنى - 00:02:40ضَ

وهذا سبق الاشارة اليه. وهذا لا اشكال فيه على هذا الوصف فيكون اخذا بدليل اقوى بين دليلين احدهما قوي والاخر اقوى فيكون الاقوى مقدما فهو من باب الترجيح او من باب التخصيص - 00:03:05ضَ

ومنهم من قال ان الاستحسان قياس خفي والقياس المشهور هذا قياس ظاهر وكله يرجع الى ما تقدم من انه من باب التخصيص. قال وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص - 00:03:29ضَ

وهذا لا شك انه نوع من تخصيص العموم. قال القاضي القاضي هذا ليس هو المشهور ابو يعلى انما هو تلميذ له الاستحسان مذهب احمد رحمه الله ولابد ان يفسر على وجه صحيح. قال وهو ان يترك او ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه - 00:03:48ضَ

ولا وهذا لا ينكره احد. وعلى هذا لا يكون مذهبا لاحمد يكون مذهبا لاهل العلم قاطعة لاهل العلم قاطعة لانه ترك مقتضى عموم دليل لدليل خاص او معنى خاص قال وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد - 00:04:14ضَ

لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء بل هو قول باطل. اذ كيف ينقدح في نفس المجتهد قول في مسألة من المسائل يقول ما الدليل عليه؟ يقول لا يمكن لا يمكنني التعبير عن هذا الدليل - 00:04:38ضَ

هذا لا يقبل اذا كان هذا الدليل في الكتاب او في السنة او دل عليه دليل لابد ان يعبر عنه. والا كان المعنى ان الدليل الذي يستند اليه لا يفهم - 00:04:55ضَ

وهذا مخالف ان الكتاب والسنة خطاب والخطاب خطاب لما يفهم وهل هو القرآن هو القرآن ليس نزل بلسان عربي مبين والنبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي وهذا قول باطل. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله - 00:05:14ضَ

وهذا في الحقيقة وحكي عن ابي حنيفة انه حجة وهذا ايضا قول باطل. اذا كان استحسنه بعقله المجرد بانه يستحسن هذا فباي عقل يمكن ان نأخذ يأتينا اخر يقول انا استحسن خلاف ما استحسنت - 00:05:36ضَ

ويأتينا يقول انستحسن خلاف استحسانكما فتضطرب الامور وهذا لا شك انه باطل وحكي عن ابي حنيفة انه حجة ان كان اراد به ما تقدم انه من باب التخصيص وهو صحيح - 00:05:57ضَ

كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه وهذا في الحقيقة ليس من باب الاستحسان الذي على هو على التفسير المردود انما هو راجع الى دليل ولا يدخل في الحقيقة في باب الاستحسان هذا. كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه. كون الانسان يأخذ - 00:06:14ضَ

السلعة بسعرها. السلعة التي يأخذها كل يوم. فيأتي مثلا الى الخباز الى البقال قال السلع المعروفة بالسعر. فربما يأخذ الانسان هذه السلعة ولا يقاطع عليها فهذا اطيب لنفس البائع واطيب لنفس المشتري اطيب لنفس البائع واطيب لنفس المشتري. معنى دخول الحمام بغير تقدير - 00:06:40ضَ

الحمام وش المراد بالحمام؟ هنا المراد دخول الحمام بغير تقدير. بغير تقدير اجرة. شو المراد بالحمام هنا؟ ها نعم اللي هو للاستحمام للاستحمام كانت حمام وكانت موجودة في بلاد الشام. يكون فيها حرارة - 00:07:11ضَ

فيدخل الانسان فيها ويستر عورته المغلظة يعني نصفه الاسفل ثم يبقى مكشوف البدن يكونوا بخار فيبقى في هذا فيتحلل شيء من الوسخ وينزل شيئا فشيئا وايضا يكون في ماء ويكون في الصابون وما اشبه ذلك - 00:07:34ضَ

تدخل فيقول لصاحب الحمام الحمام هذا او يقاطعه يقول انت تمكو مثلا ساعة وتأخذ مثلا من الماء بقدر كذا ومن الصابون بقدر كذا ومن هذا لا شك ان فيه ظرر وفيه مشقة - 00:07:54ضَ

والمشقة التجري بالتيسير وان ضاق الامر اتسع فلذا يدخل بالاجرة المعتادة ويكون جلوسه الجلوس المعتاد والنظافة النظافة المعتادة بالماء المعتاد. يعني بالقدر المعتاد وهكذا مثلا تركب مع صاحب الاجرة وتكون المكان محدد معروف وتقول اريد ان اه اه هذا المكان فتركب بلا تقدير اجرة لان الاجرة معروفة مثلا - 00:08:18ضَ

وبعد ما يوصلك الى مكان تأخذ الماء تعطيه اياه ويقبله ولم يجري بينك وبينه مقاطعة ولا حد للاجرة فهذه امور جرى بها عرف الناس فهي راجعة الى اصول اخرى راجعة الى اصول اخرى - 00:08:46ضَ

فليست من هذا الباب لكن ان ادخلت من باب الاستحسان مع دخولها من باب الاصول الاخرى فهذا لا بأس به. والا فان اهل العلم الذين اه او يعني فعل هذا قديما قبل ان يعرف هذا الاصطلاح وهذا الاستحاء - 00:09:05ضَ

قال رحمه الله الاستصلاح الاستصلاح هذا هو الاصل ماذا الرابع من الاصول المختلف عليها. من اصول المختلف عليها. وقبل ذلك اهل العلم تكلموا في باب الاستحسان اختلف كلامه فيه لكن من - 00:09:22ضَ

آآ اجراه من قبله فانه لا بد ان يجريه على القواعد الشرعية. مثلا من المسائل يعني حتى يعني حتى لا نغفل عن بعض المسائل فيه ذكرت انه تارة يقطع بصوابه وانه حجة وتارة يقطع ببطلانه وتارة يكون موضع اجتهاد - 00:09:50ضَ

يروى عن الامام احمد رحمه الله وهذا في اه كونه موضع اجتهاد. انه قال القياس القياس ان التيمم بمنزلة الوضوء اليوم بمنزلة الوضوء انه ماذا لا يجب التيمم بمنزلة الوضوء - 00:10:10ضَ

القياس يعني انه لا يجب عليه ماذا؟ ان يتيمم لكل صلاة خلافا بالجمهور. الجمهور يقولون يتيمم لكل صلاة لانه اباحه يستبيح به الصلاة يقول القياس انه الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:10:33ضَ

التراب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين الحقيقة القياس والدليل يعني هو قصد القياس من جهة انه في المعنى طهارة. والا الدال عليه الدليل عموم الدليل التراب وضوء مسلم قعدت التراب وضوء وبوب عليه البخاري رحمه الله. فعموم الدليل - 00:10:56ضَ

يدل على ذلك وانه طهارة حكمه حكم الطهارة ايضا هو ماذا بدل والبدل القاعدة ايش تقول؟ البدل حكمه حكم الاصل اللي هو المبدل التيمم بدل والوضوء ماذا مبدل التيمم فرع - 00:11:19ضَ

والوضوء اصل يعني لا يكون التيم الا عند عدم الماء او العجز عن استعماله. واضح الادلة دلت عموم الادلة عموم المعنى دل على دل على ان التراب سلمى كلمة ثم سببهما واحد الحدث سببهما واحد وانه والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:11:37ضَ

التيمم طهارة طيب لكني استحسن يقول احمد استحسن ان يتيمم لكل صلاة استحسن يتيمم لكل صلاة. هذا في الحقيقة ليس يعني قولا بالاستحياء لانه جعل الاستحسان اصل يعني كونهم الامام واحد راح يجعل استحسان في هذا انه يعمل انما - 00:12:04ضَ

قال في هذه المسألة حينما تستأذن تسأل مثلا رجل من اهل العلم او تسأل احدا من اهل العلم عما سلف يقول فيها هذا القول وفيها وهذا اعجب الي. وهذا احسن عندي - 00:12:26ضَ

هذا ليس المعنى ان الاستحسان لانه جعل الاستحسان دليل دليل وخص لا انه من باب الترجيح فهو كالاجتهاد في الحقيقة فجعل هذه العبارات من بعض اهل العلم ان يستحسن انه نزل استحسان في كل مسألة - 00:12:42ضَ

انه دليل وانه عاصمة لا كقول اعجب الي او لا يعجبني هل يقال مثلا اه يعني من اعجبه قول ومالت اليه نفسه فله ان يقول به ساستحسنه لا. ولهذا قال استحسن يعني ان هذا كأنه والله اعلم اجراه مجرى الاحتياط. هذا احسن يعني لانهم حينما - 00:13:01ضَ

نتيمم فان طهارته صحيحة عند الجميع واذا توضأ فان بعض اهل العلم بل الجمهور يقولون ان ان التيمم فاذا لم يتيمم عنده الوقت عند الجمهور يقولون لا تصح الطهارة لاصل لهم - 00:13:28ضَ

والا هم لا ينكرون على من اخذ بقول قاله بعض اهل العلم فلذا الذي يظهر والله ان من نقل عنه احمد رحمه الله ذكر الاستحسان في بعض المسائل لا انه جعل الاستحسان اصلا او ان - 00:13:48ضَ

يرجع اليك دليل لا. انما هو كاجتهاد في مسألة من المسائل لها دليل عام فاستحسن رحمه الله هذا القول من باب الاحتياط والا فيبعد ان يقول الامام احمد رحمه الله انه بمنزلة القياس انه بمنزلة الوضوء. لانه اخذها من عموم الادلة - 00:14:04ضَ

من عموم الادلة. فالمعنى يدل عليه فلا يمكن ان يجعل استحسن هنا ان هذا يعني كالتخصيص او كالتقييد او كالتخصيص للنصوص او انه اصل لا فهو في هذا الباب احتياط - 00:14:25ضَ

من تيمم فانه عمل بقول الجمهور وقول ابي حنيفة من باب اولى فهو قول ابي حنيفة وزيادة بخلاف الاستحسان الذي فيه ترك لمقتضى عموم دليل. ترك اما هذا في الحقيقة عمل بكلا الدليلين من جهة المعنى - 00:14:44ضَ

فهو عمل بقول الجمهور من جهة التيمم وعمل بقول حنيفة وزيادة لانه يقول انه يكفيه التيمم الاول لصلاة الظهر لا يجب ان يتيمم لصلاة العصر. فاذا تيمم لصلاة العصر ابو حنيفة لا يقول اذا تيمم - 00:15:06ضَ

هذا احتياط لكن انا لا الزمه يقول فان تيمم فهذا لا بأس به احمد رحمه الله قال هذا من اه على هذا الوجه فيما يظهر والله اعلم وكانه اجراه مجرى الاحتياط لا انه جعل الاستحسان - 00:15:21ضَ

انما لابد ان يفسر الاستحسان على وجه يكونوا استحسانا بدليل. استحسانا بدليل. والا فالادلة معروفة والاصول معروفة في الشريعة قال رحمه الله الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد - 00:15:37ضَ

له اصل شرعي المصلحة المرسلة هي المطلقة يعني لم يأتي من الارسال مثل حديث المرسل تابعي حينما يرجي الحديث يعني لم يقيده الصحابي وحذف من منه راويا او اكثر المقصود ان الصحابي لم يذكر ان الصحابي لم يذكر وقد يكون الذي لم يذكر غير الصحابي وهو علة - 00:16:01ضَ

الذي لم يذكر الصحابي لكان صحيحا لان سقوط لان الجهلة بالصحابي لا تظر لكن لانا ندري انه روى عن صحابي او روى عن تابعي لا ندري. روى التابعي هل هو ثقة او ضعيف؟ لا ندري هل هو معروف ومجهول؟ لا ندري - 00:16:37ضَ

ولهذا هو من الارسال وهو الإسراع اضحت سعاد بارض لا يبلغها الا العتاق النجيبات والمراسيل وكما يقول المراسيل السريعة السير. فهو اسرع فيه. كذلك المصلحة المرسلة المطلقة او المطلقة التي لم يأتي في الشارع اعتبارها ولا الغاؤها ولا - 00:16:53ضَ

ولهذا المرسل بالجلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد له اصل شرعي. معنى انه ليس هنالك دليل من عاوز سنة او القياس يدل على ان يدل على هذه المصلحة. اذ لو جاء يدل على هذه المصلحة - 00:17:18ضَ

كانت معتبرة بالدليل. فلما لم يكن هناك دليل اه في هذه الحالة كانت مصلحة مرسلة. مصلحة مرسلة وهذا في الحقيقة آآ يرد عليه كثير من اهل العلم محققين يقولون شيخ الاسلام رحمه الله ما من مصلحة - 00:17:39ضَ

يفرض وجودها الا والشريعة قد جاءت بها الا والشريعة قد جاءت بها ابدا واذا فرض مصلحة لم تأتي بها الشريعة فلا يمكن ان تكون مصلحة معتبرة. وعند التأمل فانها ليست مصلحة. وان كانت مصلحة من وجه ففيها مفسدة من وجه اخر - 00:18:00ضَ

قد تكون فيها مصلحة. مثل كثير من المحرمات هي مصالح شربوا الخمر لكن مضرته غالبة. ففي هذا قد ماذا يتخيل مصلحة فيها لكن عند النظر فان المصلحة التي جاءت بها الشريعة - 00:18:26ضَ

آآ تكون ارجح اول ما افسدها المقارنة لها او المفسدة المقارنة لها. ثم اختلفوا في هذا الباب اختلفوا في هذا الباب وهنا المصنف رحمه الله ذكر الاستصلاح ثم ذكر المصلحة المرسلة ثم ذكر بعد ذلك عموم المصالح الشرعية - 00:18:44ضَ

يعني من ذلك مثلا يعني هنالك هنالك مصالح معتبرة هناك مصالح ملغاة المصلحة الملغاة هذه لا اعتبار بها مثلا بعض علماء المالكية في القرن الثالث استفتاه ملك من الملوك او امير من الامراء وانه وطئ جارية له في رمضان. ومعلوم ان - 00:19:03ضَ

الكفارة كفارة الوطأ مرتبة كفارة الوطئ مو مرتبة. اولا ماذا كفارة الظهار وكفرت الوطن في رمضان ها ما هي اتجد رقبة ثم صيام ثم فافتاه مباشرة بان عليه صوم شهرين متتابعين - 00:19:34ضَ

ولم يأمره بعتق رقبة عنده عقاب كثيرة واجد الرقاب وسئل عن ذلك وقيل ان الكفارة مرتبة. وان الواجب عتق رقبة. لماذا لا لو تفتحون بعتق رقبة؟ قال هذا لا يبالي. عنده رقاب كثيرة. لا يبالي - 00:20:08ضَ

كل يوم اعتق كل يوم رقبة راعى هذه المصلحة في نظره وافتاه بالصوم قال اذا افتيناه بالصوم فانه يرتدع ولا يمكن ان يعود. الصوم من اثقل ما يكون عليه هذا هو وقع في نهار رمضان - 00:20:33ضَ

وانتهك حرمة رمضان. فاذا الزمناه بالصوم كان رادعا له. كان رادعا له هذه مصلحة لكنها مصلحة ماذا ملغاة مصلحة ملغاة لا اعتبار بها المصالح المرسلة بعضهم ذكر لذلك تدوين الدواوين - 00:20:49ضَ

كتابة المصحف وتوزيعه وكتابة العلم وفعل ذكروا مصالح في الحقيقة هذه المصالح حينما تتأمل ليست مصالح مرسلة مصالح معتبرة جاءت الشريعة بها فهي داخلة في حفظ الدين داخلة في حفظ الدين - 00:21:08ضَ

انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون. داخلة في الادلة في تبليغ القرآن تبليغ لينذركم به ومن بلغ بشرى مبشرون الا ليكون عن الناس حجة حجة بعد الرسل. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الا كان من النار. نظر الله من سمع مقالته وعاها - 00:21:30ضَ

فبلغها حديث صحيح بل هو متواتر عن جميع اهل العلم. هذا الحديث وما في معناه وقال بلغوا عني ولو اية هذي في الحق مصالح معتبرة وليست مصالح مرسلة ليست مصالح مرزقة لكن - 00:21:52ضَ

طريقة الطريقة في تحقيقها تختلف من زمان لزمان من وقت الى وقت ولهذا لا يمكن ان يقال انها مصلحة مصلحة الشرعية غير معتبرة في الشريعة يدل على ان اهل العلم عملوا بهذه المصالح التي سموها مصالح مرسلة. وعند النظر في الحقيقة انها ليست مرسلة - 00:22:15ضَ

ليست مرسلة. واذا قيل انها مرسلة بمعنى انها لم يأتي دليل على الغائها فلا يمكن ان يكون فلا يمكن ان لا يوجد دليل على اعتبارها فاذا وجد دليل على الاعتماد دل على انه - 00:22:43ضَ

ليس هناك دليل على الغائها ولد اهل العلم قالوا بهذه المصالح قالوا بهذه المصالح. ولهذا ربما احيانا آآ يفرظ مثلا مفسدتان متقابلتان من كل وجه ومصلحتان متقابلتان من كل وجه وهذا واقع نزاع فيه هل تقع ولا ما يقع - 00:23:02ضَ

لكن ان تكون مصلحة ثابتة مصلحة فيها منفعة ومع ذلك لا يأتي باعتبارها. الشريعة جاءت قاعدتها الكلية ماذا؟ القاعدة الشرعية تكميل المصالح وتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. يدخل فيها كل مصلحة - 00:23:27ضَ

يعني كبيرة او صغيرة ابدا لا يمكن عموم الادلة الدال على تحصيل المصالح ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وهذا يدخل في كل شيء وسائر الادلة تدل على هذا المعنى. قال وهي - 00:23:55ضَ

يعني المصائب مرسلة اما ضروري وهذا في الحقيقة اختصار لكلام صاحب الاصل وهو ابن قدامة قدامة رحمه الله آآ ادخل المصالح المرسلة مع المصالح المعتبرة وجعل الكلام كلاما واحدا ولهذا كلام صاحب الاصل اوضح وكلام - 00:24:19ضَ

صفي الدين رحمه الله موهم المهم حيث قال وهي اما ضروري يقول اما كقتل الكافر المضل. هذه مصلحة معتبرة دلت عليها الادلة وقع الاجماع عليها لكن سيأتي وجه الاشارة الى هذا المعنى - 00:24:43ضَ

وكيف جعله من ضمن المصالح المرسلة هو في الحقيقة كأنه يشير لانه يشير الى ان هذه المصالح هذه المصالح هل يجوز اعتبارها في احكام اخرى غير ما ذكرها غير ما ذكر هنا كما سيأتي. قال وهي اما ضروري - 00:25:11ضَ

يعني يحصل بفواتها فساد عظيم لان الكافر المضل الذي لم يرتدع تركه هكذا فساد في الدين وظرر عظيم على المسلمين فلذا لا يجوز اقراره على هذا. كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع. ذاك العقوبة المبتدع لانه يختلف بحسب بدعته التي ابتدعها. فربما يكون - 00:25:34ضَ

تكون عقوبته القتل حفظا للدين وهي قال حفظا للدين وهذه هي الضرورة الاولى وهي حفظ الدين. الثاني والقصاص حفظا للنفس النفس بالنفس القصاص سواء كان القصاص في النفس او قصاص في الاطراف - 00:26:14ضَ

ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وهذه ضرورة عظيمة من ضرورات الدين وهي الضرورة الثانية حفظ النفس اذ لو ترك القاتل وترك المعتدي الذي يعتدي على انسان سواء اه انقطع منه شيئا مثلا او اعتدى عليه اه في بدنه - 00:26:36ضَ

هذا فساد عظيم وحد الشرب حفظا للعقل. هذي الضرورة هذي حفظ العقل هذا هو الحكمة الحج هو الجلد والحكمة هو حفظ العقل والضرورة الرابع حد الزنا حفظا للنسب حفظا للنسب - 00:27:05ضَ

سواء كان اه رجما او جلدا والخامس القطع قطع يد السارق حفظا للمال بقي ايضا ضرورة السادسة ما هي بعضهم جعلها لكن هي في الحقيقة ست نعم والقطع حفظا للمال - 00:27:30ضَ

ها ارفع الصوت الأمن القصاص حفظ للنفس. وهذا يحصل به الامن ان شاء الله يحصل بالامن. لكن نعم ما هو هو قريب من حد الزنا يعني له به علاقة الزنا حفظ للناس حفظ النسب وحفظ الناس الواحد - 00:28:01ضَ

ها العرض ممتاز نعم القذف اذا يجتمع بهذا الجواب القذف حد القذف حفظا للعرض حد القذف حفظ ماذا للعرض هذي ست. اذا ايش نقول؟ نعدها ما هي هذه الست حفظ الدين - 00:28:33ضَ

حفظ حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسب او النسل ها حفظ المال العرض ستة هذي جدة يعني الظروريات الست اي نعم بل فذهب مالك وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة - 00:28:58ضَ

والصحيح انه ليس بحجة. يعني هو ان اراد المصلحة ان عاد الكلام على المصلحة المرسلة تقدم الكلام عليها وانه في الحقيقة لابد ان تكون اذا قيل مصلحة. كيف يقال انها مصلحة مرسلة؟ الحقيقة حتى تسميتها مصلحة مرسلة - 00:29:27ضَ

هذا موضع نظرة. اذ لا يقول النبي عليه ما من طريق الجنة الا وقدلتم عليه. والقرآن تبيان لكل شيء والقرآن جاء بكل المصالح اه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال - 00:29:52ضَ

ابو ذر والحديث روي عنه من اكثر طريق ما مات مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب جناحي في السماء الا ذكر لنا علما او علما المعنى اذا كان ذكر هذا - 00:30:10ضَ

وفي هذه الاحكام فهي من المصالح ايضا. واحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. وقال سبحانه يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا اكمل الدين وتمت النعمة - 00:30:24ضَ

اذا اي مصلحة تهرى في الدنيا داخلة في هذا العموم فانت حينما تتأمل ادلة انظر الى هذا تنظر الى تتأمل ادلة فانها ترجع اليها جميع المصالح. جميع المصالح ولا يمكن ان يفوت - 00:30:36ضَ

المصلحة من المصالح وعلى هذا قد يقال قولهم مرسلة من جلب منفعة. هي المصلحة المرسلة من جلب منفذ المضرة يعني ما جاء دليل نص عليها. هذا ممكن يعني ان آآ المصلحة المرسلة - 00:30:59ضَ

لم يأت دليل النص عليها هذا صحيح. كثير من الاحكام لا يوجد دليل نص اما ان تكون داخلة في عموم الادلة فان كان قوم مصنف رحمه الله ان هذه المصلحة حجة والصحيح ليس بحجة - 00:31:20ضَ

فكما تقدم وان كان يرجع الى هذه المصالح التي ذكرها لان كلامه في الحقيقة آآ يعني ليس ملتئما وليس ولا يتفق الذكر المصلحة المرسلة ثم يفسرها بالمصالح معتبرة الظرورية قال وهي اما ظرورية. هذا في الحقيقة - 00:31:33ضَ

يعني في تناقض تفسير المصلحة المرسلة بالمصالح بمصلحة دفع ظرر الكافر المضل لمصلحة يعني مصلحة يعني قتل حفظا للدين مصلحة القصاص في النفوس حفظا للنفوس وهدف مفسدة من جهة ومصلحة من جهة - 00:32:00ضَ

وكذلك مصلحة حفظ العقل بحد الشرب هذه مصالح اجمعت عليها دلت عليها النصوص واجمع عليها العلماء وهي في الكتاب والسنة. كذلك بقية المصالح فان كان رجوعي الى المصلحة المصطفى كما تقدم وان اراد رجوعي لهذه المصالح - 00:32:29ضَ

فلعله يريد بذلك انه لا يجوز ان يجعل مجرد العقوبة بقتل الكافر حجة في ان نجعلها عقوبة في جرائم اخرى لم يأتي فيها دليل يعني نجعل مثلا القتل نوجبه في صور - 00:32:50ضَ

لم يأت في دليل يعني النفس بالنفس فلا نأتي مثلا الى انسان يحصل منه نوع شر او تعدي فنقول هذا مفسد من جنس الكافر المضل فنقتله ويجعل المصلحة التي حصلت - 00:33:14ضَ

بقتل الكافر المضل حجة في مسائل اخرى فيكون فيه تغيير للدين تغيير للدين ولذا اهل العلم في مسألة الكائن الذي يشرب الخمر مرارا جمهور العلماء يقولون لا يقتل مع انه جاء دليل - 00:33:42ضَ

جاء من عدة عن عدة من جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن لم يجعله حجة في قتل شارب الخمر تكرمت شرب شرب الخمر مرارا مرارا. قالوا لان الاصل حفظ النفوس. والاصل الاصل عصمة النفوس - 00:34:01ضَ

ولا يمكن ان تستباح النفوس بمثل هذا وقالوا ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ فاذا كان شرفوا به ادلة هي دالة على جواز قتله واخذه بعض اهل العلم فغيرهم من المسائل التي لا دليل فيها الا انه ربما يستحسن قتله - 00:34:19ضَ

ففي الحقيقة يكون من باب الاستحسان المردود وهذا يرجع الى الاستحسان يعني على هذا يمكن يقال ان هذه المصلحة او المصالح المرسلة التي ذكرت على على هذا الوجه تكون من باب - 00:34:44ضَ

كأنه يقول استحسن قتل هذا المفسد وش الدليل عليه؟ يقول لان الكافر المضل يقتل ولان المرتد يقتل. نقول هذا ورد فيه نص ولا يجوز ان نجعل قتل المرتد حجة في قتل - 00:35:02ضَ

اه مثلا من وقع من فساد لو ان انسان قال السارق قطعناه فلم يرتدع فنقتله لانه مفسد المرتد نقول لا انه ورد في حديث في قتله مظعفة كما ورد في شارب الخمر. والمسألة فيها بحث معروف. فاذا كان على هذا الوجه فنقول لا. كذلك ايضا مسألة - 00:35:20ضَ

يعني حج شرب الخمر وشرب الخمر فيها خلاف الجمهور على انه حد. وذهب بعض العلماء الى انه تعزير وكذلك حد الزنا لو اراد انسان ان يجعل حد الزنا رجما او جلدا - 00:35:47ضَ

حجة في بعض العقوبات في بعض العقوبات ويحتج بحد الزنا يقول لا يجوز هذا. حد الزنا في حد الزنا خاصة. ومثل هذا لا يجوز ان تلحق به شيئا انما اذا اردت من باب التعزير فله باب اخر - 00:36:02ضَ

عليك ان ترجع الى في باب العقوبات الى باب التعزير. لا باب العقوبات الخاصة هذه عقوبات خاصة وردت في جرائم خاصة وتختلف رتبها. اما ان تجعلها حجة في مسائل وتقول الحجة هو ما ثبت من قتل المرتد هو ما ثبت من رجم الزاني ما ثبت من جلد الزاني جلد القاذف - 00:36:20ضَ

ولا لكن نقول نرجع الى عصر التعزير وفيه ادلة والتعزير ربما يكون دون الحد ربما يتجاوز بها الحد لا انه حد ولا ان حكمه حكم الحج. وربما ايضا يقتل. ربما ايضا يقتل. آآ مثل ما قال مالك رحمه الله. التعزير - 00:36:46ضَ

من تغيير تعبير الوجه هذا ادناه واعلاه ربما يصل الى القتل فهو راجع الى الوالي والحاكم ويقدر هذه العقوبة وهذه الجريمة فينزلها على النصوص في باب التعازير اذا كان هذا هو المراد بمعنى - 00:37:10ضَ

وكان قوله فذهب مالك وبعض الشاغلين الى هذه المصلحة حجة والصحيح انه ليس بحجة فهذا متوجه وهو يدل عليه ان قال فذهب مالك وبعض الشافعية فمالك وبعض الشافعية هو وهم قال - 00:37:33ضَ

هذا في المصلحة المرسلة وكأنه جعل هذه المفاسد التي عليها هذه العقوبات حجة في مسائل اخرى لم يأتي فيها دليل لم ارسلت فالحقها بهذه المسائل الحقها بهذه المسائل وهذا مثل ما تقدم والاظهر والله اعلم ان - 00:37:48ضَ

الصحيح انه حينما يحتاج الى يحتاج الى العقوبة في جرائم فعندنا اصل واسع ولله الحمد اصل واسع وهو باب التعزير نعم قال واما حاجي واما حاجي يقول كتسليط الولي على تزويج الصغير تحصيل الكفر - 00:38:17ضَ

الفوات هذا حاجي لانه ليس في مرتبة الضرورة. ليس في مرتبة الظرورة وهو اه جعل الولي آآ له الحق في تزويج الصغيرة بالنظر في مصلحتها هذا الى درجة الحاجة. في درجة الحاجة. ليس من الامر الضروري - 00:38:41ضَ

وذلك ان المعنى ان للولي القول في هذا وانه هو الذي يزوج الصغيرة لتحصيل الكفؤ لتحصيل الكفؤ. ولهذا البداية تثبت تثبت على الصغيرة وعلى الكبيرة لكن قول التسليط الصغيرة يقصد يعني انه يزوجها انه يزوجها بغير اذنها - 00:39:11ضَ

والمعنى انه لو لم يزوجها لو لم يزوجها فانه لا ضرورة في هذا بل قد يكون المصلحة في عدم ذلك الصغيرة قد يكون المصلحة عدم التزويج وقد يكون المصلحة التزويج - 00:39:41ضَ

فليس امرا ماذا ضروري ليس امرا ضروريا تزويج واختلف في حد الصغيرة ولهذا اذا كانت آآ كبيرة فلها احكام اخرى فلها احكام اخرى فتكون ولايته عليها ولاية تنفيذ تنفيذ امرها - 00:39:55ضَ

لا اجباره ولي لكن لا سلطة له عليها وينفذ امرها فاذا مثلا طلبت الزواج فيزوجها. لكن عليه ان يختار الكفر فاذا اختارت كفئا او اختاره كفؤ ويزوجها بمن اختارت ويلزمه ذلك - 00:40:15ضَ

ما دام على حد قوله عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الامر يجب عليه ذلك لانه مأمور ثم الامر متعلق بحق الغير وحق لها. اما اذا اختار الكفؤ هو فالسنة ان تجيبه - 00:40:39ضَ

لكن لا يجوز له ان يجبرها عليه ولو كان كفئا لا يجوز ان يجبرها على انسان لا ترغبوا هذا لا يجوز ولو اختارت غير كفء فلا يزوجها انه ربما تنخدع - 00:40:58ضَ

فلا يجيبها. ولهذا هو لتحصيل الكفر لتحصيل الكفؤ. خيفة الفوات وعليه ان يكون امينا في النظر لها فلا يجبرها على من لا تريد ولا يزوجها من تريد الا اذا كان كفؤا - 00:41:17ضَ

اذا كان كفؤا ولا يجيبها كما تقدم يعني معنى انه لا يجيبها الى من تريد اذا لم يكن كفؤا لانه مبني على المصلحة والنظر وربما هي تنخدع او تغتر اه فلهذا كان الكفر على هذا الوجه. هذا هذا حاجي كما ذكر المصنف رحمه الله. قال - 00:41:39ضَ

وهذي لا شك مصلحة عظيمة. مصلحة عظيمة راعى هالشارع رحمة بالعباد ثم هذا يترتب عليه مصالح اخرى بعد ذلك ثم هيب عليك تدرك هذه المصلحة يدرك هذه المصلحة بعد الزواج - 00:42:04ضَ

خاصة آآ انه يعني امتثال لامر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام فلذا وجب التحري في هذا. قال او تحسينه وهو دون الحاجة. كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال - 00:42:23ضَ

على المن على الميل الى الرجال فهذان لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف نعم يقول فهذان لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف. يعني يقول او تحسيني النكاح كون المرأة يكون لها ولي في النكاح - 00:42:46ضَ

هذا امر حسن امر يستحسن لكن كونه كون الكون هو ولي. وانها لا تتزوج الا بولي. هذا امر حاجي او ضروري لكن هذا في الحقيقة كالحكمة هذا التحسين لقوله في النكاح هو تحسين - 00:43:17ضَ

كتفسير الحكمة في ان الولي ان المرأة لا تتزوج الا عن طريق وليها وان وليها هو الذي يزوجها ما الحكمة في هذا صيانة المرأة وهذا امر حسن تستحسنه العقول فلا بأس ان نقول هذا - 00:43:43ضَ

ونقول هذا امر حسن. نفسر به الشريعة ونستخرج به الحكمة لكن لا نجعل هذه الحكمة او هذا المعنى حجة في مواضع اخرى. نجعله حجة في مواضع اخرى لم يرد بها الشرع - 00:44:02ضَ

فنقول يعني ما دام ان الغرض انه هو لصيانة المرأة وان المرأة في هذا في هذه الحال يتحصل بذلك الكفؤ ويتحصل بذلك الرجل المناسب في دينه وفي خلقه فلا نقول ان هذا اصل يتمسك به ويجعل حجة. ولهذا قال فهذا لا يتمسك بهما. هذا ان يرجع الى ماذا - 00:44:19ضَ

الحاجي والتحسين بدون اصل بلا خلاف فلا نقول مثلا اذا كانت المرأة مثلا اذا كانت المرأة اذا نظر وذاع فهم ودين وعندها معرفة بالرجال وعندها حسن نظر يعني تميزت هذه المرأة - 00:44:49ضَ

فلو استحسن يعني ان اختارت رجلا فانها في هذه الحالة تزوج نفسها لان المعنى ظاهر في صيانة نفسها وربما يكون ابلغ من صيانة وليها. نقول لا يجوز لها ذلك هي في هذه الحال - 00:45:14ضَ

لا بأس ان تختار ولها ان تختار من تراه كفؤا ثم يكون زواجها عن طريق وليها. فلا نجعل هذه المصلحة مثلا اقصى حاجية او تحسينية نجعلها اصلا في احكام اخرى في احكام اخرى - 00:45:31ضَ

نؤسس بها حكما بغير دليل. بل لا بد ان يكون عندنا اصل. مثل مثلا ولاية المرأة مثل مثل ايضا ولي المرأة في الزواج. هذا فيه دليل وارد فلم نحكم به الا بوجود - 00:45:52ضَ

ايه الدليل بوجود الدليل آآ الا اذا كان مثلا هذا المعنى في الولاية يؤخذ من هذا الدليل. يؤخذ من هذا الدليل فلا بأس به اذا كان يؤخذ من هذا الدليل - 00:46:10ضَ

مثلا حينما يقدم آآ الاخوة الاشقاء في الميراث على الاخوة الاب لانهم اولى في العصر هم اقوى وتقديمهم او تقدمهم في هذا الحكم وهو جنس التقديم التقديم يجعل لهم التقديم في جنسي الولاية - 00:46:31ضَ

في جنس الولاية فلو وجد للمرأة اخوان شقيق واخ لاب من يزوجها ها شقيقه وبعض اهل العلم يقول اخوته من كونه اخا لها من جهة الام لا اثر له في هذا. والصحيح - 00:47:04ضَ

انه مقدم لانه قدم في جنس الحكم ما هو وهو التقديم في باب الميراث فهو مقدم على الاخ من اب في جنس الحكم. لكن نحن اصل الولاية ثابتة اصل الولاية الثابتة. لكن في الوصف - 00:47:23ضَ

الوصف اعتبرنا جنس التقديم. جنس التقديم. لم نجعل مثلا جنس الولاية يعني مثلا حينما قلنا ان المرأة حينما تكون ذات نظر وذات بصر فلها الولاية على نفسها وعلى اخواتها. وانها مقدمة على اخيها الذي لا رأي له - 00:47:46ضَ

فلها تزوج نفسها وتزوج اخواتها مثلا نقول لان المعتبر هو مثلا ننظر الى المصلحة هذه وهو كونه المقصود من الولاية هو ان ينظر لها في الكفؤ ان ينظر لها في الرجل الذي يكون ذا دين وخلق هذا امر معتبر. فاذا كانت - 00:48:07ضَ

احسن من اخيها الذي هو ولي الذي هو ولي لها. وابلغ ورأيها احسن وبصرها ابلغ وهي افهم منه هذا يقع. في كثير يقع لكثير من النساء في رأيها وجزالة قولها - 00:48:30ضَ

فلنقول انه في هذه الحال نسقط ولايته من جهة ان المصلحة والمعنى دال على هذا وهو فيها اكثر لا يجوز هذا بل لا بد حينما حكما في هذا الجنس مثل الولاية لابد ان يكون عندنا دليل وهذا ايضا - 00:48:45ضَ

المصادم للنصوص وهو من باب يعني فساد الاعتبار قال نعم فهذا لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف. ثم العلماء ذكروا التحسين امور الحاجية والتحسينية في شريعة في ابواب كثيرة - 00:49:05ضَ

يعني الشريعة مبنية على هذا الاصل. مبنية على هذا الاصل عندنا امور ظرورية كما ذكر مصنف رحمه الله وامور حاجية وامور تحسينية امور حاجية وامور تحسينية ما دام من الامور التحسينية ما جاء في الشريعة من الامور المستحسنة - 00:49:24ضَ

الى الاداب والاخلاق وخصال الفطرة واداب الخلاء امور حسنة لكنها في الحقيقة هي من وجه ظرورية وان تلحظ بعظ الامور التحسينية اي من وجه ظرورية وهنالك امور مستحسنة لما فيها - 00:49:44ضَ

من النظافة والنزاهة واثرها على النفس مثل خصال الفطرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة من حديث عائشة وابن عمر وابي هريرة نعم القياس القياس. يقول رحمه الله - 00:50:02ضَ

وهو مما يتفرع على الاصول المتقدمة درس اليوم يصير بعد المغرب ان شاء الله بعد العشاء يمكن ما يصير فيه شي يعني اللهم عن الباقي قليل ما يمكن دروس يسيرة ان شاء الله - 00:50:26ضَ

حدوث اربع دروس ان شاء الله يقول رحمه الله وهو مما يتفرع على الاصول مما يتفرع للاصول المتقدمة نعم اقول يعني آآ يعني بقي علينا ما يقال ثلاث دروس او اربع دروس ان شاء الله ننهي الكتاب ان شاء الله - 00:50:42ضَ

عندي عندي لكن حينما نحتاج انا اخذ ان شاء الله بعد العشاء بعد العشاء لا بأس مناسب لكم ما فيه مناسبة للاخوان وقت قليل ان شاء الله. يعني دروس يسيرة الباقي - 00:51:06ضَ

بارك الله فيكم قال وهو مما يتفرع على الاصول المتقدمة. القياس معنى التقدير ومعنى المساواة والمعنى يعني متقاربان لست الشيء بالشيء قدرت الشيء بالشيء وهو من المساواة فهو يرجع الى مساواة الشيب بالشيء - 00:51:24ضَ

وقد يكون هذا الشيء على قدر هذا الشيء قياسه به بان يقدره به وان يكون اه مثله في القدر مساويا له في الكيفية هذا شيء يأتي ان شاء الله اليه ان شاء الله - 00:51:51ضَ

معنى انه وافقه للحكم فاذا وافقه اخذ معناه وهذا هو الاصل في الاشياء المتوافقة انها تأخذ نفس الحكم ام الشريعة جاءت بان الاشياء المتماثلة وش حكمها الاشياء المتبادلة حكمها واحد او مختلف - 00:52:14ضَ

واحد والشريعة جاءت نعم الجمع بين المتماثلات والفرق بين مختلفات وقد يكون هذا على سبيل العموم على سبيل العموم. نعم الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله واصله اي القياس - 00:52:37ضَ

التقدير الشيء على الشيء اي قدرته به مثل حينما تقيس الشيء بالمتر ونحو ذلك نقدره به انت تقدر هذا الشيء بهذا الشيء وتعتبر هذا الشيء بهذا الشيء فيتبين لك حكمه او وصفه - 00:53:01ضَ

الشبهة التي يعني تبين لك وصفه ومعناه الحقد او بما اشبهه به في المعنى وهو حي القياس حمل معنى الحمل اي الالحاق حملتش حملت الشي بشيء الحقته ثم اختلفوا الى حمل - 00:53:24ضَ

وقيل اثبات وقيل اثبات مثل عبارات وتعريفات في الحقيقة مختلفة لكن ترجع الى معنى واحد وهو اعتبار الفرع بالاصل في حكمه. اعتبار الاصل بالفرع في حكمه قال وهو حمل فرع - 00:53:44ضَ

هذا الركن الاول على اصل هذا الركن الثاني في حكم هذا الركن الثالث في جامع بينهما هذا مهدى الركن الرابع اذا القياس اربعة اركان. ما هي؟ فرع حكم علة وقيل - 00:54:04ضَ

يعني هنا اثبات حكم الاصل الفرع لاشتراكهما في علة الاصل بعضهم يعني هذا تعريف اخر قال اثبات لانك حين تقول حمل فرع ربما يكون الحمل هذا هل هو على سبيل العلم او على سبيل الظن؟ فاذا قلت حمل فرع كانك تقطع بانه - 00:54:25ضَ

محمول عليه حملا ظاهرا حملا ظاهرا لكن حين تقول اثبات الاثبات اه اعم من كونه على سبيل العلم او على سبيل الظن وهذا كله من تشقيق الاصوليين رحمة الله عليه من قصد المعنى - 00:54:52ضَ

ولهذا هو كما تقدم اعتبار الفرع بالاصل في حكمه سواء كان هذا على سبيل القطع او على سبيل الظن فكل قياس لكن تارة يكون القياس مقطوعا به وتارة يكون القياس مظنون الى تفاصيله لعل يعني تأتي ان شاء الله - 00:55:12ضَ

ولهذا ان قلت اثبات المعنى واضح اثبات الحكم في الفرع اثبات حكم الاصل في الفرع اثبات حكم العصمة هل هو على سبيل القطع سوء الظن؟ هذا بحث اخر كذلك الحمل حمل الفرع على الاصل هل هو على سبيل القطع والظن؟ هذا ايضا - 00:55:33ضَ

يعني بحث اخر ليس بحث موضع التعريف وكلاهما يسمى حمل وكلاهما حملت هذا الفرع على شيء اثبت الحكم هذا حكم العصر بالفرج لاشتراكهما في علة الحكم. هذه اشتراك في العلة - 00:55:55ضَ

مشتركة في العلة لكن انقطعنا بالاشتراك فهذا قياس قطعي وان لم نقطع فهذا ظني. على تفاصيل يأتي منها ان شاء الله. وقيل هذا تعريف ثاني. حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما - 00:56:12ضَ

لاثبات حكم او نفيه عنهما لجامع بينهما بالنسبة حكم او وصفه لهما او نفيه عنهما وهو بمعنى الاول وذاك اوجز المعنى ان هذا كالشرح لقوله وحمل فرع على اصل في حكم لجامع - 00:56:35ضَ

لان هذا الحمل للفرع على الاصل يختلف قد يكون الحمل على سبيل اثبات العلة او نفيها يكون اثباتا يكون وجود العلة اما ان يكون على سبيل اثبات للحكم او على سبيل النفي يعني - 00:56:56ضَ

علة منفية او علة مثبتة ثبت بها الحكم. وقد يكون هذا وصفا وقد يكون حكمه وفي الحقيقة لا فرق بين الحكم والوصف لا فرق بين الحكم والاصل فاذا قلت الحكم كذا - 00:57:22ضَ

لصفة كذا هذا واضح. يعني انت لم تثبت الحكم الا لوجود وصف الاصل الفرع وصف الاصل في الفرع فاذا مثلا قلت مثلا هذا الماء هل هو طاهر او نجس؟ انت نظرت فيه نظرت فيه - 00:57:41ضَ

شككت فيه علة وجوائز الاستخدام هو الطهارة الطهارة اذا كان طاهرا جاهز. حينما تنظر فتنتفي صفة النجاسة. صفة طعم النجاسة ولون النجاسة ورائحة النجاسة تقول ماء ليس بنجس ليس فيه طعم النجاسة وليس فيه لونها ولا ريحها فهو طاهر - 00:58:03ضَ

كسائر المياه الطاهرة فتثبت له الطاهرة. وهذا ينفع في الحقيقة في باب الاحكام التي يختلف فيها حينما نعرف ان اه العلة في هذا الحكم هو هذا الاصل هو الطهارة وطهارة الماء - 00:58:30ضَ

فاذا شككنا في وجود العلة المانعة وهي النجاسة ينظر فان وجدناها اثبتناه قلنا نجس لا يجوز استعماله في وجود النجاسة او طاهر لانتفاعها. وهذا لاجل الوصف لاجل الوصف وهو وجود وصف الطهارة او وصف - 00:58:52ضَ

النجاسة. وهكذا ايضا سائر الاوصاف الاخرى التي يثبت بها حكم الاصل في الفرع. وبالجملة آآ التعريف الاول اظهر وهو اشهر حمل فرع على اصل في حكم لعلة جامعة بينهما اذا هذه هي - 00:59:15ضَ

اصوله والقياس بحث العلماء حجيته وهو حجة على الصحيح وقول الجمهور وهنالك نوع من القياس حجة بلا اشكال وهو القياس المقطوع به هو القياس المقطوع به وهنالك انواع من القياسات وقع فيها خلاف - 00:59:39ضَ

لكن قياس المقطم هذا ثابت والادلة دلت عليه في الكتاب والسنة والاعتبار حتى قال بعض العلماء كل مثلا في القرآن فهو دال على القياس فاعتبروا يا اولي الابصار وان نازع - 00:59:57ضَ

بعض العلماء لكن دلت الادلة والمعنى عليه. وثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ايضا نبه على القياس. وش من ضمن الاخبار في هذا الباب النبي نبه فيها على القياس - 01:00:09ضَ

نعم نعم الاعرابي اذ قال يا رسول ان ان امرأتي ولد غلام اسود. كان هو ابيض وكذلك زوجه. ولد غلام اسود. قال النبي كانه هل لك من ابل؟ قال نعم - 01:00:27ضَ

هل فيها من اوراق؟ قال انها لورق ايش معنى اوراق؟ يعني يميل لونه الى الشوال على ان نزع عنق فقال لعل ابنك جزاء عرق جد اعلى ها نزعه عرق النبي قاس عليه الصلاة والسلام في هذا - 01:00:43ضَ

كذلك ايضا لما قالت ارأيت لو كان على امك اذا كنت قاضيته اقضوا الله فالله احق للقضاء قاس دينه على دين الادمي كذلك وهذا في الصحيحين كذلك كذلك الحديث لما قرأت لو وضعها في حرام اذا وضعها في حلال - 01:01:01ضَ

اللي وضعها في حلال هذا يقول يسمونه قياس العكس. كذلك ايضا حديث صحيح ان عمر رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صنعت امرا عظيما. صنعت اليوم امرا عظيما. قال ما هو؟ قال قبلت وانا صائم - 01:01:27ضَ

ربة المصائب. قال ارأيت لو تمضمضت قال لا شيء. قال فما؟ ايش معنى هذا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل المضمضة اصل ولا فرع والفرع ما هو القبلة العلة ما هي - 01:01:46ضَ

جعل المظمظة اصل والقبلة فرع الحكم ان المضمضة مثلا للصائم تجوز ولا ما تجوز تجوز والقبلة للصائم يجوز الحاقا لها بماذا بالمضمضة بالمضمضة العلة والمعنى ما هو ان المضمضة مقدمة لماذا - 01:02:18ضَ

المضمضة مقدمة للشرب والقبلة مقدمة للجماع. فكما ان المضمضة لا تفطر الصائم القبلة لا تفطر الصائم لكن في تنبيه هذا في الحقيقة اصل مكتمل الاركان او قياس مكتمل الاركان لكن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:02:47ضَ

ما يأتي بهذه العبارات لا النبي يتكلم بالجوامع من الكلم صلوات الله وسلامه عليه كان مختصر الكلام واختصارا كله حكمة. ما يأتي بهذه التفاصيل التي ربما تشتت يأتي بكلام محكم صلوات الله وسلامه عليه تظهر من العلة والحكمة حينما قال له فهم عمر رضي الله عنه - 01:03:07ضَ

كما ان المرء مقدمة للشرب القبلة مقدمة ماذا للجماع واذا كنت تأمن ان الماء ينزل الى جوفك تأمل انه ما ينزل فلا بأس بانسان اراد ان يتمضمض في رمضان لشدة الحر. جائز ولا هو جائز - 01:03:32ضَ

كذلك نقول قبلة هي من هذا الباب لكن كأن التنبيه لانك عليك تحتاط لا يبالغ في المضمضة مبالغة ينزل الماء الى جوفه. لا يبالغ في القبلة مبالغة تكون سبب ماذا - 01:03:47ضَ

في الرجال او الجماع. والشريعة تشير الى المعاني في هذا الباب ثم قال رحمه الله وهو بمعنى الاول وذاك اوجز. لا شك انه اوجز. قال وقيل هذا هذا ايضا اه - 01:04:01ضَ

ربما ليس تعريف لكنه تشبيه وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. يعني قيل القياس ما هو الاجتهاد والمصنف قال هذا القول ماذا؟ خطأ هذا طيب بين ان هذا هو الخطأ هو في الحقيقة خطأ لفظا ومعنى هل القياس غير الاجتهاد اليس كذلك - 01:04:19ضَ

القياس غير الاجتهاد يعني ومبني على اصول واما الاجتهاد هو نظر في الادلة تنظر في الدليل بالكتاب والسنة والقياس تنظر ونظر في عموم الادلة. اما القياس فهو تلمس ماذا العلل تلمس العلل - 01:04:40ضَ

هل بينهما هل بينهما تناسب القياس والاجتهاد والاجتهاد القائش اليس يجتهد انت حينما تقيس انت مسألة من المسائل نزلت اردت ان تقيسها على غيرها اليس كذلك لكن ايش نقول؟ نقول كل قياس - 01:05:03ضَ

اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس. وش يكون بينهما؟ العموم والخصوص المطلق. مثلا عندك الايمان والاسلام والاحسان ايهما اخص وبعده وبعده ايهما اعم ثم بعده ثم بعد الاحسان اذا كانك يعني تتصور ان الاسلام والايمان والاحسان ثلاث دوائر الدائرة الكبرى ما هي - 01:05:29ضَ

والتي تليها دائرة في وسط دائرة الكبرى والاحسان هو الدائرة كذلك الاجتهاد والقياس يعني تمثل بدائرتين. فالدائرة الكبرى ما هي والدائرة الصغرى هي فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا لان - 01:06:00ضَ

الاجتهاد اعم مطلقا والقياس اخص مطلقا. يعبر عن العلماء بالعموم والخصوص معنى الخصوص والمطلق ان الاجتهاد اعم مطلقا. والقياس اخص مطلقا. مثل الاسلام والايمان. الاسلام اعم من الايمان مطلقا. لا يمكن يخرج - 01:06:22ضَ

يعني اي شخص مؤمن لابد تكون مسلم. ما يمكن لانه وصف مسلم. لكن مسلم قد يفوت بعض خصال الايمان اخصهما اخص منهما الاحسان. فهذا هو الاحسن في هذا الباب يقول رحمه الله - 01:06:42ضَ

والتعبد به بماذا بالقياس جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظر ناخذ هذا البحث ونقف عليه يقول رحمه التعبد به هذه عبارة في الحقيقة يعني لا حاجة اليها - 01:07:03ضَ

وهي من تشقيق المتكلمين القياس ثبت ولله الحمد ما الحاجة التعبد به جائز عقلا يعني هم يقصدون بهذا تعبد جائز به عقلا يعني كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان - 01:07:25ضَ

لا يقضي القاضي غضبا. معلوم انه حينما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ شو السبب ان فكره ماذا مشوش ما يستحضر ربما الادلة وربما لا يستوفي حجة الخصوم. هم. فلهذا قد يكون حكمه ماذا - 01:07:46ضَ

قاصرا يكون حكمه قاصرا لهذا لا يقضي القاضي هذه نفي لحكم القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان يلحق به بما ما اشبه وليس كذلك بما كان مثله في لو كان مثلا شديد الجوع جوع شديد مثلا او ظمأ شديد مثلا - 01:08:07ضَ

مرة او هم مهموم مغموم بامر هل يمكن ان يستوفي النظر في كلام الخصم او احد الخصمين ما يمكن كذلك ايضا الحكم يحتاج الى نظر في ادلة يحتاج الى اجتهاد - 01:08:30ضَ

لا يستوفي هذا من رحمة الله سبحانه بالقاضي والمقضي عليها والمقضي له حتى لا يحصل ظلم الا يقضي القاضي وهو غضبان يعني يقولون لو انه قال النبي عليه الصلاة والسلام - 01:08:50ضَ

لا يقضي القاضي هو غضبان وقيسوا عليه فقيسوا عليه من اشتد همه او غمه او جوعه او ظمأه هل نحن بحاجة الى المثانة وفي الحقيقة هو كالعارية هذا يعني العارية هو الذي ليس ملكا للشخص. وكل مسألة - 01:09:05ضَ

تذكر في باب لا يحتاج اليها فهي كالعارية العارية عند الانسان نرجع الى صاحبها المعنى ليست له كذلك بعض المسائل تعتبر عارية او عارية معنى يعني وقد تخفف التشدد. المقصود انها - 01:09:30ضَ

عارية بمعنى انك انها ليست له بل يعود فيها صاحبها يعود فيها صاحبها هي بالتشديد عارية هي عارية من عرى يعرو ايضا كذلك المقصود ان هذه المسألة لا حاجة لا حاجة اليها. يقول - 01:09:48ضَ

خلافا للظاهرية والنظام والظاهرية والنظام اه وكذلك تبع النظام قوم لا دين لهم ولا خلاق لهم وهم الرافضة ونعلم ان الرافضة كل بحوثهم وكل ما يقع منهم كل المقصود هو محادة اهل الاسلام - 01:10:09ضَ

اي شيء يكتبه علماء الاسلام هم يريدون المناقضة منهم اناس كانوا عن جهل لكن رؤوسهم ليس لهم قصد الا محادة اهل الدين ثم يتمسحون بالدين. ولهذا ناجى بعضهم هل دخلوا في الدين او لم يدخلوا في الدين - 01:10:36ضَ

وان كانوا دخلوا فيه فقد ارتدوا ردة من اعظم الردة الا من كان جاهلا منهم ومقلدا لكن رؤوسهم الذين يقولون القرآن محرف ويتهمون الصحابة ويتهمون عائشة ويسبونهم بل يسبون النبي عليه الصلاة والسلام بل يسبون رب العالمين - 01:10:55ضَ

ولذا قال وهو لهذا هم في الغالب لا يمكن ان يكون رافظي الا ويحترق ويغلو حتى يكون نصيري. ولهذا تجد التوافق بين الروافض والنصيرية والنصيرية هي اكبر فرقة على وجه الارض - 01:11:18ضَ

اكثر فرقة على وجه الارض اكثر من اليهود. اكثر من النصارى باجماع المسلمين. دينهم. ولهذا هم يتوافقون هم واياهم ويلتقون في كثير من الاصول وجهادهم من اعظم الجهاد عند المسلمين. فالشأن ان بعض اهل العلم ربما يذكر هذا الخلاف لانهم تكلموا في هذا. فالمقصود ان قول - 01:11:35ضَ

كلام النظام وامثاله هم يقولون ان الشريعة جاءت بامور فيها اختلاف بعض الاشياء المختلفة وفرقت بين الاشياء المجتمعة. وهذا قول باطل حتى اتهم بعض علماء الاسلام هذا الرجل يسمى النظام - 01:11:58ضَ

ولم يذكر بخير من اتهمه بعض اهل الاسلام بالزندقة وابراهيم سيار ابن ان ابو اسحاق النظام اما لانه كان ينظم الخرز او كان ينظم الكلام فنسب الى هذه المهنة والذي يقول ان الشريعة تأتي بالمختلفات اما ان يكون قاله جهلا - 01:12:22ضَ

او زندقة والا فلو تبصر لعلم حينما يأتي مثلا يقول لماذا حينما يأتي مثلا يقول انه عليك ان تمتثل الشارع امر بالغسل من الجماعة وخروج المني دفقا بلذة وامر بالوضوء من خروج الخارج النجس - 01:12:44ضَ

طاهر وهذا الخارج نجس وهذا امر فيه بالغسل وهذا امر فيه بالوضوء. وهذا عين الحكمة عين الحكمة وايضا نحن وان كنا لسنا بحاجة الى حكمة طبيب وغيره لكن مع ذلك الاختصاص يقولون هذا من اعظم الفوائد للبدن وهو الغسل بعد خروج شيء من مادة البدن - 01:13:05ضَ

وهو ماء ماؤه لانه يعيد له قوته ونشاطه. اما الاذى والفظلة هذه نجاسة خروجها مصلحة للبدن. خروجها البدن فكان في هذا الوضوء وكان فيها الغسل وهكذا سائل مسائل اخرى كلها على وفق الحكمة والمعنى اسأله سبحانه لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم - 01:13:30ضَ

وبارك على نبينا محمد - 01:13:51ضَ